شرح السنن الكبرى للنسائي (كتاب الزكاة)
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. قال الامام ابو عبدالرحمن النسائي - 00:00:00ضَ
رحمه الله تعالى في كتابه السنن الكبير قال باب زكاة رقيق. والرقيق هم الذين يملكون هم السيد فهؤلاء ليس فيهم زكاة الا اذا كانت تجارته في الرقيق فيكون هناك زكاة اي - 00:00:24ضَ
زكاة التجارة لانهم يعتبرون عروض تجارة وسلع فتكون زكاتهم زكاة اجابة قال اخبرنا محمد بن سلمة المصري والحارث بن مسكين المصري قراءة عليه واللفظ له وانا اسمع عن ابن القاسم وهو عبدالرحمن ابن القاسم العتقي. قال عن ما لك قال - 00:00:46ضَ
حدثني عن عبدالله بن دينار عن سليمان بن يسار قال عن عراق بن مالك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وهذا - 00:01:16ضَ
اسناد صحيح وهو ثابت في الصحيحين نعم قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد الازدي قال عن خسيم بن عواك بن مالك الغفاري عن ابيه يراقب بن مالك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على مسلم صدقة في - 00:01:42ضَ
ولامه ولا في فرسه في غلامه اي من يملكه. ولا في فرسه الذي استعمل في حاجة فليس فيه زكاة. كما ان المنازل التي يسكنها الانسان ليس فيها زكاة السيارات التي يستعملها - 00:02:12ضَ
الانسان ليس فيها زكاة اللهم الا اذا كان تجارته في الخيل او تجارته في العقار او في او رقيق كما تقدم فهنا تكون الزكاة واجبة زكاة عروض التجارة. قال باب زكاة - 00:02:32ضَ
تلو ورق والورق هو الفضة فالفضة فيها زكاة. قال اخبرنا محمد بن منصور الجواز المكي ووثيقة وشيخان للنسائي كلا كلاهما محمد بن منصور وهما ثقتان قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي ابراهيم بن سعد قال عن ابن اسحاق وهو - 00:02:55ضَ
ومحمد قال حدثني محمد ابن يحيى بن حبان الانصاري ومحمد ابن عبد الله بن عبد الرحمن ابن ابي صعصعة وكان ثقة. نعم قال عن يحيى بن عمر بن ابي حسن وعباد بن تميم وهما ايضا ثقتان. ولذا قال وكانا ثقة - 00:03:23ضَ
قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمسة اواق من الورق صدقة. فزكاة الورق نصاب. النصاب في زكاة الورق - 00:03:50ضَ
ان يكون خمسة اواقيف اكثر. واما ما دون ذلك فليس فيه صدقة الا ان يشاء صاحب الورق واتقدم ان هي بالدراهم مائتي درهم نعم قال وليس فيما دون خمس من الابل صدقة - 00:04:10ضَ
وتقدم زكاة الابل وان الاربعة من الابل ليس فيها زكاة وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة اي من السمار من النخيل والاعناب والحبوب نعم والوسق هو ستون صاعا فالمجموع او النصاب ثلاثمائة. قال - 00:04:37ضَ
وهذا ايضا صحيح قال اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي البصري ووثيقة الحارث البصري. قال عن حماد بن زيد البصري. قال حدثنا يحيى وهو ابن قيس يحيى ابن سعيد ابن قيس الانصاري - 00:05:04ضَ
كذا قال عن عمرو بن يحيى بن عمر بن ابي حسن قال عن ابيه وهما ثقتان قال عن ابي سعيد خدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اواق صدقة - 00:05:27ضَ
ولا فيما دون خمس زوج صدقة ولا فيما دون خمسة اوسق صدقة. وحديث بسعيد متفق على صحته ووقع فيه اختلاف والاختلاف هذا لا يضر ولذا قال البخاري ولذا قال الدهني - 00:05:47ضَ
كلا كلا الطريقين محفوظ قال اخبرنا محمد بن سلمة المصري قال اخبرنا ابن القاسم عبدالرحمن قال عن مالك بن انس قال حدثني محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة المازني قال عن ابيه - 00:06:07ضَ
نعم. قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الابل - 00:06:28ضَ
صدقة نعم قال اخبرني هارون ابن عبد الله. طبعا هناك من قال ان الامام مالك قد وهم في ذلك نعم ولكن صحيح قد اخرجه البخاري من هذا الوجه نعم قال اخبرني هارون ابن عبد الله - 00:07:06ضَ
قال حدثنا هارون بن عبدالله الحمال قال حدثنا ابو اسامة حماد بن اسامة عن الوليد بن كثير المكي قال عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة ان يحيى بن عمارة وعباد بن تميم كلاهما عن ابي سعيد الخدري رضي الله - 00:07:30ضَ
عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صدقة فيما دون خمسة اوسق من او او ساق ليس فيما دون خمسة او ساق من التمر ولا فيما دون خمسة خمس اواق من الورق - 00:07:50ضَ
الا فيما دون خمس من الابل اي صدقة. قال اخبرنا محمود بن غيلان العدوي قال حدثنا ابو اسامة حماد بن اسامة قال حدثنا سفيان الثوري عن ابي اسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة وعاصم - 00:08:14ضَ
من ضمرة نعم يعني لعل صدوق. لا بأس به. وان كان في النفس منه شيء قال عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق - 00:08:34ضَ
قد عفوت عن الخيل والرقيق فادوا زكاة اموالكم من كل مئتين خمسة. مئتين من الدراهم واما الخيل والرقيق الذي يملكه الانسان ولعل الشيخ هشام ينتبه. فالذي يملكهم ملك خاص يعني يستعمله في خصوصيات - 00:08:56ضَ
ليس فيه صدقة. قال اخبرنا حسين بن منصور طبعا هذا حديث علي جاء موقوف ايضا جاء موقوف جاء موقوف والصواب الوقف صواب الوقف نعم قال اخبرنا حسين بن منصور لكن طبعا هذا في الاصل ما يقال من قبل الرأي قال حدثنا بن نمير عبد الله قال - 00:09:17ضَ
فحدثنا الاعمى سليمان قال عن ابي اسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق وليس فيما دون مئتين زكاة. ولعل نقف عند هنا - 00:09:43ضَ