التمام في أحاديث الأحكام

٦٢. التمام في أحاديث الأحكام (باب الإقرار وباب العارية وباب الغصب) | الشيخ عادل بن أحمد

عادل بن أحمد

ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد - 00:00:00ضَ

باب الاقرار. انا بذر رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير. فذكر منها واوصاه اخواني ان اقول الحق وان كان مرا رواه احمد وصححه ابن حبان من حديث طويل. هذا حديث يستدل بالفقهاء على وجوب - 00:00:23ضَ

الاقرار بالحق. الاقرار تعرفه عند الفقهاء ماذا؟ هو ان يقر للغير بما عليه من حق. ان للغير بما عليه من حق ان يقر للغير شخص اخر بما عليه من حق. نعم؟ ولا حاجة؟ هذا حديس ضعيف لكن - 00:00:43ضَ

انا والصحيح يعني فمن كان عليه حق لابد ان يقر به للغير ولا يجوز ان يكتمه. قال تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قومنا بالقسط اي بالعدل شهداء لله. فهذه الاية استدل على الاقرار كذلك ولو على انفسكم لو كان الحق على نفسك. او الوالدين لو كان الحق على ابيك ان - 00:01:07ضَ

تعرف ان اباك اخذ دينا من فلان وابوك يشحن هذا الدين لابد ان تقول ان اباك قد اخذ دينا. او الاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا - 00:01:27ضَ

ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما يعني لا تحاب الفقير لاجل فقره وان كان ظالما. ولا تحاب الغني لاجل غناه وان كان فالله اولى بهم الله احق بهما يعني لا ترحموا الفقير لانه آآ فقير بسبب ظلمه. لا عليك ان تقول الحق وان كان وان كان على نفسك او الولدين والاقربين - 00:01:37ضَ

نعم وبعض اهل العلم يذكرون في هذا الباب حديث من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة هذا فيه اقران بالتوحيد بعضهم يذكرون هذا الحديث باب الاقرار في اخر كتب الفقه كافية للحنابلة في كتبه. يجعلون كتاب الاقرار ماذا؟ اخر كتاب في الفقه. ما العلة في هذا - 00:01:57ضَ

الشيخ الفوزاني ذكر في شرح لبلوغ المرام ان العلة في هذا انهم يستبشرون بهذا الحديث. كأن يكون اخر باب في الفقه يعني حتى يكون فيه لان من الاقرار ماذا؟ الاقرار بالشهادة - 00:02:17ضَ

قبل ان يموت نعم طبعا ما بنقرأ فيه تفاصيل ترجوا اليها في كتب الفقه. لانه لم يتعرض لها في في شيء هنا. يعني مثلا لو على نفسه بمن؟ في مجلس العقد امام القاضي في مجلس التقاضي يعني اقصد ليس له ان يرجع. فهمت؟ لو قال مثلا علي عشر - 00:02:27ضَ

انا اتهمت انا انا ادعيت ان لي عندك مال. فانت ذهبت الى القاضي فقلت له علي عشرة. ليس لك ان ترجع في الاقرار. فهمت حتى لو كنت اخطأت. وليس لك ان تستثني الكل. لا اله عشرة الا عشرة. هو خلاف بين اهل العلم. هل له ان يستثني - 00:02:47ضَ

في اكثر من النصف ام لا؟ الاظهر ان ان له ان يستثني اكثر من النصف لكن ليس له ان يستثني الكل على تفاصيل تجدون في في كتب الفقه باب العارية عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على - 00:03:07ضَ

ما اخذت حتى تؤديه. هواء خمسة وصححه الحاكم. ما تعريف العارية؟ تمليك المناهج بغير عوض هي قالوا عارية او عارية الازهر انها بالتشديد. الازهر انها ماذا؟ بالتشديد. لانها عارية من - 00:03:27ضَ

الشيء ان فعل ماذا؟ تعاور الشيء. التعاور هو التبادل. نقول تعاور الناس لاشياء ماذا؟ تبادلوها فيما بينهم. تعريفها تمليك المنافع بغير عوض. نعم تمليك المنافع بغير عوض. وبعضهم قال على ماذا؟ لان هناك خلاف في التعريف ترتب عليه خلاف في مسائل. بعضهم قال اباحة اباحة المنافذ بغير اوى. ما الذي - 00:03:47ضَ

بعضهم قال تنوين بعضهم قال ساقول لك الذي يترتب على خلاف. تمليك الماثل بغير عوض. المنافع تمليك المنافع يخرج ماذا يخرج البيع لان البيع تمليك اعيان. بغير عوض يخرج ماذا؟ بعوض. بغير عوض يخرج بعوض. نعم. يخرج من لو قلت - 00:04:17ضَ

سيكون ماذا؟ ايجار. ايجارة. انا ملكتك منفعتي الشقة بعوض يخرج الايجار. فتمليك المنافع بغير عوض او اباحة المنافع بغير ادعوا. قلنا عيارية بالتخفيف هذا قول بعض الفقهاء وقيل عارية وهذا هو الاصح. لقلنا عارية لانها من التعاور. تعور الشيء اي ماذا - 00:04:37ضَ

بدل اهو. لو قالوا عارية من من بالتخفيف ستكون من عاري عري يعني ماذا؟ ما معنى عاري؟ عري يعني الشيء خلى منه. فسميت خالية من العود. خوالية من العوض. نقول فلان هذا عاري عاري عن الايمان مثلا. عاري عن العلم. ليس فيه ايمان وليس فيه علم مثلا - 00:04:57ضَ

نعم خدي طيب الاصلي في العري ماذا تبرعات انها مندوبة. الاصل الفرعية انها مندوب صحيح؟ ولا منه من الائمة الاربعة؟ وذهب الحنابلة في رواية وشيخ الاسلام الى انها على الغني فيما يقدر عليه. ما سبب الخلاف؟ ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف - 00:05:17ضَ

ان الذين اوجبوا استدلوا ببعض الادلة. منها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي عند مسلم ما من صاحب ابل لا يؤدي حقها الا بسطت له يوم القيامة - 00:05:57ضَ

الحديث يعني فتاة تطأه باظلافه واخفافها. الا اذا ادى حقها فقيل وما حقها؟ قيل وما حقها؟ ما حق الابل يعني قال حلبها واعارة دلوها. هم. واطراق فحلها. فقال ان النبي عليه الصلاة - 00:06:07ضَ

