شرح منظومة القواعد الفقهية ( لفضيلة الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي)عام 1438هـ

6- شرح منظومة القواعد الفقهية ( لفضيلة الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي)عام 1438هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. يقول شيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر بن السعدي رحمه الله - 00:00:00ضَ

في في منظومته المسماة بالقواعد الفقهية قال رحمه الله وان تساوى العملان اجتحما وفعل وفعل احدهما فاستمعا طيب وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما - 00:00:27ضَ

او عكسه فباطلات فاعلما تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق اولد التزاحم وفعل احدهما فاستمعا وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبب ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع الى - 00:00:56ضَ

النوى يطالبا والوازع الطبيعي في عن العصيان كوازع الشرعي بلا نكران. والحمد لله على في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائعي على النبي وصحبه والتابعين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد - 00:01:24ضَ

وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين تقدم الكلام على الشروط في العقود وان الشرط هو الزام احد المتعاقدين الاخر ما له فيه مصلحة وان الشروط تنقسم الى ثلاثة اقسام - 00:01:51ضَ

القسم الاول ما ينافي مطلق العقد والثاني ما ينافي مقتضى العقد والثالث ما ينافي اصل العقد وان الاول اعني ما ينافي مطلق العقد هو شرط صحيح وما من شرط يشترط في العقد الا وهو ينافي مطلقه - 00:02:11ضَ

واما الثاني وهو ما ينافي مقتضى العقد فيصح العقد ويفسد الشرط واما الثالث وهو ما ينافي اصل العقد فلا يصح العقد معه يقول رحمه الله في البيع والنكاح والمقاصد فالشروط الفاسدة والشروط الصحيحة - 00:02:33ضَ

تكون في البيع وفي النكاح مثال الشرط الصحيح في البيع ما لو قال بعتك هذا البيت بشرط ان تصلح كذا وكذا او ان تنظف او اشترى منه حطبا واشترط عليه ان يحمله الى مكان معين - 00:02:56ضَ

قال اشتريت منك هذا الحطب بشرط ان تحمله الى المكان الفلاني فهذا شرط صحيح كذلك ايضا في النكاح لو اشترطت المرأة لو اشترطت الزوجة على زوجها ان يمهرها قدرا معينا - 00:03:19ضَ

قالت اشترط ان يكون مهري كذا وكذا. او ان يكون مهري من النقد الفلاني او ان تسكنني بيتا او الا تخرجني من بلدي. وما اشبه ذلك من الشروط فانه يجب الوفاء بهذه الشروط - 00:03:40ضَ

في عموم قول الله عز وجل واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والوفاء بالعقد يشمل اصل العقد ووصفه والشروط من اوصاف العقود - 00:04:00ضَ

واما الدليل الخاص فهو قول النبي عليه الصلاة والسلام ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروق يقول ان شروطا حللت محرما او عكسه فباطنات فاعلما. فالشروط التي تحلل المحرمات - 00:04:20ضَ

في البيع وفي النكاح هذه باطلة مثاله في العقود لو قال بعتك لو قال اقرظتك مئة الف على ان تمدها مئة وعشرة فهذا شرط باطل لانه يتضمن الربا ومثاله في النكاح نكاح التحليل - 00:04:43ضَ

بان بان يزوج الرجل لاجل ان يحل المرأة مثاله رجل طلق زوجته اخر ثلاث تطبيق اخر ثلاث تطليقات فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كما قال عز وجل الطلاق مرتان يعني مرة ثم بعد مرة - 00:05:08ضَ

ثم قال فان طلقها يعني الثالثة فلا تحن له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فهذه المرأة لما طلقت اخر ثلاث تطبيقات ارادت ان ترجع الى زوجها فتزوجت او نكحت نكاحها - 00:05:30ضَ

يعني احذروا رجلا احضروا رجلا لاجل ان يتزوجها ثم يطلقها. لاجل ان يحللها لزوجها الاول فهذا الشرط باطل لان نكاح التحليل نكاح محرم لم يقصد فيه الزوج الثاني النكاح وانما قصد التحليل وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:51ضَ

التيس المستعار فعلى هذا لو قدر ان رجلا تزوج امرأة لاجل ان يحلها لزوجها فهذا الشرط وهذا العقد عقد باطل ولا يصح اما لو كانت نيته بنكاعه لهذه المرأة انه تزوجها زواج رغبة - 00:06:20ضَ

ثم بعد ان تزوجها بدا له ان يفارقها لاجل ان ترجع الى زوجها الاول فهذا لا بأس به. اذا المعتبر صار في نكاح التحليل المعتبر نية الزوج عند العقد. فان كان ينوي بهذا العقد ان يحلل - 00:06:46ضَ

لزوجها الاول فالعقد غير صحيح واما اذا كان ينوي نكاح رغبة ولكن لما تزوج هذه المرأة رق لحالها او رق لحال الزوجين وتشتت الاسرة والاولاد فقال اوفارقك لاجل ان ترجعي الى زوجك الاول فهذا لا بأس به. لانه حينما عقد العقد - 00:07:06ضَ

لم يعقد العقد نكاح تحليل وانما عقده نكاح رغبة. لكن ما هي النية المؤثرة في نكاح التحريم؟ هل هي نية الزوج او نية الولي او نية الزوجة فلو فرض ان رجلا تزوج امرأة نكاح رغبة ولكن المرأة قبلت بذلك لاجل ان تحلل نفسها - 00:07:36ضَ

لزوجها الاول او ان الولي ايضا زوج موليته لاجل ان يحللها لزوجها الاول والزوج الثاني لم يعلم بذلك ويقصد بذلك نكاح رغبة. فمن الذي تؤثر نيته في نكاح الدعوة قال الفقهاء رحمهم الله - 00:08:07ضَ

