شرح كتاب المناسك من الروض المربع | الشيخ سليمان العلوان

٦/١٤ شرح كتاب المناسك من الروض المربع | الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس الحادي عشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العدوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرضع شرح زاد مستقنع للشيخ منصور - 00:00:00ضَ

عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب الفدية. وكان القاء هذا الدرس في اليوم السادس والعشرين من شهر ذي القعدة من عام الف واربع مئة واثنى وعشرين بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:20ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى الفدية مبتدأ محذوف تقدير هذا باب الفدية ويمكن اعرابه على ما تقدم في اعراب نظائره باب مبتدأ والخبر محذوف. ابو الفدية هذا محلها وهذا موضعه - 00:00:37ضَ

وهذا مبتدأ وموضع خبر والمبتدأ والخبر خبر عن المبتدأ الاول تقدم انه يجوز ايضا نصب باب اقرأ باب الفدية الفدية يقال هداه وفاء داه اذا اعطى فداءه فانقذه والفداء ما يعطى في فكاك الاسير - 00:01:05ضَ

او الانقاذ من هلكة واطلاق الفدية على فعل شيء من محظورات الاحرام فيه اشارة في اشارة الى ان من فعل محظورا لقد صار في هلك فيحتاج الى الانقاذ والتخلص من الهلكة وذلك بالفدية - 00:01:34ضَ

اقسام سوف يأتي ان شاء الله تقسيم الفدية بالنسبة لمحفظة الاحرام الى خمسة اقسام وذلك في نهاية الباب الفدية تارة تكون على التخيير التخيير بين شيئين او بين ثلاثة اشياء - 00:01:59ضَ

وتارة تكون على وجه الالزام اما ببدن او بشاه قال المؤلف رحمه الله تعالى يخير بفدية اي في فدية حلق فوق شعرتين. فمذهب الحنبلي ان من حلق فوق شعرتين لزمته الفدية - 00:02:23ضَ

وهذي الفدية على التخيير بين اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وبين صيام ثلاثة ايام وبين ذبح شاة وهذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله بينما قال فقهاء المالكية لا تلزم فدية الاذى - 00:02:47ضَ

الا باحد امرين احدهما ان يحصل له بذلك ترفه الثاني ان يزيل عنه الاذى وحينئذ فحلق القليل من الشعر الذي لا يحصل به تركه ولا اماطة اذى ليس فيه فدية ولكن تلزم الصدقة - 00:03:18ضَ

وقال ابو حنيفة رحمه الله ان حلق ربع الرأس فلو حالتان الاولى ان كان لعذر ففيه فدية الاذى الثانية ان كان لغير عذر ففيه دم ولا تخيير في دم ولا تخيير - 00:03:48ضَ

واقل من الربع في صدقة نصف صاع منبر وقد تقدم ان اهل الظاهر يقيدون الفدية بحلق الرأس كله ولا يمنعون حلقة شعر اليدين وقد تقدم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:11ضَ

احتجم في رأسه والحديث في الصحيحين ولم يذكر فدية وكان هذا دليلا على ان الفدية لا تلزم بحلق بعض الرأس واذا قيل في الفدية في حلق بعض الرأس فالاقرب انها تلزم من حلق - 00:04:39ضَ

من شعر رأسه ما يحصل به اماطة الاذى قال المؤلف وتقليم فوق لانه اذا قلب غفران ففيه صدقة عند جماعة من اهل العلم دون التخيير بينما فقهاء الحنابلة قالوا ان قلم فوق بسرين - 00:05:02ضَ

ففي فدية اذى وهي على التخيير دم او طعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام. وهذا مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى وقد تقدم بيان ذلك وتقدمت الاشارة الى مذهب ابي حنيفة - 00:05:29ضَ

انه انقطع اظفار يد واحدة او رجل واحدة في مجلس واحد لزمه دم وانقطع خمسة اظفار ثلاثة من يد ثلاثة من يد واثنان من الاخرى فعليه الصدقة بينما قال الامام مالك رحمه الله ان قلم ظفرين - 00:05:49ضَ

فصاعدا لزمته الفدية مطلقة قد تقدم قول ابي محمد ابن حزم بانه لا اثم ولا فدية اذا لم يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم تقليم الاظفار - 00:06:15ضَ

تقدم الجواب عن هذا لان الدليل مفهوم من قوله تعالى ثم ليقضوا تفتهم كسر هذه الاية ابن عباس في حلق الشعر والاظفار فعلم انه كان ممنوعا قبل او كان ممنوعا في وقت - 00:06:33ضَ

الاحرام فحل ذلك بعد الاحرام. وللاجماع الذي نقله ابن المنذر وغيره الاحسن ان يكون هذا من باب قول الصحابي الذي لا مخالف له او من باب القياس. على خلاف بين الفقهاء في العلة الجامعة - 00:06:52ضَ

بين الاظفار وحلق الرأس وقد تقدم ان الراجح تقليم الاظفار ولكن يأثم لقول ابن عباس وينضم اليها الجماع المنقول في هذه المسألة واما الفدية فلا اجماع في ذلك وقد قال عطاء ليس عليه فدية - 00:07:13ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى وتغطية راس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة ايام او طعام ستة مساكين اي انه يخير اذا حلق او قلم او غطى رأسه او تطير او لبس مخيطا بين قياسات ايام او طعام ستة مساكين لكل مسكين مت - 00:07:40ضَ

او نص ساعة من تمر او شعير نعم من هذا يقال من فعل محظورا سواء كان هل قرأت او تقليم اظهار او تغطية راس او تطيب او لبس ثوبا او سراويل - 00:08:04ضَ

ويجد الازار او خفين ويجد النعلين عليه فدية الاذى فدية الاذى لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الا فيمن حلق رأسه بالنسبة لفعل المحظورات وما عدا ذلك نقيس - 00:08:28ضَ

باستثناء جزاء الصيد واما من تطيب لو قلم اظفاره او لبس مخيطا هذي مقيسة على حرق الرأس ان شاء الله بيان العلة الجامعة عند هؤلاء الدليل على التخيير في فدية الاذى ما جاء في الصحيحين - 00:08:47ضَ

طريق مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعله هداك هوام رأسك وقال قلت نعم يا رسول الله. قال احلق رأسك - 00:09:15ضَ

وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين او انسك شاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى واو للتخيير واو للتأخير وعليه عمل اكابر اهل العلم وهذا ظاهر القرآن. قال تعالى ففدية من صيام او صدقة او نصب - 00:09:31ضَ

هو ظاهر حديث كعب بن عجرة برواياته وقد جاء في السنن ابي داود تصريح بذلك وقال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال اخبرنا حماد عن داؤود عن الشعبي عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة - 00:09:54ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان شئت تنسك نسيك وان شئت فصم ثلاثة ايام وان شئت فاطعم ثلاثة اصع. من تمر لستة مساكين وذكر التمر غير محبوب - 00:10:14ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى والحق الباقي بالحلق اي باقي المحظورات من الطيب واللبس وتقليم الابصار وذلك بالقياس والعلة الجامعة عندهم الترفه مقياس له اربعة اركان اصل وفرع وحكم وعلة جامعة - 00:10:36ضَ

الاصل في هذا الباب هو حلق الرأس قد جاءت فيه الفدية على التخيير الفرع الطيب اللباس تقليم الاظفار العلة الجامعة الترقب الحكم الفدية لم يثبت دليل لا من الكتاب ولا من السنة - 00:11:06ضَ

ولا من قول صاحب ان العلة هي الترفع اذا ثبت الترفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال والحديث متفق على صحته لانه لو عللنا بالترف ولوجب النهي عن كل ترفع حتى الاغتسال - 00:11:33ضَ

ذات العلة في التحريم عن حلق الرأس غير واضحة الا ما ذكر الله جل وعلا في كتابه ومن كان منكم مريضا او باذى من رأسه يقول بان العلة اماطة الاذى - 00:11:51ضَ

اقرب من التعليل في الترفه والصحيح اننا اذا عللنا سنعلل باماطة الاذى يرجع الينا الخلاف السابق في تقليم الاظفار. ما حد الفدية وقد يقال ان حد الفدية بما يسمى جمعا - 00:12:06ضَ

ولا في من تعمد اما الجهل والناسي ومن انكسر ظفره فازال فلا شيء عليه في ذلك السلام عليكم ورحمة الله تعالى ويخير بجزاء صيد بين ذبح مثل ان كان له مثل من النعل. او تقويبه - 00:12:27ضَ

او حرف عض على اخوي معطوف على تمشي مثل او تقويمه تقدم ان قتل الصيد محرم كما قال تعالى ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم والمقصود بذلك الصيد البر قد تقدمت شروط - 00:12:44ضَ

قال الله جل وعلا من قتلة ومنكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين وعدل ذلك الصيام ليذوق وبال امره - 00:13:07ضَ

قوله تعالى او كفارة طعام مساكين للتخيير ويخير قاتل الصيد من الجزاء بالمثل ان كان له مثل وفي النعامة بدنة وفي بقرة الوحش بقرة وفي الغزال عنز او يذهب الى - 00:13:30ضَ

الاطعام او الصيام وهذا مذهب الامام احمد ومالك وابي حنيفة واحد القولين عن الشافعي وقيل او للترتيب فاذا لم يجد المحرم مثلما قتل فكفارة طعام مساكين والاول اصح او للتخيير - 00:13:58ضَ

فهو مخير بين ان يخرج المثل وبين ان يقوم يشتري بقيمته طعام لكل مسكين مد لان هو الذي يشبعه وبين ان يصوم عن كل مد يوم وبين ان يصوم عن كل ود - 00:14:31ضَ

يوم وقد تكون المدة شهرين او ثلاثة او اكثر تعال يا معلم سيطعم كل مسكين مدة ان كان الطعام ضرا والفم الدين لا فرق بين طعام وطعام سيخرج ما يشبع ولن يشبعه او كان من الارز او من البر - 00:14:55ضَ

او من اي طعام يجزئ في الفطرة ويأكله الناس انا مؤلف او يصوم عن كل مد من البرء يوما وهذا مذهب مالك والشافعي واحمد واكثر اهل العلم وان زاد الصيام على شهرين - 00:15:17ضَ

