إحكام الاحكام في شرح عمدة الأحكام
61 | إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - باب صلاة العيدين : الحديث 147- 148 | أ.د.حسن بخاري
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخرة والاولى - 00:00:01ضَ
واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وامامه وخليله صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد اخوة الاسلام فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الاسبوعي الحادي والستون بفضل الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح - 00:00:15ضَ
الامام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على احاديث عمدة الاحكام من كلام خير الانام صلى الله عليه واله وسلم للامام الحافظي عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى. في هذا اليوم الاربعاء الثامن من شهر ربيع الاول سنة ست - 00:00:41ضَ
اربعين واربعمائة والف من هجرة النبي صلى الله عليه واله وسلم تستفتح في مجلسنا هذا بعون الله وتوفيقه اول درسي باب العيدين فلعله ننتهي من احاديثه في مجلسين ان شاء - 00:01:01ضَ
الله تعالى هذا اولهما ففي الحديث ففي الباب ستة احاديث لعلنا نتدارس في مجلس الليلة الثلاثة الاولى منها ان شاء الله تعالى. سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد وان يجعله لنا ولكم علما نافعا حجة لنا لا حجة علينا هو ولي ذلك سبحانه - 00:01:18ضَ
تعالوا نهدي اليه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين - 00:01:41ضَ
قال المصنف رحمه الله باب العيدين. هذا الباب هو الباب الموفي للعشرين من ابواب كتاب الصلاة وترجم له المصنف رحمه الله تعالى بقوله باب العيدين وانتم تعلمون ان هذا التبويب او الترجمة بهذا العنوان وارد جدا في ابواب كتب الاحاديث والفقه على حد سواء - 00:02:04ضَ
يعني ان المحدثين والفقهاء لا ينفكون عن تخصيص العيدين بباب في الرواية حديثا وفي الفقه احكاما فالفقهاء يبوبون للعيدين والمحدثون ايضا يبوبون لعيدين استقلالا ولم تستقل صلاة العيدين بتبويب عند اهل العلم محدثين وفقهاء يعود ذلك لاسباب. منها اولا انها من - 00:02:28ضَ
من جنس الصلاة. فاذا تكلمنا عن كتاب الصلاة واحكام الصلاة ما يتعلق بمسائلها فان للعيدين ايضا خصوصية تفرد من اجلها فيها الابواب. وثانيا لاستقلال وخصوصية صلاة العيدين عن غيرها من انواع الصلاة. فهي ليست كصلاة الجمعة وليست كصلاة - 00:02:54ضَ
الاستسقاء وليست كصلاة الخوف ولا كالصلوات المفروضة الاخرى. فلذلك خصت بابواب تجعلها ايضا واحدة من المسائل التي تفرد بالرواية في السنة وبالاحكام عند الفقهاء. وثالثا لان صلاة العيدين يا كرام اضحت من شعائر - 00:03:14ضَ
اسلام وواحدة من علامات الدين ومن سمات الملة التي يعتني اهل الاسلام بابرازها من حيث الاداء واقامتها في جوامع المسلمين وفي بحواضرهم عبر التاريخ فما زالت صلاة العيدين واحدة من شعائر الاسلام التي تظهر في الامة في كل بلاد الدنيا. واما - 00:03:34ضَ
عيدين فهو مثنى عيد. مشتق من العود فاصله واوي وكان حقه في اللغة ان يجمع على اعواد. جمع عيد مشتق من العود ان يجمع على اصله الواو لكن للتفريق بينه وبين العود - 00:03:55ضَ
المجموع على اعواد قيل لها العيدين والاعيان بالياء دون الواو. مشتق من العود بمعنى الرجوع. العود مصدر للفعل هذا يعود عودا فالعيد مشتق من العود الواوي الاصل واخذ من هذا المعنى وهو العود لامور لغوية ذكرها اهل العلم تعود الى جملة من المعاني. قيل مأخوذ من العود - 00:04:12ضَ
لتكرر العيد وعودته بتكرر السنين وقيل بل لعود السرور بعوده فكلما عاد العيد عاد معه السرور والفرح بما شرعه الاسلام قيل بل من العود لكثرة عوائد الله تعالى على عباده فيه. والمقصود بالعوائد الهبات والاجور والكرامات التي - 00:04:39ضَ
يختص الله تعالى بها اهل الاسلام في كل من العيدين. وقيل سمي العيد عيدا تفاؤلا بعوده على من كما سميت القافلة قافلة حين خروجها من البلد تفاؤلا بقفولها اي برجوعها سالمة فاخذت في اللغة هذه الكلمات مراعاة لهم من تلك المعاني. وما زالت الناس الى اليوم اذا هنأت بعضها بالعيد - 00:05:03ضَ
ذكرت هذا المعنى مستصحبة اياه اعاده الله علينا وعليكم. جعله الله تعالى عيدا لنا ولكم من العائدين. يعني ممن يعود لمثله وربما صرح بعضهم في التهنئة فقال اعادكم الله لمثله اعواما ودهورا وحباكم من فضله بهجة وسرورا وامثال هذا - 00:05:33ضَ
فهو ملحوظ فيه هذا المعنى. بقي ان يقال يا كرام ان صلاة العيدين من شعائر الدين وعلامات الملة. وان اختلف كما الان في وجوب صلاة العيدين فلم يقل به الجمهور بل قالوا بسنيته المؤكدة لكنها تبقى صلاة العيد معلما من معاني - 00:05:53ضَ
الفرح والسرور وهي بمعناها الاخر في حكمة تشريع الاسلام ان امة الاسلام حين تفرح الفرح الذي يملأ حياة بهجة وسرورا فان فرحتها مرتبطة بوجه عظيم من التعبد وهو اقامة الصلاة - 00:06:13ضَ
بخلاف فرحة اهل الملل باعيادهم. فانا فرحة يصحبها في الغالب تحلل ويصحبها فجور وفسق وكثير من غشيان المعاصي والمنكرات. فسبحان من جعل فرحة العيد لاهل الاسلام في في عيد مرتبطة بعبادة وذكر. اما ترون انه شرع لنا في العيدين من ليلة العيد التكبير والتهليل وذكر الله عز وجل - 00:06:31ضَ
شرعت صلاة العيدين. وختاما فان الملحظ في صلاة العيدين تشريعهما في الاسلام عقب فريضتين بركنين من اركان الاسلام فعيد الفطر يأتي عقب صيام رمضان. ركن من اركان الدين وعيد الاضحى واقع بعد الحج. ايضا ركن من اركان الاسلام - 00:07:00ضَ
فينظر فيه الى هذا المعنى البديع ولله الحكمة البالغة لكن من تأمل وجد في طرف من معاني تلك الحكمة ان الله عز وجل اذ جعل فرحة العيد عقب هاتين العبادتين. واداء هذين الركنين. فلمعنى عظيم يستحق الفرحة والبهجة - 00:07:22ضَ
والسرور حتى تتحول حياة الامة الى عيد تبتهج به فتلبس الجديد وتوسع على الاهل والعيال وتطعم وينسى الفقير فقره في ذلك اليوم. ويعيش بهجة يشارك فيها امة الاسلام. فتعم الفرحة والبهجة والسرور الصغيرة - 00:07:43ضَ
كبير والفرح والمحزون والغني والفقير لحكمة عظيمة. اما شهدت رمظان في عيد الفطر؟ اما شهدت ايام عشر ذي الحجة ما معنى هذا؟ معنى انه في تلك الايام الفاضلة المباركة من بين سائر الايام ثلاثين يوما في رمضان بلياليها. وتكتنفها - 00:08:03ضَ
ليلة القدر وما فيها من عظيم فضل وخير وعتق من النار وانتبه لهذا المعنى عتقك العظيم من النار. قال عليه الصلاة والسلام ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. في رمضان. وجاء في بعض - 00:08:23ضَ
الاحاديث وان يعني كان في صحتها نظر ان الله عز وجل يعتق في اخر ليلة من رمضان اعظم مما اعتقه في سائر الشهر وفي في صحة الحديث نظر. فاذا جئت الى عيد الاضحى وجدته كذلك. ما عيد الاضحى؟ الذي يعقب يوم عرفة. ما يوم عرفة؟ هو للحجاج - 00:08:39ضَ
كفارة الذنوب والميلاد من جديد يوم عرفة للحجاج ان يأذن الله عز وجل لهم بالوقوف على ذلك الصعيد وان يباهي بهم ملائكة السماء يقول انظروا الى عبادي اتوني شعثا غبرا. وفي حديث مسلم قال ما اراد هؤلاء؟ وعند غيره اشهدكم اني قد غفرت لهم - 00:08:59ضَ
عظيم ولغير الحجاج وايضا يوم عظيم مبارك. يصومون فيه يوم عرفة فيكفر لهم سنتين سنة قبله وسنة بعده. ثم هو للحجاج ولغير الحجاج يصيبون فيه ذلك الموعود الكريم ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من - 00:09:21ضَ
في عرفة ارأيت اعظم مواضع العتق الالهي للعباد من النار يقع في هذين الموسمين العظيمين. رمضان بايامه ولياليه والحج بعد يوم عرفة بالله عليكم الا يحق لامة الاسلام ان تفرح في العيد بالعيد - 00:09:42ضَ
وكل مسلم لحسن ظنه بربه وصدق اجتهاده في اداء ما افترض عليه وما تقرب به الى الله في ذاك المكان او في اخر فانه يحسن الظن ان الله قبله اعتق رقبته فينطلق يوم العيد فرحا مسرورا. واذا به يلبس الجديد. ويوسع على الاهل والعيال والحلوى والاموال - 00:10:01ضَ
اجتماع الاسري واطعام الطعام كل ذلك فرحة بامر عظيم. يا كرام عظيمة هي شريعة الاسلام التي تربط ابناءها في مقتضى الحياة العامة وانماط الفرح الفطري والبهجة الانسانية والممارسات الاجتماعية في صميم ذلك بعمق دينها. وارتباطها بخالقها لا انفكاك. لحياة المسلم في كل شأن من شؤون حياته حتى - 00:10:26ضَ
في ساعات الفرح والبهجة والسرور. ولهذا ما زال اهل العلم وخطباء الجوامع ينبهون دوما في الاعياد انه ينبغي ان يراعى هذا المعنى العظيم. لم؟ لان لا يهتك المسلم متعة الفرحة بالعيد ولذة الابتهاج به باستشعار معنى التعظيم لله عز وجل - 00:10:56ضَ
لان لا يهتك ذلك بشيء من التعدي على بعض حدود الله. وهتك الحرمات والوقوع فيما يغضب الله عز وجل فان المقام مقام عظيم والفرحة بالرب الكريم وحق ذلك ان تكون الفرحة في العيد محاطة بهالة من استشعار هذا المعنى الكريم فالحمد لله - 00:11:16ضَ
الذي هدانا للاسلام احسن الله اليكم قال رحمه الله الحديث الاول عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة - 00:11:36ضَ
طيب هذا اول احاديث الباب. وقد تقدم في باب الجمعة ايضا الدلالة على هذه الصيغة. عندما يروي بعض الصحابة امرا من امور الشريعة والاحكام فيكفي ان ينسب ذلك الى رسول الله عليه الصلاة والسلام - 00:12:00ضَ
فاليه المرجع وقوله الحجة وفعله وفعله الحجة. صلى الله عليه وسلم. فما المقصود من اضافة ابي بكر وعمر رضي الله عنهما وبقية الخلفاء حتى لو جاء في بعض الروايات عثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. ما المقصود من ايراد زمن الخلفاء - 00:12:17ضَ
في تشريع احكام ثبتت حجيتها بالنسبة الى زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم احسنتم هو اثبات احكام الاحكام ان الحكم محكم غير منسوخ. وباق في دلالته بدليل بقاء هذا الحكم ودوامه زمن الخلفاء الراشدين - 00:12:38ضَ
