شرح كتاب دليل الطالب الشيخ د. عثمان الخميس
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين طبت مطار ممشاكم وجعل لكم من الجنة نزلا. اللهم امين - 00:00:00ضَ
آآ اللهم علمنا وينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ما زلنا مع كتابه دليل طالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى القرن الحادي عشر الهجري. ووصلنا الى باب المساقه - 00:00:16ضَ
والمساقاة والمزارعة والمغارسة هي يعني بعض اهل العلم يدخلها في باب الشركات وقد ذكرنا باب الشركة وآآ انواعها وبعضهم يدخل المساقات في الشركة لانها نوع من الاشتراك في العمل بين آآ رب العمل وبين الاجر - 00:00:34ضَ
او الموساقى او المزارع الذي يعمل معه والمساقاة والمزارعة والمغارسة آآ مشروعة وآآ هذه لا لا تقم مصلحة الناس الا بها فليس كل الناس يحسن ان يقوم على مزرعته قد لا يكون متفرغا لها او لا يفهم في الزرع - 00:00:57ضَ
او البعض يكون عنده اراضي كثيرة جدا ويريد ان يصلحها ويزرعها ولا يستطيع ان يقوم بهذا بنفسه. فيحتاج الى عمال يقومون بهذا فهذا من تيسير الشريعة. وهل العمال قد يكونوا قد يكونون اجراء - 00:01:26ضَ
وقد يكونون شركاء والمساقاة والمزارع والمغارسة على انهم يكونون شركاء. لا اجراء. والفرق بين الاجير والشريك ان الاجير يعمل العمل الذي كلف به وسيأتينا كتاب الايجار ان شاء الله تعالى. يعمل العمل الذي كلف به ولا يهمه يعني - 00:01:43ضَ
اه نجح لم ينجح المهم ادى الذي عليه. بينما بالمساغات والمزارعة والمغارسة ان اه هذا شريك والشريك له جزء من الربح فاذا نتج نتاج جيد سيزيد ربحه. ان كان النتائج سيئا سيقل ربحه وان لم يكن النتائج سيذهب ربحه - 00:02:06ضَ
فيعتني اكثر فلذلك لا شك ان المسقاء والمزارعة والمغارسة فيها نفع صاحب المال بان الذي سيعمل معه سيكون مجتهدا اكثر وحريصا اكثر وامينا اكثر وفيها نفع للشريك الاخر وهو الزراع او الغراس او الساقي آآ سيكون اهتمامه اكثر لانه كلما زاد اهتمامه كلما ازداد ربحه - 00:02:30ضَ
فمن هذا الباب ان آآ الشرع اذن بمثل هذه المعاملات. قال وهي دفع شجر لمن يقوم من مصالحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلوما وان يكون له ثمر يؤكل. وان يشرط او يشرط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره - 00:03:02ضَ
جعل شروطا لهذه العملية حتى تصح. اولا هي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره. هذه تسمى سقاه يعني تعطيه الشجرة العامل هذا تقول له هذه الشجرة تسقيها ترعاها تنظفها - 00:03:22ضَ
تعتني بها والثمر الذي يخرج لك جزء منه هذه هي المساقاة. ان يعتني بالشجر. ان يعتني بالشجر. المزارعة ستأتينا وهي ان يعتني بالنبات. في الارض بينما هذه المساقاة بالشجر المغارسة غرس الشجر. هذه لا شجر قائم. شجر قائم فيقول له انا - 00:03:42ضَ
ما عندي وقت او لا احسن العمل او الاشجار عندي كثيرة جدا واريد احد ان يقوم بالعناية بها من سقيها وتنظيفها ورعايتها وتلقيحها وما شابه ذلك من الامور فاحتاج الى احد فتسمى هذه العملية - 00:04:09ضَ
مساقاة وهي اتفاق بين المالك وبين العامل. الذي يعمل على هذه الاشجار قال بجزء من ثمرها وليس اجرة جزء من ثمرها يعني اذا اخرج الثمر لك العشر اذا خرج التمر لك عشرون بالمئة - 00:04:29ضَ
لك ثلاثون بالمئة اربعون بالمئة خمس حسب ما يتفقان قد يكون الغارس او الزارع او آآ الساقي قد يقول انا اخذ ستين بالمئة. على ما يتفقان عليه. المهم نسبة مئوية - 00:04:52ضَ
وليس اه ثمنا ماليا وليس كذلك جزءا معلوما آآ يقول له مثلا لك طن او عشرين طن او كذا لا لا يجوز وانما جزء مئوي مشاع ام شاع لا بد ان يكون الجزء مشاعا حتى يتقي الله ويعمل بجد وامانة. اما اذا قال له لك مئة كيلو - 00:05:08ضَ
