رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى تجاوز عن امتي ما حدثت به يمكث انها ما حدثت به ينقصها ما لم تعلم او تكلم. متفق عليه - 00:00:00ضَ

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى وضع نمته الخطأ وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والحاكم. فقاله حاكم لا يثبت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:00:19ضَ

قال اذا حرم امرأته ليس بشيء. وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. رواه البخاري ولمسلم عن ابن عباس اذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكبرها. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:00:39ضَ

ان ان ابنة الجو لما ارسلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله من قال لقد عز بعظيم رواه البخاري الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا وعلى اله واصحابه. اما بعد هذه الاحداث الاربعة - 00:00:59ضَ

لا تعلمهم من طرف وغيرهم ان الله تجاوز عن امة ما حدث بانفسها نسأل الله هذه امة انفسها ما لم تعلم قد تكلم وهذا من رحمة الله جل وعلا لان بنادم ضعيف تجري عليه الوساوس والخطرات - 00:01:24ضَ

فما كان من حديث القلب بل هو والله قد افعل فاذا تحدث او علم او سب او شتم فانه لا يؤخر بذلك حتى يتكلم ولهذا قال ان الله ما لم تعمل او تعلم - 00:01:56ضَ

او سب في نفسه او ما اشبه ذلك اوساوس الجنة او من جهة النار فان هذه كلها باطلة وعليه التعوذ بالله من الشيطان ولهذا لما قال الصحابة يا رسول الله ان احدا ليجد نفسه - 00:02:21ضَ

اهون على المنهج العظيم قال الشيطان وقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما خلق الله فان هذا من الشيطان فليقل امنوا بالله ورسوله اعوذ بالله من الشيطان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم - 00:02:39ضَ

والا كان صلاة او ركعته نجح الطلاق هذه الثانية تخادع في حق الاسلام والجماعة لكن له شيء قال الله ويؤيده قوله تعالى الا من اكره وقلبه المخاشرة او في هذا الطلاق او على او على ذاك ايمان الاكراه - 00:03:15ضَ

نعم يعني لابد ان يكون الكلام او المطاوعة والاختيار ولا عن النسيان ما الحل معرفة وذكر اذا كان النسيان فالله عز وجل او الاخطاء او بكره كذلك ولهذا قال ربنا لا تؤاخذنا - 00:03:57ضَ

قال الله تعالى الخطأ هنا يعمل فيه ما تعمده يتكلم نعم فلم يكن يفعل الصلاة خلاص او خلف ذلك الله وما اشبه مما قد يقع في اللسان لا عدل الله بالصدق وانه بكارا له او قال لا يؤاخذه - 00:04:37ضَ

وهكذا الناس قالوا للناس وهو صادق لا يؤاخذ ذلك هذا كله ما دام ان الله ما هو عشان هم الذين يظاهرون ثم يعبدون خالد فالصواب انه الزوجة عليه حرام. حرام. مثل ما قال الله في امه - 00:05:16ضَ

اما اذا كان حرام ثم اذا قال لك الله لامي هذا هذا هو الارجح في هذا اما اذا صبر في امي او صلاة لاختي اما اذا قال حرام نهائيا فلهم فيها اموال الناس انه لا - 00:06:14ضَ

وخذ العباس من اليمين لقوله صلى الله عليه وسلم لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا الاية ليست للزوج الاية ما هي الجارية او في السر الاخر فلا حجة في حين زوجة لكن حرام - 00:06:55ضَ

او قلعة علي حرام او قطعته علي حرام هذا حكم الاية الكريمة اما اذا خاطبنا الزوجة لاختي او ظهر اختي حرام اما اذا انتهى عن الاحرام ان فعلت الصلاة ان كلمت القرآن - 00:07:20ضَ

اول خرجنا البيت المقصود ان ندعوا ليس المقصود الا اذا لانه صحيح لا يحتمل والحديث الرابع عليه الصلاة والسلام هذا لما من مكارم اخلاقه عليه الصلاة والسلام على ان من استعاذ بالله بشخص - 00:07:54ضَ

