شرح عمدة الفقه

٦/١٧ التعليق على عمدة الفقه | الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة كمش وفتح باب وكعبث بيدي او رجله او لحيتي او ثوبه. لاستوى عبده وسهوا فان كان فان كان كثيرا ابطلها وقدر كثير ما غير هيئة الصلاة حتى ان الناظر الى هذا المصلي يخير - 00:00:00ضَ

اليه انه ليس في صلاة. فهذه الحركة كثيرة كان في غير ضرورة او حاجة شديدة وليست من اجل الصلاة وكانت غالية افضل في الصلاة لان هذه الحركة منافية. منافية للصلاة مغيرة لهياتها وهذا مجمع عليه. نعم لان مثل - 00:00:20ضَ

هذا قد لا يكون يصلي. الشيخ يقول هي كثرة الحركة بلا حاجة. بحيث يخيل للناظر يعني الظابط يخيل الناظر انه ليس في فان اثرت صلاته لانه يلعب هذا ويعبث. هذا ما ما يصلي هذا. واما اذا كانت الحركة لمصلحة الصلاة كان يصلي مثلا - 00:00:40ضَ

وضرب شخص على الباب وذهب وفتح له دون ان يستدبر القبلة فهذا لا يبطل الصلاة بدليل في القول صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة. الحية والعقرب. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما امر بقطع الصلاة. ومعلوم ان - 00:01:00ضَ

قتلى الاسودين في الصلاة يحتاج الى اخذ نعل او اخذ عصا يحتاج الى ضرب مرخص الحية ما تموت في المرة الاولى كان ولا في التاني ولا في الثالثة. خلافا العقرب في المرة الاولى تكون قد ماتت. الحياة تحتاج الى ضرب مع الرأس الى التأكد من الوفاة. ومع ذلك - 00:01:20ضَ

ما قال اقطعوا الصلاة ومن ذلك انه صلى ان يصلي وحامل امامة فكان اذا قام حملها واذا سجد وضعها من اول الى نهاية حركة تعتبر نوعا ما كثيرة ولكن لحاجة نعم رجل في الصلاة يرى ان الجوال - 00:01:40ضَ

الجوال ويفتح الجوال كانه يناظر رقم ولا بمرة يعني او مرتين مو بنفس الصلاة طبعا بس الصلاة بعد الصلاة الصلاة صحيح لا هذا شديدة كل انسان يجلس المفروض ان الانسان يذهب ويدخل بل حين يدخل المسجد اصلا يغلص جواله لان لا يؤذي المصلين بهذه النغمات - 00:02:01ضَ

ولا اللي يشغل نفسه كله يصلي يرن عليه يجب عليه اغلاقه لن يؤذي المصلين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم والنبي صلى الله عليه وسلم عند الصحيح دخل على الصحابة يجهرون بالقرآن بعضكم على بعض هل هو قرآن - 00:02:21ضَ

ليس نغمات وبعضها موسيقى ومنكرات. اضافة الى ذلك يجلس بعضهم نحن رأيناه كما تفضلت يفتح الجوال قلت له تفرجي على الرقم. هذا هذا يعبث هذا. هذا يذهب خشوعه. ثم مع ذلك ما يغلق هو الان ما افعال هذا المنكر ما يغلقه. ثم يضعه ثم يرد ثانية - 00:02:41ضَ

ثم يرفع وينظر مثل هذا ينبغي ينبغي على ان مساجد ان يجتهدوا في توجيه المصلين في ضرورة اغلاق الجوالات نعم. عفا الله عنك اذيب الصغار. الصلاة يلعبون ويعبثون. هو يصلي؟ هذا لمصلحتها. لكن المفروض ان اللي يلعب من الاصل - 00:03:01ضَ

هاي صارفة انه يعني المسجد ليس روضة اطفال الناس يأتي باطفال وامهم تقول روح بهم معك المسجد تعرف تبي حتى ما يدونها في البيت يعني صار مسفرة اطفال الصحابة لكن لا يؤذي - 00:03:21ضَ

قال اما ان كانت الحركة الكثيرة عن سهو او جهل من المصلين فقد رجح المؤلف كما سبق بطلان الصلاة. وذهب بعض اهل العلم الى ان صلاته صحيحة لان فعل المحظور يعذر فيه بالجهل والميزان وهذا هو الاقرب - 00:03:41ضَ

هذا واذا كانت الحركة الكثيرة لضرورة او حاجة شديدة فالاقرب ان صلاته صحيحة لانه معذور في ذلك كله ومثله اذا كانت الحركة كثيرة من اجل الصلاة. كسد فرجة في الصف وكرد المال بين يديه ومدافعته - 00:04:01ضَ

ونحو ذلك لان هذه الحركة مشروعة في الصلاة. وان كان الفعل الذي ليس من جنس الصلاة يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمي امامة وفتحي الباب لعائشة فلا بأس به. وهو غير مغزو اذا كان لحاجة كما في هذين الحديثين. اما ان كان لغير - 00:04:21ضَ

بحاجة فمكروه لانه يذيب خشوع. ومن الحاجة التي لا تكره الحركة من اجلها ان يتصل متصل بهاتف المنزل شخص يصلي فيتقدم قليلا ان كان جهاز الهاتف امامه او يتأخر قليلا ان كان الهاتف خلفه او يمشي يمينه شمالا اذا كان - 00:04:41ضَ

يمينه وشماله ثم يرفع سماعة الهاتف ويقول سبحان الله. او يرفع صوته بالقراءة ليعلم المتصل انه يصلي ولا حاجة له. ثانية ما في ضرورة من هذا حاجة. كان اخونا مثل هذي الاشياء ما تذكر. لان هذا فيه هو فيه يعني كانه ايضا - 00:05:01ضَ

من يصلي هذا قد يجري له الرياء يكسبها ذلك مثل هذا يخشع اللسان ويصلي ولا يلتفت لهذه هذا الاجهزة سواء كانت في البيت او في اه فلا يرفع السماعة ولا غيرها يدعه اذا كان يريد ان يبحث عنه بعد الصلاة وكان له موعد يخفف الصلاة ثم - 00:05:21ضَ

موعدي لما اكون يرفع السماء ويقول سبحان الله وفي صلاة دخل في الصلاة خلاص يقف بين يدي الله جل وعلا ولا يعبث ولا يلتفت اذا كان الالتفات آآ الجوارح يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه اختلاس يختلس كما في البخاري - 00:05:41ضَ

حديث عائشة فكيفلت الالتفات بالقلب ماذا يكون؟ هذا اعظم انواع الاختلاس وبالله عليكم هذا الرجل الذي قاعد يرفع السماعة يقول سبحان الله المحاضر. هذا قلبه مع السماعة. والرجل يعبث في المسجد وفي جواله. هذا قلبه حاضر. هذا يعبث ويلعب. نعم. عفا الله عنك وان كان - 00:06:01ضَ

ينبغي للمصلي ان يدعى للمصلي ان يتعاهد هاتفه والمحمول عند دخول المسجد فيغلقه ويغلق صوت الجرس. بالا يشوش على المصلين اتصل بمتصل الضرب الثاني اي النوع الثاني من انواع السهو النقص كنسيان واجب فمن نسي واجبا كالتشهد الاول - 00:06:21ضَ

تكبيرة من تكبيرات الانتقال وفات محله وجب ان يجبر هذا النقص بسجدتي السهو. بما روى البخاري ومسلم عن عبدالله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه - 00:06:41ضَ

لما قضى صلاة ونظر ونظرنا ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم. فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم قال فان قام عن التشهد الاول فذكر قبل ان يستتم قائما رجع فاتى به. وان استتم قائما لم يرجع - 00:07:01ضَ

ودليل هاتين مسألتين ما ثبتان المغيرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فقام من الجلوس فان لم يستتم قائما فليجلس. فان استوى قائما فليقظ في صلاته. وليسجد سجدتين وهو جالس. لكن حديث عن المغيرة هذا فيه كلام - 00:07:21ضَ

