برنامج مجالس الفقه | إذاعة القرآن الكريم

(63) برنامج مجالس الفقه (حلقة مفهرسة) | إذاعة القرآن الكريم | الشيخ أ.د سعد الخثلان

سعد الخثلان

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية - 00:00:01ضَ

تقدم مجالس الفقه برنامج حواري يناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:29ضَ

حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم نتدارس فيه المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة مما يحتاج الى معرفتها المسلم. يصحبنا في هذا البرنامج فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور - 00:01:03ضَ

سعد ابن تركي الخثلان. استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية. والمدرس بالحرمين الشريفين فباسمي وباسمي جميعا نرحب بشيخنا فمرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين - 00:01:24ضَ

احسن الله اليكم شيخنا في الحلقة الماضية شرعنا آآ في الحديث عن المسائل والاحكام المتعلقة بعلم الفرائض واخذنا جملة من المسائل في حلقة ماظية ولعلنا نستكمل الحديث بذكر بعض المسائل المتعلقة بهذا العلم - 00:01:40ضَ

اه ابدأ شيخنا بالحديث اه عن اه شبهة تثار من قبل اعداء الاسلام اه فيما يتعلق بطريقة الاسلام في التوريث اه فيما يخص اه المرأة يدعون ان نظام التوريث في الاسلام يهضم حق المرأة بدليل انه يجعل لها النصف من نصيب - 00:01:58ضَ

الذكر اه ما الجواب على هذه الشبهة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد اعداء الاسلام منذ ان بزغ فجر الاسلام - 00:02:23ضَ

واعداؤه يثيرون الشبه الاسلام ولاطفاء نور الله سبحانه كما قال الله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم اللهم اتم نوره ولو كره الكافرون ومما اثار عليه اعداء الاسلام الشبهات نظام التوريث في الاسلام - 00:02:40ضَ

ويركزون على قضية وهي ان حق المرأة مهضوم حيث جعل جعل للذكر مثل حظ الانثيين وللرد على هذه الشبهة. نعم. نقول ان الاسلام عطى الانثى من الميراث ما يليق بها - 00:03:03ضَ

واعطى الذكر ما يليق به هذه القسمة من لدن حكيم عليم. الله. هو خالق البشر وهو اعلم باحوال البشر وقوله الحق والعدل جل وعلا وهو اعلم واحكم هذا من جهة اولا الاستسلام والتسليم لشرع الله عز وجل - 00:03:24ضَ

هذا الملحظ اعني آآ الاستسلام لشرع الله سبحانه يمكن ان يجاب به عن اية شبهة تطرح. اه جميل. ولهذا عائشة رضي الله عنها لما اتته امرأة تسأل ما بال الحائض - 00:03:45ضَ

تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة بماذا اجابت؟ قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونؤمر في قضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة هذا من فقه ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها - 00:04:04ضَ

اجابت بان هذا هو شرع الله. هذا بحد ذاته كافي وهو حكمة الحكم وغاية الحكم مع ان عائشة رضي الله عنها لا يخفى عليها ان تقول ان الصوم لا يشق قضاؤه - 00:04:22ضَ

هي ستة او سبعة ايام في السنة بينما الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة شق قضاؤها عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها تعرف ذلك لكنها ارادت ان تجيب بجواب - 00:04:36ضَ

يدل على عمق فهمها وفقها رضي الله عنه ان بينت ان المناط هو الاستسلام لشرع الله عز وجل. نعم. وهذا هو مقتضى العبودية كيف يكون الانسان عبدا لله اذا لم يستسلم لشرع الله تعالى وحكم الله عز وجل - 00:04:49ضَ

مقتضى العبودية الاستسلام والتسليم لشرع الله ولهذا ذكر الله تعالى بان القرآن منه ايات متشابهات هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكماتهن ام الكتاب واخر متشابهات من حكمة الله عز وجل ان جعل في ايات القرآن - 00:05:09ضَ

ايات متشابهة هذه الايات المتشابهات تكون فتنة فتنة لما في قلبه مرض اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وهكذا ايضا حتى يعني الاحاديث النبوية - 00:05:30ضَ

منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه وطريقة الراسخين في العلم رد المتشابه الى المحكم اعداء الاسلام هؤلاء يأخذون المتشابه من النصوص بالطعن في الاسلام الجواب العام عن جميع الشبه ان يقال هذا هو شرع الله - 00:05:49ضَ

وشرع الله وحكمة الحكم وغاية الحكم ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون وعندما نناقش ايضا هذه الشبهة آآ مناقشة منطقية علمية يقول بان القول بان الاسلام اعطى الانثى من الميراث اقل من الذكر مطلقا - 00:06:09ضَ

هذا غير صحيح الانثى والذكر في الميراث لهما اربع حالات الحالة الاولى ان يكون نصيب الانثى كنصيب الذكر تماما ما هو الحال في الاخوة والاخوات لام الواحد منهم يأخذ السدس - 00:06:35ضَ

سواء كان ذكرا او انثى الجمع يأخذون الثلث بالتساوي فنصيب الانثى كنصيب الذكر في هذا الثلث ان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت يعني لام. فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في - 00:06:51ضَ

الحالة الثانية ان ترث الانثى فقط وتكون هي سببا في حرمان الذكر من الميراث كما لو توفي رجل او امرأة عن بنت اخت شقيقة واخ لاب البنت لها النصف والاخت الشقيقة لها النصف الباقي - 00:07:14ضَ

ولا شيء للاخ من الاب لانه محجوب بالاخت الشقيقة مع كونه ذكرا وهي انثى ومعاه ايضا كونه اخا للميت وهي اخت للميت لكن اخت شقيقة وهو اخ لاب وفي هذه الحالة الانثى ترث وتكون سببا في حرمان الذكر - 00:07:32ضَ

الحالة الثالثة ان تأخذ الانثى اكثر مما يأخذه الذكر توفي عن اخت شقيقة او لاب وام عم الاخت لها النصف والام لها الثلث والباقي سدس يأخذه العم الاخت هنا وكذا الاخت لام - 00:07:53ضَ

كل واحدة منهما انثى وقد اخذت اكثر من نصيب الذكر وهو العم الحالة الرابعة ان تأخذ الانثى نصف مال الذكر هذه تكون في عدة صور منها البنت مع الابن وبنت الابن مع ابن الابن والاخت الشقيقة مع الاخ الشقيق - 00:08:14ضَ

والاخت لاب مع الاخ لاب فكل واحدة من الاناث هنا تأخذ نصف ما يأخذه الذكر القول بان الانثى دائما تأخذ اقل من الذكر غير صحيح ولذلك في احدى هذه الحالات الاربع الانثى تأخذ اكثر من الذكر - 00:08:34ضَ

وربما ان الانثى ترث وتكون سببا في حرمان الذكر او ان الانثى يكون نصيبها نصيب الذكر تماما فقط تأخذ نصف مال الذكر في حالة واحدة من اربع حالات. نعم اطلاق هذا القول وان الانثى تأخذ نصف الذكر مطلقا هذا كلام غير صحيح - 00:08:52ضَ

ولذلك عندما ندقق في حال ميراث الانثى نجد انها ليس باطلاق انها تأخذ نصف مال الذكر وتارة تأخذ مثل ما للذكر وتارة ترث ولا يرث الذكر بل تكون سببا في حرمانه وتارة تأخذ اكثر مما يأخذ الذكر - 00:09:11ضَ

فهي بحسب قربها من الميت وثم يقال ايضا التفضيل الحالة المذكورة وهي ان الانثى لها يعني نصف مال الذكر انما هو لتحقيق العدالة بين الذكر والانثى حيث نظر الاسلام الى واجبات المرأة - 00:09:29ضَ

والتزامات الرجل بينهما ثم بين نصيب كل واحد منهما كان مقتضى العدالة والانصاف ان يأخذ الابن ضعف البنت والاخ ضعف الاخت والزوج ظعف الزوجة وذلك لان الذكر هنا في هذه الحالة عليه اعباء مالية ليست على المرأة - 00:09:50ضَ