قال يصلون العيدين قبل الخطبة ودلالة الحديث كما سيأتيك في في اعظم احكامه ان خطبة العيد واقعة بعد الصلاة بخلاف الجمع التي تقع خطبتها قبل الصلاة قال ابن الملقن رحمه الله قال اهل اللغة الخطبة بضم الخاء. واما خطبة المرأة فبالكسر - 00:13:00ضَ
ولهذا قال الله تعالى خطبة النكاح. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله لا خلاف في ان صلاة العيدين من الشعائر المطلوبة شرعا وقد تواتر بها النقل الذي يقطع العذر. ويغني عن اخبار الاحاد. وان كان هذا الحديث من احاد ما يدل عليها - 00:13:27ضَ
قال رحمه الله لا خلاف في ان صلاة العيدين من الشعائر المطلوبة شرعا. ما قال الواجب ولا المستحبة لوقوع الخلاف اختلفوا في كون صلاة العيد واجبة او مستحبة او فرض كفاية - 00:13:50ضَ
ما الذي اتفقوا عليه انها شعيرة مطلوبة شرعا. فانظر الى دقة اهل العلم في التعبير. قال لا خلاف في ان صلاة العيدين من الشعائر المطلوبة شرعا. فاثبت اولا كونها مشروعة واثبت كونها شعيرة. ذلك ومن يعظم شعائر الله جمع شعيرة وهي - 00:14:06ضَ
اعلام الدين البارزة واحكامه التي اصبحت شعارا للدين. تقول مثلا الاذان من شعائر الاسلام والصلاة من شعائر الاسلام. والله يقول ان الصفا والمروة من شعائر الله وعرفة ايضا من الشعائر ومنى ومزدلفة والجمرات والكعبة - 00:14:29ضَ
والطواف والسعي كل ذلك من شعائر الدين. قال لا خلاف ان صلاة العيدين من الشعائر المطلوبة شرعا. ولما اشار والى هذا الاتفاق فهو يشير ضمنا الى الاختلاف في الحكم تفصيلا. هل صلاة العيدين فرض عين؟ او فرض كفاية - 00:14:48ضَ
ام سنة مؤكدة؟ ثلاثة اقوال عند اهل العلم رحم الله الجميع. وممن ذهب الى وجوبها وجوبا عينيا ابو حنيفة والاوزاعي والليث رحم الله الجميع وهي رواية عند مالك ليست هي المعتمدة في المذهب عنده. واما القول الثاني فذهب اليه بعض - 00:15:08ضَ
شافعية كالصخر ورواية عند احمد هي المذهب المعتمد ان صلاة العيدين فرض كفاية لابد من القيام بها في الامة. فان تركتها اثمت وان تركها اهل بلد اثموا. ولو اقامها بعضهم اجزأ عن البقية وهو - 00:15:28ضَ
وقول وسط بين القول الاولي بانها فرض عين. والقول الثالث بان صلاة العيدين سنة مؤكدة. وهو قول ما لك والشافعي وجمهور اهل العلم رحم الله الجميع. فاذا صلاة العيدين سنة مؤكدة عند مالك والشافعي والجمهور فرض عين - 00:15:47ضَ
عند ابي حنيفة والليث والاوزاعي وفرض كفاية قول وسط بين القولين عند احمد وبعض الشافعية رحم الله الله الجميع لما الخلاف؟ لما جاء في ادلة صلاة العيدين مما يحتمل ذلك - 00:16:07ضَ
جمهور العلماء استدلوا على عدم وجوب صلاة العيد لا فرض عين ولا فرض كفاية بجملة النصوص التي اكدت وجوب الصلوات الخمس دون ما سواها. مثل حديث الاعرابي ما فرض الله علي من الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام خمس صلوات - 00:16:25ضَ
لما اكد هل يجب علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. فنص في المسألة استند اليه الجمهور في عدم وجوب صلاة الوتر في عدم وجوب صلاة العيد وغيرها من الصلوات - 00:16:43ضَ
واما من ذهب الى الوجوب عينا كابي حنيفة والثور والاوزاعي وغيرهم رحم الله الجميع. فبالنظر الى ان الشريعة تأكدت حضور صلاة العيدين حتى في حق من لا تجب عليه الصلاة - 00:16:59ضَ
وسيأتيكم ان شاء الله امرنا ان نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور والحيض. العواتق الكبيرات وذوات الخدور من لا يخرجن من البيت اصلا ستخرج في الاسلام المرأة الكبيرة والمرأة التي لا تعرف خروجا من دارها بل حتى من لا تجب عليه الصلاة وهي الحائض - 00:17:15ضَ
قال يشهدن مصلى المسلمين فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. قالوا فاذا قالت قالوا فاذا توجه الامر الى من لا تجب عليها الصلاة فلا يتوجه الامر من باب اولى لمكلف عاقل بالغ تجب عليه الصلاة وادلة اخرى مثل فصل لربك وانحر في خلاف يذكره - 00:17:40ضَ
فقهاء والمقصود يا كرام بيان عظم شأن هذه الصلاة اعني صلاة العيد التي زهد فيها بعض المسلمين اليوم اما تخففا واما كسلا تخففا يعني يرى ان شهود صلاة العيد على المذهب عندنا سنة - 00:18:05ضَ
فلا يجب علي حضورها. او فرض كفاية والجامع ممتلئ ما شاء الله فلو غبت عنها آآ قام الاخرون بالواجب وبالفرض الكفائي فيقع هذا تخففا او كسلا فاذا به ليلة العيد قد انشغل بما يتهيأ به لعيده - 00:18:25ضَ
من شراء ثوب وحلوى وقضاء حوائج الاهل والعيال فيصبح سهران متعبا يتكاسل فاذا جاء وقت صلاة العيد اثر النوم او الراحة او الجلوس ثم هو ينشط بقية يومه لبعض مظاهر العيد والتزاور والتواصل الاجتماعي يحرص الا يغيب عن عشاء الاسرة - 00:18:49ضَ
او غدائها يحرص الا يفقده اهل الحي في مجلس الحي في وقت العيد لكنه زهد في مسألة صلاة العيد. يا كرام وان كان من يرى ذلك يذهب الى كونها سنة فليس المقصود بقول العلماء - 00:19:11ضَ
سنة مؤكدة التخفيف من شأنها. لكنه من حيث الصنعة الفقهية ينظرون الى مقتضيات الادلة. وايا كان الامر فلا يليق بمسلم اكرمه الله فاشهده العيد وقلت قبل قليل من شهد العيد شهد حتما فرضا عظيما من فرائض الاسلام واياما - 00:19:28ضَ
عظيمة من ايام الدنيا فوالله اقل حقوق الله عز وجل على العباد شكرا له في مثل تلك الايام المباركة ان تشهد صلاة العيد ان يكبر مع المسلمين لله عز وجل. وان يحمده وان يشكره. وان يحضر المجامع التي يحب الله عز وجل من عباده - 00:19:48ضَ
ان يشهدوها. قال رحمه الله تعالى وقد تواتر بها النقل الذي يقطع العذر ويغني عن اخبار الاحاد. يعني اذا قيل ما الدليل على مشروعية صلاة الاحد قيل التواتر اي تواتر؟ تواتر علمي وعملي. اما العملي فاستمرار اقامة صلاة العيد في الامة - 00:20:08ضَ
بعد جيل. هذا من نقل الكافة يعني الكافة كما يقول الامام الشافعي رحمه الله. واما التواتر العلمي فالاحاديث التي وان كانت افرادها احادا لكن مجموعها متواتر. يعني كم عدد الاحاديث المروية في الصحيحين وغيرهما من دواوين السنة - 00:20:28ضَ
التي فيها ذكر صلاة العيد اما خطبة العيد واما صلاة العيد واما الاضحية بعد صلاة العيد. مجموع الروايات قال يبلغ مبلغ التواتر الذي يقطع العذر يعني يقيموا الحجة ولا يجيز خلافهم. قال وان كان هذا الحديث من احد ما يدل عليها. فحديث احاد مع ثان وثالث - 00:20:48ضَ
وعاشر وخمسين ومئة مجموعها اصبح متواترا معنويا كما يقول المحدثون. وان لم يكن التواتر لفظيا فحديث مع حديث مجموعها يتكلم عن صلاة العيد وان لم تتحد الفاظها اتحدت معانيها في مشروعية صلاة العيد والله اعلم - 00:21:10ضَ
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد كان للجاهلية يومان وقد كان للجاهلية يومان معدان للعب. فابدل الله المسلمين منهما هذين اليومين الذين يظهر فيهما تكبير الله تعالى وتحميده وتمجيده وتوحيده - 00:21:32ضَ
ظهورا شائعا يغيظ المشركين. يقصد رحمه الله ما اخرجه الائمة ابو داود والنسائي وغيرهما من حديث انس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه واله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما. قال قد ابدلكم الله عنهما خيرا - 00:21:55ضَ
منهما يوم الاضحى ويوم الفطر. فدل الحديث هذا على ما اشار اليه المصنف انه كان في الجاهلية يوم ان للعب والفرح والسرور فجعل الله تعالى لامة الاسلام هذين العيدين عوضا وبدلا من كل اعياد الجاهلية. نعم - 00:22:17ضَ
قال وقيل انهما يقعان شكرا لله تعالى على ما انعم به من اداء العبادات المتعلقة بهما عيد الفطر شكرا لله تعالى على اتمام صوم رمضان. وعيد الاضحى شكرا لله تعالى على العبادات الواقعة - 00:22:36ضَ
في العشر واعظمها اقامة وظيفة الحج. نعم يعني ان الحكمة في مشروعية صلاة العيدين امران. الاول الحمد والتمجيد والشكر لله جل وعلا. وهذا صريح في رمضان قال الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومثله ايضا عيد الاضحى - 00:22:56ضَ
والحكمة الاخرى الشكر لله على ما انعم به من اداء العبادات في رمضان بالصيام والقيام والتماس ليلة القدر والدعاء المستجاب والفطر وسائر في العبادات المباركة في رمضان كالاعتكاف وفي عشر ذي الحجة بكل عمل صالح يفضل عند الله عز وجل غيره من - 00:23:21ضَ
سائر العمل قالوا ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد دل ذلك على ان اقامة العيدين نوع او وجه من وجوه الشكر لله على ما اعان وانعم ويسر وهدى لاداء تلك العبادات في رمضان وفي عشر ذي الحجة قال واعظمها في العشر اقامة وظيفة الحج - 00:23:43ضَ
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد ثبت ايضا ان الصلاة مقدمة على الخطبة في صلاة العيد وهذا الحديث يدل عليه وقد قيل ان بني امية غير ذلك. اما دلالة الحديث فصريح في قول ابن عمر رضي الله عنه - 00:24:05ضَ
عنهما كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة فهذا صريح وكذلك سيأتيك في الحديث الثاني ايضا تأكيد لما دل عليه هذا الحديث ايضا. قال - 00:24:24ضَ
اه وتقدم ان ذكر ابي بكر وعمر رضي الله عنهما للتأكيد على احكام الحكم وعدم تغيره او نسخه. قال رحمه الله وقد قيل ان بني امية غيروا ذلك. غيروا ماذا - 00:24:41ضَ
غيروا مسألة الابتداء بالخطبة قبل الصلاة. في الحديث كانوا يصلون قبل الخطبة. فامة الاسلام تصلي العيد. ثم يصعد الخطيب للخطبة. ولان الصلاة فلا يجب الجلوس للخطبة بخلاف الجمعة فان الجلوس للخطبة واجب وان تبقى الصلاة ايضا ينتظرها الناس بعد تمام الخطبة. بخلاف صلاة العيدين وسيشير المصنف - 00:24:59ضَ
