نيل الأرب من قواعد ابن رجب - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

6 - نيل الأرب من قواعد ابن رجب ( 6 ) الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:00:00ضَ

صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزد علما يا كريم ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله ربنا عليك توكلنا واليك نبنا واليك المصير - 00:00:18ضَ

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار وبعد في قواعد مختصر قواعد الرجب نيل العرب من الشيخ ابن عثيمين القاعدة الثالثة وما بعدها. سم يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر - 00:00:34ضَ

ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. امين يا رب قال المصنف رحمه الله تعالى الثالثة الزائد على الواجب نفل في وجهه. في وجه قلت وجزم به في مختصر التحرير. وفي اخر ان انفراد ان انفرد - 00:01:06ضَ

انفرد والا فواجب وهو مقتضى كلامهم في ذبح البدنة عن الشام هذي القاعدة قاعدة مهمة وهي قاعدة اذا اذا فعل او عمل عملا ادنى الواجب والزيادة ليست واجبة زيادة عليه - 00:01:25ضَ

الكل ياخذ حكم الواجب زائد ياخذ حكم النفل ويترتب عليها مسائل القاعدة هذه ليست عليكم السلام انما هي قاعدة لها مسائل وفروع ومعنا القاعدة العمل الزائد على الواجب مثل الركوع - 00:01:52ضَ

اقل الواجب ان يطمئن ويقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة. فاذا اطال الركوع وقال سبحان ربي العظيم عشر مرات واضح الاولى واجبة وما زاد من التسبيحات مستحب لان التسبيحات الزائدات منفصلات عن بعضها البعض - 00:02:20ضَ

طيب نفس الركوع في واحد غير منفصل الجزء الاول منه يؤدى به الواجب لكن المستمر نقول الزيادة الاولى نقول كله واجب هذه المسألة لها صور لكن ضربنا مثال تقريبي يقرب المسألة - 00:02:47ضَ

يقول الماتن الزائد يعني من العمل الزائد على الواجب نفل ولو كان متصلا بالواجب الركوع الذي ذكرناه لكم التسبيحات الركوع نفس الركوع هذا في وجه في المذهب يقول قلت وجزم به في مختصر التحرير يعني جزم - 00:03:11ضَ

الفتوح رحمه الله في مختصر التحرير عن هذه القاعدة بها وبين انها هذا هو المذهب فمن وجبت عليه عبادة فادى الجزء الواجب وزاد على الواجب الزيادة نفل حكم النفل. اجرها اجر النفل - 00:03:46ضَ

هذا في شرح مختصر التحرير لما ذكر هذه المسألة لانه ذكر فيه الكتاب قواعد قال الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه نفل كسجود مثلا كقيام ومن ادرك ركوع امام - 00:04:14ضَ

ادرك الركعة وهذا هو المذهب كسجود وقيام وجلوس في الصلاة نفل عند الائمة الاربعة وعند اكثر اصحابها لماذا؟ قال لجواز تركه مطلقا يجوز ان تترك يجب عليك الاستمرار فيه وهذا شأن النفل الذي يجوز تركه هو - 00:04:36ضَ

النفل واوجبه القاضي ابو يعلى والكرخي وبعض الشافعية هل هو واجب وليس المعنى انهم يجب عليك ان تفعله. لا المعنى انهم اعطوه حكم الواجب وثوابه لا وجوب فعله فاذا ركعت - 00:05:07ضَ

قل لهم ما مقدار الركوع الواجب اقول لك مقدار الطمأنينة والسكون الذي يمكن فيه قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة انا طولت الركوع حتى قلت ايش مئة مرة سبحان ربي العظيم وانا راكع - 00:05:32ضَ

هذا اذا رفعت هذا الركوع كله واجب ها المذهب يقولون لا وابو يعلى يقول كله واجب ليس المعنى ان يجب عليك ان تفعله لا. انت اديت الواجب بتسبيحة واحدة لكن حكم هذا كله حكم الدين هذا الواجب فعلته على صورة كاملة - 00:05:53ضَ

هذا معناه عنده الواجب فعلته وعلى صورة كاملة تامة حسنة مشتملة على طمأنينة طويلة وركوع وخضوع والى اخره. هذا معناه لكن هذه القاعدة يترتب عليها مسائل كما سيأتي ولذلك الذين قالوا بالنفل قالوا لو ادركت الامام مع انهم يقولون انما زاد فهو نفل - 00:06:19ضَ

لكن لو ادركت الامام وهو قد اطال الركوع يقولون الجزء الاول هو الواجب وما زاد لكن انت ادركت في اخره في النفل هل نقول لم تدرك الواجب ولم تدرك الركعة يقول لا - 00:06:47ضَ

في هيئة واحدة ركوع واحد في الصلاة ما مجزأ بدليل ركوع الكسوف. الكسوف كم فيها الركعة الاولى ركوعان الركعة الاولى الركوع الاول من الركعة الاولى واجب. والركوع الثاني من الركعة الاولى؟ مم سنة - 00:07:08ضَ

فلو ادركت الامام في الركوع الاول ادركت الركعة ولو ادركته في الركوع الثاني من الركعة الاولى لم تدركه لانك صليت معه النفلة طيب لماذا في الركوع الطويل تقولون انه ادركه قالوا لانه شيء واحد - 00:07:38ضَ

