التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام الشافعي رحمه الله النهي عن معنى يشبه الذي قبله في شيء ويفارقه في شيء غيره قال اخبرنا مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:00:00ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. قال اخبرنا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى احدكم بصلاته عند طلوع الشمس ولا عند غروبها - 00:00:20ضَ
قال اخبرنا ما لك العزيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن عبدالله الصنابحي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فاذا ارتفعتها ثم اذا استوت قارنها - 00:00:40ضَ
اذا زالت فارقها ثم اذا دنت للغروب قارنها فاذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في تلك الساعات قال فاحتمل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الساعات معنيين احد - 00:01:00ضَ
وهو اعمهما ان تكون الصلوات كلها واجبها الذي نسي ونيم عنه وما لزم بوجه من الوجوه منها محرما في هذه الساعات لا يكون لاحد ان يصلي فيها ولو صلى لم يؤدي ذلك عنه ما لزمه من الصلاة - 00:01:20ضَ
كما يكون من قدم صلاة قبل دخول وقتها لم تجزي عنه. واحتمل ان يكون اراد به بعض الصلاة دون بعض فوجدنا الصلاة تتفرق بوجهين. احدهما ما وجب منها فلم يكن لمسلم تركه في وقت. ولو تركه كان عليه - 00:01:40ضَ
والاخر ما تقرب الى الله بالتنفل فيه. وقد كان للمتنفل تركه بلا قدم له عليه. قال الواجب عليه منها يفارق التطوع في السفر اذا كان المرء راكبا فيصلي المكتوبة بالارض لا يجزئه غيرها - 00:02:00ضَ
والنافلة راكبا متوجها حيث شاء. ومفرقان في الحضر والسفر ولا يكون لمن اطاق القيام ان واجبا من الصلاة قاعدا ويكون ذلك له في النافلة. فلما احتمل المعنيين وجب على اهل العلم الا يحملوها على خاص دون - 00:02:20ضَ
عام الا بدلالة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم او اجماع علماء المسلمين الذي الذين لا يسكن لا يمكن الذين لا يمكن ان يجمعوا على خلاف سنة الله. قال وهكذا - 00:02:40ضَ
هذا غير هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على الظاهر من العام حتى تأتي الدلالة عنه كما وصفت او باجماع المسلمين انه على باطن دون ظاهر وخاص دون عام. فيجعلونه بما جاءت عليه الدلالة عليه. ويطيعونه في - 00:03:00ضَ
امرين جميعا قال اخبرنا مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار وعن بسر ابن سعيد وعن الاعرج يحدثونه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من - 00:03:20ضَ
عصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. مجمل ما ذكرناه في الدرس الماظي يقول الشافعي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر هل هو مطلق؟ حتى لو ان انسانا - 00:03:40ضَ
تذكر صلاة من الصلوات المكتوبة نسيها كأن ينسى صلاة الظهر فلا يتذكرها الا بعد العصر. هل يقال لا تصليها يقول يحتمل هذا احتمال اول واذا رجعنا الى النصوص الاخرى اتضح لنا ان هذا غير مراد - 00:03:58ضَ
وانما المراد احداث نفل في هذه الاوقات واورد الحديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فاذا ذكرها بعد العصر فانه يصليها ولا يقول سأتركها حتى يأتي المغرب لا - 00:04:16ضَ