الذي تؤثر نيته هو الزوج فقط لان الزوج هو الذي بيده عصمة النكاح. وهو الذي بيده الفرقة وذكروا ضابطا لذلك وقالوا من لا فرقة بيده لا اثر لنيته من لا فرقة بيده لا اثر نيته فعلى هذا الولي لا فرقة بيده فلا اثر نيته - 00:08:29ضَ

والزوجة لا فرقة بيدها فلا اثر لنيتها وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وقال بعض العلماء ان الزوجة نيتها مؤثرة فاذا نوت ان تحلل نفسها لزوجها الاول فانها - 00:08:56ضَ

هذه النية مؤثرة وتأثم بذلك صحيح ان الزوجة ليس بيدها الفرقة لكنها تتمكن من ان تنكد على زوجها وان تقلب حياته الى تعاسة وجحيم لاجل ان يطلقها. وهذا القول هو الصحيح وهو ان نية الزوج - 00:09:15ضَ

مؤثرة وكذلك ايضا نية الزوجة. لكن ربما ان الزوجة ابطنت هذه النية ولم تظهرها فالامر بينها وبين الله عز وجل كذلك ايضا من الشروط الفاسدة التي لا تصح نكاح متعة - 00:09:38ضَ

وهو ان يتزوج الرجل المرأة مدة معينة كما لو قال تزوجتك مدة اسبوع مدة شهر مدة يومين او ثلاثة. وهذا النكاح محرم باجماع المسلمين. فان النبي عليه الصلاة والسلام حرم نكاح المتعة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. اذا كل شرط يحل محرما - 00:10:02ضَ

فهو باطل. ولهذا قال الا شروطا حللت محرما. ثم قال تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق او لدى التزاحم القرعة وردت في كتاب الله في موضعين وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اكثر من موضع - 00:10:30ضَ

ووردت في القرآن في موضعين الموضع الاول في سورة ال عمران في قوله عز وجل عن مريم عليها السلام وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم والموضع الثاني في سورة يونس - 00:10:55ضَ

قال الله عز وجل وان يونس لمن المرسلين اذ ابق الى الفلك المشحون. فساهم فكان من المدحرين واما السنة وردت في مواضع متعددة منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء - 00:11:16ضَ

الصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا ان يستهينوا ان يقترعوا وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه. فايتهن خرج - 00:11:38ضَ

قرعتها سافر بها وضابط القرعة انه اذا اجتمع اثنان فاكثر واستوي في استحقاق شيء ولن يتميز احدهما من الاخر فانه حينئذ يخرج احدهما او احدهم بالقرعة وهي انما تكون عند التزاحم اذا امكن ان يوزع الشيء على الاثنين او على الثلاثة فلا قرعة - 00:11:57ضَ

لكن اذا دار الامر بين ان تعطي الشيء لفلان او فلان فحينئذ تشرع القرعة. اذا ضابط القرعة اذا اجت اثنان فاكثر واستوي في استحقاق شيء ولم يتميز احدهما عن الاخر فانه حينئذ تشرع القرعة - 00:12:28ضَ

مثال ذلك رجلان تقدما الى امامة مسجد كلاهما يطلب ان يكون اماما في هذا المسجد نظرنا الى هذين الرجلين فان وجدنا ان احدهما اميز من الاخر بان كان احفظ للقرآن - 00:12:53ضَ

او كلاهما في الحفظ سواء لكن احدهما اتقن فهو المقدم وجدنا انهما في القرآن سواء ننظر الى السنة والفقه والعلم ان كان احدهم متميزا على الاخر قدم وهكذا يقدم في التقى والصلاح وما اشبه ذلك - 00:13:13ضَ

ولو قدر ان هذين الرجلين تسويا في جميع الاوصاف ولا يمكن في واقع الامر لكن فيما يظهر لنا رجلان قد تخرج من جمعية تحفيظ القرآن كلاهما حافظ وكلاهما متقن وكلاهما اه في السنة سواء - 00:13:36ضَ

حينئذ يخرج ويميز احدهما بالقرعة. فمن خرجت له القرعة حينئذ هو الذي يكون اماما كذلك ايضا لو تشاح رجلان في الاذان تقدم رجلان الى مسجد كلاهما او كل منهما يريد ان يكون مؤذنا في هذا المسجد - 00:13:56ضَ

فحينئذ ننظر ان تميز احدهما بميزة ككونه اندى صوتا واعلم باحكام الاذان قدم وان تساويا من جميع الوجوه حينئذ يخرج المتميز او احدهما بقرعة كذلك ايضا من امثلته لو ان شخصا - 00:14:19ضَ

عنده اكثر من زوجة واراد ان يسافر فانه يقرع بين نسائه. كما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد اقرع بين نسائه فمثلا لو كان انسان عنده اربع زوجات - 00:14:44ضَ

واراد سفرا اقرع بينهما فخرجت القرعة لرقم واحد ثم بعد ذلك في المرة الثانية اراد سفرا فانه يقرع ايضا. لكن هل تدخل رقم واحد في القرعة اولى الجواب لا تدخل - 00:15:05ضَ

وانما تكون القرعة بين الثانية والثالثة والرابعة وحينئذ تكون فائدة القرعة تقديم احدى الزوجات على الاخرى اذا اراد سفرا ثالثا يقرع بين الثالثة والرابعة وهكذا فمن خرجت لها القرعة لا تدخل لسببين. السبب الاول انه ربما خرجت القرعة للاولى في المرة الاولى - 00:15:24ضَ