اما ذاك فداك منفصل ركوع منفصل عند الركوع الاول فهو سنة واضح هذا هو هذه صورة المسألة في سورة المسد طيب قال وفي اخر اي في وجه اخر المذهب ها - 00:08:00ضَ

ان انفرد والا فواجب يعني ايش تفصيل فيه تفصيل تميز مثل ايش ذكرنا لكم ركوع ايش الكسوف الاول عن الركوع الثاني فردا وهو نفل ان تميز عنه نفل وهذا لا اشكال فيه. عليكم السلام - 00:08:26ضَ

مثل ما ذكرنا لكم المثال ومثل لو اخرج صاعين في الفطرة كم يجب على الانسان في الفطرة؟ صاع واحد فاخرج صاعين صدقة الجميع مخلوطات ولمن اخذ اشترى كم كيس؟ قال كم فيه صاع؟ قال فيه صاعين اشتراه كامل - 00:08:53ضَ

هنا ان كان متميزا منفرد اخرج الاول والثاني فالاول اوفى احدهما واجب يؤدي الواجب والثاني نفل لكن ان كان شيئا واحدا ان كان شيئا واحدا مثل طحين مطحون صحن تبقى مثل الاولى - 00:09:23ضَ

وهكذا فان لم يتميز الوجه الثاني يقول ان لم والا اي والليل لم يتميز ها واجب ايها الكل واجب كله ياخذ حكم الواجب غير المسألون مطلقا تميز او لم يتميز - 00:09:52ضَ

القول الثاني لا. يفرقون بين المتميز من المنفرد ابن غير المتميز يقول وهو مقتضى كلامهم في ذبح البدنة عن الشاة. ها من وجبت عليه شاة من وجبت عليه شاة في الهدي - 00:10:16ضَ

او فدية تجب عليه شيء واحد فذبح بدنة كاملة عن كم سبعة فهنا كلها هذه واجبة كلها واجبة هذا هو المعتمد في المذهب ان من وجبت عليه بدنة يعني فدية - 00:10:36ضَ

ونذر شاة ذبح لو نذر ضحية الصورة تكون قال لله علي ضحية الان الضحية اقل ما يجزئ فيها الشاة. هذه الواجب ذبح بقرة الجميع واجبة الجميع واجب عينت في ذبحه - 00:11:03ضَ

قال الطوفي الزيادة على الواجب انت مزيزت كصلاة التطوع ندب اتفاقا تميزت عن عن بعضها البعض فهي ندب وان لم تتميز كالزيادة في الطمأنينة والركوع والسجود ومد القيام ومدة القيام - 00:11:32ضَ

والقعود على اقل الواجب فهو واجب عند القاضي. الجميع مثل ما ذكرت ندب عند ابي الخطاب وهو الصواب القول الثاني الذي عليه المذهب انه ندب ما فائدة هذه القاعدة لها فروع هذه القاعدة - 00:11:59ضَ

ذكرها ابن رجب وغيره منها لو اخرج في الزكاة سنا اعلى من الواجب يعني عليه بنت لمون لكنها اخرج اكبر منها اخرج سنا اعلى من الواجب فهل كله فرض او بعضه فرض بعضه تنوع - 00:12:17ضَ

يعني بنت اللي ابونا لا زالت امها تحلب لكن الحقة اكبر منها فماذا آآ يقول يقول ابو الخطاب كله فرض وهو مخالف لاختياره في القاعدة هذا يقول ابن رجب يقول القاعدة عند ابي الخطاب - 00:12:49ضَ

انه يميز الفرض عن النفل لكن هنا قال كلها فرض وقال القاضي بعظه تطوع وهذا ايضا مخالف لقوله. نعم. عكسوا شيخ وتلميذه هذا ابن رجب وهو الصواب ان بعضه نفل - 00:13:15ضَ

وهو الصواب. لماذا قالوا لان الشارع اعطاه جبرانا عن الزيادة وهذا ايضا متابعة عليه في الانصاف لماذا اعطى جبران عن الزيادة حديث حديث انس في الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم الذي دفعه له ابو بكر - 00:13:36ضَ

قال فيه ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذع. جذع اكبر فانها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين لماذا لانه اكثر فدل على انه لم تجب كلها لو قلنا وجبت كلها ما يرجع لها شيء - 00:14:00ضَ

فلما عوض عن الزائد دل على ان الزائد ليس واجبا ليس واجبا عليه مع انه في شيء لا يتميز لا ينفرد دقة واحدة لذلك هذا يشكل عنده يشكل عندهم عمل متميز مرة سهل - 00:14:33ضَ

لو اخرج احد وجبت عليه شاة فاخرج شاتين عنده خمس شياه يجب عليه واحدة يقول واحداهما فرض والثانية نفل يعني معناته انهم جزموا على القول الاول القول الاول لان الزائد على الواجب نفل - 00:14:59ضَ

وليس فيه التفصيل مع ان التفصيل له وجه قوي له وجه قوي ومن فروع المسألة القاعدة لو اخرج عن نفسه صاعين منفردين في الفطرة منفردين هذا كيس وهذا بكيس ها - 00:15:35ضَ