الا اذا كان صاحب السعادة قد نقول اعوذ بالله من تخرج من الزكاة اول تقول اعوذ بالله من زوجها له له ان يلزمها بحق او اعوذ بالله ان تزل الصلاة او بالزكاة - 00:08:38ضَ

اجمل اما اذا استعن بشيء فلا بأس ان يعاذ بالله شراب القهوة او مثل ما قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم فضلا منه واحسانه عليه الصلاة والسلام - 00:08:57ضَ

والا فلا يجوز ان الزوجة اما العفو عليها وظاهر السلاح انها اثبت عليه لانها زوجة فان كانت واجبة فلهو الحق صلى الله عليه وسلم ان يغفلها الحديث يشهد صريحا مع زوجة او واحدة - 00:09:34ضَ

والظاهر والله اعلم انها زوجته لانها لو كانت واحدة قال هذا الكلام الاقرب وانها زوجة وانه صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام سيئة فيقول بعض الفقهاء ان بعض الناس وقالوا لها قولي هذا الكلام والله اعلم بالحقائق. المقصود ان من استعان بالله من شخص - 00:09:52ضَ

في قوله حزم اخر من استعاذ بالله ثم دعاكم فاجبوه فالافضل دعاء اذا استعان بشيء لا يلزمه ومن يسأل عنه الزكاة والصلاة عليه يلزم بحقنا عليه لان الحقوق اللازمة اعوذ بالله من - 00:10:25ضَ

نعم انظر في نيته اذا حرام؟ نعم الا اذا اصل المذهب المرأة التي ويجعلها عدة لانها العزة ولكن جزاك الله خير استعادة نعم؟ هذا رجل احسن الله اليك كان يسأل عن فعله او صواب او خطأ - 00:10:49ضَ

وهل هو من القول الخطأ وكنت انا وزوجتي امام من التلفاز وليس بيني وبينها اي ميزان بدون شعور لاني ثم ذهب بدون اي نزاع وظهرت من الكلام بالخطأ انا بيني وبينه كنا ننظر جميعا - 00:12:38ضَ

ليلة او انت طيبة ثم اذا تعمد في مرض نسير قال اذا خرجت اذا فعلت كذا فانت علي الحرام هل يسأل عن نيته لكن اثابك الله الخلوة الكاملة تحرم البنت - 00:13:12ضَ

دابا فحال الدخول الذين هدوا طلاق استقامة الا كنتمناو هادشي خلاص احرام الميت مباشرة الام خاصة اذا طلعت من البيت فانتقاض واذا ركبت مع اخوك فانت لا ما اخاف منه - 00:13:58ضَ

للخروج وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق الا بعد نكاحه ولا عشق الا بعد منك رواه ابو يرى وصححه الحاكم وهو معلول. واخرج ابن ماجة عن مسود ابن مكرمة مثله - 00:15:00ضَ

حسن لكنه معلوم رضاه وعن ابيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن ادم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك - 00:15:32ضَ

اخذ وابو داود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري انه جزاك الله خير. ونقل عن البخاري انه اصح ما ورد فيه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:15:52ضَ

وعن الصغير حتى يكبر يرحمه الله وعن المذموم حتى يعصم ويفيق. رواه احمد وصححه الحاكم واخرجه ابن حبان وصلى الله وسلم قال عليه الصلاة والسلام اما بعد يدل على انه ليس - 00:16:18ضَ

ولا وهي مجتمعة يحب بعضها بعضا ليست معوض لبعض يدل على او يقول هناك طالب بعد الرسل تذهب النظر في الجنة ام لا او لذلك صدقة صدقة هذا لانه لا يجوز - 00:16:53ضَ

لما يملكه في السنة فاذا قال لله عليه المسيح اذن ولا عن فلان ولا الا بعد الموتى وانتبهت المواهب ان يعثر رضي الله عنها رفع القلم هذا محل اسلام بمعنى ان - 00:17:47ضَ

