دورة شرح كتاب " الخلاصة الفقهية على مذهب السادة الشافعية"
61 - الفقه الشافعي: كتاب الأشربة و التعازير ، #الدكتور_ياسر_النجار #الخلاصة_الفقهية_الشافعية
التفريغ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الحادي من شرح كتاب الخلاصة الفقهية على مزهب السادة الشافعية - 00:00:00ضَ
عند كتاب قطاع الطريق قطاع الطريق او قطع الطريق هو عبارة عن مازا؟ عبارة عن البروز لاخز مال او لقتل او ارهاب مقابرة. يعني ناس يبرزوا في الصحراء. تمام؟ او في الطريق بعيد عن العمران لاخز مال. يعني - 00:00:15ضَ
يذهبون يأخزوا يشلحوا الناس زي ما بنقول كده او يطلع عليه ويأخز الاموال بتاعته او لقتله او لاخز مال وقتل او لارعاب الناس مقابرة يعني هم عاوزين يعملوا يخوفوا الناس وخلاص. مكبر اعتمادا على الشوكة والقوة - 00:00:35ضَ
التي عندهم مع البعد عن مسافة الغوث. يعني ايه البعد عن مسافة يعني مسلا ما يكونوش من في المدينة ولا قرب المدينة او القرية لابد ان هم يكونوا في مسافة بعيدة بحيس لو ان - 00:00:50ضَ
انسان مسلا مش هو انسان. فصاح باعلى صوته لم يسمعه احد تمام؟ فازا كان اقل من هزا فهؤلاء ليسوا قطاع طريق. قالوا من كل مكلف ملتزم للاحكام ولو كان زميا او مرتدا. يعني حتى لو اهل - 00:01:02ضَ
الذمة زهبوا وقطعوا الطريق. فعندئذ هؤلاء يعتبروا قطاع طريق. يعني لا يشترط انه يكون مسلم فقط حتى وان كانوا اهل الذمة او انسان مرتد طيب عندنا اقسام قطاع الطريق. احنا عندنا اربع اقسام لقطاع الطريق اربع اقسام - 00:01:17ضَ
منهم اللي هو يخرجون على الناس يقتلونهم او يقتلون من يمر بهم ويسلبون اموالهم. يعني يفعلوا حاجتين بيقتلوهم ويسلبوا الاموال وعندئذ هذا جزاؤهم حاجتين الامر الاول يجب قتلهم ثم صلبهم ثلاثا على مرتفع. يعني اول حاجة يقتله. ثم يصلبوا في على صليب او على اي شيء على شجر او جزع او اي شيء لمدة - 00:01:34ضَ
ثلاثة ايام. تمام؟ الامر الثاني او النوع الثاني من قطاع الطريق او القسم الثاني من يقتلون من يمر بهم ولا يأخزون اموالهم. بس هو راح يقتل امه مش ناس عاوزين فلوس هم بس عاوزين يقتلوا الناس. تمام؟ فهؤلاء جزاؤهم انهم يقتلون دون صلب. يعني يقتل دون صلب - 00:02:01ضَ
طيب. السالس اللي هو من؟ اللي هو من يأخز المال ولا يعتدون على الحياء. يعني هو بس بيروح يطلع على الناس يخوفهم ياخد منهم المال ويتركهم لا يقتلهم ولا اي شيء - 00:02:22ضَ
فهؤلاء جزاؤهم قطع ايديهم وارجلهم من خلاف تمام؟ مع اشتراط النصاب فيما اخزوه يعني يشترط انه يكون القدر اللي اخزوه النصاب. اما ازا مسلا طلعوا على واحد وخدوا منه مسلا اقل من نصاب. يعني اقل من آآ من ربع دينار. اللي هو مسلا الان - 00:02:35ضَ
تقريبا اقل مسلا من الف جنيه او شيء. فعند ازن ازا طلعوا على انسان واخزوا منه مال بلغ هزا اللي هو ربع دينار فصاعدا فعند ازن هؤلاء تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف - 00:02:51ضَ
طيب فرضنا ناس؟ لا هم طلعوا لا بيقتلوا ولا بيأخزوا مال ولا اي شيء. وانما يرعبون الناس فقط. يخوفون الناس. فهؤلاء جزاؤهم عقوبتهم عقوبة التعزير. يعني هنا الحاكم جزائهم عقوبة من عقوبات التعزير ان هو يضربه ويسجنه يعمل له اي شيء. لكن لا يقتله ولا يقطع يده - 00:03:05ضَ