ما يجوز هذا لان الاصل تجمع الى الظهر العصر والظهر تجمعان في السفر سيكون وقتهما واحدة فاذا تركها حتى تغرب الشمس وقد اخرجها عن الوقت نهائيا نعم للظهر وقت وللعصي وقت لكن لما كانتا مجموعتين - 00:04:33ضَ
فمثل المغرب والعشاء وانك نسيت صلاة المغرب ثم تذكرتها بعد العشاء فانك تصليها ولا تقول ما دام قد فات وقتها فاني لا اصليها في هذا الوقت صلها متى ذكرتها. في وقت نهي او في غير وقت نهي - 00:04:56ضَ
لكن اذا تذكرها فانه يصلي مرتبا. الامر ينبغي ان ينتبه له فلو ان احدا فاتته صلاة الظهر اما نسيانا او نوما اولي امر اشغله دخل عليه وقت العصر واتى المسجد - 00:05:14ضَ
وقبل ان يصلي العصر يبدأ بالظهر يبدأ بالظهر حتى يصلي العصر بعد الظهر لا ان يصلي العصر ثم يصلي الظهر بعدها لانها عند القضاء ترتب وهكذا لو فاتته لو فاتته العصر والظهر معا - 00:05:34ضَ
فانه يرتب ولو فاتته العصر والظهر والمغرب والعشاء فانه يرتب حتى في الليل فاذا لم يتذكر مثلا او لم يتمكن الى عند منتصف الليل كما حدث بعد هويه من الليل كما حدث في غزوة الاحزاب - 00:05:51ضَ
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال شغلوا نعم. الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلى صلى الله عليه وسلم مرتبا اذا نظرنا الى النهي هنا نعلم ان النهي عن الصلاة بعد العصر - 00:06:07ضَ
الصلاة بعد الفجر لمن احدث نفلا لمن يريد ان يتنفل اما من فاتت آآ فاتته صلاة العصر او صلاة الفجر فانه يقال له احرص على ان تصلي ولو قبل دقيقة واحدة - 00:06:21ضَ
من غروب الشمس او طلوعها في هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح فاذا قام النائم وهذا يحدث الحقيقة خاصة في الازمنة هذي كثرة من ينامون عن صلاة الفجر - 00:06:39ضَ
ويقومون قبيل الوقت بمدة يسيرة. قد لا يتمكن الا في خلال خمس دقائق يقال احرص على ان تنهي الركعة الاولى ان تنهي الركعة الاولى قبل طلوع الشمس لانه اذا انهى الركعة الاولى قبل طلوع الشمس - 00:06:59ضَ
ثم طلعت الشمس وهو يصلي ادرك الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح وهكذا لو نسي صلاة العصر ثم نظر واذا الشمس بقي على غروبها نحو الاربع دقائق. يقال صل لو ركعة واحدة. احرص على ان تتوضأ - 00:07:16ضَ
بسرعة وتصلي صلاة لا بد فيها قطع من الطمأنينة فاذا انهيت الركعة الاولى فغربت الشمس وانت تصلي ادركت العصر بخلاف ما اذا طلعت الشمس تكون فاتتك فتكون قضاء لا اداء - 00:07:39ضَ
وهكذا العصر تكون اذا غربت الشمس او الفجر اذا طلعت الشمس تكون قضاء لا اداء فرق بين القضاء والاداء الاداء هي التي المؤداة هي التي تكون في الوقت المقضية هي التي تكون بعد الوقت - 00:07:56ضَ
لاجل ذلك قال ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. لاحظ انه قال قبل ان تغرب قال قبل ان تطلع اذا هذا كلام في النهي عن الصلاة في الاوقات - 00:08:10ضَ
بعد العصر وبعد الفجر في النفل تحديدا وذكرك الشافعي بما قرره في اول الكتاب من الفرق بين صلاة النفل وصلاة الفرض وصلاة النفل يمكن ان تصلي النافلة وانت قادر جالسا ما في مانع - 00:08:25ضَ
لو اردت ان تصلي صلاة الليل مثلا او صلاة الضحى وانت جالس لا مانع لكن تكون صلاة المرء في هذه الحالة على النصف من صلاة القائم ايضا اذا كنت راكبا - 00:08:43ضَ