هذي اجرة صارت صار اجيرا لكن نحن نقول نريد ان يكون شريكا فلك جزء من الثمرة اذا اثمرت لكن جزء من الثمرة اذا اثرت اذا ان يكون له جزء من الثمرة يرعاها بجزء من الثمرة. قال بشرط كون الشجر معلوما - 00:05:37ضَ
لابد ان يكون الشجر معلوما فلا يصح ان يقول له آآ تعال على هذه المعاملة على الشجر اي شجر يمكن عنده عشرين مزرعة خمسين مزرعة الف شجرة الفين شجرة لابد ان يكون العمل معلوما كم شجرة - 00:05:57ضَ
كم مزرعة؟ كم كذا؟ لا بد ان يكون العمل معلوما. لا يكون مفتوحا هكذا حتى يمكنه ان يعني يقوم بهذا العمل قال وان يكون له ثمر يؤكل. هذا شرط عند الحنابلة ان يكون له ثمر وهذا الثمر يؤكل. لان هناك من - 00:06:19ضَ
الشهر ما ليس لها ثمر. صفصاف وغيرها ما لها ثمر. فماذا يستفيد هذا العامل عندما يعتني بشجر الصفصاف مثلا؟ ما يستفيد شيئا لابد ان يكون لها ثمر ولابد ان يكون لها الثمر يؤكل لان بعض الاشجار قد يكون لها ثمر. لكن ثمر قليل او ثمر لا يؤكل - 00:06:41ضَ
فيقول ما ما في منفعة للعامل هنا في ظلم للعامل. فاذا ثمر يؤكل حتى يستطيع ان يستفيد منه اما باكله واطعامه اهله او اما طيب بعض اهل العلم يقول ليس شرطا ان يكون ثمرا يؤكل - 00:07:00ضَ
قد يكون اه لا يؤكل لكن ينتفع من ورقه مثلا الورق يستفاد منه مثلا ورق الاشجار مثلا ينتفع به آآ ليس بالضرورة انه يؤكل. لكن المهم هو القصد ان ان ينتفع العامل العامل - 00:07:18ضَ
او المساقى ان ينتفع ما يعمل لاجله. ان يرجع عليه النفع كلا يؤكل لعله ان شاء الله لا بأس حتى لو كان لا يؤكل. المهم ان يكون شيء ينتفع ينتفع به - 00:07:35ضَ
لانه اذا اعطى اثنتين شيسوي فيهم؟ اثنتين. او ورق الاثل ماذا يفعل به؟ الاثم. ماذا يفعل به؟ لكن اذا كان مثلا ورق سدر مثلا وورق السدر فلو فرضنا انه يباع باثمان معينة مثلا فلا مانع هنا. فالمهم ان يكون شيء - 00:07:53ضَ
ينتفع به العامل او الذي اه يقوم بهذا العمل. طيب وان يشرط للعام جزء مشاع معلوم من ثمره ما يقول له ببعض الثمر بعض الثمر كم؟ حدد كم لي لابد ان يحد حتى لا يكون خصام - 00:08:13ضَ
لي عشرة بالمئة لي عشرون بالمئة ثلاثون خمسة احدد لابد ان يكون جزء ومشاع ما يقول له لك انت اه الجانب الايمن من المزرعة هذه لك والثلاث والجوانب الاخرى لي شرقي المزرعة لك وغربية - 00:08:37ضَ
وجنوبيها وشمالها وسطها لي ما يصلح هذا لماذا؟ لانه قد آآ يعني آآ الجهة التي اخذها ها قد لا تنبت شيئا وجهده كله يذهب عليه والنبات كله خرج في الجهة الاخرى. بل قد لا يعتني بالجهات الاخرى اللي ربحه كله من هذه - 00:08:57ضَ
الجهة فلا يظلم صاحب المزرعة ولا يظلم العام الذي يعمل عليها. وانما لابد ان يكون الجزء الذي له مشاعا ومعلوما. مشاعا اي في المزرعة كلها معلوما النسبة معروفة. كم نسبته؟ ما يقول ان شاء الله ما راح نختلف - 00:09:19ضَ
ان شاء الله راح ابسطك ان شاء الله سترضى ما يصلح هذا الكلام ما يصلح هذا الكلام حتى لو اعطاه خمسين بالمئة قال لا انا كنت في بالي سبعين بالمئة هذا الذي يرضيني - 00:09:43ضَ
ما يصلح سترضى ما يصلح هذا الكلام او لك مئة كيلو ما اخرجت مئة كيلو المزرعة او اخرج المزرعة مئة طن وهذا يشوف عمله جهده وكذا ذهب على مئة كيلو ولا شيء - 00:09:56ضَ
مئة كيلو اسمها هذه الاطنان التي خرجت. فلذا يكون او تكون الاجرة آآ بجزء مشاع معلوم مشع من كل المزرعة وليس في جزء منها ومعلوم ان يكون النسبة محددة كم لهذا وكم لهذا وقلنا هي نوع من الشركات تقريبا هذه المزارعة نعم قال والمزارعات - 00:10:12ضَ
والارض والحب لمن يزرع ويقوم بمصالحه بشرق كون البدر معلوما جنسه وقدره. ولو لم يقتل وقومه رب الارض وان يشرط للعبد جزء من معلوم شاء. نعم. نعم ويصح وابردوا ويصحوا كون الارض والبتر والبقر من واحد. والعمل من اخر. نعم. المزارعة هي نفس المساقى - 00:10:40ضَ