الرجل هو الذي يجب عليه ان يدفع المهر للمرأة عن طيب نفس المهر حق خالص للمرأة وحدها لا يشاركها فيه احد ثم ان الرجل مكلف بالنفقة على زوجته واولاده بخلاف المرأة - 00:10:17ضَ

انه لا يجب عليه ان تنفق على الزوج ولا على الاولاد وعن المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ايضا الرجل مكلف بالنفقة على الاقارب وغيرهم ممن تجب عليه نفقته حيث يقوم الاعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية - 00:10:34ضَ

بينما المرأة مكفية المؤونة والحاجة ونفقتها واجبة على الذكر على زوجها اذا كانت متزوجة او نفقته واجبة اذا لم تكن متزوجة على ابيها او على ابنها او على اخيها او عمها او غيره من الاقارب - 00:10:55ضَ

الانثى يعني هنا تأخذ المال وليس عليها اعباء ولا التزامات بخلاف الرجل الذي يتحمل التزامات مالية متنوعة ومنها الانفاق على المرأة اما كانت او بنتا او زوجة او اختا وهذا هو غاية العدالة - 00:11:16ضَ

والانصاف بين الرجل والمرأة ولذلك نقول اه ان هذا الترتيب للميراث هو ترتيب في غاية العدالة والحكمة ولا غروة في ذلك وهو من لدن الحكيم الخبير جل وعلا ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون - 00:11:37ضَ

احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا وجزاكم خيرا. اه لعلي اه انتقل الى اه محور اخر مما يتعلق بعلم الفرائض وهو ما يتعلق بالتركة وهي موضوع هذا العلم التركة وما يستحقه كل وارث - 00:12:00ضَ

من هذه التركة فلو بينتم لنا ما المراد بالتركة؟ احسن الله اليكم التركة معناها في اللغة اسم مصدر مأخوذ من ترك الشيء يتركه تركا قالوا تركت الشيء تركا الميت ما يتركه من التراث المتروك - 00:12:18ضَ

والجمع تركة ويعرف الفقهاء التركة في الاصطلاح بانها ما يخلفه الميت من مال او حق او اختصاص كل ما يخلفه الميت من مال او حق او اختصاص فانه يدخل في آآ مسمى ومعنى التركة - 00:12:43ضَ

احسن الله اليكم وشكر الله لكم. اه شيخنا التركة اه ما الذي يشتمل عليه اه اسمها؟ يعني ما الذي يدخل تحت مسمى اه التركة؟ وهل يدخل في ذلك ايظا ما يتعلق اه الحقوق المعنوية - 00:13:05ضَ

ونحو ذلك التركة عند الجمهور تشمل جميع ما يتركه المتوفى من اموال وحقوق مالية بذلك فهي تشمل اولا الاموال العينية من عقار او من قول وتشمل كذلك المنافع حقوق الاجارة - 00:13:21ضَ

انها تورث وتنتقل الورثة كذلك ايضا الحقوق العينية المتعلقة بمال المورث الحقوق الاتفاق وتحق الشرب وحق المنسي وحق المرور ونحو ذلك وتشمل التركة كذلك الحقوق الشخصية المتعلقة بالمال بحق الشفعة وحق خيار الشرط في البيع على القول الراجح - 00:13:41ضَ

وتشمل كذلك الاختصاص وما يخص الشخص من غير الاموال والحقوق كنجس يجوز اقتناؤه مثلا هذا يسمونه يعني مختصة واختصاص انه لا يجوز بيعه الكلب المعلم مثلا بانه لا يعتبر مالا - 00:14:05ضَ

ولكنهم يخص صاحبه سيكون في حياته احق بالانتفاع به من غيره. ويورث عنه بعد وفاته تشمل كذلك الدية كانت دية نفس او ما دونها كانت دية خطأ او عمد تعتبر الدية كسائر اموال الميت - 00:14:23ضَ

تقضى منها ديونه وتخرج وصاياه والباقى يكون لورثته تأمل حقوق المالية المتعلقة بشخص المورث نفسه وحق الانتفاع بشيء معين يملكه غيره الشيء المستعار مثلا. نعم. هذا لا يدخل في التركة ولا يوافق - 00:14:44ضَ

