التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الاصولية - 00:00:01ضَ
قاعدة الرابعة والثلاثون حتى في اللغة للغاية ومواضعها متعددة وهي في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره كذلك ومعناها انتهاء التحريم الثابت بطلاق الزوج الاول عند وطء الثاني فيعود الحل الذي كان قبل الطلاق بعقد جديد - 00:00:20ضَ
وقال ابو حنيفة معناها الرفع والقطع كقوله تعالى حتى تغتسلوا اي ترفع الجنابة وتقطعوا حكمها فمعناه في الاية حتى حتى يرفع الزوج الثاني اثار النكاح الاول ويقطع احكامه. نعم وما قاله ابو حنيفة من جهة اللغة لا اصل له - 00:00:42ضَ
وفرع بعضهم على هذا الخلاف الخلافة في مسألة هدم الطلاق وهي ان من طلق زوجته دون الثلاث وتزوجت ثم عادت اليه بنكاح جديد فانها تعود على ما بقي من نكاح الاول عندنا على الصحيح من الروايتين عن احمد - 00:01:02ضَ
النكاح الثاني علم على انتهاء علة التحريم فلا مدخل له في هدم الطلاق وعند ابي حنيفة تعود بطلاق كامل لان الزوجة رفع اثار العقد الاول وقطع حكمه طيب هذه مسألة اللي ذكره المؤلف - 00:01:20ضَ
تسمى مسألة الهدم مسألة الهدم اي هدم الطلاق وذلك ان الرجل اذا طلق زوجته اخر ثلاث تطليقات فانه كما قال الله عز وجل فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره - 00:01:36ضَ
فاذا تزوجها الزوج الثاني دخل بها وجامعها ثم عادت الاول فانها تعود بثلاث ونقول تعود بطلقة بل بثلاث وهذه المسألة مسألة الهدم لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يطلقها ثلاثا - 00:01:55ضَ
ثم تنكح زوجا غيره ثم تعود اه ثم تنكح زوجا غيره ثم يطلقها ثم تعود الى زوجها الاول فحينئذ تعود اليه بثلاث تعود اليه بثلاث لان نكاح الثاني كان شرطا لحلها للاول. اذ لو لم تتزوج الثاني لم تحل للاول - 00:02:19ضَ
الحال الثانية ان يطلقها زوجها دون الثلاث ثم يفارقها وتتزوج ثم يطلقها الثاني فترجع للاول فهل ترجع للاول بثلاث او بما بقي؟ مثال ذلك رجل طلق زوجته طلقتين ثم فارقها - 00:02:45ضَ
كم بقي له؟ طلقة تزوجت بزوج ثم مكثت معه ما شاء الله ثم طلقها ورجعت الى الزوج الاول. عقد عليها عقدا جديدا الان اذا تزوجها الزوج الاول رجعت الاول هل ترجع اليه بثلاث - 00:03:09ضَ
طلقات او ترجع اليه بما بقي وهي واحدة فيه خلاف المشهور من المذهب وهو الذي عليه اكثر العلماء انها ترجع اليه بواحدة والفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة ان نكاح الثاني في المسألة الاولى كان شرطا لحلها لزوجها الاول - 00:03:26ضَ
ونكاح الثاني في المسألة الثانية ليس شرطا الرجل الذي طلق زوجته طلقتين ثم تزوجت باخر هل من شرط نكاحه لزوجته لو حتى لو خرجت من العدة ان تنكح الزوجة لأ اذا نكاح الثاني لا اثر له - 00:03:49ضَ
في احلالها لزوجها الاول فلم يهدم الطلاق الصورة الثالثة ان يطلقها زوجها. ان يطلق الرجل امرأته طلقتين مثلا ثم تبين منه تخرج من العدة ثم يعقد عليها عقدا جديدا فهذه تعود اليه بطلقة واحدة بالاتفاق - 00:04:11ضَ
نعود بالاتفاق. اذا هذه مسألة الهدم عندنا صورتان بالاتفاق. وصورة فيها الصورة التي بالاتفاق اذا طلقها كم ثلاثا فانها تعود الى الزوج الاول بثلاث والصورة الثانية من من الصور التي فيها اتفاق اذا طلقها دون الثلاث ثم خرجت من العدة وبانت منه ثم عقد عليها فانها تعود اليه بما - 00:04:37ضَ
بقي وهي واحدة الصورة التي فيها خلاف ان يطلقها دون الثلاث ثم يفارقها ثم تتزوج ثم يفارقها الزوج الثاني ثم تعود للاول فهل تعود اليه بما بقي؟ او تعود اليه بثلاث - 00:05:06ضَ
في خلاف مذهب ابي حنيفة تعود بطلاق كامل والقول الثاني انها تعود بما بقي. وهي واحدة ووجه ذلك ان نكاح الثاني لم يكن شرطا لاحلالها لزوجها الاول لانها تحل له بدونه. نعم - 00:05:25ضَ
الصورة الثالثة ان يطلقها دون الثلاث اثنتين ثم تخرج من العدة ثم بانت من ثم يعقد عليها عقدا جديدا. نعم. يعني بدون ان يتزوجها شخص تعود بما بقي هذا بالإتفاق. يعني بواحدة - 00:05:45ضَ
