القواعد لابن اللحام

62- التعليق على القواعد الأصولية لابن اللحام - فضيلة الشيخ أد سامي الصقير- 9 جمادى الآخرة 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الشيخ من لحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الاصولية في القاعدة الخامسة في الخامسة في القاعدة الخامسة والثلاثون - 00:00:00ضَ

ومنها هل يجب ادخال المرفقين والكعبين في الوضوء ام لا مذهبنا الوجوب. وقال داود وزفر لا يجب. قال الطوفي والخلاف في الوجوب وعدمه ينبني على هذه القاعدة قلت قول داوود وزفر رواية عن احمد ذكرها صاحب الرعاية - 00:00:23ضَ

واما بناء الوجوب وعدمه على القاعدة فليس بناء جيدا. لان المذهب ان ما بعد ان ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها والمذهب وجوب الغسل وانما وانما اقرأ وانما اقرب المآخذ للاصحاب - 00:00:43ضَ

ان الحدث لا يتيقن زواله الا بغسل المرفقين اذ بدونه يشك في زوال الحدث والاصل بقاؤه فيبقى ذلك من قاعدة ما لا يتم الواجب الا به وقد تقدم تقرير ذلك والله اعلم - 00:00:59ضَ

ومنها اذا قال انت طالق انت طالق من واحدة الى ثلاث طيب هذه مسألة وهي قول الله عز وجل الى المرافق وقوله الى الكعبين سبق ان ذكرنا ان للعلماء قولين في توجيه الاية فمنهم من قال ان الى هنا بمعنى مع - 00:01:14ضَ

الى المرافق اي مع المرافق وقالوا ان الى تأتي بمعنى مع ونظروا لذلك بقول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم اي مع اموالكم ومنهم من قال ان الى هنا على بابها انها للغاية - 00:01:40ضَ

وان ظاهر الاية ان المرفق لا يدخل لكن دلت السنة على دخوله سواء كان ذلك في في اليدين ام في القدمين؟ نعم احسن الله اليك قال رحمه الله منها اذا قال انت طارق من واحدة الى ثلاث. فهل تطلق ثلاثا او اثنتين على روايتين؟ ذكرهما ابو البركات وغيره - 00:01:59ضَ

والمذهب انها تطلق اثنتين. نعم. لان ما قبل الغاية داخل لا ما بعدها. انت طالق من واحدة الى ثلاث. اذا الثلاث لا تدخل فتطلق واحدة احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:02:24ضَ

ومأخذ الروايتين البناء على القاعدة فان قال نويت واحدا ولم انوي الابتداء والغاية دين وهل يقبل في الحكم على روايتين ذكره القاضي في الجامع طيب الفقهاء رحمهم الله متى قالوا دين معناه انه يوكل الى دينه - 00:02:43ضَ

وهذا له نظائف منها لو قال الرجل لامرأته انت طالق انت طالق. فقالت انت طلقتني؟ قال لا. انا قصدت انت طالق. اي من وثاق اي انك لست مربطة مثلا هل يقبل او لا يقبل - 00:03:04ضَ

هنا ان حاكمته لم يقبل يعني اذا رفعته للحاكم لا يقبل لان الحاكم ليس له الا الظاهر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما اقضي بنحوي ما اسمع معنا مثلا قاضي اتاني شخص وقال انا انه قال لزوجتي انت طالق - 00:03:24ضَ

نقول يجب ان نأخذ بالظاهر ونمضي الطلاق. اذا اذا رفعته للحاكم وحاكمت فان الطلاق يقع لان الحاكم انما يقضي بنحو ما يسمع. لا بنحو ما يعلم واما اذا دينت يعني قالت اكله الى دينه - 00:03:43ضَ

حينئذ لا يقع الطلاق بمعنى انه اذا قال لها انا قلت انت طالق اي من وثاق ولست مقيدة فحينئذ يقبل. ولكن هل الاولى للمرأة اذا قال الزوج مثل ذلك؟ هل الاولى ان تحاكمه - 00:04:03ضَ

او الاولى ان تدينه الجواب ان هذا يختلف. لان الزوج لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون معروفا بالصدق والامانة. فحينئذ نقول الاولى بل ان لم يكن الواجب ان تدينه - 00:04:24ضَ