ورجله من الخلاف طيب قطاع الطريق او قاطع الطريق ازا تاب فرضنا ان جماعة من قطاع الطريق دولت ازا تابوا الى الله سبحانه وتعالى. فحاجة من الاتنين اذا تابوا واقلعوا عن - 00:03:25ضَ
ما هم يقومون به قبل ان يقبض عليهم وقبل الاستيلاء عليهم وقبل القدرة عليهم سقطت العقوبة عنهم التي تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى تمام؟ يعني مسلا فرضنا جماعة من قطاع الطريق قطعت لكم بالاخر تابوا الى الله سبحانه وتعالى - 00:03:39ضَ
عندئذ الله سبحانه وتعالى قال انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. تمام؟ فهنا الان ايه - 00:03:58ضَ
ثم قال الله سبحانه وتعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. يعني الا الذين تابوا وفعلوا هزه الاشياء قبل القدرة عليهم. لكن العلماء - 00:04:11ضَ
قالوا ان هزا يسقط الحق لله سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ يعني مسلا لو فرضنا ان هو قتل انسان ثم تاب فهو ان قدر عليهم قبل التوبة بيحصل فيه امرين بيقتل ويصلب - 00:04:21ضَ
فيسقط لو هو بقى تاب قبل القدرة عليه فهو يقتل قصاصا ولكنه لا يصلب يعني يسقط عنه حد الله هنا في هزه الحالة. قال لا يسقط عنه الضمان والقصاص من حقوق الادمين ولا باقي حدود الله سوى حد قطع الطريق - 00:04:34ضَ
فمسلا ازا كان هم وكانوا اخزوا اموال من ناس فعند ازن يجب عليهم ان يردوا هزه الاموال. اما ان مسلا الايدين لا تقطع في هزه الحالة، وانما الضمان عليه فقط. طيب - 00:04:53ضَ
الان مثلا اذا طب ايه افرض الان هو تاب بعد القدرة عليه؟ يعني الحاكم مسكه وآآ اصبح في قبضته فقال لك والله انا تبت الى الله خلاص فعند ازن هزا لا يسقط عنه شيء. لا حق لا من حقوق الله ولا من حقوق الايه؟ العبيد العبيد. وانما يؤاخز فعند ازن ازا كان قتل - 00:05:06ضَ
واخز المال فعندئز يقتل ويصلب ويفعل به الايه؟ جميع الاحكام. لان الله سبحانه وتعالى قال من قبل ان تقدروا عليهم معناه ازا قدرنا عليه وتاب بعد القدرة فعند ازن يؤخز بجميع الاحكام. طيب - 00:05:27ضَ
فرضنا ان انسان الان اجتمع عليه عقوبات في غير قطاع الطريق. يعني مسلا ايه عقبة عم يعني هو العقوبات دي ممكن تكون حقوق خالصة للادميين وممكن تكون حدود خالصة لله وممكن حقوق للادميين وحقوق لله. فلكل الحكم - 00:05:44ضَ
اول شيء ازا اجتمع عقوبة الادميين فعندئذ فرضنا ان هو كان اتشتم واحد مسلا او ان هو عليه تعزير فعند ازن يعزر في هزه الحالة اولا ثم جلد يعني مسلا فرضنا ان هو مسلا كان قزف انسان وشتم انسان شتيمة. اول شيء ان هو يعزر على الشتيمة سم بعد زلك يقام عليه - 00:06:02ضَ
في حد الايه حد القصد ثم بعد زلك يقام عليه القصاص في الطرف. يعني او او القتل او القتل. يعني مسلا قطع كان قطع واحد ايده تقطع ايده ثم بعد ذلك يقتل ان كان قتل انسان. يعني فرضنا انسان هو وعليه تعزير - 00:06:23ضَ
وعليه حد قزف وعليه قطع طرف يعني يد مسلا وعليه قتل. فعند ازن يبدأ كده بالاخف بالاخف حتى يأتي القطع ويقتل. يعني عندي العلماء السيدة الشافعية لا يقتل وينتهي الامر. لأ لابد ان يقام عليه جميع العقوبات وجميع الحدود - 00:06:38ضَ
