التمام في أحاديث الأحكام

٦٣. التمام في أحاديث الأحكام (باب الشفعة وباب القراض) | الشيخ عادل بن أحمد

عادل بن أحمد

ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد - 00:00:00ضَ

وصلنا الى باب الشفاعة. نعم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك - 00:00:22ضَ

او ربع او حائط لا يصلح وفي لفظ لا يحل ان يبيع حتى يعرض على شريكه. فيأخذ او يدع فان ابى وشريكه احق به حتى يؤذنه دلوقتي للطحوي وفي رواية للطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات - 00:00:48ضَ

قبل ان نتكامل الاحاديث. اولا ما هي الشفعة؟ الشفعة في اللغة هي ماذا عكس الواتس يا الضم نعم ما معناها في الشرع؟ ما معنى الشفعة في الشرع استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه - 00:01:12ضَ

بالثمن الذي باعه بها لاجنبي الاستحقاق الشريك ان ينتزع حصة شريكه نعم التي باعها او التي عوض عليها اجنبي ببيع او نحوه. مثال هذا مثلا انا وانت شركاء في ارض اشترينا ارضا مع بعض - 00:01:28ضَ

نعم. فانت بعت نصيبك لزيد دون ان تخبرني فمن حقي ان ابطل هذا البيع واشتري من زيد بماذا بمثل الثمن الذي بعته ما سبب مشروعية الشفعة؟ لماذا شرعت دفع للضرر. دفع للضرر عن من؟ عن الشريك. انا عندما شعرت بان اعرفك - 00:01:45ضَ

نعم ربما لا اقبل بشركة شخص اخر لو بعت انت لشخص اخر مثلا كان سعره مصيرك في السوق مئة الف فانت بات بمئة وخمسين. من حقي ان ابطل هذا البيع وان اشتري بنفسي الثمن الذي بعته. فحافظنا - 00:02:08ضَ

حقي انا الا تدخل علي شريكا اجنبيا لا اريده وحقك انت انني ماذا؟ اشتريت منك بنفس الثمن الذي بعته طيب هذا هذا ليس شرط ان يكون بيع. قد يكون بيع او نحوه. كما يعرفه الحنابلة. استحقاق الشريعة انتظار حصة شريكه بالثمن. اذا باع ببين او - 00:02:21ضَ

هو نحو البيع اي معاوضة يعني قد يكون من المعاوضة مثلا ثمن متلف. يعني مثلا انت اتلفت انت شريكي. اتلفت لشخص سيارته. فرضي ان تعطيه بدلا من السيارة. نصيبك. نصيبك من الارض. هذا في معنى البيع - 00:02:42ضَ

او صلح او غير ذلك. اما ان كان التصرف النصيب عن طريق غير طريق المعاوضة لا تثبت الشفعة. مثل ماذا؟ مثل الهبة. ايوا. انت وهبت شخصا بشرط الا تكون هذه الهمة ماذا؟ فرارا من الشبهة حيلة يعني - 00:02:56ضَ

ذهبوا شخصا مالا وآآ بعد ذلك تأخذ منه عوضا عن شخصا نصيبك من الارض وتاخد منه عوضا بعد ذلك لاسقاط الشبه. هذا لا يجوز لان التحايل لاسقاط الشبهة محرم طيب فهذا تعريف وقف الشرع - 00:03:18ضَ

انا الشفعة موافقة للقياس المخالفة للقياس طب الذين قالوا لا مخالفة هم الجمهور الائمة الاربعة الا الحنابلة عند متأخروا الحنابلة كما يقول ابن القيم متأخر الحنابلة فقط هم الذين قالوا انها موافقة - 00:03:30ضَ

اما جمهور اهل العلم قالوا مخالفا. ما وجه مخالفته عند الجمهور؟ لماذا هي مخالفة؟ لان كان ملك يستطيع ان يبيع نعم لانها الان فيها ماذا؟ فيها اجباره الا يبيع الا لشريكه - 00:03:47ضَ

فيها اجبار الشريف الا يبيع الا؟ الشريك ومن حق الانسان ان يبيع لاي احد نعم فالان اجبر على البيع لمعين ومن شروط بيع التراضي نعم فقالوا هذا خلاف القياس. الصحيح كما يقول ابن القيم الشفعة وفق القياس. وفق القياس. لماذا هي وفق القياس؟ قال لان - 00:04:01ضَ

وجدنا في الشريعة انها تجبر على بعض انواع البيوع دفعا للضرر. الا ترى ان المفلس يجبر على بيع ماله دفعا للضرر عن الدائنين هذا اجبار فالتراضي في البيع بشرط الا يكون هناك ماذا - 00:04:20ضَ

ضرر لان الضرر لا يزال بمثله. هناك ضرر نعم الان. هم. عندنا قواعد في الضرر. عندنا قاعدة عامة لا ضرر ولا ضرر. صح؟ هذه القاعدة يندرج تحتها قواعد كثيرة تتعلق بالضرر - 00:04:37ضَ

منها ماذا؟ الضرر لا يزال بمثله منها ماذا؟ الضرر الاخف يرتكب بضعف الضرر الاعلى نعم. فالان عندنا ضرران. ضرر ان الشريك نجبره على ان يبيع لشريكي ونمنعه من البيع الاجنبي - 00:04:51ضَ

وضرر هذا ضرر وضرر ان الشريك يبيع الاجنبي فيتضرر شريكوا ايهما اعظم الدور الثاني نعم لانه لا ضرر عليك ان تنغر من البيع ماذا؟ الغرض من البيع ان تحصل على ثمن معين وانت حصلت عليه - 00:05:08ضَ

فالضرر عليك يسير جدا انك اجبرناك على البيع لشخص واحد. انت اصلا تريد البيع لم نجبرك على اصل البيئة. انت اصلا تريد البيع. اذا ما ما اردت البيع خلاص سيادتك بتشوفها اصلا - 00:05:25ضَ

انت اصلا تريد البيع. وتريد البيع بثمن معين وترد بها الى شخص معين اجبرناك فقط على ان تلغي هذه الثالثة وانت بين شخص معين. فكيف نقول انها خلاف القيس ووفق القيس؟ لاننا الان وجدنا ان الشريعة اوجبت - 00:05:37ضَ

