التعليق على المنتقى للمجد ابن تيمية

63- التعليق على المنتقى للمجد ابن تيمية

عبدالله السعد

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله نؤمن به ونتوكل عليه ونشكره على توالي نعمه وجميل الطافه. ونسأله الزيادة من فضله ونصلي ونسلم على نبيه نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:00:01ضَ

والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقال مجد الدين ابو البركات ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقم من احاديث الاحكام قال باب الوضوء من مس القبل - 00:00:28ضَ

والقبل هو ما استقبل من الانسان ولكل شخص له قبل وله دبر نعم فالمقصود بالقبل بالنسبة للرجل هو الذكر. وبالنسبة للانثى الفرج وتضمنت هذه الترجمة ان الوضوء من مس الذكر او الفرج بالنسبة للمرأة ان هذا يوجب - 00:00:46ضَ

الوضوء وهذا احد اقوال اهل العلم في هذه المسألة والقول الاخر ان ذلك لا يوجب الوضوء الا اذا كان بشهوة وهذا قول في مذهب الامام مالك نعم. والاول هو هو المشهور عند الحنابلة - 00:01:19ضَ

نعم. والقول الثاني مال اليه الامام ابن تيمية او هو احد اقوال ابو العباس ابن تيمية حفيد المصنف والقول الثالث انه لا يجب وانما يستحب. القول الثالث انه لا يجب وانما يستحب وهذا قد - 00:01:43ضَ

ابو العباس ابن تيمية نعم وذح وطن للانسان يتوضأ هذا هو الاحوط قال وعن بصرى بنت صفوان رضي الله تعالى عنها وكانت من المهاجرات الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي من مس ذكره فلا يصلي - 00:02:04ضَ

حتى يتوضأ قال رواه الخمسة وصححه الترمذي وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب وهذا الحديث حديث صحيح فقد خرجه والامام مالك في الموطأ عن عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم - 00:02:33ضَ

عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم عن بشرى بنت صفوان وهذا اسناد صحيح وعن مروان ابن الحكم وان كان قد تكلم فيه لانه طبعا هو تابعي كبير وهو قد دخل في الفتن عظوان ابن الحكم دخل في الفتن - 00:02:54ضَ

والقتل والقتال ولكن القتل والقتال شيء وباب الرواية والصدق فيها شيء اخر ولذا خرج له البخاري في الصحيح خرج له البخاري في الصحيح وقد روى عنه بعض الصحابة روى عنه بعض الصحابة وبعض فاضل التابعين - 00:03:15ضَ

مع انه قد جاء ان عوا ابن الزبير عندما انكر هذا قال ما علمنا ان الانسان اذا مس ذكره يتوضأ حرسيا الى بشرى. فذهب وجاء قال نعم وذكر ان ايضا هو لم يقنع حتى ذهب بنفسه وسأل من سأل بشرى بن صفوان فصدقت مروان - 00:03:38ضَ

لا لا لا لا نعم بدون حائل بدون حق لا لا بالحائل ما يمكن لا لا بدون حال من افضى بيده الى فرجه من افضى بيده لا فرج الافضاء يكون بدون حائل ويكون باليد - 00:04:05ضَ

يقوم باليد اعطيك اختلف هل هو فقط في باطن اليد ولا ظاهر اليد فذهب بعض اهل العلم في باطن اليد فقط وذهب بعض اهل العلم الى ان اليد مطلقا سواء كان في باطنها او في ظاهرها - 00:04:25ضَ

نعم واما بحائل فلا شك لا يمكر قال وفي رواية لاحمد والنسائي عن بشرى انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويتوضأ من مس الدكر ويتوضأ من مسجد لكوه. قال المصنف - 00:04:41ضَ

وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره وهذا عندما المرأة تغسل مثلا طفلها نعم فاذا ان مسته في هذه الحالة يقول فلتتوضأ قال وعن ام حبيبة وهي رملة بنت ابي سفيان - 00:05:03ضَ

رضي الله عنها ام المؤمنين قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ وفي هذه حتى المرأة تدخل لان الفرض يطلق على ذكر الانسان وعلى فرج المرأة - 00:05:24ضَ

وقالوا يشمل بعد حتى القبل والدبر. نعم ولكن طبعا هذا الخبر يعني فيه خلاف بين اهل العلم في صحته. قال رواه ابن ماجة والاثرم هو ابو بكر الاثم احمد بن محمد الطائي من الحفاظ - 00:05:48ضَ

من تلاميذ الامام احمد وصححه احمد وابو زرعة ابو زوق عواز واما البخاري فاعله بالانتقاع. قال لانه من رواية مكحول عن انبس ابن ابي سفيان عن ام حبيبة قال ان مكحول لم يسمع من انبسة - 00:06:07ضَ

قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه هذا سؤالك يا ابو وليد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من افضى بيده الى ذكر افضى يعني بدون حائل هذا الافضاء - 00:06:30ضَ

ولذا قال هنا ليس دونه ستر ليس دونه ستر. فقد وجب عليه الوضوء. رواه احمد وقد جاء موقوفا وهو الاقرب. رجح الدار القطني في العلل وقفة على ابي هريرة قال وهو يمنع - 00:06:46ضَ

تأويل غيره على الاستحباب بعض اهل العلم كما تقدم يقولون يستحب ومنهم حفيد المصنف قال هذا اللفظ يمنع وذلك في قوله فقد وجب عليه الوضوء نعم ولكن الراجح ان هذا من قول ابي هريرة - 00:07:07ضَ

ويثبت بعمومه ان نقضى ببطن الكف وظهره وينفيه بمفهومه من وراء حائل من وباء حائل لا ينفث وبغير اليد. ايضا لا ينقص كان يكون بفخذه واكيد يحصل هذا فهذا ما ينقص لعل الاستاذ ابغاكم ينتبه انا - 00:07:31ضَ

قال وفي لفظ للشافعي اي في المسند المجموع له قد يكون في كتاب الام او غيره من كتبه. اذا افضى احدكم بيده الى ذكره ليس بينها وبين بينه شيء فليتوضأ - 00:07:55ضَ

قال وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وعمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي عن ابيه شعيب ابن محمد عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل مس فرجه - 00:08:13ضَ

فليتوضأ وايما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. فالمرأة مثل الرجل وقد نقل الترمذي عن البخاري قال عن حديث عبدالله بن عمرو قال هو عندي حديث صحيح واسناده قوي قال رواه احمد. ولعل نقف عند هنا. فالاحوط للانسان ان يتوضأ اذا مس فرجه - 00:08:32ضَ

نعم وانا اميل الى الوجوب والله تعالى اعلم - 00:09:01ضَ