الامر الساني ازا اجتمع حدود لله سبحانه وتعالى يقدم الاخف فالاخف. يعني مسلا فرضنا ان هو عنده حد شرب خمر عليه حد يشرب الخمر وعليه حد مسلا زنا. وهو غير محصن. فعند ازن - 00:06:55ضَ
يقوم عليه حد شرب الخمر الاول. سم بعد زلك حد الايه؟ حد الزنا. طيب. الحالة التانية ازا اجتمع عقوبات لله سبحانه وتعالى وللادميين فمسلا عندنا حد قزف وعليه حد زينة وهو غير محصن. فعند ازن يقدم حد القصف الاول. ثم حد آآ شرب سم حد زنا في غير محصن ويقدم القصاص على الزنا. تمام - 00:07:08ضَ
القصاص يقدم على الزنا ازا كان محصن لان ان هو هيقتل فعند ازن يقدم الايه؟ القصاص. طيب عندنا باي شيء يثبت قطع الطريق قطعة طريق يسبت باحد امرين اما باقرار القاطع به - 00:07:31ضَ
يعني هو اقر ان هو كان قاطع للطريق وعندئذ عندئذ يقام عليه حد الايه؟ حد قطاع الطريق الامر الثاني او بشهادة رجلين فان شهد رجلين على انسان او على جماعة انهم كانوا قطاع طريق فعندئذ يقام عليه الحد. الا مسلا لو فرضنا رجل وامرأتان لا يقام عليهم حد انقطاع الطريق - 00:07:46ضَ
واضح ازاي؟ او مسلا رجل ويمين فعند ازن لأ هزا يثبت المال لكنه لا يسبت الايه؟ القطع في السرقة ولا يسبت قطع الايه؟ يعني اقامة حد عليه قطع الطريق. يعني القطع الطريق ده يسبت واحد امرا اما بالاقرار - 00:08:09ضَ
واما بشهادة رجلين عدلين حرين من المسلمين. طيب يشترط في الشهادة التفصيل وتعيين قاطع الطريق ومن قتله او اخز ماله. يعني مسلا ما بيقولوش مسلا احنا قطاع ترك وخلاص. لأ يقول لك مسلا والله فلان قاطع طريق وقتل انسان وقتل - 00:08:24ضَ
او اخز مال فلان. ولابد ان يبين هزا. بغير هزا لا يسبت اليه يعني اه عقوبة قاطع الطريق. الامر اه السنة ايضا لو شهد اثنان من الرفقة على المحارب لغيرهما ولم يتعرضا لانفسهما قبلت شهادتهما. يعني ايه هزا الكلام؟ يعني مسلا رفقة ماشية فطلع عليهم قطاع الطريق. فاتنين من الرفقة دولت راحوا عند - 00:08:43ضَ
الحاكم قالوا ان فلان مال صاحبنا فعند ازن تقبل شهادتهم لكن لو قالوا صار اكملنا قال لك لا يقبل شهادتهم لان الان هم مدعيين الان فلابد ان يكون ايه لكن لو قالوا سرق مال صاحبنا فهم الان شهود - 00:09:07ضَ
اما او سرق مال احد الرفقة في الزين كانوا معهم. اما لو قالوا ما لنا فعند ازن هم ادعياء فعند ازن لا تقبل شهادتهم في هزه الحالة الان ننتقل الى كتاب الاشربة والتعازير. الاشربة - 00:09:23ضَ
اللي هي الانسان اللي هو يشرب مسكر يعني. الانسان ازا شرب شيء مسكر. الاصل طبعا ان الاشربة كلها حلال الا الشيء الزي ازا شربه الانسان اسقره فعند ازن كل شراب - 00:09:39ضَ
اسكر كثيره حرم قليله ووجب على شاربه الحد تمام؟ يعني كل انسان شرب اي شيء يسكر وهو يعلم انه مسكر. فعند ازن يقام على الحد. يعني لا يشترط انه يكون الخمر فقط. تمام؟ الله سبحانه وتعالى نص على تحريم الخمر. لكن النبي صلى الله عليه - 00:09:53ضَ
قال ما اسكر كثيره فقليله حرام تمام؟ فكل شيء يسكر ويزهب العقل فهو حرام. الان مسلا طلعوا لنا حاجة جديدة خالص مسلا ما كانتش موجودة قبل كده. طلع حشيش طلع البانجو - 00:10:13ضَ
طلع الافيون طلع هزه الاشياء مسلا ما كانش موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هزه الاشياء تأخز حكم شارب الايه؟ الخمر طيب عندنا شروط اقامة حد شرب الخمر. عندنا مش اي واحد شرب خمر لقمع الحد لابد ان تتوفر عدة شروط. اول شرط عندنا ان يكون الشارب مكلفا - 00:10:28ضَ