على المسلم على المفلس ان يبيع ماله وهو لا يريد ان يبيع اصلا المفلس يريد ان يبقى من لا يريد واجبرته على البيع. فمن باب اولى الشفعة فالشفعة البيع فيها اولى من بيع المفلس. لان المفلس مجبور على اصل البيع. اما الشفيع - 00:05:51ضَ

نعم ليس الشريك ليس مجبورا ان اصل فيه او اصل يريد ان يبيع انما اجبرناه على ماذا على تعيين البيع من يبيع له فقط فكيف يقال انها خلاف القيصر في اعلام الموقعين؟ كما قلت لك فصل كبير في اعلام الموقعين لابد ان تقرأوه - 00:06:07ضَ

ارد فيه كل المسائل الى القياس منها هذه المسألة. مسألة الشفعة هذه نعم يعني مما قاله مثلا في في هذا الفصل في مسألة مسألة الشوف عجيب ما قاله في هذا الفصل - 00:06:23ضَ

يقوم من محاسن الشريعة وعدلها حتى تعرف طريقته يعني في في في رد رد ما قيل انه خلاف القياس. من محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العلم بادئ. نعم؟ وردوها بالشفعة - 00:06:39ضَ

الوردة بالشفاء. ولا يليق بها غير ذلك. يعني الشفعة دي كان يجب ان تأتي في الشريعة موافقة للمعقول وموافقة للقياس. نعم. فان حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر رفع الضرر. عن المكلفين ما امكن. فان لم يمكن رفعه الا بضرر اعظم منه. يبقى عندنا ضرر ان نرتكب بهذا الاخف - 00:06:54ضَ

نجتنب الاعظم. فاللي ممكن رفعه الى بدرج اعظم منه باقاه على حاله الدار على حالي اذا كان هذا الدار لا يزال الا بارتكاب ضرر اعظم. واضح هذا؟ وان امكن رفعه رفع الضرر الاعظم بالتزام ضرر دونه رفع - 00:07:18ضَ

معه به اي بماذا؟ بالضرر الاقل ولما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب. نعم وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. خلطاء الشركاء فان الخلطاء يكثر فيهم بغي بعضهم على بعض - 00:07:35ضَ

فشرع الله سبحانه ورفع هذا الضرر بالقسمة تارة نعم سيأتي معنا باب القسمة. يعني مثال القسمة ناس مات ابوه وترك لهم ماذا بيتا كبيرا وتنازع بعضهم يقول انا اريد ان ابيع. بعضهم قال لا نريد ان ابيع لان هذا بيت لو تركناه سيزيد ثمنه. للقاضي ان يجبر - 00:07:51ضَ

من يريد القسم على القسم رفع الضرر بالقسمة. نعم تارة وانفراد كل من الشريكين بنصيبي. هذه قسمة حتى ينفرد كل من الشركين بنصيبه. فان لم يمكن تباع العين ويقسم المال عليهم حسب انصبتهم. وبالشفعة تارة اخرى وانفراد احد الشريكين بالجملة اذا لم يكن على الاخر ضرر ضرر في ذلك - 00:08:17ضَ

فاذا اراد بيع نصيبه واخذ العوض كان شريكه ماذا؟ احق به من الاجنبي الاجنبي. لماذا وهو يصل الى غرضه من العوض من ايهما كان البيع هذا الذي يريد ان يبيع غرضه ماذا كما قلت؟ العوض - 00:08:39ضَ

وادي الغرض سيصل اليه من اي مكان سواء من شريكه او من الاجنبي وصل للغرض نعم فكان الشريك احق بدفع العوض من الاجنبية لماذا لزوال لدفع الضرر عن الشريك ويزول عنه ضرر الشركة ولا يتضرر البائع لانه يصل الى حقه من الثمن. وكان هذا من اعظم العدل واحسن الاحكام الى اخر - 00:08:58ضَ

فاذا الشفعة موافقة للقياس. الشفعة ماذا؟ موافقة للقياس. طيب المسائل التي ذكرها في الشفعة نذكرها مرتبة على الاحاديث الحديث الاول قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالشفعة في ماذا؟ في كل ما لم يقسم. ما معنى كل ما لم يقسم - 00:09:20ضَ

يعني الشفعة تلزم فيه ما لم يقسم على خلاف في الجار سيأتي ذكره بعد ذلك. طيب قال بالشفعة في كل ما لم يقسم نعم اذا وقعت الحدود الحدود ماذا؟ جمع حد. وما يتميز به. نصيب الشريك من شريك. اذا وقعت الحدود يعني قسم الملك. نعم. وصرفت الطرق - 00:09:39ضَ

نعم بالتخفيف والتجديد صرفت وصرفت روايتان الروايتان صحيحتان. صرفت الطرق يعني ماذا؟ اصبح لكل شريك طريق يؤدي الى ملكه يعني ما انا وانت لنا ارض ارض واحدة اشتريناها وقسمناها واصبح انت لك طريق يؤدي الى ارضك. هو طريق ان يؤدي الى ارضي. صرفت الطريق خلي لفظة مهمة. سيأتي الاستدلال بها بعد ذلك في مسألة اخرى. مسألة آآ شفع للجار - 00:10:01ضَ

وصرفت الطرق فلا شفعة يعني اذا تميز كل شريك بنصيبه واصبح له مثلا طريق يؤدي الى ارضه فلا شفع. طيب وقعت الحدود هذه هل تشمل العقار فقط يعني تشوفها في العقار فقط - 00:10:29ضَ

الامانة دي فيها خلاف بين اهل العلم فيها خلاف بين اهل العلم. يعني هل نقول هذه اول مسألة في الشفع؟ نتكلم عن مسألة الشفع مسألة مسألة التي تناسب الاحاديث يعني. اول مسألة ماذا؟ هل تثبت الشفعة في العقار فقط؟ هذا مذهب الائمة الاربعة الا الحنابلة في رواية وشيخ الاسلام. مذهب الائمة الاربعة الا الحنابلة في رواية - 00:10:49ضَ

قال شيخ الاسلام ان الشفعة لا تثبت الا في العقار. في العقار. استدلالا بهذا الحديث. انهم قالوا هذا الحديث يتكلم عن ماذا؟ انه قال العقار. عن العقار. ظاهره هكذا وذهب شيخ الاسلام والحنابلة في رواية تقع في غير العقار كالمنقول. يعني انا لو انا وانت اشترينا سيارة شركة. وانت اردت ان تبيع نصيبك - 00:11:08ضَ