توعد من لم يحلبها او من لم يعر دلوها. الدلو الذي تشرب فيه شخص طلب منك ان يستعيره. فهو متوعد فهذا الوعيد لا يكون الا على ترك هذا الوعيد لا يكون الا على ترك واجب. كذلك استدل بشيخ الاسلام باثر ابن مسعود واثر صحيح. في تفسير قوله تعالى فويل للمصلين اخر السورة قال الذين هم يرون يمنعون - 00:06:27ضَ

والقال المعون الدلو والقدر. عارية الدلو الدلو والقدر. والله توعد منع المعون بالويل. نعم فالمسألة فيها خلاف بين اهل العلم على كل حال. الجمهور يقولون بماذا من ان الاصل في العلاية الاستحباب. قالوا وقد يطرأ لها لكن شيخ الاسلام منحنى بنا في رواية قال والاصل فيها الوجوب. لكن الجمهور الذين قالوا بالاستحباب قالوا - 00:06:47ضَ

كما ذكر ادم في المغني. قالوا قد يطرأ على العارية ما يجعلها تدور مع الاحكام التكليفية الخمسة. فتكون حراما اذا والسكينة انه يعلم انه سيقتل بها. صح؟ وتكون مكروهة اذ اعاره ما يستعين به على فعل امر مكروه. نعم - 00:07:07ضَ

ومثلا من من يرى من يرى مثلا ان آآ لبس الفضة للرجال مكروه مثلا. فعاروا شيئا يلبسه. وقد تكون ماذا مباحة اذا اعاره ثوبا طلب منه ان يسأل ثوبا وهو غني عنده ثياب كثيرة. نقول عليه مباح لان هذا ثياب كثيرة. ها وقد تكون واجبة - 00:07:27ضَ

اذا كان الرجل عاريا يريد ان يصلي وانت عندك ثياب زائدة كثيرة. هو الان يريد ان يصلي قد تكون واجبة. لكن الاصل فيها ماذا؟ الاستحباب خلافا لمن اوجبك شيخ الاسلام كما ذكرت. نعم. بدأ في ذكر فيها الحديث الاول ان النبي عليه الصلاة والسلام قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه. هو حديث صحيح - 00:07:47ضَ

موجة الدلالة فيه وجه مناسبة لباب العارية. عموما ما اخز وتخز العارية. نعم. حتى كما هو من غير نقص. ولا تغير. يعني معنى ذلك هذا فيه وجوب حفظ الامانة. فمن الامانة ان انا اعطيتك كتابا او تعطيني كتابك ولا تؤمن لا تؤمن في حفظه. او لا اعطيك كتاب كما ينسى. معظم الناس يتساءلون في اعراض الكتب خطوات الكتابة لشخص - 00:08:07ضَ

عنده يعني ويضيع. نعم فعليه ان ان يراعي هذا. فعلى اليد ما اخذت حتى تؤديه. نعم. طيب التعريف الذي ذكرناه نعم؟ تملك المنافع بغير عوض ورد العين اليس العين وتمليك المنافع بغير عوض معناه لا تحتاج ان تذكر ماذا؟ رد العين الا في التعريف الاخر. رد العين - 00:08:37ضَ

تحتاج ان تذكره في تعريف من قال هو دفع عين لمن ينتفع بها ثم يردها. فهمت؟ هذا تعريف اخر للعارية فتحتاج ان تقول الرد لو ذكرت العين في الاول قلت دافع عين. فهمت؟ اما عندما تقول تمليك المنافع بغير عوض معنى ذلك ان العين باقية كما هي مملوكة للاول - 00:09:07ضَ

فهمت؟ اذا هذا تعريف اخر. رد العين هذا تذكره اذا قلت في اول التعريف ماذا؟ دفع عين لمن ينتفع بها ثم يردها ازا قلنا تمليك يجوز له ان يؤجل هزه ساقول ان اقول الفرق بين التمليك والاباحي. اختلف اهل العلم في التمليك والاباحة - 00:09:27ضَ

هل يجوز اذا عرضتك عارية ان تعيرها؟ الصحيح لا يجوز. الا اذا اذنت لك في هذا. الذين قالوا بالجواز قالوا العناية تمليك للمنافع. وتمليك تنافع يقتضي ان تتصرف فيها كما تريد. اما ان تتصرف فيها بنفسك او تعطيها لغيرك. كالمستأجر قالوا هذا قياسا على المستأجر لانهم اتفقوا ان - 00:09:47ضَ

له ان يؤجر العين المؤجرة. الا ان اشترط عليه المؤجر الا يؤجره. مفهوم؟ واضح حاجة؟ فقالوا قياسا على ماذا؟ قياسا على الاجابة فمقاس العري على ماذا؟ قاصر عليه على الاجارة. قياس خطأ. ذهب الحنابلة والشافعية - 00:10:07ضَ

الى ان العارية تقاس على الاجارة. احنا بنقول عشان فيها منع. المالكية اللي احنا في اجازة. الحنابلة الشافعي قالوا ان العراق تقاس على ماذا؟ على الضيف. ياكل يعني اباحة اباحة. فهمت؟ هم. يعني الضيف اذا انا انا دعيت دعوتك الى بيتي واعطيتك طعاما ليس لك ان تأخذ وتعطي لغيري - 00:10:27ضَ

لاني بترك ان تأكل انت لا غيرك. فهمت؟ طب لماذا نقيس على الضيافة ولا نقيسه على الاجارة؟ لان العارية عقد تبرع. فالاولى ان يقاس على الضيافة. اما الايجار عقد المعاوضة. فهمت؟ فاذا العالية تستطيع ان تقول انها فرع متردد بين اصلين. فيلحق باقربهما شبها والاقرب شبه هنا وما - 00:10:47ضَ

هذا هو الضيافة. فحتى لو قلنا في التعريف انها تمليك فهذا التمليك لا يعني انه يجوز ان تعطي هذا لغيرك. لكن لو اردت ان تضبط التعريف الاولي ان تقول اباحا - 00:11:07ضَ

حتى لا تلتزم بمذهب المالكية والاحناف حتى تقول انه لا يجوز اعارة العارية كما هو مذهب الحنابلة والشافعية الا اذا اذن لك المعير نعم ايضا على اليد ما اخذت حتى تؤديه. يستدل به في باب العارية انه - 00:11:17ضَ

ردي العارية على المستعير. مثلا انا عرضك هاتفا تستخدمه. ثم سافرت يجب عليك ان ترسل لي هذا الهاتف الى بلدي وان تتحمل نفقة الارسال نعم لان النبي عليه الصلاة والسلام قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه - 00:11:37ضَ

