شرح منظومة أصول الفقه وقواعده - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

6 - 27 شرح منظومة أصول الفقه وقواعده الدرس السادس - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:00:00ضَ

صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة الفضلاء من اهل المغرب حياكم الله واياكم. وعودا حميدا بعد انقطاع بما يقرب من الشهر بظرف فترة الحج - 00:00:29ضَ

آآ نعود بتكميل ما كنا بدأنا به من الدروس في منظومة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وكنا وقفنا في الشرح عند اول البيت الخامس عشر من المنظومة قوله رحمه الله وما استطعت افعل من المأمور - 00:00:53ضَ

واجتنب الكل من المحظوظين تفظل يا اخاه ابو عبد الودود في القراءة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين - 00:01:16ضَ

قال الناظم رحمه الله تعالى الدين جاء لسعادة البشر. ولانتفاء الشر عنهم والضرر. فكل امر نافع قد شرعه وكل ما يضرنا قد منعه ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة وكل ما كلفه قد يسرا من اصله وعند عارضه - 00:01:38ضَ

يا ترى تجلبني تيسير بكل ذي شطب؟ فليس في الدين الحنيف من شطب وما استطعت افعل من المأمور واجتنب الكل من المحظور والصاع لا يلزم قبل العلم دليله فعل مسيت السعيمي - 00:02:07ضَ

دليل دليل او فعل المسيء نعم لكن اذا لكن اذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي وكل ممنوع وكله وكل ممنوع فلضرورة يباح والمكروه عند الحاجة لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية - 00:02:27ضَ

وما نهي عنه من التعبد او غيره افسده لا ترددي فكل نهي عاد لا لا ترد ترددي ان الله اليكم. نعم هذا هذا يكون في الدرس الذي يليه ان شاء الله تعالى. آآ احسنت - 00:02:58ضَ

هنا هذه الابيات الاربعة من العاشرين الرابعة عشر كان في درسها فيما مضى لكن اه اه الثالث عشر وكل ما كلفه قد يسرا من اصله يسرا قد اقرأ يسر هكذا وقد تقرأ يسر - 00:03:18ضَ

مما انه مبني للمعلومة ومبني للمجهول على كل هي مضبوطة يسرى وقد يكون اه مضبوطة او قد يكون اراد كل ما كلفه يعني الباري عز وجل يسره الله عز وجل او قد يسر - 00:03:47ضَ

يعني في الشريعة الكل المعنى واحد المعنى واحد آآ يقول هنا وكل وما استطعت افعل من المأمور واجتنب الكل من المحظور. هذه قاعدة وهذا هي ما عبر عنه طبعا هي قاعدة خلافية ليست محل اتفاق. لكن الشيخ رحمه الله - 00:04:10ضَ

جرى فيها على اه المشهورة من المذهب عند الحنابلة وهي آآ ايهما اعظم شأنا المأمور او المنهي عنه المعمورة او المنهي عنه ولذلك الحنابلة يرون ان النهي آآ اعظم من الامر - 00:04:39ضَ

كما روي عن الامام احمد انه قال ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم عندي اسهل مما نهى عنه ذكر هذا القواعد الاصولية لابن اللحام يقول وكذلك نقل عنه الجويني انه قال الامر اسهل من النهي - 00:05:14ضَ

وذهب بعض العلماء الى العكس وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو اه انجحه بعدة اشياء حتى ما يترتب عليه حتى ما يترتب - 00:05:34ضَ

عليه ولذلك ما ذهب اليه الامام احمد له قوة من حيث حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما امرتكم به ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم - 00:06:00ضَ

وما نهيتكم عنه فاجتنبوه قال في جهة الامر فاتوا منه ما استطعتم وربطها او اناطها بالاستطاعة. واما النهي فقال فاجتنبوه والله والله اعلم ان هذا يعود الى ان الامر يحتاج الى بذل وفعل وهذا لا يكون الا بالاستطاعة - 00:06:19ضَ

واما النهي فهو كشف لا يحتاج الى بذل وفعل وانما هو يكف عن المحرمات. يكف عن المحرمات الا ما اضطر اليه فباب الضرورة مسألة اخرى خارجة عن اه الامر والنهي - 00:06:57ضَ

اه اه ما ذهبوا اليه هذا هو مأخذه وايضا قوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم يدل على هذا الاصل وهي وما استطعت افعل هل من المأمور وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب - 00:07:17ضَ