لكن المساقاة على الشجر والمزارعة على النبت الذي في الارض. اللي هي البقول حبوب وما شابه ذلك من الامور هذه النباتات بينما تلك اشجار يعني لها ثمار وهذه ايضا تصح اللي هي المزارعة يقول رافع ابن خديج رضي الله - 00:11:10ضَ
كان الناس يؤاجرون على الماذيانات واقبال الجداول فيهلك هذا وينبت هذا وينبت هذا ويهلك هذا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال اما ما كان في شيء معلوم - 00:11:30ضَ
مظمون فلا بأس في شيء معلوم مظمون فلا بأس. لان اهل المدينة قبل ان يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم يؤجرون لان في ناس عندهم مزارع وفي ناس فقراء. ما عندهم مزارع. فالذين عندهم المزارع يأتون لهؤلاء الفقراء يقول تعال اعمل - 00:11:50ضَ
يعامله على شوف نحن عندنا هذه المزرعة الكبيرة انت لك الذي يخرج من هذا الجزء من هذا الجانب وانا لي الباقي. انت لك ما يأتي على الماذيانات. ماذا يانات للانهار؟ الانهار الكبير اللي يأتي من النهر الكبير. الاقبال الجداول اللي هي الانهار - 00:12:13ضَ
الصغير وبعضهم يقول ماذا ياتي الاحواض الكبيرة اللي تجمع الماء؟ على كل حال. فكان يقول له انت لك هذا الجزء وانا لي هذا الجزء. طيب قد ينبت هذا الجزء وقد لا ينبت هذا الجزء. هذا قد آآ بعض الزروع - 00:12:33ضَ
قد يؤذيها الماء الكثير وبعض الزروع قد تحتاج الى الماء الكثير. فاقبال الجداول او اقبال الجداول اللي هي الانهار الصغيرة اول ما بيانات اللي هي الانهار الكبيرة الماء الكثير الذي يأتي قد آآ يفسد بعض الزرع وقد يحيي بعض الزرع - 00:12:52ضَ
اه مرات يصير صاحب المزرعة هو اللي ربحان ومرات تصير العامل هو اللي ربحان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى المدينة ورآهم يتبايعون بهذه الطريقة نهى عن ذلك - 00:13:12ضَ
وقال فاما ما كان في جزء معلوم مضمون فلا بأس اللي يقول لا قبل قليل جزء مشاع مظمون لك الربع لك الثمن لك السدس حسب ما يتفقان عليه عشرة بالمئة عشرين بالمئة - 00:13:24ضَ
سدس ما يخرج عشر ما يخرج اي شيء يتفقان عليه لكنه مضمون لك هكذا. لكن ما يقول له والله لك هالجهة ولي هالجهة لك هالسنة ولي لك الشهرين ذولي ولي الشهرين ذولي او لك اه ما انبتت هذه الاشجار ولما انبتت هذه الاشجار كل هذا لا يجوز - 00:13:41ضَ
هذا لان فيه غرر فيه غر وقمار. فيه غرر وقمار. وفيه ايضا مجال للخيانة بين الطرفين فلذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله وامر ان يكون بجزء معلوم - 00:14:01ضَ
وآآ ان يكون مشاعا. ان يكون مشاعا في المال كله. نعم. قال والمزارعة دفع الارض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه بشرط كون البدر معلوما جنسه وقدره ولو لم يؤكل. هذا البذر. انه معلوم الجنس معلوم القدر - 00:14:18ضَ
ان بذرت كم؟ آآ قال وكونه من رب الارض. قوله كونه من رب الارض ليس بالضرورة يعني احيانا قد تكون عندي مزرعة يأتيني شخص يقول انا ازرعها لك يعني اعطيكم مثال اخر الان قد يكون الانسان عنده اراضي شاسعة ملك له مزارع واراضي كذا كبيرة جدا وارض خصبة - 00:14:38ضَ
او فيها نهر فيها مثل بلاد الشام مثلا رجعها الله تبارك وعادها الى اهلها. طيب تكون هذه الاراضي مثلا شاسعة وطيبة وفيها زراعة وفيها خير عظيم جدا لكن صاحب الارض ما هو فاضي انه يزرعها وكذا. ويعرف صديق له فقير مثلا - 00:15:03ضَ
يقول له شوف تعال يبة انت ازرعها وابذر واحرص واحصده لك ما اقول لك شيء ما اقول لك شيء هذا كرم من صاحب الارض واحيانا ممكن صاحب الارض يقول له انا ما عندي وقت ولا عندي فلوس ولا عندي كذا تعال انتحرث وازرع وكذا ولي عشرة بالمئة وتسعين بالمئة لك - 00:15:21ضَ