استعار هذا الميت شيئا ثم توفي لا ينتقل هذا الشيء للورثة وانما يرد على المعير اه هذه مختصة به في حياته وقد مات احسن الله اليكم وشكر الله لكم اه شيخنا هنا مسألة فيعني يكثر السؤال عنها في الحقيقة - 00:15:05ضَ

وما يتعلق بباقي الشق الثاني من السؤال وهو الحقوق المعنوية. نعم الحقوق المعنوية اولا ما معنى الحقوق المعنوية الحقوق المعنوية هي سلطة على شيء غير مادي هو ثمرة فكر صاحب الحق او ذهنه او نشاطه - 00:15:27ضَ

الحق المؤلف مثلا حق المخترع والاسم التجاري للمؤسسات والشركات التجارية فهذه اه تسمى اه الحقوق اه المعنوية وهي مصونة لاصحابها ولا يجوز التعدي عليها هذه الحقوق المعنوية هي في الحقيقة حقوق مالية - 00:15:46ضَ

ما دامت حقوقا مالية فانها تنتقل الورثة بعد وفاة صاحبها وعلى هذا فلو كان مثلا المتوفى له مؤلفات. نعم. وهذه المؤلفات لها حقوق وتنتقل هذه الحقوق للورثة احسن الله اليكم وشكر الله لهم. يعني العبرة بماليتها ربما في السابق لم يكن لها مالية. الان اصبح لها اعتبار وقيمة - 00:16:12ضَ

نعم صحيح السابق لما كانوا اه يعتبرون لها مالية لم تكن مطامع موجودة اصلا ان حياة الناس الان اختلفت عن السابق اه كانت الكتب تنسخ نسخا ولذلك هم يفرحون اصلا بنسخ الكتاب لنشره - 00:16:36ضَ

اما الان مع وجود هذه المطابع التي تقذف الالاف من النسخ اصبح للكتب ولغيرها ايضا مثلا امتياز واسم التجاري والعلامة التجارية وغيرها. نعم. فهذه الحقوق المعنوية يعني اصبحت في الوقت الحاضر حقوقا مالية - 00:16:54ضَ

ولذلك فانها تورث عن الميت. احسن الله اليكم وشكر الله لكم. شيخنا هنا مسألة الحقيقة يعني يكثر السؤال عنها اه وهي ما يتعلق اه الراتب اه التقاعدي للمتوفى هل يدخل هذا في مسمى التركة ويعامل معاملة التركة في القسمة؟ ام كيف يكون حالهم - 00:17:17ضَ

الراتب التقاعدي عندما ننظر لحقيقته فهو لا يدخل في التركة ولا يأخذ حكم الميراث لانه في تكييفه الفقهي يعتبر نوعا من تأمين الاجتماعي التأمين الاجتماعي هو فرع عن التأمين التعاوني - 00:17:39ضَ

وهذا التأمين يصرف لبعض الورثة وليس لكلهم يعني هو صندوق تعاوني تكافلي وضع له نظام حيث اذا مات هذا المتقاعد يصرف ما يعين بعض الورثة الذين هم بحاجة الى المال - 00:18:04ضَ

ولذلك لا يأخذ حكم الميراث وانما يصرف لمن يستحقه حسب النظام لانه من البداية شرط على هذا الموظف انه يقتطع جزء من راتبه وان هذا الشيء المقتطع يجمع بصندوق تقاعدي - 00:18:28ضَ

يستثمر انه لو قدر انه توفي فيصرف بطريقة معينة وضوابط والية معينة وقد رضي بذلك ودخل في هذا الصندوق التكافلي التعاوني وعلى ذلك فالراتب التقاعدي اه لا يعتبر ميراثا ولا يدخل في التركة - 00:18:50ضَ

انما يصرف على حسب النظام نعم احسن الله اليكم وشكر الله لكم. اه شيخنا التركة تتعلق بها حقوق ربما احدها هو الميراث لو بينتم لنا ما هي الحقوق المتعلقة بهذه التركة - 00:19:13ضَ

