التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام الشافعي رحمه الله وجه يشبه المعنى الذي قبله. قال واخبرنا ابن شاعر من عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان ابن موهب عن صفوان ابني؟ عن صفوان ابن موهب انه اخبر - 00:00:00ضَ
عن عبد الله ابن محمد ابن صيفي عن حكيم ابن حزام انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الم انبه او الم يبلغني او كما شاء الله من ذلك انك تبيع الطعام. قال حكيم بلى يا رسول الله. فقال - 00:00:20ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعن طعاما حتى تشتريه وتستوفيه. قال اخبرنا سعيد عن ابن جريج قال اخبرني عطاء ذلك ايضا عن عبد الله ابن عصمة عن حكيم ابن عبد الله - 00:00:40ضَ
عن عبدالله بن عصمت عن حكيم بن حزام رضي الله عنه انه سمعه من انه سمعه منه عن النبي صلى الله الله عليه وسلم قال اخبرنا الثقة عن ايوب ابن ابي تميمة عن يوسف ابن ماهك عن حكيم ابن حزام رضي الله - 00:00:57ضَ
قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي. هذا الحديث الان بدأ به الشافعي رحمه الله تعالى لانه سيقرر مسألة وهي عدم بيع الانسان شيئا ليس عنده - 00:01:17ضَ
وسيولد مسألة السلف ان شاء الله كما سيأتي حكيم بن حزام رضي الله عنه كان يبيع الطعام وقال صلى الله عليه وسلم الم انبأ او الم يبلغني انك تبيع الطعام - 00:01:33ضَ
فقال حكيم بلى يا رسول الله قال لا تبيعن طعاما حتى تشتريه وتستوفيه في اللفظ الاخر الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اشترى احدكم طعاما ولا يبيعه حتى يقبضه - 00:01:46ضَ
فلا يبيعه حتى يغدوه والمراد ان لا يبيع المرء ما كان في ملكه وحوزته الا اذا قبضه قبضا وافيا. لا تبع شيئا اشتريته حتى تحوزه ويكون في ملكك فاذا قبضته بعه - 00:02:02ضَ
قبل ان تقبضه ما تبيعه قبل ان تقبضه ما تبيعه في اللفظ الآخر قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي هذا حديث اخر جاء بلفظ - 00:02:24ضَ
يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي افأبتاعه من السوق فقال الا تبع ما ليس عندك الشيء الذي ليس عندك من السلع ليس لك ان تبيعها حتى تحوزه ويكون في ملكك وضمانك - 00:02:42ضَ
بعد ذلك تبيعه اما قبل ذلك فليس لك ان تبيعه هنالك ان التجار يكون بينهم كثيرا التعامل من خلال يعني الثقة في بعضهم فيقول قائل منهم يا فلان ارسل لي مثلا عشر سيارات - 00:03:00ضَ
وانا اعطيك اه الثمن فيما بعد فيرسلها له ثم بعد ذلك يعطيه الثمن بعض الاحيان التاجر هذا الذي سيبيع عشر سيارات لم يقبضها بعد فتجيء اليه وتقول انا اريد سيارات - 00:03:21ضَ
يقول لا بأس هات القيمة صاحبي فلان هذا صاحب المعرض هذا انا اتعامل معه مئات انواع التعامل دائما اشتري منه عشر السيارات هذه هات المليون ريال وان اعطيك ان شاء الله تعالى غدا - 00:03:44ضَ
اخذ المليون ماذا فعل اشترى بالمليون هذا سلعة بناء على انه سيتصل بصاحب المعرض وسيجد عنده السيارات تصرف في هذا المال اتصل بصاحب المعرض قال اريد ان ترسل لي غدا سيارات. قال ليست عندي - 00:04:03ضَ
او انا تركت التعامل في السيارات اغلقت اه المؤسسة هذه ما الذي حصل الان هذا الرجل باع ما لم يقبضه بل في الحقيقة باع ما ليس عنده عشر السيارات هذه ليست عنده - 00:04:24ضَ
متى يجوز ان يبيعها؟ يجوز ان يبيعها اذا وصلته وحازها اما قبل ذلك فان صاحبه قد لا تتوفر عنده السيارات اصلا كما في الصورة التي ذكرنا او يقول الموجود عندي الان خمس - 00:04:43ضَ