سبب الخلاف امراض الخلاف ماذا؟ امران النظر الى الحكمة من الخلاف ما هي الحكمة من تشريع الصفة الشفعة؟ السبب الاول والسبب الثاني الفاظ الاحاديث. نتكلم عن السبب الاول. ما هو السبب الاول الذي قلته؟ حكمة. الحكمة من تشديد الشفعة. لماذا شرعت الشفعة - 00:11:28ضَ

هل لاجل الشركة ام لاجل دفع الضرر؟ الذين يقولون الشفعة لاجل الشركة نعم لاجل الشركة وعدم القسمة عدم القسمة يقولون لا الشفعة تكون في ماذا؟ في العقار. في العقار فقط لان المنقول هذا لا ينقسم لا يمكن قسمته. اما - 00:11:49ضَ

العقار والارض يمكن ماذا؟ قسمتها لا ينفع نقصد بسعر نصفين مثلا والصحيح ان الشفعة ليس سببها الشركة وعدم القسم انما سببها ماذا؟ دفع الضرر. دفع الضرر عن الشريك. دفع الضرر عن الشريك. وهذا الشرك - 00:12:05ضَ

هذا قد يكون ثابتا في بعض المنقولات اكثر من العقار يعني مثلا وانت اشترينا سيارة واتفقنا ان ان اذهب الى العمل يوم ان تذهب الى العمل اليوم. لان انا انا عندي عمل ثلاثة ايام في الاسبوع. وانت عندك عمل ثلاثة ايام اخرى - 00:12:23ضَ

فلن يحدث تعارض بيننا. لو انت دعت لشريك اخر قد يحدث تعارض ولا نتفق فالضرر الموجود. فالاظهر هو ماذا؟ هو ان الحكمة في شفع دفع الضرر. السبب الثاني من اسباب الخلاف ماذا؟ هو لفظ الاحاديث. الفاظ - 00:12:39ضَ

الاحاديث. الجمهور استدلوا بحديث جابر هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه ماذا؟ قال بالشفعة في كل ما لم يخسى فاذا وقعت الحدود قال لفظ الحدود ولفظ الطرق يقتضي ان الشفعة في ماذا؟ في العقار. في العقار فقط - 00:12:55ضَ

طيب طيب رواية مسلم ترد عليه ما هي رواية مسلم قام النبي عليه الصلاة والسلام بالشفعة في كل شرك قوله في كل شرك هذا لفظ من الفاظ ماذا؟ العموم الشرك هذا نكرة في سياق ماذا - 00:13:09ضَ

كل كل تدل على العموم. طيب ارض قال انظر الان واشترط في ماذا؟ في العقار. ربع عن ربع البيت او الدار. حائط بستان. حائط بستان سمي بستان حائطا لماذا يحب ماذا؟ يحب السور - 00:13:25ضَ

لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه. اترك هذه العبارة التي نتكلم عليها الان. لكن هل هذا اللفظ الشفعة في كل شرك ارض او ربع او حائط يصلح دليلا للجمهور في ان - 00:13:45ضَ

تكون الا في العقار هل يصلح ان يستدل به على هذا؟ ام لا؟ ولماذا؟ الناحية الاصولية يعني نعم هذا ذكر بعض افراد العالمين وذكر بعض افراد العالم بحكم الموافق العام يخصص العلم. وقال اولا في كل شرك - 00:13:57ضَ

ثم مسل على بعض افراد العام فمن يخصص العام بل هذا اللفظ اظهر في ان الشفعة ثابتة في المنقول وفي كل شيء يمكن ماذا؟ يمكن دخول الشركة فيه فاذا الازهر وماذا؟ المسألة الاولى الازهر ولا شفعة - 00:14:14ضَ

في المنقول كما تثبت في العقائد لسببين. السبب الاول هو ماذا ان الحكمة من اللي يشوفها ده في الضرر والضرر قد يقع في النخول كما قد يقع فلا قدر قد الضرر ثم نقول قد يكون اعظم. يعني قال في العقار نعم آآ قد ينفرد - 00:14:30ضَ

الشريك الجليل بنصيبه وانفرده انا بنصيبي. يعني سيكون لك ضرر ولكن ليس كالمنقول. المنقول هذا لا يمكن قسمته. اما الاقل يمكن قسمته. طيب ايضا السبب الثاني كما قلنا ان هذا ذكر لبعض افراد العامة يخصص العام - 00:14:46ضَ

طيب مسألة اخرى تتعلق بهذا. هل هل تثبت الشفعة فيما لا ينقسم فيما لا يمكن قسمته ما معنى الجمهور الأيام الأربعاء الى الأحناف يقولون لا تثبت الشفعة فيما ينقسم. مثال ما لا ينقسم بيت صغير. ينال انا وانت اشترينا شقة - 00:15:00ضَ

ثلاثين مترا حجرة واحدة سمعت انت نصيبك. الجمهور يقول لا تبدو تشفع لتثبت لك ان تبيع الاجنبي. لا تثبت تيجي تشوفها. لماذا؟ لان هذا لا يمكن قسمته اصلا عندما يأتي الشريك الاجنبي لو اختلفنا انا وهو سنبيع هذا البيت الصغير وكل واحد ياخد نصيبه من المال. هذا لا يمكن قسمته. هذا خلاف ايضا مبني على على الخلاف الاول - 00:15:21ضَ

الحكمة من الشفعة. هاي الحكمة هي ماذا؟ الشركة وان كانت قسمة ام مئذنة الضرر. قلنا ان الحكمة ازالة الضرر فالاظهر ماذا انه انها تثبت وايضا اختيار شيخ الاسلام والاحناف فيما لا يمكن قسمته تكن فيما لا يمكن قسمته. طيب - 00:15:48ضَ

فيأخذ طيب المسألة الاخرى. قال لا يصلح وفي لفظ لا يحل لا يصلح ولا يحل. لا يجوز يعني ان يبيع من الذي لا يصلح ان يبيع؟ الشريك. الذي يريد البيع. حتى يعرض على شريكه - 00:16:05ضَ

