فتاوى-برنامج يستفتونك -قناة الرسالة
6-58/ هل يجوز للحاج او المعتمر ان يأخذ عمرة عن احياء كاخيه او ابنه ؟ ll الشيخ عبد المحسن الزامل
التفريغ
بالعراق يقول بالنسبة للحاج والمعتمر اذا انت عامل نسكه هل يجوز له ان يأخذ عمرة عن احياء؟ مثل عن ابنه ولا عن اخيه الجمهور يقولون الائمة الاربعة كلهم يقولون لا بأس. هم - 00:00:00ضَ
بل بعضهم يقول يشرع خاصة لمن لم يعتمر اما العمرة عن الغير فالاولى ان يقدمها قبل الانتهاء هذا الاولى ان يقدمها لكن اه ان اخرها فالجمهور يقولون لا بأس هو ان كان قصده العمرة المكية - 00:00:12ضَ
نازع فيها شيخ الاسلام وابن القيم رحمة الله عليهم هو طاووس بن كيسان رحمه الله جماعة من التابعين قالوا انها لا لا تشرع منهم من قال شدد وقال انها بدعة. والجمهور انه لا بأس لكن اذا كان يعتمر عن غيره - 00:00:30ضَ
وكان غيره اه غير قادر. قل قدرة غير قادر وهذا العجز مستمر فهذا لا بأس به او كان ميتا او شيخ كبير امرأة كبيرة او انسان ضعيف الخلقة ما يستطيع. في هذه الحالة بس لدلالة النصوص على جواز اخذ الحج والعمرة عن الغير على هذين - 00:00:44ضَ
والعاجز - 00:01:05ضَ