وفي المرة الثانية فكان فقد يكون هناك تهمة بالنسبة للزوج فقد تتهم الزوجات الثلاث اوجى بانه يحابي هذا الزوجة ولانه ايضا قد يكون بين الزوجات نزاع فقطعا للنزاع من خرجت لها القرعة فانها لا تدخل مع مع النساء - 00:15:53ضَ

الاخريات في المرة الثانية اكتب السؤال. قال رحمه الله وان تساوى العملان اجتمعا وفعل وفعل احداهما فاستمع والبيت فيه انكسار من حيث الوزن وهذا البيت يقول ان تساوى العملان كان من جنس واحد كصلاة وصلاة واجتمع فانهما - 00:16:16ضَ

يكتفى باحدهما عن عن الاخر فيحصل التداخل وهذا ما يسمى بقاعدة تداخل العبادات والظابط في تداخل العبادات انه اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء - 00:16:48ضَ

ولا على وجه التبعية للاخرى فانهما يتداخلان اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد كطهارة وطهارة. وصلاة وصلاة وصيام وصيام. وطواف وطواف. ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فانهما يتداخلان. مثال ذلك انسان - 00:17:18ضَ

دخل المسجد بعد ان اذن الظهر فتوضأ ودخل المسجد وصلى ركعتين ناويا. تحية المسجد والراتبة وسنة الوضوء يحصل له اجر الثلاث. لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال وبالنيات وانما لكل امرئ ما نوى - 00:17:50ضَ

انسان اخر ايضا دخل المسجد الحرام قبل صلاة الظهر وفي اثناء الطواف اذن الظهر فاراد بعد الطواف ان يصلي ركعتين ينوي الراتبة وسنة الطواف يجزئ بانهما عبادتان من جنس واحد - 00:18:19ضَ

كذلك ايضا انسان في يوم الجمعة وكان عليه غسل وكان عليه غسل واجب جنابة فاراد ان يغتسل غسلا واحدا ينوي به الغسل من الجنابة وينوي به غسل الجمعة ايضا يجزئه لانهما عبادتان اجتمعتا من جنس واحد - 00:18:42ضَ

فيتداخلان كذلك ايضا في الطواف في الحج انسان اخر طواف الحج او طواف وهو طواف الزيارة ولم يطفه الا عند خروجه فطاف طوافا واحدا ينوي به طواف الافاضة وطواف الوداع - 00:19:08ضَ

هنا اجتمعت عبادتان من جنس فيحصل التداخل. لكن يستثنى من ذلك قلنا ما لم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء فلا يتداخل مثال انسان اراد ان يصلي الفجر اليوم لما كبر لصلاة الفجر ذكر انه لم يصلي الفجر بالامس - 00:19:31ضَ

فقال اصلي صلاة الفجر ناويا الحاضرة اليوم والفائتة التي بالامس. نقول هنا لا تداخل لانك مطالب بكلا العبادتين. بعبادة بصلاة الفجر الفائتة وبصلاة فجر الحاضرة فليس هناك تداخل او الاستثناء الثاني او تكن مفعولة على وجه التبعية. يعني انها تبع للصلاة. فلا يحصل - 00:19:59ضَ

ايضا التداخل المثال انسان جاء لصلاة الفجر ووجد الامام قد اقام الصلاة فكبر وهو لم يصلي سنة الفجر او راتبة الفجر. فقال اصلي ناويا الراتبة والفريضة لان صلاة الفجر ركعتان وراتبة الفجر ركعتان وانما لكل امرئ ما - 00:20:33ضَ

ونقول هنا ايضا لا يحصل التداخل لان صلاة الفجر مستقلة وصلاة وراتبة الفجر مستقلة فاحداهما تابعة للاخرى وهي الراتبة فلا يحصل التداخل. كذلك ايضا في الصيام امرأة اتاها الحيض في رمضان وافطرت ستة ايام - 00:21:01ضَ

لما كان في شوال بعد العيد في اليوم الثاني من شوال قالت انا علي قضاء ستة ايام واريد ان اصوم ستة ايام من شوال ساصوم ستة ايام انوي قضاء رمضان وانوي بذلك ستة ايام من شوال - 00:21:27ضَ

فلا يحصل التداخل. لان احداهما مفعولة على وجه التبعية لان صيام ست من شوال تبع لرمضان وايضا هنا ما لا يصح لوجه اخر وهو ان الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط في حصول ثواب ست من شوال ان يكون قد استكمل صيام رمضان. فقال من - 00:21:50ضَ

قام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال ومن عليه قضاء من رمضان لا يصدق عليه انه صام رمضان وانما صام بعد رمضان ثم قال المؤلف رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل - 00:22:17ضَ

هذه القاعدة هي ما يعرف المشغول لا يشغل المشغول لا يشغل ويستدل لها بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان في الصلاة لشغلا فالانسان ما دام مشغولا في صلاته فلا يشغل ولا ينشغل بشيء اخر. فالمشغول لا يشغل فالشيء الذي - 00:22:41ضَ

فالشيء اذا اشتغل بامر لا يمكن ان يشغل بامر اخر مثال ذلك رجل جاء الى شخص وقال اقرضني مئة الف ريال فقال اريد ان اتوثق لحقي فاعطني رهنا فقال رهنتك بيتي - 00:23:05ضَ

طحنتك بيتي فالبيت الان مرهون بالمئة ثم ان هذا الرجل المقترض احتاج الى دراهم اخرى. فذهب الى رجل اخر وقال اقرضني خمسين الفا او مئة الف فقال اعطني رهنا فقال بيتي رهن - 00:23:27ضَ

فهل يصح؟ الجواب لا يصح. لماذا؟ لان الرهن اشتغل بالدين الاول فهو مشغول. والمشغول لا ولان في كونك ترهن تجعل البيت رهنا للدين الثاني اسقاط لحق المرتهن الاول وهو احق. هذا معنى المرهون - 00:23:47ضَ