فما دام انه اخبر انه نوى انت طالق من وثاق فانه يوكل الى دينه. وهو رجل صادق والحال الثاني ان يكون الرجل معروفا بالكذب فحينئذ نقول اولى بل ان لم نقل الواجب ان تحاكما - 00:04:43ضَ

والحال الثالثة ان يكون بين بين يعني ممن يصدق خلطوا عملا صالحا واخر سيئا. احيانا يصدق واحيانا يكذب يقول هنا تنازع امران لكن الاصل بقاء النكاح ابن تدينه اذا تدينه في حالين - 00:05:03ضَ

في حال ما اذا علمت انه رجل صادق او اذا ترددت في الامر. اما اذا ترجح عندها انه كاذب او انها لم تصدقه لا تحاكمه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:05:21ضَ

ويتخرج لنا وجه انها تطلق واحدة ولو لم يقل نويتها من مسألة الاقرار بالدراهم الاتية الغاء للطرفين مثل هذي مثل مسألة التدين ان يدين لو كتب طلاق زوجته زوجتي طالق - 00:05:38ضَ

ثم قال انا نويت تجويد خطي اشتريت قلم واريد ان اجرب القلم والله ما جت التجويد تجريب القلم اكتب بسم الله اكتب اي شيء يقول ايضا يدين في هذه الحالة - 00:05:57ضَ

اذا يدين والا فان الطلاق الطلاق بالكتابة يقع الطلاق بالكتابة يقع بشرط ان يكون بما يبين في ماء يبين يعني لو كتب في الهوا هذا اللي ما يبي او كتب في الماء - 00:06:15ضَ

يبين ولا ما يبين؟ ما يبين. لكن اذا كتب على مثل رمل تراب مما يبين يقع الطلاق. اذا الطلاق بالكتابة يقع هذا هو الاصل لكن بشرط ان يكون ما كتب عليه مما - 00:06:35ضَ

يابين وش معنى مما يبين؟ ها؟ يعني يظهر احترازا مما لو كتب في الهواء انت ما يبي او جعل الماء مثلا قال انت طالق. يبين ولا ما يبين لا يقع في هذا الحال ما دام انه لم يتلفظ - 00:06:49ضَ

كيف الاخرس بالاشارة طلاقه هذا قادر على النطق ما ما تلفظ هو النية حتى ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. حتى لو نوى الطلاق بقلب لا يقع - 00:07:07ضَ

ما يقع نعم لا يقع الطلاق الا بالنطق. او الكتابة التي تبين. نعم. لا هو نطق خلاص نلتقي يقع الطلاق الا اذا ادعى انه نوى غير الطلاق يدين نعم هذا اذا قصد الطلاق - 00:07:39ضَ

اذا ما قصد يعني قال انت طالق ليس لي نية يقع الطلاق اما اذا قال انت طالق قد نويت انت طالق من وثاق حتى لو قرأ يعني شفت ان الفقهاء رحمهم الله النية يقول لو كان يقرأ - 00:08:09ضَ

قصة مثلا معه كتاب يقرأ قصة فقال فجاء الزوج فدخل على امرأته وامرأته بجانبه فقال لها انت طالق انت طالق وانا اقرأ القصة ما نويت الطلاق. لا يقع الطلاق لانه لم يقصد الانشاء وانما قصد - 00:08:28ضَ

الخبر والمسائل الطلاق ابو العجائب نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا حلف لا يفعل شيئا الى يوم الفطر فلما كان يوم الفطر فعله. نقل احمد بن محمد بن صدقة عن الامام احمد الحنف - 00:08:50ضَ

ونقل محمد بن موسى التبريزي عدمه عدمه عدمه. احسن منك عدمه وذكر القاضي في الجامع الكبير في المسألة التي قبل هذه الصواب على قاعدة انه يحنث ولا لا والى يوم الفطر - 00:09:11ضَ

احسن الله الي قال رحمه الله وذكر القاضي في الجامع الكبير في المسألة التي قبل هذه احتمال وجهين. وقال عن هاتين الروايتين في هذه المسألة هما اصل الوجهين ومنها لو قال الموصي يعطى فلان من واحد الى عشرة - 00:09:28ضَ

فان وصيته بعشرة على التخيير فيما فوق فيما فوق واحد ومن الناس من يجعله على الخلاف في الاقارير هل يجب تسعة المحاشي كاتب الاقارب ومن الناس من يجعله على الخلاف في في - 00:09:53ضَ

