الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى

6- شرح كتاب الطهارة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى

سامي بن محمد الصقير

النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر. وقد اشار اليه بقوله وان تغير لونه او طعمه او او ريحه اي كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها. من ابخ ساهر فيه او بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه - 00:00:01ضَ

ساقط فيه كزعفران لا تراب. ولو قصدا ولا ما لا يمازجه. طيب الان فرغ المؤلف رحمه الله انتهى من الكلام على الاول وهو الماء الطهور الماء الطهور وخلاصة القول في الماء الطهور ان الاصل في المياه - 00:00:21ضَ

وان الماء لا ينتقل من هذا الوصف الا اذا تغيرت احد اوصافه الثلاثة لوم وطعم ورائحة اذا تغيرت بنجاسة فهو نجس وان القسم الثاني الذي ذكره هنا وهو الطاهر ليس له - 00:00:38ضَ

ليس له وجود. طيب يقول النوع الثاني من المياه الطاهر الطاهر غير المطهر. طاهر في نفسه لكنه لا يطهر ظاهر في نفسه هذا يشترك معه الطهور لا يطهر غيره الى الان الطهور والطاهر يشتركان في ان كلا منهما طاهر بنفسه. لكن الطهور يتعدى حكمه الى غيره. والطاهر لا يتعدى حكمه - 00:00:55ضَ

اذا الماء الطاهر لا يجوز استعماله لا يرفع الاحداث ولا يزيل الاخفاف ولا يستعمل في طهارة مستحبة. وانما يستعمل في غير العبادات في غير الطهارة الشرعية الماء الطهور الماء الطاهر يكون في غير الطهارة الشرعية. شرب - 00:01:22ضَ

تنظيف ما اشبه ذلك. طيب يقول وقد اشار اليه بقوله وان تغير لونه او طعمه او ريحه اي كثير من صفة من تلك الصفات لا يفر منها بطبخ بطبخ او طبخ فيه او بطاهر من غير - 00:01:46ضَ

كيس الماء لا يشق صومه عنه ساقط فيك زعفران لا تراب ولا قصدا فانه في الحال يكون طاهر. طيب قيل تغير لونه بطبخ مثل ما طبخ فيه تغير سيتغير لونه ويتغير طعمه ويتغير ريحه. يقول هذا الماء طاهر - 00:02:02ضَ

وقد سبق لنا ان مثل هذان مثل هذا لا يسمى لان كلامنا في الماء المطلق وهذا ماء مضاف طيب زعفران الزعفران يغير الماء يقول رحمه الله كزعفران لا تراب ولو قصدا. يعني لا ان تغير بالتراب ولو وضع قصدا. ولوضع قصدا. لان التراب لان التراب - 00:02:20ضَ

احد الطهورين فهو طاهر بنفسه مطهر لغيره بدليل ان الانسان اذا علم الماء تيمم اذا لو قدر ان عندنا ماء ووضع في التراب ولو قصر يؤثر ولا لا لا يؤثر في ماذا؟ نقول لان التراب - 00:02:47ضَ

احد الطهوين احد الطهورين فهو في نفسه طاهر مطهر. بخلاف مثل الزعفران الزعفران بنفسه طاهر لكنه غير مطهر. يقول ولا اما لا يمازجه مما تقدم فطاهر لانه ليس بماء مطلق - 00:03:11ضَ

دهن هذا لا ينتقل به الماء الى من الطهورية الى الطاهرية والسبب انه لا يمازج. ولذلك تجد الدهن او الزيت يطفو فوق سطح النار يقول او رفع بقليله حلل او صغير فطاهر - 00:03:27ضَ

حديث ابي هريرة لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب مثلا لو انه هناك ماء رفع بقليل حدث استعمل يقول هذا الماء طاهر لكن ما هو الماء الطاهر في هذا الحال؟ هو الذي يتساقط من اعضاء الوضوء. يتساقط من اعضاء الوضوء. لو قدرنا ان رجل يتوضأ - 00:03:50ضَ

فغسل يده وغسل غسل يديه ووجهه ومسح رأسه غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه. وكان هذا الماء الذي يتساقط من اعضائه فينا فينا حكم استعماله لا يرفع الحديث. ما حكم هذا طهور ولا قهر من النجس - 00:04:12ضَ

لماذا؟ فقل لانه استعمل في رفظ طيب الدليل قول الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب ما هو جنب هل في الحديث تعرض لحكم الماء - 00:04:30ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اغتسال في الماء الدائم ولم يتعرض لحكم الماء ما قال ان الماء طاهر ان الماء ينتقل من الطهورية الى الطاهري ولهذا نقول القول الراجح في هذه المسألة ان ما رفع به الحدث فانه طهور - 00:04:45ضَ