يعني هذه هذا هذا التكاليف ايصال العين لصاحبها تكون على المستعير. وليس المستعين ان يقول للمعير انا استعرت منك في مصر لابد ان تأتي الى مصر لكي اعطيك الهاتف. ايضا من الادلة على ذلك ان المعير محسن. والله عز وجل قال ما على المحسنين من - 00:12:07ضَ

لو ضمنا المعير بنفقة نقل العارية لخلفنا هذه الاية انما محسن. وامتنع الناس بعد ذلك الاعارة امتنع الناس من الاعارة. فاذا اه هذا الحديث دليل على ان الاصل ان من اخذ شيئا لابد ان يؤديه سواء اخذه في باب - 00:12:27ضَ

او في باب الغصب او في باب الاتلاف او في باب القرض. هذا حديس عام ليس ليس خاصا بباب العارية. نعم منذ قليل اشترى هاتف من اخ اخر من الامارات وهو الان يجب علينا ان - 00:12:47ضَ

فلوس وهل يعني يأخذون الضريبة؟ هو انت خدت مصروفات تحويل المال؟ نعم تحويل المال طيب الذي الذي فيها تفصيل الذي كان في الامارات عندما اقول يسأل سؤالا هل لو ان شخصا - 00:13:07ضَ

وكل شخصا في شراء سلعة اللوم. على من يكون مصروفات ايصال المال؟ فيها تفصيل. البائع الذي الذي اشترى له هذا الهاتف تعالوا على سبيل الوكالة والتبرع ام هو بائع يربح في هذا؟ يسبح. اذا كان بائعا يربح يرجع الى العرف. لابد ان يكون بينهما ماذا شر - 00:13:27ضَ

ان يشترط احدهما الاخر ماذا؟ نفقة تحويل المال. فان لم يتم مع هذا الشرط لم يتفقوا على هذا الشرط ويتنازعوا بعد ذلك يرجع الى العرف. يرجع الى ماذا؟ الى العرف. والعرف مثلا عندنا ان ايصال المال وقيمة التحويل تكون على المشترك - 00:13:47ضَ

فلو كان العرف عندهم يختلف عن هذا يعملون لي. اما ان كان وكيلا متبرعا فهمت؟ انا قلت لك من فضلك اشتري لي شيء من بلدك وانت متبرع. كل شيء يكون علي انا. لا لا لا يلزمك انت شيء. نعم. على البيع؟ انت لن لست بائع. انت وكيل. انت ستذهب الى الدكان - 00:14:07ضَ

انت متبرع وكيل متبرع. وكيل متبرع. ستذهب للدكاترة تشتري لي شيئا. وانا سارسل لك المال. نفقة ارسال المال علي. ونفقة شحن البضاعة من بلدك الى بلدي علي ايضا. لانك متبرع. محسن والمحسن ليس عليه شيء. اما ان كنت انت بائعا تربح فلنرجع الى الشرط الذي اتفقنا عليه - 00:14:27ضَ

الدنيا كلها كشرط رجعنا للعرف. عندنا من يصلح شقق ويأتي ويقول يحتاج كزا وكزا وسحب وشقى يقول له اشتري ما يحتاج وانا سادفع لك ويزهب هو معروف يسوق يؤذن له ارخص ساعة. هذه - 00:14:47ضَ

هل يجوز لي الوكيل؟ السؤال هو من كان يعمل اجيرا ووكيلا في الشراء. العقد وقع الان على ماذا انا وكلتك ان تشتري لي شيئا. وفي نفس الوقت انت اجير عندي. اجير عندي في الكهرباء مثلا. هل يجوز لك ان لو اشتريت هذه الاشياء التي وكلتها في شرائها - 00:15:07ضَ

باقل من سعر السوق. هل يجوز ان تأخذ الفرق؟ فيه تفصيل. لو كان هذا الرجل الذي يعمل آآ اجيرا عنده هو نفسج انت دكاني بين ادوات الكهربائية. مم. وفي نفس الوقت هو اجير. له ان يربح فيها. لانه معروف الان ماذا؟ انه يبيع هذه السلعة. فله ان يربح فيها - 00:15:27ضَ

لو كان هذا الرجل ليس معروفا بالبيع ولا الشراء. لا يبيع ولا يشتري. وذهب الى السوق واشترى السلعة باقل من سعر السوق لان البائعين يعرفونه لا يجوز ان يأخذ هذه الزيادة. لان الوكيل يتصرف لمصلحة من وكله. والذي يدل على هذا حديث عروة ابن جعد البالغ الذي مضى معنا انه عندما اشترى الشاة بدينار. ثم باعها - 00:15:47ضَ

واحترى شاتين بدينار معها بدينارين واشترى شاتين ربح. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد له هذا الربح بل اخذه فلا يجوز الوكيل ان يربح الا في حالتين. حالة اولى اذا كان متصدرا للبيع في هذه الحالة له ان يربح. معروف ان هو الذي يبيع - 00:16:07ضَ

الحالة الثانية اذا اذن له الموكل. اذا اذن له باخذ الفرق. شيخان؟ نعم. لان انا وكلتك ان تشتري لي كتابا من مكتبة وصاحب المكتبة يعرفك فاعتقد حفيظة ليس لك ان تقود هذا التخفيض. هذا التخفيض يقول لمن وكلك. هو لا يأتي له سما مقدما. يقول اشتري انت من مالك ثم - 00:16:27ضَ

يجوز. اجي كل هذه وكالة؟ يجوز. هذه وكالة ايضا. يعني انا اذا قلت لك اشتري من مالك. نعم؟ وما تشتري يكون دانا عليه ما تشتري به يكون دانا اليه. مم. فلا يجوز ان تشتري لا بماذا؟ الا ان تجعل دينا علي الا ما اشتريت به. الا - 00:16:47ضَ

الحقيقي الذي اشتريته. هل سحب المحل يجوز له ان يبيع من وكله سحب؟ هل هو يثمن كما هو يريد او كما هو يبيع للناس اهلا وسهلا يجعل لي جملة او اما الان تشترى لي كتبا. فانت ذهبت الى المكتبة - 00:17:07ضَ

لتشتري هذه الكتب. تقصد يعني صاحب المكتبة عندما يحسب ثمن الكتب. يحسبها بسعر غير الذي يبيع به بجملة او بفراد يعني. واذا كما يريد البيع بالتراضي من حق صاحب العين ان يبيعها كما يريد. طالما ان الموكل رضي بهذا ويجب على الموكل ايضا ان يسعى للشراء باقل سعر. لان - 00:17:27ضَ