رواه البخاري والنسائي فان او لابي داوود فان لم تستطع مستلقيا دل على انه اه يفعل حسب الاستطاعة على هذا يخرج مساء مقوله واجتنبوا كل من المحظور يا ليدل على ان المحرم يتركه كله - 00:07:47ضَ

لانه ليس على القدرة والاستطاعة على الفعل الا ما اضطر اليه فذلك باب اخر. الضرورة مسألتها خارجة عن عن النهي لانه كما قال شيخ الاسلام رحمه الله في بعض مواضعه كما في المجلد - 00:08:23ضَ

من الفتاوى انه اذا عجز عن انه اذا اضطر الى المحرم لم يبق محرما واذا اضطر الى المكروه لم يبق مكروها. وهكذا ثم ان قال رحمه الله آآ مجتنب الكل - 00:08:43ضَ

من المحظور يعني من المحرم المحظور والمحرم بمعنى واحد الممنوع والمحظور والمحرم كلها بمعنى واحد وان كان المحرم اصطلح على في فهم الناس على انه آآ ما نهي عنه نهيا جازما وكذلك المحظور. واما الممنوع فيدخل فيه ايضا المقروء - 00:09:11ضَ

النوع اللغوي الى اخره. آآ ذكر بعض اهل العلم ان ان العجز يختلف العجز عن المأمور يختلف اه باختلاف باختلاف اه الاحوال وكذلك اه ما يتبع المأمور بان المأمور والمنهي له توابع ووسائل - 00:09:37ضَ

القاعدة ان الوسائل لها احكام المقاصد فاذا كان المقصد واجبا فالوسيلة واجبة كالحج والعمرة المقصد هو فعل الحج وفعل العمرة والوسيلة الى الى ذلك هو السفر. اذا فالسفر واجب لهذا - 00:10:27ضَ

الوسائل لا احكام المقاصد والقاعدة الاخرى التابع يسقط بسقوط المتبول يسقط بسقوط المتبوع فعلى هذا اذا عجز عن فعل المأمور سقط فعله فيتبعه الوسيلة ويتبعه التابع في الحكم صلاة الجماعة مأمور بها - 00:10:54ضَ

مأمور بها على الوجوب على القول الصحيح او مذهب الحنابلة فاذا المشي اليها واجب المشي الى المسجد واجب وعلى هذا لو عجز عن فعل الجماعة بعذر فانه لا يجب عليه الذهاب الى المسجد - 00:11:34ضَ

وكذلك الحج والعمرة والجهاد قال بعض اهل العلم تقسيما لهذا قد يكون المقدور بالنسبة التابع او الوسيلة قد يكون وسيلة محظة ليست مقصودة ماذا يصب؟ مثل ايش قالوا مثل اه مثل الخروج الى المسجد - 00:12:00ضَ

لصلاة الجماعة والسفر للحج والسفر للعمرة والسفر للجهاد الواجبات. فانها ليست مقصودة بذاتها انما هي وان قدر عليها آآ الاجر لكنها لانه وسيلة اخذت حكمه فاذا سقط الواجب المأمور امه اصلا سقطت - 00:12:41ضَ

فلا يبقى لها حكم. لا نقول له اذهب الى المسجد لحصول الاجر فقط. ولا تصلي مع الجماعة. لا. لانها سقطت الثاني ان يكون هذه الوسيلة او التابع لها او الجزء ان يكون آآ - 00:13:04ضَ

عبادة ايضا يكون ايضا هو مقصودة على هذا لو سقط المأمور او لعجز عفوا عجز عن المأمور الكامل او عن المأمور كله فليؤدي بعضه قالوا مثل ايش؟ مثل زكاة الفطر الواجب صالح. من بر - 00:13:24ضَ

فاذا لم يجد الا نصف صالح. هل تسقط عنه الفطرة والزكاة في الفطر ان تسقط عنه لعجزه عن الكل؟ قالوا لا لا تسقط عنه لا تسقط عنه بل يخرج الموجود يخرج نصف صاع ربع صاع. اذا كان فاضلا عن قوته وقوته عياله يوم ليلة العيد ويوم - 00:13:58ضَ