وصليت الى غير القبلة كأن تصلي في الليل او صلاة الضحى او غيرها من النوافل المطلقة يجوز قال اما الفرائض فلا لابد ان تصلى على الارض ولا تصلى على النافلة - 00:08:57ضَ
وان يستقبل ان تستقبل القبلة وان تصلى والمرء قائم. الا اذا كان عاجزا قال فوجدنا التفاوت في الاحكام بين النفل وبين الفرض وهذا مما تقدم في اول الكتاب فقال اذا - 00:09:13ضَ
نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذين النقطتين هو متعلق النفل لا انه ينهى عن الصلاة مطلقا حتى لمن فاتته الصلاة لنسيان او لنوم. وذكر الحديث من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها - 00:09:31ضَ
نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله فالعلم يحيط ان المصلي ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس والمصلي ركعة من العصر قبل غروب الشمس. قد صليا معا في وقتين يجمعان تحريم وقتين. وذلك انهما صليان - 00:09:50ضَ
بعد الصبح والعصر ومع بزوغ الشمس ومغيبها. وهذه اربعة اوقات منهي عن الصلاة فيها. نعم الاوقات الاربعة كيف تكون اربعة وهي بعد العصر بعد العصر غني عنه دبي للمغرب كما في الحديث اذا ظيفت الشمس اقتربت من من الغروب - 00:10:17ضَ
هذا اشد نهيا بعد الفجر وقت نهي اذا دنت الشمس من الشروق يقول ايضا النهي اشد. ولذلك قال انها اربعة يمكن ان يجمل ويقال ينهى عن الصلاة بعد العصر الى المغرب فيدخل وقتها - 00:10:41ضَ
قبل ان تتضيف للغروب والوقت من اوله وكذلك الحال في النهي عن الصلاة بعد الفجر فيقال من بعد الفجر حتى حتى تطلع الشمس يعبر بتعبير وقت واحد وان كانت كما قلنا فيها اربعة الاوقات لان بعضها - 00:11:02ضَ
اشد نهيا من بعض. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يظل يرقب الشمس. حتى اذا اقتربت من الغروب او كما قال وسلم قام فصلى اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا. لانه يصلي عند مغيب الشمس. هذا المعنى. فهذا وقت - 00:11:22ضَ
تقدم لا يتحرى احدكم يعني فيه النهي عن تحري الصلاة عند مغيب الشمس او عند طلوعها فالناهيون اشد لكن النهي عام بعد ان تصلي العصر ليس لك ان تصلي مطلقا - 00:11:41ضَ
وهل هذا ايضا يشمل جميع النفل سيأتي ان شاء الله تعالى انه فيما يتعلق بالطائف الذي يطوف بالكعبة يختار الشافعي وعدد من اهل العلم انه انها تصلى الركعتان في هذا الوقت في هذين الوقتين - 00:11:55ضَ
بعد الفجر وبعد العصر استدلوا علي بالحديث الاتي يا بني علي مناف الى اخره يأتي ان شاء الله احسن الله اليكم. قال رحمه الله لما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المصلين في هذه الاوقات مدركين لصلاة الصبح - 00:12:12ضَ
في العصر استدللنا على ان نهيه عن الصلاة في هذه الاوقات على النوافل التي لا تلزم. وذلك انه لا ان يجعل المرء مدركا لصلاة في وقت نهي. في وقت نهي فيه عن الصلاة. قال اخبرنا ما لك عن ابن شهاب عن ابن - 00:12:32ضَ
شيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها فان الله يقول اقم الصلاة فلذكري هذا اورد عن ابن المسيب ورواه مسلم عن ابن مسيب - 00:12:52ضَ
عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل هنا عن ابن سعيد لكن رواه مسلم من طريق ابن نسيب عن ابي هريرة فهو متصل. نعم. احسن الله اليكم - 00:13:07ضَ