قد طعن في غير واحد من الائمة من حيث المعنى قال طائفة من الفقهاء اذا شرع في الركن الثاني في الركن لا حاجة الى الرجوع. ويمكن يستدل هذه المسألة لان النبي صلى الله عليه وسلم حين قام - 00:07:41ضَ

مع التشهد الاول لم يرجع ومضى في صلاته على هذا نقول القيام من التشهد له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان ينهض يسيرا ثم يرجع الى التشهد. يعني قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية. ثم ذكر - 00:08:01ضَ

مباشرة اراديا ينهض فذكر وجلس دون يسبح به احد. فهذا يجلس وجوبا ولا حاجة في هذه الحالة لانه لم يسهو الحالة الثانية ان يكون قد نهى وقبل ان قائما ذكر فانه في هذه الحالة يرجع. ويسجد السهو قبل السلام - 00:08:31ضَ

الحالة الثالثة ان يكون قد نهى ولم يشرع في القراءة. فهذه مسألة خلاف الظاهر والعلم عند الله انه اذا استتم قائما ولو لم يجتمع في القران ولا يرجع. بمنزلة لو - 00:09:01ضَ

نعم. عفا الله عنك. عفا الله عن قال وان نسي ركنا فذكره قبل شروعي في قراءة ركعة اخرى رجع فاتى به وبما بعده. لانه ذكره في موضع يمكن استدراكه فيه. فوجب عليه استدراج - 00:09:21ضَ

واذا كرهوا بعد ذلك بطلت الركعة التي تركهم منها اي صارت لغوا. وتقوم الركعة التي بعدها مقام لانه ترك ركنا ولم يمكنه استدراكه لتلبسه بالركعة التي بعدها فلغت فلغت ركعته. ذهب بعض اهل العلم - 00:09:41ضَ

لانه لا تكفر الركعة التي ترك منها ركنا. لكن ان كان اتى بهذا الركن في الركعة التي بعدها التغت هذه الركعة. ما الثانية لان ما فعله فيها سهو لا يرتد به ولا يبطل ولا يأوى ولا تبطل الركعة الاولى - 00:10:01ضَ

وكملت الركعة الاولى بهذا الركن الذي في الركعة الثانية. وان كان لم يصلي يعني هنا الخلاف لفظي قصدي. هنا خلاف لفظي بين الثانية تكون على الاولى لا ليس المعنى ان الثانية تجزئ عن الاولى لا ما يقصد هذا انه اسقط ركنا لكن بمعنى اتى به في الثانية صار هو حطه الاولى اصلا هذا والثانية - 00:10:21ضَ

الخلاف لفظي حينئذ نعم. وان كان لم يصل في الركعة الثانية الى موضع الركن الذي نسي من الركعة الاولى وجب عليه ان يرجع الى الركن الذي نسيه فيأتي به. وبما بعده لان ما بعده في متروك وقع في غير محله - 00:10:41ضَ

اه محله لان الترتيب بين اركانه شرط وما كان في غير محله لا يجوز الاستمرار في وهذا هو الافرض. قال وان اربع سجدات من اربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت فصحت له ركعة. لان - 00:11:01ضَ

هذا تكمل الركعة الاخيرة ثم يأتي بثلاث ركعات. لان الركعات الثلاث الاول قد قالت لما ذكره اصحاب القول الاول في المسألة السابقة. ولا بعض اهل العلم لانه يصح له ركعتان فيقوم ويأتي بركعتين المتبقيتين - 00:11:21ضَ

لان الركعة الثانية تلتقي ويكمل سجودها الركعة الاولى. وكذلك الركعة الرابعة. نعم القول الاول اصح القول الاول قبل ما دام ان فات محله فقد بطلت الركعة. نعم. للدليل الصف الثالث الشيخ فمتى شك في ترك اخلف وكسرته - 00:11:41ضَ

يعني اذا شاركت اذا لم يكن عنده وسواس اما من عنده وسواس فنأمر بان لا يلتفت الى هذا الشك. لانه لا يزال يشك هذا ويجعل اليقين عنده شك. لم يعتبر شك من ليس عنده شيء من الوساوس - 00:12:11ضَ

نعم. عدد الركعات بنى على اليقين. ودليل هاتين المسألتين ما رواه مسلم عن ابي في سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا - 00:12:31ضَ

وليبني على اليقين آآ وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم. فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وان كان صلى اتماما لاربع هات ترويبا للشيطان. وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا كان - 00:12:51ضَ

متساوية الطرفين اخذ بالاقل في الحديث السابق. وان كان ترجح عنده احد الاحتمالين الزيادة والنقص عمل لما روى البخاري ومسلم عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته - 00:13:11ضَ

ان الصواب فليتم عليه ثم ليثبت سجدتين. وهذا اقرأ. القرآن قال الايمان. التفريق بين الامام والمنفرد. فالامام يبني على غلبة الظن لوجود من ينبهه ويسجد حينئذ بعد السلام. واما المنفرد سيبني على اليقين - 00:13:31ضَ

وهو الاقل لعدم وجود من ينابهه. وعلى هذا يحمل حديث ابي سعيد في مسلم وعلى الاول يحمل حديث ابن مسعود في الصحيحين. نعم. عفا الله عنك قال ان الامام خاصة - 00:14:01ضَ

فانه في حال الشك يرجع على غالب ظنه. لان الامام عنده من يذكر وهم المؤمنون. ولكل سهو سجدة قبل السلام لان سجود السهو من شأن الصلاة فيكون قبل السلام كسجود صلبها. تقدم عندنا قلنا ان الشافعي يقول ان السجود - 00:14:21ضَ

دائما يكون قبل السلام. والحنفية يقولون السجود دائما يكون بعد السلام. والمالكية يفرقون بينما كان عن زيادة وعن نقصان وان يوافقهم على الحنابلة في رواية عنهم. قلنا في رواية عن احمد جيدة ومهمة للعالم - 00:14:41ضَ

وهي ظاهر النصوص في السجود يكون قبل السلام. وان لم يسجد بعد السلام ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد بعد السلام. وهذا لا يكون الا في ثلاثة مواضع. الموضع الاول اذا - 00:15:01ضَ

من الصلاة قبل اتمامها. الموضع الثاني اذا زاد ركعة في الصلاة الموضع الثالث اذا بنى الامام على غالب ظنه. نعم. عفا الله عنك ولكل عفا الله الا من عن نقص في صلاتها اذا سلم وقد بقي عليه من صلاته ركعة او اكثر. فنبه لذلك او تنبه فاكمل - 00:15:21ضَ

صلاته فانه يسجد بعد السلام كما في قصة اليدين. السابقة في اول هذا الباب. والامام اذا بنى على ظنه فانه يسجد بعد السلام ايضا لحديث ابن والناس للسجود قبل السلام فانه يسجد سجدتين بعد السلام - 00:15:51ضَ

من حديث مسعود سابق وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا كان السجود عن نقص كان قبل السلام وان كان عن زيادة كان بعد السلام وان كان عن شك فان بنى على يقين كان قبل السلام وان بنى على غالب ظنه كان بعد السلام وهذا هو الاقرب. وهو ما دل عليه - 00:16:11ضَ

الاحاديث الواردة في سجود السهو. هذا غير منضبط هذا. لان الزيادة مثلا اذا سلم من ركعتين. والله العلماء يقول هذا نقص لنا نقص من الصلاة وبعض العلماء يقول هذا زيادة لانه زاد في الصلاة ما ليس منه هو - 00:16:31ضَ

في خلاف بين اذ يقولون بالزيادة والنقص. لكن اذا قلنا برواية اخرى اذا كان عن احمد في ظبط في الحقيقة للمسألة العامة لا بد من ظوابط ولا يفهمون هذا وهذا هو الاحداث الطائف من العلماء يقول يجعل كل قبل السلام حتى يكون في ظبط للمسألة - 00:16:51ضَ

حتى حكى بعض الاوائل الاتفاق هل انه لو جعل كل قبل السلام اجزأ؟ ولكن في من نازل في الحقيقة وان كانوا قلة وانه لا يجوز ان تجعل الكل قبل السلام ولا تجعلكن بعد السلام. في منا قال يجوز لك الا تجعل الكل قبل السلام لك ان تجعل الكل قبل السلام لا - 00:17:11ضَ