والا كان خائنا لان الموكل يتصادر في مصلحة من وكلهم. لان وكلتك ان تشتري لي شيئا فعليك ان تشتري لي كما تشتري لنفسك. لان الوكيل يكون مقام الاصيل. كأنك بتشتري الناس - 00:17:47ضَ

فلا ينفع ان تذهب الى لوكان مثلا معروف انه غالي وبجواري دكان اخر رخيص. بحجة انني غني مثلا لا اهتم بالمال. فهمت؟ بل لابد ان تشتري بسعر السوق هل يخرج من هذه يخرج من وكالة يبيع له يذهب ويشتري ثم يبيع له - 00:17:57ضَ

يقول انا ساشتري لك البضائع ثم ابيعها. او يصرح له بالربح. انا ساشتريها بالجملة وابيعها لك بسعر القطاعي. انا ساشتريها بالجملة انني انا اشتري بالجملة. هو بيقول لك كم سؤال قطاعي؟ نعم. يعني انضبط في هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال - 00:18:17ضَ

عند مسلم. جئت تسأل عن البر والاثم. قال البر حسن الخلق والاثم محاكاة في الصدر وكررت ان يطلع عليه الناس. الضرب في هذا انه انك تكره ان بنوكلك على انك ربحت في هذا. هذا دليل ان هذا من الاثم. نعم بانك لست اه تاجرا تبيع السلعة انما انت مجرد وكيل. فليس لك ان تربح فيها الا - 00:18:37ضَ

الموكل لو كان عنده دكان قلتم يجوز آآ الشراء من هزا المتكلم معروف انه يعني طلب انه اذ قال له ويعرف انه دكان خلاص يجوز لانه ذهب الى دكان واشترى منه. مم. كان هو ذهب الى دكاني واشترى منه ويعرف ان هذا الرجل عنده دكان ودكانه غالي ورضي. نعم. لما عرف انه عندما يشتري سيشتري من دكانه ليس من دكان غيره - 00:18:57ضَ

نعم اذا كان بعقد مضارب او شركة جهاز عالي يذهب ويشتري لا افهم السؤال موكل لو عنده غيري الوكيل انا وكلتك ان تشتري شيء. نعم. هل يشفي مني؟ له ان يشتري طبيب - 00:19:27ضَ

مساء السكر. فهمت؟ اه. لو اني اشتري طالما انه سيشتري بسعر السوق. لانه لا فرق عندها هذا لا يضر لا يضر الموكل نعم يعني سؤالك هو حتى يفهمه الاخوة لو انت لو انا وكلت شخصا يشتري لي كتبا. نعم هو عنده شراكة مع شخص اخر في مكتبه - 00:19:47ضَ

نعم هل له ان يشتري منه؟ نعم له ان يشتري لانه سيشتري بسعر السوق. وهذا لا يضر الملك. هذا لا يضر الموكل. نعم. انا الان هو شريك معه. حتى لو كان شريك معه. وسيربح من جهة اخرى. لكن هو في الحقيقة سيشتري من ماذا؟ بسعر السوق. في كل حال هو سيشتري بسعر السوق. فهذا لا يضر للمواطن - 00:20:07ضَ

نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اد الامانة الى من ائتمنك ولا كل من خانك رواه ابو داوود وحسنه الترمذي. واستنكر ابو حاتم الرازي. والامام احمد قال هذا حديث باطل. لا اعرفه يصح من اي وجه. هذا حديث - 00:20:27ضَ

لا يصح ولكن معناه ادي الامانة الى من ائتمنك. يعني ايه لا من جعلك امينا؟ ولا تخن من خانك. والخيام الوفاء بالامانة. الخيمة عدم الوفاء بالامانة. نعم؟ الحديث معناه صحيح. ولكنه لا يصح دليلا للجمهور الذين منعوا من - 00:20:47ضَ

الظفر الجمهور الحنابلة والاحناف قالوا لا يجوز الظفر بالحق. ومن ادلتهم هذا الحديث ولكنه حديث ضعيف كما ذكرت معناه ليس هكذا. يعني يقولون لو ان شخصا غصب شخصا مالا ولم يستطع المغصوب منه ان يأخذ هذا المال الا بالحيلة. يقولون لا يجوز - 00:21:07ضَ

ويستدلون بهذا الحديث. والحديث ليس دليلا على هذا. لان اخذ المال بالحيلة ممن غصب كمالك ليس خيانة. ممن غصب كمالك ليس خيانة. الشخص اللي غصب مالك. هو عندما تاخد مال بالحيلة منه ان يتسمى خيانة هذه لا تسمى خيانة اصلا. ولذلك ذهب الشافعية والمالكية الى جواز الظفر بشروط ذكرتها قبل ذلك هو ان - 00:21:27ضَ

ممن عليه اذا جحده مثلا الا يستطيع ان ذكروها. الا يستطيع ان يستوفي حقه بطريق اخر والا يأخذ اكثر من حقه. وان يكون الحق حقا يقر به ثابتا. يقر به الجاحد لهذا الحق. ان هو يشحذه امام - 00:21:47ضَ

وبينك وبينه يقر به. وذهب بعض اهل العلم كابن القيم الى جواز هذا في الامور الظاهرة كالنفقة على الزوجة مثلا اما مثلا الدين في الشركة او الديون في غير الشركة قالوا لا يجوز. بحديث آآ بحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف - 00:22:07ضَ

الازهر للجواز بهذه الشروط بشرط الا يعتدي والا يأخذ اكثر من حقه؟ نعم. ما اخذ المرأة من مال زوجها ما زاد حقك سرقة من لا ليس سرقة. سرقة بالمعنى الشرعي ليس سرقة - 00:22:27ضَ

انما اشترطوا في السرقة ماذا؟ من موانع حد اموال الحد في السرقة كما سيأتي ان يأخذ ممن له شبهة في ماله. كاخذ المرأة من زوجها. او اخذ الولد من ابيه. اهو واخد الاب من ابنه. هؤلاء لو ثبتت عليهم السرقة لا تقطع ايديهم. انما يعزرون. لان الشبهة شبهة قوية تسقط الحد. هذه شبهة قوية - 00:22:47ضَ

تسقط الحج وسيأتي الكلام على هذا في كتاب الحدود. وان يعلى ابن امية رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتتك رسله فاعطيهم ثلاثين درعا. قلت يا رسول الله تعارية مضمونة - 00:23:07ضَ