لماذا؟ لان هذا جزء مقصود طهرة للصائم شرع له شرعت في الفطرة تقتل للصائم. زكاة الفطر او صدقة الفطر كما قال ابن عباس فيخرج المقدور عليه. يخرج المقدور عليه على هذا على تبع هذا على قاعدة التابع تابع او التابع ايضا لا يفرد بحكم - 00:14:21ضَ

او التابع يسقط سقوط الاصل او الوسائل لاحكام المقاصد. يوم في هذا التابع او هذه الوسيلة هل هي وسيلة محضة تسقط بسقوط المأمور او لا يصبح لها حكم اذا تعذر المأمور او انها جزء مقصود يعني لو قال لنا - 00:14:57ضَ

رجل لا يستطيع ان يصوم رمضان يستطيع نصف اليوم هل نقول يجب عليه ان يصوم نصف اليوم؟ لا يمكن لان هذه العبادة اصلا الا صيام يوم كامل. ووجود بعضه لا يكفي. لا يؤدي الغرض المقصود - 00:15:20ضَ

ليس كصدقة صدقة الفطر لها غرظان غرض اغناء الفقير وسد حاجته وغرض تطهير الصائم من الرفث واللغو فلذلك اخرجت اليه اخرجت واجتنب الكل من المحظور هذا في جهة المحرم. مثلا شرب الخمر - 00:15:39ضَ

اذا لا يأتي شخص ويقول انا ما اصبر عن الخبر نقول الكل مبيت عنه كله. الكل يعني لا تأتي وتقول حسب الاستطاعة الا انه ليس مرتبطا بالاستطاعة ثم البيت الذي يليه يقول المصنح والناظم والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسي فاجتهدوا - 00:16:08ضَ

قبل ان ندخل في هذا البيت نريد ان نقرأ كلاما للشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في القاعدة التي ثم اختار رحمه الله عكس هذه القاعدة اه عكس هذه القاعدة بان هذه القاعدة اجتنبوا كل من المحظور اه - 00:16:36ضَ

يقول الشيخ شيخ الاسلام ابن تيمية ان المأمور به اعظم من المنهي عنه وهذه القاعدة الحقيقة اجراها شيخ الاسلام من القواعد الكلية التي آآ ينطلق منها في في الاختيارات يقول رحمة الله عليه في مجلد العشرين من الفتاوى - 00:17:01ضَ

يقول جنس جنس فعل المأمور به اعظم من جنس ترك المنهي عنه. هنا يتكلم الى جنس المأمور به كالصلاة مثلا هنا جنس الصلاة آآ المنهي عن الجنس الشيعي كمثلا لشرب الخمر او الخمر - 00:17:38ضَ

يقول جنس فعل المأمور به اعظم من جنس ترك المنهية وجلسة ترك المأمور به اعظم من جنس فعل المنهي عنه ومشوبة بني ادم على اداء الواجبات اعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات - 00:18:01ضَ

عقوبتهم على ترك واجبات اعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات لماذا لان هذا الكلام يعني جنس فعل المأمور به اعظم لان المأمور به كالصلاة والصيام والحج كله كلها عبادات مقصودة بذاتها لتعظيم الله عز وجل او ما امر به من العدل والصلة والبر والاحسان وغير ذلك هذه - 00:18:26ضَ

كلها مصالح ومحامز من هذا القبيل ويقول رحمه الله ما كان منهيا عنه للذريعة فانه يفعل للمصلحة الراجحة قال هذا الشيخ لان هناك من المنهي عنه ما هو نهي عنه لاجل سد الذرائع - 00:18:59ضَ

ليس نهيا عنه لذاته بفساده بذاته فقد يكون فيه مصلحة لكنه ذريعة الى المصلحة مثل بيع الخمر اما شرب ومنع المنهي عنه بفساده. بيعها لانه ذريعة الى شربها. ونهي عنه - 00:19:36ضَ

اما المأمورات فان المأمور به اصالة هو يكون لي انه اعظم. وعلى هذا خرج الشيخ رحمه الله مسائل كثيرة يدل على ان ان نظره على هذه القاعدة ارجح لان لو نظرت في في دلائل الشريعة او في - 00:20:01ضَ

كثير من المشاعر تجد ان المأمور به لا يترك الا لبدن الا وقد ابدل بشيء مع العجز يرخص فيه باشياء باشياء اخرى مثلا. الوضوء مأمور به فاذا عجز عنه في التيمم - 00:20:32ضَ