يرى هذا الرأي. الرواية ذكرنا عن احمد في الحقيقة عمل بكل الادلة. ما فيها اغفال للنصوص. لكن فقط فيها انا لا نعمل القياس. حتى لاجل الظبط. وهذا لا عتب فيه على الانسان اذا ما احمل القياس. قال عندي ثلاث نصوص فعلها النبي افعلها - 00:17:31ضَ

كله قبل السلام. الحقيقة في ضبط المسألة. حتى قال الامام احمد رحمه الله لولا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد بعد السلام لجعلت كله قبل السلام. وهذا حق نعم - 00:17:51ضَ

هذا وقد ذهب عامة اهل العلم وحكى بعض العلماء اجماعا الى ان كون السجود قبل السلام او بعده على التفصيل السابق. انما بالاستحباب لا الوجوب. نعم هذا نعم حكى اجماع الطائفة لكنه لم يصح هذا الاجماع فيه خلاف. بعض العلماء لا يجوز هذا. نعم. عفوا - 00:18:11ضَ

ثم يتشهد اي ان المصلي بعد سجوده للسهو بعد السلام يجلس ثم يقرأ التشهد لا قيل. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من انه تجاهد بعد سجود السهو. وذهب بعض اهل العلم الى انه لا ينفع التشهد بعد سجود السهو لعدم ثبوته - 00:18:31ضَ

في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الافضل. نعم هذا هو الصواب. والحديث الذي ذكره المؤلف ضعيف والافضل التشهد شادة. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تشهد - 00:18:51ضَ

بعد سجدتي السهو وكل من وسط سجود النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه يسجد ثم ثم يسلم دون ذكر للتشهد الى ما جاء في هذه الرواية مذكورة وهي معلولة. رحمه الله تعالى - 00:19:11ضَ

ويسلم اي ان مصلي اذا سجد للسهو بعد السلام يشفع له ان يسلم مرة اخرى بعد سجوده للسهو. لانه صلى الله عليه وسلم كما في خبر اليدين المذكور في اول هذا الباب لما سلم في صلاة العصر وهو لم يصلي سوى ثلاث ركعات - 00:19:31ضَ

ذو اليدين الى الى ذلك قام صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتان ثم سلم ثم سجد ثم سلم. قال وليس على المأموم سجود سهو اي ان المأموم اذا سهى وهو خلف الامام لا يشفع له سجود - 00:19:51ضَ

لان المأموم تابع للامام فما شاء فيه وحده يتحمله عنه الامام. نعم حكى بعض العلماء الاجماع على هذا. حكى بعض العلماء يا جماعة على ان المأموم اذا اسقط واجبا ولم يفته شيء من الصلاة ان الامام يتحمله - 00:20:11ضَ

ولا ينفرد عن الامام بالسجود السهو. فليتابع الامام لان الامام اذا جعل يهتم به. واذا لم يذكر عن احد من الصحابة رضي الله عنهم انهم يسجدوا للسهو بعد السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الاحتمال انه قال يخطئ - 00:20:31ضَ

نعم. عفا الله عنك. لان المأموم تابع للامام فما سيأتي وحده يتحمله عنه الامام وهذا قول عامة اهل العلم. قال الا ان يسهو الامام فيسجد معه فاذا سأل الامام فسجد للسهو وجب على - 00:20:51ضَ

يسجد معه سواء سهى المأموم ام لا وهو سواء كان هذا السهو قبل دخول المأموم مع الامام في الصلاة او بعده. وسواء سجد الامام قبل السلام او بعده. لقوله صلى الله عليه - 00:21:11ضَ

وسلم انما جعل الامام ليتم ببينه كبر فكبروا اذا سجد فاسجد متفق عليه. اما اذا كان المأموم قد فاته شيء من الصلاة اذا كان المأموم قد فاته شيء من الصلاة والسهى. سواء كان السهو مع الامام او كان السهو بعد القيام للقضاء - 00:21:31ضَ

لا فرق بين الصورتين. فانه يسجد للسهو. على التفصيل اللي ذكرناه قد يكون قبل السلام وقد يكون بعد السلام. نعم. عفا الله عنك. وعفا الله عنك ومن سهى امامه ومن سهى امامه او نابه امر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصديق للنساء. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:51ضَ

يقول اذا نابكم في الصلاة فليسبح الرجل تصفق المرأة. منع المرأة من التصفيق دون دليل على ان صوتها فتنة. سيمنعها من من التسبيح ويأذن لها بالتصفيق. معنى التسبيح عبادة. وذكر لله جل وعلا. فلا يمنعها النبي من عبادة ومن - 00:22:21ضَ

ذكر الله الا لمعنى مقصود. ولا المعنى المقصود هو لان لا تفتن الرجال. يعني هذه المرأة لا تخاطب الرجال الا على قدر الحاجة وحتى استفتاء المرأة للرجال لا ينبغي ان يظهر للاخرين لا حاجة الى ذلك تستفتي المرأة للرجل ما في مانع تستفتي - 00:22:41ضَ

تسألوا عن ديننا وعن علم لكن لا يظهر الصوت لمن لا حاجة له الى ذلك. وعلى المفتي ان يأخذ السؤال منها فيما لا يسمع غيره ثم يعيد السؤال مرة اخرى ليستمع الجمهور للسؤال. اما ان صوت المرأة يظهر لا داعي له - 00:23:01ضَ

نعم. عفا الله عنك. قال ومن ساء. عفا الله في قوله صلى الله عليه وسلم اذا ناداكم امر فليصبح الرجال تصفق النساء متفق عليه. قال رحمه الله باب صلاة التطوع وهي وهي اي صلاة التطوع خمسة - 00:23:21ضَ

اي خمسة انواع. احدها السنن الراتبة اي الثابتة مستمرة وهي التابعة للفرائض. وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنهما عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان قبل وبعد - 00:23:41ضَ

المغرب في بيته وركعتان بعد العشاء في بيته وركعتان قبل الفجر حدثني حدثتني حفصة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان اذا طلع الفجر واذن المؤذن صلى ركعتين يعني في بيته متفق عليه. قال وهما اي ركعتان قبل الفجر - 00:24:01ضَ

اكدها اي اكد السنن الرواتب. لقوله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر. خير من الدنيا وما فيها ويسحب تخفيفهما لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى اني - 00:24:21ضَ

اقول هل ترى بكم القرآن متفق عليه؟ وفعلهما في البيت افضل. لحديث ابن عمر السابق. وكذلك ركعتا المغرب يستحب فعلهما في البيت لحديث ابن عمر السابق. الضرب الثاني من صلاة التطوع. الوتر. بوقت - 00:24:41ضَ

ما بين صلاة العشاء والفجر. لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله زادكم صلاة وهي صلاة الوتر. فصلوا ما بين صلاة العشاء الى صلاة الفجر. هذا حديث ضعيف. والجمهور يذهبون. الى ان الوتر - 00:25:01ضَ

من بعد صلاة العشاء الى طلوع الفجر الثاني وهذا هو الصواب. اما ابو حنيفة يقول من دخول وقت العشاء هذا فيه نظر فمن قدم صلاة العشاء مع المغرب دخل وقت وتره. اذا طلع الفجر الثاني - 00:25:21ضَ

خرج وقت الوتر. اذا كان قد تركه عمدا فانه لا يقضيه. اذا كانت غلبه النوم ولم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر الثاني فلا والقضاء بين الاذان والاقامة. فقد ثبت هذا عن جمع من الصحابة - 00:25:41ضَ

قد كانوا يقضون الوتر بين الاذان والاقامة. وللعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن قتل او نسي فليصلي اذا ذكره. هذا رواه اهل السنن في اسناد عبد الرحمن ابن زيد الاسلم - 00:26:01ضَ

في الحديث ولكنه لم يتفرد به عند ابي داوود من طريق محمد ابن مطرف اسناده قوي هذا. قد ذهب جماعة من العلماء الى انه اذا صلاه ضحى يصليه شفع مستدلين بحديث عائشة في صحيح الامام مسلم - 00:26:21ضَ