انه طهور بناء على القاعدة السابقة وهي ان الماء ما دام لم يتغير احد اوصافه طعم ورائحة بنجاسة فهو باقي على ظهرته قال وعلم منه ان المستعمل في الوضوء والغسل مستحبين طهور - 00:05:04ضَ

لان المستعمل في الوضوء والغسل مستحب لم يرفع حدثا. فلو ان رجلا توظأ بماء تجديدا توظأ تسديدا. فالمتساقط من هنا لو يجوز لغيره سبب انه لم يرفع به حد فعندنا الان رجلان احدهما توضأ عن حدث والاخرة توظأ تجديدا ما تساقط من الاول لا يرفع وما تساقط من الثاني يرفع - 00:05:20ضَ

لان الاول رفع به حدث والثاني لم يرفع به ان المستعمل في رفع الحدث اذا كان كثيرا طهور طهور احسنت وان المستعمل في رفع الحدث اذا كان كثيرا طهورا اذا كان الماء كثيرا فيجب التقليد وان المستعمل في رفع الحدث اذا كان الماء كثيرا - 00:05:45ضَ

اذا كان الماء كثيرا فهو طب قول لقوله المؤلف او رفع بقليله بقليله اما الماء كثير لا اثر له. قال لكن يكره ايش؟ الغسل في الماء الراشد الماء الراشد كان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغتسلن احدكم بالماء الدائم الذي لا يجري لا يجري - 00:06:05ضَ

ولا يضر اغتراب المتوضئ لمشقة بمشقة تكرره بخلاف من عليه حدث اكبر فان نوى وانغمس هو او بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملة ويسيل الماء مستعملا في الطهارتين بانكساله لا قبله ما دام مترددا على الاعضاء او غمس فيه اي في الماء - 00:06:29ضَ

كل يد مسلم مكلف قائم من ولا يضر اقتراف المتوضئ في مشقة تكرره بخلاف من عليه حدث اكبر فاغتراف المتوضئ من اراد ان يتوضأ هذا لا يضر لا يزيل او لا يسلب الماء الطهورية. بخلاف من - 00:06:52ضَ

اي حدث اكبر فان اقترافه مؤثر قال فان نوى وانغمس هو او بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا. وهذه مسألة مسألة افتراء في المتوضئ هل سر او لا يؤثر - 00:07:12ضَ

هذه تنقسم او لها ثلاث حالات له ثلاث حالات. الحال الاولى ان ينوي مجرد الاقتراف. ان ينوي المتطهر مجرد الاغتراف فهذا لا يؤثر الطهارة الكبرى ولا في الطهارة الصغرى. والحالة الثانية ان ينوي باغترافه رفع الحدث. رفع الحدث عن يده - 00:07:28ضَ

هذا يؤثر في الطهارتين والحالة الثالثة الا ينوي رفع الحدث ولا مجرد الاغتراف فهذا يضر في الطهارة الكبرى ويجعله مستعملا دون الطهارة فهمتم الان؟ اغتراف متوضئ اقتراف من الماء يقول له ثلاث حالات - 00:07:52ضَ

الاولى ان ينوي ايش؟ مجرد الاقتراف. هذا لا اثر له. لان يده الان بمثابة الالام. كانه الى يعني مثل انسان جاء الى مكان فيه ماء واغترف بيده والاختلاف هذا لا يؤثر كان معه كائز يغترب به - 00:08:12ضَ

الحالة الثانية ان ينوي بغمس يده او باختلاف رفع الحدث عن يد رفع الحدث عن اليد يعني غمسها ليرفع الحدث عنها. كيف يرفع الحدث عنها يقول لا لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا استيقظ احدكم من نوم فلا يغمس يده في اناء حتى يغسلها ثلاثا. غمسها بقسطرة في الحدث - 00:08:28ضَ

هذا يؤثر يقولون في الطهارة. طيب. واذا نوى الحالة الثالثة اذا لم ينوي الحدث ولا الاختلاف اذا ادخلها عبثا هذا يؤثر في الطهارة الكبرى دون الصغرى على المذهب. والصحيح في هذه المسألة ان الاقتراف لا اثر له في الماء - 00:08:45ضَ

ان الاعتراف لا اثر له في الماء سواء نوى رفع الحدث ام لم ينوي وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا ولم يتعرض لحكم الماء - 00:09:05ضَ

ولم يتعرض لحكم الماء والاصل ولا يضر خلاف المتوضئ بمشقة تكرره بخلاف من عليه حدث اكبر يعني فانه يؤثر. قال فان نوى وانغمس هو او بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا - 00:09:22ضَ

يقوم الف ويصير الماء مستعملا في الطهرة بانفصاله لا قبله ما دام مترددا الاعظم. الماء مستعمل ما هو؟ ما انفصل عن الاعضاء اعضاء الطهارة هذا مستعمل لكن ما دام الماء على العضو يعني يقض الانسان - 00:09:40ضَ