او عملية مودة قال بل الية مؤداة. رواه ابو داوود وصححه ابن حبان. طيب هذا حديث ضعيف بهذا لكن صح من حديث جابر بهذا اللفظ ضعيف. لكن صححه بعض اهل العلم من حديث جابر في نفس القصة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال بل عارية - 00:23:27ضَ

هنا حتى نؤديها اليك. وبهذا اللفظ رواه الحاكم. قلب العارية المضمونة حتى نؤديها اليك. نعم. وهذا الحديث استدل به من قال بان العارية اذا تلفت عند المستعير بدون تعد ولا تفريط فانها مضمونة مطلقة. وهذا قول الحنابلة والشافعية - 00:23:47ضَ

هي في المشهور عندهم قالوا انها ماذا؟ تضمن اذا لم يتعدى ولم يفرط. طبعا لا خلاف بين اهل العلم انني لو اعارت كهاتفا فانت او فرطت فتلف انك تضمن. قلنا قبل ذلك الفرق من التعدي والتفريط. ما الفرق بينهما؟ تذكر؟ والتفريط. التناكم على ايه؟ التفريط فعل - 00:24:07ضَ

ما التفريط ترك فعل ما يجب؟ ترك فعل ما يجب. يعني مثلا انا اعطيتك سيارة. وانت تركتها مفتوحة فسرقت هذا التفريط. حسنا تعدي فعلي ما لا يجوز. مثلا انت مشيت بها بسرعة عالية. اكثر من الصلاة مسموح بها اذا قلتها في الحادث هذا فعل ما نجد الا تعدي. نعم. فاذا التعدي والتفريط - 00:24:27ضَ

لا خلاف بين اهل العلم ان من كانت يده يده امانة انه لا يضمن الا بالتعدي او بالتفريط. لكن خلافهم في العارية هل المستعير يده يد امانة امير ضمان الحنابلة والشافعية يقول ان يده ماذا؟ هي الضمان. واستدل بهذا الحديث. اذ سدل بهذا الحديث. الاحناف - 00:24:47ضَ

المالكية قال او الاحناف ناخد الاحناف اولا الملكينهم قول اخر. الاحناف يقولون يده يد امانة. ويتأولون هذا الحديث بماذا؟ بماذا يتأولون هذا الحديث؟ يقولون ان قول النبي عليه الصلاة والسلام بل عالية مضمونة هذا اشتراط للضمان. اشترط - 00:25:07ضَ

على نفسي. الاصل ان العاري عقد لا ضمان فيه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ تبرع باشتراط الضمان فتكون كلمة في مضمونة صفة مؤسسة. وليست صفة كاشفة. يعني اختلفوا في فهم الحديث. هل نقول عارية مضمونة كلمة مضمونة هذه - 00:25:27ضَ

صفة مؤسسة يعني صفة جديدة يعني ام صفة كاشفة ان العين نفسها مضمونة ولكنه اكد الضبان بذكره بقوله مضمونا. فهمتوا والخلاف في المعنى يعني قولك عارية مضمونة. يعني اعطيك مثال. عندما تقول مثلا آآ آآ امرأة منكوحة معروفة ان المرأة تتزوج تنكح. فنقول مكروه هذه الصفة ماذا - 00:25:47ضَ

فين؟ كاشفة لأ كاشفة تؤكد المعنى. تؤكد المعنى. اما المؤسسة تثبت معنى جديد. قال الاصل في الكلام التأسيس للتأكيد. فالاولى ان نحملها على ماذا؟ الاولى ان نحملها على ماذا؟ على انها ماذا؟ التأسيس. التأسيس - 00:26:07ضَ

للضمان تبرع به النبي عليه الصلاة والسلام. ابن القيم يعني ذكر هذا في زاد الميعاد واننا ابن القيم يميل الى مذهب الاحناف. ابن القيم يميل الى مذهب الاحناف ان ماذا - 00:26:27ضَ

عند العرية لا تضمن مطلقا. ان العري لا تضمن مطلقا. واضح هذا؟ ما دام المالكين عندهم تفصيل. يقولون عليه لو تلف بامل ظاهر لا يضمن. مثلا جاء حريق فاحترق البيت بما فيه من من العواري لا يضمن ان هذا - 00:26:37ضَ

ليس منه. ولو تلف بامر باطن يضمن. لو تلف بامر باطن يضمن نعم هذا قول آآ المالكية اما شيخ الاسلام له قول اخر في مسألة قول في المسألة. يقول ماذا؟ ان العاري لا تضمن الا بالشرط. ويحمل الحديث على ماذا على هذا؟ يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام اشترط - 00:26:57ضَ

على نفسه قال بل عارية مضمونا. فهي مضمونة بماذا بالقيد؟ واضح حاجة؟ فهمتم بالذات في المسألة؟ عندنا اربعة مدائن في المسألة. والخلاف خلاف قوي. يعني قد يقال مثلا في وقت فساد الزمان. في وقت فساد الزمان كان الوقت. قد يقال بالتضليل - 00:27:17ضَ

اذا رأى الحاكم هذا من باب ماذا؟ من باب ان الناس فسدت ذممهم. ومن الصعب ان يثبت التعدي والتفريط. فقد يقال او يقال مذهب المالكية مثلا بالتضمين اذا كان التلف ظاهرا. اما القول بعدم الضمان وان قال به بعض اهل العلم كابن القيم - 00:27:37ضَ

آآ والاحداث لكن آآ يعني في هذا الزمان يؤدي الى الناس لا يعيره لو ان شخص عرف انه عرف انه لو اعرك شيئا وفسد لن لن تضمنه سيمتنع الناس من الاعارة. سيمتنع الناس من الاعارة على كل حال مسألة فيها خلاف. فيها خلاف بين اهل العلم والخلاف فيها - 00:27:57ضَ

قوي وعن ابي امامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العالية معدات والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غار. رواه ابو داوود وسحر ابن حبان بنحوه - 00:28:17ضَ

حسن واستدل به الاحناف وابن تيمية على ماذا؟ على ماذا؟ انا قلت ان يقولون ماذا في الضمانة العارية؟ انها لا تضمن. الا بالشرط. طيب وابن القيم قال كذلك يعني ابن القيم قال لا تضمن ابدا. الدنيا قد تضمن بالشر. طيب موجة دلالة انها لا تضمن في الحديث عند من يقول بهذا؟ مم - 00:28:37ضَ