نعم. ركعة لقوله صلى الله عليه الوتر ركعة من اخر الليل رواه مسلم. يعني عنده مثلا غلبة نوم يغلق شاي ان يغلبه النوم. او عنده كسل او عنده فتور او ما عنده ذاك العناية بالوتر. يبي تتدرب لو اوتر بركعة لا بأس به ما في حرج - 00:26:41ضَ

صلى ركعتين قبلهما كشافع لهما كان افضل بمعنى يصلي ثلاثا. نعم. عفا الله عنك واكثر وحدا عشرة لقول عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشرة ركعة - 00:27:11ضَ

رواه البخاري ومسلم. وان اراد المسلم ان يزيد في صلاته بالليل على احدى عشرة فلا حرج عليه في ذلك لقوله تعالى الا تقرأوا ما تيسر من القرآن. اي صلوا ما تيسر من الليل. ولقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى - 00:27:31ضَ

اذا خشي احدكم الصبح صلى واحدة توترهما صلى. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر. وان الكمال ثلاث بتسليم وعلل وعلل من قال بهذا القول بان الواحدة اختلف في كراهتها فلذلك كانت الثلاث ادنى الكبائر - 00:27:51ضَ

وذهب بعض اهل العلم الى ان ادنى الكمال واحدة بثبوت مشروعية الوتر بواحدة لقوله وفعله الله عليه وسلم وهذا هو الاقرب. نعم لقول صلى الله عليه وسلم للرجل عن صلاة الليل قالت اذا خفت الصبح اوتر بواحدة فعلى ذلك الصحابة حين جاء رجل - 00:28:11ضَ

لابن عباس انا رأيت معاوية يوتر بواحدة فقال له فقيه رواه البخاري في صحيحه فهذا معاوية بركعة قرروا ابن عباس قال في البخاري. نعم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم هو - 00:28:31ضَ

امل فعلا اوتر بواحدة على معنى انه سبق التفريق بين قيام الليل الوتر والوتر والصحيح انه ما فعل النبي بمعنى واحدة ما سبق هذا ما ورد عنه ابدا. احدعش ركعة هذي كلها وتر كلها تابعة الاوائل كان يجي - 00:28:51ضَ

يجمعون بين اللفظ وقيام الليل ما كانوا يفصلون بين الليل بمعنى يقول اوتر يعني صلى المجموع قام الليل صلى المجموع مع الوتر وهكذا ولكن ما ورد عن النبي نقتصر في حياتي على ركعة واحد لما جاء من قوله يدل على ذلك ومن فعل الصحابة رضي الله عنهم وفعل الناس - 00:29:11ضَ

يعتبر بثلاثة. الناس؟ اي نعم. اي لان يعتبر الوتر يوترون بثلاثة الناس. عامة الناس يوترون بثلاث. وهذا الغالب على معظم المسلمين اليوم يخصون بسبة وايها الكافرون قل هو الله احد. نعم. عفا الله عنك وذهب عفا الله عنك. في الثالثة بعد الركوع اي - 00:29:31ضَ

احب ان يقنت في ركعة الوتر او في الركعة الاخيرة منه. ان كان اكثر من ركعة بعد الركوع لما رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قناة بعد الركوع الظرب الثالث التطوع المطلق وهو التطوع الذي لم يقيد بوقت ولا بسبب - 00:29:51ضَ

معين معين فيصليه المسلم متى شاء وفي وفي اي وقت غير اوقات النهي. وفي اي وقت غير اوقات النهي وتطوع الليل افضل من تطوع النهار لقوله صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم. فالنصف الاخير افضل - 00:30:11ضَ

من الاول لقوله صلى الله عليه وسلم من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اولا. من الطمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل فان صلاة اخر الليل مشهودة. وذلك افضل رواه مسلم. وصلاة الليل مثنى مثنى. اي ان الانسان اذا اراد - 00:30:31ضَ

يصلي في الليل نافلة غير الوتر. فانه يصلي ركعتين ثم يسلم فان اراد ان يزيد صلى ركعتين ثم سلم وهكذا حديث ابن عمر السابق وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. شيخ. من صلى اربعا يا شيخ. اربعا - 00:30:51ضَ

اربعة في حديث عائشة نعم قاله جمع من العلماء ويفتي به ابو حنيفة ويسند بحديث عائشة الليل اربعا فلا تسأل حزننا وطول فهم منهن والاربع بسلام واحد. في روايات انه يفصل بينهن لكن الروايات غير قوية - 00:31:11ضَ

في معرفة ورد في الحديث انه يفصل غير قوية. فلذلك لو صلى اربعا لا بأس به. لكن الافضل ان يسلم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم اي له نصف اجره لقومه - 00:31:31ضَ

صلى الله عليه وسلم من صلى قاعدا فله نصف اجر فقد اجر القائم رواه البخاري من حديث عمران الضرب الرابع ما تسن له جماعة اي ان هذا النوع من التطوع يسن ان يجتمع له المصلون فيصلوه جماعة. وهو ثلاثة انواع. احدها التراويح - 00:31:51ضَ

وهي قيام الليل في رمضان سميت بذلك لانهم كانوا اذا صلوا ركعتين او اربع ركعات استراحوا. والدليل على استحبابها من باب الجماعة لها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لها جماعة. ثم صلاة الصحابة لها جماعة في عهد عمر. ثم استمرار - 00:32:11ضَ

على ذلك الى يومنا هذا. ومما يحصل التنبيه عليه هنا انه لا حرج في قراءة الامام او المنفرد في المصحف. في صلاة التراويح او غيرها من النوافل اذا لم يكن حافظا لما يريد ان يقرأ بحاجة الى ذلك. ولانه لم يخل بالخشوع - 00:32:31ضَ

في الصلاة وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها ان كان يؤم بها في رمضان يقرأ بمصحف. ذكره البخاري في الصحيح تعليقا صحيح. نعم. عفا الله عنك ان المأموم فان كان يحتاج اليه اما المأموم فان كان يحتاج اليه الامام ينبهه - 00:32:51ضَ

خطأي في القراءة فلا بأس من الله في المصحف. للحاجة اليه وان كان لا لا يحتاج اليه الامام فانه يكره له ذلك لانه يشغله عن الخشوع في الصلاة وعن تدبر قراءة الامام. والحكم السابق في حق الامام انما يشمل القراءة من المصحف. اما - 00:33:11ضَ

ما يسمى بالمحراب الالكتروني والذي هو عبارة عن جهاز له شاشة تظهر فيها الصفحة التي يريد المصلي قراءة فانه فانه لا تجوز القراءة فيه. لان فيه تكلفا وتنطعا. ويحصل بسببه كثرة حركة المصلي - 00:33:31ضَ

وربما يحدث له ارباك آآ يحدث له ارباكا بسبب انقطاع الكهرباء. وهذا ايضا آآ يؤدي مفاسد مستقبلية وان الناس لا يحفظون القرآن. من الناس يعني يقتصرون على هذه الاجهزة. لا تكون هنا الهمة مرتفعة لضبط وحفظ القرآن - 00:33:51ضَ

ونحن نعرف ان حفظ القرآن فرض كفاية. يجب على طائفة من المسلمين ان يكونوا حافظين للقرآن. ولو كان كلهم في محافظة القرآن كانوا كلهم اثمين. والاصل في الامام المسجد ان يكون على اقل تقدير حافظا لما يستطيع قراءته - 00:34:11ضَ

وهذا الجهاز الذي يذكر المؤلف موجود في الحقيقة في بعض الدول ومعمول به. فظهر في المحراب الشاشة ويقرأ. يحتاج يمشي اذا طفى الكهرب جلس الواحد وركع سلم. ثم ينتظر متى يشتغل الكهرب وفيه مفاسد يعني - 00:34:31ضَ

في الحقيقة هذا انه يقعد يقرأ في شاشة يعني في ايضا مخالفة واضحة لما هو المطلوب من الامام وعادة مثل هذا كان ترى ما يكن له الخشوع والحضور مثل الذي يتأمل. كقرأة بالمصحف اولى من القراءة في الشاشة. نعم. ويعيشون ركعة - 00:34:51ضَ

