شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع - عثمان الخميس

63 - كتاب البيع - تعريف البيع - أركانه - صيغته - عثمان الخميس

عثمان الخميس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد حياكم الله معاشر طلاب العلم وطالباته - 00:00:00ضَ

في هذه الليلة التي اسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلها مباركة علينا جميعا نحن في ليلة الخميس ليلة الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة المحرم سنة خمس واربعين واربعمئة والف - 00:00:16ضَ

هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الرابع من الشهر السابع لسنة اربع وعشرين والفين ميلاد المسيح عيسى ابن مريم عليه وعلى امه السلام في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى - 00:00:29ضَ

ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى سنة ثلاث واربعمئة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووصلنا الى كتاب البيع ومع المجلس - 00:00:47ضَ

الثالث والستين هذه المجالس وابتداء استميحكم عذرا انه في هذه الليلة آآ ناخذ نصف ساعة فقط ارتباطي بامر طارئ ونكتفي بهذا ان شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:01:04ضَ

قال المؤلف رحمه الله كتاب البيع تعريف البيع لغة دفع عوض واخذ معوض وشرع مبادلة عين مالية او منفعة مباحة مطلقا باحداهما او بمال في الذمة للملك على التأبيد. غير ربا وقرض. نعم - 00:01:29ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى كتاب البيت من رحمة الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه وفضله سبحانه وتعالى انه ما ترك شيئا الا بينه. ومن ذلك - 00:01:47ضَ

انه نبه على الامور التي يتعبد بها لله تبارك وتعالى كالصلاة والصيام والزكاة والحج والبر وحسن الجوار وما غير ذلك. وايضا معاملاتنا المالية التي نحتاجها في كل يوم. ايضا نظمتها هذه الشريعة المباركة الغراء - 00:02:02ضَ

هذه رحمة من الله تبارك وتعالى والاصل في المعاملات الحل او الاباحة ومن ذلك البيع البيع من المعاملات التي تجري بين الناس. ويقول الله تبارك واحل الله البيع فهو حلال ان الناس يتبايع بعضهم مع بعض لان الناس بحاجة لهذا - 00:02:20ضَ

فليس كل احد يملك كل شيء وانما يحتاج الناس بعضهم الى بعض آآ الناس للناس وان لم اه الناس للناس وان لم يشعروا اه عرب وعجم وان لم يشعروا خدموا - 00:02:42ضَ

فهذا هو الاصل ان الناس يخدموا بعضهم بعضا ويحتاج هذا الى هذا وذاك الى ذاك وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعان بالخيار وقال انما لوعي انت راض. فالاصل في البيع - 00:03:01ضَ

الاباحة والحلم وهذا امر مجمع عليه بين اهل العلم قال تعريف البيع لغة قال دفع عوظ واخذ معوظ. هذا تعريف شرعي حقيقة وانما البيع من باع اي مد باعه اي مد يده - 00:03:14ضَ

لغيره ومد الاخر يده له. هذا تعريف اللغة واما الشرع فهو مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة مبادرة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة هذا هو تعريف - 00:03:33ضَ

البيع قال مبادرة عين ما لي او منفعة مباحة مطلقا يعني لما يقول منفعة مبالغة مال بمال ان المال ليس فقط هذه الدنانير والدراهم التي يتعاطاها الناس كل شيء تملكه جائز بيعه ومال - 00:03:50ضَ

هذه الثياب مال والعقال هذا مال والساعة مال والسيارة مال والبيت مال كل هذه تعتبر من الاموال التي يملكها الانسان البيع اذا مبادلة مال بمال مبادرة مال بمال قال اه او منفعة مباحة مطلقا - 00:04:10ضَ

ان تشتري المنفعة تشتري وهذا غير الايجارة نشتري المنفعة كان يكون مثلا اه ليس لك مثلا طريق الى المسجد مثلا وتأخذ من جارك تشتري منه الممر لا اسكن فيه ولا اضع فيه بضاعتي لكن اشتري الممر بحيث لا تمنعني من الانطلاق الى - 00:04:33ضَ