قال وحدث انس بن مالك وعمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى حديث ابن المسيب وزاد احدهما او نام عنها. قال الشافعي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليصلها اذا ذكرها فجعل ذلك وقتا لها - 00:13:17ضَ
واخبر به عن الله تبارك وتعالى ولم يستثني وقتا من الاوقات يدعها فيه بعد ذكرها. قال اخبرنا ابن عن ابي الزبير عن عبد الله ابن بابا عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف من - 00:13:37ضَ
الموالية منكم من امر الناس شيئا فلا يمنعن احدا طاف بهذا البيت وصلى اي ساعة شاء من ليل او نهار. هذا الحديث ياتي الكلام عليه المجد ابن تيمية رحمه الله في الملتقى عزاه لمسلم - 00:13:57ضَ
ونبه اهل العلم الان الحديث هذا ليس في مسلم. يعني وهي ما في عزوه لمسلم. نعم. احسن الله اليكم. قال اخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه وزاد فيه يا بني عبد المطلب يا بني عبد مناف ثم - 00:14:13ضَ
الحديث قال فاخبر جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر باباحة الطواف بالبيت والصلاة له في اي ساعة. قال فاخبر جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر باباحة الطواف بالبيت والصلاة له في اي ساعة ما شاء الطائف والمصلين - 00:14:33ضَ
وهذا يبين انه انما نهى عن المواقيت التي نهى عنها عن الصلاة التي لا تلزم بوجه من الوجوه. فاما ما لزم افلم ينهى عنه بل اباحه صلى الله عليه وسلم. يقصد رحمه الله تعالى هذا الحديث في ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بني عبد مناف من ولي منكم - 00:14:53ضَ
في اللفظ الاخر يا بن عبد المطلب من ولي منكم من امر الناس شيئا فلا يمنعن احدا طاف بهذا البيت وصلى اي ساعة شاء من ليل او نهار. قال هذا مطلق. اي ساعة شاة من ليل او نهار يدخل فيها الساعة التي تكون بعد العصر. والساعة - 00:15:13ضَ
التي تكون بعد الفجر قال فعلى هذا يستثنى هذا النفل ايضا تكلم في السابق عن ان النهي عن النوافل اما الفريضة التي نسيت او التي نام عنها المسلم فانه يصليها حتى في وقت النهي اذا ذكرها. قال لكن هنا جاء هذا الحديث هذا - 00:15:30ضَ
الحديث فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام امر باباحة الطواف والصلاة. اباحة الطواف بالبيت والصلاة في اي ساعة في اي ساعة شاء الطائف والمصلي قال وهذا يبين ان النهي عن المواقيت - 00:15:56ضَ
التي نهي عن الصلاة فيها الصلاة التي لا تلزم بوجه لا تلزموا بوجه والطائف اذا طاب فانه يصلي الركعتين. الركعتان هاتان سواء قيل. ما قال بعض اهل العلم بانهما واجبتان. او قيل بسنيتهما - 00:16:12ضَ
وهو الصحيح ان شاء الله تعالى فهاتان الركعتان متصلتان بالطواف. والنبي صلى الله عليه وسلم امر من ولي هذا البيت ان لا يمنع احد عدن من طواف ولا من صلاة. قال فهذا ايضا مما يستثنى - 00:16:30ضَ
فتصلى الركعتان بعد العصر وبعد الفجر. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وصلى المسلمون على جنائزهم عامة بعد العصر والصبح لانها لازمة. قال ايضا لاحظ انه يصلى على الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح - 00:16:49ضَ
صحيح ان صلاة الجنازة ليس فيها سجود وركوع لكنها تسمى صلاة قال والمسلمون على هذا يصلون على جنائزهم بعد العصر لا يمتنعون بحيث يقولون لا نصلي عليه الان اذن العصر فلا نصلي الا اذا غربت الشمس فلا نصلي عليه لان هذا قد - 00:17:16ضَ