بعد العشاء في رمضان لما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا في عهد عمر يصلون التراويح عشرين ركعة. واستمر الصحابة على ذلك بمكة. لم يثبت ان عمر لم يثبت عن عمر ولا عن احد من الصحابة انه صلى عشرين ركعة - 00:35:11ضَ

الاحاديث الوارد في ذلك معلولة كما هي موجودة عند عبد الرزاق ومالك الموطأ وغير ذلك. المحفوظ ان عمر امر ابي ان يقوم باحدى عشرة ركعة وهذا الثابت. واسناده صحيح. ولم يعارضه شيء صحيح - 00:35:31ضَ

وكل ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن احد الصحابة انه صلى اكثر من احدى عشر ركعة فمعلول ولا يصح نعم؟ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر. حديث ابن عباس في الصحيحين. نعم. عفا الله عنك وان زاد المصلون - 00:35:51ضَ

على هذا العدد او نقصوا فلا حرج لانه ليس اه لصلاة الليل عدد معين لا تجوز زيادة عليه او النقص منه نعم حكم ابن تيمية هذا اجماعا حكم ابن تيمية هذا القول اجماعا انه لا بأس يصلي بعشر او بثلاثين او - 00:36:11ضَ

على حسب طاقة المأمومين ما دام يطيقون فلا بأس ان يتزود من الطاعة وهذا مجمع عليه صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى متفق عليه. ولهذا فان المأموم اذا صلى خلف امام او امامين يصلون - 00:36:31ضَ

ترى من احدى عشر ركعة فان الافظل ان يصلي معهم صلاة الليل كاملة ليحصل له اجر قيام ليلة. ومما يحسن التنبيه على انه لا حرج على المسلم لو ذهب لصلاة التراويح او غيرها في مسجد غير المسجد القريب منه. من اجل حسن قراءة الامام ليكون - 00:36:51ضَ

ذلك معينا له على القيام وعلى خشوعه في الصلاة وتدبر القراءة. ولكن اشترت سدادة شرطا يشترى صيانة شرطان ولا فيحرم الشرط الاول الا يتعطل مسجد حيه قد وجد هذا في بعض - 00:37:11ضَ

الاحياء ان جماعة المسجد يدعون امام ويذهبون الى الاصوات فيصلي الامام وحده الشرط الثاني الا يوغر هذا في صدر الامام. لانه اذا اوغر في صدره صارت مضرة عظيمة. تأليف القلوب اولى من الذهاب الى فلان وعلان. والاجتماع - 00:37:31ضَ

على مفظول خير من التفرق على فاضل. وجاء عند الطبراني وتمام وجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يصلي احدكم في مسجده. ولا يتتبع المساجد وهذا مختلف في صحته - 00:38:01ضَ

وقد كان الناس في عصر الامام احمد يأتون لامام مسجد الحي. فلما كثروا قام اليهم الامام احمد. قال ان جئتم غدا عزل لنا ومنعه من التوافد الى هذا المسجد. نعم. عفا الله عنك. ولهذا عفا الله وبما يحصل تنبيهه عليه - 00:38:21ضَ

لا حرج على المسلم لو ذهب لصلاة التراويح وغيرها في مسجد غير المسجد القريب منه من اجل حسن قراءة. ليكون ذلك معينا له على قيامه وعلى الخشوع في الصلاة وتدبر القراءة اذا لم يكن في ذلك مفسدة. كما كان الصحابة كمعاذ يذهبون الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه - 00:38:41ضَ

كمان دولة الموسم مسافة قصر للصلاة في المسجد الحرام. او مسجد النبي صلى الله عليه وسلم او او المسجد الاقصى لانه قد ورد الاذن في في الحديث بشد الرحال اليها. قال رحمه الله تعالى وشيخنا - 00:39:01ضَ

اي النوع الثاني من النوافل التي تسن لها الجماعة صلاة الكسوف والكسوف وذهاب بعض نور الشمس او القمر اما الخسوف هذا قول الطائف من العلماء الثاني لا فرق بين هذا وهذا. بدليل ورد الاحاديث - 00:39:21ضَ

كثفت الشمس خسفت الشمس فعلل من الترادف اللفظي وطائفة يفرقون ذهب الى ذلك المؤلف. نعم. عفا الله عنك. طلبت كسوف الشمس والقمر يمكن للناس معرفة قبل حدوثه لان لان الحدوث اسبابا حسية معلومة. وقد ذكر علماء المسلمين منذ قرون متعددة ان العلم - 00:39:41ضَ

ذلك ممكن وانه ليس من دعوى علم الغيب. والاولى عدم الاخي بذلك لان حصول الكسوف بغتة اشد وقعا وتأثيرا في النفوس لكن اذا اخبر الفلفيون وغيرهم بذلك فلا تشفع الصلاة حتى يرفسوه. فلو لم يحصل كسوف او حال دون الشمس او - 00:40:11ضَ

الخبر غيب فلم يرهما الناس لم تنشر صلاة الكسوف لعدم رؤيته. نعم لكن لو رآه الطائفة وخفعت الطائفة واخبرهم مخبر جاز لهم الصلاة بخبره. بشرط ان يكون في سندهم اما اذا لم يكن في بلدهم لكي يكون على القصيم غيب فلم يروا شيئا ورآه اهل - 00:40:31ضَ

الرياض. فلا يشرع لاهل القصيم الصلاة. حتى يروه. نعم. عفا الله عنك قال رحمه الله فاذا كسفت الشمس او القمر فلا تفزع الناس الى الصلاة اذا حبوا جماعة وان احبوا افراد - 00:41:01ضَ

احاديث كثيرة. لكن الافضل ان تصلى جماعة لفعله صلى الله عليه وسلم حيث صلى باصحابه قال فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها. ثم يركع فيطيل دون الذي قبله ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يقوم - 00:41:21ضَ

تفعل مثل ذلك فتكون اربع ركعات واربع سجدات. اي انه يصلي ركعتين فيهما اربعة آآ في كل ركعة ركوعات. اما السجود ففي كل ركعة سجدتان. وهذا هو الثابت بفعله صلى الله عليه وسلم في احاديث - 00:41:51ضَ

كثيرة. نعم وهذا دل عليه حديث عائشة في الصحيحين حديث ابن عباس وقد ذهب اليهما الامام والبخاري ونصر هذا القول ابن تيمية وابن القيم هؤلاء الائمة كلهم يضعفون كل حديث يخالف هذه الصفة. تحديث جابر في مسلم ضعفوه. حديث علي في مسلم ضاع - 00:42:11ضَ

تضعف لانها منقطعة لم تكن موصولة اصلا. ولكن ذهب بعض الائمة الى ان الكسوف قد تعدد. وهذا نصره ابو محمد ابن حزم في المحلى وتعرض كناحية فلكية وانكر ان يكون لم يقع الا مرة في عصره فان الفلك يمنع من هذا وانه - 00:42:41ضَ

وحمل كل الروايات الواردة على التعدد وانه قد وقع اكثر من مرة نقول لو صحت الاحاديث عندنا من ذلك. نتتبع الاحاديث. لكن الحديث الواردة في خلاف حديث عائشة في صحتها نظر. نعم - 00:43:11ضَ

الله اكبر. قال الثالث وان نوع الثالث من من النوافل التي تسن لها الجماعات صلاة الاستسقاء والاستسقاء وطلب السقيا من الله تعالى بان ينزل الغيث وهو المطر. قال واذا اجبت الارض واحتبس القصر خرج - 00:43:31ضَ

يا سمعة الامام متخشعين الخشوع والخضوع وسكون الاطراف ورجل البصر الى الارض وان يكون على وقار وهيبة متبذلين التبدل ترك التجمل على جهة التواضع. متذللين التذلل قريب من التواضع لكنه اشد متورعين - 00:43:51ضَ

طبعا الشتاء او شدة الانابة والتذلل لله عز وجل. فيما روي عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متضرعا متواضعا متبذلا متغسلا. فصلى بالناس ركعتين كما يصلي كما يصلي في العيد - 00:44:11ضَ

