التفريغ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد وقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي والله صاحبة فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الاطرم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجديد فيما يتعلق - 00:00:00ضَ
باحكام الطلاق وقد اجاد وافاد وبين ما ينبغي في هذه المسألة فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا واياكم واياهم علما هدى وتوفيقا ولا ريب ان موضوع الطلاق موضوع هام والناس بحاجة الى معرفة الاحكام في كل وقت - 00:00:30ضَ
وقبله وبعده. وكثير من الناس كما سمعتم الندوة يعجلون ويجهلون يعجلون في ايقاع الطلاق. ويجهلون احكامه. فلهذا تقع منه الندامة كثيرا ويحصل منهم التعب الكثير في طلب الفتوى وربما اتعبوا ايضا - 00:01:00ضَ
المفتين بسبب كثرة ما يقع من الطلاق وكثرة اسبابه وتنوعها ووجود الكثير من صلاة ذبيحة في قاع الطلاق. والله عز وجل اباح الطلاق لكن باسبابه الشرعية. قال تعالى يا ايها النبي اظلكم النساء فطلقون العدة فهذا في الطلاق وامر به - 00:01:30ضَ
لاسبابه الشرعية اما بدون اسباب شرعية فلا ينبغي ايقاعه. واقل احواله كراهة. وفي حديث عنه عليه الصلاة والسلام انه قال ابغض حلال الله الطلاق. هو حديث جيد لا بأس به. ولعله بعض اهل العلم - 00:02:00ضَ
للانسان ولكنها علة لا تقدح فيه. فان الثقة اذا وصل الحديث فهو مقدم على من ارسله عند اهل العلم والحديث متصل باسناد جيد فهو يدل على انها لا ينبغي ايقاع الطلاق ولولا عدم ايقاعه وانه - 00:02:20ضَ
لكنه مبغوض الى الله ويدل ذلك على ان الاولى عدم ايقاعه الا عند الحاجة اليه والطلاق كما سمعتم تختلف احكامه. فينبغي المؤمن ان يتريث ولا يعجل في الطلاق وان رأى من امرأته ما يكره فلا يعجل. ولينصح وليوجه الخير وليعمل ما شرعه الله. من العظة - 00:02:40ضَ
والهجر عند الحاجة والضرب عند الحاجة والضرب اليسير غير المبرح الذي يحصل منه التأديب وربما استقامت بعده. اما اذا كان الظر يدعوه الى الفراق ويسبب فسادا كثيرا او يسبب نزاعا طويلا او يسبب الفراق ما تقدم فالاولى تركه لان بعض النساء لا يتحمل - 00:03:10ضَ
الظلم ولا يتحمل اهلها ذلك. فينبغي الا يعجل في الضرب مهما امكن. وان يحرص على حل المشكل بالعظة والتنفيذ والتوجيه والشكوى الى اهلها العقلاء حتى ينصحوها ويوجهوها وهكذا الهجر عند الحاجة اليه - 00:03:40ضَ
من العلاج الشرعي. واما الظرف فهو اخر الطب عند الحاجة اليه. وبعد النظر في عواقبه في عواقبه. والا يقدم الا عند ظن انه ينفع ويفيد. وسمعتم احكام الطلاق وتفصيل الطلاق المحرم والمكروه والمباح والمستحب والواجب فينبغي للمؤمن ان يكون عنده - 00:04:00ضَ
عناية حتى لا يقع فيما حرم الله وحتى لا يعجل بما تنبغي فيه الاناة وليس هناك امرأة كاملة كل امرأة فيها شيء من النقص وليس هناك زوج كامل كل زوج فيه نقص - 00:04:30ضَ
فلا بد ان يتغاضى بعض الشيء عن بعض الاشياء التي لا اهمية لها وليست معصية لله عز عز وجل وانما هي نقص في حقه وعدم قيام بما يجب من كمال حقه فليتقاضى ولا يشدد في كل شيء - 00:04:50ضَ
فليتسامح اذا قصر في بعض الشيء اخرت الغدا بعض الشيء اخرت الفطور بعض الشيء اخرت العشاء بعض الشيء تساهلت في غسل الثياب بعض الشيء في تقديم الشاهي بعض الشيء هذه امور قد تقع. قد يكون لها اعذار قد يكون عندها صلة صغار يؤذونها فينبغي له ان لا يعجل في الامور. وان لا - 00:05:10ضَ