او ثلاثة وقال ابو حنيفة رحمه الله تعالى يصوم عن كل مدين يوم اعتبارا لفدية الاذى ولان نصف الصاع هو المقدر للمسكين والذي جرى عليه عمل الائمة ان هو المقدر للمسكين - 00:15:36ضَ

ولا مشاحة في هذا لان المقصود عندهم هو ما يقدر للمسكين فان كان مدا فمد. وان كان نصف الصاع فنصف صاع وقد يختلف اختلاف الاشخاص ولكن ينظر للاكثر والاغلبية والاغلب يكفيهم نصفه او مد - 00:15:58ضَ

ومن اهل العلم من لا يرى ان يتجاوز في صيام الجزاء شهرين لان هذا اعلى الكفارات صاحب هذا القول نظر للمشقة ولما قدره الشارع في اعلى الكفارات ولن يراعي ظاهرة لفظ القرآن - 00:16:21ضَ

فان الله جل وعلا قال او عدل ذلك اي عدل الطعام صياما والطعام يقدر بقدر ما يشبع المسكين ان قلنا برأي الجمهور بانه والا فنقول برأي ابي حنيفة يصوم عن كل مدين - 00:16:46ضَ

يوم مثال ذلك هذا متعمدا واراد ينتقل الى الاطعام عن النعامة ماذا نقوم قيمة البدنة قيل بالفي واخراج القيمة في خلاف سوف يأتي ان شاء الله يشتري بالفي ريال طعاما - 00:17:06ضَ

بلغ الطعام مثلا خمس مئة او الف ضاع لنفسه بلغ الطعام الف اشترى الصاع بريالين اراد يصوم يصوم عن كل مد يوما وعن كل مدن يوما فعليه يصوم في حدود اربعة الاف يوم - 00:17:36ضَ

قالوا هذا الشاب ولا يمكن القول بهذا انما ينظر اعلى الكفارات فاذا بلغ اه عدل الصيام عدل الطعام اعلى كفرات حملنا على اعلى كفارات وهذا عدول عن ظاهر القرآن هذا عدوله عن ظاهر القرآن. الله جل اوعد له ذلك صياما - 00:18:04ضَ

وعدل ذلك صياما فاذا مثلا صاد غزالة بذلك عن قيمة العمد تساوي خمس مئة ريال يشتري خمس مئة ريال طعاما مئتين وخمسين الصاع بريالين اربعة اريل عشرة سيقل بذلك الصيام فحين يصوم بقدر - 00:18:30ضَ

لان الساعة اربعة امداد. الصاع اربعة المقصود ان ظاهر القرآن عدل ذلك عدل الطعام مسألة مهمة هل يجوز اخراج القيمة هل يجوز اخراج القيمة لذلك قولان لاهل العلم القول الاول انه يحرم اخراج القيمة - 00:18:58ضَ

لان الله جل وعلا خير بين ثلاثة اشياء المثل والاطعام والصيام ولم يذكر القيمة القول الثاني يجوز اخراج القيمة وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه وذكره في المغني احتمال حين ذكر نفسه قال فيه احتمالان - 00:19:26ضَ

وذكر منع ثم ذكر بعد ذلك الجواز وحين نتأمل في مشروعية هذا الجزاء والحكمة من هذا الجزاء نرى ان لا فرق بين القيمة وبين الاطعام لان المقصود ايجاد بدل للمتلف - 00:19:55ضَ

وقد يكون المقصود ردع ايضا الجاني الذي قتل متعمدا ويتأتى بالقيمة مروي عن عمر وعن كعب ومذكور في وجهي في المذهب الحنبلي جمع من اهل العلم وكون ما ذكر في القرآن - 00:20:15ضَ

والله بين ثلاثة اشياء لا يلزم من ذلك ان تكون القيمة ممنوعة لان قد تكون القيمة اولى من الاطعام ونحن نعلم لادلة الشارع العامة ان الله جل وعلا ذكر اشياء - 00:20:36ضَ

وجاز نظيرها وما هو اولى منها على ان قد يعترض في هذا في الزكاة الفطر لانه لا يجوز اخراج القيمة. الجواب نقول حتى زكاة الفطر الخلاف فيها قوي جدا بين اهل العلم. وان كان الاكثر من ابناء هذا الزمان لا - 00:20:55ضَ

الا قولا واحدا وهو الاطعام ما عدا فبدعة الا ان الكبار ذكروا في المسألة قولين كما ذكر ذلك الامام ابن ابي شيبة رحمه تعالى في المصنف وذكر عن جماعة من اكابر التابعين جواز اخراج المال - 00:21:15ضَ

كما هو قول عمر بن عبد العزيز وقد ذكره ابو اسحاق التابعي عن اكابر اهل العلم وافتى بها ابو حنيفة وجماعة من اهل العلم المسألة محتملة وليست قولا واحدا على كل فالذي يظهر والعلم عند الله - 00:21:36ضَ

هل يجوز اخراج القيمة وانه ان شاء اخرج المثل او قيمة المثل او الاطعام بمنزلة الطعام واي فرق بين انه يدفع هذه القيمة وبين ان يشتري طعاما فيعطيه للفقير. وقد يكون نفع الفقير بالقيمة اولى من انتفاعه في الطعام - 00:21:52ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من نعى من النعم تقدم الحديث عن هذه الاية قال المؤلف رحمة الله وان بقي دون مد صام يوما اي فاذا كان الطعام - 00:22:15ضَ

تسعة وتسعين مدة ونصف قام مئة يوم بقي دون مدة صام يوما لان نصف المد لا يمكن في تجزئة الصيام في يصوم يوما على الاقل ولو احتياطا وهذا قول الجمهور وهذا قول الجمهور - 00:22:31ضَ

ويخير بما لا مثل له اي كالجراد بعد ان يقومه بدراهم لتعذر المثل ويشتري بها طعاما كما مر وبين اطعام كما مار والصيام على ما تقدم ان يتعذر المثل يبقى الصنفان الاخران الاطعام والصيام - 00:23:05ضَ

واذا تعذر اطعام بقري الصيام الاصل في هذه الامور التخيير فاذا عدم احدها خير بين المتبقيين يقول المؤلف رحمه تعالى واما دم متعة وقران فيجب الهدي بشرطها السابق. اما دم الهدي فلا خلاف في وجوبه - 00:23:26ضَ

على المتمتع اما دم الهدي على المتمتع فلا خلاف في وجوبه اذا توفرت الشروط وانتفت الموانع قد تقدم انه ندم على حاضري المسجد الحرام وقد تقدمت شروط وتمتع انها سبعة مناقشة هذه الشروط - 00:23:51ضَ

قال المؤلف بشرطه السابق اي ما تقدم ولكن من اعتمر في اشهر الحج ثم حل ثم حج في هذه الاشهر هذا وجب عليه دمه التمتع ولو سافر مسافة تقصر فيها الصلاة - 00:24:12ضَ

لكن لو عاد الى بلده انقطع تمتعه انقل واي فرق بين كونه عذر لبلد اخر. قد يكون ابعد من بلده. نقول لا يزال مسافرا بينما اذا انشأ السفر من بلده هذا انشاء جديد - 00:24:33ضَ

هذا الفرق بينهما. عمر ابن عمر وجماعة من اسابر اهل العلم بهذا. وانه اذا رجع الى بادئ انقطع تمتع واذا لن يرجع الى بلده لا ينقطع تمتعه واما دم القران - 00:24:51ضَ

فواجب عند اكثر اهل العلم لان الله جل وعلا قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج والقرآن داخل في مسمى التمتع وان اختلفت افعالهما حيث ان القارن يهل بالعمرة والحج معه او يدخل الحج على العمرة - 00:25:07ضَ

وليس علي الا سعي واحد فان اتى به مع طواف القدوم اجزأ والا سعى بعد طواف الافاضة وقد جاء في لسان الصحابة رضي الله عنهم اطلاق القران على التمتع فدخل في مسماه وشمله لفظ الاية ووجوب الهدي - 00:25:33ضَ

وقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى لا نعلم في وجوب الدم على القارن خلافا انما حكي عن داوود انه قال لا دام علي وروي ذلك عن طاووس وحكى ابن المنذر - 00:25:59ضَ

ان ابن داوود لما دخل مكة وسئل عن القارن سيدنا داود الظاهري لما دخل مكة وسئل عن القارن هل يجب علي ذنب؟ قال لا تجر برجله ومنع عن الفتية بهذه المسألة - 00:26:22ضَ

لان القول في هذه المسألة ثالث لما عليه الصحابة لما عليه التابعون واللي ظاهر القرآن ولكن من شروط الدم على القارئ ايضا الا يكون من حاضر المسجد الحرام وهذا قول الجمهور - 00:26:43ضَ

على القول بان حاضر المسجد الحرام تتمتعون يقرنون ولا يقتصر حكمهم على الافراد المؤلف رحمه تعالى يقول والقارن بالقياس على المتمتع صحيح ان نقول ان عموم الاية تشمل القران وليس لمجرد القياس - 00:27:03ضَ

ولهذا يقول بعض الصحابة تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في احد السفيرة يطلقون لفظ تمتع على القران ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم الهدي ونحر الهدي كل من قارن معه نحر الهدي - 00:27:28ضَ

وكما قال صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين فلا احل حتى انحر وهذا واضح جدا فقال ابن حزم رحمة الله تعالى في المحلى ان الندم على القارئ الا ما ساقه معه - 00:27:46ضَ

وقد تقدم ايضا ان المشروع للقارن الا يقرن الليلة ساق الهدي اذا لم يسق الهدي فلا يقرن في اصح قولي العلماء والمفرد ندم عليه اتفاقا لمفهوم قول الله جل وعلا فلنتمتع دخل في ذلك قارن ومتمتع اما مفرد زندم عليه - 00:27:58ضَ

ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ايجاب ولن يرجع عن النبي صلى الله عليه وسلم الزام للمفرد بالدم فان قيل لن يحج معه احد مفرد؟ فالجواب قد حج معه مفردون كثيرون وهذا ظاهر حديث عروة بن مضرس - 00:28:19ضَ