حضراتكم لا يصلي بهم ركعتين كصلاة العيد لحديث ابن عباس السابق. ثم يخطب بهم خطبة واحدة لما روى ابن عبدالله ابن يزيد رضي الله عنه انه خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين. ثم استسقى وذهب بعض اهل العلم الى ان - 00:44:31ضَ

ولا ان يقدم الخطبة على الصلاة لحديث عبدالله ابن زيد ولحديث عائشة. ففي كل منهما انه صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين وهذا هو الاقرب. نعم وهذا هو الصواب. وخلاف عمل الناس اليوم. عمل الناس اليوم يصل - 00:44:51ضَ

ثم يخطبون. وهذا له ادلة ولا تصح من ذلك شيء. والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه خطب ثم صلى. وهذا ظاهر حديث عبد الله في الصحيحين. وهو صريح حديث - 00:45:11ضَ

عائشة عند ابي داوود. فان النبي وعد الناس يوما يخرجون فيه. فخرج حين بدأ حاجب الشمس فصعد المنبر وحمد الله واثنى عليه قال يا ايها الناس انكم قد شكوتم جذب دياركم واستخار المطر وان الله وعدكم امركم ان تدعوا وعدكم ويستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب - 00:45:31ضَ

الرحمن الرحيم ملكي يوم الدين لا اله الا الله يفعل ما يريد الى اخره ثم نزل فصلى ركعتين فهذا دليل على تقديم الخطبة على الصلاة. ولكن لا ينكر على الاخرين. ولكن لو وجد بحث علمي معهم حيث يطبقون السنة - 00:46:01ضَ

مقتضى الاحاديث كان اولى. والا فعمل اكثر الخلق اليوم بانهم يصلون ثم آآ يخطبون بل لا يعرف احد في بلدنا الا ويقدم الصوت على الخطبة ولا يدري عنها بيد الاخرى في بلادكم ما في استثناء - 00:46:21ضَ

ها انتم قبل الثورة كذلك. في صلاة؟ يصلون الصلاة قبل الخطبة؟ الصلاة قبل الخطبة نعم؟ ما في صلاة اصلا غربة. نعم. عفا الله عنك قال يا شيخ والله لا ليش يا استاذ خالد؟ تصحى اذا تأخر المطر انا اقول هالحين مثلا يشوفون انه في سحاب جاي - 00:46:41ضَ

فيستبشرون يقولون خلنا نستسقي لعل ينزل هذا لا ما له حاجة هذا لا استسقى مشروع اذا وجد القحط اذا وجد ظرر على الناس هنا يشاع للسلطة ما عدا ما يشرع للسلطة. ولذلك ما كان انه يستسقي دائما يستصبح يقول ولا لا؟ نحتاج الى المطار فيستصقلهم. هذا كذا - 00:47:31ضَ

لا تلوموا مثلا مصلحة الاستسقاء. وجود الظرر على الناس يستسقون. لكن اليوم في خلل في الاستسقاء غيكون عام لكل البلاد. اهل القصيم يحتاجون الى الاستسقاء. دون حاجة المناطق يستسقيها الناس كلهم. وهذا غلط. ان يستسقوا طائفة دون - 00:47:51ضَ

ايه ده؟ اما اقول بعض الناس يجوز تسقى للاخرين فنقول هذا نعم مسألة خلاف لكن منها ليست كل الاخرين لانفسهم. هذي مجرد استسقاء حتى عندنا مثلا اكثر من مرة تحدث ننزل المطر يذهبوا يستسقون اعتبر الرجال توجيه بي اسسهم هذا غلط خلاص - 00:48:11ضَ

في بيتك. نعم؟ لا ما نخرج. لماذا نخرج؟ والمطر ينزل. والناس يخرجون. كل الناس تبغى ليش يخرج كيف اللي يطلع لا تطلع معهم هذا المشروع اهل السنة هل السنة ليش يخرجوها اصلا - 00:48:31ضَ

لكن المفروض الناس يتعلمون السنن يعلموا خلاص نزل المطر ما حملوا حاجة لمن شرع الاستسقاء؟ هو اللي طلب السقيا اذا نزل تذهب تطلب السقيا والمطر ينزل عليك الان. كذلك في مسألة اخرى الناس ما يعملون بها. مسألة الاستصحاء. الاستصحاء. الاستصحاء مشروع - 00:48:51ضَ

ولا اعلم احدا يفعله الان. بمعنى اذا كثرت الامطار وخشي الورق. حتى انه سبق جاء مثل في بريدة سنة سنة الغرق. هلك خلق من الناس. هلك خلق من الناس؟ ما عليك ما كان يستصحون. نعم يدعون في بيوتهم كذا - 00:49:11ضَ

مع ان الحديث ثابت في الصحيحين. ومشروعية الاستصحاف. هذا كله من اغفال السنن والعمل بالسنن. نعم يعني كانوا يقرأون عن الصحيحين لكن اشكالية انهم يقرأون البركة ما يقرؤون للتعلم والاستفادة الاستفادة موجودة في كتب الزاد وكتب الفقه - 00:49:31ضَ

اما كتب الصحاح ما فيها فايدة. فهذه الكتب المذاهب. وهل تقرأ البركة لا غير. وانا جا الضرر عليهم. اقرأ الكتب هذي للعمل لا للبركة نعم؟ يكون له صلاتنا فقط دعاء. ما في دعاء ولكن لو صلي له ما في حرج. نعم. عفا الله عنك قال ويكثر فيها من - 00:49:51ضَ

ويكثر فيها ايضا من تلاوة الايات التي فيها اي بالاستغفار بل انه ينبغي ان يكون جل الخطبة او كلها دعاء في طلب السقيا. وتوبة ونحو ذلك. كما هو صريح في الاحاديث السابقة - 00:50:11ضَ

ويحول الناس ارضيتهم وذلك ان الامام في اخر الخطبة يستقبل القبلة يدعو ثم يحول رداءه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبدالله بن زيد السابق في الصحيحين. وفي الحديث غيره من انه حول رداء فجعل ما على عاتبه - 00:50:31ضَ

الأيمن على عاتقه الأيسر نمى على الأيسر على الأيمن وروي ان الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك في صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. اما كون النبي وسلم قال بالرداء. هذا ثابت في الصحيح. اما كون الصحابة قالبوا ورديتهم. فالحديث في المسند وهو معلول - 00:50:51ضَ

وقد قال به الجمهور قالت في ذلك اهل الكوفة قالوا الا يشرع للامام دون المأموم نعم الله اكبر وذهب بعض اهل العلم الى ان قلب الرداء خاص بالامام. نم المأمومون فلا يضربون ارجيتهم لان ذلك انما - 00:51:11ضَ

ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم لما صلى باصحابه اما ما روي من قبل الصحابة لارضيتهم لما صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت وهذا هو الاقرب. والرداء واللباس الذي يوضع على الكتفين ويغطي الصدر. وفي حكم - 00:51:31ضَ

العباءة والمشلح الذي يلبس في هذا العصر. فهذه كلها يستحب للامام ان يقلبها. فيجعل ما على كتفي لايمن على اما البتر والشمال وغيرهما مما يلبس في هذا الوقت على الرأس فلا يشفع له قلبها لان - 00:51:51ضَ

عبادة ولم يرد انها تقلب. كما ما روي من جعل في مكان اعلاه فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اما قوله بان الغترة والشماغ بمنزة العمامة فهذا فيه نظر. لان العمامة ذات جهة واحدة بخلاف الشماغ - 00:52:11ضَ

كئتين ولا يلحق ما كان له جهة بما له جهتان. هذا الامر الاول. الامر الثاني ان العلة في هي التفاؤل. بالتحول من حالة الى حال. فهذا يحصل بكل شيء يحصل به تحويل وقلب - 00:52:31ضَ

ما دام اللي تأكد التحويل بالشمال والغترة ونقل حالة من حالة فاذا قلبه تحول فهذا لا فرق بينه وبين الازار وبين الثوب ونحوي ذلك. ولكن ينبني هذا على الخلاف في حكمه المأموم. نعم. عفا الله عنك. وان خرج معهم اهل الذمة - 00:52:51ضَ