اذا عجز عنه تلك الصلاة مأمور بها فاذا عجز عن القيام عن جلوس او اضطجاع هنالك لا تترك الحج اذا عجز عن شعره بنفسه بغيره يجزع مالا لمن يحج عنه. ينيب من يحج عنه وهكذا - 00:21:02ضَ

وهكذا دل على ان المأمور به لا يعفى عنه وكذلك في في فعل المأمور لو صحى عنه او نسيه فانه يستدرك فانه يستدرك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها ما تسقط بالنسية - 00:21:27ضَ

وهكذا اما فعل المحبوب انا والسحى بشيء من المنهي عنهم وفعله سهوا عفي عنه باعتبار باعتبار النسيان العذر بالنسيان يكفيه ان ان يتوب هذا وجوه هذه الامور مما يرجح اختيار الشيخ رحمه الله - 00:22:03ضَ

ولكن المسألة حقيقة قوية يعني المآخذ فيها قوية ومتعارضة ووجوهها يعني يحتار فيها احيانا طالب العلم ولذلك انا اقول لكم في هذه المسألة نأخذ بظاهر ظاهر المنظومة ظاهر المنظومة والله اعلم - 00:22:35ضَ

ثم يقول الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للقاعدة السابقة بما ان الوقت يعني في مجال في كلام لابن رجب رحمه الله تعالى على حديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه فاستطعتم - 00:23:05ضَ

اطال الكلام في شرح الاربعين النووية في جامع الحكم وكان من كلامه رحمه الله انه قال بعد ما ذكر كلام الامام احمد النهي اشد من الامر قال والله وان ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل على فعل الطاعات - 00:23:29ضَ

يعني ما ورد عن بعض السلف ما قال الذين اترك كذا خير لي من افعل كذا قال الظاهر انه انما اريد به على نوافل الطاعات والا فجنس الاعمال الواجبات افضل من جنس ترك المحرمات - 00:23:55ضَ

مثل ما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية ان جنس الطاعات اطول من جنس ترك المحرمات قال لان الاعمال مقصودة لذاتها والمحارم المطلوب عدمها ولذلك جيت لترك الاعمال قد يكون كفرا كترك التوحيد - 00:24:15ضَ

وكسرت اركان الاسلام او بعضها بخلاف ارتكاب المنهيات. فانه لا يقتضي الكفر بنفسه وقالت طائفة من المتأخرين انما قال صلى الله عليه وسلم امرتكم به من امر اتي من المصطفات وما نهيتكم عنه فاجتنبوه قال لان امتثال الامر - 00:24:44ضَ

لا يحصل الا بعمل. والعمل يتوقف وجوده على شروط واسباب وبعضها قد لا يستطاع. فلذلك قيده بالاستطاعة واما النهي فالمطلوب عدمه وذلك هو الاصل فالمقصود استمرار العدم الاصلي. يعني في في النهي - 00:25:16ضَ

وذلك ممكن وليس فيه ما لا يستطاع قال تعالى فيه نظر ان الداعي الى سر المعاصي قد يكون قويا لا صبر معه للعبد على الامتنان مع فعل المعصية لا صبر معه للعبد على الامتناع مع فعل المعصية مع القدرة ظاهر من من فعل المعصية مع القدرة عليها - 00:25:53ضَ

فيحتاج الكف عنها حينئذ الى مجاهدة شديدة وربما كانت اشق على النفس من مجرد مجاهدة النفس على فعل الطاعة والتحقيق في هذا ذكر آآ هنا ذكر قولين دون ان يعني يذكرهما على انهما اقوال. الاول ان جنس فعل الطاعات افضل من جنس - 00:26:25ضَ

ترك المحرمات والثاني الذي ذكره عن طائفة من المتأخرين ان ان الاستطاعة قرنت بالامر لانه لابد فيه من فعل واما الترك او النهي فهو ترك بمجرد لا يحتاج لا يشترط فيه ذلك - 00:26:58ضَ

ثم قال هذا فيه نظر ثم قال اه والتحقيق الان يرجح القول الذي قاله الامام احمد يقول والتحقيق في هذا ان الله لا يكلف العباد من الاعمال ما لا طاقة لهم به - 00:27:24ضَ

وقد اسقط عنهم كثيرا من الاعمال في مجرد المشقة رخصة عليهم ورحمة لهم واما المنهيات او اما المناهي فلم يعذر فلم يعذر احد بارتكابها بقوة الدفع والشهوات بل كلفهم تركها على كل حال - 00:27:45ضَ