وظاهر حديث عائشة في الصحيحين عن ابيه عن عائشة قالت واما الذين اهلوا بالحج او به مثلا يحلوا حتى يوم النحر. ففي ان هناك طائفة حجوا مفردين ولم يثبت الزامهم بالدم - 00:28:37ضَ

لكن لو تطوع فلا بأس بذلك. فلا يمنع المفرد من التطوع في الدم ويؤجر على هذا الحج عج وسج قال المؤلف رحمه الله تعالى لو علم ثمنه ولو وجد من يقربه فالصيام لا يجب عليه يأخذ القرض - 00:28:55ضَ

اذا عجز عن الهدي ينتقل الى البدل واذا وجد من يقرضه لا يلزم ان يتقبل هذا القرض وحينئذ يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله وصيام الثلاث في الحج واجب - 00:29:16ضَ

ولكن لا اصوم على الصحيح يوم عرفة ولا يصوم يوم النحر قولا واحدا المؤلف يقول افضل كون اخرها يوم عرفة حيث يبدأ بالصوم في اليوم السابع وهذا القول الاول في المسألة. وقيل يبدأ باليوم السادس - 00:29:35ضَ

وينتهي يوم بحيث يفطر يوم عرفات يتأهب للدعاء ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفات اما غير الحاج فيشرع له الصيام اما الحاج فلا يشرع له الصيام على خلاف بين اهل العلم - 00:29:56ضَ

وقيل لا يصوم حتى يحرم بالحج لقوله تعالى في الحج وقيل الافضل تأخيروها اي الثلاثة الى ايام التشريق لقول عائشة وابن عمر في صحيح البخاري هل يرخص في صيام ايام التشريق - 00:30:11ضَ

لم يرخص في ايام التشريق ان يصنع الا لمن لم يجد الهدي وهل يشرع لغير الحاج ان يصوم ايام التشريق ام لا؟ قولان لاهل العلم القول الاول قول الجمهور يحرم صيام ايام التشريق لغير الحاج - 00:30:34ضَ

في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله والقول الثاني لا يمتنع وفي نظر الصحيح الاول وادلته قوية ولكن يجوز للحاج اذا لم يجد الهدي - 00:30:53ضَ

انا معلم رحمه الله تعالى وان اخرها عن ايام منى صامها بعد وعليه دام مطلقة قول صامها بعد ايقظاء وقول الجمهور وقال ابو حنيفة لا يقضي وعليه دم محلها ومكانها - 00:31:11ضَ

قالوا عليه دم لنؤخر العبادة عن وقتها فلزمه دم واكثر اهل العلم قالوا يلزمه القضاء والدم وقال احمد في رواية ان كان لعذر اي اخر الثلاثة عن ايام الحج لعذر لم يلزمه الدم - 00:31:32ضَ

ويلزمه القضاء. قال والا لزم فاذا اخر لغير عذر لزمه الدم والصحيح في هذه المسألة انه يأثم بالتأخير ولكن ندم عليه والاظهر انه يقضي ما تركه وهذا قول الامام احمد في احدى الروايات عنه انه لا دم عليه - 00:31:52ضَ

ولكن يقضي واذا لم يصم حتى ثلاثة ايام الحج وقدرة فيما بعد على الدم. هل ينتقل اليه ام يلزمه الصوم؟ هذي مسألة مهمة اذا اخر الثلاثة عن ايام الحج وثلاثة ايام الحج. طبعا اثم بذلك. لكن القذر فيما بعد على الدم - 00:32:18ضَ

هل يذبح الدم؟ ام انه يصوب لانه هو الذي وجب عليه ولزمه. قولان لاهل العلم رحمهم الله تعالى. القول الاول قال الامام احمد رحمه الله تعالى لا يرجع الى الدم - 00:32:39ضَ

لان عليه الصيام وقد وجب في ذمته فلم يجب عليه غير قضائه كصوم رمضان وقيل جزى العدول عن الصيام الى الذبح لان انتقال الى الاعلى ولانه الاصل الاصل الذي واجب عليه - 00:32:57ضَ

فحين وجد الاصل سقط البدل والقول بهذا قول قوي قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا رجع الى اهله اي وصيام سبعة ايام اذا رجع الى اهله لقوله تعالى فمن لم يجد صيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم - 00:33:17ضَ

ولا يلزم في ذلك التتابع. لا في الثلاثة ولا في السبعة اذا رجع الى اهله ولكن يجب التتابع في الثلاثة في حالة واحدة ما هي ذي الحالة اذا اخرها الايام التشويق لانها حينئذ تنقضي فمن الظروري ان - 00:33:37ضَ

نتابع هذا معلق رحمه الله تعالى وله اي السبع صومها بعد ايام منى. لانه قد انتهى من اعمال الحج. فلا يشترط ان يرجع الى بلده. المهم ان يفرغ من المناسك - 00:33:55ضَ

من افعال الحج فحين اذ يجوز له ان يصوم السبعة قال ولا يجوز تتابع ولا تفريط في الثلاثة وهذا واضح السلام عليكم المحصر يذبح هديا بنية التحلل السلام عليكم ورحمة الله يذبح هديا بنية التحلل - 00:34:08ضَ

ما لم يشترط فانه يحل بدون هدي قال تعالى فانصرتم فما استيسر من الهدي. فان كان مع المحصر هدي وجب عليه نحره بالاتفاق والصحيح ايضا انه ينحره في المكان الذي احصر فيه - 00:34:27ضَ

وكان حلا او حرم ولكن نحرى في الحرم اولى للخروج من الخلاف في هذه المسألة. ويتيسر ارساله فهذا اولى ان لم يتيسر او شق عليه ارساله او ذبحه في الحرام فيذبحه حيث احصر. لان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في الحديبية. وهي من الحنف الاتفاق - 00:34:49ضَ

وقد ذهب الى هذا القول مالك والشافعي واحمد فرجحها ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد المجلد الثالث قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا لم يجد هديا صام عشرة ايام بنية التحلل - 00:35:16ضَ

ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في شرح العمدة قال لا يختلف المذهب ان المحصر يصوم عشرة ايام اذا لم يجد الهدي قال رحمه الله تعالى واختلف اصحابنا في وقت صومهم واكثرهم انه يصومها قبل التحلل كالهدي - 00:35:35ضَ

ولا يتحلل حتى يصومها اضيف الى هذا اقول وهذا احد القولين عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى وعنه ببدل هدي المحصر الاطعام ونحن في بدء الهدي المحصر الاطعام ستقوم الشاة ويتصدق بثمنها. طعاما او بقيمتها او يتصدق بقيمتها طعاما - 00:35:58ضَ

وقال مالك وابو حنيفة عليهما رحمة الله ليس له بدل ليس له بدل. لان لم يذكر في القرآن ولا يصح قياس ذلك على دم المتمتع لان الله جل وعلا قال فيمن لم يجد المتمتع فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم - 00:36:26ضَ

ففي انتقال من حكم الى بدل بينما قال الله جل وعلا في المصفر ان حشرتم فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم ولم يذكر لدم المحصر بدل بل انتقل من حكم الى اخر - 00:36:54ضَ

وهذا القول قوي حيث انه يسقط البدل عن الاحصار والصيام احوط وابرى للذمة ولا سيما ان الخلاف في ذلك قوي وان الانتقال من حكم الى اخر مشروع في الجملة كالرجل الذي فاته الحج - 00:37:13ضَ

يتحلل بعمرة وعليه يعوض بالبدل كما افتى بذلك اكابر ال العلم. وقد يقال ان المحصر نظير من فاته اه الحج وقد يقال ان مظاهر الاية لا. لان الله جل ذكر - 00:37:37ضَ

في من لم يجد من المتمتع الصيام ولكن لم ينسى ذلك في الاحصار. انتقل لحكمها قط ولا تحلق رؤوسكم والعلم عند الله قال المؤلف رحمه الله تعالى على المتمتع انه يجب على - 00:37:53ضَ

من لم يجد هديا ايا المحصر يصوم قياسا عن المتمتع قال ويأتي بوطئ في فرج في الحج قبل التحالف الاول بدنة وبعد اوشاه اي بعد التحاليل الاول شهر قد تقدم الحديث عن ذلك. قال فان لم يجد البدنة صام عشرة ايام - 00:38:10ضَ

ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع لقضاء الصحابة اي لقضاء الصحابة ببدنة في من جامع قبل التحلل الاول فاذا عجز عن البدنة فانه يصوم والصيام مقيس على بدل دم المتعة - 00:38:33ضَ

وهذا المشهور في مذهب احمد ومالك ونظير ذلك ايضا من فاته الحج يتحلل بعمرة ويهدي فان لم نجد صام وقال مجموعة او جماعة من فقهاء الشافعية تقوم البدن دراهم والدراهم طعاما - 00:38:50ضَ

نتصدق به وقال ابو حنيفة رحمه الله تبقى في ذمته حتى يقدر عليها نبقى في ذمته حتى يقدر عليها بدل عن الواجب وقد يقال في التخيير بين كل هذه الامور - 00:39:15ضَ

اما انه ينتظر حتى يجد او يطعم كما قال بعض فقهاء الشافعية لو انه يصوم قال المؤلف رحمه الله تعالى واجب وطأ في العمرة شاة قد افتى بذلك ابن عباس وغيره روى البياقي في السنة الكبرى - 00:39:36ضَ

وقال الافضل ناقة والمجزئ شا وقيل كاتب الناقة وقد تقدم شيء من ذلك في بحث سابق صحيح ان الشاة مجزئة وين الشاه مجزئة ولا تجب بدنة ومن هذا من جامع بعد التحلل الاول - 00:39:57ضَ

شاة السلام عليكم اتقدم بحكم مباشرة قال وان طاوعته زوجته لزمها لان ما ثبت في حق الرجال ثبت على النساء الاصل العموم ولزوم الفدية على المباشر للمحظور ونظير ذلك الجماع في نهار رمضان - 00:40:21ضَ

يجب الكفارة على الزوجين في اصلح قولي العلماء. ولا تسقط الا عن المفره والناسي والجاهل وقال بعض اهل العلم تجزئ كفارة واحدة عنهما والاول اصح قال المؤلف رحمه الله تعالى والمكرهة لا فدية عليها - 00:40:42ضَ

