السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا - 00:00:05
انك انت العليم الحكيم اما بعد هذا هو المجلس الرابع والستون من مجالس شرح رضوى الناظر وجنة المناظر وقد وصلنا الى قول المصنف رحمه الله تعالى مسألة وفي نسخة فصل - 00:00:26
اذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز احداث قول ثالث اذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز يعني لغيرهم احداث قول ثالث في قول الجمهور وقال بعض الحنفية وبعض اهل الظاهر يجوز - 00:00:47
يعني عند هؤلاء يجوز ان يأتي من بعد الصحابة ما يحدث قولا لم يأخذ به الصحابة ليس المقصود الحصر يعني قولين وقول ثالث لا حتى لو اختلف الصحابة على ثلاثة اقوال - 00:01:13
لا يجوز لمن بعدهم احداث قول رابع اذا اختلفوا على اربعة اقوال لا يجوز لمن بعدهم احداث قول خامس وهكذا الحاصل هو يعني الاحداث الجديد يقول قال بعض الحنفية وبعض اهل الظاهر - 00:01:32
لا يجوز يجوز عفوا يجوز لامور ثلاثة لامور ثلاثة احدها ان الصحابة خاضوا خوض مجتهدين ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث يعني الصحابة رضي الله عنهم حينما اختلفوا على هذين القولين - 00:01:48
هم خاضوا في المسألة خوض اجتهاد بمعنى انهم يرون ان كل واحد منهم او كل طائفة مجتهدة هم لم يصرحوا بانه لا يخرج الحق عن قولنا او عن خلافنا اجتهدوا - 00:02:14
وما دام ان الامر اجتهادي اذا لمن بعدهم ان يجتهد ويحدث قولا جديدا ويحدث قولا جديدا الثاني انه لو استدل الصحابة بدليل وعللوا بعلة الاستدلال والتعليل بغيرهما يعني لو ان الصحابة استدلوا بحديث - 00:02:31
في مسألة من المسائل هل يجوز لمن بعدهم ان يستدل على نفس الحكم بحديث اخر لم يستدل به الصحابة مثلا لا بأس او على الصحابة عللوا بتعليل فجاء من بعدهم فعللوا بتعليل اخر يوافق الحكم الاول يعني هذا احداث احداث - 00:02:59
دليل او تعليل ده دليل او تعليل هل يجوز احداث الدليل والتعليل نعم يقولون فكذلك هنا كذلك هنا فهذا الان الدليل الثاني هنا قياس احداث قول ثالث على احداث دليل - 00:03:21
ما نقل عن احداث دليل ثالث ان قد لا يكون لدليل واحد اذا هنا القد ثاني الدليل الثاني حاصله ما هو احداث قول اه قياس احداث قول ثالث على احداث دليل. فكما انه يجوز احداث دليل لم يستدل بها الصحابة - 00:03:42
وكذلك يجوز احداث قول ثالث وبالمناسبة المسألة ليست خاصة بالصحابة لكن كما عهدنا ابن قدامة يمثل بطبقة الصحابة والا في المسألة ليست خاصة بزمان الصحابة يعني حتى لو اختلف التابعون على قولين هل يجوز لتابع التابعين احداث قول جديد وهكذا - 00:04:02
الثالث انهم لو اختلفوا في مسألتين فذهب بعضهم الى الجواز فيهما. يعني في المسألتين جميعا وذهب الاخرون الى التحريم فيهما جميعا فذهب التابعي الى التجويز في احداهما والتحريم في الاخرى - 00:04:28
كان جائزا وهو قول ثالث يعني هم الان يقولون لو كان هناك لو كان يعني هناك خلاف في مسألتين يعني اه دعونا نقول للطائفة الف والطائفة باء الطائفة الاولى والطائفة الثانية - 00:04:53
الطائفة الاولى ذهبت الى التحريم في المسألتين الجواز في المسألتين والطائفة الثانية ذهبت الى الجواز في الى الجواز في المسألتين. نحن انعكسنا. على كل حال. الاولى الى الجواز والثانية التحريم - 00:05:11
التابعي وافق الطائفة الاولى في جانب او في مسألة والطائفة الثانية في مسألة هذا جائز ما مثاله هذا الان وهو قول ثالث يعني مركب من المسألتين مثال لو فرضنا فرضا - 00:05:29