المسجد فاشتريت منفعة الممر ولا تملك الممر نفسه وانما اشتريت منفعته وهذا يعني واشترط في المنفعة ان تكون مباحة والمنفعة من باحة يعني مثلا الات الله منفعة غير مباحة محرمة - 00:04:56ضَ

وانما ينتفع بها من لا خلاق له فلذلك المنفعة يشترط ان تكون مباحة قال او بمال في الذمة بمال في الذمة يعني اعطيك الان وتسلمني غدا اعطيك الان تسلمني غدا وهذا مثل بيع السلم - 00:05:16ضَ

مثلا او انك تسلم البضاعة وتستلم المال بعدين. المهم ان هي مبادلة مال بمال على كل حال اما ان يكون آآ شراء اه مؤجل او بمعجل وهو ما يسمى ببيع السلم او السلف وسيأتي - 00:05:39ضَ

الكلام عليه ان شاء الله تبارك وتعالى. قال للملك على التأبيد لماذا قال على التأبيد؟ لان الاجارة ليست على التأبيد الاجارة نوع من انواع البيوع لكنها ليست على التأبيد وهي مبادلة مال بمنفعة - 00:05:57ضَ

لكنها ليست على التأبيد محددة المدة سنة سنتين شهر شهرين يوم يومين بحسب لكن ليست على التأبيد والذي على التأبيد هو البيع. التأبيد يعني خلاص انتقلت ملكيته تماما. اما الاجارة - 00:06:13ضَ

لم تنتقل الملكية ولذلك لا يقال عنه انه للتأبيد. الغير ربا وقرض الربا غير البيع وان كان يشبهه واذا قال المشركون انما البيع مثل الربا وقال الله تبارك لهم واحل الله البيع - 00:06:27ضَ

وحرم الربا فجعلهما قسمين او اه قسيمين يعني الربا غير البيع الربا غير البيع هم يقولون انما البيع مثل الربا. قال لا احل الله البيع وحرم الربا واذا المؤلف هنا - 00:06:46ضَ

اه استدرك وقال غير ربا الربا لا يعد بيعا الربا الذي تعاطاه من لا خلق له لا يعد من البيع وانما هذا ربا كما سماه الله تبارك وتعالى كذلك القرض - 00:07:02ضَ

اعتبروا بيعا القبضة اعتبر ربيعا لو اقترضت من شخص مالا على ان ترده له بعد يوم بعد شهر بعد سنة هذا ليس بيعا وانما هذا قرض وسيأتي الكلام على القرض ان شاء الله تبارك وتعالى - 00:07:17ضَ

نعم تنبيه العين المالية كل جسم ابيح نفعه واقتناؤه مطلقا. فخرج نحو الخمر والخنزير والميتة والميتة النجسة. والحشرات والكلب ولو لصيد. وهل سيأتي التفصيل في شروط صحة البيت ان يكون اه مباحا. نعم - 00:07:32ضَ

حكمه جائز بالاجماع لتعلق حاجة الانسان بما في يد صاحبه نعم دليله من الكتاب قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. ومن السنة حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا اركانه ثلاثة - 00:07:53ضَ

الاول العاقدان اي البائع والمشتري الثاني المعقود عليه الثمن والمثمن الثالث المعقود به الصيغة. نعم اركان البيع قال ثلاثة وبعضهم يقول اربعة ومحصلة واحدة يعني يجعلنا الثاني ركنين الاول العاقدان - 00:08:13ضَ

البائع والمشتري الباع والمشتري ما يصير واحد يبيع لنفسه بدنا يكون هناك باع وهناك مشتري وهو يسمان المتعاقدان او العاقدان الذين تعاقد اي تم البيع بينهما. بائع ومشتري قال المعقود عليه - 00:08:37ضَ

المعقود عليه هذا اعطاه العين وهذا اعطاه المال اللي هو الثمن والمثمن او المثمن يصلح فيها الوجه هذا الثمن والمثمن الثمن هذا الكتاب انا اريد ان اشتريه بكم هذا الكتاب - 00:08:58ضَ