رحمه الله الى بعض الفروق بين العيد والجمعة التي من اجلها اختلف الحكم في مسألة الخطبة ان تقع هنا قبل الصلاة وهناك بعدها. قوله رحمه الله وقد قيل ان امية اول من غيروا ذلك يعني ممن جعلوا خطبة العيد مقدمة على الصلاة مثل - 00:25:26ضَ
الجمعة. هذا الذي اشار اليه عدد من اهل العلم كالقاضي عياض وغيره رحم الله الجميع. وان بني امية من اوائل من فعل ذلك. قيل ان اول من قدمها قدم الصلاة - 00:25:47ضَ
قدم الخطبة على الصلاة معاوية ابن ابي سفيان في خلافته رضي الله عنه. وقيل بعض ولاته على الامصار في ايام خلافته كمروان ابن الحكم في المدينة. وزياد في البصرة. وهذا يرجع ايضا الى دلالة بعض الاحاديث كحديث - 00:26:00ضَ
مسلم في صحيحه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه لما انكر على مروان ابن الحكم تقديم الخطبة فانكر عليه وشد بازاره وذكره بمخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فقالوا هذا دلالة على ان اول من فعل - 00:26:20ضَ
مروان لان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه انكر عليه تقديمه الخطبة قبل الصلاة خلافا للهدي النبوي. واما الاقوال الاخرى فليست خلافا بقدر ما هي اشارة الى بعض الوقائع. قال لابن قدامة رحمه الله تعالى - 00:26:40ضَ
لا نعلم خلافا بين المسلمين يعني في مسألة تقديم الصلاة قبل الخطبة في العيد. قال الا عن بني امية. قال عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما انهما فعلاه. قال ولم يصح عنهما. ثم قال ولا يعتد - 00:26:58ضَ
خلاف بني امية لانه مسبوق بالاجماع الذي كان قبلهم ومخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة قد انكر عليهم فعلهم انكر عليهم فعلهم وعد بدعة ومخالفا للسنة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى واختلف في اول - 00:27:18ضَ
من غير ذلك قال فرواية طارق بن شهاب عن ابي سعيد الخدري عند مسلم في الصحيح انه مروان كما تقدمت الاشارة قبل قليل. وقيل بل سبقه الى ذلك امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه - 00:27:38ضَ
قال روى ابن المنذر باسناد صحيح الى الحسن البصري قال اول من خطب قبل الصلاة عثمان صلى بالناس ثم خطبهم يعني على العادة فرأى ناسا لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك. اي صار يخطب قبل الصلاة. هذا من قوله يعني الحسن البصري واسناده صحيح - 00:27:56ضَ
يشير الى بدء عثمان رضي الله عنه بذلك مع العلة. فلما قدم الخطبة نعم خشية ان تفوت الصلاة على الناس. فقدم الخطبة تأخيرا للصلاة حتى يدركها من يخشى فواتها. قال وهذه - 00:28:19ضَ
والكلام لحافظ ابن حجر رحمه الله غير التي بها مروان. مروان لماذا قدم الخطبة لاجبار الناس على السماع لو قدم الصلاة انصرفوا فالحكمة مختلفة قال فهي غير العلة التي بها مروان لان عثمان رأى مصلحة - 00:28:38ضَ
باعتي في ادراكهم الصلاة. واما مروان فراعى مصلحتهم في اسماعهم الخطبة. لكن قيل انهم كانوا في زمن مروان يعتمدون ترك سماع خطبته لما فيها من سب من لا يستحق السب - 00:28:59ضَ
والافراط في مدح بعض الناس. قال فعلى هذا انما راعى مصلحة نفسه ثم قال رحمه الله ويحتمل ان يكون عثمان رضي الله عنه فعل ذلك احيانا. بخلاف مروان فواظب عليه فلذلك - 00:29:17ضَ
نسب اليه قال وقد روي عن عمر ايضا مثل فعل عثمان قال عياض ومن تبعه لا يصح عنه يعني عن من عن الخليفة عمر رضي الله عنه قال الحافظ ابن حجر وفيما قالوه نظر. لان عبد الرزاق وابن ابي شيبة رواياه جميعا عن ابن عيينة - 00:29:36ضَ
عن يحيى بن سعيد الانصاري عن يوسف بن عبدالله بن سلام قال وهذا اسناد صحيح لكن يعارضه حديث ابن عباس المذكور في الباب ايش يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر وعمر. قال رحمه الله تعالى - 00:29:56ضَ
يعارضه حديث ابن عباس المذكور في الباب وكذا حديث ابن عمر فان جمع بوقوع ذلك منه نادرا والا افي الصحيحين اصح يعني اما ان نجمع بانه فعل ذلك احيانا والا فاذا اضطررنا للترجيح - 00:30:16ضَ
ترجيح رواية الصحيحين من حديث ابن عمر اصح بكونه لم يفعله عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وجميع ما له خطب من الصلوات فالصلاة مقدمة فيه الا الجمعة - 00:30:34ضَ
وخطبة يوم عرفة وقد فرق بين صلاة العيد والجمعة بوجهين. كل ما له خطب من الصلوات. ماذا غير العيدين والجمعة الاستسقاء والكسوف. النبي عليه الصلاة والسلام خطب فيهما قال كل ما له خطب من الصلوات فالصلاة فيه مقدمة على الخطبة. صلاة استسقاء ثم خطبة صلاة كسوف ثم خطبة - 00:30:53ضَ
قال الا الجمعة وخطبة يوم عرفة فان الخطبة فيه مقدمة على الصلاة. فاذا قيل لما جعلت خطبة الجمعة قبل الصلاة وخطبة العيد بعدها. نعم قال وقد فرق بين صلاة العيد والجمعة بوجهين - 00:31:17ضَ
احدهما ان صلاة الجمعة فرض عين ينتابها الناس من خارج مصر ويدخل وقتها بعد انتشارهم في اشغالهم وتصرفاتهم في امور الدنيا وقدمت الخطبة عليها حتى يتلاحق الناس ولا يفوتهم الفرض - 00:31:36ضَ
لا سيما فرض لا يقضى على وجهه. وهذا معدوم في صلاة العيد. ايش يعني فرض لا يقضى على وجهه الجمعة اذا فاتت فانها لا تقضى ركعتين وخطبة. تقضى ظهرا اربعا. فاذا ادراكها مؤكد - 00:31:57ضَ
فجاءت حكمة الشريعة في جعل صلاة الجمعة بعد الخطبة لافساح وقت من الصلاة. لافساح وقت ليدرك الناس الصلاة قال لان الصلاة تدركهم وهم في اشغالهم فالمزارع في مزرعته والعامل في مصنعه والموظف في وظيفته قد انخرط الناس في الاشغال لانها بعد الزوال والناس في اول النهار قد - 00:32:15ضَ
ذهبوا الى اعمالهم فهم بحاجة الى العود الى الجمعة. فاذا جعلت صلاة الجمعة بعد الخطبة لافساح مزيد من الوقت يدرك الناس الصلاة ويتلاحقون ولا يفوتهم الفرض. قال وهذا المعنى معدوم في صلاة العيد. من اي ناحية - 00:32:37ضَ
من انها تأتي مبكرا بعد طلوع الشمس والناس بعد ما توجهوا الى اعمالهم فادراكهم للصلاة اكد وايسر من صلاة الجمعة. وايضا فان صلاة العيد على قول الجمهور سنة فلا قضاء وبالتالي اذا فاتت لا حاجة الى القضاء - 00:32:59ضَ
ومن يراها فرض عين فان صلاة العيد ركعتين تقضى ايضا ركعتان. فلا شيء يشبه من ذلك في صلاة الجمعة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الثاني من ماذا من وجهي التفريق بين صلاة العيد وصلاة الجمعة - 00:33:17ضَ
الثاني ان صلاة الجمعة هي صلاة الظهر حقيقة. وانما قصرت بشرائط منها الخطبتان. طبعا هذا خلاف قوله الجمهور هل صلاة الجمعة هي صلاة ظهر وزيادة؟ يعني صلاة ظهر مع زيادة احكام وشروط. شروط تصبح ركعتين وتتقدمها خطبتان - 00:33:38ضَ
هذا قول مرجوح والراجح عند الجمهور ان صلاة الجمعة فرض مستقل. نعم قال الثاني ان صلاة الجمعة هي صلاة الظهر حقيقة وانما قصرت بشرائط منها الخطبتان والشرط لا يتأخر ويتعذر مقارنة هذا الشرط للمشروط الذي هو الصلاة. يعني صلاة الجمعة ظهر اربع ركعات - 00:33:59ضَ
وجعلت مقصورة الركعتين بشرط ان تتقدم خطبة والشرط لابد ان يتقدم على المشهور طبعا هذا اجتهاد ونوع من التأمل في التماس وجه يذكر لهذا المعنى فرقا بين الجمعة والعيد. نعم. قال ويتعذب - 00:34:23ضَ
مقارنة هذا الشرط للمشروط الذي هو الصلاة فلزم تقديمه وليس هذا المعنى في صلاة العيد اذ ليست مقصورة عن شيء اخر بشرط حتى يلزم تقديم ذلك الشرط. قال الصنعاني رحمه الله - 00:34:40ضَ
وهذه الفروق غير محتاج اليها. لان التشريع ليس مقصورا على امر معين فيرد ما عاداه اليه الا انه لا بأس بها وهي وجوه تخمينية. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الحديث الثاني - 00:34:56ضَ
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما انه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا قد اصاب النسك ومن مسك قبل الصلاة فلا نسك له - 00:35:16ضَ
فقال ابو بردة ابن فقال ابو بردة ابن نيار ابن نيار خال البراء ابن عازب يا رسول الله اني تشاتي قبل الصلاة وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب واحببت ان تكون شاتي اول ما يذبح في بيتي. فذبحت شاتي وتغذيت - 00:35:37ضَ
قبل ان اتي الصلاة قال شاتك شاة لحم. قال يا رسول الله ان عندنا عناقا هي احب الي من شاتين. افتجزي عني افتجزي افتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك - 00:35:59ضَ
طيب اه اصل المسألة الام في هذا الحديث ما هي؟ نعم في مسألة اشتراط ان تكون الاضحية مذبوحة بعد صلاة العيد لا قبلها. هذه المسألة الام المستفادة من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما - 00:36:20ضَ
وثمة مسائل اخرى ايضا مكتنفة في هذا الحديث مثل مسألة اختصاص ابي بردة رضي الله عنه بهذا الحكم من غيره ومثل مسألة ان اشتراط السن التي في الاضحية لقوله ان عندنا عناقا والعناق آآ ولد الماعز الصغير الذي ما بلغ - 00:36:41ضَ
سن المجزئة في ستة اشهر ودونها فانها ايضا من شروط الاضحية وهي جاءت ضمنا في الحديث. لكن المسألة الام هو ان تكون الاضحية بعد صلاة العيد بعد صلاة العيد فعلا او بعد صلاة العيد وقتا - 00:37:01ضَ
قال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك النسك هنا هو الذبيحة. ومن مسك قبل الصلاة يعني ذبح قبل الصلاة فلا نسك له. ولما قال ابو بردة يا رسول الله نسكت شاتي يعني - 00:37:22ضَ
ذبحت شاتي قبل الصلاة وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب احببت ان تكون شاتي اول ما يذبح في بيته. فذبحت شاتي وتغديت قبل ان اتي الصلاة قال شاة شاة لحم يعني - 00:37:38ضَ
لحم للبيت ولاهلك ينتفعون به لا لا اضحية ولا ثواب ولا نسك. قال يا رسول الله قال معتذرا يعني ما عندي شاة اخرى لكن عندي العناق وهي ولد الماعز الصغير احب الي من شاتين يعني هي من حيث - 00:37:54ضَ
الطيب والاستحسان عندنا في البيت هي اطيب من شاتين فقال نعم لما سألوا اتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك فهذا الحديث هو عمدة الفقهاء في مسألة الاشتراط في الاضحية - 00:38:10ضَ