المشغول لا يشغل فالرهن الان اشتغل بالدين الاول فلا يمكن ان يشتغل بالدين الثاني لكن هذه القاعدة وهي المشغول لا يشغل تحتاج الى قيد وهي ان المشغول لا يشغل اذا كان في اشغاله اسقاط للحق - 00:24:11ضَ

واما اذا لم يكن في اشغاله اسقاط للحق فانه يشغل المثال احتجت الى دراهم فذهبت الى زيد من الناس وقلت اقرظني مئة الف فقال اعطني رهنا فرهنته بيتي ثم احتجت الى دراهم اخرى - 00:24:38ضَ

فذهبت الى زيد النفس وقلت اقرضني خمسين الفا فقلت البيت رهن بالدين الاول والدين الثاني البيت الان انشغل بالرهنين او بالدينين الاول والثاني. هذا جائز ولا يقال المشغول لا يشغل لان الحق هنا لواحد - 00:25:00ضَ

واشغال الرهن بالدين الثاني لا يسقط الرهن بالنسبة للدين الاول. لان صاحب الحق واحد. ولهذا نقول ان ان القاعدة المشغول لا يشغل ليست على اطلاقها وانما تقيد المشغول لا يشغل اذا كان في اشغاله - 00:25:22ضَ

اسقاط للحق اذا كان في اشغاله اسقاطه للحق. ولهذا قيل وكل مشغول فلا يشغل بمسقط لما به ينشغل ذكر شيخنا رحمه الله ابن عثيمين في منظومته هذا القيد وقال وكل مشغول فلا يشغل - 00:25:46ضَ

او فلا يشغل بمسقط لما به. ينشغل. يعني اذا كان في اشغاله اسقاط لحق الغير. كذلك ايضا يقول والمسبل المسبل يعني الموقوف. فالانسان اذا وقف وقفا قال هذا وقف على الفقراء - 00:26:08ضَ

انشغل الان هذا البيت او هذا العقار بالوقف فلا يمكن ان يباع ولا يمكن ان يرهن ولا يمكن ان يوهب ولا يمكن ايضا ان يوقف مرة اخرى فاذا قدر ان هذا الوقف وقفه على الفقراء لا يمكن ان يجعله لطلب لطلبة العلم الا اذا تعطلت منافع - 00:26:32ضَ

او نقصت منافعه حينئذ يجوز له ان ينقله اما ما دام الموقوف عليه منتفعا بهذا الوقف فان الوقف فان هذا العقار قد انشغل بهذا الوقف ولا يمكن ان يشغل مرة اخرى. كذلك ايضا في الاجارة - 00:26:55ضَ

انسان عنده ميت قال لشخص اجرتك بيتي مدة سنة لا يمكن ان يؤجر هذا البيت لشخص اخر لان البيت انشغل للمستأجر الاول لكن يجوز ان يؤجره لشخص اخر على ان تكون على ان يكون ابتداء المدة بعد فراغ المستأجر الاول - 00:27:17ضَ

مثاله انسان قلت لشخص اجرتك بيتي مدة سنة تبتدأ من اول محرم عام ثمانية واربع مئة والف وتنتهي اخر ذي الحجة فجاء شخص اخر وقال اريد اريد ان تؤجرني بيتك - 00:27:43ضَ

فقلت اجرتك بيتي مدة سنة تبتدأ من اول محرم سنة تسع وثلاثين. هذا لا بأس به ان هذا لان الاشغال الثاني لا يبطل حق الاول ثم قال المؤلف رحمه الله ومن يؤدي عن اخيه واجبا - 00:28:03ضَ

له الرجوع ان نوى يطالبا من ادى عن غيره حقا واجبا فهل له ان يرجع او ليس له ان يرجع مثال ذلك انسان كان لي جار فرأيت شخصا يطرق بابه - 00:28:27ضَ

ويقول فقلت له ماذا تريد؟ قال اريد حقي منه قد اقرضته عشرة الاف ولم يعطني اياها فقلت هو مسافر فقال انا سوف ارفع به الى المحكمة فقلت له هذه عشرة الاف عن دين فلان - 00:28:47ضَ

فاخذها وذهب هل لي حق ان ارجع على هذا الشخص الجار او ليس لي الرجوع الجواب المسألة لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان انوي الرجوع فلي ان ارجع والحال الثاني ان انوي بذلك التبرع - 00:29:06ضَ

فليس لي ان ارجع والحال الثالث الا يكون لي نية بمعنى لم يطرأ على بالي حينما دفعت الدراهم ان ارجع او لا ارجع في خلاف بين العلماء والصحيح ان له ان يرجع - 00:29:31ضَ

مثال اخر انسان له جار سافر وكانت زوجته او اولاده يحتاجون الى نفقة. فجاء الجار واعطى زوجة جاره دراهم لتنفق ثقة على نفسها لما حضر الزوج هل للجار ان يرجع على زوجها هذه المرأة ويقول انا قد اعطيت زوجتك الف ريال لتنفق على نفسها وعلى اولادها - 00:29:48ضَ

او ليس له ان يرجع؟ الجواب نقول هذه المسألة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان ينوي الرجوع فاذا دفع هذه الالف نويا الرجوع فانه يرجع لان حقيقة الامر انها دين في ذمة الزوج - 00:30:19ضَ

والحال الثاني ان ينوي التبرع فليس له ان يرجع وذلك لان لان هذه هبة مقبوضة في الواقع. هبة مقبوضة والهبة المقبوضة لا يجوز الرجوع فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب - 00:30:39ضَ