يتسبب في ان يتغير الميت تتعفن جثته في السابق ما كان مثل الوضع الان هناك ثلاجات فيبادرون به مباشرة لان لو لو تأخر فان يمكن ان تتغير الجنازة في هذه الحالة يبادر بها. قال بعد العصر - 00:17:34ضَ
بعد الفجر بعد الفجر. لماذا؟ يقول لان هذه من الصلوات التي لها معنى ولها وجه. جاءت مسألة عند اهل العلم وهي ذوات الاسباب الاسباب يعني النفي الذي يكون له سبب - 00:17:55ضَ
هذا السبب قد يوجد في وقت النهي سبب للصلاة قد يوجد في وقت النهي. فمثلا اذا دخل المسجد قال عليه الصلاة والسلام امر صلى الله عليه وسلم بان لا يجلس حتى يصلي ركعتين - 00:18:16ضَ
فبعض اهل العلم يقول تصلي ركعتين حتى في اوقات النهي يسمون هذا من ذوات الاسباب. بخلاف المصلي بخلاف الجالس في المسجد بعد العصر الذي يقول اريد ان اتنفل. يقول لا يجوز هذا. محرم - 00:18:35ضَ
لكن الداخل الى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يصلي ركعتين قالوا فهي ذات سبب واذا كانت ذات سبب فهي مما يصلى في كل وقت لكن قال اخرون اهل العلم لا - 00:18:51ضَ
لا تصلى لان احاديث النهي كثيرة جدا. يعني احاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر كثيرة جدا وراها عدد غفير من الصحابة رضي الله عنهم قالوا فلا يصلى في هذه الحالة بعد العصر و بعد الفجر. لكن من قال بصحة الصلاة؟ هو ان شاء الله ان شاء الله هو القول - 00:19:08ضَ
السليم الصواب لانه ما تعمد هو يعني ما اتى ليصلي ويناكف ويعاند لكنه دخل العصر دخل بعد العصر فاراد ان يصلي الركعتين ويجلس في المسجد هذا وضع ايضا خاص فدل على انه اذا وجد - 00:19:28ضَ
سبب في الصلاة في هذه الاوقات المنهي عنها اما بان تكون فريضة نسيت او نام عنها المسلم يجب عليه في هذه الحالة مباشرة يلزمه ان يصلي لزوما ولا يحل له ان يؤخر - 00:19:46ضَ
اه الصلاة اذا كانت نفلا له سبب مثل ركعتي الطواف هاتين قال وفي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اية ساعة ما شاءوا الطائف والمصلي اي ساعة - 00:19:59ضَ
بنى عليه بعض اهل العلم مسألة ذوات الاسباب كما قلنا فقالوا كذلك من صلى من توضأ استدلوا عليه بحديث بلال من كان من شأنه انه اذا توضأ صلى ركعتين كما كان يفعله بلال رضي الله عنه - 00:20:15ضَ
في حديث بلال انه كان يصلي الركعتين هاتين كلما توضأ قال فقد يتوضأ بعد العصر قد يتوضأ بعد الفجر واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك قالوا فهذه ايضا ذات سبب. ما هو السبب؟ الوضوء - 00:20:32ضَ
ليس لكل احد للذي من شأنه اذا توضأ ان يصلي. اذا توضأ ان يصلي فاذا توضأ في وقت نهي قالوا لا بأس ايضا اذا جاءت مسألة ذوات الاسباب من هذا الباب اما تعمد الصلاة نفلا - 00:20:49ضَ
في هذه الاوقات فلا شك انه محرم ولا يحل لا لا يجوز. لان نهينا عنه نهيا صريحا وتكاثرت فيه الاحاديث. اما اذا وجد السبب الذي يستدعي الصلاة هذا مراد الشافعي - 00:21:04ضَ
كل الكلام هذا. يقول اذا وجد السبب الذي يستدعي الصلاة فانه لا بأس بالصلاة في هذه الحالة فرضا كانت او نفلا على التفصيل الذي ذكرناه. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد ذهب بعض اصحابنا الى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف بعض - 00:21:17ضَ