وهذا ظاهر ادلة الكتاب و اه السنة ولا شيء على من فكر فانزل وتقدم ذلك. ثم قال والدم الواجب لساوات او ترك واجب كمتعة قوله والدم الواجب لساوات اي الحج. اي لفوات الحج وقد اتفق اهل العلم - 00:41:03ضَ

على ان الحاج اذا فاته الوقوف بعرفة في وقته فقد فاته الحج ووقت عرفة ما بين زوال الشمس ليوم عرفة على قول الى ان يطلع الفجر من يوم النحر فمن فاته الحج - 00:41:23ضَ

تحلل بعمرة وعليه بدنة والقل الثاني عليه شاة هو الصحيح ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى في قوله والدم الواجب لسواد او ترك واجب كمتعة اي ان الدم الواجب لصلاة الحج - 00:41:40ضَ

وتارك الواجبات هذا من المتعة يذبح هديا فان لم يجد صام عشرة ايام ومن هذا الباب يعني باب فدية من هذا الباب من باب الفدية ويدخل في باب الفدية نقول - 00:41:58ضَ

تنقسم محظورات الاحرام من حيث الفدية الى اقسام تنقسم محظورات الاحرام من حيث ارتدي الى اقسام وتقدم الاشارة في اول الباب الى اننا سوف نقسم اقسام الفدية من حيث فعل المحظورات الى اقسام في نهاية الباب - 00:42:15ضَ

وهذا التقسيم القسم الاول لا لا ليست فدية لا ليس في فدية محبوظة الاحرام النكاح وهذا التقسيم نأخذه من جميع ما تقدم الفدية من حيث فعل محظورات الاحرام تنقسم الى اقسام - 00:42:36ضَ

القسم الاول نالت دية فيه عقد النكاح محرم ولكن الفتنة فيه وقت الاحرام القسم الثاني ما فدية بدنة فالجماع قبل التحلل الاول الثالث فدية حلق الرأس وهي على التأخير الرابع وجوب الدم. وذلك على من فاته الحج - 00:42:59ضَ

وتحلل بعمرة وعلى ترك الواجبات عند جمهور اهل العلم وعند الظاهرية ان من فعل محظورا او ترك واجبا بغير ما جاء النص به فلا فدية عليه وهذا اختيار الشوكاني رحمه الله تعالى في الصين الجرار - 00:43:27ضَ

تقدمت الاشارة الى هذه القضية في عدة مناسبات القسم الخامس قتل الصيد وفديته المثل او الاطعام او الصيام نقف على قول المؤلف رحمه تعالى فصل ومن كرر محظورا من جنس واحد الى اخره والله اعلم - 00:43:51ضَ

الاخيرة الثلاثة عن ايامنا محل اتفاق لا اشكال فيه ما في خلاف حتى يقال هذا الخير الثلاثة انا ايام الحج هذا لا خلاف في تحريمه خلاف العزة كما تقدم هل يجزي - 00:44:15ضَ

لم تسقط عنه مع الاثم السبعة عن السبعة التي صومها بعد الفراغ من اعمال الحج هذا محلها اصلا والله الصحيح انه يجوز تأخير طواف الافاضة من اليوم الثالث عشر وان كان اداءه في اول يوم افضل - 00:44:31ضَ

بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والافضل الا يؤخر عن اليوم الثالث لو اخر ان كان لعذر جاز بالاتفاق ان كان الا غير عذر ففي خلاف الراجح جواز تأخيره ما في سبعة - 00:44:51ضَ

لا يلزم التتابع يجوز اي نعم الثلاثة ولا في السبعة لا يلزم التتابع الا في حالة واحدة قلنا يلزم تتابع الثلاثة اذا اخرها الى ايام منها تنتهي ايام منى فيجب علي حينئذ - 00:45:21ضَ

التتابع لسبب ما اظنه هذا لان الله يقول فيها اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون عليكم او كسوتهم او تحرير الجمهور يمنعون من في زكاة او في كفارة اليمين اخراج القيمة - 00:45:34ضَ

وتبحث ايضا هذه المسألة مصطفى الهدي ان كان في ايام العشر يجب عليها القراءة وقبل العشر فيه خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى الراجح انه من ساق الهدي يقرن ولا يفرز - 00:45:59ضَ

عن الافراد اقل مرتبة من القران وان كانت اعمالهما واحدة غير ان الافراد ندم فيه وقران في دم فهو افضل من غيره على هذا ان القرآن هو فعل النبي صلى الله عليه - 00:46:22ضَ

وسلم الخلافة الافراد بعض العلماء يرى انه منسوخ كما هو مذهب ابن حزم وبعض العلماء يرى ان من طرف البيت وسعى ولم يسق الهدي وجب عليها الفسخ مذهب ابن عباس - 00:46:40ضَ

يا جماعة من اهل اه العلم يقرن ومن لم يسق الهدي يتمتع نعم والله اللي اظهر المنع اذا ساق الهدي يمتنع معه هو الافراد بس مجرد يعني التلبية العمل والاعمال واحدة - 00:46:55ضَ

يقول لبيك حجا يقول لبيك عمرة وحجا. فان كان قد لبى بالحج وقد ساق الهدي يقول ادخل عمرة على الحج فيزول الاشكال كما قلت المثل الف ريال يدفع الف ريال يوزعه على الفقرا والمساكين - 00:47:18ضَ

يعني هذي مسألة خلافية ولذلك في اشكال في قضية الصيام كما سبق الصيام يصوم عن كل يوم عن كل يوما او عن كل مدة فمذهب ابي حنيفة يعني اخذوا من حيث المعنى - 00:47:45ضَ

هل يشبع المسكين طعامه سكن يشبعه وقد يقال الذين قوتوا ليش نحدده بالذي يشبعه؟ ليش ما نقول بالذي قوته؟ فتقل الايام بكثرة ثمان ولد يقوته هل هو يوما؟ يومين ثلاثة - 00:48:04ضَ

ظابط واضح لهذه القضية يشبعه يعني دفعة واحدة يبقى الصيام افضل الطعام ما في اشكال اذا اراد ان واضح نعم يجوز يعني ما يلزم انه يعطي كل مسكين ودا لو اعطى المسكين واحد عشرة امداد فراجع جوازه - 00:48:17ضَ

لكن لو قال ليعدل عن الاطعام للصوم هنا يبقى الاشكال يصوم عن كل عشرة امداد يوما بحيث انه اعطى هذا الرجل عشرة امداد هنا في الاشكال. الظاهر لا ظهر له ان يصوم عن كل مدمن هو اللي يشبع المسكين - 00:48:41ضَ

اشرنا اليه ان بعض العلماء قال على كفارات والله ما نبدا اللي واضح لا لداوود ولا للابنة ولا للامام الحزم ولا لهؤلاء الائمة قال من قال ندم علي الا انه ما ذكر في القرآن ولا جاء ايجابه في السنة. قالوا واما قوله تعالى فمن تمتع بعمرته الى الحج قالوا هذا فيمن طاف البيت وسعى وحل - 00:49:04ضَ

ان الطيران الذي لا يحل من احرامه حتى يوم النحر قال لا يدخل في ذلك وفي هذا نظر صحيح ان يدخل في ذلك انا داخل في مسماه ان نتقدم ايراد هذا - 00:49:31ضَ

نعم الفطرة الاخرى ايضا هذا قوية جدا اخراج القيمة. اولا اه دليل اخراج القيمة في الزكاة اه الفطر قالوا ان معاوية رضي الله عنه اه اخرج غير النصوص عليه وافقه - 00:49:42ضَ

الصحابة كان يخرج برا والبرغر منصوص عليه طبعا ما في تقيد النصوص عليه واجمع الصحابة على موافقة معاوية غير انهم خالفوه لكونه قال الصاع وانا وجهي مخالف له الامر الثاني قال العلة الاغنى - 00:50:08ضَ

والقيمة تكفي في الاغناء العلة الثالثة والدليل الثالث ابو اسحاق السبيعي نسبه الى ائمة اهل العلم الذين قبله هذا الامر بين اواخر الصحابة والتابعين دون نسير منهم وقضية النبي صالح حدد لم يمنع غيره - 00:50:31ضَ

قال ذكرها لانه هو كان موجود بينهم في البخاري يدخل ضمن الطعام ليس لفيلتهم منعوا حتى الجمهور يمنعون حتى آآ خلاف الاصناف هذي العلة ناهي في في هذه المخدرات من تمر صاع من اقط صاع من زبيب ايش العلة في هذه الامور - 00:50:53ضَ

نعم؟ اغنى الفقراء ويحصل بذلك اه او يحصل ذلك في اه القيمة ثم هذا قولهم يعني انا ما اتبنى هذا القول لكن هذا يعني هؤلاء الائمة قول الانسان يعترض على اخراج القيمة في جزاء الصيد قياسا على من - 00:51:26ضَ

التطرق في نظر غير متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس الثاني عشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العدوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرضع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور - 00:51:42ضَ

البسكوتي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس فصل فيمن كرر محظور من محظورات الاحرام. وكان القاء هذا الدرس في اليوم الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة من عام الف واربعمائة وافتى وعشرين - 00:52:12ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم هذا مؤلف رحمه الله تعالى خصم المؤلف رحمه تعالى لمترجم لهذا الفصل بباب لانه تابع لما قبل ولكنه رحمه الله فصله عما قبله تسريعا تنشيطا لطالب العلم - 00:52:30ضَ

معقود في بيان حكم الفدية فيمن كرر محظورا. وبيان ما يسقط بالنسيان وما لا يسقط المؤلف رحمه الله تعالى يقول ومن كرر محظورا من جنس واحد بان حلق او قلم او لبس مخيطا او - 00:52:53ضَ

وطيب او وطئ ثم اعاده ولم يفت لما سبق فدى مرة. سواء فعله متتابعا او متفرقا لانها افعال من جنس واحد لا تتفاوت كفاراتها جسر واحد لا تتفاوت سفاراتها بكثرتها - 00:53:15ضَ