ثم يعود في قيئه. وقال ليس لنا مثل السوء الحالة الثالثة الا تكون له نية الا تكون له نية بمعنى انه يدفع هذه الدراهم ولم يطلع على باله شيء فالقول الراجع انه يرجع - 00:31:01ضَ

لان الاصل ان الانسان لا يبذل ما له لغيره الا على سبيل المعاوضة هذا فيما يتعلق حقوق الادميين. اما فيما اما ما يتعلق بالعبادات من زكاة او كفارات او ما اشبه ذلك فانه يرجع مطلقا - 00:31:20ضَ

لان الذمة لا تبرأ الا بذلك مثال ذلك لو فرضنا ان لو ان الامام بعث السعاة يعني جاء الساعي الذي يقبض الزكاة من اهلها لقبض الزكاة فجاء وكان دكان فجاء الى دكان جاري - 00:31:45ضَ

واراد ان يأخذ الزكاة فقلت اعطيته خمسة الاف ريال وقلت هذه زكاته هو سافر او اغلق كان او لاي سبب وقلت هذه خمسة الاف زكاة دكان جاري زيد هل لي ان ارجع او ليس لي ان ارجع؟ الجواب ارجع مطلقا - 00:32:09ضَ

لماذا؟ لان نية من اخرجت الزكاة عنه لا تبرأ الا بدفعها الي نية من دفعت عنه الزكاة لا تبرأ الا بدفعها الي. فهنا فرق بين الديون التي تكون للادميين والديون - 00:32:33ضَ

التي تكون لله. ففي الزكاة له قالوا له ان يرجع مطلقا. لان ذمة المزكي او صاحب الزكاة لا تبرأ الا بدفعها. كذلك ايضا في الكفارة انسان وجبت عليه كفارة فجاء شخص وكفر عنه يعني لم يجد رقبة فكفر عنه او اعتق عنه رقبة له ان يرجع مطلقا نوى الرجوع ام - 00:32:53ضَ

لم ينوي الا اذا نوى التبرع فالامر ضاع لكن اذا نوى لم يكن له نية فانه يرجع مطلقا لان ذمة من وجبت عليه الكفارة لا تبرأوا الا بذلك. اذا كل من ادى عن - 00:33:23ضَ

غيره حقا واجبا فانه يرجع مثال اخر انسان اودعك وديعة ولتكن بهيمة بهيمة قال مثلا هذه الشاة وديعة عندك صرت كنت انا انفق على هذه الشاة نفقة كل يوم اعلفها واسقيها. فهل لي ان ارجع على صاحب الشاة فيما بعد او لا؟ نقول الاحوال الثلاث تتأتى - 00:33:44ضَ

ان نويت الرجوع فلي ان ارجع ان دويت التبرع فليس لي ان ارجع ان لم تكن لي نية ففيه خلاف والقول الراجح ان له ان يرجع ثم قال المؤلف رحمه الله والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران يعني بلا فرق - 00:34:15ضَ

الله تبارك وتعالى جعل ما حرمه على عباده جعل له وازعا طبعيا ووازعا شرعيا المحرمات التي حرمها الله عز وجل على عباده. منها ما جعل له رادعا ووازعا شرعيا. وهي العقوبات المقدرة شرعا وهي الحدود - 00:34:39ضَ

ومنها ما لم يجعل له وازعا شرعيا وانما اكتفي فيه بالوازع الطبعي لان النفوس تنفر منه فمثلا كل ما تدعو الحاجة اليه كل ما تدعو النفوس اليه وتهواه النفوس جعل الشارع له وازعا شرعيا - 00:35:07ضَ

وهي العقوبات الخمر النفوس تدعو اليه جعل له عقوبة النفوس تدعو اليه جعل له عقوبة. السرقة النفوس تدعو اليها. جعل لها عقوبة وهكذا. اما الامور التي تنفر منها النفوس وتكرهها النفوس ولا يمكن ان ان تباشرها الا نفوس شاذة - 00:35:29ضَ

لم يجعل الشارع لها رادعا شرعيا اكتفاء بالرادع والوازع الطبعي النجاسات واعزكم الله العذرة والبول كون الانسان يشرب البول او او النجاسات هذا محرم ولا يجوز لكن هل هناك عقوبة من الشرع؟ الشرع اكتفى بالوازع الطبعي. لان النفوس لان النفوس - 00:35:55ضَ

الطبيعية جبلة الله عز وجل على كراهة ذلك. لا يمكن لانسان مستقيم في فطرته وسوي في عقله. ان يعني يتعاطى النجاسات او العذرات او ما اشبه ذلك. اذا الشارع مع انه حرم النجاسة لم يرتب - 00:36:25ضَ

فيها عقوبات خاصة اكتفاء بالوازع او الرادع الطبعي. ولهذا قال والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. اذا المحرمات التي حرمها الله عز وجل. منها ما تنفر منه النفوس وتكره - 00:36:47ضَ

بحسب الفطرة والجبلة والطبيعة. فهذه يكتفي الشارع فيها بالرادع والوازع الطبعي. ولو فرض ان رجلا اقدم على ذلك فانه يعزر اما ما تهواه النفوس وتميل اليه ويحصل الاقدام عليه فهذا قد رتب الشارع عليه عقوبات خاصة - 00:37:08ضَ

وهي الحدود. ولان الحدود عقوبة لان الحد عقوبة مقدرة شرعا في معصية عقوبة مقدرة شرعا في معصية. لتمنع من الوقوع في مثلها. وتكفر ذنب صاحبها. ثم قال المؤلف رحمه الله - 00:37:37ضَ

والحمدلله على التمام في البدء والختام والدوام ابتدأ المؤلف منظومته بالحمد لله وختمها بالحمد لان حمد الله عز وجل وشكره على نعمه سبب لثبوتها ودوامها. قال الله عز وجل لئن شكرتم - 00:37:57ضَ