فيكون البذر على صاحب العامل نفسه البذر عليه والعمل عليه والبقر عليه اذا كان بقر تحرث مثلا والادوات عليه كل شي عليه فقط على صاحب المال الارض ممكن ممكن يكون صاحب المال هو الذي يحط البدر بس هذا عليه العناية والرعاية والسقي والمتابعة والاشياء خلنا نقول الضارة بالزرع - 00:15:46ضَ
آآ يزيلها وكذا كل هذا جائز. كل هذا من المزارعة والمساقاة الجائزة بين الطرفين بحيث انه ينتفع الناس اه بهذا كله. قال وان يشرط للعامل جزء مشاعا معلوم كما قلنا في السقي جزء مشاع معلوم. عشرة بالمئة من كل هذا الزرع. جزء مشاع - 00:16:10ضَ
معلوم نسبة معلومة في الارض كلها مشاع مشاع يعني في كل الارض. مشاع شلون؟ الان لما نأتي نشتري ارضا مثلا انا مخالف مثلا نشتري ارضا يقول تعال يبه نشتري هذه الارض بكم الارض؟ قال الارض مثلا بخمسين الف دينار - 00:16:39ضَ
قلنا اشترينا دفع هو خمسة وعشرين الف وانا دفعت خمسة وعشرين الف واشترينا هذي الارض. اي جزء من الارض لي واي جزء من الارض له اين في كل مكان كل مكان في الارض لي منه ولي منه وله منه صح ولا لا؟ فهذا هو المشاع. المشاع ملك للجميع. هذا معنى مشاع. يعني - 00:17:00ضَ
لا يستطيع ان يقول هذي الربع لي وهذه الزاوية لي وهذه الزاوية لك ما يستطيع مشاع. هذا المشاع. فالمشاع في الزروع والثمار ان الارض كلها مشاعة يعني كل جزء من الارض لي فيه ولك فيه. عاد كم لك وكم لي هذا الاتفاق الذي يتفقان عليه عشر - 00:17:26ضَ
خمس خمسين بالمئة اربعين حسب ما يتفقان عليه. هذا معنى الجزء المشاع المعلوم. نعم. قال ويصح كون الارض والبذر والبقر من واحد والعمل من اخر؟ هو الكلام في اهل خيبر - 00:17:46ضَ
اهل خيبر لما عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم اه قبل هذا خيبر انقسمت الى قسمين لما حاصرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية في بداية السنة السابعة من الهجرة حاصر خيبر النبي صلى الله عليه وسلم وقعت معركة خيبر خيبر انقسمت - 00:18:06ضَ
قسمين قسم صلح وقسم حرب يعني جزء من خيبر فتح عنوة وجزء من خيبر فتح صلحا الجزء الذي فتحه النبي صلحا مع اهل خيبر صالحهم النبي صلى الله عليه على نصف ثمار خيبر. نصف الثمار وهذا هو - 00:18:30ضَ
المساقاة قال نصف الثمار لي ونصف الثمار لكم واشتغلوا فيها فتركهم يعملون بها على النصف. لي النصف لكم النصف. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عبد الله قبل رواها حتى يخرص - 00:18:50ضَ
النخل هناك في خيبر فجاءه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فحاولوا ان يرشوه بالمال فقالوا له يعني بعد ان خرس الخرس اللي هو التقدير. قدر كم عنده من النخيل؟ وكم فيها من الثمر؟ فرضا قال لهم عندكم - 00:19:11ضَ
الان آآ ثلاثة الاف كيلو ثلاث الاف كيلو يعني الرسول له الف وخمس مئة ولا هم الف وخمس مئة لكن ليس الان بعد ما يصير تمرا الان بعده توه بادي النضج فيه بعد ما يؤكل الان. بدو النضج - 00:19:34ضَ
فارادوا ان يعطوه رشوة على ان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما وجد ثلاث الاف وجدت الفين وسبع مئة قول الثلاث مئة لك وزيادة منها مئة مثلا ان يعطونا رشوة عساس يقلل النسبة - 00:19:52ضَ
فقال له عبدالله بن رواحة يا معشر اليهود والله لانتم ابغض خلق الله الي يعني دور واحد غيري انا اكرهكم. يقول والله لانتم ابغض خلق الله الي ولكن لن يمنعني هذا من ان اعدل بينكم - 00:20:08ضَ
يعني انا اقدر بعد هذا التصرف السيء منكم اروح اقول ثلاثة الاف وخمس مئة وانا مصدق وانتم تشذبين صحيح؟ فيلزمكم ان تدفعوا اكثر مما يجب عليكم. لكن انا لن افعل هذا. وانكم انتم سيئين لكن انا ما اسيء - 00:20:22ضَ
انتم سيئون لكن لست سيئا انا. فماذا قال له اليهود؟ قالوا بهذا قامت السماوات والارض. اي بالعدل فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على النصف من الثمار. هذه هي المغارسة - 00:20:41ضَ