الصحيح ليس له مالا او سب او كذب لان هنا ومكلف لا اثم عليه فلو ترك الصلاة اجمعين وترك الصيام لا اثم عليه لانه لا يحسب عليه الاثم هل يؤجر كما قال صلى الله عليه وسلم - 00:18:38ضَ

قال نعم ولا زيادة واصلي له اجر لا نسمع الاخرى او سبحو في الله قال انه اما علمت ان الناس اذا صدقة موفقين حرم الله يمنع من المعاصي من كل محرم - 00:19:20ضَ

وهكذا وهكذا من رائح المنكر ولو غير وجيه لعل المسلم الاولاد واولادهن ياخذ على ايديهم ولا هم يحرم الله النبي باب الردعة عن عمران ابن حسين رضي الله عنه انه انه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد - 00:20:20ضَ

فقال اشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه ابو داوود رواه ابو داوود هكذا موكوفا. وسنده صحيح واخرجه البيهقي ان عمران ابن الحسين رضي الله عنه سئل عمن بادع امرأته ولم يشهد - 00:21:07ضَ

فقال في غير سنة فليشهد اللام وزاد القبراني في رواية وجدته في الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه لما طلق امرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر - 00:21:26ضَ

مربط فليراجعها. متفق عليه ارجوا الله ورسوله واله واصحابه. اما بعد هذه الاحاديث بصلة الطلاق والاشهاد عليه وقال ابي داود فقال طلق في اهل السنة ومن اعداء السنة المثل على طلاقها وعلى قداستها - 00:21:43ضَ

وابو بكر سنة هذا في السنة اذا طلق به الشيطان وان لم يعطى على اخلاص ولهذا هذا لا فان المسجد وقع الصلاة وهكذا لكن اذا قال تعالى منكم واقيموا الشهادة - 00:22:26ضَ

السنة يمشي على الصلاة عمر رضي الله عنه ولما ضل قوله قال النبي صلى الله عليه ثم قبل ان يمس دل على ان فانه لا يرفع صلاة الزوجة حتى يطلقها بعد الطهور وقدام الشمس - 00:23:33ضَ

ثم غضب هكذا السنة التي في هذا الشيء يقولون لكن ان دل ذلك على ان اول لم يقع لاهله فيرده ثم في حزبه ثم ان شاء الله ردها علينا ولم يرها شيئا - 00:24:12ضَ

رضا الزوجة سنة واقعية سنة مؤكدة على الصلاة باب الاله والظهار والكفارة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرمه. فجعل الحرام حلالا وجعل لليمين كفارا. رواه الترمذي - 00:25:13ضَ

رواده ثقات وعلمنا عمر رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ولا يقع عليه الصلاة حتى يصدق. اخرجه البخاري. وعن سليمان لم يسأل رضي الله عنه قال ادركت - 00:25:53ضَ

عشر رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلهم يقفون المولي. رواه رواه الشافعي وعن سليمان وعن سليمان ابن يسار رضي الله عنه قال ادركت بضعة عشر رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله - 00:26:16ضَ

عليه وسلم كلهم يقفون المولي. رواه الشافعي وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال الله اربعة اشهر كان اقل من اربعة اشهر فليس اخرجه البيهقي وعنه رضي الله عنه ان رجلا ظاهر من امرأته - 00:26:37ضَ

فوق عليه الحمد لله وصلى الله وسلم اما بعد كلها الله جل وعلا قال في كتابه العظيم للذي لا يؤمن بالنساء فانباؤكم ان الله غفور رحيم وان اقاموا الصلاة فان الله حليم مبين - 00:27:06ضَ

والاجابة والله ما ارضى او عليه الطلاق هذا القرآن فارس المأموم اذا كنت مدة او بعد فلا حاجة الصحابة قال اما ان تصدق واما ان تكذب لان قد يرضي الله - 00:27:31ضَ

فسأل منه او ان يتقي الله فيها وان يحرص على اعطائي حقها معشرة الامر بالمعروف وان لا يتأخر في سماعها الاوقات المناسبة حتى لا تقع في شر ولا يقع في شر - 00:28:08ضَ