لازيدنكم يقول في البدء والختام والدوام يعني انه يحمد الله بدءا وختاما ودوما واستمرارا قال ثم الصلاة مع سلام شائعي على النبي وصحبه والتابعين ثم لما ذكر حق الله وهو ما يجب له من الحمد ثنى بحق النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثم الصلاة - 00:38:21ضَ

وقد تقدم عنا معنى الصلاة صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الاعلى كما قال ذلك ابو العالي رحمه الله وقد رواه البخاري. قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الاعلى. فانت اذا قلت اللهم - 00:38:50ضَ

فصل على محمد اي اثني عليه في الملأ الاعلى. وقوله مع سلام هذا قارن بين الصلاة والسلام بان بالصلاة حصول المطلوب وبالسلام النجاة من المرغوب. ومعنى مع السلام دعاء بان - 00:39:10ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يشرع ان يجمع بين الصلاة والسلام. فتقول اللهم صلي وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان بالصلاة حصول المطلوب وبالسلام النجاة من المرغوب - 00:39:32ضَ

ومعنى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم انك تدعو الله عز وجل ان يسلم في حياته وبعد مماته ففي حياته ان يسلم شخصه الكريم وبعد مماته ان يسلم شرعه القويم - 00:39:50ضَ

هكذا تكون يكون السلام سمعنا السلام اذا قلت اللهم صل وسلم سلم على محمد تدعو له بالسلامة في حياته بان يسلم شخصه الكريم من ان يعتدى عليه واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك - 00:40:11ضَ

وبعد مماته ان يسلم شرعه القويم من البدع والخرافات لانه بعد الممات لا يمكن لاحد ان يعتدي على جسده وشخصه الكريم. لانه في قبره فانت تدعو الله عز وجل ان يسلم شرعه القويم - 00:40:33ضَ

وقولنا لا يمكن لاحد ان يعتدي لان قبر النبي عليه الصلاة والسلام بحمد الله محفوظ وقد ذكروا ان رجلين من اليهود قد حاول المساس بجسد النبي عليه الصلاة والسلام في قبره - 00:40:54ضَ

وقدم الى المدينة واظهر التعبد والتحنث وصار يقعدان نهارا في المسجد النبوي وليلا في بيتهما فرأى احد الوالي في ذلك الوقت او السلطان في ذلك الوقت رأى رؤيا افزعته وهو ان قبر النبي عليه الصلاة والسلام يتعرض للاذى - 00:41:10ضَ

مفزع وقدم الى المدينة وطلب من واليه في المدينة ان يحضر له جميع الرجال الذين في المدينة بدعوى ان يسلم عليهم. فصار يسلم عليهم فردا فردا لاجل ان يرى من كان قد رآه في المنام - 00:41:41ضَ

فلما قضى الناس سأل الوالي اهؤلاء اهل المدينة قال نعم قال الم يبق احد من المدينة؟ قال لم يبقى سوى رجلين احمرين يعني من من من جهة الخلقة شيخان كبيران يتعبدان في المسجد النبوي. فقال علي بهما - 00:41:59ضَ

فاحضر اليه فرآهما كالذين رآهما في المنام تماما فلما فتشا في الامر واذا هما في بيتهما ليلا يحفران خندقا الى المسجد الى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام يريد ان مس جسده الشريف عليه الصلاة والسلام. فامر بهما فقتل - 00:42:22ضَ

ضرب اعناقهما ثم انه جعل على قبر النبي عليه الصلاة والسلام اه جدارا ثلاثة جدران محاطة فلا يمكن ان ان يمس لا من جهة ان يمس بقبر باذى ولا ان ايضا ان يعبد - 00:42:42ضَ

ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام اول ذلك حقق الله عز وجل دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبول انبيائهم مساجد. قال ابن القيم رحمه الله في النونية فاجاب رب العالمين - 00:43:03ضَ

ان دعاءه واحاطه بثلاثة الجدران اجاب الله عز وجل دعاءه في قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد فاحاطه بثلاثة الجدران. يقول على النبي وصحبه والتابعي. والمراد بالنبي هنا والفرق بين الرسول والنبي ان ان الرسول من اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه. والنبي من اوحي اليه بشرع - 00:43:27ضَ

لم يؤمر بتبليغه. وكل نبي ذكر في القرآن فهو رسول. قال وصحبه جمع صاحب والمراد بهم الصحابة والصحابي كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو لحظة - 00:43:57ضَ

كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال ابن حجر رحمه الله في النخبة ولو تخللت في الاصح يعني لو قدر انه اسلم ثم ارتد ثم رجع فان ردته ثم رجوعه لا - 00:44:21ضَ

ينفي ان يكون صحابيا وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام لان الصحابي لا يكون صحابيا الا مع الملازمة لكن من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ان من رآه او اجتمع به ولو لحظة فانه يكون صحابيا. قال والتابع - 00:44:41ضَ

يعني من تبع النبي عليه الصلاة والسلام واول من يدخل في ذلك اله عليه الصلاة والسلام. واتباعه باحسان الى يوم الدين. وقد سبق لنا ان ذكرنا انه اذا جمع بين الال - 00:45:01ضَ

والاصحاب والاتباع فالمراد بالال المؤمنون من قرابته والمراد بالاصحاب الصحابة. رضي الله عنهم وهم كل من اجتمع به عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. والمراد الاتباع اتباعه اتباعه على دينه - 00:45:19ضَ