وان اباح ان يتناول منها المطاعم المحرمة عند الظرورة ما تبقى معه الحياة لا لاجل والشهوة انها رخصة مرورة لابقاء الحياة ليس لاجل انه يشق عليه او يتلذذ او نحو ذلك. قال ومن هنا - 00:28:09ضَ

يعلم صحة ما قاله الامام احمد ان النهي اشد من الامر انها هي اشد من الامر وذكر يعني مسائل وذكر السائل رحمه الله على هذا قال قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان وغيره انه عليه الصلاة والسلام قال استقيموا ولن تحصوا - 00:28:32ضَ

يعني لن تقدروا على الاستقامة كلها وروى الحكم بن حزم الكلفي قال وفدت الى النبي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه الجمعة فقام صلى الله عليه وسلم متوكلا على حسن او قوس فحمد الله - 00:29:21ضَ

وهو اثنى عليه بكلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال يا ايها الناس انكم لن تطيقوا ولن تفعلوا كل ما امر امرتكم به ولكن سددوا وابشروا. اخرجه الامام احمد ومداود ثم قال ابن رجب رحمه الله في تذليل بعض المسائل - 00:29:38ضَ

قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر منه ما استطعتم دليل على ان من عجز او من عجز عن فعل المأمور به كله وقدر على قدر على بعضه - 00:29:59ضَ

فانه يأتي بما امكنه منه وهذا مطرد في مسائل منها المسألة انه يأتي بالمقدور اذا تعذر كل المعذور ويأتي بالمقدور يقول وهذا مطرد في مسائل يعني ليس كل كليا وانما في مسائل - 00:30:17ضَ

منها الطهارة اذا قدر على بعضها وعجز عن الباقي اما لعدم الماء او لمرض في بعض اعضائه دون بعض فانه يأتي من ذلك بما قدر عليه ويتيمم للباقي وسواء في ذلك الوضوء والغسل على المشهور - 00:30:37ضَ

ومنها الصلاة يعني من مسائل ان يفعل المقدور قال ومنها الصلاة فمن عجز عن فعل الفريضة فمن عجز عن فعل الفريضة قائما صلى قاعدا فان عجز صلى مضطجعا وفي صحيح البخاري عن عمران ابن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما ان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع اعلى جنب - 00:31:01ضَ

ولو عجز عن ذلك كله اومأ بطرفه. وصلى بنيته ولم تسقط عنه الصلاة على المشهور ومنها زكاة الفطر اي من المسائل التي يفعل المقدور ان عجز عن المأمور قالوا ومنها زكاة الفطر - 00:31:29ضَ

فاذا قدر على اخراج بعض صاع لزمه ذلك على الصحيح اما من قدر على صيام بعض اليوم هذه هي التي لا يلزم المأمور. انت ان تعسر المأمور لا يلزم الشورى والمقدور قال فاما من قدر على صيام بعض النهار دون تكملته - 00:31:49ضَ

فلا يلزمه ذلك بغير خلاف لان صيام بعظ اليوم ليس بقربة في نفسه ولكن لو قدر على عتق بعض رقبة في الكفارة. قال وكذا لو قدر على عتق بعض رقبة في الكفارة لم يلزمه - 00:32:14ضَ

لان تبعيظ العسق غير محبوب للشارع بل يؤمر به بل يؤمر بتفنينه بكل طريق يعني الذي منع من هذا وان كان فيه قربة العزى المانع منه ان التمحيض غير مرغوب للشارع - 00:32:36ضَ

يؤمر من اعتق باب نصيبه في الشرك فالرقبة يؤمر الباقي لان يسعى على اعتاق الباطل قال واما من فاته الوقوف بعرفة في الحج فهل يأتي بما بقي منه من المبيت بمزدلفة ورمي الجمار ام لا - 00:32:58ضَ

فاته الاصل وهو الحج الركن الوقوف قال بل يقتصر على الطواف والسعي ويتحلل بعمرة قال على روايتين عن احمد اشهرهما انه يقتصر على الطواف والسعي يعني تتحلل بعمرة قال لان المبيت والرمي يعني لواحق الوقوف في عرفة بعرفة وتوابعه - 00:33:27ضَ