اه الحقوق المتعلقة بالتركة اجمالا خمسة حقوق الحق الاول مؤن تجهيز الميت من اجرة مغسل حفان وكفن ونحو ذلك ايضا في بعض بلدان شراء القبر اذا كان يباع وكل ما يتعلق بتجهيز الميت - 00:19:32ضَ

اه هذا حق من الحقوق المتعلقة بالتركة لكن هل تقدم وان تجهيز الميت على الديون متعلقة بمال الميت هذا محل خلاف بين فقهاء لكن احسن الله قبل هذه المسألة فيما يتعلق بمؤن تجهيز الميت. اذا كانت مبذولة على سبيل الصدقة او - 00:19:52ضَ

الوقف هل يقال هنا المشروع في حق ورثة هذا الميت ان ان كان له تركة ان يبذل من ماله الخاص في تهيئته او يكتفى والامر في هذا واسع الصدقات المبذولة في ذلك. الامر في هذا واسع وقد لا تكون صدقة بمعنى الصدقة - 00:20:14ضَ

ولكن هذا يعني نفع للمسلمين في اوقات يعني بذل لمؤن التجهيز من بعض المحسنين يريدون بذلك الاجر والثواب من الله عز وجل قد لا يعتبرونها صدقة يعني ولذلك هي تبذل للجميع للفقراء وللاغنياء - 00:20:33ضَ

ما يخص بها الفقراء ويقال آآ ان تجيز الميت لا تكون الا لاموات الفقراء. هي تبذل اه للجميع اشبه بسقيا الماء سقيا الماء تجد انها ليست خاصة بالفقراء انما تكون للجميع. اه لكن هنا السؤال - 00:20:51ضَ

هل تقدم وانت تجهيز الميت على الديون المتعلقة بمال الميت هذا قولان الفقهاء اه القول الاول ان ان تجهيز الميت يقدم على الديون حتى لو كان الدين قد تعلق به آآ حق كالرهن - 00:21:10ضَ

هذا هو المذهب عند الحنابلة القول الثاني ان الديون المتعلقة بعين التركة مقدمة على مؤن تجهيز الميت والى هذا ذهاب الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم بقصة الذي وقصته ناقته - 00:21:28ضَ

دفنوه في ثوبين قالوا ولم يستفصل صلى الله عليه وسلم هل عليه دين ام لا ولو كان ثمة امر يقدم على تجهيز الميت لذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ايضا ان هذه الامور من حوائج الميت الضرورية التي لابد منها - 00:21:44ضَ

وتقدم على جميع الحقوق الاخرى وا الدائن ليس بالضرورة انه يحصل الدين دائما احيانا لا يحصل دينه قد يفلس هذا الانسان قد يعرظ ما يعرظ فقد لا يحصل جميع الدين - 00:22:03ضَ

لكن بالنسبة لتجهيز الميت هذا امر لا بد منه وايضا قالوا ان ان هذا ان تجهيز الميت هو من حوائج الميت الظرورية تقدم على سائر الحقوق وايضا اه قياس تقديم - 00:22:19ضَ

كسوة المفلس في حال حياته على قضاء ديونه لانها من الحوائج الظرورية لذلك يقال بعد موته واما الجمهور فقالوا ان الديون المتعلقة بعين التركة مقدمة على مؤن تجهيز الميت قالوا لان هذه الديون قد تعلقت بعين المال قبل ان يصير تركة - 00:22:34ضَ

وعلى هذا القول يقوم بمؤن التجهيز من تلزمه نفقة الميت ان وجد والا فيكون في بيت المال القول الراجح والله اعلم هو القول الاول وهو قول حنابلة وتقديم تجهيز الميت ودفنه على اي حق اخر - 00:22:56ضَ

كونها من الحوائج الضرورية التي لا بد منها فتقدم على غيرها هذا هو الحق الاول هذا الحق الاول مو انا التجهيز مو انا التجهيز نعم نعم الحق الثاني الديون المتعلقة بعين التركة - 00:23:14ضَ

وهي مقدمة على الديون المرسلة وهذه الديون اه تنقسم الى قسمين ديون لله عز وجل وديون للادميين الديون التي لله سبحانه مثل مثلا الزكاة الزكاة دين لله عز وجل فاذا كان مثلا اه - 00:23:34ضَ