فكل من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام فانه يدخل في في ذلك واما اذا قيل صلي على محمد وعلى ال محمد فقط فيدخل في الان اتباعه على دينه من المؤمنين من قرابته ومن غيرهم الى يوم القيامة - 00:45:40ضَ

فاذا قيل اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد سيدخل في الان اتباعه على دينه. واول من يدخل فيهم المؤمنون من قرابتهم ولهذا قيل ال النبي هم اتباع ملته من الاعاجم والسودان والعرب لو لم يكن اله الا قرابته صلى المصلي على الطاغي - 00:46:02ضَ

ابي لهب. يقول ال النبي هم اتباع ملته من الاعاجم والسودان والعربي لو لم يكن اله الا قرابته لو قلنا الان المراد بالان القرابة صلى المصلي على الطاغي ابي لهب لكن هذا فيه نظر لاننا حتى لو قلنا الان القرابة نريد بذلك المؤمنون من قرابته ولسنا - 00:46:33ضَ

نريد من كان من كان من قرابته فقط هذا ما تيسر التعليق عليه في هذه المنظومة ونسأل الله عز وجل ان يجزي مؤلفها خيرا وان ينفعنا بما سمعنا وما قرأنا وان - 00:46:56ضَ

ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وان يجعلنا هداة مهتدين والصالحين مصلحين ونأخذ ما يسر الله عز وجل من يقول في قاعدة المشغول لا يشغل اذا كانت قيمة البيت مثلا تغطي الدين الاول والدين الثاني - 00:47:11ضَ

هل يصح اشتغال المشغول؟ الجواب لا يصح. يعني كانه يقول مثلا اقترظت من زيد من الناس مائة الف ورهنته بيتي قيمته خمس مئة الف ثم ذهبت الى عمر اريد ان اقترض منه مئة الف. وقلت البيت رهن - 00:47:34ضَ

بالدين الذي لك. يعني راهيت البيت الاول والثاني لان قيمته تغطي الدينين. الجواب لا يصح وذلك لان الرهن انشغل بالدين الاول واشتغال الرهن بالدين على سبيل الشيوع فكل ذرة من البيت تقابله ذرة من الدين - 00:47:52ضَ

ليس على سبيل التجزئة هو على سبيل الشيوع. لكن كيف الطريق مثلا كيف الطريق الى انك ترهن عمرا الطريق ان تقول لزيد الذي راهنته برهنته البيت ان تقول اطلب منك ان تفك الرهن عن نصف البيت - 00:48:15ضَ

فيقول اسقطت حقي من نصف البيت. حينئذ يكون نصف البيت طلقا غير مشغول فيجوز ان يرهن به الثاني يقول رجل اعطى شابا ينفق عليها وعلى ان يقول رجل اعطى لرجل شاة ينفق عليها - 00:48:37ضَ

وعلى ان نصفين بينهما مقابل الاتفاق من الرجل الثاني وبعد فترة ماتت هل على على الاخر ثمنها نعم النفقة هنا تقسم عليهما بقدر الملك. فما دام انه انهما انصاف يعني يملكانها انصافا النفقة تقسم عليهما انصافا - 00:49:06ضَ

يقول عندي مزرعة تبعد تسعين كيلو. اسافر اكثر ايام الاسبوع لها. اذا حان الظهر اقصر واجمع. نعم اذا كنت تريد. ان تذهب بلاد المزرعة وتمكث فيها يوما او يومين فلك ان فلك ان تترخص برخص السفر. اما اذا كنت تريد تذهب وترجع - 00:49:30ضَ

في يومك فان هذا لا يعد سفرا. ولذلك قلنا السفر آآ قاعدة السفر عند شيخ الاسلام رحمه الله انه يعتبر باحد الطولين اما طول المدة واما طول المسافة فالمسافة الطويلة في الزمن القصير سفر. والمسافة القصيرة في الزمن الطويل - 00:49:50ضَ

سفر يقول اكثرت من الايمان والحلف وعلي كفارة ولا اعلم كم حلف او يمين كي اكفر طيب اه الانسان اذا كان عنده اي ماء عليه ايمان. فان كانت هذه الايمان على شيء واحد يعني المحلوف عليه شيء واحد - 00:50:12ضَ

فيه كفارة واحدة وهذا من تداخل العبادات واما اذا كان المحلوف عليه متعددا بان حلف قال والله لا اكلم زيدا والله لا اكل الخبز. والله لا ادخل البيت. والله لا اركب السيارة. فلكل يمين كفارة - 00:50:35ضَ

ان كانت هذه الايمان على شيء واحد فتكفيه كفارة واحدة وان كان اليمين هذه الايمان على اشياء متعددة في كل يمين كفارة ويتحرى فيما يغلب على ظنه. لكن لابد ايضا في اليمين من ان يكون قاصدا اليمين - 00:50:56ضَ

واليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين التي عقدها الانسان على امر مستقبل ممكن هي التي عقدها الانسان على امر مستقبل ممكن فخرج بقولنا مستقبل الماضي ولو قيل لشخص هل ذهبت الى الى المكان الفلاني؟ فقال والله لم اذهب وهو كاذب. فليس عليه كفارة - 00:51:16ضَ

هنا لا تجب الكفارة الكفارة انما تجب فيما يحلف عليه مستقبلا ما الدليل على انها لا تجب في الماضي قوله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. عقدتم اي اردتم عقده - 00:51:46ضَ

ايضا من شروط وجوب اليمين كفارة عن يكون الحلف على امر ممكن ممكن فان حلف على امر المستحيل بان قال والله لاطيرن في السماء او والله لا اشرب ماء البحر. هذا مستحيل - 00:52:09ضَ

فهذه يمين غير منعقدة لكن ما حكم الحلف من مستحيل هل تجب به كفارة او لا تجب الفقهاء رحمهم الله يقولون ان حلف على فعل المستحيل وجبت الكفارة حالا فورا - 00:52:33ضَ