ان تكون بعد الصلاة. انما الخلاف التفصيلي بينهم كما يلي هل هو بعد فعل الصلاة او بعد وقت الصلاة؟ ما الفرق من يقول بعد فعل الصلاة يعني لابد ان يصلي - 00:38:26ضَ
العيد ثم يذبح فان دخل وقت الصلاة وتأخر الجامع في اقامة صلاة عيد الاضحى فلا تذبحوا حتى تتم الصلاة. يعني لو اتفق اهل بلد انهم يصلون عيد الاضحى الساعة العاشرة صباحا. فلا يذبح قبل العاشرة - 00:38:40ضَ
وعلى القول الثاني المقصود ان يكون بعد صلاة العيد وقتا يعني اذا مضى من طلوع الفجر وطلوع الشمس قدر ما تصلى صلاة العيد فانه يجوز ان تذبح الاضحية ولو ولو ما صلى - 00:38:59ضَ
لانه قبل الصلاة يعني قبل وقت الصلاة الاول مذهب الجمهور والثاني مذهب الشافعي ما الفرق الناشئ عن الخلاف في هذه المسألة؟ الفروق عدة اهمها فرقان. الاول طيب ما حكم من ذبح - 00:39:21ضَ
وقد مضى وقت الصلاة ولم يصلي بل ما حكم من اراد ان يذبح الاضحية وهو لم يصلي العيد على قول الجمهور لا يذبح الاضحية الا بعد ان يصلي. طيب ما صلى - 00:39:39ضَ
والمذهب عنده سنة مؤكدة فهي مشترطة بقوله من صلى ونسك فقد اصاب فعلق الاصابة بامرين الصلاة ثم الذبح فمن جمع الامرين قال اصاب النسك. والى هذا ذهب الجمهور. بينما من يقول انه يكفي مضي وقت الصلاة - 00:39:56ضَ
فيجوز عندئذ ان يذبح ولو لم يصلي. او يذبح ثم يؤدي الصلاة. فاذا قيل له ذبحت قبل الصلاة؟ قال لا مضى وقت يسع الصلاة. فعلى هذا اهل بلد يقيمون صلاة عيد الاضحى الساعة التاسعة صباحا الثامنة. فذبح السابعة صباحا وسيذهب بعدها الى الصلاة صحت ذبيحته - 00:40:17ضَ
على القول بان المقصود وقت الصلاة لا فعلها. وسيشير المصنف رحمه الله تعالى الى الخلاف في هذا. احسن الله اليكم قال رحمه الله البراء بن عازب بن البراء بن عازب بن الحارث بن عدي ابو عمارة ويقال ابو عمر - 00:40:37ضَ
انصاري اوسي نزل الكوفة ومات بها في زمن مصعب بن الزبير. متفق على اخراج حديثه. البراء بن عازل صحابي ابن صحابي رضي الله عنه وعن ابيه وعن سائر الصحابة. انصاري من صغار الصحابة - 00:40:57ضَ
ممن ردهم النبي صلى الله عليه وسلم لصغر اسنانهم في غزوة احد مثل ابن عمر رضي الله عنه ومثل رافع بن خديج وسمرة بن جندب رضي الله عن الجميع. نعم. وابو بردة بن نيار اسمه - 00:41:14ضَ
ابن نيار وقيل هانئ ابن عمرو وقيل الحارث بن عمرو وقيل مالك بن هبيرة مختلف في اسم خال البراء بن عازب وقد سماه هنا في الرواية ابو بردة بنيام وفي بعض احاديث الصحيحين سمي هاني ابن نيار. وقيل كان اسمه قليلا فناداه رسول الله عليه الصلاة والسلام - 00:41:30ضَ
كثيرا في بعض روايات هذا الحديث قال يا كثير شاتك شاة لحم. ولذلك اختلف في اسمه كثيرا. نعم. قال ولم ولم يختلفوا ان من بلي وينسبونه هانئ بن عمرو بن نيار - 00:41:54ضَ
كان كان عقبيا بدريا. بدريا شهد بدر. فما معنى عقبي شهد بيعة العقبة الثانية نعم قال كان عقبيا بدريا شهد العقبة الثانية مع السبعين في قول جماعة من اهل السير - 00:42:10ضَ
وقال الواقدي انه توفي في اول خلافة معاوية رضي الله عنه فلما يقال عقبي بدري ليش ما يقال احدي وخندقي ينسب الى سائر الغزوات المقصود ان ينسب الى الاحداث التي تعلقت باصحابها مناقب في الشريعة - 00:42:30ضَ
لا كل الغزوات فما يقال احدي وخندقي لا يقال هذا عادة في تراجم الصحابة رضي الله عنهم لكن يقال بدري ويقال ها هنا في مثله عقبي او يقال شهد بيعة الرضوان - 00:42:51ضَ
لماذا التنصيص على هذه الوقائع لما تعلق باصحابها من المناقب اما بدر فقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه كما في الصحيح ما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر - 00:43:04ضَ
فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم اهل بدر كما قال ايضا جبريل عليه السلام ما تعدون اهل بدر فيكم فذكر المنقبة وانه من خيرة اهل الارض كما كانت الملائكة يوم بدر من خيرة اهل السماء - 00:43:20ضَ
ولما ثبت ايضا في جملة احاديث خص بها النبي عليه الصلاة والسلام تلك الفئة القليلة التي اثنى الله تعالى عليهم في كتابه الكريم وهم القليلة التي قاتلت مع طالوت مع داوود عليه السلام - 00:43:37ضَ
واما اه العقبي فنسبة الى العقبة. وشهود بيعة العقبة وان لم يرد فيها نص بعينه يشير الى منقبة اصحاب العفو لكن حسبك انهم الثلة التي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة وعلى النصرة اذا اتى اليهم وعلى المؤازرة فهم كانوا - 00:43:52ضَ
المسببة الفتح للاسلام. والانتقال الى المدينة وانتشار الدين والقوة والعزة. التي كان بوابتها مبايعة هؤلاء الكرام اهل العقبة الاولى ثم الثانية. التي على اثرها فهم بايعوا موسم الحج سنة عشر من البعثة. في مطلع - 00:44:16ضَ
السنة الحادية عشرة في ربيع الاول انتقل اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا. ولذلك فان من عمد الى ترتيب الصحابة رضي الله عنهم على طبقات كما يفعل بعض اهل التراجم فانهم يعدونهم بحسب المناقب - 00:44:35ضَ
فيعدون اعلى الصحابة رتبة الخلفاء الاربعة وهم في ترتيبهم في الفضل على ترتيبهم في الخلافة. هذا اعتقاد اهل السنة ابو بكر فعمر فعثمان فعلي رضي الله عن الجميع ثم تتمة العشرات المبشرين بالجنة. لاجتماع العشرة في غير ما رواية بشارة لهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام بالجنة. ثم - 00:44:51ضَ
يعقب ذلك اهل بدر في ترتيب الطبقات ثم يعقب ذلك من الصحابة رضي الله عنهم من شهد بيعة الرضوان سنة ست من الهجرة. ايضا لما فيهم من المنقبة لقد رضي الله - 00:45:17ضَ
عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا. وكانوا الفا واربع مئة وفي رواية الف وخمس مئة وهم كسر بينهما هايدي منقبة فيعدون بعد ذلك اهل بيعة الرضوان واصحاب البيعة يوم الشجرة سنة ست من الهجرة ثم يعقب ذلك مسلمة الفتح - 00:45:30ضَ
والمقصود بهم من شهد الاسلام بعد فتح مكة سنة ثمان من الهجرة. فيعدون كل من اسلم قبل الفتح ليس كمن اسلم بعدها وذلك لصريح نص اية الحديد لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من - 00:45:55ضَ
انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى فهذه المراتب التي يرتب عليها الصحابة ليس تمييزا لبعضهم يمكن ان يكون ناشئا عنه الحق من غيرهم حاشا. فكلهم رضي الله عنهم في الفضيلة وترضي الله عنهم ثابت له في نصوص - 00:46:15ضَ
القرآن والسنة لكنهم يتمايزون الرسل وهم رسل الله الكرام اهل الصفوة والاصطفاء والرسالة والنبوة والوحي الله يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. عليهم صلاة الله وسلامه جميعا. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله والحديث دليل على الخطبة لعيد الاضحى ولا خلاف فيه - 00:46:37ضَ
لا خلاف لانه ذكر الخطبة وان لم تكن هي المقصودة بالدلالة لكن لما قال رضي الله عنه في الرواية خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى بعد الصلاة. نعم - 00:47:01ضَ
قال وكذلك هو دليل على تقديم الصلاة عليها كما قدمناه. من اين اخذ قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة فصرح بذلك. نعم قال وكذلك هو دليل على تقديم الصلاة عليها كما قدمناه - 00:47:16ضَ
والنسك ها هنا يراد به الذبيحة وقد استعمل فيها كثيرا استعمل لفظ النسك في معنى الذبيحة قال وقد استعمل فيها كثيرا. واستعمله بعض الفقهاء في نوع خاص من الدماء المراقة في الحج. ومنه قوله تعالى قل ان - 00:47:36ضَ
ونسكي فاذا قلنا مناسك الحج هل يراد بها ذبح الاضاحي والهدي ام هو كل افعال الحج اطلاقان وكلاهما صحيح. فاذا قلت مناسك الحج يدخل فيه الطواف والسعي والرمي والمبيت والحلق والذبح الى اخر الافعال. كلها تسمى - 00:47:56ضَ
مناسك ولهذا يسمي اهل العلم صفة الحج المناسك او منسك الحج. فالمقصود به انه من الافعال التي يتقرب بها العباد في فريضة الحج اركانا كانت او واجبات او سننا والاطلاق الاخص ان من اعمال الحج الذبح وهو خاصة يطلق عليه النسك - 00:48:18ضَ
ومنه تفسير الاية ففيها قولان قل ان صلاتي ونسكي. هل المقصود يعني صلاتي وافعال حجي؟ هذا احد المعنيين لكن الاصل والذي عليه الكافة في المفسرين والفقهاء قل ان صلاتي ونسكي يعني ذبح النسك والمراد به الاضاحي خاصة - 00:48:40ضَ
يلحق به الهدي ايضا في اعمال الحج. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد يستعمل فيما هو اعم من ذلك من نوع العبادات ومنه يقال فلان ناسك اي متعبد. ناسك وفلان من النساك يعني من العباد - 00:49:00ضَ
سئل ثعلب الامام اللغوي عن الناسك ما هو قال مأخوذ من النسيكة وهي سبيكة الفضة المصفاة قال كانه خلص نفسه لله وصفاها لله عز وجل. فقيل له ناسك نعم وقوله من صلى صلاتنا ونسك نسكنا - 00:49:21ضَ
اي مثل صلاتنا ومثل نسكنا. حتى لا تبقى دلالة الحديث مختصة بصلاته صلى الله عليه وسلم. تقول لا من صلى صلاة يعني من كان معه في ذلك اليوم ونسك نسكنا فلا يشملنا هذا الحديث لا. يقول من صلى صلاة يعني مثل صلاتنا واليوم اذا صلينا صلاة عيد فنقول - 00:49:48ضَ
مثل صلاته عليه الصلاة والسلام. قال وقوله فقد اصاب النسك معناه والله اعلم فقد اصاب مشروعية النسك او ما قارب ذلك. يعني اصاب فعل ذبيحة النسك على الوجه الصحيح شرعا المجزي. نعم - 00:50:08ضَ
قال وقوله من مسك قبل الصلاة فلا نسك له يقتضي ان ما ذبح قبل الصلاة لا يقع مجزيا عن الاضحية ولا شك ان الظاهر من اللفظ ان المراد قبل فعل الصلاة - 00:50:25ضَ
فان اطلاق لفظ الصلاة وارادة وقتها خلاف الظاهر ومذهب الشافعي اعتبار وقت الصلاة ووقت الخطبتين. فاذا مضى ذلك دخل وقت الاضحية ومذهب غيره اعتبار فعل الصلاة والخطبتين وقد ذكرنا انه الظاهر - 00:50:40ضَ