لم يمنعوا لانهم انما خرجوا يطلبون من الله ان يرزقهم الغيث فلا يعود من ذلك. هذا قول والقول الثاني انهم يمنعون. لان المسلمين قد يسقون يقول بدعائنا في اغتر بهم المسلمون. عفا الله عن وامروا ان ينفردوا عن - 00:53:11ضَ

مسلمين لانهم لا يؤمن ان يصيبهم فيعم المسلمين معهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وشيخنا الظرف الخامس اي انه الخامس من انواع صلاة التقوى سجود التلاوة - 00:53:31ضَ

ومن الادلة على مشروعية سجود التلاوة للقارئ ولمن يستمع له ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته متفق - 00:53:51ضَ

الا وهو اربعة وهو اربعة عشرة سجدة. وقد وردت ادلة كثيرة مرفوعة. وطبعا هذا مشهور في مذهب احمد وعن احمد رواية خمس عشرة سجدة لان الحنابلة يرون السجدة صاد سجدة شكر. وذاك الحنان يشددون في سجدة الصاد. يقول لو سجد فيها في الفريضة بطلته. يقولون لو سجد بها في الفريظة - 00:54:11ضَ

بطلت صلاته وقد جاء عن عمر بسند صحيح انه قرأ في صلاة العشاء بصاد ومر بالسجدة وسجد. ومر سجدة وسجد وهذا اسناد صحيح الى عمر رضي الله عنهم وعلى هذا يستحب السجود في - 00:54:41ضَ

الصاد في الفرائض والنوافل. واما قول ابن عباس ليست من عزائم السجود فهو يقصد ليست من السجودات المؤكدة لان اذا قيل عنه عزيمة يعني انه مؤكد وهذه ليست من المؤكدات - 00:55:02ضَ

نعم. عفا الله عنك. وقد وردت ادلة كثيرة مرفوعة وموقوفة تدل على استحباب السجود عند وذهب بعض اهل العلم الى انه يشفع السجود ايضا في سورة صاد. فيكون سجود القرآن خمس عشرة سجدة. لما روى البخاري - 00:55:22ضَ

البخاري عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها نعم لكنهم يخصصونها يقولون خرج الائمة في النفل او في غير الصلاة وتقدم معنى قول ابن عباس اي سنة مؤكدات فهل هذا هي معتبرة كما صنع عمر رضي الله عنه فبالتالي خمس عشرة سجدة - 00:55:42ضَ

وهذا الصواب من العلماء يقولون ايضا ليس في المفصل سجود وهذا ضعيف في حديث يدل على هذا معنى داوود ولكنهم حديث ابن عباس وهو منكر. انكره الحفاظ. نعم. في الحج منها اثنتان لما ثبت عن عمر وابن - 00:56:02ضَ

في عبد الله رضي الله عنهما انهما سجدا في سورة الحج سجدتين ويسن السجود. نعم وهذا ثابت عن جمع من الصحابة. وجاء في مراسيل وهي موجودة في بلوغ المرام. والمحفوظ في هذا هو ما جاء عن الصحابة. فانه نقل عن جمع - 00:56:22ضَ

جمع منهم لان في الحج سجدتين. نعم. عفا الله عنك ويسن السجود للتالي ويسن السجود ايضا للمستمع وهو الذي يقصد حتى السامع لا بأس لو سلم في مانع حتى السامع لكن - 00:56:42ضَ

سيد تلاوة كما تقدم هي سنة ليست بواجبة. في غير الصلاة. طبعا في الصلاة اذا الامام يجب على المأموم ان يتابعه. ولكن اذا سجد الامام خارج الصلاة او القارئ خارج الصلاة وفي من يستمع لا نقول سامع لا يجب عليه ان يسجد. لا - 00:57:02ضَ

علي ان يسجد ولكن هل يسجد المستمع اذا لم يسجد القارئ؟ هذه مسألة عكس هذه هذه مسألة قال الطائف من العلماء ان المجتمع لا يسجد حتى يسقط القارئ. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم - 00:57:22ضَ

انت امامنا. والقول الثاني انه يسجد ولو لم يسجد لان المخالفة في مثل هذا لا تضر لان هذا ليس بصلاة. ولعل هذا اصح وما جاء من كون بعض الاوائل ما يسجد لان الامام لم يسجد هذا ليس على وجه المنع. ليس هذا على وجه المنع - 00:57:42ضَ

نعم. مش عارف الله هون. بعض الادلة على استحباب سجود للقارئ والمستمع. دون السامع ايها الذي لم يقصد الاجتماع للذي يقرأ القرآن فهو لا يسن له السجود مع هذا القارن لما ثبت عن بعض الصحابة. انهم تنهوان السجود مع - 00:58:12ضَ

الذي لم يقصر الاستماع اليه. وهذا قول في نظر. هذا القول في نظر. لانه لو سمع السجدة وسجد لم يكن في حرج وقد نقل هذا عن جماعة من الائمة وكان بعض الصحابة لم يسجدوا فهذا ليس لان - 00:58:32ضَ

انهم سامعون اللي ما هو داخل من ضمن المتقدم انه هم لا يرون ذلك واجبا عليهم ولو كانوا مستمعين تقدم قول ابن تيمية في المسألة انه لا يشترط لسجود التلاوة ما - 00:58:52ضَ

للصلاة. بمعنى عند ابن تيمية يجوز السجود على غير وضوء. وان السجود لغير القبلة لكن المستحب ان يسجد القبلة وان كان على غير وضوء. نعم الله اكبر. ويكبر اذا سجد ويكبر ايضا اذا رفع رأسه من السجود. وهذا ايضا ان كان في الصلاة التكبير يكبر نعم - 00:59:12ضَ

كبر في كل حرف ورفع كان في الصلاة. لعموم حديث ابي هريرة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خف ورفع. متفق عليه وقال الطائف ان العلماء يكبر في الخف في الصلاة وفي الرفع لا يكبر لانه سوف يقرأ ولعل القول الاول اقرأ بعموم - 00:59:42ضَ

الدليل واما خارج الصلاة فلم يثبت دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر. اما خارج الصلاة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدليل بأنه كبر وعلى هذا لا نستطيع الجزم - 01:00:02ضَ

لانه يستحب التكبير. لانه القياس هنا لا يصح. القياس هنا في نظر وعلى هذا نقول لا يشرع لانما الشرعية لا بد ان تكون مبنية على دليل صحيح ولا عندنا هنا دليل صحيح نبني عليه والحديث - 01:00:22ضَ

اللي عند ابي داوود انه كبر في اسناده عبد الله ابن عمر العمري. والخبر منكر من جهتين ظعف عبد الله ومخالفته لاخيه عبيد الله والخبر في الصحيحين بدون ذلك. نعم. عفا الله عنك. سنبلة الرب - 01:00:42ضَ

خارج الصلاة؟ ايه خارج الصلاة. ايه ما في شيء ثابت. شيء ثابت ما في شيء ثابت. عفا الله عنك ثم يسلم. وقد استدل من من اوجب التكبير التكبير على قول من يقول يسلم على اعتبار ان الصلاة كل اهل من يقول بان الصلاة هذا واضح. لكن الصواب انه ليس بصلاة. وعلى هذا ما يشرع التسليم - 01:01:02ضَ

عفا الله عنك وقد استدل من اوجب التكبير عند سجود التلاوة وعند الرفع منه واوجب التسليم بعده بان سجود التلاوة فيجب فيما يجب في الصلاة من التكبير والسلام. وذهب بعض اهل العلم الى ان هذه الامور غير غير واجبة لانه لا يوجد دليل - 01:01:22ضَ

قوي يدل على وجوبها وهذا هو الاقرب. وان فعل هذه الامور في سجوده فهو افضل. قال رحمه الله ابو الساعات التي نهي عن الصلاة فيها وهي خمس وهي خمس ساعات اي خمسة اوقات وهي الاوقات التي ينهى عن - 01:01:42ضَ