فتداخلت كما لو فعلها متصلة وللشافعية في ذلك قولان احدهما تتداخل فما هو مذهب هو المشهور من مذهب احمد والثاني لا تتداخل لانها في اوقات مختلفة وكان لكل وقت من ذلك - 00:53:44ضَ

حكم نفسه وقال بعض اهل العلم وفعلت في مجلس واحد فكفارة واحدة. وان تعددت المجالس فلكل فعل كفارة وان لم يكفر عن الاولى والصحيح من هذه المذاهب انه يلزم عن الجميع كفارة واحدة - 00:54:08ضَ

سواء تعدد المجلس ام لا ولكن ان فعل محظورا ثم كفر ثم اعاده مرة اخرى فانه يكفر حينئذ ثانية. وهذا بعد تحقق وهذا بعد تحقق المحظور مما تجب فيه الكفارة. فبعض المحظورات التي تذكرها الفقهاء - 00:54:43ضَ

لا دليل على كونها محظورة ناهيك عن وجوب الكفارة وبعضها ثبت انه محظور لكن لا دليل على الكفارة المؤلف رحمة الله تعالى قال وان كفر عن السابق ثم اعاد لزمته الفدية ثانيا - 00:55:15ضَ

وهذا المشهور في مذهب احمد وعليه اكثر الاصحاب. وقال النووي رحمه الله تعالى في المجموع واذا كفر عن الاول قبل فعل الثاني يلزمه للثاني كفارة يا زمن الثاني كفارة اخرى قال بلا خلاف - 00:55:36ضَ

وقد يريد بذلك في المذهب الشافعي يقول لان الاول استقر حكم في التكفير ثم حد ثم زنا فانه يحد ثانيا المؤلف مستثنيا قال بخلاف صيد. ففيه بعدده ولو في دفعة واحدة - 00:56:02ضَ

اي كلما صاد صيدا فعن كل مقتول ولو صاد مجموعة برمية واحدة يجب عليه عن كل مقتول كفارة وهذا ظاهر مذهب الامام احمد واليه ذهب اكثر اهل العلم والقول الثاني - 00:56:29ضَ

لا يجب الا في المرة الاولى وهذا مروي عن ابن عباس وسعيد ابن جبير ومجاهد لان الله يقول ومن عادى فينتقم الله منه وليوجب جزاءه وقد يكون مقصود هؤلاء اذا عاود القتل - 00:56:59ضَ

بخلاف ما اذا قال مجموعة بدفعة واحدة ظاهر كلامهم انه لا يقتضي هذا والقول السائل في مسألة التفصيل قالوا ان كفر عن الاول فعليه للثاني كفارة والا فلا شيء عليه لانها افعال من جنس واحد فتتداخل - 00:57:26ضَ

الحلقي والطيب والسائر المحظورات وهذي الاقوال الثلاثة. روايات في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى والقول الاول اقرب للصواب لان جزاء الصيد بدلك متعدد فتتعدد الكفارة بتعدده وذلك كدية الادمي - 00:57:56ضَ

وكفارته وقوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه ليس فيها دلالة واضحة على عدم تعدد الجزاء بتعدد القتل كما قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولم يمنع هذا وجوب - 00:58:29ضَ

الدية والخوز لو اتلف قيدين معا وجب جزاؤهما وكذلك اذا تفرقا قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن فعل محظورا من اجناس في الحلقة وقلم ابصاره ولبس المخيط فدى لكل مرة - 00:58:54ضَ

لكل جنس فديته الواجبة فيه وهذا المشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وعن احمد رواية ان في الطيب واللبس والحلق فدية واحدة وهذا مروي عن الحسن البصري وبه قال الامام مالك رحمه الله - 00:59:23ضَ

وهذا هو الصحيح على القول بجبل فدية على من فعل هذه المحظورات ما عدا حلق الرأس كذلك منصوص عليه في الكتاب والسنة والاجماع يعني حين نقول بوجوب الكفارات في هذه الامور - 00:59:47ضَ

فان الواجب كفارة واحدة لمن قلم ابصارا ولبس مخيطا اي اذا تعددت المحظورات فتجد كفارة واحدة ولكن لو قلم اظفاره على القول بالفدية ثم فدى ثم لبس مخيطا تلزم فدية ثانية لانه كفر عن الاولى اما اذا لم يكفر ولو تعددت المحظورات تجب عليه كفارة واحدة - 01:00:07ضَ

ومن هذا ترك الواجبات لا يدع المبيت بمنى ليلتين متعمدا بغير عذر اختلف العلماء فيه على مذاهب القول الاول اساء واثم ولا شيء عليه. وهذه رواية عن الامام احمد رحمه الله - 01:00:35ضَ

القول الثاني يجب عليه دم ولكن عن الليلتين والثلاث. وهذه رواية ايضا عن الامام احمد رحمه الله القول الثالث ويجب عليها الدم بترك كل ليلة. لو ترك ليلتين وجب عليه ثمان - 01:00:56ضَ

ول قال الطائفة من اهل العلم وفي قول الرابع بين المبيت من السنة وليس بواجب وما هو قول طائفة من الائمة المتبوعين ورواية ايضا عن الامام احمد رحمه الله قال المؤلف رحمه الله تعالى - 01:01:17ضَ

سواء رفض احرامه او لا؟ اي تجب عليه فدية ولو نوى فاعل المحظور الخروج من الاحرام او لم ينوي لان ليس هذا بخياره ويحق له رفض الاحرام لان الله جل وعلا امر باتمام الحج والعمرة - 01:01:33ضَ

كما قال تعالى واتموا الحج والعمرة لله فاذا دخلت النسك وجب عليه اتمامه اذا نبدأ بالعمرة وجب عليه اتمامها ما لم يحصر فان كان قد اشترط حل بدون هدي وان لم يكن قد اشترط حل لهديه - 01:01:50ضَ

وكذلك اذا شرع في الحج ليس له تحلل بدون مانع حتى يفرغ من افعال الحج فلو قال انا نويت رفض الاحرام ثم فعل محظورا اقول يجب عليك الفدية وان قال انا نويت ركض الاحرام لان هذا ليس اليك - 01:02:18ضَ

وقد نقل غير واحد من اهل العلم الاجماع على انه يجب اتمام الحج والعمرة في الشروع فيهما لكن لو ذهب لمكة بنية العمرة في ايام الحج هل يجب عليه الحج - 01:02:36ضَ

صحيح لا لا يجب عليه الحج لو انا شخص اعتمر الان ولو كان قد نوى الحج ثم لم يتحلل نوى ان يرجع له الرجوع ولا يجب عليه الحج لو ان لم يشرع في افعال الحج. ومن ذلك المفرد لو ان امرأ آآ اهل - 01:02:53ضَ

الان افرد وذهب لمكة وقل فيما سبق ان مذهب احمد الافضل ان او على مذهب ابن عباس يجب عليه الفتح اذا طاف وسعى او على قول بنفس الافراد تبين له فيما بعد انسوق على مذهب ابن حزم - 01:03:13ضَ

اذا تحلل هل يجب عليه الموت في مكة؟ فيحج يجوز اذا نوى ان يرجع لانه ما تلبس بافعال ان ما تلبس في افعال الحج وهذا الصحيح من اقاويل اهل العلم. والمسألة خلافية ولكن لو ذهب الان بعد دخول - 01:03:33ضَ

الى مكة بنية القران وقد ساق الهدي. هل له ان قران او تمتع سيتحلل ويرجع؟ الصحيح لا الصحيح لا وهذا في اصح قولين العلماء وهو احد القولين عن احمد واختار هذا شيخ الاسلام وجماعة من اهل العلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا التحلل من الحج لا يحصل - 01:03:51ضَ

الا باحد ثلاثة اشياء. الامر الاول كمال افعاله. اي اتمام افعال الحج فاذا اتم افعال الحج فله الانصراف عليه شيء يجب عليه البقاء وليس له يترخص بترك بعظ الواجبات بحجة انه يكفي - 01:04:16ضَ

اذا لم يكن له عذر اثم بهذا ولو كذا لان بعضنا يتصور ان له ان يفتي ويدع بعض الواجبات ويفعل بعض المحظورات بدون اي عذر. وان الفدية تقوم او تسقط الاسم مطلقة. وهذا غير صحيح - 01:04:39ضَ

حينما تسقط للمعذور ولو انها امرأ حلق رأسه بدون اي عذر وقال اكفي لا يهم فهو رجل ثري نقول يأثم مع لنتعمد فعل المحرم بدون عذر وكذلك رمي الجمار فان بعض الناس يترخص في تركها - 01:04:58ضَ

يودع وينصرف وهذا غلط ولا يصح وداعه اصلا. لان الوداع بعد الفراغ من مناسك الحج. وهذا الى الان لم يفرغ بعد. من مناسك الحج. ولا ينفع قوله بانني قد وكلت - 01:05:19ضَ

اذا لا عذر له في ذلك. واذا وجد العذر العذر احكامه. الامر الثاني التحلل عند الحصر عند الاحصار ومن ذلك العاجز عن الوصول الى البيت بمرض او كسر او عرج - 01:05:37ضَ

حكم هؤلاء حكم المحصر بعدو في جواز التحلل الامر الثالث من الامور الثابتة وان يقال او بالعذر اذا شارط او في العذر المرظ وشبهه وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في تهديد السنن - 01:05:56ضَ

لانه لو لم يأتي النص يحل المحصر بمرظ لكان القياس على المحصر بالعدو يقتضيه. فكيف وظاهر القرآن والسنة والقياس يدل عليه وقد تقدم بحث قضية الحائض هل يصح اشتراطها لا - 01:06:18ضَ

لذلك احتمالان احدهما الجواز ستتحلل حين الحيض وامتناع القدرة على الجلوس وانتظار الطهر والقول الثاني المنع لان هذا امر قد انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة - 01:06:41ضَ

وامكن فعله فلم يفعلوه اي انه قد امكن فعله في القرون المفضلة ولن يفعله احد ولم يترخص به احد ولان الحيض ايضا يمكن معرفة زمنه ووقت مجيئه بخلاف المرض وشبهه - 01:07:07ضَ