طيب قال من مسك قبل الصلاة فلا نسك له قبل الصلاة قبل فعلها او قبل وقتها كنا محتمل لهاتين الدلالتين. سيأتيك في الحديث التالي ان ما ذهب اليه الجمهور اسرح. لقوله من ذبح قبل - 00:51:00ضَ
اني اصلي في الحديث التالي حديث جابر فنص على حديث جنده. فنص على ان المقصود بالصلاة فعلها لا وقتها لكنهما قولان سيأتيك الان. يقتضي ان ما ذبح قبل الصلاة لا يقع مجزيا عن الاضحية. ولا شك ان الظاهر من - 00:51:20ضَ
لفظ ان المراد قبل فعل الصلاة. لانه قال قبل الصلاة. قال فاطلاق لفظ الصلاة وارادة وقت الصلاة خلاف الظاهر فاذا اطلق لفظ الصلاة ما الدلالة؟ الظاهرة فعل الصلاة لا وقتها. فنقول الظاهر فعل الصلاة. طيب فاذا قلنا يمكن ان يحتمل وقت الصلاة. هل هذه دلالة باطلة - 00:51:40ضَ
لا هي خلاف الظاهر يعني يمكن ان تجعلها درجة ثانية في الدلالة انما الظاهر ها فعل الصلاة. طيب ما الذي يقابل الظاهر من الادلة المحتملة في اللفظ الواحد المؤول ما المؤول؟ المؤول دلالة مرجوحة - 00:52:05ضَ
لا يصار اليها مع ترك الظاهر الا بدليل او قرينة فمن اخذ بالدلالة الظاهرة فانه اخذ بظاهر اللفظ من حيث المعنى. ومن انتقل الى الدلالة المرجوحة يلزمه اقامة الدليل على ذلك وتأويل هذا الظاهر الى المعنى المرجوح. هذا من حيث التقعيد الاصولي. قال رحمه الله ومذهب الشافعي - 00:52:24ضَ
اعتبار وقت الصلاة ووقت الخطبتين. قال ابن المنذر رحمه الله اجمعوا على ان الاضحية لا تجوز قبل طلوع الفجر واختلفوا فيما بعد ذلك بعد فجر يوم العيد اختلفوا فيما بعد فمنهم من قال يجوز مطلقا ومنهم من قيد بفعل الصلاة او بوقت الصلاة كما سيأتي - 00:52:50ضَ
قال رحمه الله مذهب الشافعي اعتبار وقت الصلاة ووقت الخطبتين طيب كم مقدار هذا الوقت قال فاذا مضى ذلك دخل وقت الاضحية سواء صلى الامام او ما صلى سواء صلى المضحي - 00:53:15ضَ
او انه يعني مثلا صلى الامام والمضحي ما صلى هو المعتبر عنده ماذا مضي وقت الصلاة ووقت الخطبتين. سواء ذبح الامام اضحيته او لم يذبح. سواء كان من اهل الامصار او اهل البوادي - 00:53:38ضَ
هذا مذهب الشافعي. السؤال كم مقدار وقت الصلاة ووقت الخطبة طب الصلاة معلومة ركعتان والمقدار المتوسط قراءته مثلا الاعلى والغاشية اول جمعة والمنافقون مثلا هذا يمكن ان يقدر طب والخطبة - 00:53:54ضَ
التي قد تقصر وقد تطول قد تكون خمس دقائق وقد تكون خمسين دقيقة ما الذي يقرره الشافعية؟ يقال يقولون وقت خطبة صلاة وخطبتين خفيفات يعني يجعلون المعتبر في ذلك المختصر من الصلاة والخطبتين - 00:54:11ضَ
واذا قدرته اليوم ستقدره بدقائق معدودة. ستقول في حدود عشرين دقيقة الى نصف ساعة صلاة وخطبتين. فاذا مضى مقدار هذا وقتي فقد دخل وقت الاضحية عندهم. مرة اخرى سواء صلى البلد العيد او لم يصلوا بعد. سواء صلى المضحي - 00:54:30ضَ
نفسه او لم يصلي سواء ذبح الامام اضحيته او لم يذبح سواء كان من اهل القرى والامصار الذين القرى والبوادي حين لا تجب عليهم صلاة اضحية او لا تقام فيهم او كان من اهل الانصار الذين تقام فيهم صلاة العيد - 00:54:53ضَ
نعم قال ومذهب غيره اعتبار فعل الصلاة والخطبتين. قال وذكرنا انه الظاهر من اين كان ظاهرا من مسك قبل الصلاة قلنا اطلاق الصلاة يحمل على الفعل في الظاهر لا على الوقت. اجمل رحمه الله مذهب غير الشافعي في مقابلة من - 00:55:11ضَ
الشافعي لان العمدة عنده في الخلافة على هذه القضية. لكن غير الشافعي ليسوا مذهبا واحدا الائمة الثلاثة ما لك وابو حنيفة واحمد متفاوتون في تقدير الوقت المجزي شرعا لاضحية العيد. ابو حنيفة - 00:55:31ضَ
وعطاء رحمهما الله يقولون اهل القرى والبوادي وقت الاضحية عندهم اذا طلع الفجر الثاني من بعد صلاة الفجر واهل الامصار حتى يصلي الامام ويخطب فيجعلون الخطبة فيجعلون الحكم حكم الاضحية مرتبطا بالصلاة والخطبة في حق من - 00:55:49ضَ
اهل الامصار والمدن. اما اهل القرى والبوادي فمن بعد طلوع الفجر لما لانه لا عيد عندهم لا صلاة عيد عندهم. فلا يرتبطون بالصلاة التي لا لا تقام فيهم واما مذهب الامام ما لك رحمه الله فان الاضحية عنده يبدأ وقتها بعد صلاة الامام وخطبتيه - 00:56:11ضَ
وذبح الامام اذا ذبح الامام يبدأ وقت الاضحية ولا يذبح احد قبله سيأتيك الدليل من احدى الروايات تنص على ذبح الامام. واما مذهب احمد وهو ايضا قول بعض السلف كالحسن البصري واسحاق والاوزاعي - 00:56:34ضَ
بعد صلاة الامام وخطبته ولا اعتبار لذبحه فهذا ايضا يعني هو جزء مما ذهب اليه الحنفية في حق اهل الامصار نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والحديث نص على اعتبار الصلاة ولم يتعرض لاعتبار الخطبتين - 00:56:53ضَ
لكنه لما كانت الخطبتان مقصودتين في هذه العبادة اعتبرهما الشافعي. يعني من اين اضاف الشافعية وقت الخطبتين مع الصلاة والحديث قال من نسك قبل الصلاة وذكر الصلاة دون الخطبتين قالوا هي في حكم الصلاة متعلقة بها متصلة بها فالحقوها بها - 00:57:13ضَ
وليس في ذلك ايضا نص صريح. اما مذهب المالكية في اشتراط ذبح الامام فحديث الامام مسلم في الصحيح من رواية جابر رضي الله عنه ولفظه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فظنوا ان النبي - 00:57:33ضَ
صلى الله عليه وسلم قد نحر فامر عليه الصلاة والسلام من نحر قبله ان يعيد نحره ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذه الرواية فيها قيد زائد على الرواية التي جعلت المسألة متعلقة بوقت - 00:57:53ضَ
الصلاة. والقاعدة ان الروايات في الحكم الواحد اذا اطلق بعضها وقيد بعضها يحمل المطلق على المقيد فنجعل ما قيد الصلاة فقط زائدا معه قدر قيد ذبح الامام كما جاء في حديث الامام مسلم. قال ابن رشد - 00:58:12ضَ
رحمه الله اختلفوا في من ذبح قبل الامام وبعد الصلاة فذهب مالك الى انه لا يجوز لاحد ذبح اضحيته قبل ذبح الامام. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم دلالة على ابطال كونها نسكا - 00:58:30ضَ
ابطال كونها سوكا، فماذا تكون؟ لحم ينتفع به لا نسك ولا ثواب. وفي رواية بهذا الحديث في بعض الروايات قال انما هو لحم قدمته لاهل هو لحم للبيت وطعام البيت - 00:58:53ضَ
لحم ثلاجة كما يقال اليوم نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وفيه دليل وفيه دليل ان المأمورات اذا وقعت على خلاف مقتضى الامر لم يعذر فيها بالجهل وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات - 00:59:11ضَ
فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل كما جاء في حديث معاوية بن الحكم حين تكلم في الصلاة. هذه قاعدة اصولية نافعة العذر بالنسيان والجهل. هذه من ادق القواعد واكثرها تفصيلا عند الاصوليين والفقهاء. هل النسيان عذر - 00:59:31ضَ
وهل الجهل عذر؟ ولهم في هذا تفصيلات وكتب الاصول وقواعد الاصول والقواعد الفقهية ايضا لا تخلو من ذكر هذه القاعدة النافعة ومرد ذلك الى جملة من النصوص والاحكام والمسائل. الان ابو بردة الذي ذبح - 00:59:52ضَ
شاته قبل الصلاة كان عالما بالحكم او جاهلا جاهلة ما الدليل ما سمع الحكم الا اثناء الخطبة قال من مسك قبل الصلاة وما علم الا الان. فلذلك قام معتذرا. قال يا رسول الله انا ذبحت شاتي - 01:00:11ضَ
قبل ان نأتي الى الصلاة وتغديت قال شاة كشاة لحم. الان هو جاهل بالحكم فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ شأتك شأة لحم ما عذره ما قال مسموح لك ولا اعتبر حكمه فعله صحيحا بالخطأ الذي وقع فيه جاهلا. والناس مثله او قريب منه في الاحكام. قال رحمه الله في الحديث دليل - 01:00:30ضَ
على ان المأمورات اذا وقعت على خلاف مقتضى الامر لم يعذر فيها بالجهل. ايش يعني لم يعذر يعني اثم ايش مقصود بعدم العذر هنا عدم اجزاء الفعل الذي وقع منه جهلا. طيب ناسي - 01:00:53ضَ
نسي صلاة الظهر وما تذكر الا بعد العصر. قال وصليت قل لا كنت ناسي نقول عفا الله عنك لا قال دليل على ان المأمورات اذا وقعت على خلاف مقتضى الامر لم يعذر فيها بالجهل - 01:01:14ضَ
ثم قال رحمه الله وقد فرقوا في ذلك بين المأمورات والمنهيات. فانظر ان كان الفعل الذي وقع من المكلف جهلا ونسيانا ان كان مأمورا فانه لا يعذر. وان كان منهيا فهو معذور. قال فعذروا في المنهيات بالنسيان والجهل. كما جاء في حديث معاوية - 01:01:33ضَ
تبني الحكم حين تكلم في الصلاة. حديث الامام مسلم وغيره لما قال كنت اصلي فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله القوم بابصارهم قلت يا ثقل اماه ما شأنكم تنظرون الي؟ فمضى يتكلم مزيدا من الكلام الى ان قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:01:58ضَ
فبابي هو وامي ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه. فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال ان هذه الصلاة لا يصبح فيها شيء من كلام الناس. فين الدلالة - 01:02:18ضَ
قال له اعد الصلاة ما اعاد الصلاة. ما ما الفعل الذي وقع منه خلاف مأمور او خلاف من هي؟ ما هو المنهي ان يتكلم في الصلاة. هذا من مبطلات الصلاة فوقع في امر منهي وهو الكلام. فذلك عد له عذرا. طب والمسيء صلاته لما جاء صلى مرة - 01:02:32ضَ
وثلاثة قال ارجع فصلي لم تصلي اين الخلل عنده؟ في المأمور ايقاع الصلاة المأمور بها كانت عنده خلل كان جاهلا او عالما جاهلا ولهذا قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني. طيب ليش عذر معاوية بن الحكم ولم يعذر المسيء صلاته عليه الصلاة - 01:02:53ضَ
الصلاة والسلام كلاهما جاهل. لهذا وقع منه الجهل في فعل منهي وذاك بفعل مأمور ففرقوا في القاعدة بين المأمورات والمنهيات. فهذه قاعدة عظيمة تنبني عليها احكام جمة في الشريعة في ابواب متعددة من احكام الصلاة من احكام العبادات عموما من العقود التي فرقوا فيها. قال كما جاء في حديث معاوية - 01:03:14ضَ