قال بعشرة دنانير اذا من اركان البيع ان يكون المثمن موجود وهو الكتاب معروف والثمن عشرة دنانير اذا لابد ان يعلم الثمن كم والمثمن ماذا لكن لو يأتي يقول له - 00:09:19ضَ

اشتريت منك بعشرة دنانير. اشتريت ماذا نعم ذكر الثمن لك. ما ذكر المثمن ويقال له وافقت قال يلا متى تحول البيت لي ما بعتك يقع الخلاف بين الناس لماذا؟ لان لم يذكر المثمن وهو المبيع - 00:09:38ضَ

ما هو هذا المبيع؟ لم يذكر او يقول اشتريت بيتك. قال تم ثم يقول اه كم تدفع؟ قال مئتين الف. قال لا ثلاث مئة الف لم يتفقا اذا لابد من اركان البيع ان يعرف ما هو المبيع - 00:09:59ضَ

وما هو الثمن ما هو المبيع وما هو الثمن لذلك قال المعقود عليه وهو الثمن المعقود عليه بيعا والمعقود عليه ثمنا واذا قال الثمن والمثمر فالبعض يجعلها ركنين يجعلهما ركنين - 00:10:14ضَ

يقول الثمن ركن والمثمن ركن اخر قال المعقود به وهي الصيغة بعتك اشتريت منك قبلت ابيعك وهكذا هذي تسمى الصيغة. الصيغة وسيأتي الكلام عليها بالتفصيل ان شاء الله تبارك وتعالى. اذا عندنا - 00:10:31ضَ

المبيع اللي هو المثمن والثمن والمتعاقدان والصيغة التي تمت فيها عملية البيت صحيح من يذكرها نعيدها نعم المبيع بعد الثمن ها العاقدان الصيغة طيب والاربعة يلا الثمن المتعاقدان الصيغة المثمن - 00:10:53ضَ

اذا هذه اركان لا يتم البيع حتى تكون هذه الاركان موجودة الامر في بائع لابد في مشتري فيه ثمن ومثمن وهو المبيع ولابد ان تكون هناك صيغة للتبايع ما يصير انا اخذ هذه الساعة واخرج بها هكذا تعال - 00:11:36ضَ

ليش اخذتها؟ قال ايجار وقال اعارة او قال لازم تحدد ماذا تريد بالساعة هلأ بس بشوف الساعة كم وارجعها هذي اعارة هلأ باخذها لمدة يومين وارجعها اذا هذي ايجارة واضح ولا لا؟ لا انا باخذها لي اذا هذا بيع - 00:11:57ضَ

لا ابيك تهديها لي اذا هذي هيبة واضح؟ اذا لا بد ايش من صيغه بعتك واشتريت منك او بعتك ويقول قبلت وهكذا. نعم الله اليك. قال المؤلف رحمه الله صيغته وللصيغة صورتان قولية وفعلية - 00:12:18ضَ

القولية الايجاب والقبول. اذا عندنا صيغتان صيغة قولية صيغة فعلية. يبدأ بالقولية ثم يتكلم عن الفعلية. نعم الان قولية فالقولية الايجاب والقبول الايجاب هو اللفظ الصادر من البائع كقوله بعتك او ملكتك كذا بكذا ونحوه. نعم - 00:12:40ضَ

هذا الايجاب والايجاب يبدأ من البائع الايجاب مثل الزواج. الزواج من الذي يبدأ يتكلم؟ نريد المتزوجين من الذي يتكلم اول شيء؟ الزوج ولا ولي المرأة ولي المرأة يقول زوجتك ابنتي فلانة الزوج قاعد ومريح - 00:13:05ضَ

يلا قبلت قبلت واضح؟ مع انه مين اللي طق الباب الزوج والذي طرق الباب هو الذي يريد الزواج لكن الايجاب من المشتري عفوا الايجاب من البائع والقبول من المشتري. والزواج نوع من العقود - 00:13:25ضَ