يغضب عليها الغضب الشديد عند اقل شيء او يبادر بالطلاق عند اقل شيء كل هذا واقع كثير من الناس لقلة صبره هو اللي كثرة وقلة تأمله في العوام. والمرأة كذلك يلزمها ان تبتعد عن - 00:05:30ضَ
كل ما يغضب زوجها عليها وعليها ان تسمع وتطيع في المعروف وعليها ان تبتعد عن معاصي الله عز وجل والا تخرج الا باذنه من بيته الى غير ذلك مما يسبب طمأنينة والوئام والراحة. اما مخالفة هالة وعدم بلاء في هذه اوامره فهذا كله - 00:05:50ضَ
يسببوا الفراق ويسببوا غضبه عليها الكثير ويسبب ظررا عليهما وعلى اولادهما ومن ما يلي يجب التكرار فيه والتنبيه عليه مسألة الحي والنفاس والطهر فيه. هذه اوقات ثلاثة احوال هذه احوال ثلاث - 00:06:10ضَ
المرأة ينبغي فيها عدم الطلاق بل يجب الا يطلق فيها يحرم عليه الطلاق فيها. لان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على ابن عمر لما فطلق في الحيض وقال يطلقها طاهرا او حاملا قبل ان يمسها وامره بذلك - 00:06:40ضَ
والله يراجعها ثم يمهلها حتى تظهر ثم تخيير ثم تطهر ثم يطلق ان شاء قبل ان يمس. قال فهتك العدة التي امر الله انطلق على هالنساء هكذا قال عليه الصلاة والسلام. يفسر بهذا قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن العدة. قال العلماء - 00:07:00ضَ
فما معنى من عدتهم؟ يعني طاهرات بغير جماع. او حوامل. اما طلاقها في طهر جامعها به او في الحيض او في النفاس هذا ينهى عنه ولا يجوز ولا يقع هذا بحث اخر لا يجوز ايقاع الطلاق في ذلك. واكثر المطلقين الا من شاء الله لا ينظر في ذلك ولا - 00:07:20ضَ
قال متى عن له الطلاق بلغ؟ ومتى رضي وطلق؟ ولا ينظر في حالها هل هي حائض او لبساء او ما فيه؟ او حبلى لا ينظر في ذلك بل ينفذ مقتضى غضبه ومقتضى ارادته ومشيئته منذ نظر الى احكام الله والى شرعه. وهذا لا يجوز ابدا بل يجب - 00:07:40ضَ
الحذر من ذلك انكم يقع وما يقع هذا خير في خلاف بين اهل العلم. واكثر اهل العلم انه يقع. واكثر اهل العلم يقولون يقع في الحيض والنفاس بعض اهل العلم المحققين الى انه لا يقع وعليه التوبة الى الله من ذلك وعدم العودة الى مثل هذا المحرم. وهكذا الطلاق - 00:08:00ضَ
جميعا فان تطالبهم بالثلاث مطلقة بالثلاث هذا محرم لا يجوز. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل رجلا فعل ذلك فانكر لا يلعب بكتاب الله دل ذلك على ان لا يجمع الطلاق الثلاث بل واحدة بعد واحد هذي سنة يطلق واحدة - 00:08:20ضَ
فان كانت عن رضا وعن رهبة فالحمد لله. واذا طهر واذا بلغت العدة وانتهت زوجت من شاء. بعد العدة واذا احب الرجوع اليها راجعها في العدة من دون مشقة من دون زوج جديد من دون مهل جديد فلواجب اهل العلم لقول الله تعالى - 00:08:40ضَ
واولادهن يعني ازواجهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا الاصلاح في ذلك من عدة فالازواج يحق بالرد في العدة ما دام الطلاق اذا اراد بالرد الاصلاح فاذا كانت الطلاق رجعا واحدة او ثنتين فله مراجعة في العدة - 00:09:00ضَ
من بين الحاجة الى تجديد نكاح ولا مهر. اذا اراد الاصلاح بها وعدم اظهارها. اما اذا طلقها الطلقة الاخيرة الثالثة فانها تحرم عليه حتى تنتهي الزوجة ايضا لان الله قال سبحانه فان طلقها - 00:09:20ضَ