هذه هي الممارسة جزء مشاع من الثمار تعملون فيها وتعطوني النصف ملتهبة ومن هذا الحديث اختلف اهل العلم هل المزارعة او المساقاة والمغارسة هذه عقد لازم او عقد غير لازم - 00:20:55ضَ
لماذا اختلاف؟ اختلاف لان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان صالحهم على هذا قال على ان اخرجكم متى شئت على ان اخرجكم متى شئت ومعلوم ان عمر اخرجهم لما قويت شوكة المسلمين وكذا اخرج اليهود من جزيرة العرب. فعمر هو الذي اخرجه من جزيرة العرب من خيبر. لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا موجودين - 00:21:18ضَ
لكن اشترط عليهم ان يخرجهم متى شاء. قالوا هذا ما يكون في العقد اللازم. هذا يكون في العقد الجائز. يعني لو كان العقد لازما بينه وبين الماء ليس له ان يخرجهم في اي وقت. وبعضهم قال هذا ليس في عقود المساقاة والمزارعة فقط ولكن هذا اشترك في عقد مصارعة مزارعة ومسقاة وعقد - 00:21:43ضَ
لانهم اصلا آآ تركهم النبي صلى الله عليه وسلم آآ لرأيه هو صلى الله عليه وسلم ان رأى ان يبقيهم لكن كان له ان يجليهم لانهم غدروا وقتلوا فكان له ان يجليهم. النبي صلى الله عليه واله وسلم. وذهب اكثر اهل العلم على ان عقد المزارعة - 00:22:03ضَ
والمساقاة والمغارسة عقد لازم. يعني ليس لاحد من الطرفين فسخه الا باذن الاخر. مثل عقد البيع مثل عقد الايجار طيب وذهب آآ احمد في رواية اخرى الى انه عقد جائز يعني له ان آآ - 00:22:23ضَ
اه ينهيه متى شاء بشرط عدم الظلم والاكثر على انه عقد لازم للطرفين طيب نعم. قال رحمه الله فان فقد شر فالمساخة والمزارعة فاسدة. والثمر زرع لربه اجرة مثلي ولا شيء له من فسق فسخاه غضبا قبل ظهور الثمرة. وان فسخ بعد ظهورهما ظهورها - 00:22:43ضَ
وان فسق بعد ظهورها فاثمرت بينهما على ما شرق. وعلى العام تمام العمل بما فيه نمو او صلاح نعم قال فان فقد شرط الشروط قلنا ان يكون على ثمر طبعا على المذهب ان يكون على ثمر الاجرة على ثمر - 00:23:15ضَ
مقابل ثمر وانه آآ العامل يأخذ اجرة عفوا العامل يكن له جزء مشاع معلوم وان يكون على شجر على ثمر آآ بالنسبة للمساقاء. وعلى زرع بالنسبة للمزارعة وان يكون العامل له جزء معلوم. طبعا على المذهب قالوا ثمر يؤكل وقلنا ليس بشرط انه يؤكل. لكن اذا - 00:23:37ضَ
شاء معلوم ثمر او زرع يقول فان فقد شرط يعني ما وضعوا شرطا اللي هو جزء معلوم. او ما وضعوش جزءا مشاعا او كان على شجر لا يؤكل او لا ينتفع به او كذا. فما العمل؟ قالوا هذه ليست مزارعة - 00:24:08ضَ
ولا مساقاة ولا مغارسة يعني غرس اشجار قال هذي ليس اذا ما هذي اجرة فلا يكون للعامل اجرة العمل يقدر يؤتى باصحاب الاختصاص. يقول عمل كيت كيت كيت لو جبت لي عامل وعمل لي كيت وكيت كم اجرته؟ قال لي يستحق خمسين دينار عطه خمسين دينار - 00:24:33ضَ
فيأخذ اجرة العامل يأخذ اجرة العامل اذا فسدت هذه الشركة بفقدان شرط من شروطها. طيب والثمر وهذا من حقه لصاحب العمل صاحب الملك يعني صاحب الملك له الثمر والعامل يأخذ اجرة - 00:24:53ضَ
لماذا؟ لان الشركة فاسدة الشركة فاسدة بينهما. قال ولا شيء له ان فسخ او هرب قبل ظهور الثمرة. وهذا قد يحدث العامل عمل وفي نصف العمل ترك العمل ومشى. بعدين جاء بعد مدة قال عطني فلوسي - 00:25:11ضَ
تعطيك فلوس عطني الثمر يلا نص الثمر لي او العشر او كذا لا انت هربت لم تكمل العمل انت لم تكمل العمل فاذا هرب العامل او فسخ ليه؟ فانه ليس له شيء. طيب ان فسخ المالك - 00:25:30ضَ
ليس له ان يفسخ المالك يعطيه ثمر حتى لو جاب واحد غيره. فهنا اذا الافساد العقد او ترك العمل اما ان يكون من العامل واما ان يكون من رب بالمزرعة. طيب ان كان من رب المزرعة ياخذ العامل اجرته كاملة اللي هي آآ جزء مشاع مع - 00:25:47ضَ