على هذا الميت زكاة لم يخرجها فيجب اخراجها من التركة وكذلك الحج ايضا اذا كان قادر على الحج ولم يحج عنهم من تركته يعتبر دينا لله عز وجل. ونحو ذلك - 00:23:52ضَ

واما ديون الادميين الديون الموثقة احنا قلنا الديون المتعلقة بعين التركة كالديون الموثقة برهن هذه ايضا مقدمة والحق الثالث آآ الديون المطلقة المرسلة هي الديون التي لا تتعلق بعين التركة - 00:24:08ضَ

وانما تتعلق بذمة الميت وتنقسم الى قسمين حقوق لله عز وجل وحقوق اه للادميين فاذا اجتمع في التركة حق لله وحق للادميين واتسعت وجب الوفاء بها جميعا لكن احسن الله اليكم فيما يتعلق بالزكاة التي ذكرت في الحق الثاني هي من قبيل الحقوق - 00:24:29ضَ

المتعلقة بعين التركة او من قبيل الحقوق او الديون المرسلة الزكاة اذا كانت قد وجبت على الميت اذا وجبت على الميت قالوا مثل زكاة الماشية بعد تمام الحول. نعم هذه يعتبرونها من الديون المتعلقة - 00:24:54ضَ

بحقوق آآ الميت من الديون المتعلقة بحقوق الميت وبعضهم يجعلها في الحقوق يعني في الديون المطلقة المرسلة يعني في هذا خلاف بين اهل العلم اقرب والله اعلم انها من الحقوق المتعلقة بعين التركة نعم احسن الله اليكم كذلك مما يعني قد يرد في هذه المسألة - 00:25:17ضَ

اذا اجتمع حق لله عز وجل وحق لادمي في تركة وضاقت التركة عن الوفاء بالجميع. فايهما يقدم؟ حق الله او حق الادمي نعم آآ عندما تتسع لهما يجب الوفاء بهما جميعا لكن ان ضاقت التركة عن الوفاء بهما - 00:25:41ضَ

ايهما يقدم حق الله حق الادمي مثلا هذا رجل وجب في ذمته زكاة مثلا وايضا هناك ادميون يطلبونه ديونا والتركة لا تتسع لهذا ولهذا ايها يقدم هذا محل خلاف بين الفقهاء - 00:26:02ضَ

منهم من قال يقدم حق الادمي لان حقه مبني على المشاحة بينما حق الله مبني على المسامحة والى هذا ذهب الحنفية والمالكية ومنهم من قال يقدم حق الله عز وجل - 00:26:24ضَ

مطلقا هذا مذهب الشافعية ثم قال تقسم التركة على الحقين بالنسبة لكل منهما قياسا على تقسيم مال المفلس على جميع الديون المتعلقة به في الحياة هذا هو مذهب الحنابلة والراجح والله اعلم هو القول الاول - 00:26:39ضَ

هو تقديم حق الادميين لماذا لان حقوق الادميين مبنية على المشاحة بخلاف حقوق الله عز وجل انها مبنية على المسامحة والعفو كانت حقوق الادميين احق بالتقديم هذا هو الاقرب والله اعلم - 00:26:59ضَ

الله تعالى قد يعفو عن الانسان اه فيما اذا اه لم يقم بحق فيما بينه وبين الله عز وجل قد يعذر الله تعالى هذا الانسان لكن الادمي حقه مبني على مشاح - 00:27:19ضَ

اه لذلك عند عندما يضيق الوفاء الاقرب والله اعلم تقديم حق الادمي لانه مبني على المصاحبة بينما حق الله مبني على المسامحة احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان والايضاح والى هنا - 00:27:37ضَ

اه نكون قد وصلنا الى ختم هذه الحلقة ولعلنا سنستكمل الحديث في المسائل المتعلقة اه هذا الموضوع في حلقة قادمة باذن الله عز وجل الشكر موصول لشيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان - 00:27:57ضَ

اه فشكر الله لكم شيخنا. والشكر لكم والاخوة المستمعين الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز - 00:28:14ضَ

كثيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجالس الفقه برنامج حواري يناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد - 00:28:29ضَ