عقد من العقود فالقصد ان العقد يكون اول شيء الايجاب من البائع والقبول من المشتري يقول هو اللفظ الصادر من البائع كقوله بعتك او ملكتك كذا بكذا هذي ايش؟ هذه الصيغة المطلوبة - 00:13:46ضَ

بعتك ملكتك اعطيتك كذا المهم بحسب طبعا هذي يرجع فيها الى عرف الناس بعض الناس يقول اعطيتك يقصد بعتك يتعاطون بهذه الكلمة لا بأس ان شاء الله تعالى وان كان الافضل - 00:14:08ضَ

لان بعضهم يقول اعطيتك انت وهبتني اياها ليش تبي ثمن واضح لماذا تريد الثمن؟ انت اعطيتني اياها ولذلك الافضل ان يأتي بالصيغة الشرعية وهي بعتك بعتك او ملكتك كذا فيقول المشتري - 00:14:27ضَ

قبلت نعم والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري. كقوله اشتريت او ابتعت او قبلت او تملكته ونحوه ويشترط موافقته للايجاب. نعم يشترط موافقته للإيجاب موافقة القبول للايجاب مثال ايش؟ عدم مثال الموافقة - 00:14:44ضَ

يقول بعتك هذا القلم بعشرة دنانير هذا من يقول البائع بعتك هذا القلم بعشرة دنانير يقول قبلت واضح؟ او قبلت شراءه بعشرة دنانير هذي واضحة هذا هنا ايش وافق الايجاب - 00:15:09ضَ

القبول عدم الموافقة يقول له بعتك هذا القلم بعشرة دنانير. قبلت هذا القلم بسبعة دنانير هنا وافقه خالفه خالفه اذا تم البيع ما تم البيع حتى يقول البائع ايش وافقت - 00:15:33ضَ

او يرجع المشتري ويقول وافقت بعشرة واضح ولا لا؟ اذا لا بد من التوافق بين لفظ الباء ولفظ المشتركة اذا خالفه لم يتوافق معه لا يتم البيع فيقول قبلت بسبعة وهذا يحدث ترى احيان بين الناس - 00:15:57ضَ

خاصة لما يصير في في السعر هذا يقول بعشرة وهذا يقول بثمانية وعشرة بثمانية عشرة بثمانية قال لا انا اقول بعشرة خلاص انا قبلت يلا بعدين يقول انا قبلت انه بثمانية انا قلت لك ثمانية انا - 00:16:16ضَ

وانت وافقت؟ قال لا انا قلت لك عشر. واضح ولا لا؟ لا يحصل خصام بين الناس في مثل هذه الامور. ولذا لا بد ان تكون هذه الامور واضحة تماما يقول بعتك بعشرة ويقول قبلت بعشرة - 00:16:30ضَ

هكذا حتى لا يقع الخلاف والخصومات بين الناس نعم ويصح تقدمه عليه ان كان بلفظ امر كبعني هذا بكذا او ماض مجرد عن استفهام كاشتريت منك هذا بكذا. نعم يعني يقول له - 00:16:44ضَ

يعني اه بعني هذا في عشر دنانير قال قبلت وهنا واضحة قال بعني هذه الساعة بعشرة دنانير قال بعتك عنا هنا بدأ من اين من المشتري طيب لا بأس لاباس - 00:17:04ضَ

او قال له تبيعني هذه الساعة بمئة دينار قال قبلت كذلك المسألة واضحة هنا. لكن اذا قال تبيعني كذا بكذا طيب يبيعني كذا بكذا قال نعم هنا لم يلزم البيع - 00:17:27ضَ

لماذا لان هذا عرض من المشتري قال تبيعني هذه الساعة بعشر دنانير؟ قال نعم ابيعك. قال لا انا اريد تنزل لي اذا ما اشترى البائع المشتري واضح ولا لا؟ وانما كان ايش - 00:17:51ضَ

كان استفهاما فاذا كان على سبيل الاستفهام فانه لا يصح اما اذا كان سبيل الماظي اشتريت منك هذا بكذا قال قبلت واضح بعني بكذا قال بعتك واضح لكن لم يقل اتبيعني - 00:18:09ضَ