ولا تحرمه من بعد حتى تنتهي الزوجة. يعني بعد الطبقة الثالثة. وهذا الزوج الذي ينكحها لابد ان يكون شرعي. لابد ان يكون نكاحه شرعي لا تحليلا تحليل فهو لا يصح ولا يكفي ولا يجزي فصاحبه ملعون له - 00:09:40ضَ
محللة. وسماه التيس المستعار. فلا يجوز التحليل ونكاحه التحليل باطل. لا لزوجها الاول. ولابد ايضا من من وطئها اذا زوجها من كهرابة لابد ان يضعها حتى تذوق عسيلته وهي تقع سيله - 00:10:00ضَ
لابد من هذا ولو عقد عليها وضل ولم يطأ ما نفع هذا النكاح ولا يحلها للزوج الاول. هم. حتى يطأها الزوج الثاني واما اذا طلقها جملة بالثلاث فالجمهور على انها تقع اكثر اهل العلم على انها تقع وتحرم عليه بذلك حتى تنتهي وذهب بعض اهل العلم الى انها لا تقع الا وحي - 00:10:20ضَ
وهذا هو الارجح والاظهر لانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان الطلاق في عهده فلا بثلاثة واحدة وهكذا في عهد عمر وفي عهد وهكذا في هدي الصديق رضي الله عنه ثم في اول عهد عمر كان الطلاق واحدة يعني بكلمة واحدة كانوا يجعلوا - 00:10:50ضَ
ثم رأى عمر انفاده على الناس لما تسارعوا في هذا رأى امرأة عليهم بعده رحمة الله عليه وذهب جمع من اهل العلم الى انها لا تقع الا واحدة في الطلاق الثالث مجموعة بثلاثة ومبلغ بالثلاث اما اذا قال انت طالق - 00:11:10ضَ
ثم طالق ثم طالق او طلقها اليوم ثم طلق غدا ثم طلقها بعد غد تقع السلف. عند اهل العلم ومما سمعتم ايضا انه اذا اذا طلقها طلقة واحدة او ثنتين ثم اعتدت صارت بائنا - 00:11:30ضَ
صغرى فيها العدة بعد الطاقة والطاقتين صارت بائنة بين الصغرى فهو يعيدها بعقد جديد ومهر جديد اذا ارادت في ذلك بشروط شرعية وهكذا اذا خلعها بطاقة بطاقتين ثم اراد الرجوع فلهم الرجوع ولو كانت العدة لكن بعقد جديد لانها بدأت بالخلع فانها صغرى - 00:11:50ضَ
نفسها فلا تصلح له الا بعقد جديد ومهر جديد ولو كانت العدة ولو بعد يومين لان العدة عدة واما ابائه وان كانت حاملة ان كانت حاملة فحاله حمله فلا مانع من عوده اليها في العدة. اما غيره لا لا يعود اليها الا بعد خروجه من العدة وبعد وضع الحمل. لانه اجنبي لكن زوجها اذا اراد العودة اليها بعد ما - 00:12:10ضَ
طالعها فله العود اليها في العدة بنكاح جديد. وهكذا اذا فسخها الحاكم الزوج لاسباب ذلك عليها او لاسباب اقترض فسخها منه فانه يكون فسخ. بينة صغرى لها ان تعود اليه ولا هو يعود اليها بنكاح جديد ومهر جديد. لان في العدة لان العدة العدة وما اماؤه العودة اليها - 00:12:30ضَ
اذا كان لم يطلقها الطلقة الاخيرة الثالثة. وان فسخت من فسخا شرعيا فسخها القاضي لعلة ذلك واسباب ذلك وسمعتم ما يتعلق بالطلاق في الحيض والنفاس كما تقدم واجب على المؤمن - 00:13:00ضَ
ينظر ويتأمل ولا يعجل كذلك من سمعتم ما يقع في ما ما يتعلق بهذه الطلاق المعلق وطلاق السكران وطلاق المكره وطلاق الهازل وطلاق المريض هذه امور تقع للناس كثيرة فينبغي - 00:13:20ضَ
تفهمها جيدا. البكرة كما سمعتم الذي اكره في الضرب او التهديد بالقتل. مما يظن ايقاعه به تطلق من اجل الاكراه تبعا للاكراه خوفا من تنفيذ ما توعد به وهدد به هذا مثل ما سمعته لا يقع - 00:13:40ضَ
طلاقه لانه ملجأ الى هذا الطلاق. كما ان من اكره على الكفر لا يكفر بنطقه بكفر بسبب الاكراه عليه كما قال من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. هكذا بكرة الصلاة اذا طلق تبعا للانكار ولم - 00:14:00ضَ