يعني يكون ان هو انسان مسلم حر بالغ عاقل فان كان ان هو صغير او مجنون او او شيء فعند ازن لا يقام عليه الحد الامر الساني ان يكون ملتزما للاحكام - 00:10:47ضَ
فلا يجب على حربي لعدم التزامه لايه؟ الاحكام الاسلام. ولا على زمي. طب هو ما هو الزمي ملتزم من احكام المسلمين؟ قال لك ليه؟ قالوا لانه لا يلتزم بالزمة ما لا يعتقد الا الاحكام المتعلقة بالعباد. الحكم اللي خاص المتعلق بالعباد ان هو مسلا سرق من انسان - 00:11:02ضَ
تقطع يده. اما الامر اللي هو خاص به هو بينكحه هو خص بنفسه هو يشرب خمرة او شيء فهذا لا يقتل. بعض الناس بشوفهم والله عندهم تحس عندهم جهل كبير. يقول لك والله - 00:11:22ضَ
القساوسة بيشربوا خمرة او الحاخامات اليهود بيشربوا خمرة ده علم سكيرة. وهو بيتهمهم على انه هو دي بيرى ان هو مباح. هزا بيرى ان هو حلال في دينه هو حر - 00:11:36ضَ
هزا يعني مش معنى ان ان هو فاسق في دينه لأ ده هو بيشرب عادي لان هو دي يرى ان هزا امر مباح. تمام كونه ملتزما للاحكام فلا حد على زمي. ده فرضنا مسلا واحد - 00:11:47ضَ
الحربي مسلا. جاي الناس اللي بيجوا السياحة بس عشان تبقوا انتم عارفين الاحكام دي. واحد جه سياحة ومعه ازازة الخمرة في الشنطة بتاعته وجيب الفندق وهو قاعد في الفندق الخمرة وخلاص. هزا لا يقوم على الحد ولا احنا مخاطبين ان احنا نقول له ما تشربش ولا كان ومن هو كافر. هو غير ملتزم بدينك - 00:12:02ضَ
تمام هو هو حر هو يأتي الفندق يشرب الخمرة وخلاص خلاص. لكن يزني لأ. لان الزنا محرم عليه ومحرم علينا في الاسلام. واضح؟ لكن الخمرة هي مباحة له طيب الامر السالس ان يكون مختارا فان اكره على شرب الخمر او اوجرها ايجارا يعني واحد صبها في حلقه فسكر فعند - 00:12:20ضَ
لا يقام عليه الحد ايضا ان يكون عالما بان ما شربه مسكر من غير ضرورة يعني ايضا اول حاجة يكون عارف ان دي مسكر. الامر الساني ممكن يكون عارف ان هو مسكر لكن شربه لضرورة. مسلا انسان - 00:12:42ضَ
مش قادر هيموت وما فيش ماية قدامه او هو كان بياكل لقمة او شيء فوقفت في حلقه. فعند ازن جاب خمرة كان قدامه خمرة مسلا او في ناس كانوا قاعدين مسلا بيشربوا خمرة او اي - 00:12:58ضَ
وقام جاي ايه شاربها. فعند ازن هزا لا يقام حتى وان كان عالم النية خمرة لكن هنا في ضرورة لكن هو عند السادة الشافعية قالوا آآ الانسان ازا شرب الخمر في هزه الحالة قالوا لا يلزمه قضاء الصلوات الفائدة مدة سكره - 00:13:08ضَ
تمام يعني الانسان ازا سكر فعند ازن لا يلزمه الصلوات الفائتة مسلا فرضنا ان هو سكر مسلا خمس صلوات طول اليوم فعند ازن لا يلزمه قضاء هزه الامر الثاني يصبك بيميني في دعوى الجهل والاكراه. يعني لو هو قال والله العظيم انا كنت مكره او والله العظيم ما اعرف انها خمرة - 00:13:25ضَ
فعندئذ هذا يصدق بيمينه ولا يقام عليه الحد طيب عندنا حد الحر اربعون جلدة والرقيق عشرون جلدة. قالوا وللحاكم يجوز له ان يبلغ بها ثمانين جلدة بالنسبة للحر بالنسبة للعبد عند السادة الشافعية لمازا - 00:13:46ضَ