قال نعم ابيعك. قد يقول طيب عطني فرصة افكر ما اشترى الى الان. وانما هو طرح عرظا يجرب يوافق ما يوافق يمكن اذا وافق قال نعم ابيعك بعشرة. قالها لا خلها بتسعة - 00:18:26ضَ

اجعلها بثمانية اذا اذا كان على سبيل الاستفهام فهذا ايش ليس ليس آآ ليست موافقة ليست موافقة من المشتري. وانما هو مجرد استفهام فاجابه بنعم الان يرجع يقول قبلت لابد ان يرجع ويقول قبلت والا لم يتم - 00:18:42ضَ

البيع نعم ويصح تراخي الايجاب والقبول والقبول عن الاخر. ما داما في في المجلس. فان تشاغلا بما يقطعه بطل نعم اذا هنا قال يصح التراخي التراخي ان تكون فترة زمنية - 00:19:06ضَ

بين القبول وبين الايجاب بعتك هذه الساعة بعشرة دنانير فكر فكر قال قبلت واضح ولا لا؟ هذه الفترة الزمنية التي توقف فيها لانه الاصل يقول بعتك يقول ايش قبلت او رفضت - 00:19:24ضَ

صح ولا لا لكن جلس فترة زمنية يفكر يسمى التراخي تراخي يعني لم يكن الايجاب مع القبول. او القبول مع الايجاب. لم يكن معه. وانما صارت بينهما فترة شرط اهل العلم - 00:19:49ضَ

حتى يصح هذا البيع ثلاثة شروط ثلاثة شروط المؤلف ذكر قال ما دام في المجلس الشرط الاول ان يكون ايش المجلس لكن لو قال له يصير في المسيد مسجد لا يجوز البيع والشراء في المسجد - 00:20:07ضَ

المسجد لا يجوز فيه البيع والشراء طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتم رجل يبيع في المسجد يقول لا اربح الله تجارتك تدعون عليه البيع لا يجلس في المسجد. لكن لو كان في مجلس مثلا في مجلس ما - 00:20:31ضَ

قال تبيعني هذه الساعة بمئة دينار سكت وذهب الى سيارته او ذهب الى بيته اتصل عليه قال قبلت هنا ايش تفرق المجلس تفرق المجلس اذا اشترط المؤلف ايش ما دام - 00:20:48ضَ

في المجلس فلو قال له قبلت بعد ان رجع الى البيت للبائع ان يقول ايش ولكني هونت غيرت رأيي طيب انت عرضت علي انت ما جاوبتني انت تأخرت في الاجابة - 00:21:12ضَ

ما اعجبتني في اجبتني ايش؟ لما خرجت اذا يشترطون ان يكون ايش في المجلس ان يكون الايجاب والقبول في المجلس نفسه. قال فان تشاغل بما يقطعه كذلك ما يصح اذا تشغل بما يقطعه. قال تبيعني هذه الساعة - 00:21:28ضَ

او بعتك هذه الساعة بمئة دينار قال بعتك هذه الساعة بمئة دينار. انا قلت بساعة تبيعني غلط انه بعتك طيب لو قلنا اذا كان على سبيل الاستفهام يرجع مرة ثانية. قال بعتك هذه الساعة بمئة دينار - 00:21:49ضَ

فسكت وين رحت امس انت؟ فلان ترى مريظ وكذا ما ودك نروح نزوره وما ودك كذا تشاغل عن هذا الموضوع بموضوع اخر صار يتحدثان بموضوع غير البيع الذي تم الذي سيتم بينهما. فتشاغلا عن موضوع البيع بموضوع - 00:22:07ضَ

اخر بعد شوي والا يقول اشتريت ما يصح لازم يعيد مرة ثانية الثاني يقول بعتك واضح اذا وضع الشرطين ما هما ان يكون في المجلس لا يتشاغل بما يبطله. شغلة - 00:22:34ضَ

الشرط الثالث اللي هو مر بنا ايضا ان يوافق الايجاب القبول او يوافق القبول للايجاب سواء قلنا من هذا او من هذا بدأ ان يوافقه اما اذا لم يوافقه له. لانه قال له بعتك - 00:22:55ضَ