والزعيم لأ واجد دليل انه قال ماذا؟ العارية ماذا؟ المنحة مردودة قال العارية مؤداة والمنحة قال العارية مؤداة ولم يقل مضمونا. ما معنى مؤداه؟ ان الذي يعني يؤديها يعطيها له اذا كانت؟ موجودة موجودة. واضح حاجة؟ مم - 00:29:07ضَ

ولا يعطيها له اذا ائتلفت. لكن الجمهور كيف يجيبون عن هذا الحديث؟ يقولون حديث لم يتعرض هذا حديث لا يصح ان يستدل به. لا على اثبات ولا على نفيه. انما يتكلم على وجوب رد العاري. الضمان مسألة اخرى. فهمت الخلاف في الفهم؟ يعني الذين يقولون بان العارية غير مضمونة - 00:29:37ضَ

يستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام العليا مؤداة. قالوا ولو كانت مضمونة لذكر النبي عليه الصلاة والسلام اضمان فقال لعلي مضمونا. لكنه لم يذكر من ذكر الاداء فقط. فنقول ذكر الاداء لا ينافي الضمان. ذكر الاداء الاناني في الضمان لان الكلام عن الاداء. اما الضمان هذا شيء اخر. واضح هذه المسألة؟ هزا للمفهوم المخالفة - 00:29:57ضَ

لا الضمان شيء زائد على الاداء. يثبت او ينسى بادلة اخرى. هم يقولون عندنا دليل اخر في حديث الماضي حديث صفوان. الحديث الماضي حديث صفوان النبي عليه الصلاة والسلام قال بل عالية مضمونة. والمنحة مردودة. نعم. يدخل في المنحة ان المنحة اعم من العارية. المنحة اعم - 00:30:17ضَ

من العارية. يدخل في المنحة العارية لان العارية ماذا؟ تمليك او يبيعها للمنافع. عليك ان تردها. ويدخل في المنحة كذلك الهبة هبة لو ان شخصا وهبك شيئا نعم وعلمت انه وهبه لك على سبيل المقابلة فيجب عليك ان ترد له هذا سيأتي الكلام على هذا في - 00:30:37ضَ

لابد ان ترد له لان المعروف عرفا كالمنشوط شرطة. شرطا. فان لم يعلم انه قصد المعاوضة يستحب لك ان ترد منحة مردودة تشمل ماذا؟ تشمل ردا عاريا. وتشمل وجوب الاثابة على الهدية اذا علمت انه نوى الاثابة. وتشمل استحباب الاثابة اذا علمت - 00:30:57ضَ

ولم ينوي الافادة تشمل كل هذا. واضح هذا؟ والدين مقضي. وهذا نفس معنى الحديث الماضي على اليد عقدت حتى تؤديه. يقول في هذا قضاء الديون فالدين مقضي. والزعيم غار هذا يصلح معنا في باب مضى معنا. وباب ماذا؟ الاكراه. لا. كيف الاقرار - 00:31:17ضَ

باب ماذا؟ باب الضمان والحوالة. والكفالة. فهذا يصلح في باب ماذا؟ في باب الضمان. في باب الضمان هو ماذا التزامه جائز التصرف ما وجب على غيره من حق. جائز التصرف يلتزم بما وجب على غيره من الحق. فيضمن. لان الزعيم معناه ماذا؟ الضامن - 00:31:37ضَ

غارم يعني يغرب اذا لم يبرأ الاصيل. اذا لم يبرأ الاصيل وتكلمنا قبل ذلك فالضمان هل يجوز مطالبة الضامن؟ اه مع وجود المضمون عنه قلنا الصحيح انه لا يجوز وان كان الجمهور يقولون بالجواز. فالزعيم يكون غارما اذا لم اذا لم يبرأ لم يبرأ الاصيل. نعم فهذا مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب - 00:31:57ضَ

صفوان ابن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال اغسط يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. رواه ابو داود وصححه الحاكم. هذا حديث بهذا اللفظ ضعيف كما ذكرت؟ لكنه صح - 00:32:17ضَ

عن جابر. لكن بهذا اللفظ ضعيف. هذا اللفظ ضعيف. وفي خلاف الذي ذكرته في ضمان العري وتكلمنا عن مسألة الضمان العلي والخلاف فيه. باب الغوص عن سعيد بن زيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:32:37ضَ

من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامة من سبع اراضين متفق عليه. ما معنى الغصب ان يأخذ مال الغير قهرا بغير حق. يأخذ مال غير ماذا؟ قهرا بغير حق. نعم ان يستولي على مال الغير قهرا بغير - 00:32:57ضَ

نعم لماذا قالوا قهرا؟ سرقة. لان السرقة لا بد ان تكون خفية حتى يخرج السرقة. بغير حق حتى يخرج ماذا؟ القاضي. القاضي قد يستولي على مال الغير بحق. اذا امتنع مثلا المدين المباطل من اداء الدين. يستولي على ماله بحق فيخرج ماذا - 00:33:17ضَ

التصرف القاضي في اخذ المال ممن عليه الحق. نعم. ذكر اول حديث في باب الغصب حديس سعيد بن زيد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتطع شبر من الارض ظلما اقتطع اخذه شبر من الارض معروف الشبر. ما بين الامام والبنصر اذا - 00:33:37ضَ

وعدت بينهما هكذا وفرجت الاصابع. وذكر الشبر بيان لان تحريم الغصب اذا غصب القليل وتوعد بيد ان الغصب يحرم قليله وكثيره طوقه الله اي جعله طوقا في عنقه في عنقه. قيل يكلف يوم القيامة - 00:33:57ضَ

لنقله من ارض من الارض في الدنيا الى ارض المحشر. وهذا تكليف بما لا يطاق. تكليف بما لا يستطاع. وقيل يطوق يعني يخسف به سبعة اراضي يخسف به سبعة سبعة اراضي كما جاء في بعض الروايات. يعني يعاقب بالخسف الى سبعة اراضين. فهذا الحديث دليل على تحريم الغصب وعلى عقوبة الغاصب. نعم وهذا - 00:34:17ضَ

الحديث كذلك فيه رضوى من الاحداث الذين يقولون الغصب لا يكون الا في المنقولات. الجمهور يقولون ماذا؟ الغصب في المنقولات وايه؟ العقار. العقارات يقولون الغصب لابد فيه ماذا؟ بان يستقل الغاصب باليد. يستقل يستقل الشيء في يده. وهذا لا يمكن في العقار. والحديث يرد عليهم؟ نعم. هم في عقار منزل - 00:34:37ضَ