قالوا لان سيدنا عمر بن الخطاب اقام الحد. هو كان الحد ده اربعين فلما تهاون الناس في عهد سيدنا عمر بن الخطاب ما هو يشرب ويجلد اربعين ايه يعني؟ معي زي خلاص. فقال لك لأه نشوف اقرب حد ايه - 00:14:03ضَ
قالوا بعض الصحابة سيدنا عثمان وغيره اذنه ازا شرب وازا هزي افترى. فنقيم عليه حد اللي افتراءه هو حد الايه؟ القزف. فجعلوها ثمانين ايه؟ ثمانين جلدة. لكن السادة الشافعية قالوا لان الحد - 00:14:18ضَ
الفرض الواجب اربعين. واما الاربعين الاخرى فهي تعزير فان رأى الحاكم عزر بها والا فالحد اربعين فقط. طيب يسبت شرب المسكر باحد امرين اما باقراره اللي هو اقر ان هو شرب خمر. فعند ازن نقوم على الحد - 00:14:33ضَ
او شهادة رجلين لا رجل ومرأتين حتى السدر الشافعي قالوا لو شافوه وهو سكران ويتقيأ الخمر مسلا معي ازاي؟ يعني فيه فرق بين ايه؟ بينهم يشهدوا ان هم ان هم شافوه سكران. هزا لا يقام عليه الحد وانما يشوفوه وهو بيشرب الخمر - 00:14:52ضَ
لانه ممكن مسلا هو شرب شيء وهو ما يعرف ان هو خمر فسكر. فهم شافوه في حل للسكر فهزا لا يقام على حد. او حتى هو يتقيأ الخمر. ان ممكن يكون تقيءها وهو - 00:15:10ضَ
يعني ما كان يعلم ان هو ايه ان هو شرب الايه؟ شرب خمرة. طيب قالوا ولا يحد في حال سكره. يعني الانسان ازا اوتي به فلا يقام على الحد في حال سكره وانما يعني آآ ينتظر به حتى يفيق. قال وسقوط وصوت الحدود بقى يعني هيضرب - 00:15:22ضَ
قال لك اول حاجة ممكن نضرب بالنعال وممكن نضرب بصوت وسط معي زي ممكن نضرب باطراف الثياب لان هذا الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال فمنا الضارب - 00:15:43ضَ
عليه ومنا الضارب بذنبه ومنا الضارب يعني كل واحد حسب. يعني فبعض العلماء يقول ان باي شيء ان هو حصل له اربعين ضربة او ثمانين عندئذ هذا يجزئ ولا يشترط ان يكونوا كلهم بالايه؟ بالجلد يعني. طيب - 00:15:53ضَ
الان نكون قد انتهينا من الشرب وننتقل الان الى التعزير. التعزير يعني ايه؟ التعزير هو معناه لغة تأديب واصله من العزر وهو المنع. وشرعا عبارة عن تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة - 00:16:08ضَ
حقا لله تعالى اولى ادمي. يعني شيء ما وردش فيه شيء في الشرع. احنا عندنا الحدود مقدرة محددة ثمانين جلدة مائة جلدة كذا واربعين جلدة او غيرها. اما التعزير فهو لاشياء لم يرد تحديدها في الشرع - 00:16:28ضَ
سواء كانت لحق ادمي يعني واحد قال لواحد يا ابني الكلب مسلا تمام؟ فهزا ما وردش ان اللي يقول للثاني ابن كزا يكون كزا. وانما هزا ده حق ادمي. فازا طالب به فالحاكم يعزره في هزه الحالة ايه - 00:16:45ضَ
اه اه تعزيرا للحق الادمي او مسلا هو فعل شيء قبل امرأة حضن امرأة فهزا ليس فيه حد فعند ازن الحاكم يجيبه ايه ويعزرهم. طيب التعزيز يختلف عن الحد في سلاسة ايه؟ اشياء. اول شيء عندنا يختلف التعزير باختلاف الناس ويستوون في الحد - 00:17:00ضَ
فمسلا الانسان ازا كان من زوي المروءات النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيلوا زوي المرأة آآ آآ عثراتهم. يعني لو آآ انسان من اهل الفضل وشيء. عمل خطأ ليس بحد فعند ازن لا يؤاخز ولا يعاقب ولا يعازر. اما الانسان العادي فيعزر - 00:17:18ضَ