في الاقارب في العقارب احسن الله اليك قال رحمه الله ومن الناس من يجعله على الخلاف في الاقارير في الاقارب يعني في الاقرار الاقاريض جمع اقرار يعني اذا اقر قله علي من واحد الى عشرة - 00:10:16ضَ

هل تجد تسعة او ثمانية او عشرة احسن الله اليك. هل يقولون تجب تسعة اعتذار عن العشرة لا تدخل اوليدي نقول ثمانية يعتبرون ما قبل من غير داخل من واحد هذا لا يدخل - 00:10:37ضَ

اذا ما بين واحد الى عشرة كم ثمانية ايوا اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وليقول عشرة يجعلون ما بعد الغاية داخل احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:10:55ضَ

قال الحارثي والاول اظهر فان استعمال هذه الصيغة في الامر والاذن يفهم منها التخيير فوجب الحمل عليه واما الاقرار فلا يقبل التخييل في ايقاع واحد اه الحارثي له قطعة على شرح المقنع. شرح فيها المقنع من البيع اظن الى - 00:11:14ضَ

الوقف وهو من احسن الشروح وهو رجل ايضا مهتم آآ علم الحديث واظن طبع هذا الجزء تقريبا طبع في مجلد ينقل عنه صاحب الانصات رحمه الله لا شرح شرح المقنع - 00:11:42ضَ

مخطوط تقريبا يقع في حوالي ثلاث مئة صفحة وطبع اخيرا. نعم شاهدت مخطوطا قديم يعني كان موجود في جامعته في مخطوطات ام القرى احسن الله اليك قال رحمه الله قال الحارثي والاول اظهر - 00:12:04ضَ

ان استعمال هذه الصيغة في الامر والاذن يفهم منها التخيير. فوجب الحمل عليه واما الاقرار فلا يقبل التخييم فلا يقبل التخييل فلا يقبل التخيير في ايقاع واحد منها فافترقا والله اعلم. نعم - 00:12:28ضَ

ومنها اذا قال له من هذا الحائط الى هذا الحائط لزم القاضي في الجامع الكبير انه انه لا يدخل الحائطان قال لان ذكر الحائطين في الاقرار على جهة التحديد والحد لا يدخل في المحدود - 00:12:43ضَ

الا ترى انه لو قال في في المشترى المشتري حده الاول الى الطريق لم يدخل الطريق في الحد والمعروف ان ما بعد منه يدخل اذا قال له من هذا المكان فما بعد من يدخل اذا قلت له من هنا - 00:12:59ضَ

الى هنا لكن ما بعد الى لا يدخل نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا اجل المسلم او غيره من الديون الى المحرم مثلا تعلق باوله جزم به الاصحاب - 00:13:17ضَ

يتخرج لنا وجه انه لا يحل الا بانقضائه من مسألة الايمان المتقدمة والله اعلم ومنها ان جراح المرأة تساوي جراحها. يعني قال اذا اجل مثلا الى المحرم الى المحرم تعلق باوله او الى الليل. تعلق باول الليل وغروب الشمس - 00:13:38ضَ

وهذا على القاعدة كما سبق. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها ان جراح المرأة تساوي جراح الرجل فيما دون الثلث وعنه على نصحه فعلى الاول هي فيما فوق الثلث على النصف - 00:14:00ضَ

وفي وفق الثلث روايتان وفي وفق الثلث روايتان ومأخذ الروايتين ما رواه النسائي عقل المرأة لأ لولا فعل الاولى فيما هي فيما فوق الثلث على النصف وفي وفق الثلث يعني - 00:14:16ضَ

ما وافق الثلث. طيب هذه المسألة وهي المرأة المشهور من المذهب ان دية المرأة كدية على النصف من دية الرجل المرأة على النصف لقول النبي صلى الله عليه وسلم عقل المرأة على النصف من عقل الرجل - 00:14:36ضَ

ولكن تساويه فيما دون الثلث تساويه فيما دون الثلث يعني في ما دون ثلث الدية فمثلا الاصبع فيه عشر من الإبل فمن قطع اصبع فيه عشر ومن قطع اصبع انثى ففيه - 00:14:56ضَ