وانما امر الله تعالى بذكره عند المشعر الحرام وبذكره في الايام المعدودات لمن افاض من عرفات فلم يؤمر فلا يؤمر به من لا يقف مع بعرفة كما لا يؤمر به المعتمر - 00:33:56ضَ

هذا كلام ابن رجب رحمه الله على هذه هذا الحديث وهو كلام مفيد ويؤيد على هذا ما ذهب اليه الامام احمد هو مقتضى المنظومة عندنا رحمه الله وما استطعت تفعل من المأمور واجتنب كلا من المحمول - 00:34:12ضَ

طيب ثم يقول الناظم والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسيء فاستجبي. هذه قاعدة وفيها تفصيل في الحقيقة هذه القاعدة بان المصنف ذكرها وذكر ما يستدرك عليها قال لكن اذا فرط في التعلم فلا محل نظر فلتعلم - 00:34:39ضَ

ذكر ان الاصل ان الشرع لا يلزم قبل العلم قبل ورود السمك هذه قضية كبيرة ويطيل فيها المتكلمون الكلام هل الشرع يلزم قبل العلم؟ وهي قضية يبحثها المتكلمون في مسألة التحسين والتقديح - 00:35:09ضَ

العقليين وهل معتزلة يقولون ان الشرع واللزوم والوجوب والنهي والتحريم وانما هو تبع للحسن والقبح والعقل يعرف يميز الحسن من القبيح وعلى هذا يلزم المكلف قبل الشرك ان يجتنب القبيح وان يفعل الحسن - 00:35:34ضَ

على هذه القاعدة حالة وقابلهم شاعرة طوائف المتكلمين وقالوا لا. ليس للعقل مبرك ولا مدخل في ذلك كليا. في التشريع انما السمع فقط فلا يعرف قبح الزنا لولا السنن ولا يعرف قبح الكذب لولا ولا يعرف حسن الصلاة - 00:36:11ضَ

والتواصي والتوحيد لولا السنة وهذا ايضا بعيد بل ان الشرع نعم اللزوم والوجوب ونحوه لا يكون الا بالشعر. واما الحسن والقبح فالعقل يدرك عقل يدرك هذا ولذلك ولذلك ولذلك امتنع - 00:36:41ضَ

كثير من العقلاء عن المستقبحات التي جاءت شرعوا بالنهي عنها لكمال عقوله. آآ الصحيح الذي عليه السلف ان الاحكام من حيث اللزوم والمنع متوقفة على الدليل ولذلك لا واجب الا ما اوجبه الشرع ولا محرم الا ما حرم وهكذا - 00:37:10ضَ

واما ادراك الحسن والقبح وان هذا يلحق بالمستحسنات. لان الشرع يحبها يدركه العقل ندركه العقل ولذلك الله قاعدة وهي قوله تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الامي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث - 00:37:40ضَ

فاعطانا قاعدة ان المعروف مأمور به. هو المنكر منهي عنه. والطيب المباح والخبيث محرم فلذلك العلماء الحقوا بالمنصوص عليه بالمنصوص عليه من الطيبات المنصوص عليه من الخبيثات الحقوا به آآ - 00:38:15ضَ

بذلك كل خبيث الحق بالخبيثات وكل طي الحق بالطيبات هنا يقول الشيخ والشرع لا يلزم قبل العلم هذا من حيث ان الانسان اذا كان يجهل آآ فاننا لا نلزمه بقضاء ما كان قد فرط فيه بجهله لكن هذا منضبط بما لم بما اذا لم يفرق - 00:38:42ضَ

التعلم بذلك مصنف يقول لكن اذا فرط في التعلم فلا محل نظر هل تعلم قال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وعلى هذا لا يلزم الانسان لو فعل محرما وهو جاهل - 00:39:14ضَ

لا يلزمه اسمها يعني مثلا قوله تبارك وتعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف فان هذا تحريم لكن لما قال الا ما قد سلف بيان ان ما سبق من فعلكم في الجاهلية معفو عنه. وليس المعنى انه ان ما كان نكاحه - 00:39:43ضَ

للامرأة ابيه فيما مضى في الجاهلية انها تبقى معه حتى في الاسلام لا يمنع من ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقد تزوج عشرة من النساء عشرا من النساء - 00:40:18ضَ

قال له اختر اربعة وفارق سواهما او ما عداهما فالغى العقد الباطن لانه جاء على خلاف الشرع لكنه لم لم يحد حد الزاني لانه يقع ستة اكثر من اربعة من اربعة - 00:40:34ضَ