نعم فيأخذ من الذي يأخذ؟ من الذي هو الشفيع فيأخذ او يدعم يترك فإنما شريكه فالاباء فشريكه احق به حتى يؤذنه ما معنى نعم؟ فان ابى الاب امانة. فان لم يرضى وافق اهله وافق على هزا البلد. من ابى من الذي ابى؟ الاول من اول للابا ماذا؟ نعم. ان ان - 00:16:19ضَ

ابا ايوب ابى ان يؤذن الشفيع. نعم فشريكه الذي هو الشفيع احق به حتى يؤذنه حتى يعلمه. فان لم يعلمه اجبر على ماذا؟ على فسخ البيع. على تفاصيل ستأتي بعد ذلك. هل هذا على الفور ام على التراخي؟ نعم - 00:17:03ضَ

اذا هذا فيه ماذا؟ فيه اثبات الشفعة للشريك على شريكه. وان الشريك اذا امتنع عن اعلامي شريكي وباع بدون اعلامي من حق الشافعي ان يفسخ البيان عندنا شركاء اربعة او ثلاثة اشترينا اشترينا ارضا - 00:17:22ضَ

مسلا انا لي النص نعم وانت لك الثلث وانت لك الثلث فبعت انا نصيبي انا جاتو نصيبي الان الشفع لكما كيف تنبت الشفعة في خلاف بين اهل العلم. الازهر الينا بقدر ماذا؟ بقدر نصيب. بعض اهل العلم قالوا ماذا؟ وهذا مذهب الجملة. انا بقدر النصيب. فانت لك ان - 00:17:42ضَ

اشتري يا بابا. بسم الله تشتري مدى سهمان انت لك سهمان وانت لك سهم. لان الثلث ضعف السدس. نعم. فنقسم الذي بعته الى النصف ثلاثة اقسام وانت تشتري سهمين وانت بتشتري ماذا؟ سهم - 00:18:10ضَ

الفلتر طيب فان ابى احدهم ان يشتري قال ما لا يريد الشفعة. انا لا اريد ان اشتري لو اريد اشتري مانع هل لك انت ان تشتري سهمين فقط؟ الان نصيبي هو النصف قسمناه الى ثلاثة اسهم. هل لك ان تشتري سهمين فقط من نصيبي - 00:18:26ضَ

لأ كل دولز من تشتري بالكل لاننا قلنا ان الضر لا يزال بمثله. الان انا اريد ان ابيع النصف كله. فلو انت اشتريت سهمين من النصف وتركت السهم انا متضرر الان - 00:18:44ضَ

الاوردر النصفي كله. فين ما انتاش تارية النسخة كلها يبدو نصيبك في الشهرة. فهمت فاذا في هذه الحالة تقسم الشفعة على ماذا؟ على قدر انصبة الشركاء الذين قالوا ان الشفعة تقسم على رؤوسهم وليس على انصبتهم. نظروا الى ماذا؟ لان حق الشفعة ثابت بسبب الشركة - 00:18:57ضَ

والشركة لا تختلف بسبب الانصبة. انما تختلف بالعادة. لان فيه نظر لان شرعت لدفع الضرر. لا شك لا شك ان الضرر الذي يقع على صاحب الثلث اكثر من الضرر الذي يقع لصاحب السدس ولذلك نقسمه على ماذا؟ على حسب الانصبة - 00:19:19ضَ

واضح هذه المسألة تتقاسم الحزب تنصب الذي يريد الشفع اما ان يأخذها كلها نعم واما ان ان ان يتركها كلها طيب الاخير لماذا ذكره لفظ الطحاوي هذا؟ لماذا ذكره كل شيء - 00:19:35ضَ

دليل لمن؟ لمن يقول ان شرفها في المنقول. نعم. كشيخ الاسلام ورويها عن احمد. هو لفظ صحيح وبالحديث الثاني وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار احق بالدار اخرجه ابن حبان في صحيحه - 00:19:51ضَ

وله علة وعن ابي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بصعق. سقم سقم طيب هذا الحديث اختلف في العمل بمقتضى. اللفظ الاول ضعيف كما ذكر. عله البخاري والدارقطني - 00:20:14ضَ

نعم اللفظ الثاني صحيح البخاري. عن ابي رافع قال قال النبي عليه الصلاة والسلام الجار الحق بسقب. السقب هو القرب. السقب هو ماذا؟ هو القرب. يعني الجار احق احق بماذا؟ بقربه رؤية بالصاد ورؤيت بالسين - 00:20:40ضَ

ورؤية بالصوت ورويت بالسين. نعم. هذا حديث استدل به من ما معنى الباء هنا اولا؟ معنى الباء سببية لان النجار احق بسبب ماذا؟ قربهم. اختلف اهل العلم الاحناف والجمهور في مسألة. مسألة ماذا بسبب هذا الحديث؟ مسألة ماذا - 00:20:59ضَ

حق الزور هل شفع الجار ام لا تثبت؟ هادي مسألة فيها ثلاثة مذاهب. مذهب الائمة الاربعة للاحناف ماذا؟ ان الشفعة لا تثبت للجار. لعدم وجود ماذا؟ جرب شركة لون شركة بينك وبين الجور - 00:21:20ضَ

ودليل الجمهور ماذا؟ الاحاديث التي قضت بشفعة المدى في كل ما لم يقسم. قالوا الجار نصيب مقسوم. يعني انت لك لو جار لو لك جار في ارض زراعية مثلا. انت تزرع في ارض بجوارك - 00:21:34ضَ

انت حدودك طريقك معروف وطريقك معروفة الطرق وقعت الحدود فخلاص لا شفع فسدوني بحديث جابر وقالوا الجار هنا معناه ماذا احق بسقبه؟ الشريك. الشريك. تأولوا الجار بانه ماذا عن الشركة. لان الجار - 00:21:48ضَ

الشريك بمنزلة الجار طيب الاحناف حملوا هذا الحديث على ظاهره وقالوا ان الرجال المقصود به ماذا؟ الجار الملاصق اشتركوا في الجار ان يكون ماذا؟ ملاصق. احترازا عن غير المنافق او المقابل - 00:22:11ضَ

يعني محل النزاع بين الاحتلاف والجمهور في ماذا؟ الجار المناسب. الجار المناسب. وراء هذا طيب وخلاف في المذهب عند الاحناف في الجار العلو. لو ان في الاسفل والجار في الاعلى تثبت فيه الشفعة ام لا - 00:22:26ضَ