تمام؟ فهو يختلف باختلاف الاشخاص. اما الحد ازا كان عليه حد فسواء كان هو عالم انسان جاهل كله بيستوون في الحد. الامر الساني يجوز الشفاعة في التعزير بل يستحبان ولا تجوز الشفاعة في الحدود - 00:17:35ضَ
فمسلا انسان شتم انسان فعند ازن مسلا يقام عليه التعزير. تمام؟ فنسأله يا عمي وما تحكمش على التعزير ولا تعزره ده راجل محترم ده كزا كزا فبالله عليك احنا نشفع ان انت ما تكونش - 00:17:51ضَ
هزا الايه؟ التعزير. فعند ازن هزا يجوز بل يستحب هزا. اما الحد فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه اشد الايه؟ اشد النهي لما قال يا اسامة اتشفع في حد من حدود الله - 00:18:03ضَ
تمام؟ فعند ازن الحدود لا شفاعة فيها. ازا رفعت الى الحاكم اما قبل زلك فيجوز التالف بالتعزير مضمون بخلاف الحد. يعني ايه التلف بالتعزير مضمون؟ يعني مسلا الاب ضرب ابنه فموته. الزوج ضرب زوجته فموتها. المعلم - 00:18:13ضَ
طلبت الطفل اللي بيتعلم عنه فموته. الحاكم بيعزر انسان فموته. فعند ازن يضمنون هزا. ليه؟ لان شرط التعزير ان يكون هناك سلامة العاقبة. تمام؟ يعني شرطه ان تسلم العاقبة. فان ادى الى الموت - 00:18:30ضَ
فان ادى الى القصر فان ادى الى الهلاك فعند ازن هزا ايه؟ فيه الضمان اما الحد لو واحد مسلا عليه بقى الجلد فضربه ماء الجلدة فمات من ماء الجلدة لا شيء عليه ولا يضمن بالاجماع. طيب - 00:18:47ضَ
الان كيفية التعزير التعذير للاخوة كما قلنا يكون في حبس يكون بضرب يكون بصفع يكون بتوبيخ يوبخه قدام الناس او يصفعه قدام الناس. واضح ازاي؟ فهزا كله يجوز في التعزير. يعني التعزير - 00:19:02ضَ
مش شرط ان هو حاجة واحدة مش شرط ان هو يجلد. لا لا لأ. ممكن ان هو يوبخه فقط يعني. يعني بس قدام الناس ويوبخه يزعق له قدام الناس. يحرجه قدام الناس - 00:19:18ضَ
ممكن يصفعه قدام الناس ممكن يضربه ممكن يسجنه حسب يجتهد الحاكم او الامام في جنسه ونوعه. يعني الحاكم مسلا والله شايف ان الراجل ده يرتدع مسلا كلمتين خلاص كفاية. لأ التاني يرتدع بخمس تيام سجن والتاني يبقى عشر تيام سجن يعني حسب وليس له التعزير لو اسقط مستحق للحد حقه يعني فرض - 00:19:27ضَ
مسلا واحد عليه حد القزف تمام؟ فقام جاي المقزوف قال له انا عفيت عنه. ما ينفعش الان يقيم عليه التعزير تمام؟ يعني الان مسلا واحد قزف انسان فقال له الحاكم قال له آآ انا عفيت عنه انا مش مش عايز اقوم عليه حد القصف. ما ينفعش الحاكم يجيبه ويضربه. ليه؟ في هزه الحالة عند السادة الشافعية - 00:19:51ضَ
لو عفا مستحق تعزير فللامام لكن هنا الان ان احنا قلنا لو عفا مستحق الحد لكن لو عفا مستحق التعزير تمام؟ فللامام التعذير لحق الله تعالى. يعني مسلا واحد شتم واحد فقال له خلاص انا مش عايزك مش عايز الحاكم ان انت تعزره. لكن الحاكم في هزه الحالة ان - 00:20:15ضَ
حقا لله لانه الان سب او فعل شيء ايه خطأ طيب للامام ترك تعذير لحق الله تعالى لان النبي صلى الله عليه وسلم اعرض عن جماعة استحقوه لان الانسان اللي الرجل الزي غل من الغنيمة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعزره. وكزلك الرجل لقال له يا محمد - 00:20:34ضَ
اعدل فانك لم تعدل وايضا قال حكمت له ان كان ابن عمتك في قصة الزبير ابن العوام. ولا يجوز تركه ان كان لادمي عند طلبه. تمام؟ لكن ازا كان امر - 00:20:54ضَ