مثلا انت اللي ما تبيني اشتغل اما اذا فسخ العامل فليس له شيء. ليس له شيء. وبعض اهل العلم يلزم العامل بان يدفع لصاحب الثمر لانه تركه في الوسط واضح ولا لا؟ خاصة اذا لم يجد احدا انا ما اتكلم الحين المغارسة والمزارعة ما اتكلم عن عمال فقارى - 00:26:07ضَ
تيجي واحد غني يأتي حق مزرعة من مزارع يقول عطني مزرعتك. طيب وانا اجيب لها عمال وانا اغرس ازرع او اسقي المزرعة كلها وكذا ولي عشرين بالمئة او خمسين بالمئة قال توكل على الله لك خمسين بالمئة. وبعدين نص العمل خلاه ومشى عنه - 00:26:30ضَ
تركه ومشى هذا فيه اظرار على صاحب العمل يمكن لما يجيب العامل هذا ما يقبل يشتغل من نص العمل مثل الحين في البنيان الحين. يعني بعض الذين يفهمون في البنيان وكذا يقول جيب لك عامل من البنيان - 00:26:51ضَ
احسن ما تجيب لك عام من نص العمل بنجيلك واحد من النصائح يبدا يتشرط وكذا وياخذ اجرة اكثر من اجرة ما لو كان يعني خذا معاه الشغل من اوله. ففي اظرار بصاحب - 00:27:07ضَ
الملك. فالقصد هنا لا ظرر ولا ضرر. فلا يجوز الاضرار بالعامل ولا يجوز الاضرار بصاحب الملك. بل كل يأخذ حقه ولذلك قال المؤلف هنا فان فقد شرط فالمساقاة والمزارعة فاسدة والثمر والزرع لربه وللعام - 00:27:20ضَ
اجرة مثله وان فسخ بعد ظهورها فالثمر بينهما عفوا ولا شيء له ان فسخ او هرب قبل ظهور الثمرة بل الصحيح يلزم باكمال العمل او يدفع الاجرة للعمال لانه تسبب على صاحب الحلال او صاحب المزرعة. قال وان فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرطا. يعني ظهر التمرة - 00:27:40ضَ
واللي عليه طارت ثمرة ثم اختلف يعني بعد ذلك على شيء قبل اتمام العمل يقال له اتم العمل وخذ ثمرة اتم العمل وخذ ثمرتك مما فيه نمو او صلاح للثمرة نعم. قال والجذاد عليهما بقدر حصتيهما ويتبعان العرف - 00:28:07ضَ
العرفة ويتبعان العرف في السلطانية ما لم يكن شرط فيكتبه. نعم. الجذاذ عليهما بقدر قصتيهما يعني العامل شنو اللي عليه؟ عليه انه يزرع عليه انه يسقي عليه ينظف عليك يخلص سوى اللي عليك الين ما شاء الله الرطب على رؤوس النخيل. او العنب او الفواكه او اي شيء من الثمار او - 00:28:27ضَ
والزروع ما شا الله كذا طيب والان الجذاذ على من؟ اللي هو اخذ الثمرة الان اخذ الثمرة هل لا يلزم صاحب الملك يجيب له واحد ايضا عامل جديد حتى يجني الثمار او هذا من عمل - 00:28:55ضَ
العامل اصلا المذهب يقول بينهما يشتركان في الجداد والصحيح انه على الشرط اذا كان قد اشترط يعني من اول قال له المطلوب منك واحد اثنين ثلاثة اربعة مطلوب غرس تنظيف سقي - 00:29:12ضَ
عناية جزاز. اذا خلاص صار العامل. او من البداية. قال عليك واحد اثنين كل شيء لابد يكون ايش واضحا ايش يقولون المصريين؟ مصريون؟ اوله شرط؟ اخره نور. يعني ابد لابد تكون الامور واظحة. من عليه هذا ومن عليها من الذي يلتزم - 00:29:33ضَ
بكذا ومن الذي يلتزم؟ بكذا. فاذا كان مشروطا على ما اشترطا عليه. اذا لم يكن مشروطا فيرجع في هذا الى العرف عرف الناس في هذه البلاد الجذاذ على من؟ اذا قالوا الجذاذ على صاحب الملك خلاص على صاحب الملك. اذا قال الجذاذ بينهما بينهما. اذا قال الجذاذ - 00:29:55ضَ
من ضمن عمل العامل فيكون من ضمن عمل العامل اما اذا يرجع الى العرف واما ان يرجع على اذا كان اشترط فعلى ما اشترطا. اذا لم يكونا اشترطا فيرجع في هذا الى - 00:30:16ضَ
العرف عرف اهل البلد كل الناس اللي يجيبون ناس ويعطونهم مساقاة او مزارعة او مغارسة ينظرون كيف يتم التعامل يتم عليه بهذا الاساس. قال الكلف السلطانية يتبعان فيها العرف. الكلف السلطانية اللي حنا نسميها اليوم ضرايب - 00:30:31ضَ