ولن يتأسر لجلب بقية السيارات الا بعد شهر التصرف هذا في المال ولهذا نهينا عن بيع ما ليس عندنا الشيء الذي ليس عندك ليس لك ان تبيعه يكون في ضمانك وفي حيازتك في مستودعاتك تبيعه - 00:04:59ضَ
اما اذا لم يكن عندك فليس لك ان تبيعه في هذا ضمانة للاقتصاد كبيرة حتى تكون البيعات عن واقع ولا تكون عن امور متصورة عشر سيارات هذي انا متصور تصور - 00:05:17ضَ
انا عند صاحب المعرض وبناء عليه اخذت المال اشتريت بهذه الاموال سلعة اخرى قماشا مثلا الشخص الذي اشتريت منه القماش فعل مثل طريقتي تماما قال هات المليون وانا اوفرها لك من عميل لي يبيع القماش - 00:05:35ضَ
فباع ما ليس عنده من القماش ثم اتصل بصاحب القماش الذي يتعامل معه قال اريد ان يصلني غدا. قال ما عندي او ليس عندي الا جزء من قيمة هذا المبلغ - 00:05:59ضَ
اين ما لي تصرفت فيه يرجع الى صاحبه الاول قال اين مالي؟ يقول تصرفت فيه لا اعطيتني السلعة ولا رددت علي المال وهذا يؤدي الى انهيارات كبيرة في الاقتصاد الاقتصاد العالمي ينهار في احيان كثيرة بسبب هذه البيعات الفوضوية - 00:06:15ضَ
ولهذا يقول بعض الاقتصاديين ان من اعظم الضمانات للاقتصاد هذا الحديث لا تبع ما ليس عندك لانه اذا انهار التاجر الاول انهار التاجر الثاني والثالث بهذه البيعات السريعة بسبب انهم قبضوا اموالا - 00:06:34ضَ
لم يكن هناك سلع حقيقية تشرى بهذه الاموال فكل واحد منهم يسقط الاخر. وكل اخر يقول الذي قبله يقول اعطني النقد اما ان توفر لي اسلام او ترد لي مالي. فيقول مالك تصرفت فيه - 00:06:53ضَ
ساتصل بذاك الذي اشتريت منه السلعة. يقول فعلت نفس ما فعلت انت ايضا. فتصرفت في المال اذا ما الذي حدث باعوا ما ليس عندهم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان تبيع ما ليس عندك. فليس لك ان تبيع ما ليس عندك - 00:07:06ضَ
وهذا فيه الضمانة التي ذكرناه. ستأتي صورة وهي صورة السلم يتحدث الشافعي فيها رحمه الله تعالى ليجمع بين النهي عن بيع ما ليس عندك مع سورة السلام ان شاء الله - 00:07:23ضَ
نعم اذا عرفنا ان البائع لا يبيع الا الشيء الذي يكون عنده بحيث يكون السلعة مقابلا لماء السلعة موجودة ومستقرة مقابلة وصاحب المال بدل المال ليأخذ السلعة. واستلمت المال وعندك السلعة. اما - 00:07:37ضَ
ان تستلم المال على اساس انك ستوفر السلعة تقول هذا امر سهل جدا نستطيع ان نوفره السوق مليئة بكل سهولة ما يجوز. حتى لو كان في السوق عشرة الاف سلعة - 00:07:57ضَ
وليس بينك وبينها الا مجرد رفع سماعة الهاتف. لا بد ان تحوزها فاذا حزتها انت بعها اما ان تبيعها وهي ليست عندك فلا يحل هذا نعم هذا الذي في حديث - 00:08:11ضَ
اه حكيم ستأتي سورة السلم ويجمع الشافعي رحمه الله تعالى بين هذه الصورة وصورة النهي عن بيع ما ليس عندك. ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله يعني بيع ما ليس عندك وليس بمضمون عليك. قال اخبرنا ابن عيينة عن - 00:08:24ضَ
ابن ابي نجيح عن عبد الله ابن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشرفون في التمر السنة والسنتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلف فليسلم في كيد معلوم ووزن معلوم واجل - 00:08:43ضَ
معلوم قال الشافعي حفظي واجل معلوم وقال غيري وقد قال ما قلت وقال اه وقال قال غيري وقال نعم. غيري قد قال ما قلت يعني الشافعي يقول غيري قد قال ما قلت. احسن الله اليكم - 00:09:03ضَ