يعني يعني لو فرض انه ما تزوجها تحل له ولا ما تحل بخلاف المسألة الاولى الله عز وجل قال حتى تنكح زوجا غيره. نعم وهذه المسألة تسمى عند العلماء بمسألة الهدم - 00:06:05ضَ
اي انني هل نكاح الزوج الثاني؟ هل يهدم الطلاق السابق من الزوج او لا؟ نقول ان كان نكاح الثاني شرطا باحلالها للاول ها هجم والا فلا هذي ما في اشكال هذي. الاشكال في الثاني. رجل طلق زوجته مثلا طلقة. طلقة - 00:06:29ضَ
خرجت من عدة ثم تزوجت باخر وفارقها عادت للاول هل تعود اليه بثلاث ولا باثنتين نقول لا النكاح الثاني يهدم. هذا اللي فيه الخلاف. نعم الراجح انها ما تهدم انها تعود بما بقي - 00:07:04ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله القاعدة الخامسة والثلاثون الى موضوعة لانتهاء الغاية وهل يدخل ما بعدها فيما قبلها؟ في المسألة مذاهب احدها وهو المشهور انه لا يدخل بل تدل على خروجه وهذا مذهب الشافعي والجمهور - 00:07:26ضَ
صرح به امام الحرمين الشافعي في البرهان والمذهب الثاني ان وعلى هذا فما بعد ما قبل الى داخل لا ماء بعدها. فاذا قلت لك من هذا الى هذا والذي بعد هذا لا يدخل - 00:07:48ضَ
ولا سيما اذا قورن بمن اذا قيل لك من هذا الى هذا فما بعد الى لا يدخل وهذي مسألة يعني يتساهل فيها الناس يعني نقول من السبت دورة علمية من السبت الى الخميس - 00:08:04ضَ
وهم يجعلون الخميس داخل ولا اللغة الصحيحة ان يقال من السبت الى الى الجمعة تجد انه يقول من السبت الى الخميس تظن يعني لو لو اخذت بالقاعدة ان السبت والاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء - 00:08:22ضَ
خمسة ايام والخميس غير داخل لكنهم يجعلون الخميس داخل. نعم وهذا خلاف خلاف الافصح. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ها بس ما لم يخالف لغة هم تعاروا في الصحيح - 00:08:39ضَ
ولو قلتي للجمعة يحسبون الجمعة موجود. فيها فيها الحمد لله والباقي حلال وحرام لا بأس نعم احسن الله اليك قال رحمه الله المذهب الثاني للغاية المحصورة تدخل وعن احمد ما يدل عليه - 00:09:10ضَ
والمذهب الثالث ان كان في الغاية من جنس محدودة اية الوضوء دخلت وان كانت من غير جنسه كقوله اتموا الصيام الى الليل لم تدخل وهذا قول ابي بكر عبد العزيز بن جعفر من اصحابنا قاله في الوضوء في التنبيه - 00:09:39ضَ
والمذهب الرابع ان لم يكن معه من دخل والا فلا نحو بعتك من هذه الشجرة الى هذه الشجرة والمذهب الخامس رجحه في المحصول والمنتخب ان كان منفصلا عن ما قبله بمنفصل معلوم بالجنس - 00:09:55ضَ
لقوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل فانه لا يدخل والا فيدخل كقوله تعالى وايدياكم الى المرافق فان المرفق منفصل بجزء مشتبه ليس تعيين طيب في الاية الكريمة ثم اتموا الصيام الى الليل - 00:10:11ضَ
فنقول ما قبل الغاية داخل ولا ما بعدها. ولهذا الصيام ينتهي بالليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم - 00:10:29ضَ
اه يشكل على هذا قول وايديكم الى المرافق ايه ده ظاهره ان الى ان المرفق لا يدخل القاعدة ان المرفق لا يدخل واختلف العلماء في الجواب عن هذه الاية فقيل ان الهنا ليست للغاية وانما هي بمعنى مع - 00:10:42ضَ
بمعنى مع كقوله عز وجل ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم يعني مع اموالكم واضح والقول الثاني ان الى على ظاهرها وان المرفق لا يدخل على ظهر الاية لكن دلت السنة - 00:11:05ضَ
على دخول المرفق فان النبي عليه الصلاة والسلام ادار الماء على مرفقين اذا للعلماء الجواب على الايات الكريمة وايديكم الى المرافق وايضا وارجلكم الى الكعبين واذا قمنا بالقاعدة ان ما ان ما بعد ان ما قبل الى داخل لا ما بعدها - 00:11:22ضَ
المرافق او المرفق والكعب ليس داخلا فكيف نجيب يقول هنا للعلماء جوابان. الجواب الاول ان الى بمعنى مع اين النظير؟ قد النظير هو قول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم - 00:11:43ضَ