ولكن من اجل التخلص فهذا لا يقع. وهكذا السكران على الضاجع اذا طلقت حال شكره وهو لا يعقل هو كالمجنون فلا يقع طلاقه وعليه التوبة الى الله مما فعل من الشكر الاستقرار يجلد ويطلب ويؤدب التأديب الشرعي وهو الحد الشرعي ثمن الجلدة - 00:14:20ضَ
لا بأس ان يعاقب بازيد من ذلك لان الرسول ما حدث حدا لا يتجاوز عليه الصلاة والسلام بل جلده بالجليد والنعال وجلده باربعين جلدة وزاد فيه الصحابة اربعين اخرى صار ثمانين وسجن في عمر نفى بعض الناس الى بلاد اخرى - 00:14:40ضَ
فالحاصل ان هذا البلاء العظيم الذي وقع في الناس اليوم كثيرا يحتاج الى عناية. فالشكر اليوم غلب على كثير من الناس نعوذ بالله وكثر منهم ذلك. هم في حاجة الى ان يزاد في تأديبهم. وان يسجنوا حتى لا يؤذوا الناس - 00:15:00ضَ
وحتى لا يستمر في هذا البلاء العظيم الذي افسد عليه عقولهم وافسد عليهم احوالهم واموالهم ودينهم ونساءهم وربما فسد اولادهم فان الاولاد يقتدون بابيهم. نعوذ بالله الا من شاء الله الا من رحم ربه. هذا بل عظيم. والواجب على المسلم التناصح في هذا الامر - 00:15:20ضَ
تناصح والتواصي بالحذر من هذا البلاء الذي هو من اقبح المحرمات كما قال الله سبحانه يا ايها الذين امنوا انما خمروا والميسر والانصار والازلام ليسوا من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع منه العداوة والبغضاء في الخمر والميسر - 00:15:40ضَ
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم متقون؟ النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة. عشرة والعنون في القبر نعوذ بالله. لعنا خمرا وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحملها ومحولة اليه وبايعها ومشتريها واخر ثمنها - 00:16:00ضَ
هذا بلاء عظيم فيه اللعن وفيه غضب الله عز وجل. وصح عنه الرسول عليه السلام انه قال من مات وهو ان على الله عهدا لمن مات وهو يشرب الخمر ان يسقيه من بنات الخبائث. من طينة الخبال يا رسول الله ما هي طيلة الخبال؟ قال - 00:16:20ضَ
عصارة اهل النار او قال عرب اهل النار. هذا يدل على خبز هذا العمل وان فساده كبير في الدنيا وعاقبة وخيمة نعوذ بالله ولكن اذا وقع منه ذلك يأتي ما عليه العقوبتان عقوبة الجذب وتوابعه عقوبة الطلاق ولكن - 00:16:40ضَ
في العقوبة الشرعية التي رأها الله في يده وعقابه فيما يتعلق به زيادة عن الجلد بسجن وغيره اما الطلاق ثبت انه وقع في حال تغير عقله فانه لا يقع كالمجنون والمعتوه الذي لا يعقل فان طلاقهم لا يقع نسأل الله السلامة والعافية - 00:17:00ضَ
اما المدينة فطلاقه يقع اذا كان يعقل ويفهم لم يغلب عليه المرض وان يغير عقله فطلاقه يقع مريضا كان مرضه شديد او خفيف ما دام عقله معاه فطلبه يقع. لكن اذا اتهم بان القصد لا يحرم على الزوجة مثل ما سمعتم ترثوا منه معاملة له في نقيب اصله - 00:17:20ضَ
بالطلاق حرمانها فانه يعامل بنقيل قصده وتورث ويقع الطلاق فلو مات لم يرثها واذا مات هو ترثه في نقيض غصب نسأل الله الجميع العافية والسلام ونسأله ان يوفقنا واياكم للمزيد من العلم النافع والعمل الصالح وان يجزي صاحب - 00:17:40ضَ
عن محاضرتهما وعن ندوتهما وعن كلماتهما خيرا وان يهدينا يهدينا جميعا صراطه المستقيم يزيدنا من فضله واحسانه في دينه انه سميع قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد ومن الفقه في دينه انه سميع قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد ومن الفقه في دينه انه سمع - 00:18:00ضَ
- 00:18:20ضَ