قال غيري قد قال ما قلت وقال او الى اجل معلوم؟ نعم. هذا امر السلام السلم يراد به ان تقدم رأس المال ويتأخر المثمن. تتأخر السلعة الى اجل بعض اهل العلم يقول بيع موصوف في الذمة - 00:09:23ضَ
هذا الموصوف في الذمة مثل التمر انت الان مثل ما تقدم في العرايا انت تأخذ من صاحب المال مالا على انك ستبيعه فيما بعد اذا حل وقت الجدل التمر اعطيته - 00:09:47ضَ
هل هذه الصورة مخالفة بعت ما ليس عندك هنا يقول صلى الله عليه وسلم من سلف السلف والسلام فليسلم في كيل معلوم بوزن معلوم واجل معلوم يقال السلم والسلف قال اسلف وسلف - 00:10:10ضَ
يسميه الفقهاء بيع المحاويج. بيع المحاويج لانه بيع غائب تدعو اليه ضرورة كل واحد من المتبايعين صاحب المبنى ضرورته صاحب المال يحتاج السلعة وصاحب السلعة ماذا يحتاج يحتاج الثمن قبل حصولها عنده - 00:10:32ضَ
اليوم في قامتنا على الزرع فلاجل ذلك يكون السلم فيه فائدة للطرفين انا الان ابيعك العام القادم اذا ليس عندي فاستثني هذا بشرط من سلف فليسلم في كيل معلوم ووزني معلوم واجل معلوم - 00:10:54ضَ
تقول انا الان ابيعك ستون وسقا كثير يعني معنى ذلك انك بعته كمية كبيرة جدا مقابل ماذا؟ مقابل المال هذا الماء ماذا استفيد منه؟ انا صاحب المزرعة ساستفيد منه في المحروقات ساستفيد منه في في البذور ساستفيد منها اشياء كثيرة. فاستلمت الماء - 00:11:20ضَ
وماذا يستفيد السلعة ستكون بيعها ارخص استفاد الطرفان لابد ان يكون ذلك محددا بالكيل المحدد والوزن المحدد والاجل ايضا يكون اجل معلوم محدد وده سموه بيع المحاويج دل على هذا قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه - 00:11:47ضَ
قال ابن عباس رضي الله عنهما اشهد ان السلف المضمون الى اجل مسمى قد احله الله في كتابه واذن فيه. ثم قرأ الاية اذا هذي صورة لا تتعاروا مع الحديث السابق - 00:12:14ضَ
لانها استثنيت بحديث لكن الحديث لما استثناها جعل لها الشروط هذه ان يكون السلم هذا فيه كيل معلوم محدد او في وزن يعني في اشياء تكال كيلا البر او في وزن يوزن وزنا ويحدد وان يكون الاجل معلوما - 00:12:27ضَ
اذا تمت على هذا الحال بحيث يكون المكيل يكال به والموزون يوزن به. والاجل يكون محددا صح هل في مخالفة للحديث؟ لا هذا استثناء هذا استثناء اجازه الشرع وضبطه بهذه الشروط - 00:12:49ضَ
ان يكون الوزن معلوما واذا كان مكينا فليكن فليكن الكيل معلوما ولا يكون مفتوحا لا يدرى ما المدة قال تعالى الى اجل مسمى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم واجل معلوم - 00:13:10ضَ
يصح هذا كثير من البيعات الحقيقة تتم بهذه الطريقة الاشكال هو اذا لم تكن محددة هنا يكون الخطأ فلابد ان تكون محددة ولا يعارض ذلك الحديث لان هذه صورة مستثناة كما تقدم ذكره في العرائ نعم الوزن الاشياء بعضها يوزن وبعضها يكال حسن - 00:13:26ضَ
كان كثير من الاشياء الان توزن يعني في اشياء قديمة كانت تكال التمر كان يكال كيلا البر كان يوكال وكيل في الموازين الحديثة صار كثير من الناس يميل الى الوزن - 00:13:46ضَ
وصار يزن ما كان مكيلا يأتي الى البر ويزنه وزنا. في السابق كان يكالب الصاع. وكذلك التمر. صدقة الفطر صاع من طعام صاع من طعام ولهذا احتيج الى ان يعرف مقدار الصاع بالكيلو - 00:14:01ضَ
قدره بعض اهل العلم بانه نحو ثلاثة كيلو الا يعني مقدارا يسيرا والا الاصل ان المكيلات تكال كيلا. والموزونات تزن وزنا اذا هذه الصورة كما سيأتي في كلام الشافعي غير مخالفة للحديث - 00:14:19ضَ