الواجب الصاع الثاني نفل لانه متميز على القول الثاني لكن على القول الاول في المذهب التي هي المذهب لو اخرجهما مختلطين يكفيه منها صح تؤدي الواجب والزائد وكذا لو اخرج - 00:15:54ضَ

عن نفسه صاعين مختلطين على على القول الثاني نفل الزائد نفل طيب وكذلك من فروع المسألة من عليه عتق رقبة اعتق رقبتين الواجب واحد قد يقولهما لله عتقا اعتقتهما بلفظ واحد - 00:16:21ضَ

القاعدة عندنا في المذهب ان كل ما زاد هو كان مختلطا او متميزا على هذا لانها متميزة لكن ان لم يتميز فالقاعدة نفسه هذي واضحة القاعدة بعدها القاعدة الرابعة الشيء قبل سببه لاغ لا بعده قبل وجوبه - 00:16:50ضَ

اه هذي مسألة شيء سواء كان عبادة او يعني يا شباب من كفارات والفيديوات والنذور قبل سببه قبل وجود السبب. يعني المثال يوضح الصورة الزكاة متى تجب حال الحول اذا حال عليه الحول بلوغ النسر. ايهما المقدم؟ - 00:17:25ضَ

ما عنده شي نقول عنده بلوغ النص لكن السؤال ما سبب الوجوب اصلا المال المال الذي بلغ النصاب لان الذي ليس عنده مال لا يجب عليه الزكاة متى يجب عليه - 00:18:01ضَ

كذا حال الحب سبب الوجوب النصاب بلوغ النصاب آآ يعني وجوب الاداء عندنا سبب وجوب سبب اداء او موجي شرط اداء شرط وجوب وشرط اداء اذا وجب اذا يقول الشيء - 00:18:23ضَ

قبل سببه لاغي وبعد سببه ولذلك قد لا بعده قبل وجوبه اذا عندنا سبب الوجوب او سبب الحكم وعندنا وجوب الاداء سبب من وجوب الاداء او شرط وجوب الاداء الزكاة - 00:18:58ضَ

اذا وجد قبل ان لا قبل ان يوجد النصاب. رجل عنده تسعة وثلاثين شاة متى تجب عليه الزكاة اذا بلغ اربعين يا شادي عنده تسعة وثلاثين شاة قال هؤلاء فقراء انا بعد - 00:19:27ضَ

هذه الحشاة مظرع ستلد بعد ايام ها انا اخرج الزكاة من الان. لان الفقراء موجودون فاخرج زكاته يقول السبب اعفو للشيء قبل سببه لاغي فنقول السبب هل جاء السبب؟ لا. لا - 00:19:46ضَ

زكاتك لاغية كزكاة كصدقة نفل واضح هذا مثل الصلاة قبل الزوال لكنها تطوع لا بعده وجوبه ها آآ لا بعده اي بعد وجود السبب. لان بعده راجع الى السبب يا بعد الظمير رجعي لا بعده اي بعد السبب قبل وجوبه - 00:20:08ضَ

السبب موجود اربعين شاة والحول لم يحول قال متى تجب عليه الزكاة؟ قلنا اذا حال عليها الحول من يوم تمت اربعين شاة باقي ستة اشهر هل يجوز اخرج الزكاة الان؟ ولا يجوز - 00:20:42ضَ

لان السبب موجود والوجوب لم يجد. يجوز تعجيل الزكاة سنة او سنتين كما في حديث عباس وحديث حديث عمر العباس حديث علي كذلك واضح هذا المساء؟ اعد يا شيخ اضرب لك مثال اخر - 00:21:01ضَ

كفارة اليتيم اليمين اليمين متى تتعلق في الذمة اذا وجدت اليمين اذا وجدت اليمين تعلقت في الذمة متى تجب الكفارة؟ اذا حنث واضح اذا حنث في يمينه وجبت الكفارة لكن نفس اليمين - 00:21:25ضَ

تعلقته يمينه متى؟ اذا حلف وتجب الكفارة اذا حنث اذا حنث في يمينه حجبت الكفارة قبل الحنف لا تجب الكفارة انما اليمين معقودة. قال والله ما اكلم فلانا مثلا كما يحصل بعض الناس - 00:21:59ضَ

يقول انا اليمين منعقد طيب بقي الكفارة متى تجب اذا حنث هل يجوز ان يكفر قبلها نقول لنا حالتان الحالة الاولى ان يكفر قبل ان يحلف. قال انا الله اعلم اني - 00:22:24ضَ

اتغاظب انا وفلان بينا وبينهم الان مطالبة او شي الظاهر اني وهو يعرف نفسه انه يحلف دائم لكن من الان المخرج الكفار. طعم عشر مساكين لاني سوف احلف فاخرج الصدق اه الكفارة ثم - 00:22:45ضَ

ذهب انه لا يكلم فلانا ونقول الان اخرج الكفارة قبل وجود السبب والشيء قبل وجود سببه لاغي لكن بعد وجود السبب وقبل الحنف قبل الوجوب يجوز ان يكفر الان السبب وجود حلف - 00:23:08ضَ