يقول ليس هذا لا يسمونه غصب. هذا تعدي. هم. لكن لا يسمونه غصب. نعم. وايضا فيه دليل على ان من ملك ارضا فقد ملك اسفلها. ما الدليل؟ استقراء. نعم. طوقا من سبع اراضين. لانه لما غصب ظاهر الارض كل - 00:34:57ضَ

يأتي بماذا؟ بباطنها. وان من ملك باطن الارض. من ملك ظاهر الارض ملك باطنه. فلا يجوز مثلا انا انا جارك في الارض التي بجوارك وانت تريد ان تفعل مثلا خطوط للكهرباء تحت الارض. لا يجوز ان تمر الارض الا باذن الله. طيب فان لو حدث نزاع ولم يمكن ان - 00:35:17ضَ

الكهرباء الا الا باذنه هذا ضرر عليك. نعم فيجوز ان يجبرني القاضي على الاذن باجرة المثل. الاذن بماذا؟ باجرة المثل نعم طبعا في ابن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في الارض قوم بغير اذن - 00:35:37ضَ

فليس له من الزرع شيء وله نفقته رواه الترمذي وحسنه. هذا حديث صحيح. هو حديث حسن ودليل ان من غصب ارضا ثم زرعها. الذي يغصب ارضا ويتصرف فيها بالزراعة بالزراعة. اما ان يزرع - 00:35:57ضَ

من يغرس ما الفرق بين الزرع والغرس؟ الزرع يخطأ عادة مثل الحشيش والبرسيم. اما الغرس يكون للشجر مثل الشجر والنخل الازهر ان الشريعة كما هو مذهب الحنابلة خلافا للجمهور. فرق بين الغرس والزرع. عندنا حديسين. هذا الحديث في الزرع والحديث الذي بعده - 00:36:17ضَ

والحديثان صحيح ان هذا الحديث فيه دليل ماذا؟ ان من غصب الارض ثم زرعها كان صاحب الارض بالخيار. نعم اما ان يدفع لصاحب الزرع الغاصب يعني قيمة ما فعله وياخد هو الزرع. ليس قيمة الزرع قيمة جهده يعني اجرة المثل - 00:36:37ضَ

وقيمة البذر البذر هي دي في الارض التعب الذي عمله. ويكون هو مالكا للزرع. طب اجرة الارض. نعم واجرة الارض طبعا في الوقت الذي غصبا. اجرة الارض الذي يتكلم عنه. اجرة في الوقت الذي كان الزمن. نعم. وان مذهب الحنابلة وابن حزم خلافا للجموع. الجمهور ماذا قالوا - 00:36:57ضَ

ليس له ان يتملك هذا الزرع ويجبر الغاصب على قلع هذا الزرع. قلع الزرع فيه ماذا؟ افساد. فيه افساد يعني وفيه تضييع للمال فهذا الحديث ظاهر فيها. هذا حديث ظاهر في هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. من زرع في ارض قوم بغير اذنه فليس له من الزرع شيء - 00:37:17ضَ

له لهذا الغاصب الذي زرعه نفقته. اي النفقة التي انفقها ماذا؟ التي انفقها على هذا الزرع. هذا حديث واضح جدا في هذه نعم اما الجمهور يقولون الزرع للغاصب وعليه اجرة الارض. هم. وصاحب الارض نعم له ان يقلعه قبل الحرام - 00:37:37ضَ

اذا اراد لكن قول البقاء قبل الحصاد فيه اتلاف للمال كما ذكرت. الجمهور يقولون ماذا مرة اخرى؟ الزرع يقود للغاصب يعني صاحب الارض مخير بين امرين ان يترك الصلاة للغاصب وان يأخز اجرة الارض حتى وقت الحصاد. نعم. والامر الثاني ان - 00:37:57ضَ

يأمل الغاصب بماذا؟ بقطع الزرع. لكن ليس له هو ان يتملكه. فهمت؟ ليس له ان يقول يجبر يجبر الغاصب على تملكه لظاهر الحديث الاول. نعم. وضع هذا ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا اختصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارضه - 00:38:17ضَ

غرس احدهما فيها نخلة والارض للاخر. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالارض لصاحبها. وامر صاحب النخل ان يخرج النخلة وقال ليس لعرق ظالم حق. رواه ابو داوود واسناده حسن. واخره عند اصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد رضي الله عنه - 00:38:47ضَ

مختلفة في وصله واختلف في وصله وارساله وفي تعيين صحابيين. نعم هذا حديث صحيح كذلك اه بهذا اللفظ ما معنى ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم. العرق الظالم العرق هو اصل - 00:39:07ضَ

العرق هذا قديما الشجر يشمل الزرع يشمل البناء البناء عرق واضح هذا؟ يشمل حتى الباطن. يعني لو انه مثلا استخرج ذهبا من الارض. اخذ ارضا واصابها واستخرج منها معادن. او استخرج منها بترول او حفر فيها بئرا. كل هذا يدخل في العتق - 00:39:27ضَ

كل واحد ياكل في ماذا؟ معنى الحديث يعني هذا على تقدير موصوف محذوف. اصل الكلام ليس لصاحب عرق ظالم حق ليس لصاحبي عرق ظالم حق عرق ظالم حق. ليس لصاحب عرق ظالم حق. نعم؟ حق يعني يا شيخ - 00:39:47ضَ

ليس له حق في هذا الذي استخرجه. استخرج بترول استخرج معادن بنى بيتا. العرق الاصل يشمل هذا الاصلي المبني او المزروع او المستخرج من باطن الارض. كل هذا يشمله كل هذا يشمله. هذا العرق الظالم. نعم - 00:40:07ضَ

ففي دليل ان من غرس نخلة في ارض غيره فلا حق له في هذا ويؤمر بماذا؟ بقلع نخله واخراجه. بخلاف الزرع لماذا بخلاف الزرع؟ لان النخل هذا يبقى طوال العمر - 00:40:27ضَ

اما الزرع ماذا؟ سريع. يقطع. فليتضرر صاحب الارض بهذا. نعم. يطالب بقلع النخل وتسوية الارض ورد الارض على ما كانت عليه ودفعه حجرة الارض ودفع عرش النقص. كل هذه الامور يطالب بها الغاصب. يعني يدفع ماذا اجرت الارض؟ وتسويتها. نعم؟ وارش النقص لان الارض ينقص قيمتها بالزراعة - 00:40:37ضَ