عن صلاة التطوع التطوع فيها بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح اي قدر رمح وقد قدر بعض اهل العلم هذا الوقت بما يقرب من ربع ساعة. وعند قيامها اي عند وقوف الشمس في وسط السماء غير مائلة - 01:02:02ضَ

جهة المسجد ولا جهة ولا جهة المغرب. ويعرف بوقت الظل لا يزيد ولا ينقص. وهذا وقت قصير جدا سننفقه الاوائل يقولون بمقدار صلاة ركعتين. ولقصه ذهب جماعة من العلماء الى ان - 01:02:22ضَ

انه لا ناهية فيه. ولقصره ذهب جماعة من العلماء الى انه لا نهي فيه. وتعقب هذا القائل شيخ الاسلام ابن تيمية الفتاوى واستدل علي بحديث عقبة الوارد في صحيح الامام مسلم - 01:02:42ضَ

ولكنه يقدر في هذا العصر بما لا يزيد على خمس دقائق. من خمس دقائق فاقل. يتوقف الانسان عن التطوع فيما يكون قبل اذان الظهر بخمس دقائق. ما قبل ذلك لا يمنع من ذلك. لانه وقت قصير. ونحن ايضا قلنا خمس احتياطا ولا كان قد يكون اقل من - 01:03:02ضَ

خمس نعم عفا الله عنك عفا الله عنك حتى تزول اي حتى تميل الشمس جهة المغرب وهذا الوقت قصير من جدة. وقد قدره بعض اهل العلم بخمس دقائق. بل قال بعض اهل العلم انه ما يمكن فيه قراءة الفاتحة فقط. قال وما - 01:03:22ضَ

بعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب. اي من صلاة الانسان العصر ولو صلاها جمع تقديم. الى ان تدنو الشمس من الغروب ويعرف ذلك بالصرار الشمس وتغيرها. وذهب بعض اهل العلم الى ان هذا الوقت لا ينتهي الا بشروع - 01:03:42ضَ

يمشي بالغروب لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن عمر اذا غاب حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى تغيب متفق عليه وهذا هو الاقرب. قال واذا تضيفت حتى تغرب اي اذا دنت من الغروب حتى تغرب وقد قدر بعض اهل العلم هذا وقتا - 01:04:02ضَ

هذا التحديد بما يقرب من ربع ساعة. وذهب بعض اهل العلم الى ان هذا الوقف لا يبدأ الا بشروع الشمس بغروب لحديث عبد الله لكن الظاهر من الاوائل ان هذا هو اقل من ربع ساعة. لان الطائفتين الاوائل يظل واقفا. وهذا وقت طويل. ولم يقل يظل واقفا - 01:04:22ضَ

وايضا الذي ينظر الى الشمس قبل ربع ساعة يرى في الحقيقة قرص الشمس. فدل انه اقل بكثير من ربع ساعة. ربع ساعة فيها كثرة. فهل هذا قوله صلى الله عليه وسلم حتى تغرب الشمس - 01:04:42ضَ

اذا غربت حتى يغيب قليل نقدر كما قدرناه في الزواج خمس دقائق ونحو ذلك لا غير. وهذا الوقت اللي قال عنه الفقراء الوقت المغلظ وهذا الوقت الذي يقوله حين تسجد يسجد لها المشركون. فالعلة هي عدم مشابهة المشركين - 01:05:02ضَ

نعم. عفا الله عنك وذهب بعض اهل العلم عفا الله عنه. قال فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا ومن الادلة على ذلك حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس عن الصلاة بعد الصبح حتى - 01:05:22ضَ

طلوع الشمس متفق عليه. وحديث عقبة ابن عامر قال ثلاث ساعات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان وليا فيهن او ان نقبر فيهن موتانا. حين تطلع الشمس حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم - 01:05:42ضَ

حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس لغروبها حتى تغرب رواه مسلم. لكن العلماء يستثنون من ذلك ذوات الاسباب فما هو مذهب الشافعي؟ ورواية عن الامام احمد وهو اختيار الشيخين ابن تيمية وابن القيم - 01:06:02ضَ

يقول لا بأس بصلاة الكسوف ولا بأس بتحية المسجد ولا بأس بركعتي الوضوء. وعلى هذا الادلة كثيرة وهو الصواب. اما المسألة التي تطرح بكثرة الان وهي قضية التطوع على من فاتته الصلاة في وقت النهي. فالصواب ان هذا ليس من ذوات الاسباب - 01:06:22ضَ

لان ذوات الاسباب ما يخصك لا ما يخص غيرك. فالذي يخصني افعله لانه الاسباب. اما انا لو اريد ان احتسب في غيري. واما حديث من يتصدق على هذا فهذا لم لا توجد رواية - 01:06:52ضَ

في تحديد هذا الوقت. من قال ان هذا الوقت كان وقت عصر فقد غلط لا اصل له. ومن قال بانه كان وقت الفجر فقد غلط ولا اصل له حديث يزيد ابن الاسود بهذا الحديث. لا هناك رواية ابدا توضح وقت هذه الصلاة - 01:07:12ضَ

هذا ما يتصدق على هذا في غير قوة النهي. ولا يتصدق الانسان على احد في اوقات النهي. لان هذا ليس من ذوات الاسباب اما ما يخصك فنعم. لقوله صلى الله عليه وسلم كيف انتم اذا كان عليكم وما رأيتون الصلاة؟ قيل يا رسول الله ما تأمرني؟ قال صلي الصلاة لوقتك - 01:07:33ضَ

واصلي معهم فهذا يخصه لانه من ذوات الاسباب. كذلك حديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال ما ارجى عمل عملته استفتحتوا باب بين ابواب الجنة الا وسمعتوا دفة نعليك امامي قال لابي انت وامي يا رسول الله ما توضأت وضوءا من - 01:07:53ضَ

الا ورأيت ان لله علي الصلاة هذا نعم يشبه كل الاوقات. ولكن لا يزيد على ركعتين. لا يزيد على ركعتين يعني رخص له بالفعل فلا يتطوع مما هو اكثر من المأذون فيه. كذلك اذا صلى تحية المسجد لا يصلي - 01:08:13ضَ

نعم. وصلت الجنازة يا اخوان. ليصلي عليها قد صلي عليه. اذا كانت من اهل البلد ما تصلي عليها. مثالها الجناية تصلي عليها بعد الفجر المفروض طبعا الجنائز كم كان ابن عمر - 01:08:37ضَ

يقول ثابت عن ابن المؤطر بسند صحيح اذا جاءت الجنازة قبل الفجر يقول عمر صلي عليه قبل الفجر اذا صلي عليه بعد الفجر لا بأس به ورخص في ذاك الطائف من العلماء - 01:08:57ضَ

ولكن الاشكالية عند الناس اليوم يصلون عليه بعد الفجر طبعا هنا سقط فرظ الكفاية طيب اذا ذهبت المقبرة لمن يصلون عليها؟ وما هو الدليل على ذلك وقد صار قد سقط فرض الكفاية. ما في دليل على ذلك. انما يرخص لها في مرة اخرى لمن كان مثلا من اهل الرياض قال اريد ان صار في حق - 01:09:07ضَ

ذوات الاسباب. الامل اللي من اهل البلد ويريد الجلوس ما هو الدليل على الصلاة عليه مرة اخرى؟ وهذا التطوع يعتبر مطلقا ليس من ذوات الاسباب لان ذوات اسباب قاعدة الماء هو يفوت وهذا لا يفوت. ذوات الاسباب ما هو يفوت وهذا لا يفوت. صلاة ضحى ممكن تأتي بعد الظهر ممكن تأتي بعد - 01:09:26ضَ

المغرب ممكن تأتي من الغد وتصلي لا يفوت. فبالتالي ينبغي الانسان يمتنع ما يصلي في هذا الوقت. صلى مع الامام؟ نعم فقط فرض وكفاية. بعد ذلك لا يصلي في اوقات النهي. الجماعة اذا اقيمت وهو في المسجد لما روى مسلم عن ابي ذر - 01:09:46ضَ

قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انت اذا كنت اذا كانت عليك امراء يواقرون الصلاة عن وقتها ويميتون قال قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصل فانها لك نافلة - 01:10:06ضَ