اذا التزمت هذه الشروط. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله قال فكان نهل النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع المرء ما ليس عنده يحتمل ان يبيع ما ليس بحضرته يراه المشتري كما يراه البائع عند تبايعهما فيه. ويحتمل ان يبيعهما ليس عنده. ما ليس - 00:14:32ضَ
سيملك بعينه فلا يكون موصوفا مضمونا على البائع يؤخذ به ولا في ملكه. فيلزم ان يسلمه اليه بعينه وغير هذين المعنيين. فلما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلف ان يسلف في كيل - 00:14:58ضَ
معلوم واجل معلوم. او الى اجل معلوم. دخل هذا بيع ما ليس عند المرء حاضرا ولا مملوكا تبع نعم مثل ما ذكر رحمه الله تعالى يقول نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع المرء ما ليس عنده - 00:15:18ضَ
احتمل امرين ان يبيع ما ليس بحضرته مما يراه المشتري حتى يصفه حتى يعاينه بنفسه. قلبها وانظرا فان كانت مناسبة لك فقيمتها كذا. تكون بحضرته موجودة ويحتمل ان يبيعهما ليس عنده مما ليس يملكه - 00:15:34ضَ
يعني اما ان تكون السلعة ليست حاضرة استطيع ان يراها المشتري واما ان تكون ليست مملوكة عنده كما ذكرنا في السور السابقة يقول الشافعي فلا يكون موصوفا مضمونا اذا كان موصوفا - 00:15:54ضَ
مضمونة مثل السلام كاين معلوم وزن معلوم واجل معلوم واظح المعالم يكون معلوما ويعرف بالوصف فلا يكون موصوفا مضمونا على البائع البائع يؤخذ به ولا في ملكه يعني اما ان يكون هذه الصورة او هذا فيلزم ان يسلمه اليه بعينه اذا - 00:16:11ضَ
لم يكن في ملكه فانه لا يستطيع ان يسلمه يقول الشافعي فلما امر صلى الله عليه وسلم من سلف ان يسلف في كيل معلوم وزن معلوم واجل معلوم او الى اجل معلوم دخل هذا بيعه - 00:16:30ضَ
كيف دخل هذا بيعه؟ دخل بيع ما ليس عنده حاضرا ولا مملوكا دخلت هذه الصورة يعني ان من سلف دخل في مسألة بيس بيع ما ليس حاضرا عند البائع لكنه مثل ما ذكرنا موصوف - 00:16:44ضَ
وصفا دقيقا بكيل او بوزن ومحدد باجل نعم المقصود في هذه الحالة. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولما كان هذا مضمونا على البائع بصفة يؤخذ بها عند محل الاجل. دل على انه - 00:17:00ضَ
ان ما نهى عن بيع عين الشيء ليس في ملك البائع هذا يدل على انه لما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة دل على ان مراده بحديث حكيم - 00:17:21ضَ
ان يبيع ما ليس عنده اصلا هذا لا شك انه منهي عنه يعني انت تقول مثلا هذا الرجل يريد ان يشتري سيارة انا اقول هذه السيارة عندي يقول عندك بمواصفات كذا وكذا نقول نعم - 00:17:32ضَ
انا اريدها اقول انا انا ساحضرها لك غدا. وهي ليست عندي اعطني قيمتها. قيمتها اربعون الفا يقول سأذهب المعارض واشتريها له ما يصلح طيب كيف يتاجر الناس اشتري السلعة اما ان تقول ساجدها قد تذهب الى المعرض ولا تجدها - 00:17:48ضَ
او تجدها بقيمة ارفع مما توقعت يجد ذلك قال ان الحديث هنا يدل على النهي عن بيع الشيء الذي ليس في ملك البائع وقد يحتمل صورة اخرى نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد يحتمل ان يكون النهي عن بيع العين الغائبة كانت في في ملك - 00:18:08ضَ
الرجل او في غير ملكه لانها قد تهلك وتنقص قبل ان يراها المشتري. نعم قد تكون البيع قد يكون بيع يراد به بيع عين غائبة مثل سيارة او قماش او اي شيء لكنه غائب - 00:18:31ضَ
ليس مما يقلبه المشتري ويراه غائبة في ملك الرجل او في غير ملكه لكن هذه العين الغائبة قد تنقص بل قد تهلك قد تتلف قبل ان يراها المشتري هذي الصورة هذي - 00:18:50ضَ