الصبح ثم نظر فلم يرى الشمس طلعت فركب حتى اتى ذا طوى وطلعت الشمس فاناخ فصلى فنهى اعن الصلاة للطواف بعد العصر وبعد الصبح. كما نهى عما لا يلزم من الصلاة. قال فاذا كان لعمر ان يؤخر الصلاة للطواف فان - 00:21:40ضَ
كما تركها لان ذلك له. ولانه لو اراد منزلا بذي طوى لحاجة كان واسعا له ان شاء الله. ولكن سمع النهي جملة عن صلاة وضرب المنكدر عليها بالمدينة بعد بعد العصر. ولم يسمع ما يدل على انه انما نهى عنها - 00:22:00ضَ
معنى الذي وصفنا فكان يجب عليه ما فعل. ويجب على من علم المعنى الذي نهى عنه والمعنى الذي ابيحت فيه ان اباحتها بالمعنى الذي فيه خلاف المعنى الذي نهى فيه عنها. كما وصفت مما روى علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من - 00:22:20ضَ
فهي انهم شاكرهم الضحايا بعد ثلاث. اذ سمعن هي ولم يسمع سبب النهي. قال فان قال قائل فقد صنع ابو سعيد الخدري رضي الله عنه كما صنع عمر. قلنا والجواب فيه كالجواب في غيره. اورد مسألة وهي ان عمر رضي الله عنه - 00:22:40ضَ
وقف بالبيت فنظروا الى الشمس لم تطلع بعد فركب راحلته حتى اتى ذا طوى. ذا طوى موضع في مكة واذا بالشمس قد اشرقت وارتفعت ايضا فاناخ راح راحلته فصلى ونهى عن الصلاة للطواف بعد العصر وبعد الصبح. عمر رضي الله عنه - 00:22:59ضَ
يقول الشافعي مثل ما قال في مواضع كثيرة اذا كان لعمر ان يؤخر الصلاة للطواف انما تركها لان ذلك له لانه لو اراد منزلا به طوى لحاجة كان واسعا له يعني ان يؤخر ركعتين - 00:23:26ضَ
بعد الطواف لكن ما الذي سمعه عمر؟ يقول سمع عمر النهي جملة عن الصلاة. يعني الاحاديث كما قلنا التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن صلاة - 00:23:40ضَ
بعد العصر وبعد الفجر كثيرة ومشهورة جدا في الصحابة جاء هذا الحديث المحدد في اباحة الصلاة للمصلي اذا طاف يقول عمر اذا لم يسمعه فعمر مستمسك رضي الله عنه الاحاديث التي وصلته - 00:23:53ضَ
وغيره منئا ممن اباح الركعتين مستمسك بالاستثناء يقول فان قلت جاء عن ابي سعيد مثل ما جاء عن عمر. قال فالجواب كالجواب. نفس الشيء قد يجيء عن الصحابة منع قول هذا عمر رضي الله تعالى عنه - 00:24:13ضَ
استمسك بما سمع قال وهو الواجب عليه يجب على من علم المعنى الاستمساك بهذا المعنى وهو النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر الذي علم الاستثناء وعلم الاباحة ومستمسك ومعه مزيد علم. معه مزيد علم فيقدم في هذه الحالة - 00:24:30ضَ
قال وذكرك ايضا الشافعي يعني يحيل كثيرا في الرسالة الشافعي يحيل قال مثل موضوع امساك لحوم الضحايا بعد ثلاث النبي صلى الله عليه وسلم لما دفت الدافة في سنة من السنوات وهم مجموعة من الفقراء اتوا المدينة - 00:24:53ضَ
وكانوا شديدي الجوع فنهى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن ان يمسك احد شيئا من ضحاياه من لحم الضحايا بعد ثلاث ومعنى ذلك انك انك تأكل منها الى ثلاث وتتصدق بالباقي. لماذا؟ لاجل الدابة هذه - 00:25:09ضَ
الصحابة الذين سمعوا النهي كعلي رضي الله عنه استمروا بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم ينهون عن امساك شيء من الضحايا بعد ثلاث وذلك انه لم يبلغهم الترخيص اما الذي رووا ان النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي بعده - 00:25:27ضَ