هذه بمئة قال بعد فترة طيب خلاص اشتريتوها بالتسعين لا ما يصلح او اشتريت الساعة الثانية لا ما يصلح لا بد ان يكون الايجاب والقبول ايش متوافقين ان يكون الايجاب والقبول متوافقين - 00:23:13ضَ

نعم الثانية المعاطاة كقول المشتري للبائع اعطني بهذا الدرهم خبزا. فيعطيه ما يرضيه او يقول البائع للمشتري خذ هذا بدرهم فيأخذه وينعقد البيع بكل واحدة من هاتين الصورتين مع شروطه الاتية لا هزلا ولا تلجئة - 00:23:34ضَ

نعم المعاطاة هذا النوع الثاني اللي هو الفعل البيع والشراء بالفعل. قلنا النوع الاول البيع البيع والشراء بماذا القول بعتك قبلت باللسان هذا الان معاطاة بدون ما يتكلم. بدون ما يتكلم - 00:23:54ضَ

الان الخبزة بكم تباع؟ ها الخباز عشرين فلس تروح انت تعطي الخباز عشرين فلس اعطني خبزة اعطني خبزة او تعطيه مئة فلس اعطني خمس خبزات واضح ولا لا يعطيك وتمشي. ولا رد عليك ولا قال لك قبلت ولا بعت ولا شريت ولا كذا - 00:24:14ضَ

صح ولا لا؟ هذي معاطاة من طرف واحد انت تكلمت وهو ما تكلم هو اعطاك بالمقابل صح ولا لا؟ هذي معاطاة من جانب واحد. معاطاة من جانب واحد او تكون بالعكس من من الباع وليس من - 00:24:41ضَ

المشتري يقول بعتك هذه الساعة بمئة دينار يطلع مئة دينار ويعطي وهو ساكت يقول قبلت ولا هذا يعطي مئة دينار وياخذ الساعة. هذي ايظا معاطاة من طرف من من طرف المشتري الان - 00:24:59ضَ

ممكن تكون معاطاة من الطرفين معاطاة من الطرفين الان تقريبا هذي كلنا نمارسها الان اذا ذهبتم الى الجمعيات مثل الجمعية التعاونية مثلا تدخل تشتري الاغراض مثلا واسعار محددة ما في ولا شيء - 00:25:15ضَ

محددة اشتري حطيت الاغراض كلها مثلا بالعربانة هذي عربة قال لك سبعة وعشرين دينار او عشر حسب اللي انت شاريه لا قال لك بعتك ولا قلت له اشتريت صح ولا لا - 00:25:33ضَ

واحيانا حتى بدون ما تكلم لا انت ولا هو صح ولا لأ؟ يطقطق على الاهلي ويوريكم هذا السعر. طلع البطاقة او الفلوس تفضل مع السلامة لا صار قبول ولا ايجاب من اي طرف من الطرفين وانما معاطاة - 00:25:50ضَ

من الطرفين اذا المعطاء اما ان تكون من البائع دون المشتري واما ان تكن من المشتري دون البعض اما ان تكون من الطرفين معاطاة فقط يعطيه فلوس وياخذ البضاعة وانتهى الامر. بدون - 00:26:05ضَ

الفاظ البيع والشراء اللي هم الصيغة القولية وانه هذي الصيغة ايش فعلية هذي تسمى صيغة خلاف الصيغة القولية طيب اه اعطني بهذا الدرهم خبزا فيعطيه ما يرضيه او يقول البائع للمشتري خذ هذا بدرهم فيأخذه دون ان يقول اشتريت او كذا - 00:26:22ضَ

سينعقد البيع بكل واحدة من هاتين الصورتين مع شروطه الاتية لا هزلا ولا تلجأه يأتينا ان شاء الله تعالى في شروط صحة البيع اللي هو التراضي يعني رضا الباع ورضا - 00:26:46ضَ

المشتري نقف هنا ان شاء الله تعالى والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:27:02ضَ