رضي الله عنه اذا الجهل والنسيان عذر في المنهيات ايش يعني عذر في المنهيات له ما في اثم حتى في المأمورات اتفقنا على ان رفع الاثم حتى في المأمور فرط في المأمور اخطأ فلا فالنسيان عذر بمعنى انه غير - 01:03:41ضَ
المؤاخذ شرعا نعم في المأمور مطلوب بالقضاء بالاعادة باختصار باستدراك ما وقع منه من خلل جهلا او نسيانا. لكن في المنهيات خلاص لا حاجة فيه الى الى الاعادة الى القضاء الى طيب. شخص صلى وفي ثوبه نجاسة - 01:04:01ضَ
يعلمها قبل الصلاة وقال اذا رجعت البيت ودخلت الحمام اكرمكم الله غسلت النجاسة سواء مر بمكان فيه نجاسات فاصاب طرف ثوبه او قطر عليه بول او او كان فيه شيء من ثيابه نجاسة فقال اذا عدت الى البيت - 01:04:22ضَ
وعاد الى البيت وقد نسي وهو على طهارة فتوضأ وكان متوضأ صلى. لما اتم الصلاة وهو يخلع ثوبه رأى النجاسة فتذكرها. يعيد صلاته هذا ناسي او جاهل طب هذا ناسي. والجاهل من هو؟ من وقعت عليه نجاسة لا يعلمها ولا يدري عنها. فصلى فلما اتم الصلاة جاء يخلع ثيابه - 01:04:38ضَ
النجاسة طيب فرقوا في هذه المسألة لحديث النعلين التي صلى فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. اتاه جبريل فاخبروا ان فيهما نجس فخلع نعاله فخلع الصحابة نعاله موضع الشاهد اخبره بعد اخبرهم بعد الصلاة ان جبريل عليه السلام بلغه او اعلمه بالنجاسة التي اعلن عليه فنحاهما - 01:05:04ضَ
موضع الشاهد انه ما قضى الركعات التي صلاها بنجاسة لم يكن يعلمها. واما الناس ففيه روايتان او اكثر من قول عند الفقهاء. المقصود ان التفريق بين المأمورات والمنهيات من الضوابط التي فرقوا فيها بين الناس والجاهل حال الامر او حال النهي. نعم - 01:05:29ضَ
احسن الله اليكم قال رحمه الله وفرق بينهما بان المقصد. بين ماذا وماذا باب المأمورات وباب المنهيات. نعم قال وفرق بينهما بان المقصود من المأمورات اقامة مصالحها وذلك لا يحصل الا بفعلها. فبالتالي حتى لو نسي الفعل او جهله - 01:05:53ضَ
يعود اليه ليحقق مصلحة الفعل الذي نسيه او جهله. نعم قال والمنهيات مسجور عنها بسبب مفاسدها امتحانا للمكلف بالانتفاف عنها وذلك انما يكون بالتعمد لارتكابها. ومع النسيان والجهل لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي فعذر بالجهل فيه. نعم - 01:06:16ضَ
وقع المنهي عنه فما السبيل الى استدراكه وقع فعل قد وقع وهو منهي عنه، لكن وقع نسيانا او جهلا، فلا يقال فيه الا عفا الله عما سلف طبعا قيد الفقهاء ذلك بضوابط ما لم يكن في الفعل المنهي عنه ما يستوجب الاستدراك مثل - 01:06:41ضَ
ان يكون قد اخطأ وقد اشترى طعاما في كيس فوضعه بجواره ثم جاء فاخطأ فحمل كيس غيري وهو نازل من الحافلة ومن القطار فاكل طعامه فقيل له افسدت مال فلان او اكلت طعامه - 01:06:59ضَ
قال انا جاهل وناسي وتعلمنا في الفقه ان المرأة معذور بجهله او نسيانه فهذا لا يقال فيه عفا الله عما سلف نعم في الاثم ولا مؤاخذة عليه لانه لم يسرق ولم يغصب مال غيره. لكن يقال رد لي بصاحب المال ماله - 01:07:14ضَ
وعوضه مثلا ما حصل من اتلاف او اجساد ونحو ذلك. ففرقوا بينما يستوجب حقوقا للعباد فيه مثلا من اه ارش جناية او اتلاف او قيمة طعام وممتلكات ونحوها. وكل ذلك ظبطوه بقواعد حتى تكون قاعدة - 01:07:31ضَ
قاعدة التفريق بين المأمورات والمنهيات ذات ضوابط يمكن تفصيلها بصور واحوال. احسن الله اليكم قال رحمه الله وقوله ولن تجزي عن احد بعدك الذي الذي اختير فيه الذي اختير فيه فتح التاء بمعنى تقضي - 01:07:48ضَ
يقال جزى عني كذا ايقظا. قال المختار فيه فتح التاء من الفعل جزا يجزي والمؤنث قال تجزيك ولن تجزي عن احد بعدك. ولهذا في القرآن الكريم لا تجزي نفس عن نفس شيئا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا - 01:08:07ضَ
لا تجزي يعني لا تقضي حق غيرها. فهذا من الفعل جزى يجزي وقوله المختار قال الامام النووي رحمه الله تعالى الرواية بالفتح في جميع طرق الحديث اذا اشارة الى ان من نقل ضمة التاء تجزي فهي لغة صحيحة عند العرب. بل يقال انها لغة بني - 01:08:29ضَ
مين والفعل عندهم ليس جزاء الفعل عندهم اجزاء يقال اجزأت عنك الشاة او اجزأت عنك الوليمة او المال او الطعام ونحو ذلك. فاذا الفعل الرباعي اجزأ يأتي مضارعه بضم اوله يجزئ ويمكن ان تبدل الهمزة الاخيرة يام تقول يجزي قال تجزيك ولن تجزي او تجزي - 01:08:54ضَ
احد بعدك. فعلى هذا يجوز ضم الياء والاتيان بالهمزة ومعناها الكفاية. اجزأ يعني كفى. بينما جزى بمعنى قضى ولغة جوزها بعض ارباب اللغة كابن الاثيم لكن الرواية كما سمعت كما يقول الامام النووي رحمه الله بفتح التاء وهي لغة اهل الحجاز. نعم. احسن الله - 01:09:21ضَ
قال رحمه الله وذلك ان الذي فعله لم يقع نسكا. فالذي يأتي بعده لا يكون قضاء عنه وقد صرح الحديث بتخصيص ابي بردة بجزائها في هذا الحكم عما سبق ذبحه فامتنع قياس غيره عليه. طيب فالذي - 01:09:41ضَ
في بعد ابي بردة ويقع منه هذا الفعل لا يقع نسكا عنه ولا قضاء له. يعني من ذبح قبل الصلاة ثم اراد ان يعوضه عنده شاة صغيرة فان الحكم لا يلحقه - 01:10:02ضَ
اذا قيل اما اجاز النبي عليه الصلاة والسلام لابي بردة وعذره بجهله فلنجعل غير ابي بردة ممن وقع في مثل ذلك جاهلا ان يعطى الحكم نفسه فماذا يقال وقد نص الحديث على ماذا؟ على تخصيصه بهذا الامر. والقاعدة ان ما خص من الاحكام - 01:10:12ضَ
باشخاص لا يجوز تعديه بالقياس خلاص مخصص به. قال له عليه الصلاة والسلام خاصة هي لك خاصة فكيف تقول من كان مثله يعد اليه الحكم؟ لو عدينا الحكم الى غيره ما كانت خصوصية - 01:10:32ضَ
فقوله رضي الله عنه ورحمه صرح الحديث بتخصيص ابي بردة بجزائها في هذا الحكم عما سبق ذبحه قال فامتنع قياس عليه. انتهى كلام المصنف رحمه الله عن الحديث وفي جملته الاخيرة هذه مناقشة مردها الى ماذا؟ مردها مردها الى الروايات الاخرى - 01:10:48ضَ
جاء فيها هذا الحكم النبوي لغير ابي بردة رضي الله تعالى عنه ووقع ذلك لاربعة من الصحابة سوى ابي بردة. والاربعة جاءت روايات متعددة. عقبة بن عامر وزيد بن خالد الجهني - 01:11:12ضَ
وسعد بن ابي وقاص وابو زيد الانصاري رضي الله عن الجميع. اما حديث عقبة بن عامر ففي الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه عتودا يعني هي مثل العناق. الصغير من انثى الماعز التي لم تبلغ ستة اشهر او بلغت الستة ولم تبلغ سنة - 01:11:28ضَ
وقال ضحي به انت اعطاه ورخص له. اما قال قبل قليل يا ابي مدة لن تجزي عن احد بعدك فكيف اجاز لي عقبة هذا اشكال يحتاج الى جواب في زيادة عند البيهقي لهذا الحديث حديث عقبة في الصحيحين قال ولا رخصة لاحد فيها بعدك - 01:11:47ضَ
هذا موطن اشكال. اين الاشكال؟ تخصيصه بحكم كالذي خصص به ابا بردة وقال لكل واحد منهما لن تجزي عن احد بعدك. قال البيهقي ان كان هذه الزيادة محفوظة كانت رخصة له كما رخص لابي بردة رضي الله عنه. بهذا جمع البيهقي ان تكون رخصة - 01:12:09ضَ
مشتركة قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الجمع نظر لان في كل منهما صيغة عموم فايهما تقدم على الاخر انتفاء وقوع الثاني. فمن هنا ينشأ الاشكال. قال الحافظ ابن حجر واقرب ما يقال فيه ان ذلك صدر لكل منهما - 01:12:33ضَ
في وقت واحد فتكون خصوصية الاول نسخت بثبوت خصوصية الثاني ولا مانع من ذلك. لانه لم يقع في السياق استمرار المنع لغيره صريح هذا عقبة رضي الله عنه اما زيد ابن خالد ففي سنن ابي داوود وصححه ابن حبان وهو ايضا عند احمد ان النبي عليه الصلاة والسلام ايضا اعطاه - 01:12:53ضَ
عتودا والعتود ايضا هو الصغير من الماعز. وقال ضحي به. قال قلت انه جذع من المعز. والجذع ما كان بين ستة اشهر افاضحي به؟ قال نعم ضحي به قال فضحيت. واما حديث سعد رضي الله عنه ففي الطبراني في الاوسط ان النبي عليه الصلاة والسلام - 01:13:13ضَ
جذعا من المعز وامره ان يضحي به. وفي اسناده ابن لهيعة ضعيف وفي سنن ابن ماجة في حديث ابي زيد الانصاري قال مر رسول الله عليه الصلاة والسلام بدار من دور الانصار فوجد فيه ريح قتار. طبخ - 01:13:34ضَ
وحطب قال من هذا الذي ذبح؟ فخرج اليه رجل منا قال انا يا رسول الله ذبحت قبل ان اصلي لاطعم اهلي وجيراني فامره ان قال والذي لا اله الا هو ما عندي الا جذع. او حمل من الضأن قال فاذبحها ولن تجزئ جذعة عن احد بعدك. والحديث - 01:13:51ضَ
وايضا فيه ابو قلابة كثير الارسال. فلو اقتصرت على الصحيح من الاربعة فعقبة بن عامر وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما. قال الحافظ ابن حجر الحق انه لا منافاة بين حديثي ابي بردة وعقبة بن عامر وبقية - 01:14:11ضَ
احاديث ليش خص ابي بردة؟ بماذا خص ابا بردة وعقبة لتصريحه بقوله لن تجزئ عن احد بعدك لهذين الاثنين خاصة. واما غيرهما الثلاثة البقية. فذكر عنهم ما ذكر لكن ما فيه تخصيص انما فيه انه جوز لهم عليه الصلاة والسلام ذلك. قال رحمه الله انه لا منافاة لاحتمال ان - 01:14:31ضَ
كون ذلك في ابتداء الامر. ما هو؟ عدم اجزاء ما كان دون السن المجزئة ثم تقرر الشرع بان الجذع من المعز لا يجزي. يعني ما ما ثبت عن سعد وما ثبت عن ابي زيد - 01:14:57ضَ
غيرهم وزيد ابن خالد كان قبل ان تمنع السن الصغيرة. فكان يعطي هذا جدعا ويقول ضحي به. ويقول لذلك ضحي ولا حرج. ثم ماذا ثم تقرر الحكم باشتراط السن وان الماعز لا يقل عن سنة - 01:15:18ضَ
فقال رحمه الله واختص واختص ابو بردة وعقبة بالرخصة في ذلك. فتكون المشاركة انما وقعت في مطلق اجزاء الخمسة ام لا في خصوص منع الغير في انه لم يثبت الاجزاء وسب ونفيه عن الغير الا لابي بردة وعقبة. قال رحمه الله وان تعذر هذا الجمع - 01:15:34ضَ
والذي ذكرته حديث ابي بردة اصح مخرجا. يعني ان كان ولابد فسنرجح حديث ابي بردة لتخريج الشيخين لحديثه في الصحيحين ايضا نقطة آآ ذكرها بعض شراح الحديث قال الفاكهي انظر الحكمة في اختصاص ابي بردة بهذا الحكم واطلب السر فيه - 01:15:56ضَ
