التفريغ
احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم كشف وجه الميت عند دفنه كشف وجه الميت هذا لم يأتي في السنة لم يرد دليل وظهر السنة انه لا يشرع كشفه الا لامر عارض - 00:00:05ضَ
مثل تقبيله لا بأس مثل ما قبل النبي عليه الصلاة عثمان ابن مظعون مقبلة. كذلك ابو بكر رضي الله عنه لما جاء من الصلح وفي البخاري كشف وجه النبي وقبلها. قبل النبي عليه الصلاة. قال بابي انت وامي. طبت حيا وميتا - 00:00:24ضَ
لا يجمع الله عليك الموت مرتين او موتتين هذا لا بأس به فلو ان اقارب الميت دخلوا عليه فكشفوا وجهه فقبلوا رأسه ونحو ذلك هذا لا بأس به لكن لا يكون على وجه - 00:00:42ضَ
يحصل به المشقة بان يتغير ونحو ذلك الواجب المبادرة فله توارد وتتابع حتى يتأخر تأخر الصلاة تتأخر منها خلاف السنة فالواجب والمشروع المبادرة به ثم بعد ذلك اذا صلي عليه وحمل - 00:01:02ضَ
وضع في قبره فانه لا يكشف وجهه لا يكشف وجه هذا هو السنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام المحرم لا تخمروا وجها ولا رأسا فان يبعثوا يوم القيامة ملبيا دل على ان الكش يكون للمحرم - 00:01:21ضَ
يغطى رأسه فنان اخرى عند مسلم ولا وجهه دل على ان غير المحرم ليس كذلك ثم ايضا الميت يشرع تكفينه ولفه كما لف النبي عليه الصلاة والسلام في ثلاثة اثواب - 00:01:39ضَ
سحولية كما في حديث عائشة في الصحيحين كفن فيها عليه الصلاة ليس فيها قميص من قطن ليس فيه قميص ولا عمما واذا كفن ولف فيها في هذه الحالة لا يغير حاله والاصل بقائه على هذه الحال ولم يؤثر ولم ينقل انه عليه الصلاة والسلام كان اذا - 00:01:58ضَ
ادخل الميت اما حديث انه حل الاخير الا هذا ورد حديث ضعيف لا يثبت هذا هو السنة كما ترون نعم - 00:02:19ضَ