لكن ما يريد ان اه يريد ان يكفر قبل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير - 00:23:34ضَ

جاز ان يكفر اولا ثم يأتي في الرواية الاخرى فليأتي الذي هو خير وليكفر عن ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم. يعني لا تكن بالله عرضة اعتراض بينك وبين ما حلفت عليه من الخير - 00:23:49ضَ

ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس تجعلها بين البر بينك وبين البر اليمين لا هذا هو المعنى هذا هو المعلم الشيء قبل سببه لاغي لا بعده قبل وجوبي فاذا فاذا جاء - 00:24:09ضَ

اه تحقق السبب جاز واضح هذا ولا مو بواضح واضحة من فروع المسألة ها الطهارة ما سبب وجوبها؟ ما سبب وجوبها شخص مريد للصلاة وهو على طهارة يجب عليه الطهارة - 00:24:31ضَ

الحدث ما يقولون موجبات الغسل اذا نقول سبب وجوبها هو الحدث لكن فعل الصلاة شرط لها. شرط للوجوب شرط للوجوب شرط الوجوب فهل يجوز تقديم الطهارة قبل الصلاة يجوز اذا وجد - 00:25:00ضَ

السبب اذا وجد وهو ايه الحدث مطلق قبل دخول الصلاة لانه متقيد موجود بالسبب وهو ايش الحدث كذلك مثل الزكاة اللي ذكرناها لكم مثال الزكاة ان يجوز تقديمه اذا وجد السبب وهو ملك النصاب - 00:25:39ضَ

ويجب فعلها اذا وجد الشرط وهو الحول الحول تمام الملك الى اخره من الاشياء كذلك محظورات الاحرام من الامثلة محظورات الاحرام لو احتاج اليه قال تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك - 00:26:03ضَ

اباح الله له بوجود ايش الاذى والعذر يعني جاز له ان يفعل. لكن متى يفعل اذا حلق قبله يجوز يجوز ان يقدم الفدية ثم يحلق. ما هي كفارة اليمين اذا وجد السبب وهو الاذى - 00:26:31ضَ

اذا وجد السبب وهو الان جاز ان يكفر اولا ثم يحلق وجاز ان يحلق ويكفر واضح؟ لكن تبقى الفدية متعلقة في ذمتي يعني لا يعني انها اذا وجد العذر جاز - 00:26:56ضَ

الفدية مطلقا جاز فعل الفدية مع وجوب مع اجاز فعل المحظور مع فعل مع وجوب الفدية ولا مي بواضحة يعني يسقط عنه يرتفع عنه الاثم ولا يرتفع عنه البدن واضح لانه تأذى - 00:27:17ضَ

من مثل سبب نزول الاية وهو كعب بن عجرة كان في قال فحملت يا رسول الله والقمل يتناظر يتناثر من رأسي وقال ما كنت اظن ان يبلغ ان الاذى قد بلغ منك ما بلغ - 00:27:42ضَ

تجد شاة قلت لا. قال اطعم ستة مساكين او صم ثلاثة ايام واحلق فنزلت الاية فيه هذي واضحة الصورة طيب شخص اخر يقول الفقهاء مثاله لو احتاج الى تغطية رأسه - 00:28:03ضَ

من برد شديد يؤذيه او لبس خف يعني يتأذي يحتاج الى جوارب او يحتاج الى قفازين برد شديد يجوز مع الفدية ولا لا يجوز مع الفيديو يجوز يرتفع عنها الاثم ويبقى عليه - 00:28:25ضَ

لكن لا لبسها ترفها مستحي يلبس نزار يترك الازار بدون سراويل ايش هذا الكلسون الصغير هذا؟ يا رجل قال لا والله استحي انا هذا تأثم. عليك الفيديو وتأثم شخص اخر قال له انا ما ما احتاج اليه - 00:28:51ضَ

بوجود حكة يحتاج الى لوز نوع خاص من السراويل القصيرة لانه فيه حكة واذى فيجوز مع صورت مع هذا الفرق طيب هناك صورة ثالثة شخص ظهر في عينه شعر صار الشعر - 00:29:15ضَ

يخزه في عينه ان قلعه يجوز ان يقلعه يجوز عليه فدية ام لا لا لماذا ايه احسنت لان الاذى الان من الشعر نفسه هذا حكمه حكم الصائل حقتنا الصائل ولا فدية فيه - 00:29:47ضَ

لو ان شخصا احتاج الى ان يصيد صيد وهو محرم الجوع الهلكة صيد المحرم حرام وفيه الفدية الجزاء فاضطر اليه نقول يباح لك مع الفدية لانه ما صار عليك هارب منكم - 00:30:16ضَ

يجوز لك مع الجزاء اضطرارا كأكل الميتة بقدر الحاجة لكن لو صال عليه الصيد هجم عليه فهنا يقتله ولا شيء عليه لانه من باب قتل الصائل في الشعر الان هي المعتدية - 00:30:41ضَ

قالوا ولو انكسر ظفره وصار يؤذيه صار الاذى من نفس الظفر طيب وش وش شعر القمل الذي سبب نزول الاية ليس بسبب شعره القمل الاذى من القمل ما هو من الشعر نفسه - 00:31:03ضَ