وقد تقدم ايضا ان من اشترط يتحلل بدون هدي ولكن يحلق رأسه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يحلقوا رؤوسهم كما جاء هذا في صحيح البخاري وكذلك من كان معه الهدي ايضا - 01:07:32ضَ

ينحر هديه من استطاع ان يوصل للحرام يرسله ويحلق رأسه ولم يستطع يذبحه في مكانه قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو نرى التحلل لم يحل وهذا قد تقدم ولا يكتب احرامه برفضه لانه واجب عليه الاسلام بالاتفاق بل هو باق يلزمه احكام - 01:07:53ضَ

هو ليس عليه الاخذ الاحرام شيء اي ندم عليه ولكن حين يخبر بحرمة هذا ويصبر على الاحرام فانه يأثم بذلك ويسقط بنسيان او جهل او اكراه هدية لبس وطيب وتغطية رأس - 01:08:14ضَ

في حديث عوفي لامة عن الخطأ والنسيان وما الستره عليه ان كل المحظورات تسقط بالنسيان والجهل والاكراه بما في ذلك الجماع وجزاء الصيد في اصح قولي العلماء والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة امور. ففدية اللبس والطيب وتغطية الرأس. لان مذهب الحنبل يمنعون - 01:08:35ضَ

او ليعذرون بالجهل ولا بالنسيان في فدية الوقت وفي الصيد وفي تقليم الاظفار وفي الحلق قالت المشهور عنهم وسيأتي ان شاء الله الصحيح من مذهب احمد في ذلك. استدل المؤلف رحمة الله تعالى على قوله بحديث عفي لامتي عن الخطأ - 01:09:05ضَ

وشكره عليه. وهذا الحديث جاء من حديث ابي ذر ذر الغتاري وابي هريرة وابن عباس ولا يصح من ذلك شيء. فحديث ابي ذر رواه ابن ماجة في سننه من طريق ابي بكر الهدني عن شعر ابن حوشب عن ابي ذر رضي الله عنه. وابو بكر الهدلي متروك الحديث. وشهر ابن حوشب - 01:09:25ضَ

ضعيف الخبر على الصحيح وحديث ابي ذر او حديث ابي هريرة رواه ابن ماجة وغيره بلفظ ان الله تجاوز لامتي عما توسوس به صدورها ما لم تعمل به او تتكلم وما الستره عليه؟ وهذا الخبر متفق على صحته - 01:09:52ضَ

بدون قوله وما عليك فهي زيادة من كرة. وحديث ابن عباس رواه ابن ماجة وغيره ايضا من طريق الوليد ابن مسلم قال حدثنا الاوزاعي عن عطاء عن ابن عباس وفي انقطاع - 01:10:17ضَ

بين عطاء وابن عباس وان كان قد سمع منه الجملة لكنه في هذا الحديث لم يسمع منه والواسطة بينهما عبيد ابن عمير وهو ثقة ولكن الخبر انكره الامام احمد رحمه الله تعالى - 01:10:38ضَ

واصح شيء في هذا الحديث رواية الاوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير الصلاة بدون ذكر ابن عباس. وهذا هو المحكوم وقد جاء ايضا في صحيح الامام مسلم ادم ابن سليمان - 01:11:01ضَ

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان الله جل وعلا قال قد فعلت لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال الله قد فعلت. والحديث في صحيح الامام مسلم - 01:11:22ضَ

وقد قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. فالاية ذكرت النسيان والخطأ. فناخذ ذكرى من ادلة اخرى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان والخطأ يشمل الجهل والتأويل والخطأ يشمل الجهل والتأويل. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومتى زال عذره ازاله في الحال - 01:11:42ضَ

لا زال عذر من نسيان او جاءنا اكراه لن اخبر اوزال نسيانه وجب على ازالته في الحال فان لم يفعل في ذلك ولا شيء عليه اصح قولي العلماء قال المؤلف - 01:12:11ضَ

دون فدية وطأ وصيد وتقليم وحلق ستجد مطلقا. لان ذلك اطلاق فاستوى عمده والسهوه كمال الادمي وهذا المشهور في مذهب الامام احمد واليه ذهب الامام الشافعي رحمه الله وقال ابو حنيفة ومالك - 01:12:32ضَ

الجاهل والمكره والناس حكمهم حكم العامل سواء كان المحظور اتلافا ام لا؟ وعن احمد رحمه الله تعالى لان لا كفارة عليه مطلقا وعنه قال بخلاف فصل الصيف فانه من باب ضمان فهو كدية القتل. واما الحلق والتقليم - 01:12:57ضَ

فليس من باب الاسلام فانه لا قيمة له في الشرع ولا في العرف. ولا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة. والصحيح في مسألة انه لا شيء على الناس - 01:13:26ضَ

ولا المكره ولا الجاهل في كل المحظورات. سواء كان محظور طيبا او لبسا لو كان المحظور وطئا او صيدا او تقليم اظفار او حلق رأس وهذا اختيار جماعة من اهل العلم قد تقدم انه رواية عن الامام احمد - 01:13:45ضَ

واختار ذلك شيخ الاسلام ابن القيم الا في جزاء الصيد. فشيخ الاسلام وابن القيم يريان ان قتل الصيد يجب فيها الفدية او الجزاء وان كان يا هلال او ناسيا الصحيح - 01:14:11ضَ

انه لا جزاء عليه لان الله جل وعلا قال ومن قتله منكم متعمدا وخرج بذلك الجاهل بريء الذمة لما ان ظمان الصيد ليس حقا لادمي سيلحق بماله ونحوه انما هو حق لله. فيسقط بالنسيان والجهل - 01:14:31ضَ

هذا الامر الاول. الامر الثاني ليس هناك دليل صريح العجوب الجزاء في الجاهل والنسيان واما قول الزهري وغيره على المتعمد بالكتاب وعلى المخطئ في السنة فيجاب عن ذلك فيقال مقيد السنة بالكتاب - 01:14:56ضَ

يقال تقيد السنة بالكتاب جاءت الادلة عامة فهي مقيدة بكتاب الله جل وعلا ولا لم يكن لقوله متعمدا معنى وهذا هو الذي اختاره الشنقيطي رحمه الله تعالى في اضواء البيان - 01:15:20ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى وان استدام لبس مخيط احرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من صنعه سدى والقول الثاني ان لا فدية عليه واولى في ذلك المعذور الذي يركب الطائرة - 01:15:39ضَ

هو الذي ركب الطائرة وحين وقت الاحرام لن يجد ازار ورداءه. او وجدوا تضايق عليه الوقت ينوي الدخول في النسك وينزع فيما بعد وينزع فيما بعد ملابسه ولا شيء عليه - 01:15:56ضَ

قال المؤلف رحمه الله وكل هدي او اطعام يتعلق بحرم او احرام كجزاء صيد متعة وقران ومنذور وما وجب لترك واجب او في محظور في الحرم فانه يلزمه ذبحه في الحرم - 01:16:16ضَ

القول في الحرم هذا قيد عند جماعة من اهل العلم لانه اذا فعل المحظور خارج الحرم جاز له ان يذبح او ان يطعم خارج الحرم. ولكن قال اذا فعله في الحرم وجب عليه في الحرم - 01:16:36ضَ

وبالنسبة لكدية المحظور الصحيح اه يجوز اداؤها في كل مكان. كما تقدم دليل على هذا ولا قياس هذا على جزاء الصيد ولان كعب بن عجرة حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم يؤذيك؟ قال نعم. قال احلق رأسك وانشط شاهي وهذا كان في الحديبية - 01:16:54ضَ

كما جاء في بعض طرقه والحديث متفق عليه بدون ذكرى الحديبية وعلى كل كان في العلم يكن في الحرم وحين امرني الصلاة الفدية لم يقل له يجب عليك فعلها في الحرم - 01:17:22ضَ

وتأخير البيان عن وقت الحادث لا يجوز ابن حجر هذا القول فيفتح الباري قالوا على هذا اكثر التابعين. ذكر الحافظ ابن حجر ان ذكر هذا القول قال وعلى هذا اكثر التابعين - 01:17:38ضَ

واما بالنسبة لترك الواجب فاكثروا اهل العلم ان الدم يكون في الحرم ولا اجتهاد وقياس وليس عليه نص واما بالنسبة لجزاء الصيد فهذا نص القرآن هديا بالغ الكعبة واما بالنسبة لدم المتعة والقران فالمسألة خلافية. فقد قال جماعة من فقهاء الشافعية - 01:17:52ضَ

يجوز ذبح هدي المتعة والقران خارج الحرم اذا فرقه في الحرم وعكس هذا اخرون. فقالوا يجب الذبح في الحرم. وله التصدق به خارج الحرم القول الثالث يجوز ذبحه خارج الحرم - 01:18:16ضَ

والتصدق به على الفقراء والمساكين في كل مكان لان الله جل وعلا لن يحد موضع ادائه ولو اراد الله قصره على ما كان دون اخر لبينة كما بين ذلك في جزاء الصيد - 01:18:38ضَ

كما قال تعالى هديا بالغ الكعبة ولم يقل ذلك في هذه المتعة ولا هذه الاحصار ولا هدي القران وقيل وهو القول الرابع لا يجزئ الهدي الا في الحرم ولا يصح التصدق بلهل الا على فقراء الحرم - 01:18:58ضَ

وهذا قول اكثر اهل العلم لان الله قال لكم في منافع الى اجل مسمى. ثم محلها الى البيت العتيق في صحيح مسلم ايضا طريق حفص بن زياد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر ابن عبد الله - 01:19:22ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنى كلها منحر تنحر في رحالكم وقال عطا وطاووس ايضا كل ما كان من هدي فهو بمكة وقاس جماعة من اهل العلم على جزاء الصيد - 01:19:48ضَ

ولكن قد يقال ولكن قال يقال ان هذه الاية والادلة السابقة الاستحباب وليست دلالتها صريحة على اشتراط ذبح الهدي في الحرم وقوله ثم محلها الى البيت العتيق على وجه الاستحباب لا على وجه الاشتراط - 01:20:08ضَ

وقوله صلى الله عليه وسلم نحرت ها هنا اي على وجه الاستحباب. وليس على وجه الاشتراط. ولان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب الايجاز حتى يثبت دليله ندله على ذلك - 01:20:34ضَ