لان اجماع قضاء الوطن من اسباب العيد لهم ولهم اذا سألت بالامر هذا قد يقع في الشر او تقع فيه الشر اربعة اشهر مدة متوسطة فلا حرج الا ان ترضاه - 00:28:31ضَ

لا لا اذا طلبت اما ان تغسل الرجل وبلغ واما الجهاد بنص الاية يعني عندما اباحهم الا بهذا الانسان فان الله غفور من اجل الصلاة طلقهم ان شاء رفع شأنه وان شاء طلق - 00:28:59ضَ

تكون مصلحة للطلاق والحمد لله اما اذا فعلتم كذلك هذا لا يقال له ان يثبت الجسد ثم يجاب وهذا كله عنده مخالفة اما من سامحة له اصلا بعد اشهر بينهما فلا حرج لهما لا - 00:29:34ضَ

ان اعتزال فلا حرج الا ان يخاف على انفسهم الواجب عليهم عدم التساهل في هذا الامر لان التفاؤل قد يفني بهما وهديهما الى الشر والواجب على كل واحد منا يحذر - 00:30:06ضَ

من الفاحشة صلاة البصر ومن غيرها من اسباب الشر نعم؟ سورة الاناء فان الصلاة وقال واذا رهن الطهارة سبعة اشهر عليه الصلاة والسلام اما انت الا اذا سمحت ان اصبر - 00:30:23ضَ

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فاتم النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال اني وقعت عليها قبل ان افكر قال فلا تقربها حتى تفعل ما امرك الله به. رواه الاربعة - 00:31:28ضَ

وصححه الترمذي ورجع النسائي ورواه البزار من وجه اخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وزاد فيه فسر ولا تعجز. وعن كلمة من الصخر رضي الله عنه قال دخل رمضان فخفت ان نضج امرأتي. فظهر - 00:31:48ضَ

منها من كتب لي شيء منها ليلة فوقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت مالك لرقبتي؟ قال فكل شهرين متتابعين. قلت وهل اخذت الذي يصب الا من الصيام - 00:32:08ضَ

قال قال اطعم طرف من تمر اثم قرأ عرسا جزاك الله خير قال اقم عرفتم من امر ستين مسكينا اخرجه احمد الاربعة الا النسائي وصححه ابن خزيمة ابن خزيمة الحمد لله - 00:32:28ضَ

اما بعد هذا الحديث هل يتعلق وبهام الحقوق ومن المنكر ثلاثة امور محرمة عليه فذلك منكر الواجب على يتوب الى الله وان لانه الله جل وعلا حذره من ذلك وبين ان لهم تحليل الزوجة كالام من المنكر ومن الزور - 00:32:59ضَ

الله يوفقكم ذلك والحذر من العودة الى حديث صحيح لما قال لها طبعا فمن اتاها قبل ان يسير فقد فلابد انشاء حتى فان عجز قبل ان يمس فانك وعليه التوبة ولا يعود - 00:33:43ضَ

وهكذا كان اذا ذهب ثم ذهب اله الا الله في بعض الايام فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤتي على قبره الان انزل رقبتي يقال العرب وعن الاسلام العلماء - 00:34:34ضَ

وقال الجماعة كما قال الصحابة قال اخرون عن كل شيء وهذا هو الصواب لانه ثبت في الصحيحين ليس للعذرة النبي صلى الله عليه وسلم من يحذر ان يفحم ان يقع في المسجد - 00:35:49ضَ

من خصائصها ويفهمه فدل على هذا وقال اخرون وصاع تعيش كفر له ذلك من جميع الانواع او زبيب او للصادق هذا هو من جميع فلا بأس الحديث في الصحيحين النبي عليه السلام - 00:36:11ضَ

لا صعب لجميع الحقائق نبدأ من جديد يعني الشهر قبل ايام السنة حتى يأتي شهرين سابعين قبل ان يمشي قبل ان الله يبارك من جامع قبل الكفارة ما عليه الا التوبة فقط توبة - 00:37:08ضَ