صار يقص الشعر لازالة اذى القمل. فصار الشعر ايش معتدى عليه بلا سبب بلا ذنب فمن هنا قالوا فيه الفدية طيب المهم يعني المثال يعني هو ان زاد شيء قليلا عن - 00:31:31ضَ

مثال اخر يذكرونه صيام التمتع والقراءة متى يجب على عليه اذا تمتع حج متمتعا او حج قارنا ها ولم ولم يجد الهادي ولم يجد الهدي ما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت فمن لم يجد - 00:31:51ضَ

هذا غير واجد ومتمتع متى يجب بهذا طيب متى يجوز ان يذبحه؟ او يجوز عفوا متى يجوز ان يصوم اذا كان فقيرا متى يتبين لنا انه عاجز قالوا في المذهب - 00:32:25ضَ

اذا سبب ما هو سببه هو نفس التمتع او نفس القران فاذا احرم بالحج قارنا في اول اشهر الحج دخل في الحج في اول اشهر وهنا نقول لكن يوم يوم النحر - 00:32:52ضَ

بعد شهرين شهرين شوال ذو القعدة كاملين شهرين وتسعة من ذي الحجة ها ثم بعد شهرين وعشرة ايام هل يجوز ان اصومها الان؟ اقول يجوز لانك دخلت في السبب. ما هو السبب - 00:33:22ضَ

احرامه بقران او حتى الحنابلة قالوا ايش من يوم يحرم بالعمرة مع ان العمرة ايش؟ يتحلل منها تؤدي العمرة في اول شوال ثم يجلس ينتظر الحج في مكة هنا عمر التمتع - 00:33:49ضَ

اتى بها في اشهر الحج فاذا هي لكن اذا تبين فيما بعد لما جاء يوم العيد واذا رجل رزقه الله ورث صار قادر على الهدي هذه ستأتينا في القاعدة الثانية التي بعد هذه القاعدة الخامسة - 00:34:16ضَ

لدينا في القاعدة الخامسة هل نقول له تبين انك قادر تأدي ما عليك لا وسيأتي بتفصيله لا انه ادى الواجب عليه لما انعقد سببه ادى الواجب عليه لما انعقد سببه - 00:34:47ضَ

واضح ان الله يقول فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي وهي آآ وهو متمتع فاذا لم يجد من لم يجد صيامه ثلاثة ايام في الحج وسبع درجات صامه صام بدأ بالثلاثة ايام - 00:35:08ضَ

فاذا بعد الحج يأتي بالسبع طيب رزقه الله يا شيخ قبل ما دام صامت ثلاثة ايام خلاص خلاص تبقى عليه السبعة فيما بعد لان لو فرضنا ذلك انه صام الثلاثة ايام - 00:35:28ضَ

بعد ما احرم بالحج يوم يوم مثلا يوم سبعة ويوم ثمانية السابع والثامن والتاسع ومحرم بالحج هذا بالاجماع اذا احرم بالحج بالاجماع انه يجوز ان يصوم اذا لم يجد الهدي - 00:35:54ضَ

ثم بعد ذلك لما انتهى الحج ورجع الى اهله واذا به عند اموال نقول وخلاص حتى حتى زمن الهدي فات ان زمن الحديث في ايام النحر واضح ومن الفوائد ايضا نعم هي كفارة اليمين اللي ذكرناها هذي - 00:36:15ضَ

والزكاة باقي ذا الوقت القاعدة الخامسة من فعل عبادة قبل وجوبها ثم تغيرت حاله بحيث على حين الوجوب لم تجز لم تجزي فان بان الخلل في شرطها اجزاء. كغني غنى. كغنى فقير دفع اليه زكاته - 00:36:38ضَ

ماشي بالاصح وفي نفسها فلا في ظاهر المذهب كأن يكفر بالصوم قبل الحنث ثم يحنث وهو موسر هذي مسألة من فعل عبادة المراد به عجلها قبل وجوبها قبل وقت الوجوب - 00:37:09ضَ

وهو في حالة يجوز له فعلها مثل ما ضربنا لكم مثال بايش الصيام قبل بصيام عن الهدي ها ثم تغيرت حاله في وقت الوجوب بالمناسبة الصيام الصيام الهدي صيام عن الهدي - 00:37:33ضَ

يمر بمراحل المرحلة الاولى الجواز المرحلة الثانية تعين الوجوب الجواز مثل ما ذكرنا لكم يجوز ان يفعلها قبل يوم النحر لانه غير واجد للهدي ولا ثمن الهدي الوجوب اذا جاء يوم النحر - 00:37:56ضَ

وليس معه شيء الان وجب عليه الصوم. لا يجوز ان يؤخر الصوم. متى ينتهي الحج يوم الثالث عشر ها انتهى الحد. ولم يبقى معه الا ثلاثة ايام. الثالث عشر والثاني عشر والحادي عشر - 00:38:18ضَ

يوم العيد طبعا لا يصام يوم العيد لا يصام. ايام التشريق تجوز كما في حديث وابن عمر انها رخى لم يرخص النبي في صيام ايام التشريق الا لمن لم يجد الهدي وهو الصحيح وهو قول الحنابلة - 00:38:33ضَ