نسميها ايش؟ الظرايب كل صلاة التي يأخذها السلطان من المزرعة ومن العامل. احيانا يحطون ظريبة على العامل. في العامل يدفع مبلغا وقدره. كل صاحب مزرعة يدفع مبلغا وقدره. يرجع في هذا العرف. اذا كان في العرف ان صاحب - 00:30:51ضَ
المزرعة هو الذي يدفع عن نفسه وعن العامل وعن يدفع. اذا كان العرف انه بس يؤخذ من صاحب المزرعة يؤخذ من نصيبهما طيب او اذا كان على العامل يقول انا ما ادفع شيئا ظرايب الحكومة انت تدفعها مثلا فيرجع في هذا الى العرف - 00:31:12ضَ
هذه الكلف السلطانية وهي ما اخذها ولي الامر من المزرعة او من العمال كل بحسب آآ عمله والاصل انه الظرائب هذي لا تجوز طبعا. لكن لو قدر ان ولي الامر اخذ هذه الظرائب من الناس - 00:31:33ضَ
فتكون على هذه الطريقة وهي العرف. ما لم يكن شرط اذا كان بينهما شرط يتبع الشرط اذا كان من البداية العامل قال لا ترى انت تدفع كل شيء حق الحكومة انا ما ادفع شيء الحكومة. حتى ضريبة العمال او كذا انت تدفعها خلاص على الشرط. او من - 00:31:53ضَ
قال صاحب المزرعة ضريبة العمال عليك. عليه حسب ما يتفقان عليه والله اعلم. نعم قال رحمه الله احد عنده سؤال عن الموساقى والمزارعة تفضل. الجدار القطر نعم. قال باب الاجابة. قال الشروط شروطها ثلاثة. معرفة المنفعة ومعرفة - 00:32:12ضَ
وكون النفع مباحا يستوفى دون دون الاجزاء. طيب الاجارة الاجارة كذلك هذي من ارفاق الشريعة بالناس الناس يحتاجون الى الاجارة والله تبارك وتعالى ذكر الاجارة في كتابه العزيز فقال عن آآ موسى عليه الصلاة والسلام قالت يا ابتي استأجره - 00:32:41ضَ
ان خير من استأجرت القوي الامين. قال اني اريد ان انكحك احدى احدى آآ احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية فالاجارة امر مشروع. الايجار امر مشروع والناس يحتاجون الى ذلك. وهذا من الرفق بين الناس. ان انا استأجر الاجير يفعل كذا - 00:33:06ضَ
لا يستأجر مني بيتي يستأجر مني سيارتي يستأجر مني كتابي. اذا الاجارة هذي من الرفق بالناس وهذي من محاسن الشريعة. وهو تشريع الاجارة. والاجارة بالعقود اللازمة. الاجارة من العقود اللازمة - 00:33:26ضَ
وقلنا لازمة اي تلزم الطرفين تلزم الطرفين اللي هو المستأجر والمؤجر يلتزمان بها عقد لازم ومعنى عقد لازم انه لا ينفسخ الا باتفاقهما. لا يستطيع احدهما ان يفسخا. مثل البيع - 00:33:43ضَ
البيع بعتك الكتاب اذا قلت هونت ما في هونت خلاص انتهى. تم البيع الا ان انا اقبل. فلابد من اتفاق الطرفين الاجارة كذلك. اجرتك المكان اذا بس غيرت رأيي لا ما غيرت انا خلاص انا اجرته خلاص انتفع به. فهذا عقد لازم. الاجارة عقد لازم للطرفين - 00:34:03ضَ
للمستأجر والمؤجر او المؤجر. قال شروطها ثلاثة معرفة المنفعة لابد ان تعرف المنفعة يعني يستأجره لاجل كذا لو ان كل منفعة معروفة حتى لا يكون غرض ما يكون منفعة مجهولة مثلا في حق واحد يقول له تعال عامل تعال ابيك تشتغل عندي اشتغل ماذا - 00:34:23ضَ
قال اعطيك خمسين دينار ايش اسوي؟ انت لما تجي تشوف يوم جو الا يبي له يبني له دارين وصالة خمسين دينار فلابد تكون معلومة ما هي الاجارة ماذا تريد ان تفعل؟ ما تريد ان افعل لك؟ ابي اجر منك سيارتك - 00:34:50ضَ
بكم؟ قال له بمئة دينار اجارها بالشهر او بالاسبوع او باليوم قال له تم. اخذها راح فيها تركيا مثلا لو قلنا انه مسموح مثلا يخرج شيء من البلاد الى بلاد وشال فيها اسمنت هراث بيوم واحد - 00:35:12ضَ
بخلال شهر صار لها سبع سنين مستعملة وركب فيها خرفان ورا المراتب هكذا لا لابد ان تكون الاجارة معلومة المنفعة معلومة ماذا تريد ان اعمل؟ ماذا تستأجر وهكذا؟ اذا لابد ان تكون اولا منفعة معلوم حتى لا يكون هناك غرر. فلا - 00:35:30ضَ
ان تكون المنفعة مجهولة. الامر الثاني معرفة الاجرة. لا بد ان تعرف الاجرة. يعني ما يجوز بالمعاطاة عفوا ما يجوز بدون معرفة الاجرة اللي حنا نقول عنها ما راح نختلف - 00:35:55ضَ