فالاحلاف اوجبوا الشفعة في ماذا الجار الملاصق اللي هو انت عندك هذه الشقة تملكها واردت ان تبيعها من حق جارك ان يبطل هذا البيت. بلى؟ ساقوله اللي جا العرفي عند الزبون عند الجمهور الدايرة عند الجمهور انه يخالف حد جاد. قالوا اذا اذا وقعت الحدوث - 00:22:39ضَ

وصرفت الطرق فلا شفع. ان رأينا كثيرا عندما يبيع الايجار يعني ثم يشتمه يعني ما اخبرني عن هذا ساقول الخلافة في ادي المذهب الاول. المذهب الثاني مذهب الاحناف كما قلنا. المذهب الاول مذهب الجمهور - 00:22:59ضَ

المذهب الثالث مذهب الاحناف تثبت الشوف عند الجيل مطلقا. سواء كان كان بينك وبينهم طريق مشترك او لم يكن بينك وبين الطريق مشترك. المذهب الثالث مذهب من ما مذهبه هل تتوقع ان يكون المدد؟ ما هو التفصيل؟ فريق مشترك هذا هو. لو كان بينهما اي شيء مشترك - 00:23:15ضَ

لان خليج جابر لم يبطل الشفعة الا باجتماع اوصاف. ارجع الى الاوصاف كم وصفة يرجع الى الصف الحديث عند جابر اول حديث. وصرفت الطرق الحدود وقعت نعم عند الجار. بينك وبين الجار لك حدود. نصيبك معروف عن نصيبه. لكن الطرق لم تصنف - 00:23:38ضَ

ما زال بينك وبينه السلم. سلم العمارة هذا مشترك انت وهو تنزيلاه من طريق الوحدة. صح؟ لو لك لو هناك ارض زراعية بجواك ولا تستطيعان الوصول الى هذه الارض الا عن طريق واحد الا عن طريق واحد فخلاص هذا لم تصرف الطرق. فلكي تقول باسقاط الشفعة لابد ان تقول بماذا - 00:24:00ضَ

اجتماع الاوصاف المسكوتة في حديث جابر والحكم المعلل باكثر من علة يضمن بثبوت العلة المجتمعة ولا يزول الا لزلك كل العلل باكثر من عند الان. وايضا من ناحية المعقول الضرر يقع على الجار - 00:24:21ضَ

لاننا اتفقنا ان سبب الشفعة ماذا رفع الضرر. فالضرر يقع على الجوار. كثيرا من الناس النبي هذا بيشتري بيت يسأل عن الجيران. قبل ان يشتري نعم ولذلك الشريعة جاءت بالامر بالاحسان الى جار كثيرة معروفة - 00:24:37ضَ

لان الجار لو كان يضرك لن تسكن في هذا البيت. لن تسكن في هذه العمارة مثلا في المسألة انه ماذا تعتبر تعتبر تثبت الشفعة للجار. اذا كان اذا كان بينك وبينه طرف سواء كان جار ملاصق او جر علو طالما ان بينكما ماذا؟ طريق واحد. يمسكون الان مرافق - 00:24:53ضَ

كالسلم مثلا او الطريق الذي تمشون فيه الارض او غير ذلك. هذا المذهب يعني آآ هو الذي ينبغي الفتوى به في هذا الزمان. وهذا منهج آآ الاحناف كما قلت وبعد التابعين كسلان الثوري وغيره. نعم؟ شيخ الا يدل النفس احق الى الاستحباب؟ احق استحباب - 00:25:11ضَ

طيب الشخص اللي عنده شهوة مستحبة؟ نعم احق نفسه احق هذا احق من الشيئين في في الان اخر الحديث هذا قاله بعض اهل العلم. قالوا يستحب للشفيع للشريك اذا باع ان يؤذن شريكه - 00:25:30ضَ

فنقول هذا باطل لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلح في رواية له يحل فلا يصلح ولا يحل نص يبطل هدفه ليصلح ليبي حتى يؤذنه جابر في رواية مسلم لا يصلح ولا يحل نص في ماذا - 00:25:47ضَ

فانه لا يجوز له ان يبيع قبل ان يؤذن ماذا؟ شريكه. ولو باع قبل ان يؤذن شريكه متعمدا يأثم انه الاهلي يتحايل اسقاط الشفعة لاسقاط الشفعة واضح حاجة؟ نعم مثلا هو اخذ من ارضه في تلف الارض طليقا هو يمشي فيه - 00:26:05ضَ

لا لو كل واحد له مطار مستقل عن الاخر. ليس بينهم من منافع مشتركة خلاص نعم يعني هم يقولون اي اي طريق مشترك حتى لو بئر مشترك شيخ الاسلام يقول له بينهما بيع مشترك. انا عندي ارض وانت عندك ارض - 00:26:23ضَ

انا ازرع وانت تزرع بيننا بئر مشترك او مسيل المسيل هو المكان الذي يسيل منه الماء. يعني مثلا عندنا جبل والماء مطر ينزل على الجبل ثم يسير من فوق الجبل - 00:26:42ضَ

الارض وردك. هذا مثيل مشترك او بئر مشترك او تاريخ مشترك او مثلا في العمارة كما مسلت بالسلم بالسلم بالسلم المشترك او نحو ذلك. وهذا هذا القول اختاره ابن القيم وابن تيمية والرويان عن احمد. الرواية عن احمد في المذهب يعني انه - 00:26:52ضَ

تم اكتشاف عملية اشتراكنا هزه الشقة للاخرين دبة الشفعة هناك خلاف بينهم في الجار العلوم والجار السفلي. نعم لو اراد ان يحتاط ويخرج من الخلاف لكل الجيران. يضع ورقة في مدخل العمارة بسعر كذا. من اراد ان يشتري - 00:27:07ضَ

وده لا ضرر عليه فيه نعم لان الجيران حتى الجار غير المنافق لان كل الجيران لا يشتركون في ماذا؟ في السنة. حتى جيران المنافق قد يتضرر بالجار السوء لان الناس في العمارة بينهم اشياء مشتركة مثلا يدفعون آآ مصروفات للعمارة المشتركة وقد يأتي شخص ليمتنع من الدفع كما نرى الواقع الان في بعض العمارات فيتضرر باقي الجيران - 00:27:40ضَ

