جزاكم الله خيرا آآ هذا السائل رأى رأى يقول آآ عند التحلل من الاحرام هل يجوز ان يقصر المعتمر لنفسه ام لابد ان يقوم بالتقصير له شخص اخر حتى ولو كان معتمر واذا كان لا يجوز فماذا علي في ذلك مأجوج - 00:00:00ضَ

هو لا يتمكن من التقصير لنفسه لانه لا يأتي على مجموع الراس فلابد ان يقصر له اخر فيلتمس من يقصر رأسه الى ان يمر على جميع جوانب الرأس ويقص منها اما هو فلا يستطيع انه يأتي على جميع رأسه - 00:00:20ضَ

ويقص منه نعم - 00:00:40ضَ