واضح هذا؟ نعم اذا رضي بهذا. اذا رضي صاحب الارض بهذا. طيب طيب لو ان صاحب الارض لو ان شخصا بنى بنى على ارض يعني شخص مثلا غصب ارضا وبنى عليها بيت او غرس فيها - 00:40:57ضَ

او غرس في البناء والغرس في البناء والغرس. الشافعي الحنابلة لان الحنابلة متفق مع الجمهور في ماذا؟ في الغرس. خلاف في الزرع كما ذكرت. الذي يقطع بسرعة ماذا؟ قالوا يطالب بماذا؟ بالهدم. هدم البيت وبازالة الزرع. واضح هذا؟ فهمت - 00:41:17ضَ

الناس يقولون ينظر الى قيمة الارض وقيمة البناء. واقيمة الارض وقيمة الغرس. لو كانت قيمة البناء اعلى من قيمة الارض اعلى من قيمة الارض لا يهدى من بناء. انما يشتري له ماذا؟ ارضا مثلها. ارضا مثلها. ويملك هو البدع. لان - 00:41:37ضَ

لو قيمة الارض اكثر من قيمة البناء؟ نعم. ولو قيمة البناء اكثر من قيمة الارض. وقلنا بهدم البناء التي سيكون فيه اتلاف للمال لو كانت قيمة البناء اقل من قيمة الاب يجبر على ماذا؟ على هدم البناء. يجبر على هدم البناء. فهمت ياض؟ واضح هذا؟ طيب - 00:41:57ضَ

المالكية لهم مذهب اخر يقولون يطالب بازالة البناء وازالة الشجر. واضح هذا؟ ويمكن ان يملك هادا الخيار الاول. الخيار الثاني ان يملكه البائع صاحب الارض بقيمته منقوضا لا قائما. صاحب الارض يملكه بقيمته ما - 00:42:17ضَ

منقودا لا قائما. ما معنى بقيمته منقودا لا قائما؟ يعني ننظر هذا البيت لو هدم واصبح هزار. كم سيساوي؟ ويدفع فقط قيمة الحجارة للباسط. مم. او يدفع قيمة حجر المقلوع للغصب. فانت المدام في هذه المسألة نعم هذه ثلاثة مذاهب في هذه المسألة. نعم يعني المالكية يقولون - 00:42:37ضَ

للمالك ان يطلب الهدم واو يدفع للغاصب قيمة البناء والغراس. يعني المالك مخير. وليس للغاصب ان يقول انا ساهدي مثلا لا الملك مخير اما ان يدفع للغاصب قيمة البناء او الغراث منقودا لا لا قائما واما ان يطالبه بالهد وعليه نفقة التسوية - 00:42:57ضَ

والهدم وكل شيء. مذهب الحنفية بعض المعاصرين يختارونه ويفتون به. يفتون به. لماذا؟ لان هذا فيه اتلاف للاموال. ولكن يمكن ان يقال بهذا المذهب في صورة اخرى في سورة اخرى. في سورة عدم التعدي. يعني قد يقال بمذهب الاحناف في سورة التعدي مذهب الاحناف ضعيف. لان الان - 00:43:17ضَ

انا عندي ارض. وانت غصبتها بنيت عليها بدون اذني. حتى لو كان البناء الذي منيته هذا اكثر من ثمن الارض. ما الذي يجبرني ان اترك ارضي اخرى لا ارضى بهذا. لي ان اجبرك على هدم هذا البناء. فهمت؟ ولو قلنا بمذهب الاحناف لفتح هذا بابا للغصب. ممكن شخص ياخد ارض جيدة - 00:43:37ضَ

يعني اي بيت غالي حتى يأخذ الارض. لكن قد يقال بمذهب الاحناف في ماذا؟ في سورة في سورة عدم التعدي. وهذا يحدث حدث عندنا في مصر في بعض الاحيان. ما سورة - 00:43:57ضَ

عدم التحدي. نعم؟ تزوير غرفة المسلمين. مثلا او اشترى ارضا يظن انها ارض وبلد انها معصوبة. اشترى ارضا بل انها معصوبة. هو الغصب ليس عليه الان هو بدأ فيها او بنى في ارض ليست ارض يزنوا ارضا. قطعتين ارض متجاورتين واخطأت في الرقم. بالارقام مثلا وهذا حدث بالفعل شخص حدثت عنده هذه المسألة - 00:44:07ضَ

في ارض اخرى. في هذه الحالة قد نقول مدى الاحداث. لانه ليس متعدد. اما اذا كان متعدي يدخل في عموم الحديث ليس لعرق ظالم حق. هذا ليس له حق كيف - 00:44:27ضَ

انه يتملك الارض. ونجبر صاحب الارض ان تشترى له ارض اخرى مثلها في مكان اخر. ممكن صاحب الارض لا يريد الا هذه الارض. نعم فاذا خلاصة الكلام ان آآ مذهب الحنابلة والشافعية اصح في هذه المسألة انه يهدم ويخلع وعليه اجرة المثل. وارشد نقص نعم - 00:44:37ضَ

وعنا ابي بكرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمناه ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام حرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا متفق عليه. بمناسبتك لهذا الحديث هو تحريم - 00:44:57ضَ

على الاموال وهذا مناسب لباب الغصب. يتمتع بي على الاموال والاعراض والدماء. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام هذا التحريم بماذا؟ بامر كان مستقرا عندهم في ما هو المستقر عندهم في الجاهلية؟ حرمان. حرمة الشهر الحرام. كانوا يعظمون جدا حتى ايام الكفر. القتال في الشهر الحرام والقتال في مكة - 00:45:17ضَ

شبه لهم الحرمة حرمة هذه الاشياء بحرمة ما هو معروف عندهم حتى قبل الاسلام. وهذا فيه نهي عن اكل اموال الناس بالباطل لان من مقاصد الشريعة حفظ المال كما في حديث معقل ابن يسار ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة قال وان كان - 00:45:37ضَ

قضيبا من اراك قال وان كان قضيبا من اراك. فنسى من يذكر هذا الحديث في باب الغزو. كحرمة يومه يوم العرفة يوم عرفة. يوم عرفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا؟ في بلدكم هذا وباقي الحديث قال ليبلغ - 00:45:57ضَ

شاهدوا منكم الغائب فان الشاهد عسى ان يبلغ من هو اوعى له منه. ممكن نقف هنا نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك - 00:46:17ضَ