مو صحيح لا راح تختلف اما انك تحرج وتعطيه واما انه يحرج ويخرج واما انكم تهاوشون صحيح؟ لا ما يصير يعني الان واحد يروح يصلح سيارته مثلا يقول له ابيك تصلح السيارة. قال اه بكم تصلحه؟ قال ما راح نختلف ان شاء الله تعالى - 00:36:10ضَ
يا عمي بكم تصلح؟ ما راح نختلف خير جه كم؟ قال له مئتين وخمسين ليش مئتين وخمسين ما تستاهل شو مسوي انت بمئتين وخمسين؟ اعطيك خمسين لا ما يصير اي ليش؟ من البداية ايش - 00:36:29ضَ
لابد من الاتفاق افرظ عطيته مئتين وخمسين بتطلع تلعنه وتسبه وتدعي عليه وكذا افرض رظي بسبك ويلعنك طيب ليش؟ من اول تكون ايش؟ الاجرة معلومة ما يصلح ابدا ما راح نختلف - 00:36:45ضَ
نعم قد لا تختلفان لكن وقد تختلفان طيب لماذا تضع نفسك في هذا الباب ان احتمال الاختلاف احتمال العراك احتمال اه احد يدعو على الاخر. اذا لابد من تحديد الاجرة لا من تحديد الاجرة - 00:37:05ضَ
اذا تحديد المنفعة وتحديد الاجرة حتى لا يقع خصام بين الناس. الشرط الثالث ان تكون منفعة مباحة ان تكون منفعة مباحة ما يجوز على منفعة محرمة ابيك تقتل فلان. ما يصير ما يجوز تقتل فلان. او يستأجر امرأة ليزني بها والعياذ بالله. او يؤجر شخص ابيك تحرق - 00:37:23ضَ
البيت الفلاني او اجر شخص ابيك آآ تضرب فلانا هذا كله لا يجوز لابد ان تكون المنفعة ايضا ايش؟ مباحة. اذا عمل معلوم اجرة معلومة منفعة مباحة لابد ان تكون هذه المنفعة المباحة يمكن ان ينتفع بها مع بقائها - 00:37:47ضَ
يعني ما يصير تأجرني اه اه الصينية فيها تفاح وموز وبرتقال طالعة لانه لا بد ترجعه كما هو طيب اخذت التفاح والموز وبعدين رجعته اذا اكلت منه ما رجعته كما هو. لان المنفعة تنتفع بها وتعيدها كما هي - 00:38:11ضَ
اخذت سيارة ارجع لك السيارة. زين اخذت منك كرتون موزة رجعي كرتون موز شو استفدت انا؟ ماذا استفدت انا؟ الا اذا كان اه مهايط ممكن؟ ممكن. اقول اه ابى اجر منك كرتون موز وانت كرتون تفاح وانت كرتون كذا وانت كرتون كذا وحطه قدام الصينية وش كبره - 00:38:30ضَ
وكذا وادري ما راح ياكل ولا بقدم له اصلا. ويخليها من بعيد عشان يشوف ان عندي موز وعندي كذا وعندي هذا. وبعدين رجعتها. يجوز هو المهايط يجوز هو ما يجوز اصلا. فهنا اذا لا بد ان المنفعة تعود كما هي. ينتفع - 00:38:51ضَ
بها ثم يعيدها كما هي لا ينقص منها شيء من اجزائها. فلا يجوز ايجار الاكل الطعام والشراب لا يجوز تأجره لماذا؟ لانه واحد اما ينتفع به واما لا ينتفع به - 00:39:11ضَ
نقص وان لم ينتفع به ليش ما اجره؟ ما استفاد من اجرته اذا لا بد ان تكون منفعة مباحة تبقى بعد الانتفاع بها اجرت السيارة رجعتها بقيت سيارة راح منها شي؟ ما راح اجرت البيت جلست في شهر وبعدين رجعته راح منه شي - 00:39:27ضَ
راح منا شيء اجرت كتاب قريته ورجعته راح منه شيء لكن اجر لك الطعام ما يصلح اجر لك الشراب ما يصلح فلا يصلح اذا ايجار شيء يذهب بعض اجزائه لابد ان تبقى اجزاءه الا اذا يعني السيارة صار لها حادث - 00:39:47ضَ
لكن الاصل الاصل ان تبقى. الاصل انها تبقى بعد اه الاستفادة والانتفاع بها ما سمعت موسى اي اجره على المنفعة معلومة يزرع ها؟ مهر. مهر ايه مهر. تعمل عندي ثمان سنوات - 00:40:07ضَ
فهو المهر هذا المهر. اي نعم. قال فتصح اجارة كل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عينه. لا بد ان العين نعم قال فتصح تجارة كل ما امكن الانتفاع به مع بقاء عين. اذا قدرت منفعته بالعمل فركوب الدابة - 00:40:30ضَ
محل معين او قدرت بالامل وان طال. حيث كان يغلب على الظن مقام العين. نعم. اذا الاصل بقاء العين الاصل بقاء العين بعد الانتفاع بها. فلذلك لا يصح ايجار الطعام ولا الشراب وما اشبه ذلك. نقف هنا والله اعلى - 00:40:53ضَ
واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:41:13ضَ