اموالكم والثاني ان الى هنا على ظاهرها وعلى بابها لكن دلت السنة على دخول المرفق كما تقدم وهذا اولى ان اتيان قنا بمعنى مع او التنظير فيه نظر نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان المرفق منفصل بجزء مشتبه وليس تعيين بعض الاجزاء اولى من تعيين البعض - 00:12:02ضَ
فوجب فوجب الحكم بالدخول. والمذهب السادس وهو مذهب سيبويه كما قاله في البرهان. انها ان اقترنت بمن فلا يدخل والا فيحتمل الامرين والمذهب السابع واختاره الامودي انها لا تدل على شيء - 00:12:31ضَ
لم يصحح ابن الحاجب شيئا. شف سبعة اقوال في ايذاء كل ما تتصوره عقلا موجود نعم احسن الله اليك قال رحمه الله اطلق العلماء الخلافة اطلق العلماء الخلافة فيما بعد الغاية هل يدخل فيما قبلها ام لا ولم يفصلوا - 00:12:48ضَ
وقال القرافي في شرح التنقيه ينبغي ان يحمل الخلاف على الى دون حتى بسبب تظافر قول النحاه ان حتى لها شروط ان يكون ما بعدها من جنس ما قبلها وداخلا في حكمه - 00:13:10ضَ
اخر واخر جزء منه او متصلا به فيه معنى التعظيم والتفخيم نصوا على اندراج على اندراج ما بعدها في الحكم كما بقي لدخول الخلاف في انفراجه فائدة بل يندرج ليس الا - 00:13:25ضَ
يحمل الخلاف على اله فانه ليس فيها نقل يعارضنا والله اعلم قال ابن هشام وليس كما ذكره القرافي بل الخلاف مشهور يعني في دخول ما بعده حتى وانما الاتفاق في حتى العاطفة لا الخافضة - 00:13:42ضَ
والفرق ان العاطفة بمنزلة الواو اذا تقرر اذا تقرر هذا فها هنا فروع تتعلق ها ايه حتى امر نعم تكون عاطفة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله اذا تقرر هذا فها هنا فروع تتعلق بالقاعدة - 00:13:57ضَ
منها اذا شرط العاقدان الخيار في البيع او غيره مما يشرع فيه الخيار الى الليل او الغد. لم يدخل الليل او الغد في المدة في اصح الروايتين بناء على المشهور من القاعدة - 00:14:23ضَ
هذي المسألة الاولى اذا شرط العاقدان الخيار والخيار اسمه مصدر اختار وهو التخيير بين امضاء العقد او فسخه التخيير بين امضاء العقد او فسخه وان شئت فقل طلبوا خير الامرين من امضاء العقد او فسخه - 00:14:39ضَ
والخيار هنا خيار الشرط. لا خيار المجلس. فاذا قال مثلا بعتك هذا البيت بشرط ان لي الخيار الى الليل الى الليل فالليل لا يدخل لان الى لماذا للغاية او قال الى الغد - 00:15:01ضَ
فانه لا يدخل. نعم بناء على ما تقدم من ان ما قبل الى داخل لا ما بعدها احسن الله الي قال رحمه الله عن الامام احمد رضي الله عنه رواية اخرى يدخل بناء على الرواية الثانية المقيدة المقيدة بالقاعدة - 00:15:22ضَ
ومنها هل يجب ادخال المرفقين والكعبين في الوضوء ام لا مذهبنا الهجوم وقال داود وزفر لا يجب زفر. وقال داود وزفر لا يجب قال الطوفي والخلاف في الهجوم وعدمه ينبني على هذه القاعدة - 00:15:45ضَ
قلت قول داوود وزفر رواية عن احمد ذكرها صاحب الرعاية واما بناء الوجوب وبناء على الاخذ بالظاهر ايديكم الى المرافق. وما بعد الى غير داخل. ارجلكم الى الكعبين وما بعد الى لا يدخل - 00:16:04ضَ
لكن الذي يقول هذا يعني ينبغي ان ينظر الى السنة. النبي عليه الصلاة والسلام ادار الماء على على مرفقيه نعم الهدم يصفر تماما نعم الف متن يقول وان طلقها صفر تماما - 00:16:20ضَ
الطبلون هينا تصفر الاولى اللي طلق ثلاثا ثم تزوجت يصفر بالاتفاق هذي فيها خلاف اذا طلق دون الثلاث. اذا طلق طلقة او طلقتين ثم تزوجت ثم عادت الاول هل تعود بثلاث؟ - 00:17:14ضَ
مذهب ابي حنيفة انها تعود بثلاثة يقول لان الزوج الثاني هدم تصر على اما الثالثة ما في اشكال. يعني ما في ما في نكاح اصلا طلق طلقتين ثم خرجت من عدة - 00:17:37ضَ
الان بانت من ذات حين الا بعقد. اذا عقد عليها تعود بما بقي يعني بتطلق ثنتين ثم خرجت العدة وعقد عليها. تعود بواحدة فقط اي ما يصغر نفسه - 00:17:57ضَ