توضأ فجاء شخص ونشف ماء على قدسه صارت يأخذ ماء على يعني اخذ ما على ذراع رجل ومسح به رأسه. يجوز المذهب؟ يجوز. نعم. الى الان ما انفصل الانسان يتوضأ رجلا يتوضأ احدهما ان نقص منه الماء نقص منه الماء او عبثا لما وصل يمسح الرأس مسح يده - 00:09:56ضَ

صاحبه ومسح به رأسه بل يديه من ذراعيه او من وجهه ومسخ رأسه يؤثر ولا لا؟ لا يؤثر لانه الى الان مسجع من الماء. المستعمل عنده هو المتساقط. ولو انه تساقط منه الماء فاخذ منه يكون - 00:10:21ضَ

مستعملا نعم. وغمز فيه اي في الماء القليل كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثة فطاهر تناول الغسل بذلك الغمس او لا؟ وكذا اذا حصل الماء في كلها ولو باتت مكتوفة او في جناب ونحوه بحديث اذا استيقظ احد - 00:10:38ضَ

من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا. فان احدكم لا يدري اين باتت يده. رواه مسلم. طيب يقول رحمه الله او غمس فيه اي بالماء القليل اذا رفع او اذا رفع به حدث يكون طاهر. طيب اذا غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء يكون ايضا - 00:10:58ضَ

ظاهرا ولهذا يقول اوغمس فيه اي في الماء القريب احترازا من ايش؟ الكثير. ما هو القليل؟ طيب كل يد يد اريد منه انه لو غمس بعض اليد ها طيب يد مسلم احترازا مما له غمز بيد كاف طيب مكلف احترازا مما لو غمس به يد مسلم لكن غير مكلفة طيب وقول - 00:11:18ضَ

غمس فيه اي في الماء القريب. علم منه ايضا انه لو غمس في غير الماء فلا اثر. لو غمسها في عصير اذا الغمس لا يؤثر في ماء غير الماء وهذا ايه؟ ينغز فيه ينغز بها فيقول يد اذا غمست في الماء اثرت وفي غيره لم تؤثر. ما هي؟ قائم من النوم ليل ناقض الموضوع - 00:11:38ضَ

يقول نعم قائم من نوم ليل احترازا من نوم النهار. من اين اخذنا نوم انه نوم الليل؟ قالوا النبي لا يدري اين باتت والبيتون في الليل ناقض لوضوء احترازا من النوم واليسير فلا يؤخر. فلو ان رجلا منال اضطجع رجع ونام نوما يسيرا يتمكن من نفسه وغمس ثم - 00:11:58ضَ

فهل يؤثر او لا؟ لا يؤثر. طيب. قبل غسلها ثلاث. لو انه غسل يديه ثلاثا ثم غمسها في الاناء لا يؤثر. لا يؤثر. يقول هذا كل هذا مأخوذ من الحديث - 00:12:18ضَ

قال فطائر نوى الغسل بذلك الغمس او لا. وكذا اذا حصل الماء في كلها. اذا حصل الماء في كلها في كل يد ولو باتت مكتوفة او يعني حتى لو باتت اليد مكتوبة فمثلا رجل نام نام في الليل ووضع في يديه ربط يديه ثم قام وخلعها وغمس يده في الاناء يؤثر ولا لا - 00:12:28ضَ

طيب لماذا؟ قالوا الحكم التعبدي ولهذا قال ولو باتت مكتوفة او في جراب ونحو. وقال شيخ الاسلام رحمه الله ان الحكمة معقولة. فالحكمة هنا كالحكمة في قوله الصلاة والسلام اذا استيقظ احدكم فليستنفذ ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه قالوا كذلك هنا فان الشيطان ربما عبث في يده - 00:12:48ضَ

عبث في يده من حيث لا يشعر ولا اثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار او ليل اذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء. والمراد باليد هنا الى الكوع - 00:13:12ضَ

ويستعمل هذا الماء ان لم يوجد غيره المراد باليد هنا الى لان هنا قاعدة وهي ان اليد اذا اطلقت فالمراد بها الى الكوع اين الكوع؟ اين توعك منك الزواج؟ واضمن انها مكوع وما يلي بحنصره التسوع والرسل ما وصل - 00:13:25ضَ

يوم اغسطس وعظم يلي ابهام رجل ملقى شف رجليك هذا كوع وذا الثاني كعب ببوع وعظم يليهم همز ملقب ببوع بالعلم واحذر من الغلط. احذر ان تسمي قال ويستعمل هذا الماء ان لم يجد غيره ثم يتيمم. هذا يقال فيكم - 00:13:45ضَ