قال لهم عليه الصلاة والسلام انما نهيتكم لاجل الدافة. لان الدابة التي دفت فعلموا ان ذلك النهي مؤقت مؤقت بذلك العام وبكل عام يكون فيه مثل هذا الحال مثل عافانا الله واياكم لو صار هناك مجاعة في بلد من البلدان - 00:25:48ضَ
وجاءت الاضاحي يقال نفس الحكم باقي وليس بمنسوخ فاذا جاءت مجاعة في بلد هناك حاجة عند الفقراء يختار الشافعي ان الناس لا يمسكون بعد ثلاث وانه ما نسخ اصلا لان بعض اهل العلم يقول نسخ - 00:26:07ضَ
يقول الشافعي يقول ما نسخ لكنه اذا وجد سببه فانه يعمل به. في العام الذي بعده ما اتى فقراء. كما كان في العام الذي قبله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم انما نهيتكم لاجل الدابة - 00:26:25ضَ
يقول الشافعي الصحابي الذي استمسك بالنهي عن الامساك عمل بما اوجب الله عليه الصحابي الذي روى ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه اذا زال السبب الموجب امساك لحوم الضحايا عمل بما اوجب عليه. لان الانسان يلزمه ان يعمل بالعلم الذي يبلغه - 00:26:40ضَ
ولهذا ما فائدة جمع النصوص؟ فائدة جمع النصوص ان تعرف الناسخ من المنسوخ ان تعرف ما ورد لسبب اذا زال السبب زال حكمه ولا يكون هذا من الاختلاف كما وضح الشافعي يقول ليس هذا اختلافا. لكن اذا وجد السبب وجد الحكم مثل ما ذكرنا في امساك لحوم الاضاحي. اذا لم يوجد السبب وكان الناس بخير - 00:27:04ضَ
فلهم الا فلهم ان يمسكوا من من ضحاياهم ما شاء. قال فكذلك الحال بالنسبة لموقف عمر رضي الله عنه حينما نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر لمن يطوف وكونه لما رأى الشمس لم تشرق - 00:27:30ضَ
ذهب الى مقامه في ذي طوى حتى طلعت الشمس وارتفعت فصلى. قال هذا الواجب على عمر لان عمر بلغه هذا اما غيره ممن روى الحديث وفيه استثناء الطائف فقد عمل بما اوجب. هنا سيرد لك سؤالا. هل قال هذا احد غير عمر؟ يعني طافوا بعد العصر؟ يقول لك نعم كما سيأتي ان شاء الله - 00:27:47ضَ
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قال فان قال قائل فهل من احد صنع خلاف ما صنع قيل نعم فما صنع يعني خلاف ما صنع عمر وابو سعيد. نعم. احسن الله اليكم. قال قيل نعم ابن عمر وابن عباس وعائشة - 00:28:10ضَ
والحسد والحسين رضي الله عنهم وغيرهم. وقد سمع ابن عمر النهي من النبي صلى الله عليه وسلم. قال اخبر عن عمرو بن دينار قال رأيت انا وعطاء بن ابي رباح ابن عمر رضي الله عنهما طاف بعد الصبح وصلى قبل - 00:28:31ضَ
ان تطلع الشمس وهو ممن روى الحديث لاحظ شيئا ان ابن عمر رضي الله عنهما ممن روى احاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر ومع ذلك فانه لما طاف بعد الصبح صلى - 00:28:51ضَ
قال لاجل هذا الحديث الذي فيه استثناء الطائف. اذا صلى اذا طاف. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله سفيان عن عمار الدهني عن ابي شعبة ان ان الحسن والحسنة ان الحسن والحسين - 00:29:05ضَ
طاف بعد العصر وصليا قال اخبرنا مسلم وعبد مجيد عن ابن جريج عن عن ابن ابي مليكة قال رأيت ابن عباس رضي الله عنهما طاف بعد العصر وصلى قال وانما ذكرنا تفرق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا - 00:29:20ضَ