فاذا نقول الان انت وجب عليك الصيام قبلها معه يقول لعل الله يجوز لكن الان واجب عليه مع انهم يقولون يستحب له ها ان يبكرها قبله ايام التشريق محل خلاف - 00:38:51ضَ

وغير الحنابلة يقولون يجب ان يبكرها اذا علم انه لم ليس عنده شيء يجب عليه ان يحرم بالحج عليكم السلام ها يبكر افعلها قبل يوم العيد لانهم لا يجيزون ايام التشريق. لكن الصواب انها يجوز ايام التشريق. فهنا - 00:39:16ضَ

وجبت عليه. هنا يقول آآ قبل وجوبها من فعل عبادة قبل وجوبها مثل الصيام هذي وجب عليه لانه غير واجد للهدي جاءت ايام التشريق هذا الان وجب عليه الحادية عشر والثاني عشر والثالث عشر - 00:39:39ضَ

ثلاثة ايام في الحج صيام بثلاثة ايام يعني يجب عليه ثم تغيرت حاله قبل الوجوب. فعلها متى قبل عرفة في الايام المدة التي فيها الجواز ثم تغيرت حاله وجد ايش؟ الهدي - 00:39:58ضَ

وجد او قدر عليه يقول بحيث يعني التغير يعني في وقت الوجوب اللي هي ايام التشريق بحيث لو فعلها حين الوجوب لم تجزي لو صامح ايام التشريق وهو قادر قل لا تجزيك هذا باتفاق - 00:40:18ضَ

لانك قادر على الهدي ما الحكم هل تجزئه لما صامها وهو يظن انه غير واجد لوجود السبب وهو الاحرام بالحج او بالعمرة عمرة التمتع هي اللي ذكرناها قبل قليل هذا يقول فيه تفصيل - 00:40:40ضَ

تفصيل انتبهوا الى التفصيل فان بان الخلل في شرطها اجزأت وان كان الخلل في نفسها لن تجزئ بالمثال يتبين المقال بان الخلل في شرطها مثل الزكاة شرطها ان تكون لفقير - 00:41:01ضَ

ان يكون الاخذ لها فقيرا وهو الزكاة لما دفعها اعطاها لرجل فقير لكن هذا تعجيلا متى قلنا يجوز تعجيل الزكاة متى يجوز تعجيل الزكاة؟ ايش يبي سنة او سنتين متى يجوز تعجيل الزكاة - 00:41:25ضَ

اذا بلغت النص يعني العبارة التي مرت معنا قال ايش وجود السبب؟ اذا وجد سببها و بلغت النصاب المدة بسنة او سنتين او دون السنة هذا محل خلاف بين العلماء. مذهب سنة او سنتين - 00:41:57ضَ

فنقول يجوز اذا وجد السبب وهو بلوغ النصاب فاخرجها ثمة اربعين شاة فاخرج شاة منها واعطاها لفقير لكن الفقير هذا ما ما حال عليه الحول قبل ان يحول الحول تبين انه كغنى - 00:42:16ضَ

اغتنى فصار ليس من اهل الزكاة واضح فلما جاء وقت وجوب الزكاة واذا به غني واخذ الزكاة فماذا نصنع حجزت واضح لانه اخرجها لما وجد سببها واعطاها في ذلك الوقت لمن تتوفر فيه الشرط وهو الفقير - 00:42:34ضَ

تغير حال الفقير هنا لا يؤثر. انظر ماذا قال بحيث لو فعلها فان بان الخلل في شرطه اجزأت وليس في نفسها بل في شرطها. كغنى فقير دفع اليه زكاته. في الاصح - 00:43:03ضَ

يعني في الاصح من المثل مع ان القول الثاني انه لا لا تصح لا تصح هذه ويجب عليه الاعادة لماذا؟ قالوا لان الخلل في الشرط شرط العبادة المعجلة لا في ذاتها - 00:43:20ضَ

ما في ذاته طيب ولانه فقير عند الاخراج وقعت في محلها وقعت في محل بدليل انه لو مات قبل حوالين الحول اكلاه مات ليس بالضرورة لابد ان يبقى فقيرا الى الى حول لا - 00:43:40ضَ

الصورة الثانية يعني الحالة الثانية الخلل في نفسها نفس العبادة لما فعلها كان الخلل فيها حيث يظهر وقت وجوبه لما يأتي وقت الوجوب ان الواجب الذي عجله غير هو الواجب عليه - 00:44:00ضَ

فلا يجزئه ذلك فلا يعني فلا يجزئه ما عجله يقول في ظاهر النفع المذهب لماذا لان المفعول غير الواجب المفعول الذي فعله غير الواجب الذي عليه. مثل ايش؟ قال كأن يكفر مثال له. كأن يكفر - 00:44:20ضَ

بالصوم قبل الحنف ثم يحنث وهو موسر الذي عليه كفارة يمين انعقد السبب قال والله لا اطعم من هذا الطعام انعقدت اليمين عقدك فقال انا اريد ان اكفر قبل ان يأكل - 00:44:40ضَ