اربع عشرة ستة فوق الاربعة؟ لا. ومعهم المعاملة الزاني لانه قبل قبل التحرير وهكذا كذلك من فرط في عفوا وكذلك من ترك واجبا جهلا بلا تفريط في التعلم انما هو في الجهل. يقول الناظم دليله فعل المسن. المسيء مسيء - 00:40:55ضَ

حديث صلاته. روينا حديث ابي هريرة ومن حديثه في الرجل الذي دخل آآ المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فيه صلى ركعتين ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فقال عليك السلام عليك السلام ارجع فصلي به انت لم تصلي - 00:41:30ضَ

ثم رجع وصلى مثلما كان صلى ثم جاء فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي ثلاث مرات فقال الرجل الذي بعثك بالحق لا احسن غير ذلك فعلمني فعلمه الصلاة ما وجه الدليل في هذا؟ وجه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له اقض الصلوات السابقات - 00:41:52ضَ

السنين التي كنت تفعلها على هذه الصورة لانه قال لم تصلي يعني الصلاة باطلة. بالاخلال بالركوع آآ بالاخلال بالطمأنينة. ولذلك في نفسي كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم رفعني حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى اثني المساجد الى - 00:42:18ضَ

فذكر له الاركان والطمأنينة كررها في مواضعها دل ذلك على انه آآ الصلاة اختل فيها ركن وهو الطمأنينة. وانها باطلة لكن لكنه لم يأمره باعادة الصلوات في السنين امره باعادة الصلاة التي صلاها في الوقت وهي تحية المسجد - 00:42:38ضَ

هذا جميل وله دليل اخر طبعا القاعدة هنا آآ محل خلاف عند كثير من العلماء آآ ولكن الذي اجراها على على اطلاقها وشيوخ الاسلام في الجزيرة والمصنف او الناظم يتبعه بذلك اتباع اجتهاد اتباع تقنين - 00:43:06ضَ

قاعدته ان اه الاحكام لا تلزم الا قبل الا بعد العلم. سواء العلم الشرعي او العلم الحالي. العلم الواقع. لذلك شهود الشهر في رمضان انهم لو لم يشهدوا الشهر لا يلزمه لو رأى الهلال في نصف اليوم - 00:43:34ضَ

قال يوم يمسك ولا يقضي لانه لا يلزمه الامساك لانه لا يلزمه القضاء بسبب انه اكل بعذر وهو عدم الرؤيا امسك لما جاءه العلم يقول اه الامساك يذبح العلم والعمل يتبع العلم - 00:44:01ضَ

ومما استدل به ايضا شيخ الاسلام هذا الحديث وحديث حديث ابن حاتم قائل في الصوم فانه لما نزل قول الله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل وقوله عز وجل حتى يتبين اكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. قبل نزول كلمة - 00:44:22ضَ

من الفجر لانها نزلت فيما بعد. آآ قال يا رسول الله اني جعلت تحت وسادة خيطين او عقالين هبي او اسود فكنت اكل وانظر اليهما ولا تميزهما حتى بلغ الفجر يعني ارتفع الفجر قبل طلوع الشمس - 00:44:55ضَ

فقال النبي صلى الله عليه وسلم لينا وسادة الى لعريض انما المقصود بياض الفجر من سواد الليل فانزل الله عز وجل من حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ولم يأمره بقضاء ما فاته من الايام - 00:45:23ضَ

ولم يأمره بقضاء ما فاته من هذه الايام لماذا؟ لانه معذور بالجهل هنا جهل التأويل هنا جهل لانه لن يعلم ان المراد خيط الفجر كالبياض الفجر من بياض في المقصود به الخيط العادي المعروف وهو الحبل - 00:45:45ضَ

واستدلوا ايضا بحديث في حديث عنا بن جحش المستحاضة انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم انها تستحاض سبع سنين في بعض الروايات وقالت انها تستحاض حيضة فلا اطهر يا رسول الله - 00:46:10ضَ

افادع الصلاة؟ سألت حتى ان دعاك انها كانت تترك الصلاة في بعض الاوقات ظن منها انه حيض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست بالحيضة انما هو عرق فامرها ما يؤتمر به المستحبات - 00:46:33ضَ