واقتصر على ذلك بان المسألة جديرة بالتأمل باختصاص ابي بردة رضي الله عنه. وافاد الماوردي الحديث كما قال ابن الملقن قال في اختصار الاجزاء بابي بردة وجهان احدهما انه كان قبل استقرار الشرع فاستثناه - 01:16:20ضَ
الثاني انه علم من طاعته وخلوص نيته ما ميزه عمن سواه ثم اختلفوا هل ذلك كان بوحي او باجتهاد على قولين والله اعلم. احسن الله اليكم قال رحمه الله الحديث الثالث - 01:16:38ضَ
عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها. ومن لم يذبح فليذبح بسم الله - 01:16:56ضَ
هذا الحديث كالذي قبله كالحديثين قبله فانه ذكر المسألتين ما هما؟ الترتيب ان تكون الصلاة قبل الخطبة. وهنا صرح بالترتيب ثم صلى يوم النحر ثم خطب. فتبين ان الخطبة واقعة - 01:17:18ضَ
بعد الصلاة بلا خلاف. وذكر ايضا مسألة حديث ابي بردة قبل قليل وهو وهو اشتراط كون الاضحية بعد الصلاة لا قبلها. قال رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:17:36ضَ
النحر ثم خطب ثم ذبح. وقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها. فتصريح بانه يشترط ان تكون الذبيحة طيب ما الجديد في الحديث طيب بعض افادات افادها الحديث قلنا قبل قليل - 01:17:53ضَ
في الحديث الاول لما قال قبل الصلاة من صلى صلاتنا ونسك نسكنا قبل الصلاة لما قال قبل الصلاة قلنا كان محتملا هو فعل الصلاة ام وقتها؟ هنا ماذا قال؟ قال من ذبح قبل ان يصلي - 01:18:14ضَ
فقيد ذلك بفعل الصلاة فكان عاقد كما سيذكر المصنف انه اظهر في الدلالة من الحديث الذي قبله. هذه فائدة افادها هذا الحديث ليست موجودة فيما سبق او اظهر منها. الفائدة الثانية امره عليه الصلاة والسلام بقوله ومن لم يذبح - 01:18:28ضَ
قبل الصلاة فليذبح بسم الله هل هذا الامر ايجاب للاضحية نعم هو ادل بعض ادلة من قال بوجوب الاضحية فان من ذهب الى الوجوب قال بان هذا من ادلته. قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح. ومن لم يذبح - 01:18:47ضَ
فليذبح طيب انت صليت العيد تدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام ومن لم يذبح فليذبح فيه تناولك الامر والى هذا الوجوب ذهب ابو حنيفة والاوزاعي والليث واخرون. فقالوا ان الاضحية واجبة - 01:19:07ضَ
والمشهور في مذهب الامام ما لك انها سنة على كل مسلم قادر عليها من اهل الامصار والقرى والمسافرين. قال الا الحاج بمنى فانه لا اضحية عليهم. وقال الشافعي احمد هي مستحبة - 01:19:24ضَ
زاد احمد رحمه الله قال لا يستحب تركها مع القدرة فعامة قول اهل العلم كما ترى اما الوجوب واما الاستحباب المؤكد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مقويا قول الحنفية والاوزاعي والليث ان الادلة عليه ظاهرة. ثم قال يتأكد الوجوب في حق القائل - 01:19:40ضَ
يعني لا تكاد تقول بعدم الوجوب في مسلم عنده قيمة الاضحية ولم يضحي. فهو اقرب الى الاثم من القول الاستحباب وعدم الوجوب لما تظافرت من الادلة. وحديث الباب هذا احدها. نعم - 01:20:01ضَ
احسن الله اليكم. قال رحمه الله جندب بن عبدالله بن سفيان بجلي من بجيلة علقي وهو حي من بجيلة. يقال فيه جندب بن سفيان متفق على اخراج حديثه. يقال مات سنة - 01:20:18ضَ
اربع وستين مات رضي الله تعالى عنه في خلافة معاوية رضي الله عنهم جميعا جندب بضم الجيم والدال ويجوز فتح الدال جندب ونقل ابن الملقن عن الحافظ المنذر تجويز كسر اوله وفتح ثالثه. جندب - 01:20:36ضَ
قال ابن الملقن كأنه قاله لغة من واحد الجنادب الذي هو طائر لا في هذا الاسم المعين. ينضبط الاسم بضم الجيم وضم الدال او فتحها. جند وجندب جند ابن عبد الله البجلي قال رحمه الله تعالى اجلي نسبة الى بجيلة. وبجيلة هي ايضا من آآ كبريات قبائل - 01:20:57ضَ
العرب نسبة وعلقي كما قال نسبة الى بطن من بجيلة. واما بجيلة فهي نسبة الى بعض او ولد قبيلة كبيرة نسبوا الى امهم بجيلة بنت صعب بن سعد العشيرة. فسميت القبيلة بجلي وهي من ايضا من كبريات قبائل العرب في - 01:21:23ضَ
جنوب الجزيرة قال رضي الله تعالى عنه ورحمه آآ حي من بجيلة يقال وفيه جندب بن سفيان اشارة ايضا الى اسمه واسم ابيه قد ينسب الى جده متفق على اخراج حديثه رضي الله عنه سكن الكوفة ثم انتقل الى البصرة ومات بها. في ايام فتنة - 01:21:43ضَ
عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم جميعا احسن الله اليكم. قال رحمه الله والحديث الذي رواه في معنى الحديث الذي قبله وهو ادخل في الظهور في اعتبار فعل الصلاة من الاول ما المعنى في الحديث - 01:22:04ضَ
الذي قبله لأ لا اشتراط ان تكون الاضحية بعد الصلاة مع الخلاف هل هو فعل الصلاة او وقت الصلاة؟ قال الحديث في معنى الحديث الذي قبله اشتراط ان تتأخر الاضحية - 01:22:21ضَ
عن صلاة العيد. نعم. قال وهو ادخل. قال وهو ادخل في الظهور في اعتبار فعل الصلاة من الاول. هذا الحديث ادخل في الظهور. يعني ظاهر وداخل في الظهور بشكل اكبر في اعتبار فعل الصلاة لا وقتها - 01:22:38ضَ
اكثر ظهورا من الحديث الاول لان الاول قال قبل الصلاة وهذا قال قبل ان يصلي فنسب الى الفعل لا الى اسم الصلاة. نعم قال من حيث ان الاول اقتضى تعليق الحكم بلفظ الصلاة قال من مسك قبل الصلاة. نعم - 01:22:54ضَ
الا انه ان اجريناه على ظاهره اقتضى انه لا تجزي الاضحية في حق من لم يصلي صلاة العيد اصلا بقوله قبل ان يصلي فنص هنا قال من ذبح قبل ان يصلي. فليذبح اخرى مكانه. طيب هو ما راح صلى العيد كان مشغول واشترى الاضحية وذهب الى - 01:23:11ضَ
جزار وضاق عليه الوقت بالكاد صلى الفجر ففاتت صلاة العيد. يذبح اضحيته ولا ما يذبح؟ قال رحمه الله هذا الحديث اظهر في الدلالة على ان الاضحية لا تكون الا بعد صلاة العيد. لكن يقول انتبه من سيأخذ بظاهر هذا الحديث في دلالته - 01:23:33ضَ
عليه ان ينتبه الى ما يمكن اجراؤه انه لا تجزي الاضحية في حق من لم يصلي صلاة العيد اصلا طب حتى وان كان يرى ان صلاة العيد سنة مؤكدة فما حكم الاضحية؟ قال لا يذبح اضحيته. لم؟ لانه قال من ذبح - 01:23:50ضَ
قبل ان يصلي قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانه الا تكون اضحية ذبيحته ذبيحة اضحية؟ نعم قال فان ذهب اليه احد فهو اسعد الناس بظاهر هذا الحديث والا فالواجب الخروج عن الظاهر في هذه الصورة - 01:24:09ضَ
ويبقى ما عداها بعد الخروج عن الظاهر في محل البحث. والاصل ان هذا هو مذهب الجمهور. لما علقوا الامر بفعل الصلاة لا بوقتها. سواء كما تقدم الخلاف التفصيلي عند الحنفية التفريق بين اهل القرى الامصار والبوادي وبين من جعل ذلك مقيدا بذبح الامام كالماليكية او من جعلوه - 01:24:28ضَ
الصلاة هم متفقون على ان الاضحية لا تكون الا بعد الصلاة. طيب فاذا كان بعد الصلاة هل يدخل فيه صلاة الناس او صلاة المضحي نفسه هذا ربما تكون فيه تفاصيل المذاهب - 01:24:48ضَ
اما من اوجب الاضحية واوجب صلاة العيد كالحنفية فالدلالة عندهم لا اشكال فيها يوجبون الصلاة ويوجبون الاضحية. ويشترطون ان تكون الاضحية بعد الصلاة وفرق عندهم كما اعتقدنا بين اهل الانصار والبوادي وغيرهم. بين اهل القرى والبوادي وبين اهل الامصار - 01:25:02ضَ
ومن لا يرى الوجوب ايضا فلا اشكال. من لا يوجب صلاة العيد ولا يوجب الاضحية سيجعل هذا سنة وهذا سنة لكنه يقيد ذلك بانه ان اراد الاضحية فعليه ان يصلي. لم؟ لارتباط هذا الحكم او تلك العبادة بالاولى. فجعلها مقيدة بها لقوله عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل ان يصلي - 01:25:23ضَ
قال رحمه الله فان ذهب اليه احد فهو اسعد الناس بظاهر هذا الحديث. نعم. قال والا فالواجب الخروج عن الظاهر في هذه الصورة ويبقى ما عداها بعد الخروج عن الظاهر في محل البحث - 01:25:47ضَ
اذا اذا لم نجعل هذا اشتراط الصلاة شرطا عند لو افترضنا ان من يقول وجوب الصلاة وعدم وجوب الاضحية ما صلى واراد ان يضحي او قلنا ان الصلاة سنة سنة مؤكدة او فرض كفاية فقام به غيره. ثم هو اراد ان يضحي. فتقول له لا اضحية لك. طبعا تقدم ان مذهب الشافعي رحمه الله - 01:26:03ضَ
تعالى جواز الاضحية قبل الصلاة طالما مضى وقت يسعها ويسع الخطبتين معها سواء صلى المضحي او لم يصلي. سواء صلى الامام او لم يصلي. سواء ذبح الامام او لم يذبح سواء كان من اهل - 01:26:26ضَ
والبوادئ من اهل الامصار. فعلى طريقة الشافعي لا اشكال. لانه طرد المسألة فجعل كل ذلك جائزا ويحتاج اهل هذا المذهب الى اجابة عن هذه النصوص التي قيدت من ذبح قبل ان يصلي ولهم عنها اجابات لان بعض روايات الحديث من ذبح قبل ان نصلي - 01:26:44ضَ
والفرق واضح قبل ان نصلي اهل البلد نحن اهل البلد ولا اشتراط لصلاته هو سواء صلى او لم يصلي من ذبح قبل ان نصلي فاذا اذا اردت ان تذبح فبعد ان نصلي وان لم تصلي انت - 01:27:05ضَ
هذا دلالته نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد يستدل بصيغة الامر في قوله عليه الصلاة والسلام فليذبح اخرى احدى طائرة اما من يرى ان الاضحية واجبة من اين اخذ الوجوب - 01:27:22ضَ
فليذبح فليذبح هذا امر ودلالة الامر في ظاهره الوجوب. وبالتالي فسيكون هذا من اقوى ادلة من يرى ان الاضحية واجبة وهي كما قلت لك قول ابي حنيفة والاوزاعي والليث واخرين. وينقل ايضا قولا عن الامام ما لك. لكن الراجح في مذهب الامام ما لك رحمه الله انها - 01:27:39ضَ
على القادر عليها من اهل الانصار والقرى والمسافرين ويستثنى من ذلك الحاج. ومن ادلتهم في الوجوب فصل لربك وانحر الامر بالصلاة مقرون بالامر بالنحر والمقصود به الاضحية ايضا. وفي حديث عند الترمذي وابي داود ان النبي - 01:28:02ضَ
عليه الصلاة والسلام قال يا ايها الناس ان على كل بيت في كل عام اضحية نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله واما من يرى انها تتعين بالشراء بنية الاضحية - 01:28:22ضَ