قبل ان يذوقه ها اريد ان اكفر عن يميني هذه. كفر استفتى انا فقلنا اطعم عشرا. قال ماجد نقول الله خيرك بين ثلاثة اشياء. عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوة عشرة مساكين. هذا الذي خيرك الله. اختر. قال ما اجد هذه كلها - 00:45:07ضَ

قلنا اذا تتحول المرتبة الثانية وهي ايش صيام ثلاثة ايام مثل ليس كما يفعل بعض الناس يظن التخيير بين الثلاث لا ثلاث مرتبة عند العجز فقلنا له انت الان صم - 00:45:28ضَ

ثلاثة ايام كفر واضح لكنه لم يحنث الى الان ها ما حدث هذا الطعام الذي حلف ان يأكل او او لا يأكله ما ما جاء ثم تبين استغنى الرجل صار غنيا - 00:45:45ضَ

فلما جاء واكله الطعام حنف لم تنحل يمينه هذا القول الثاني يقول ايش في ظاهر المذهب ظاهر المذهب انها لا تنحل يمينه ها هذا هو يقول ايش عبارته كأن يكفر بالصوم قبل الحنف - 00:46:12ضَ

ثم يحنث وهو موسر بعد ما اوسر ايسر قالوا لا ما يكفيك لانه الخلل فين في نفسها. مو في شرطها العبادة التي فعلها هذا يعني يقول في المغني لانا تبينا ان الواجب غير ما اتى به - 00:46:36ضَ

تبينا في الحال في ثاني حال ان الواجب غير ما اتى به لكن ابن رجب يعني لما ذكر هذه القاعدة قال واطلاق الاكثرين مخالف لذلك اطلاقاتهم ما تنصوا عليها اكثرين لما اطلقوا هذه المسألة ذكروها قالوا من فعلها اذا وجد السبب - 00:47:05ضَ

وفعله ها حتى لو تغيرت لان السبب موجود وهو ايش اليمين السبب اليمين فكفر الموجب للفعل الحنس جاء في ثاني حال فيقول اطلاق الاكثرين مخالف لذلك. لانه كان فرضه في الظاهر - 00:47:29ضَ

الصوم كان هو الفرظ فبريء به انحلت يمينه لان الله يقول قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم الفقير بماذا يحل يعني قبل ان يفعل مع مع مع اليمين اما حل ان كانت من الحل - 00:47:54ضَ

واما كفارة ان كانت بعد الحنث فلك ان تحلها تحلها ان تحلها قبل قبل الوقوع قال بمعنى انها لم تبقى منعقدة بالتكفير فصادف فعل المحلوف عليه ذمة بريئة من الواجب - 00:48:20ضَ

معك لما وقع في الحنف مصادفة ذمة بريئة فلم يحصل به الحنث. لان الكفارة حلته وقد صرح ابو بكر عبد العزيز يعني غلام الخلان بان الكفارة قبل الفعل تحل اليمين المنعقدة - 00:48:41ضَ

قبل الفعل تحل وبعده تكفر اثر المخالفة هذي قاعدة احفظوها كفارة قبل قبل قبل الفعل تحله الانعقاد هذا وبعد الفعل يكفر اثر المخالف لانه يأثم اذا فعله قبل ان يكفر - 00:49:01ضَ

ها الا في حال الا في حالة ان يكون عازما على التكفير هذا كلام ابن ابن رجب رحمه الله وفي صاحب الانصاف يقول الكفارة قبل الحنث محللة لليمين للنص. النص ما هو النص - 00:49:22ضَ

قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر فاذن له ان يفعل المحلوف عليه ويكفر اذا الاظهر ايش ما ذكره ابن رجب رحمه الله - 00:49:41ضَ

من انه اطلاقات الاكثرين لذلك المصنف عبر بتعبير قال في ظاهر المذهب لانها صرح به صاحب المغني وصاحب هو صاحب الشرح الكبير وذكروا لها ذكروها من فروع المسألة من فروع المسألة هذه القاعدة - 00:50:02ضَ

لو عجل الزكاة الى فقير مسلم فقير انا مستحقة للزكاة عجلة حال الحول وقد مات او ارتد او استغنى الصحيح انه يجزئه ذلك لماذا؟ لانه شرطها لا احنا قلنا ايش؟ قاعدة من فعل عبادة قبل وجوبها ثم تغيرت حاله. فان بان الخلل في شرطه اجزاء - 00:50:31ضَ

وان بان الخلل في نفسها فلا. هذه مسألتنا مثال كغنى الفقير لان الخلل في شرط العبادة المعجلة لا في ذاتها لان شرط الزكاة ها ان تصادف المحل تصادفته وهو فقير مسلم - 00:51:06ضَ

كونه يرتد او يستغني لا يؤثر بعد ذلك طيب من فروع القاعدة اذا جمع بين الصلاتين في وقت الاولى بالتيمم ثم دخل وقت الثانية وقد وجد الماء ماذا يصنع توظأ - 00:51:28ضَ

يقول يتوضأ يعيد تتوضأ يدري بس حنا نبي صلاته صحيحة ولا ميب صحيحة؟ القاعدة صحيحة الخلل في الشرط احسنت لان الخلل تبين انه ايش ها بشرطها وليس في ذاتها وهو الطهارة - 00:51:54ضَ