ثم لكن اذا جامل الناس يا جماعة الا اذا نعم لكن النجاة فقط وقلنا مثلا انه ما يجوز هذا لا ها لا يصلح له حرام باب اللعان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سأل فلان فقال يا رسول الله ارأيت لو - 00:37:44ضَ

رأيت ان لو وجد احدنا امرأته ولا فاحشة كيف يصنع؟ ان تكلم تكلم بامر عظيم. وان سكت على مثل ذلك فلم يجب فلما كان بعد ذلك اتاه فقال فانزل الله الايات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظهم وذكره واخبره من عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة - 00:39:28ضَ

قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعدها كذلك. قالت لا والذين بعثك بالحق انه لكاذب فبدأ بالرجل فشرب ما شهد فيهم بالله ثم صلى بالمرات ثم فرق بينهما رواه - 00:39:58ضَ

وعن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعبين حسابكم على الله احدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ فقال ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت به بما استحللت من فرجه - 00:40:18ضَ

وان كنت كدبت عليها فذاك ابعد لك منها متفق عليه. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله قال فهو للذي رمى به متفق عليه اللهم صلي على رسول الله - 00:40:39ضَ

واله واصحابه وسلم اما بعد هذا الباب فيما يتعلق بنعم يعني رمى زوجته فاحشة على هذه الشهادات الاربع فيها المعنى معنى ذلك ان وان يؤدي الداعي عنه انها اخذ الفاحش وليس عنده بينة - 00:41:08ضَ

من طلبة الهم يقام عليه الحد فمن اذا تحذر جعل الله لهم اما يلائم واما ان يقامان حتى قال اذا رماها وانكرها ولهذا لما سأله امسك عنه فلهذا مثل هذه المسائل - 00:41:43ضَ

ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله ان لله قد ضعيفها قالت طيب وهو ان عذاب الدنيا وفي الحج وهو من امام الاخر قال والله ما كذبت عليه ما هو الله - 00:42:12ضَ

النساء وهو من عذاب الاخرين والسنة الخامسة ان لعنة الله عليك ثم نزل الاربعة زادا بالله انه لم يشاء منها والخامسة ان غضب الله عليها ان كانت من الصادقين وفرق الذين بينهما - 00:42:42ضَ

فقال له عليها وان كنت كذبت عليها فما كان منها هذا فرق بعد الدخول وان كان ثابت فهو اباد واباء. من الظلم وهذا حسابكم على الله عدوك مرحلة يعني واحد المهم في اعينه - 00:43:12ضَ

الزوجة الله يقول فلنكن لهم شهداء لا يبصرون ليس عندهم بيعة فساد وهذا مرضى اربعة والخامسة هذا حكم الله لمن وما زوجته بفاحشة وفيه انه لا سبيل له عليها بعد ذلك يحرم عليها - 00:43:47ضَ

ما بعد النوم ولا المصيبة العظيمة ومحرمتها على التأخير في محارم لكن ليست محرمة قولوا ما يستحق شيئا من المهر لانه وهي الرئاسة الى الله لن نتقي الله في ذلك فان تصرفوا بمعنى - 00:44:40ضَ

مرة امرأة ثابتة وفي الحديث الثاني دلالة على ان واياه على شكل الزوج هو له لكن لا يلحق ولولا الايمان لكان ذنوبا خاشعا لا لكن فيها فضيحة كلها المريح اما اذا - 00:45:11ضَ

هو على مثل اطفال وكذب فلا شك الحكم على القبر لا يغيرها سؤال اسأل عن الا يعلمون فمن نعم نعم خاصة على شأن قال لي عام ليس فيه العمر ولا - 00:45:56ضَ

هذا يوما ها ولو اسلم فظيحة كما قد ينفعك للامة على جميعهم للمال على اي حال لكن الله اكبر لكن البلاء لا اعرف هذا نهي عن مع من باب التعلم - 00:47:46ضَ

نعم الى ان يضحك مم تواضع. نعم - 00:49:04ضَ

شرح كتاب بلوغ المرام /كتاب النكاح

6- شرح كتاب بلوغ المرام /كتاب النكاح / تتمة باب النكاح 1 /بن باز

عبدالعزيز بن باز