وقد يشاب عن هذا سيقال خرج فعله صلى الله عليه وسلم بيانا للاية ولقوله صلى الله عليه وسلم ولتأخذوا عني مناسككم كما جاء في صحيح مسلم ولنا لم ينقل عن صحابي قط - 01:20:48ضَ

انه ذبح او اجاز الذبح خارج الحرم ولكن لو ذبح شخص خارج الحرم جاهلا او متأولا الزاء ولا يؤمر بالاعادة وان كان عالما فلا يذبح الا في الحرم قال المعلق رحمه تعالى والزم تفرقة لحمه - 01:21:05ضَ

او اطلاقه لمساكين الحرم لان القصد التوسعة عليهم ثم ذكر بعد ذلك قال وان سلمه لهم حيا فذبحوه اجزاء والا رده وذبحه. والمؤلف عفا الله من لم يذكر الاكل من الهدم - 01:21:36ضَ

وقد اقتصر في الاشارة الى التصدق به على فقراء الحرم والمساكين وهذا خلاف السنة فان السنة يأكل من الهدي ومن هذه المتعة وهذه القران بخلاف الجزاء فانه لا يأكل منه شيئا. وكذلك المنذور على خلاف بين اهل العلم في المنذور. قال علي رضي الله عنه امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقول - 01:21:52ضَ

على بنه وان اقسم لحوم ودلالها وجلودها الحديث هو متفق على صحته وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر الطويل قال فنحر رسول الله وسلم ثلاثا وستين بيده ثم اعطى عليا فنحر ما غبر - 01:22:16ضَ

واشركه في هديه ثم امرك بكل بداة ببضعة فجعلت في صدر فطبخت فاكل من لحمها من مرقها وهذا الاكل على وجه الاستحباب عند اكثر اهل العلم وقيل بان هذا اكل واجب - 01:22:36ضَ

والقول الاول هو المشهور قال المؤلف رحمه الله تعالى الاذى الحلق واللغز ونحوهما كطيب وتغطية راس وكل محظور فعله خارج الحرم. ودم الاحصاء حيث وجد سببه هذا استثناء عن ما تقدم او هذا استثنى مما تقدم ذكره - 01:22:57ضَ

نتيجة الاذى من الحلق واللبس ونحوهما وجميع المحظورات التي فعلها خارج الحرم فمن ادى الكفارة حيث وجد السبب ولا تتقدم انهم يقولون لو وجد السبب في الحرم وجب عليه في الحرم - 01:23:23ضَ

مقارنة والمؤلف يقول ودم الاحصار حيث وجد سببه من حل او حرام لانه صلى الله عليه وسلم نحر هدية موضعه في الحديبية وهي من الحل قد تقدم الاشارة الى الخلاف في هذه المسألة - 01:23:43ضَ

فقيل يجب ذبحه بالحرم. اي ذبح هدي المحصر. بل يجب هذا في الحرم وهذا مذهب ابي حنيفة لقوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله قالوا محله اي الحرام وقيل يذبح المحصر الهدي حيث يحل - 01:23:59ضَ

سواء كان في الحلم او في الحرم وهذا مذهب الجمهور وقيل ان كان قادرا على ان يبعث به الى الحرم لن يحل حتى يبلغ الهدي محله وان كان لا يستطيع نحره - 01:24:21ضَ

مكانة وهذا قول ابن عباس لتروا عن البخاري في صحيحه الصحيح المسألة رأي الجمهور ان المحصر يذبح الهدي حيث يحل وكان في الحل او في الحرم لان صلى الله عليه وسلم نحر هديها في الحديبية وهي من الحلف باتفاق - 01:24:40ضَ

العلم. واما قوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله اي مكانه الذي يحشر فيه وليس المعنى محل اي اه الحرام قد تقدم بحث هذه المسألة والاشارة اليها السلام عليكم ورحمة الله تعالى ويجزي بالحرم ايضا - 01:25:05ضَ

لو قال والافضل في الحرم لكان اولى هذا لا اشكال فيه. الخلاف في الجواز ليس الخلاف في الاجزاء عفوا يقول المؤلف والافضل بالحرم يا معلم كويس دي الصوم والحلق بكل مكان - 01:25:25ضَ

ونقله بعض اهل العلم اتفاقا ذكر في مبدع انه لا يعلم خلافا في ذلك قال قول طائفة هي نقل الحكاية الاتفاق او طائفة من اهل العلم او نقله طائفة من اهل العلم - 01:25:41ضَ

انا لا اتعدى نفعه لاحد فلا فائدة في تخصيصه في الحرم او في مكان اخر بخلاف الدم ينتفع فيه الفقراء وعلل في الحرم وغيرهم ايضا لم يثبت دليل على تخصيص فقراء - 01:25:57ضَ

الحرم التي جزاء الصيد كما قال الله جل وعلا هديا بالغ الكعبة. اما في فدية المحظورات فدية ترك الواجبات المسألة مسألة قياس وهو قول اكثر. اما دليل على ذلك فليس في المسألة نص على ذلك - 01:26:15ضَ

اخواننا دم المتعة والقران فقد تقدم ان اكثر العلماء يرونه في الحرم ويوزع على فقراء الحرم والمسألة خلافية وقد سبق قبل قليل الى مذاهب اهل العلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 01:26:36ضَ

والدم المطلق الاضحية شاة ما له ستة اشهر قال اوتني ماعز ما له سنة قال اوصبع بدنه اذا كانت منوية قبل ذبحها لانه لو اشترى سبعا بعد الذبح لم يجزي - 01:26:51ضَ

ولكن لو شارك اناسا يريدون ذبح بدنة وكان من نيته ان المذبوح فدية اجزأ ذلك وان كان آآ المشارك يريد بيعه قال المؤلف رحمه الله تعالى فان ذبحها فافضل وتجد كلها. اي ان ذبح - 01:27:11ضَ

عن الشاة سبع البدن فقرة فهذا افضل ولكن اذا ذبح البقرة يجب عليه كلها يأكل بعضها ويوزع الاخر وليس له اه اخذ السبع والانتفاع بالاخر ببيع او هبة للاثرية ونحو ذلك. هذا القول الاول. القول الثاني - 01:27:34ضَ

صحيح انه لا يلزمه الا سبوعها وهذا اختيار ابي محمد ابن حزم وهو الصحيح فاذا اراد ان يهدي شاة او ان يذبح الشاة في دم المتعة وذبح بعيره ونوى السبع - 01:28:01ضَ

جمع المتعة والباقي اراد يبيعه نقول يجوز ذلك نقول يجوز ذاك ولا شيء فيه مسألة يجب في الهدي ما يجب في الاضحية. من اعتبار السن والسلامة من العيوب. وهذا قول - 01:28:19ضَ

واكثر اهل العلم وحكاه جماعة اجماعا والقول الثاني في المسألة انه لا يجب كما قال ابن ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى ويجزئ في الهدي المعيب احب الينا قال الجمهور بانه لا فرق بين الهدي وبين الاضحية - 01:28:37ضَ

قالوا والهدي اذا اطلق انما يكون صحيحا اذا كان على الوجه المشروع فلا يجوز حين اذا المعيب ولا الصغير والدليل عندهم هو الصيام وباعتبار ان ابن حزم لا يرى القياس - 01:29:03ضَ

قال ان الله جل وعلا يقول فما استيسر من الهدي. سواء ذبح صغيرا او معيبا اجزأ. فان قيل هل يعتبر خلاف ابن حزم في هذا الجواب تقدم التقرير مرارا ان الامام ابن حزم معتبر فيه اجماعا وخلافا - 01:29:19ضَ

الله اكبر من كثير ممن ينعقد بهم الاجماع ولكن قد يقال بان المسائل التي يخالف فيها ابن حزم اذا كانت من جهة القياس لا يعتبر قولها مخالف لاجماع الامة الشرعي - 01:29:39ضَ

ولكن اذا كان يحتج بدليله والمسألة مسألة استدلال فقوله كقول غيره من العلماء مسألة فلا يعتبر قوله في ذلك. لانه لا يرى القياس اصلا وقوله في القياس قول ضعيف الادلة متواترة على اثبات القياس - 01:29:58ضَ

ولا يمكن التفريق بين متماثلين اوى الجمع بين متوادين بحث هذه المسألة في مجال اخر المراد هنا الاشارة انه يجب في الهدي فيجب الاضحية على رأي الجمهور. ودليل الجمهور القيادي - 01:30:19ضَ

ودليل ابن حزم اننا انه يجب علينا اطلاق ما اطلق الله وان كان القياس هذا قد يشكل عليه بان الهدي واجب والاضحية سنة على الصحيح عن هذا فيقال اتحاد الحكم ايجابا او استحبابا - 01:30:39ضَ

قد تقدم في درس الامس شروط او اركان القياس الاصل والفرع والحكم والعلة الجامعة والعلة الجامعة قال المؤلف رحمه الله تعالى وتجزئ عنها اي عن البدنة فقرا. ولو في جزاء الصيد - 01:31:00ضَ

لان كلا منهما تجزئ عن سبعة ان كلا منهما عن سبعة وقد جاء في صحيح مسلم من طريق مالك عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل الحديبية - 01:31:23ضَ

البدنة عن سبعة. والبقرة عن سبعة وفي ايضا طريق ابي خيثمة عن ابي الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر - 01:31:40ضَ

كل سبعة منا في بدنة قد جاء في صحيح مسلم ايضا ان البقرة من البدن وهل تجزئ البقرة عن البدن في جزاء الصيف لذلك قولان لاهل العلم وهما روايتان في مذهب احمد - 01:31:59ضَ

والمؤلف رحمه تعالى يقول تجزئ البقرة عن البدنة لان كلا منهما عن سبعة كل منهم يقوم مقام الاخر القول الثاني لا تجزئوا البقرة عن البدنة لان الجزاء تعتبر فيها المماثلة - 01:32:20ضَ

كما قال تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن سبع شياه بدنة او بقرة مطلقة يجزى البدنة عن سبع سياح وتجزأ البقرة عن سبع شياه - 01:32:42ضَ