بحقنا بالاخص ازا جاء هزا الانسان يعني احنا عندنا مسلا الرجل الزي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قبلت امرأة وكزا وكزا. قال آآ اجلس فلما جلس - 00:21:06ضَ
قال هل صليت معنا؟ قال نعم. قال ازا فان الحسنات يذهبن السيئات. فهنا الان الرجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم معترفا انه قد اذنب ذنب. فعندئذ يجوز للحاكم ان هو لا يتعرض له. بل هذا هو الاصل ان الانسان - 00:21:16ضَ
ازا جاء الى الحاكم وهو معترف بزنب فالحاكم لا يعاقبه اما الحاكم اذا يعني ازا قدر عليه او مسكه او اقيمت عليه بينه وهو يفعل هزا الامر اللي هو ما فيش فيه حد فعند ازن الحاكم يعاقبه - 00:21:33ضَ
يجوز له ان يعفو عنه؟ طيب الان ننتقل الى احكام الصيام وضمان الورع. يعني ايه احكام الصيام السائل اصلا هو الانسان الزالم اللي هو المعتدي عليك فعند اذ يجب على الانسان ان يدفع المصول عليه دفعة - 00:21:48ضَ
سواء كان المصون عليه مسلم او غير مسلم. سواء كان معصوم الدم او غير معصوم الدم. تمام؟ فللمسؤول عليه دفع كل صائل مطلقا على سواء كان معصوم او غير معصوم. يعني لو حتى واحد مسلم اعتدى عليه انا يجوز لي ان انا ادفع عن نفسي. تمام؟ سواء هو كان مسلم او كافر - 00:22:06ضَ
طيب الامر الساني ان قتل المصول عليه الصائل فلا ضمان عليه ولا اثم. يعني واحد صاير عليه. وهو اعتدى عليه. فانا ضربته وقتلته. طبعا الاصل الاول ان انا ادفعه بالامكن في الامكن. يعني مسلا ايه؟ انا كنت - 00:22:25ضَ
له جه يصول علي. قمت جاي استطيع ان انا اهرب منه وما هربتش منه وقتلته. فعند ازن انا اؤخز بهزا واعاقب على هزا. لكن ان استطعت ان انا اهرب اهرب. طب انا ما استطعتش لكن استطعت - 00:22:39ضَ
مسلا انا معي مسدس لو انا ضربت على يده او قدمه هو هيبتعد عني فعند ازن اضرب على ايدي وقدمه ولا يجوز لي الاقدام على قتله لانه يدفع بالاخف فالايه؟ فالاخف - 00:22:51ضَ
لكن فرضنا ان هو جاي لي بكل قوة وانا مش قادر الا لازما اقضي عليه. فازا قتلته فعند ازن لا ضمان علي ولا اثم علي في هزه الحالة لا يجب الدفع عن مال لا روح فيه. تمام؟ يعني مسلا فرضنا واحد جه ياخد قال لي طلع فلوسك وايه اللي هاقتلك؟ خد يا عم الفلوس اهو - 00:23:01ضَ
السلام عليكم. لا يجب الدفع. لكن يجوز تمام؟ يعني انا لا يجب علي ان ادفع عن نفسي واقاتله من اجل المال. لا يجوز انني اترك له الايه؟ المال. ويجب الدفع عما فيه روحه عن بعض - 00:23:18ضَ
بضع ومقدماته ونفس يعني ايه؟ واحد مسلا بيعتدي على نفسه يجب علينا ان انا ادفع عنه. واحد بيعتدي على بضع امرأة يعني بيزني بامرأة. فيجب علي ان انا ادفع عنها - 00:23:32ضَ
بيعتدي على انسان اخر فعند ازن يجب علي ان انا ادفع ايه عنه ان كنت قادر على الدفع. مش هسيبه كده وخلاص لأ طيب يدفع الصائل بالأخف الاخف فان كنت مسلا اغضب لو انا ضربت ضربا هيبتعد عني وخلص الموضوع او انا ازا صحت مسلا او شيء خلص من الموضوع فعند ازن لا يجوز لي الاقدام على قتله - 00:23:42ضَ
طيب يضمن ولي ووال وزوج ومعلم ازا حصل هلاك بتأديبهم. يعني الحاكم ازا عزر انسان وليس حد ازا عزروه فمات فعند ازن يؤاخز بهزا الولي او الزوج ازا ضرب زوجته وآآ اتلف لها عضو او قتلها فعند ازن يؤخز بهزا - 00:24:05ضَ