الوجه الثاني المحتمل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قال فكل كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على ظهوره عمومي حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي. يدل على انه انما اريد بالجملة العامة - 00:19:10ضَ
في الظاهر بعض الجملة دون بعض. كما وصفت من هذا وما كان في مثل معناه. تكرر هذا في كلام الشافعي عدة مرات اذا جاء النص عاما فانه يبقى عاما لا يحل لاحد ان يستثني - 00:19:33ضَ
من هذا العموم شيئا ويخصص الا اذا جاء حديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد بعض الاحوال ففي هذه الحالة العام لا يكون على عمومه بل تستثنى منه امور خاصة - 00:19:50ضَ
والا في الاصل ان العام يبقى على عمومه. والمطلق يبقى على اطلاقه. فلا يقيد الا بدليل يقيده. وهكذا العام لا يخصص الا بدليل يخصصه. يقول فاذا جاء ما يخصص نعم - 00:20:08ضَ
فيقال ظهرت هذه الصورة من في الحديث العام هذه الصورة من الحديث المطلق قل اما ما سواه فانه يبقى المطلق على اطلاقه والعام على عمومه احسن الله اليكم قال رحمه الله ولزم اهل العلم ان يمضوا الخبرين على وجوههما ما وجدوا لامضاءهما وجها ولا يعد - 00:20:21ضَ
مختلفين مختلفين وهما يحتملان ان يمضي عنه احسن الله اليكم وهما يحتملان ان يمضي من ضياع احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولزم اهل العلم ان يمضوا الخبرين على وجوههما ما وجدوا لامضاءهما وجها ولا يعدونهما - 00:20:45ضَ
وهما وهما يحتملان ان يمضي وذلك اذا امكن فيهما ان يمضيا معا او وجد السبيل الى ولم يكن منهما واحد باوجب من الاخر. مراده ان المتعين اذا وجد نصان قد يتوهم المتوهم - 00:21:11ضَ
ان بينهما تعارضان فالواجب الجمع بين هذين النصين ما امكن وان لا يعد احدهما مخالفا للاخر ما دام الجمع ممكنا وما دام ان الصام صحيحين لان مثل ما قلنا عدة مرات قد يكون هذا النص ورد على - 00:21:31ضَ
صفة معينة والنص الاخر لا يعارضه ولكنه ورد على صفة او على حالة معينة فيكون هذا النص على مورد وذاك النص على مورد اخر فلا يكون بينهما تعارض احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا ينسب الحديثان الى الاختلاف ما كان لهما وجها يمضيان يمضيان معا - 00:21:48ضَ
انما المختلف ما لم يمضى الا بسقوط غيره. مثل ان يكون الحديث ان في الشيء الواحد. هذا يحله وهذا يحرمه هذا المختلف حديث يحل امرا واخر يحرمه هنا يكون اختلاف لان الامر الواحد لا يمكن ان يكون محرما ومباحا في نفس الوقت الا - 00:22:13ضَ
اذا كان احدهما ناسخا للاخر فيقال هذا كان في وقته محرما. ثم جاء الحديث الاخر ناسخا اما اذا كان احدهما يتناول وجها يختلف عن الوجه الذي يتناوله النص الاخر فلا يقال في هذه الحالة بالتعارف - 00:22:36ضَ
ولا بالاختلاف بل يستعمل كل واحد من النصين في موضعه وهذا الذي عليه اهل العلم فمثلا في الصورة هذي النبي صلى الله عليه وسلم نهى حكم ابن حزام عن بيع ما ليس عنده ثم اباح السلم - 00:22:52ضَ
فالسلم مباح في محله كما قال صلى الله عليه وسلم كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وبيع ما ليس عند المرء محرم في محله هنالك ان السلام ماذا يعد - 00:23:07ضَ
من بيوع ايش؟ من بيوع الصفات يعني اصف لك وصفا هذا النخل الان امامك سابيعك من هذا النخل كي المعلوم او من هذا البر شيء المعلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم - 00:23:23ضَ