وبهذا باقي الجيران بهذا وكل ما يشتركون في ماذا في السلم نعم فنقول الاولى بشراء ما لا لو تنازعوا في الشركة. ممكن السؤال يكون بطريقة اخرى. لو هو الان لو اثبتنا الشفعة لكل الجيران في العمارة - 00:28:01ضَ

وتنازعوا كله بيريد ان يشتري الشقة يقدم المنسق يقدم المنافق لو كان يزعق اما اذا لم يتنازعوا يعرض نشوف على كل العمارة؟ نعم انه يريد ان يبيع شقته فاذا باعها - 00:28:13ضَ

بدون اذني لو قلبن بهذا القول من حقهم على مذهب الاحلاف يعني وشيخ الاسلام؟ من حقهم ماذا ان يبطلوا؟ لكن الاحلاف كما قلت يشترطون لجار المناسبة شيخ الاسلام العلة انه اوسع - 00:28:26ضَ

يعني الفرق بين المال فرق بين المذهب وشيخ الاسلام ملاصق حتى ان لم يكن بينك وبينه طريق مشترك شيخ الاسلام لا يشترط الجان الملاصق ولكن يشترط ان يكون ماذا؟ طريق مشترك او بئر او او غير ذلك. واضح هذا؟ نعم - 00:28:38ضَ

اذا كان اكثر من واحد ملاصق له هل يقرأ بينهما مقدم الاقرب مستحيل ان يكون اكثر من واحد ملاصق. عن يميني عن شماله. مسل هزا الشق نعم هذه في الحالة قد يقال بالقرآن. لانه اذا استوت الحقوق - 00:28:55ضَ

اذا استوت الحقوق والان لا يمكن كليه من يشتري الشقة الين قسمة الشقة فيها ضرر ايضا. واضح هذا؟ فلا نقول كما نقول في الشركاء. الم نقل في الشركاء تقسم على قدر انصبتهم؟ في الجيرة لا يمكن ان نقول هذا - 00:29:11ضَ

انهم ليسوا شركاء اصلا ولقد يقول بالقرآن. قد يقال بالقرآن لماذا؟ لان القاعدة انه اذا استوت الحقوق وتنزع فيها. نعم لجيء الى القرعة نعم لترجيح احد من هو في اليمين؟ لا - 00:29:25ضَ

لا لا لا اعلم احدا كل هذا وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار واحقه بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدا رواه الخمسة ورجاله ثقات - 00:29:41ضَ

ادي اللفظ هذا الحديث الذي استدل به شيخ الاسلام نعم وهذا حديث صححه الشيخ الالباني وابن القيم وضعفه بعض اهل العلم كالشافعية والحنابلة. الامام احمد الامام الشافعي ضعفوه. لكن ابن القيم والشيخ الالباني صححه - 00:30:04ضَ

الجابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدة. فده يؤيد مذهب شيخ الاسلام والحنابلة في رواية يعني عندما صحح الحديث - 00:30:20ضَ

وفي فائدة اخرى بقى ما هي ميل في ايه ده سيتكلم عليها في الحديث التالي. الحديث التالي وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال. رواه ابن ماجة والبزار وزاد ولا - 00:30:34ضَ

شوف اتى لغائب واسناده ضعيف لا يصح بلفظيه. معنى اللفظ الاول كحل العقال. العقال هو الحبل الحبل اللي انت تربيه بيتدقق ما معنى التشبيه يعني يعني اول ما تحل الحبل مدى سعره في الدابة - 00:30:54ضَ

تنفلت وتجري. خلاص ضاعت الشفعة جرت منك فمعناه ماذا؟ ان الشفعة يجب طلبها على الفور كما هو مذهب الجمهور. كما هو مذهب الجمهور وكذلك حديث لا شفعة لغاية. والصحيح ان الشفعة يجوز الطرف فيه. وهذا مذهب المالكية - 00:31:12ضَ

والشافعية في القديم خلافا للجمهور مذهب المالكية والشافعية في القديم خلافا للجمهور ان الشفع ماذا تثبت على التراخي نعم والشافعي لهم قول ثالث. في المسألة يعني المسألة فيها ثلاثة اقوال. مذهب الجمهور انا ماذا - 00:31:34ضَ

على بالهم على الفور مذهب الشافعية في القديم وقول عند المالكية انها ثابتة على التراخي سبب الخلاف هو ماذا؟ شيئان. تصحيح الحديث الحديث الثاني هذا هو حديث ضعيف لا يصح. قال به - 00:31:50ضَ

والحديث الاول حديس صحيح. ينتظر به وان كان غائبا. قوله ينتظر به وان كان غائبا لان فيها دليل على ماذا؟ انها ليس فعل الفقر. خلاف اخر ايضا انهم يقولون لو كانت على التراخي - 00:32:04ضَ

هذي وادي الى ماذا؟ الضرر الى ضرر الضرر على المشتري الاجنبي الان المشتري الاجنبي لو كانت الشفعة للتراخي سيخاف. لا يستطيع ان يتصرف في هذه الارض ان يزرع فيها مثلا - 00:32:14ضَ

انه يخاف ان يأتي الشفيع ماذا يفعل؟ يبطل البيع. صح؟ صح. ولذلك كان القول الثالث قول وسط هو قول عند الشافعي اخر قول ثبت عند الشافعية انه انها على التراخي ولكن للمشتري الاجنبي - 00:32:28ضَ

ان يرفع الامر الى القاضي حتى يلزم الشافعي بوقت معين يلزم الشفايف دلوقتي يقول له مثلا انت ستشتري ام يقول سأشتري. ولكن احتاج الى جمع المال. فيقول امامك شهر لو قلنا انها على الفور - 00:32:45ضَ

هذا ينظر جدا ينظر جدا ان يستطيع الشفيع ان يوفر المال مباشرة لانك ستبيع نصيبك. عرفت انك ستبيع نصيبك. ونصيبك مثلا بمئة الف. من الصعب ان الف لا نحتاج الى اسبوع اسبوعين شهر - 00:33:03ضَ

في هذه المدة يقدرها القاضي. وبهذا يكون قد راعى القاضي الطرفين راعى الشفيع فلم يبطل حقه الذي ثبت بالشفعة لان حق الشفعة ثبت للشفيعة بيقين فلا يزول الا بدليل. وراعى كذلك المشتري الاجنبي انه - 00:33:16ضَ