يستدل من علمه على ان تفرقهم في مال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سنة. لا يكون الا على هذا المعنى او على الا تبلغ السنة. من قال خلافها منهم او تأويل تحتمله السنة او ما اشبه ذلك. مما - 00:29:40ضَ
يرى قائله له فيه عذرا ان شاء الله. واذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء. فهو اللازم لجميع من عرفه. لا يقويه ولا شيء غيره. بل الفرض الذي على الناس اتباعه. ولم يجعل الله لاحد معه امرا يخالف امره. هذا الذي نبه عليه الطالب الان - 00:30:00ضَ
وذكرنا تفرق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه المسألة وان لهم قولين فيها ليستدل طالب العلم على ان تفرقهم فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة - 00:30:20ضَ
لا يكون الا على هذا المعنى في موضوع صلاة الطائف بعد العصر او الفجر او على الا تبلغ السنة من قال خلافها فاذا جاء عن احد من الصحابة رضي الله عنهم قول يخالف حديثا يقول ثق الثقة التامة - 00:30:31ضَ
ان الصحابي يستحي ان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ويعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما لم يبلغه الحديث فافتى بخلافه والدليل ان الصحابة رضي الله عنهم - 00:30:46ضَ
يجيء عنهم اخبار كثيرة جدا بفتوى بمسألة ثم يحدثون عن الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث يخالف فتواهم فيتراجعون مباشرة. ويتركون فتواهم ويفتون بالحديث. يقول هذا السبب في ان عن الصحابي حين حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث في مجلس - 00:31:02ضَ
وهذا الصحابي كان في غزوة من الغزوات او حج كما حج ابو بكر رضي الله عنه عام تسع. ولم يكن حاضرا المجالس التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث - 00:31:23ضَ
لم يبلغه هذا الحديث ناسخ لحكم كان سمعه. فاستمسك هو بالناسخ ولم يبلغه فاستمسك بالمنسوخ ولم يبلغه الناسخ. يقول هذا الواجب عليه شرعا حتى يبلغه الناسخ من صحابي اخر فاذا بلغه الناسخ عمل بالناسخ وترك قوله السابق. او ان يكون له فتوى عامة - 00:31:35ضَ
وكان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع الذي افتى به حديث يخالف فتواه يقول لا يمكن ان يبقى الصحابي على فتواه بتاتا وقد علم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بخلافها. لهذا يتراجعون رضي الله عنهم لكن قد لا يحدث بهذا الحديث المعين - 00:31:57ضَ
فلأجد ذلك يجيء عنه ماذا؟ ثم قال كلاما عظيما مستقيما يقول واذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء فهو اللازم لجميع من عرفه لا يقويه ولا يوهنه شيء غيره - 00:32:15ضَ
يقول حديث في نفسه قوي فاذا جاء عن صحابي موافقة هذا الصحابي او هذا التابعي للحديث يقول لا يتقوى الحديث به. لان الحديث قوي في نفسه اصلا وفي نفس الوقت لا يوهنه شيء. فلا يقال هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:29ضَ
يضعف لان احد الصحابة قال بخلافه يقول لا يكون هذا ابدا لان الذي يرد هو قول ما خالف الحديث اما الحديث في نفسه فلا يقويه ان يوافقه غيره ولا يوهنه - 00:32:47ضَ
ان يخالفه غيره. يقول بل الفرض الذي على الناس كلهم اتباعه ولم يجعل الله لاحد معه امرا يخالف امره هو تقديم قوله صلى الله عليه وسلم على كل قول والله تعالى اعلم - 00:33:03ضَ