الله اوجب اوجب عليه ان يفعل ما يستطيعه ولم يوجب الله علينا ان نصلي الصلاتين مرتين او نخرج الزكاة مرتين مع اننا فعلناها بما امرنا الله واذن لنا النبي هذا واضح - 00:52:17ضَ

ها لانها لما فعلها في التيمم فعلها على وجه صحيح كذلك لو قصر الصلاتين في السفر في وقت الاولى ثم قدم بلده قبل الوقت الثانية هذا يحصل يا جماعة مع الظهر فيصل البلد قبل العصر - 00:52:38ضَ

قالوا لا لا لا يعيد تجزئه لان الذمة قد برئت لان الذنب قد برئ طيب هذا بالنسبة الى اذا كان الى شرطها لكن اذا كان راجع الى الخلل في ذات الشيء - 00:53:04ضَ

في نفس العبادة قالوا لو عجل الزكاة عن اربع وعشرين من الابل كم فيها الخمس فيها والعشر فيها والخمسة عشر فيها ثلاثة والعشرون فيها والخمسة وعشرون انت ولا ابوي خلاص تقف عند العشرين - 00:53:24ضَ

الخمس خمسة وعشرين فيها او آآ بنت مخاضة او ابن لبون بنت مخاض او ابن لابون ذكر ستة وثلاثين اللي فيها بنت اه الابو طيب الان لما اراد ان عند اربعة وعشرين - 00:53:54ضَ

فاخرج عنها اخرج عنها اربع شياه اربعة وعشرين قلنا عليك اربع شياه. عشرين والوكس هذا الزائد ليس فيه شيء واضح؟ لكن قبل الحول وقبل الحول يجوز السبب موجود وهو العشاء بلغوا العشرين - 00:54:17ضَ

قلنا عليك اربع شياه قبل الحب فلما حال الحول نتيجة واحدة منهم قبل الحول بلحظة خمسة وعشرين اذا فيهما هو مخرج ومخرج عن العشرين مخرج عن العشرين خمس الزائدة ماذا يصنع فيها - 00:54:40ضَ

مثلا هل يجزئه يخرج شات صار في الخمسة وعشرين خمس فئة. وهذا ما جاء فيه النص. بيتزا ايش خرج في نفسه؟ ما الذي يجزئه لا لا خلونا من التحايل. هذا رجل متقي الله عز وجل - 00:55:07ضَ

ما هو شرطها لا احنا نتكلم في العبادة نفسها ما هي العبادة العبادة نفسها بنت بنت المخاض معي؟ نعم. ايه هذه بنت المخاض لما اخرجها الخلل فيها عفوا ما هي البنت المخاطر اربع شيات؟ الاخرج شي الاربع شياه لما اخرجهن الخلل فيهن - 00:55:31ضَ

غيري لم يكتمل لم يؤدي الواجب عليه التي هي بنت ولذلك قالوا لا تجزئه الخلل في نفس المخرج العبادة نفسها الاربع شياه كان الواجب عليه بنت طيب ماذا يصنع هل يخرج شاة - 00:56:04ضَ

قالوا لا ما يخرج ماذا يصنع؟ قالوا يخرج خمس بنت يخرج الخبز بنت على هذا طبعا القول الثاني ان الوجه الثاني انها ويخرج جهة والقول الثالث انها لا تجزئه وحدة - 00:56:27ضَ

يقول في شرح الاقناع ولو عجل عن خمسة عشر عن خمسة عشر من الابل وعن نتاجها اخرج بنته مخاض نتجت مثلها خمسة عشرة لم تجزئه المعجلة لشيء خمسطعش اخرج عنها بنت مخاض - 00:57:03ضَ

ثم نتجت قل لم تجزئه بشيء لماذا؟ اما الناتج فلعدم اما اما النتاج فلعدم صحة تعجيل زكاته قبل وجوده فنقول الان هذا معجل وما وجد اصلا حتى نعجله واما الاصل فلم يكن الواجب فيه ذاك من جنسه - 00:57:27ضَ

ويلزمه بنت مخاض اذا تم الحول خلاص يعيد هذا الوجه الاول الوجه الثاني انه يجزيه الاربعة شياه ها ويخرج خمس بنت يقول ابن رجب ولا يقال انه يجب عليه شاة عن الخمس الخمس الزائدة - 00:57:55ضَ

فوق العشرين التي لم يؤدي عنها لئلا يفضي الى ايجاد خمسية عن خمس وعشرين فاذا الوجه الاول يقول لاغية يجب ان يخرج طيب والاربع اشياء التي اخرجها؟ قال صدقة وهذا الذي اعتمدوه في المذهب - 00:58:17ضَ

لان الخلل عائد الى الى نفس العبادة. والوجه الثاني في الحل له ها يخرج خمس بنت مخض تقيم هذه بنت المخاطب خمسها كم يخرج انه يجوز اخراج القيمة ها عن الزائد مثل ما مر معنا - 00:58:37ضَ

من وجبت عليه اه حق جذع وليس عنده الا حقة يخرج ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين بانه يعادل هذا القيمة هذا بالنسبة للقاعدة والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد - 00:59:00ضَ

اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:59:25ضَ