وان حلف على ترك المستحيل فهو لغو ان حلف على فعل المستعيل وجبت الكفارة فورا فلو قال انسان والله لاطيرن في السماء تجب الكفارة. على طول ليش؟ لانه لن يطير في السماء - 00:52:50ضَ

ولو قال والله لاشربن ماء البحر فيقول تجب الكفارة لانه حنف هنا فتجب الكفارة فورا لانه لن يستطيع ان يشرب ماء البحر. لكن لو حلف على ترك المستحيل في ان قال والله لا اشرب ماء البحر - 00:53:07ضَ

نقول هذا كلام لغو انت لم تشرب سواء حلفت ام لم تحلف قال والله لا اقتل الميت فنقول انت لن تقتل الميت سواء فعلت ام لم تفعل قال والله لا اطيل في السماء - 00:53:28ضَ

نقول انت لن تطير في السماء سواء حلفت ام لم تحلف اذا هذا الكلام لغو وجوده كعدمه فلا حكم له فيشترط في اليمين التي تجب بها الكفارة ان تكون اليمين منعقدة. ومعنى منعقدة بان يحلف على امر - 00:53:44ضَ

مستقبل ممكن فاذا حلف على امر ماض فهذه فلا تجب كفارة وايضا من شروط الكفارة ان يقصد عقد اليمين فان لم يقصد عقد اليمين وكانت وانما كانت مما يجري على لسانه بغير قصد - 00:54:04ضَ

فلا والله وبلى والله فلا كفارة عليه. قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان شف عقدتم اظاف الفعل الى الانسان مما مما يدل على ان له ارادة - 00:54:27ضَ

وقصدا في ذلك قول الرجل لا والله وبلى والله والله والله تقعد والله لا تقوم مما لا يقصد به اليمين هذا لغو لا تجب به كفارة. الشرط الثالث من شروط - 00:54:47ضَ

الكفارة ان يحنث في يمينه والحنف ان يخالف اليمين بان يفعل ما حلف على تركه او يترك ما حلف على عالما ذاكرا مختارا عالما اي ليس جاهلا ذاكرا لا ناسيا مختارا لا مكرها. فلو فرض ان رجلا قال - 00:55:03ضَ

قيل له ان زيدا رجل فاسق رجل كذا وكذا قال والله لا اكلم زيدا وفي السوق مر برجل فكلمه. فتبين انه زيد الذي حلف على ترك كلامه فلا تجب عليه كفارة لانه لم يحنث عالما لم يعلم ان هذا زيد - 00:55:26ضَ

كذلك ايضا لو حنث ناسيا انسان قال والله لا افعل كذا ففعله ناسيا فلا كفارة عليه او فعله مكرها اكره على فعل هذا الامر فلا كفارة عليه. هذه الشروط ما او ما يتعلق - 00:55:46ضَ

الكفارة هذا يسأل يقول هل النوافل بالحرم تضاعف الى مئة الف وكذلك صلاة الاستسقاء يقول كل صلاة في المسجد الحرام فانها تضاعف. سواء كانت تحية مسجد او فريضة او نافلة او جنازة. كل ما يفعل في - 00:56:06ضَ

المسجد الحرام من صلاة فرضا كانت ام نفلا فانها تضاعف. فتدخل في الحديث صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين اذا اطعم عشرة مساكين - 00:56:22ضَ

في في مطعم وجبة كاملة لكل مسكين الجواب يجزئ اطعام المساكين ان يغديهم او يعشيهم. فانسان مثلا وجبت عليه كفارة يمين فذهب الى المطعم واخذ صحن عشرة صحون رز مع دجاج. واعطاها لهؤلاء الفقراء. او اخذ خبزا وادما واعطاه للفقراء - 00:56:40ضَ

المساكين عشرة فحينئذ يقول كفارا لان الله عز وجل قال فكفارته اطعام عشرة مساكين. ولم يقدر الله عز وجل الاطعام من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. هنا انبه - 00:57:02ضَ

على مسألة وهي ان بعض الناس الان يظن ان كفارة اليمين صيام بل بعضهم ربما يقول يحلف على شخص ويقول لا تجعلني اصوم ثلاثة ايام والله لتفعل كذا قال ابا افعل كذا قال لا تجعلني اصوم ثلاثة ايام - 00:57:23ضَ

نقول كفارة اليمين في الواقع تجمع ترتيبا تخييرا وترتيبا التخيير اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون. اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فيخير بين الاطعام وبين الكس وبين تحرير الرقبة - 00:57:45ضَ

اذا لم يجد صام ثلاثة ايام لكن ما اعتاده الناس الان ولا سيما بعض كبار السن اعتادوا انهم يقولون نصوم ثلاثة ايام او صوم ثلاثة ايام او لا تجعل اني اصوم ثلاثة ايام - 00:58:06ضَ

هذا في الواقع عند التأمل هو باعتبار الحال الاولى للناس. الناس الناس الان بحمد الله في نعمة وفي غنى كان الناس سابقا في فقر شديد لا يستطيعون الاطعام لفقره. ولا يستطيع ان الكسوة لفقره. ولا يستطيع ان يحرر رقبة لفقره - 00:58:21ضَ

ماذا بقي من الكفارة؟ بقي الصيام. فكان الغالب انهم يصومون. فالغالب الناس سابقا نظرا لشدة او لضعف الحالة المادية كانوا يصومون فاعتادوا على ان كفارة اليمين هي الصيام. نستكمل ان شاء الله الاسئلة بعد العصر - 00:58:44ضَ

ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. وصلى الله على نبينا محمد. نعم - 00:59:04ضَ