تمام؟ طيب ايضا لو حد الامام حدا مقدرا بنص فبات المحدود فلا ضمان عليه كما قلنا. ان طالما هو عليه مائة جلدة فجلده مائة جلدة فلا حد عليه. عليه ثمانين جلدة فقال له دول ثمانين جلدة فمات فلا حد - 00:24:24ضَ
واضح طيب الان ضمان ما تتلفه البهائم. فرضنا الناس الان اللي هي عندها بهائم وعندها حيوانات فهي دخلت زرع غيره واتلفت هزه الاشياء. او هو كان شفاء اتلف ما الانسان - 00:24:39ضَ
من كان مع دابة او دواب ضمن ما اتلفته من نفس او مال ليلا او نهارا. ما دام ان صاحبها معها سواء او مالكها او مستأجرها او مستعيرها ما دام ان فيه واحد يده على الدواب فازا اتلفت ليلا او نهارا فعند ازن يضمن - 00:24:54ضَ
تمام طيب يستثنى من ذلك عدة سور. الصورة الاولى لو اركبها اجنبي بغير ازن وليا بغير اذن ولي صبيا. يعني واحد اجنبي واحد جاب واد صبي قام جاي مركبه مسلا على الحصان وقام جاي جرى. او جاب واحد مجنون ركبه على الحصان. فاتلف شيئا فالضمان على الاجنبي في هزه الحالة. تمام؟ قال له اركب السيارة دي وقام جاي داخل في حيطة - 00:25:10ضَ
مسلا او دخل في واحد او اي شيء. فعند ازن يضمن الاجنبي ولا يضمن الايه؟ الصبي. بس ازا ركب هزه بدون ايه؟ بدون ازن الولي. الامر الساني لو ركب فنخسها الانسان. يعني راكب دابة قام جه واحد نخسها كدا قامت جاية جارية فاتلفت شيء. فالضمان على الناخس الان - 00:25:31ضَ
طب افرض انا وهو انا قلت له مسلا ايه اه انخس الدابة. يعني اضربها او شيء. فتلفت شيء. فعندئذ يكون الضمان علي وعليه معان طيب لو غلبته دابته فاستقبلها انسان فاتلفت في انصرافها شيئا فالضمان على الراض - 00:25:48ضَ
يعني هو الدبة قرط فواحد بيردها وماسكها اتلفت شيء. فعند ازن الضمان على الراد طيب لو سقطت الدابة ميتة وماتت فتلف بها شيء لم يضمنه. فرضنا ان الدابة قامت جاية واقعة ميتة فوقعت على عيل صغير فموتته - 00:26:05ضَ
او وقعت على مال فاتلفته. فعند ازن لا ضمان عليهم طيب لو كان مع الدواب راع لها. فهاجت ريح مرة واحدة او اظلم النهار مرة واحدة فتفرقت الدواب واتلفت زرعا فلا ضمان على الراعي - 00:26:23ضَ
تمام يعني هزه الاحكام انا بقولها جدا باختصار لاني يعني بعض الناس بيحتاجها والاغلبية اللي يحتاجها لكن لابد ان يكون الطالب العلمي عنده بعض الايه؟ الخلفية الخلفية فيها. انا طبعا لي مجلدين في - 00:26:38ضَ
مسألة الضمان وهزه الاشياء. لكن آآ اكمني الان اغلب الناس لا يتعامل بالدواب وهزه الاشياء فانا حبيت ان انا اختصر هزا الموضوع طيب ان شاء الله نكون بزلك قد انتهينا من آآ هزا الباب. وان شاء الله في الدرس القادم نأخز احكام الجهاد. وهي ان شاء الله احكام ان شاء الله تعرفونها - 00:26:50ضَ
لاول مرة وهي احكام في غاية الاهمية ينبغي على كل مسلم بالاخص في هزا الزمن يعرف احكام الجهاد حتى لا يتهم غيره انه يعني متشدد او ان هو بيفعل غلط ينبغي على الانسان انه يعرف احكام الجهاد. هزا يعني واجب من واجبات الاسلام وهو اما فرض عين او فرض كفاية. تتخيل شيء فرض عين او فرض كفاية - 00:27:07ضَ
واغلب المسلمون واغلب طلبة العلم لا يعرفون هزا الباب. هزا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:27:27ضَ