نور على الدرب - أحكام الحج والعمرة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

6326- حكم ذبح الحاج الفدية إذا شك في حصول محظور من محظورات الإحرام - الشيخ صالح الفوزان

صالح الفوزان

احسن الله اليكم. آآ يقول هذا السائل يا فضيلة الشيخ اذا حج الانسان وخشي ان يكون قد وقع في محظور او ترك واجبا من واجبات الحج كان يخرج من حدود عرفة قليلا اثناء وجودي في سيارة الحملة الاتوبيس بغير ارادته هل يجوز له مقدما ان - 00:00:00ضَ

نبدأ الفدية احتياطا يا شيخ لا تجد الهدية الا اذا ترك واجبا من واجبات الحج او فعل محظورا من محظورات الاحرام. اما مجرد الشك ومجرد الظن فهذا لا يوجب عليه الفتية. لكن لو ذبحها من باب التطوع او من باب الاحتمال فلا بأس لكنه غير واجب - 00:00:20ضَ

هذا غير واجب انما غلب على ظنه او تيقن سبب آآ وجوبه من ترك واجب بواجبات الحج او العمرة او فعل محظور من محظورات الاحرام فيهما حينئذ تجب الفدية او ما اه ينوب عنها عند العجز صيام عشرة ايام نعم - 00:00:40ضَ