لما رأوا ان هذا القول ضعيف ان هذا القول ضعيف قالوا يستعمل هذا ما فيقال كما تقدمت ان الله عز وجل لم يجب على عباده الطهارة مرتين لهذا تعرف الاقوال الضعيفة الاقوال الضعيفة دائما غير الضعيف دائما تجده غير مضطرب تجده في بعض السور ينخرم قال هو - 00:14:05ضَ

ما غسل به الذكر والانثيان ذكروا والانثيان لخروج ملي دونه. يعني دون الذكر فلو خرج مذي ولم يصب الذكر ولا الانثيين فانه ما غسل به الذكر والانثيان يكون طاهرا لانه في ماذا؟ فهمتم ولا لا؟ فاذا خرج الانسان منه - 00:14:25ضَ

هذا الذي اصاب الذكر والانثيين. اصاب الذكر والانثيين ثم تطهر الانسان. نقول هذا الماء نجس خرج منه مذي ولكن لم يصب الذكر انثيين. اراد ان يغسل ذكره وانثييه. نقول هذا الماء طاهر لانه استعمل في معنى ارتفاع - 00:14:45ضَ

الى الان الذكر ليس عليه نجاسة ليس عليهما نجاسة. اذا معنى قوله خروج مني دونه يعني دون الذكر وانثى في ان خرج المذي ولم يعلم فهنا مأمور هذا الرجل ان يغسل ذكره وانثيه. اذا غسلهما فالماء لا الماء المتساقط من غسل الذكر والانثيين - 00:15:04ضَ

يقال له اه. صح. لماذا ما نقول الا جزء؟ لانه لان المذي لم يصب الذكر والانثى طيب هذا رجل خرج منه مذي الذي ما حكمه؟ لبس هذا المذي اصاب الذكر وهو فيه - 00:15:25ضَ

علق بعضه بالذكر ووصل الى الانثيين. اراد ان يتوضأ نقول اغسل ذكرك وانتهيك. ها الماء الذي نجس لانه ذكر يعني كما كما تلبوي تمام تلبوي تماما طيب هذا رجل اخر خرج منه مليء لكن هذا المذي لم يوصي بالذكر ولا الانثيين - 00:15:37ضَ

ما الحكم؟ هو مأمور بان يغسل ذكره وانثيه. طيب غسل ذكره وانثيين. هذا الماء المتساقط. ما حكمه؟ نقول قاف لا نقول نجست لانه لم يباشر نجاسة. مباشر نجاسة الان؟ لا ما الذي انتهى. انتهى. الامام مسلم فيه الذكر افرض انه مثلا اتى منديل ومسرح. ما غسل به الذكر والانثيان؟ صح. لان - 00:15:59ضَ

لكن في الاول ما اصاب الذكر انثيين هذا يبوء قال نجس ليس طاهر لانه باشر نجاسة واما ما غسل به فعل ما يأتي او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها والخسل غير متغير فطاهر لان المنفصل - 00:16:19ضَ

بعض المتصل والمتصل طاهر. طيب او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر المذهب يجب ان تغسل سبعة كل النجاسات. كل النجاسات تغسل سبعا. ويستدلون باثر ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعة - 00:16:37ضَ

طيب اذا الان لو انس لو ان انسانا طهر نجاسة من فصل من الغسلة الاولى يعني الان اذا قلنا ان النجاسات لابد ان نغسلها سبعا لا تظهر الا السابعة اذا زال التغير اذا ما انفصل من الغسلة الاولى نجس لانه اذا الان المحل نجلس فهو منفصل عن نجس ما انفصل من الثانية نجس لانه انفصل - 00:16:57ضَ

طيب من فصل بعد السادسة نجس يعني الى الان حكم النجاسة ما انفصل بعد السابعة طاهر ان لم يتغير الا من تغيير ماذا؟ لانه بمجرد الغسلة السابعة زانت النجاسة. زاد النجاسة. فهذا الماء استعمل مستعمل وهو ماء مستعمل فيكون طاهرا. طيب ما - 00:17:17ضَ

استعمل بعد في العاشرة مثلا لو زود طهور طهور فعلى هذا المنفصل المنفصل الماء المنفصل نجاسة نقول ما دون الساد ما دون نجس حتى لو انفصل غير متغير. لان النجاسة الى الان حكمها باطل. لو قدرنا ان النجاسة زالت في اول غسلة. فما انفصل من من الثانية والثالثة - 00:17:37ضَ

والرابع والخامس والسادسة كله نجس لان حكم النجاسة ما زال باقي ما زال باقيا ما انفصل من السابعة اقول فيه تفصيل ان انفصل متغير فقاهر وان فصل متغيرا ها فلجست. طيب من فصل بعد الثامنة طهور. تغير. نعم. يقول رحمه الله زالت النجاسة - 00:17:58ضَ

وانفصل غير متغير فطاهر لان المنفصل بعض متصل والمتصل قاهر فيكون منفصل المتصل بعض المنفصل - 00:18:18ضَ