قالوا ولم يأمرها بقضاء الصلوات التي التي تركتها بسبب يرحمكم الله بسبب اه اجتهادها وظنها ان ذلك اه يجزئها او ان ذلك هو المطلوب منها بسبب جهلها في حقيقة المسألة وهو في الحقيقة جهل تأويل او جهل اجتهاد - 00:46:55ضَ

تعال كلنا هذه المسألة بانه اقصد عظيم وذهب بعض العلماء الى انه انما يعذر في فعل المنهي ولا يعذر في تركه الواجب قالوا لان فعل الواجب لا يخرج منه سيخرج من العهدة الا بالفعل الواجب لا يخرج منا العهدة. وبراءة الجنة الا بالفعل - 00:47:27ضَ

فاذا فعله على خلاف الشرع فهو باطل وعلى هذا جمهور العلماء واما المنهي عنه والمقصود الكاف فاذا وقع فيه جهلا رفيع عنه القائل بسبب الجهل مرفوع عنه القلم بسبب الجهل فله عقاب على ذلك. وليس هناك مطلوب منه الفعل - 00:48:02ضَ

اما اختيار الشيخ الاسلام فهو على هذه القاعدة وينسب هذا القول الى المتكلمين وظاهر الادلة يؤيد ما ذهب اليه الشيخ ومما استدلوا به ان ظواهر النصوص اقصد الجمهور ظواهر النصوص - 00:48:35ضَ

انه لا يعذر بذلك في مسائل مثله قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها هذا النوم او المشي عنه هو نوع عذر مثله مثل الجهل - 00:49:04ضَ

مع ذلك امره بالمؤتمر هو قول ابن عباس من نسي احيا من نسكه او تركه اه فليهرق دما كما رواه الامام احمد وروي مرفوعا عند البيهقي لكن اسناده ضعيفا مرفوعا - 00:49:22ضَ

رواه الامام مالك في الموطأ موقوف على ابن عباس. والبيهقي مرفوعا بسند ضعيف. لكن الشاهد ان ابن عباس قال من ترك او نسي شيئا من نسكه فلم يعذره ومثله في الجهل - 00:49:44ضَ

آآ هلا كلنا القاعدة هذه التي ذكرها الشيخ في مسألة العلم لكن بضابط الذي قال لكن اذا فرطت التعلم فلا محل نظري فلتعلم محل نظر لانها فيها تفصيل تفرط في التعلم - 00:50:03ضَ

هل اذا قال الشيخ محل نظر؟ لماذا النظر لاختلاف الاحوال وقد يكون اه تارك العلم مفرطا في بسبب بلا عذر وقد يكون لم يحصل له التعلم. يعني مثلا من من اه اسلم في بلاد الكفار - 00:50:30ضَ

ولم يكن عنده من يعلمه. ولم يتمكن من التعلم ثم بعد مدة حلم ان الصلاة التي قرأ عنها اقم الصلاة وكذا انها لابد فيها من تشهد ولابد فيها من قراءة فاتحة ونحو ذلك. هل نقول - 00:50:57ضَ

احد الصلوات احد الصلوات لانك لم تقرأ الفاتحة ولم ان كان مفرطا بمعنى انه عنده من يعلمه ولكنه لم يتعلم فلا نقول له نفرط. يجب عليه ان يعيد. واما ان كان غير مفرط وانما حال - 00:51:20ضَ

الوقت ضيق وليس عنده من يعلمه فعلا معذور ليس عليه شيء ليس عليه شيء وكذا قالوا اه من نشأ ببادية بعيدا عن الحظر عن المحاضر العلمي نشأ فيها بحيث لا - 00:51:41ضَ

ليس حوله واحد من العلماء ولا يظن ان العلم انه يمكن ان يتعلم ولم يعقل وهذا يعذر مثل حديث المسيح صلاته كذلك حديث العهد للاسلام من اسلم حديثا فهذا يعلق ولذلك - 00:52:03ضَ

لما فتح الصحابة بلاد الشام وكانوا في مجلس يتذاكرون فيه العلم وذكروا حرمة الزنا فتكلم رجل ممن اسلم حديثا وقال انه فعل هذا قريبا من ايام وانه يفعل هذا الشيء ولا يظن انه - 00:52:27ضَ

اتعجبوا منه انه يفعل ذلك ويقر به فكتبوا الى عمر اه هل جمع عمر من حوله من المهاجرين والانصار وعرض عليهم هذا الامر - 00:52:50ضَ