طيب قطع اصبعين من الانثى عشرون اصبعين من الذكر قطع ثلاثة اصابع من الذكر من الانثى كم ثلاثون ومن الذكر ثلاثون الى الان ما وصلنا الثلث طيب قطع اربعة من الذكر - 00:15:20ضَ

للذكر اربعون من الانثى عشرون نصف الدية فهمت؟ ولهذا يقول يقولون لما عظمت مصيبتها قل عقلها قل عقلها هذا شخص مثلا قطع اصبع من المرأة قطع اصبعين ثلاثة اصابع من المرأة. كم عليه - 00:15:45ضَ

ثلاثون ثلاثون كم؟ ثلاثون مشكلة بالتخفيظ المقطع الرابع عشان يكون فوق الثلث وينزل يكون كم لكن يقول انت اذا قطعت الرابع صار عمدا عدوانا. المراد في الدية هنا فيما اذا كان خطأ او شبه - 00:16:10ضَ

او شب عمد اما اذا تعمد الرابع يقطع يقطع به. فالمؤمن ان دية المرأة على النصف من ديتك الرجل الا فيما دون الثلث. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:16:29ضَ

ومأخذ الروايتين ما رواه النسائي عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث حتى يبلغ الثلث من ديتها رواه من رواية اسماعيل ابن عياش عن ابن جليج عن ابن جريج - 00:16:47ضَ

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وقال اسماعيل ظعيف كثير الخطأ وقال جماعة من الاصحاب الصحيح انه لا يبلغ الثلث. لان حتى للغاية فيجب ان تكون ان تكون مخالفة لما قبلها كقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون - 00:17:01ضَ

وهذا الصنيع في رد ما قاله القوافي هو ان الخلاف في الى دون حتى ومنها اذا قال المقر له علي من من درهم الى عشرة او ما بين درهم الى عشرة. فماذا يلزم في المسألة ثلاثة اوجه - 00:17:22ضَ

اصحها يلزمه تسعة بناء على ان ما بعد الغاية لا يدخل فقط. وهو الدرهم العاشر. نعم. وهذا هو الصحيح اذا قال له علي من من درهم الى عشرة. فما بعدها من داخل وما بعد الى لا يدخل. فيلزمه كم؟ عشرة. او قال - 00:17:39ضَ

ما بين درهم وعشرة يلزمه عشرة. اه تسعة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تسعة ما بين درهم الى عشرة احسن الله اليك قال رحمه الله والثاني عشر وحكي رواية. بناء على تناول ما بعدها. وقيل ثمانية الغاء للطرفين. وجزم به ابن شهاب. وكما لو قال - 00:17:57ضَ

من هذا الحائط الى هذا الحائط قال القاضي في الجامع انما انما الزمنا الابتداء في العدد لاننا نحتاج ان ان نبني عليه الثاني ولا يصح بناء الثاني الا بعد دخول الابتداء. وليس كذلك الغاية لاننا لا نحتاج ان نبني عليها شيئا فلم يجز اثباتها - 00:18:33ضَ

وقال ابو العباس والذي ينبغي ان ان يجمع ما بين ان يجمع ما بين الطرفين من الاعداد والذي ينبغي ان يجمع ما بين الطرفين من الاعداد فاذا قال من واحد الى عشرة لزمه خمسة - 00:18:54ضَ

خمسة وخمسون ان ادخلنا الطرفين وخمسة واربعون ان ادخلنا المبتدأ فقط واربعة واربعون ان اخرجناهما وما قاله رحمه الله ظاهر على قاعدة ان كان ذلك عرف متكلم فانه يعتبر في الاقرار عرف المتكلم وننزله على اقل محتمل - 00:19:12ضَ

واصحابنا قالوا يلزمه خمسة وخمسون ان اراد مجموع الاعداد وطريق ذلك ان تزيد اول العدد وهو واحد على العشرة وتضربها في نصف العشرة يكن المبلغ والله اعلم طيب ان تزيد اول العدد - 00:19:30ضَ

والعدد واحد. زده على عشرة احدى عشر اضربوا في النصف قد يكون المبلغ والله اعلم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان قال ما بين عشرة الى عشرين او من عشرة او من عشرة الى عشرين - 00:19:46ضَ

ابو البركات لازمه تسعة عشر على الاول وعشرون على الثاني. وقياس الثالث تسعة ومنها اذا قال انت طالق الى مكة ولم ينوي بلوغها انطلقت في الحال وجزم به بعض المتأخرين - 00:20:09ضَ