او بغير ذلك من غير اعتبار لفظ في التعيين. طيب هذا الطائفة الاولى ان من يرى ان واجب يستدل بقوله فليذبح. طيب ما حكم من اشترى شاة بها ان تكون اضحية - 01:28:38ضَ
فان قول طائفة من الفقهاء وجماعة منهم ان من اشترى شاة للاضحية تعينت الاضحية في حقه بالنية يعني اشتراها ونواها اضحية. وهو لا يرى الوجوب لا يرى الوجوب لكن طالما اشتراها - 01:28:56ضَ
صارت واجبة في حقه فلا يقدر على التراجع ثم يبدو يوم العيد ويغير نيتنا قد تعينت في حقه. طب هل هناك وجه اخر بوجوب الاضحية بغير من يراها طريقان يا كرام. من عدا الحنفية - 01:29:15ضَ
والثور والاوزاعي كما تقدم لا يرون الاضحية واجبة. الا انها تجب الاضحية عندهم باحد طريقين. الاول تعيين ها بالشراء بنية الشراء اشتراها بنية الاضحية اصبحت واجبة على من اشترى شاته او ذبيحته بنية الاضحية - 01:29:32ضَ
والنوع الثاني النذر وغيره من الصيغ. قال لله علي نذر ان ولدت زوجتي ان شفى الله مريضي ان كذا ان كذا ان اضحي هذا العام فتعين ايضا في حقه وجوب من لا يجب عليه ابتداء. قال رحمه الله هل يمكن ان نستدل لهؤلاء - 01:29:50ضَ
بقوله فليذبح بهذا الامر طب عود معي مرة اخرى. قال عليه الصلاة والسلام ومن لم يذبح فليذبح من لم يذبح قبل الصلاة فليذبح. طب جئنا الى صلاة عيد الاضحى. الان انت صليت - 01:30:09ضَ
ذبحت قبل الصلاة؟ قلت لا لم افعل اذا يتوجه اليك الامر النبوي. انت داخل في قوله من لم يذبح قبل الصلاة فليذبح بسم الله يلزمك الذبح ما الذي اوجبه؟ امر النبي عليه الصلاة والسلام - 01:30:25ضَ
الحنفية والثوري والاوزاعي يقول هذا دليل ايجابي الاضحية. طيب غيرهم لا يرى الوجوب. قل قوله فليذبح يوجب الاضحية في حق من شراها وتعينت في حقي بالشراء او من نذر السؤال هل يصلح اصوليا ان نستدل هكذا - 01:30:40ضَ
فليذبح ايجاب ايجاب لكل من شرى الاضحية ونواها فتعينت في حقه او من اوجب الاضحية في حقي بالنذر هذا تقعيد يقول الصيغة صيغة عموم اين هي من طيب ما حجم وقوع هذا الاحتمال من يشتري شاة قبل يوم العيد بنية الاضحية؟ كثير او قليل نادر - 01:30:59ضَ
كثير. اذا يدخل في العموم لان الصيغة صيغة تعيد حكم واصل عام فالصيغ التي تأتي بصيغة عموم لتقعيد احكام عامة تجري يراد فيها ادخال الصور الكثيرة او الشائعة او المتكررة - 01:31:24ضَ
لا النادرة. طيب صورة النذر ان ينذر اضحية لهذا العام. هذا كثير شائع واقع او نادر قليل بين المكلفين ليس هو الاصل هو النادر. نادر من ان ينذر لله ان يضحي السؤال. هل يدخل ذو النذر في هذا الحديث - 01:31:42ضَ
الان انا شافعي مالكي حنبلي. لا ارى الاضحية واجبة. اقول له كيف تفهم قوله عليه الصلاة والسلام فليذبح بسم الله فهمتم السؤال؟ لست حنفيا يقول بوجوب الاضحية انا مالكي او شافعي او حنبلي. اجب عن هذا الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام ومن لم يذبح - 01:32:03ضَ
فليذبح بسم الله. صيغة عموم. تدري ماذا يقولون؟ يقولون نعم. فليذبح يعني من اشتراها بنية الاضحية. ويقول لا من اوجب على نفسه النذر اوجب على نفسي الاضحية بالنذر. يقال في التقعيد الاصولي لا يصلح ان تدخل في صيغة العموم الصور النادرة - 01:32:25ضَ
اذا كانت صيغة العموم لتقعيد الاصول وتقرير الاحكام والا ستقع في اشكال اصولي. ما هو؟ ان تحمل اللفظ بعمومه على الصور النادرة وهذا مسلك ضعيف عند الاصوليين امتى ؟ ولهذا رد الجمهور على الحنفية تأويلهم حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام ايما امرأة نكحت - 01:32:48ضَ
حيث يجيز الحنفية على الصحيح في المذهب عندهم النكاح بلا ولي مشروطا باجازة الولي وليس على اطلاقه كما يفهمه بعض العوام قالوا فاذا اجاز ذلك صح النكاح. طيب وحديث اي ما امرأة نكحت نفسها قالوا المقصود به الامة - 01:33:14ضَ
التابعة لسيدها فلا يجوز لها آآ ان تنكح بغير اذن وليها يعني سيدي. قالوا هذه صورة نادرة. فحمل عموم الحديث في سياق تقرير الاحكام العامة على الصور النادرة مسلك ضعيف اصوليا. قال طيف نكاحها باطل باطل باطل. قالوا في تأويله مآله - 01:33:35ضَ
الى البطلان لانه غالبا ما اذا نكحت الامة نفسها بغير اذن سيدها يؤول نكاحها الى البطلان لرفض سيدها وامتناعه فيبطل نكاحها. فهذا مثال كما يشير اليه المصنف الان رحمه الله - 01:33:55ضَ
مرة اخرى وقد يستدل بصيغة الامر قال وقد يستدل بصيغة الامر في قوله عليه الصلاة والسلام فليذبح اخرى احدى طائفتين اما من يرى ان الاضحية واجبة وتقدم ان هذا قول ابي حنيفة والثوري وغيرهم رحم الله الجميع - 01:34:11ضَ
واما من يرى انها تتعين بالشراء بنية الاضحية. او بغير ذلك من غير اعتبار لفظ في التعيين. اذا غير من يرى ان واجبة ليس امامه الا مسلكان او طريقان اما ان يقول تتعين بالشراء بنية الاضحية - 01:34:32ضَ
وعندئذ ستكون في حقهم واجبة. ويحمل عليه هذا الامر او يرى غير ذلك باعتبار لفظ في التعيين مثل النذر كما تقدم. اذا الحاصل ثلاثة صور من يوجب الاضحية فاستدل بقوله فليذبح - 01:34:49ضَ
من لا يجيبها اما ليرى تعينها بشرائها وهو قول طائفة من الفقهاء ويستدلون لذلك بحديث البيهقي ان رجلا اشترى بقرة معها بالرحمة وهي منطقة بالكوفة ليضحي بها. فقال له علي رضي الله عنه لا تشرب لبنها الا فضلا عن ابنها. فاذا كان - 01:35:04ضَ
قوم النحر فانحرها هي وولدها. قال ابو زرعة حديث صحيح وهذا من ادلتهم ان الاضحية تتعين بالشراء. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وانما قلت ذلك لان اللفظ المعين للاضحية من صيغة النذر او غيرها قليل النادر - 01:35:24ضَ
وصيغة من في قوله من ذبح صيغة عموم واستغراق في حق كل من ذبح قبل ان يصلي وقد ذكرت لتأسيس قاعدة وتمهيد اصل وتنزيل صيغ العموم التي التي ترد لتأسيس القواعد على - 01:35:45ضَ
صور نادرة امر مستكره على ما قرر في قواعد التأويل في اصول الفقه فاذا تقرر هذا وهو استبعاد حمله على الاضحية المعينة بالنذر او غيره من الالفاظ يبقى التردد في ان - 01:36:04ضَ
الاولى حمله حملها على من سبق له اضحية معينة بغير اللفظ او حمله على على ابتداء الاضحية من غير سبق تعيين. فاذا استبعدنا الصورة الثالثة النادرة من اوجب الاضحية في حقه بنذر او بغيرهم - 01:36:21ضَ
من الالفاظ تبقى صورتان ما هما اعتبار الاضحية واجبة ابتداء او باعتبار اضحية واجبة وتعينها بشرائها. قال عندئذ يبقى التردد هل الاولى حمل اللفظ على من سبق له معينة وتعينت بالشراء او على ابتداء ايجاب الاضحية من غير سبق تعيين فاورد الاحتمالين ولم يجزم - 01:36:38ضَ
الله تعالى باحدهما دلالة ذلك ايضا تبقى محتملة لهذا ولذاك وعلى كل حال هو تطبيق لتقعيد سوري يمكن ان يستفاد من هذا الحديث. انتهى كلامه رحمه الله تعالى وبه تم المجلس الليلة بفضل الله وتوفيقه - 01:37:06ضَ
ونختم المجلس بفائدتين. الاولى انه رحمه الله تعالى لم يتطرق ايضا الى مسألة يمكن ان تكون مستفادة من الحديث في فيما يتعلق بذبح عموما والنسك او الاضحية على وجه الخصوص - 01:37:26ضَ
ما هي التسمية احسن التسمية على الذبيحة لقوله صلى الله عليه وسلم فليذبح بسم الله امر امرا مقترنا بصفة فهل الامر بشيء موصوف يقتضي ايجاب الصفة او لا؟ هذي ايضا قاعدة اصولية. لك ان تقول هو الامر بالذبح - 01:37:47ضَ
مقترنة بالامر لا يشترط ان تكون واجبة. حملت الامر على الوجوب فهل الموصوف بصفته او لا تلزم الصفة؟ على كل حال التسبيح الذبيحة سنة عند الشافعي ورواية عند مالك واحمد وجمهور العلماء وواجبة عند اخرين. قال ابن سيرين والشعبي اذا ذبح المسلم - 01:38:14ضَ
من غير تسمية حرمت سواء تركها عمدا او سهوا وهو الصحيح عند احمد في صيد الجوارح. وقال الثوري وابو حنيفة ان تركها عامدا لم تحل وان تركها ناس ينتحل وهو ايضا الصحيح في مذهب ما لك حجة الجمهور. حديث عائشة في صحيح البخاري ان قوما قالوا يا رسول الله - 01:38:34ضَ
قوما حديث عهد بجاهلية يأتون بلحمان لا ندري اتذكر اسم الله عليها ام لم يذكروا ان اكل منها ام لا قال اذكروا اسم الله وكلوا. قالوا فلو كانت التسمية شرطا للاباحة لكان الشك في وجودها مانعا من اكلها - 01:38:57ضَ
هذه الفائدة الاولى. اما الثانية فما يتعلق ايضا بقوله آآ فليذبح بسم الله والمراد بها ها هنا الفائدة اللغوية هوية متعلقة بقولك بسم الله لانها من حيث الكتابة تكتبها بالف او من غير الف - 01:39:17ضَ
البسملة اذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم تكتبها بالف ومن غير الف من غير ايش ؟ طب اقرأ باسم ربك الذي خلق بالف فسبح باسم ربك العظيم طيب اقول ابدأ بسم الله - 01:39:38ضَ
طيب قال ابن ملقن رحمه الله قال الكتاب من اهل العربية. اذا قيل بسم الله تعين كتبه بالالف وانما تحزب الالف اذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم بكمالها هذا التفريق عندهم وعندئذ اذا اه يعني اوردت بسم الله في غير الصيغة الكاملة او بسم ربك العظيم بسم ربك الذي - 01:39:59ضَ
ونحوها فانها تكتب فيها. قال ابن قتيبة ايضا في ادب الكاتب تكتب باسم الله اذا افتتحت بها كتابا او ابتدأت فيها كلاما بغير الف افتتحت الكلام بسم الله او افتتحت الخطاب او الكتاب قال لانها كثرت في هذه الحال على الالسنة. في كل كتاب يكتب وعند الفزع والجزع وعند - 01:40:26ضَ
الخبر يرد والطعام يؤكل فحذفت الالف استخفافا. قال فاذا توسطت كلاما اثبتت فيها الفا. نحو بسم الله واختم بسم الله. وقال الله عز وجل اقرأ باسم ربك فسبح باسم ربك. قال وكذلك كتبنا - 01:40:49ضَ
او كتبنا في الحالين في المصاحف مبتدأه ومتوسطه والله اعلم تم بحمد الله مجلسنا بتمام ثالث احاديث الباب وتبقى فيه ثلاثة اخرى نرجئها الى مجلسنا المقبل ان شاء الله تعالى والله اعلم - 01:41:09ضَ
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمدلله رب العالمين - 01:41:25ضَ