اذا هذا بيع صفات اما ان تبيع سلعة مثل سيارة ليست عندك هذا من بيوع الاعيان وعلى هذا يكون بيع السلم سليمة ما لا لا اشكال فيه بالشروط التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم وازن معلوم الى اجل معلوم - 00:23:37ضَ
يكون النهي عن بيع ما ليس عندك هذي في صورة اخرى الا يقال بالتعارض في هذه الحال؟ نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فقال فصف لي جماع نهي الله جل ثناؤه ثم نهي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:57ضَ
عاما لا تبقي منه شيئا قال فقلت له يجمع نهيه معنيين احدهما ان يكون الشيء الذي نهى عنه محرما لا يحل بوجه دل الله عليه في كتابه او على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فاذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن - 00:24:18ضَ
شيء من هذا فالنهي محرم لا وجه له غير التحريم. الا ان يكون على معنى كما وصفت. قال فصف لي هذا الوجه الذي بدأت بدأت بذكره من النهي بمثال يدل على ما كان في مثل معناه. هذا الباب العظيم يأتي للتفصيل ان شاء الله عز وجل - 00:24:42ضَ
قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فكما انه يجب ان ينفذ امر النبي صلى الله عليه وسلم وامره على الوجوب فان ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام - 00:25:04ضَ
يكون على التحريم ولا يحل ان يفعل ما نهى عنه الا ان تأتي قرينة دالة على ان النهي ليس للتحريم. كما تأتي ان شاء الله تعالى لذلك سور او ان يكون الوجوب كما تقدم ليس على سبيل الحتم والامر والا القاعدة - 00:25:18ضَ
ان الامر الوجوب وان النهي للتحريم هذه القاعدة اذا جاءت قرينة صرفت الامر عن الوجوب نقول هذا الامر ليس على سبيل الوجوب كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل قبل المغرب وظاهر النص ما هو الان ان الصلاة قبل المغرب الركعتان قبل المغرب - 00:25:38ضَ
الظاهر منهما الوجوب فصرفهما عن الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم لمن شاء فدل قوله لمن شاء على انها لا تجب لان الواجب لا يقال ان شئت نفذه وان شئت لا تنفذه. هذا لا يقال الا فيما لك فيه الخيار - 00:25:56ضَ
نفس الشيء بالنسبة للتحريم اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن امر فكما قال تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا حتى تأتي قرينة تدل على ان النهي كان على سبيل - 00:26:11ضَ
الادب وليس على سبيل التحريم يأخذ المسلم هذه القاعدة معه ويتعامل مع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحد ويعظم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم التعظيم اللائق به - 00:26:26ضَ
بحيث تتعامل مع الامر الذي يأمر به صلى الله عليه وسلم تعامل الواجب يتعامل مع النهي الذي تعامل الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم تعامل المحظور الممنوع. بعد ذلك اذا استقرت هذه القاعدة عند المسلم - 00:26:41ضَ
يبدأ يقول الشيء الذي نهي عنه من قبل النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الادب هو كذا ويفصله العلماء والشيء الذي نهي عنه على سبيل الحتم والحظر هو كذا هذا امر اخر. لكن تستقر عند المسلم قاعدة - 00:26:56ضَ
هي المقررة في كتاب الله. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا سبيل الاطلاق. هذا الذي ينبغي وهو الذي يتعين ويأتي ان شاء الله التفاصيل بقية كلامه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا - 00:27:15ضَ