اذا اجتمع سبعة في متعة الحج في بدنه وفي بقرة اجزأت عنهم ولو وجب بقتل الصيد شاة ان يخرج بدنه قيل نعم لان البدن افضل الله جل عقب جزاءه مثل من قتل من النعم اي فلا يجد اكثر مما يستحق لكن لو تبرع به اجز وصح - 01:33:05ضَ

ولكن هل يجزئ عن البدن تبع شياك في جزاء الصيد؟ في خلاف لو قتل نعامة ان عام بدنة هل يخرج سبع شياه ظاهر الاية لا. لان الله جل وعلا يقول فجزاء مثل ما قتل - 01:33:30ضَ

من النعم والمثلية تقتضي ان يخرج بدنه وقيل لا مانع من ذلك السبع تقوم مقام البدن والاولى اخراج البدنة لكن لو ان رجلا اخرج سبع ثياه اجزأت والاول اولى والله اعلم - 01:33:51ضَ

والله الظاهر لا قوله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير الاية وان كانت جاءت صيغة الامر فانهم كانوا يتحرجون عن الاكل جاء الامر بناء على تحرجهم ما يفيد اه الاكل فوجوب الاكل - 01:34:16ضَ

انما يفيد الجواز الاكل فناخذ الاستحباب ايضا ادلة اه اخرى. ونظير هذا اذا تقول نعم ادخل تأمر وتريد الامر انما بناء على آآ سؤاله فلذلك الامر ليس بالوجوب في السؤال ولا فيما اذا جاء للسبب فيتحرج رجل من شيء - 01:34:32ضَ

فحينئذ تأمره بفعل هذا الشيء لا يجد انك توجب عليها شيء ولكن بناء على تحرجه بحيث يتحرجون من الاكل بناء على ما كانوا عليه في في وقت الجاهلية امرهم الله جل وعلا اه بذلك فلو الامر هنا للاستحباب لا للاجابة وهذا لفهمه اكثر اهل العلم. القول الثاني في من - 01:34:52ضَ

هذه الاية الوجوب واستدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين امر آآ يؤخذ له من كل بدنة قطعة فتطبخ ما اكل وشرب من المرض قالوا هذا الفعل خرج بيانا للامر في - 01:35:12ضَ

الاية والله انا ليست ظاهر قد يؤخذ منه الاستحباب ووارد هذا كان العلماء مجتمعون على استحباب سلامة اه الهدي من العيوب لكن الخلاف في الايجابي. الائمة الاربعة وجماهير العلماء سلفا وخلفا واختيار ابن تيمية ابن القيم اشتراط السلامة من العيوب - 01:35:27ضَ

الصغيرة ولا المعدة ولا اعلم احدا سوى الامام ابن حزم رحمه الله تعالى فانه يقول ان الله جل وعلا يقول فما استيسر من آآ الهدي ولم يوجب ولم قياس هل هذي على الاضحية فهذا واجب وهذا مستحب - 01:35:54ضَ

وين قلنا بوجوب الاضحية كما هو القول الثاني في المسألة وقد يقال على مذهب ابن حجر اصلا لا يصح القياس مطلقا ليس باعتبار انه واجب بهذا هذا مستحب والله مو بالظاهر نقول بانه بدعة لا يظهر لي هذا - 01:36:13ضَ

احتمالان وانا اردت الاحتمالين ام لا الاول نعم باعتبار انه يلحق بانه نوع من الامراض نوع من انواع الاعذار لانه قد اه اجتهلت ثم بعد ذلك اه يجب عليها الاتنام ولا تستطيع البقاء - 01:36:29ضَ

الحين يحصل لها مشاكل بالرجوع هل يطأ زوجها او قد تكون غير متزوجة ثم تتزوجي ما بعد وهي محرمة اشياء كثيرة جدا وقال الطالبين ان الامر انعقد سببه ووجد مقتضاه في عصره في القرن الاول والثاني والثالث ولم يفعلوا شيئا من ذلك - 01:36:45ضَ

يدل على المنع ولان المرأة تستطيع ان تقدر وقت مجيء الحيض تتفادى ذلك فيما بعد بخلاف المرض الذي يصيبه والحوادث والاحصار في العدو ونحو ذلك هذا مثل هذا ليس تقديره - 01:37:01ضَ

المسائل محتملة فلو انا محتملة باعتبار وجوده يعني ظواهر اه نصوص عامة هل يلحق الحفظ للمرض ام لا ليس بمجرد الاصدار الاحكام ان هذا عمل بدعة او هذا عمل غير بدعة تقريبا مسألة وبيان وجه مأخذ كل فريق مع ان الائمة السابقين ما بحثوها وانما لها احتمالان مني - 01:37:19ضَ

ارد احتمالا وارد احتمال ان آآ اخر للاستنباط والفهم تعمق المسائل وباعتبار ان الحيض نوع من انواع الاعذار فهل هذا العذر يلحق بهذا ام لا؟ ولا نسأله هذه القضية وقالوا يمحن حتى نقول سلم في المسألة - 01:37:40ضَ

كما سبق حثوا هذه المسألة ذكرت ان قولين انا من اه ادلة المانعين قوية باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم نساء الصحابة الاشتراط والتي يرد على هذا كما تقدم - 01:38:18ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الاشتراط احدا اصلا لنا لها نفسا ولا حائضا ولا غيرهما انما اتى حين اتت اليه المرأة تشتكي كما في الصحيحين قال حجي واحترفي - 01:38:35ضَ

على هذا الاحتمال احتمال هذا. يعلمه الاشتراك اصلا. هذا يرد القول يكون قويا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الاشتراط ولعل او اثنى. اما حين يثبت عن كل الموضوع - 01:38:50ضَ

وانه ما علم الاشتراط احدا الا من اتى اليه يستفتيه بوجود مانع يخشى ان يمنعه. ولهذا قال بعض العلماء يمتنع عن الاشتراك مطلقا. الا لمن ثبت عذره ومرظه ان من يتوقع وجود المرض ويتوقع وجود الصد فلا يشترط اصلا - 01:39:04ضَ

شروط الصيد وانه مكان مباحا اكله شروط الصيد يسمى صيدا الصيد المقصود ما كان مباحا من كان بريا خرج بذلك البحري وما كان اصله مستوحشا شروط تشترط في الصيد حتى يسمى صيدا واذا خرج عن الشروط الثلاثة فلا يسمى - 01:39:23ضَ

الصيد ان شاء الله الحديث عن جزاء الصيد وما يتعلق به والاصل في يترتب عليها القود من قتل مؤمنا متعمدا وجب عليه القول اذا عفي عنه ان تجعل كفارهم قولا ليقول لهم تجد الكفار قلت يعني لا تجب - 01:39:43ضَ

قد قتل نفسا متعمدا فسقطت عن الكفار وليست تخبيثا انه تعظيم لذنبه وان الكفار لا الاشكال في ذلك نعم صاحب الحق يبحث عن حقه هذه مسألة بحثها ابن القيم بحثا موسعا في الجواب الكافي - 01:40:17ضَ

اذا اقيم الحد والقواد والقصاص على الجاني برأت ذمة من حق المقتول ام لا في تفصيل يعني منهم من قال تضرب المقلد اضرب مطلقا كل من قال انه يوجد توبة نصوحة فان الله جل وعلا يعوض المقتول اذا على توبة - 01:40:41ضَ

هذا القاتل وهذا قول قوي جهنم هذه بنصوص الوعيد فلا يعني التخليل لان الاية ليست فيها التخليد ابدا. انما جاء التخليد والمراد في القرآن اذا اطلق الخلود فالمراد بمكتب طويل - 01:41:02ضَ

لنقيل ابدا هذا يقتضي الا نهاية له ابدا ليس بشرط مسلما اراد المؤمن هنا مسلم ولو قتل مسلما عاصيا بينه وبينه خلاف دنيوي او غير ذلك فلم يقتل لاجل دينه هذا لا اشكال فيه انه يجب عليه القوات وهذا محل اجماع - 01:41:16ضَ

نعم الشالفي هذا القراس نوعا النوع الاول ان يحلق متعمدا وان كان لعذر او لغير عذر. فتجب عليها الفدية بالاجماع. النوع الثاني ان يحلق جاهلا او ناسي لا شيء عليه في ذلك - 01:41:47ضَ

لان الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فلان وقد عفي عنه خطأ فلم يتقصد حديث كعب ابن متعمد ومتعمد وان كان معذورا تجب عليه الفدية كفارة لفعله. بخلاف الجاهل او الناس في اول المكره لم يقصد اصلا - 01:42:26ضَ

وان كان قاصدا فقد اخطأ كم يفصل في قضايا اخرى الرجل في سبق اللسان يعفى عنه الشخص قد لا يعفى عنه في مسائل اخرى وتنظر للمسألة ويبحث القضية وتجمع الادلة بعضها الى بعض - 01:42:48ضَ

حتى ينكر وصول النتيجة وان كان قد تقدم استظهار القول بان الحياء لا تشتهر وانا اقوى القول الاخر لا مانع من النظر في القضية وبحثه والتعمق فيها وعدم التعجل في اصدار الحكم - 01:43:11ضَ

يطمئن قلب الانسان لرأي الراجح نعم تقدم هذا الامام ابن حزم رحمه الله تعالى يقول فما استيسر من الهدي اي شيء تيسر او غيره صغيرا او كبيرا ذبح الجمهور قال المعنى - 01:43:26ضَ

بما تيسر اي من بهيمة الانعام فلا يلزم الابل دون البقر ولا البقر دون الغنم ولا الغنم دون الابل او البقر ما تيسر من بهيمة الانعام ولهذا قال الله جل وعلا من الهدي ولم يقل ما تيسر من هدي فكونه عرف الهدي بالالف واللام - 01:43:53ضَ

في دلالة واناء الى هذه المخصوص المعروف عندهم ونادي لوكلوك ومبادئ من العيوب ولو قال الله جل وعلا فما استيسر من هدي التنكير لكان في دلالة او اماء الى القول الثاني وانه اي هدي معيدا او غيره - 01:44:18ضَ

استيسر من الهدي بالالف واللام. عرف انه الهدي المقصود - 01:44:41ضَ