اللي بيزعل يشوف عماد على التراخي مطلقا لان هذا يضر به. الا هذا يضر به. طيب هب ان هب ان المشتري اجنبي اشترى الارض وزرع فيها نعم ثم جاء الشافعي كان غائبا - 00:33:30ضَ

فطلب بالشفعة والقاضي اثبتها له لان القاضي مذهبه ان الشوف على التراخي. ماذا يفعل؟ المشتري الاجنبي. ماذا لهم؟ ماذا المشتري الاجنبي انت سؤالي بنى بيتا او زرع ارضا. نعم يطالب الشافعي بماذا؟ بدفع قيمة البيت والزرع - 00:33:48ضَ

اذا اراد ان يشتري يدفع له ثمن الارض التي دفعها ويدفع له قيمة ماذا قيمة البناء قائما وقيمة الزرع مزروعا خلاف الغصب. يكونوا في الغصب ولا فيها مذاهب لاهل العلم. بعضهم قد يدفع قيمته منقودا والزرع مخلوعا كما مذهب المالكية. لان هنا فعل شيئا مأذونا له في هذا ليس معصبا - 00:34:08ضَ

المشتري الجديد الان ليس غاصبا بل وماذا تصرف تصرفا مأذونا له فيه ويظن ان هذه الارض له واشتراه ولا يعلم ان هناك شفيع سيطالب بالشفعة. فنقول للشفيع اما ان تدفع له قيمة الارض بما عليها من من بناء احدثه او زرع غرسه. او يسقط - 00:34:28ضَ

او يسقط حقك في شفعة؟ نعم باب انقراض عن صهيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل مقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه باسناد ضعيف - 00:34:46ضَ

حديس ضعيف ونحن تكلمنا قبل ذلك في الشركة عن القيراط. القيراط هو ماذا؟ مضاربة. المضاربة. قلنا المضاربة عقد بين اثنين يدفع احدهم للاخر مالا نعم يعمل فيه ويكون الربح بينهما على ما يتفقان. ويكون الربح بينهما ماذا؟ على ماء يتفقان. نعم هذا حديث دليل على جواز المضارع - 00:35:16ضَ

هو حديس الضعيف لكن معناه يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل لماذا البيع الاجل فيه البركة البيع المؤجل يعني في تيسير. في تيسير على المشتري - 00:35:38ضَ

نعم والمقاربة اي المضاربة. لماذا سميت مقارضة او قرار؟ لماذا لماذا سمي القرض قرضا؟ لانه الدين لان القرض في اللغة والقطع. كأنه قطع جزء هل من ما لي يدفعني لشخص يعمل فيه. فسمي قبل ماذا سميت هذه قرار او قيراط - 00:35:53ضَ

قرض قرض القرض هو ان يتبرع بمال لشخص لانه فعل فعال مشاركة. فهو القطع يعني من القطع مأخوذة من القطع. نعم قال والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. ما معنى الثالثة؟ خلط البرج بالشعير للبيت - 00:36:18ضَ

الشعير هذا طعام الفقراء. والبر القمح طعام الاغنياء. يعني الدقيق من الشعير ارخص بكثير من الدقيق من القمح واذا خلصت البر بالدقيق البر بدقيق الشعير هذا يدل على التواضع والرضا بالقليل فده سبب للبركة - 00:36:40ضَ

للبيت يعني للاكل لا للبيع لانه لو كان البيع سيكون غش لو انت خلفت دقيق القمح بدقيق الشريان ده غش يعني الخط الرديء بالجيت فهدا غش نعم فهذا يعني معنى الحديث ان كان حديث ماذا آآ ضعيفا - 00:36:57ضَ

نعم وعن حكيم بن زحام رضي انه كان يشترط على الرجل اذا اعطاه مالا مقارضة يضرب له به الا تجعل ما لي في كبد رطبة ولا تحمل في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدار قطني ورجاله ثقات - 00:37:12ضَ

هذا الاثر الصحيح نعم وفيه جواز ان يشترط صاحب المال على المضارب اي العامل رب المال والمضارب رب المال غير المضارب. المضارب ماذا؟ لماذا سمي المضارب مضاربا اصلا؟ لانه من يضرب في الارض بالمال - 00:37:39ضَ

نعم. طيب واذا ضربتم في الارض ضربتم يعني ماذا؟ صرت يضرب في الارض بالليل. اما رب المال ماذا؟ ليس له اسم في الباب المضارع. بيسموه رب المال الاغلاق والمضارب مثلا - 00:37:58ضَ

هو اسمه رب المال. طيب مستثمر مستسمر. يعني هذا استخدام الحديث لكن في الفقهاء القدامى لم يقول لرب المال والمضارع. كان يشترط على الرجل اذا اعطاه مالا مقارضة الا تجعل ما لي في كبد - 00:38:11ضَ

رتبة بما ان في كبد ربه يا ليت تشجع في الحيوان. انا حر. لان الحيوان قد يموت واخسر ما لي. ولا تحمله في بحري قد تغرق السفينة واقصر ماءه. ولا تنزل به في بطن مسيل - 00:38:27ضَ

بطن وادي الوادي فيه جبل والجبل هنا يأتوا عليه سيل. ممكن السيل يأتي يغلق الماء. فهمت فان فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي ومن تماني سواء تعديت وفرطت ولم تتعدى وهذا تعدي - 00:38:40ضَ

لماذا تعدي؟ لانه خالف الشرط طيب طيب هذا فيه دليل على ماذا؟ على انه يجوز الاشتراط في المضاربة. فيجوز لرب المال ان يشترط على المضارب ان يتاجر مثلا في سلع معينة - 00:38:54ضَ

طب لو اطلق رب المال المضاربة؟ مثلا انت شخص تتاجر في اشياء كثيرة متجه في السيارات والملابس وفي الدعاب انا قلت لك خذ هذا المال التاجر به والربح بيننا نصفين مثلا - 00:39:09ضَ

طيب ما الحكم جاهز لكن لو عين له تجارة معينة لابد ان يلتزم بها لو قال متى لا تسافر بهذا اليك تشتري بضاعة من خارج البلد مثلا لابد ان يلتزم بها. ولو خالف الشرط يكون اثما - 00:39:20ضَ

