نور على الدرب - أحكام الزكاة والصدقة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
6203- حكم إخراج الزكاة عن الغير بدون إذنه - الشيخ صالح الفوزان
التفريغ
احسن الله اليكم. هذا سائل لبرنامج الحقيقة ارسل بمجموعة من الاسئلة مكتوبة بخط واضح ومطبوع. يقول عادة اخرج الزكاة عن اموالي وعن ذهب الزوجة ومالها وكذلك والدي ووالدتي دون ان اخبرهم - 00:00:00ضَ
يجوز هذا ام لابد من النية في الاخراج وبذلك لابد من اخبارهم. نعم لا يجوز للانسان ان يخرج الزكاة عن غيره الا باذن صاحب الزكاة لانها عبادة تحتاج الى نية عند الدفع فلا بد من اذن من وجبت عليه الزكاة للوكيل ان يدفعها نيابة - 00:00:20ضَ
عنه. اما لو اخرجها الغير عنه بدون اذن او بدون علمه فانها لا تجزي لافتقادها النية. وقد قال صلى الله عليه وسلم انما اعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى واخراج الزكاة عبادة وعمل لا جيلانية. نعم - 00:00:40ضَ