ولكن لقائل ان يقول ينبغي ان يحمل الكلام على جهة صحيحة هو اما انه يحمل على معنى انت طالق ان دخلت الى مكة او اذا خرجت الى مكة ان حمل على اذا دخلت الى مكة فلا تطلق الا بالدخول الى مكة - 00:20:26ضَ

وهذا اولى لبقائنا في النكاح. وان حمل على اذا خرجت الى مكة فيكون حكمها حكم المسألة بعدها ما ذكره المؤلف رحمه الله ان يكون المراد بقول انت طالق الى مكة - 00:20:43ضَ

يعني يريد كمية الطلاق وليس المسافى قال انت طال الى مكة يعني الى طريق الى ان تصل مكة كل طلاق انت طالق الف خلطة. اذا انت طالق الى مكة الذي يحتمل ان يريد الكمية ويحتمل ان يريد - 00:20:57ضَ

المسافة فان اراد المسافة فانها لا تطلق الى ها ان الا عند مكة نعم تطلق في الحال وان اراد الكمية انت طالق الى الى مكة يعني الى مكة مملوء طلاق. فحين اذ يقع الطلاق وتطلق واحدة. نعم - 00:21:16ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها اذا قال لزوجته ان خرجت الى العرس او الى الحمام بغير اذني فانت طالق فخرجت الى الى ذلك تقصده ولم تصل اليه؟ فهل تطلق ام لا تطلق حتى تصل اليه - 00:21:39ضَ

فهذه فهذه المسألة لم ارها منقولة فيما وقفت عليه من كتب اصحابنا ويحتمل ان يقال فيها يحنث اذا وصلت الى الحمام ولم تدخل اليه بناء على المشهور من القاعدة ويحتمل ان يقال انها تخرج على مسألة الاكتفاء ببعض الصفة - 00:21:57ضَ

طيب هذه مسألة وهي اذا قال لزوجته ان خرجت الى العرس او الى الحمام الى اخره هذه مسألة وهي تعليق الطلاق الزوج حينما يعلق طلاق زوجته لا يخلو من ثلاث حالات - 00:22:18ضَ

الحالة الاولى ان يكون تعليقه للطلاق على امر على شرط محض لا مدخل للادمي فيه ستطلق بمجرد حصولها. كما لو قال ان طلعت الشمس فانت طالق ان غربت الشمس فانت طالق - 00:22:35ضَ

ولعلكم على شرط لا مدخل الادمية فيها لا تطلب الحال الثاني ان يعلقه على فعل الزوجة ان يعلق الشرط على فعل الزوجة بان قال ان فعلت ان خرجت فانت طالق. ان فعلت كذا فانت طالق - 00:22:55ضَ

فهنا على المذهب متى تحقق الشرط ووجد الشرط حصل الطلاق والقول الثاني انه يرجع الى نية الزوج فان نوى بقوله ان خرجت ان قمت ان قعدت ان نوى بذلك الطلاق وانها بمجرد - 00:23:16ضَ

اه قيامها او قعودها او خروجها تطلق فتطلق متى خرجت او قامت او قعدت وان كان ينوي التهديد والتخويف والمنع فهذا حكمه حكم اليمين. متى خالفت امره قامت او قعدت او خرجت يكفر كفارة - 00:23:36ضَ

يمين الحال الثالثة ان يعلق الطلاق ان يعلق ان يعلق الطلاق على فعل غير الزوجة على فعل غير الزوجة بان يقول للشخص ان لم تفعل كذا فزوجتي طالق ان لم تقم بكذا فزوجتي طالق - 00:23:58ضَ

فهنا يكون حكمه حكم اليمين ولا ننظر الى نيته ووجود ذلك انه لا علاقة بين فعل هذا الشخص وبين الزوجة. اذا الذي يستفصل فيه ما هو اذا علق الطلاق على فعل - 00:24:20ضَ

الزوجة اذا تعليق الطلاق ان علقه على شرط محض وقع كطلوع الشمس ان علقه على فعل غير الزوجة فهي مين؟ بكل حال. ان علقه على فعل الزوجة وبحسب نيته ان نوى التهديد والتخويف فيمين وان لم ينوي فهو طلاق متى حصل - 00:24:38ضَ

- 00:25:04ضَ