ولو آآ خسر المال يكون ضامنا طيب لو قال له مثلا خذ هذا المال واتاجر بي ولم يتفقوا على على ربح كيف يكون الاحال يكون من وصفته لان الاصل عند الاطلاق ماذا - 00:39:35ضَ

ان يستوي في الربح. وقال بعض اهل العلم العقد باطل. لانه لابد من ذكر ماذا الربح لان الربح هذا ركن من اركان عقد المضاربة فان لم يشترط طبيب حمادة قدمت الكلام ده لدي الاحكام قبل ذلك. فان لم يشترط ربحا بطلت المباراة. كان مثلا لو لو اشترط له مثلا - 00:39:54ضَ

دراهم معلومة. هذا ايضا من مفسدات المضاربة. قلنا المفسدات المضاربة ماذا؟ ان يشترط احدهما لنفسه دراهم معلومة يعني قدر معين من المال يقول انا سأخز مثلا خمسة الاف والباقي لك. لا يجوز لان هذا قد لا يخرج من الربح الا الخمسة الاف فيكون احدهما رابح والاخر لم يربح شيئا. طيب - 00:40:15ضَ

ان يفسد المضاربة. طب اذا فسدت المضاربة اذا فسدت المضاربة وهذا يحدث كثيرا. بعض الناس يعني يدخلون في المضارب ولا يعرفون شروطها. ويرتكبون مخالفات تفسدها. اذا فسدت المضاربة ما الحكم؟ كيف - 00:40:31ضَ

في هذه الشركة ندفع لهما ياخد اجرة مثله تتحول الى اجارة فهمت المضارب هذا الان ليس له شيء. الا راتب اجرة المثل فهمت؟ والربح واصل المال يكون لصاحب المال فان لم يكن لك ربح - 00:40:45ضَ

خسر كل المال عليه ايضا يدفع الاجرة فهمت؟ لو ان المضارب هذا كانت المضاربة فاسدة كان يشترط احدهما لنفسه قدرا معينا من المال. وخسر المضارب كل المال كل المال نقول للمضارب هنا المفروض لو كانت المضاربة صحيحة - 00:41:05ضَ

لازم لازم صاحب المال ان يدفع له شيئا لان الخسارة يتحملها كلها من؟ رب المال. ولكن هنا لانها مضاربة فاسدة سنوجب على رب المال ماذا ان يدفع له اجرة مثل يدفع له راتب عملي. لانه الذي فرط فيه انه دخل عقد مضاربة فاسد - 00:41:23ضَ

وعندك رواية اخرى لهذا الحديث قال آآ قال مالك الحديث الذي بعده وقال مالك في الموطأ عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن ابيه عن جده ان عثمان اعطاه مالا قراب - 00:41:40ضَ

تراضوا على ان الربح بينهما وهو موقوف صحيح على ماذا الريح بينهما قول الربح بينهما لا تصح من قال انه قال ما مان بينهما ولم يقل يعني لم يصرح بنصف ونصف قال الربح بيننا. وقد - 00:41:57ضَ

كن بيننا ثلث وثلثين ربع وثلاثة ارباع. فلوقان بينهما واطلق يحمل على المناصفة يحمل على المناصفة نعم لأ لان الغرفة هذا ليس لازما ليس لازما وقد يفضي للنزاع لك لو افترضنا لو افترضنا جدلا وهذا نادر جدا لا اظنه موجود في مكان في العالم. ان هناك مثلا تختلف - 00:42:16ضَ

ان هناك مثلا عرف عندهم ان صاحب المال يأخذ سبعين بالمائة والمطالب يأخذ ثلاثين بالمئة. هذا في كل التجارات. لو افترضنا هذا خلاص. يوم بالعرف هنا. لكن هذا ليس موجودا في الواقع. لان التجارات ماذا - 00:42:50ضَ

تختلف وكل نوع تجارة يحتاج الى عمل اكثر مثلا من المضارب. وهناك بعض التجارات المضارب يعمل اكثر احيانا المضارب يأخذ اكثر من صاحب المال في الاعمال الصعبة مثلا كالزراعة مثلا. او بعض انواع التجارة او غير ذلك - 00:43:04ضَ

نعم هناك يعني آآ من يأخذ اجرة تكلمنا عن هذا قبل ذلك هل هل يجوز لاحد للعامل ان يأخذ ان يأخذ راتبا ثابتا مع نصيبي من الربح متى يجوز ومتى لا يجوز؟ لو كان هذا العمل لا يدخل في نعم يجوز للعامل ان يأخذ راتبا ثابتا اذا كان هذا العمل ليس مما - 00:43:19ضَ

يقوم به عرفا في هذه المضاربة. يعني انا اعطيته كمانا مثلا لتفتح مطعما. معروف انك في المطعم انك ستدير المطعم مثلا وهناك بعض العمال لا تجد عاملا فانت اضطررت ان تعمل مكانه طباقا مثلا. هنا في هذه الحالة لك ان تأخذ راتب الطباخ - 00:43:44ضَ

ان عملك كان هو ماذا؟ هو الادارة ان تعمل مديرا. وليس طباخا. فهذا العمل ان تعمل الطباخ ليس من اختصاصات المضارب. عمل زائد عليه. فهذا يرجع في هذا في تحديد هذا - 00:43:59ضَ

هل هذا العمل من اختصاصات المضارب وليس من اختصاصاته يرجى في هذا للعنف التجارة هذه المسألة واحط له كمعروف عندنا انه يأخز عشرين بالمية في يعني في شيء معين في القراءة - 00:44:09ضَ

المنصفة او لو كان هذا العرف ثابتا ثابتة ولم يتفقوا على مناصفة يوما بالعرف لو افترضنا اني اقدر اقول لك ثابت والا فسد العقد يعني نتنازعه. القاضي ان يفسده لو رفع امره من القاضي - 00:44:25ضَ

اعطاه ما لم ترابها في اللبس عندي بالف مضموم. ماذا؟ الكلمة قراب قرابا قرابة هذا خطأ. تنوين هذا خطأ تنوين اعطاه مالا قرابا من هذا صفة للمال. اعطاه مالا قرابا على ان الربح بينهما. في عندي كذلك بالضم من عندي - 00:44:42ضَ