ان عندنا مسألة اه جلد الكلب وجلد الخنزير هل يطهران بالدماغ او لا فلو قالت طائفة يطهر جلد الكلب والخنزير بالدباغ وقالت طائفة اخرى لا يطهر جلد الكلب ولا الخنزير بالدماغ - 00:05:49
فجاء ثالث من بعدهم فقال يطهر جلد الكلب ولا يطهر جلد الخنزير هذا الان قول مركب من القولين جائزة او لا؟ يقول جائز لانه قول مركب من القولين ولم ولم يعني - 00:06:11
اه وهذا احداث لقول ثالث لكنه يعني صورة مركبة صورة مركبة كذلك لو مثلا اه عسبيل المثال متروك التسمية هل يجوز اكله او لا فقال بعضهم يحل اكله سواء ترك - 00:06:29
ترك التسمية عليه عمدا او سهوا يعني الشافعية مثلا يرون ان التسمية مستحبة فمعناها لو تركت التسمية عليه عمدا اذا كان الذابح مسلما لاباس لو قالت طائفة اخرى لا يحل اكله - 00:06:50
ما يعني سواء تركت التسمية عليه عمدا او سهوا فجاء ثالث وقال يحل ان كان تركها سهوا ولا يحل الاكل ان كان تركها عمدا هذا يعني تركيب هذا الان كله تمثيل تمثيل على صورة المسألة - 00:07:14
طيب يقول ولنا الان المصنف يريد ان يستدل لقول الجمهور يريد ان يستبدل لقول الجمهور ولنا ان ذلك يوجب نسبة الامة الى تضييع الحق والغفلة عنه يعني لو قلنا انه يجوز احداث قول ثالث - 00:07:34
فهذا فيه خطر ما هو الخطر هذا فيه يلزم منه نسبة الامة الى تضييع الحق والغفلة عنه. يلزم من ذلك ان الصحابة ضيعوا الحق واكتشفه التابعون وهذا خطير وهذا معارض لادلة الاجماع. لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجتمع امتي على ضلالة - 00:07:59
يقول فانه لو كان الحق في القول الثالث كانت الامة قد ضيعته وغفلت عنه وخلى العصر عن قائم لله بحجته ولم يبق احد على الحق وذلك محال. هذا الذي قلنا انه - 00:08:26
اه لو قلنا بجواز احداث قول ثالث اذا سيكون العصر السابق خلى الحق عنه وخلى عن قائم لله بحجته ولم يبقى احد على الحق وهذا وهذا محال وهذا محال طيب - 00:08:48
فائدة يعني على اه السريع كما يقال يقول كانت الامة قد ضيعته وغفلت عنه. ما مضارع غفل ما مضارع وفاء لا بالشاة كرما بضبط الحركات يعني يغفل طيب او مجمعون - 00:09:17
طيب جميل بالظم الصواب يغفل خلافا لما هو جار على يعني الالسنة يغفل يغفل وهذا وارد في كتاب الله الله عز وجل يقول ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم - 00:10:06
مرة واحد في احد المشايخ طلاب العلم وهو وهو متمكن سبحان الله يعني لكن تند بعض الكلمات يعني متمكن في اللغة آآ يعني آآ فقيه ومتمكن في اللغة وكذا يعني درس العلوم الان ودرس الالفية ودرس يحفظ - 00:10:33
والصرف وكل شيء وجاء ذكر هذه المسألة ربما كانت في كتاب او شيء وقلت ان ضبط المحقق خطأ. والنصاب يغفل وقال لا يغفل وقلت له الم يقل الله آآ ود الذين كفروا لو تغفلون - 00:10:50
يعني تعجب كيف فاتته هذه الكلمة. هذا طبيعي يعني قد يكون بعض الكلمات لها او اكثر من وجه واكثر من ضبط التصريف يحسب يحسب مثلا اه فيه اوجه لكن مثل يغفل - 00:11:10
يغفل شوف الان انا وقعت فيها. يغفل هو صوب. يغفل. هذي يعني تستحضر انسان يعني احيانا في بعض الدروس التي ليست مختصة ببعض باللغة يلتقط معه بعض الفوائد حتى تجتمع له فوائد لغوية فوائد - 00:11:25
هكذا طيب يقول قولهم انهم لم يصرحوا بتحريم قول ثالث هذا الان دليلهم يعني او عفوا مناقشة ادلة القول الثاني قولهم انه لم يصرح بتحريم قول ثالث. يعني آآ القائلون بالجواز - 00:11:43
يقول قلنا ولو اتفقوا على قول واحد فهو كذلك ولم يجوزوا خلافهم يعني نعم هم لم يصرحوا بتحريم قول ثالث اه وانت ترى ان المسألة اجتهادية طيب هون هنا لو اتفقوا على قول واحد - 00:12:05
لو اتفقوا على قول واحد فهو كذلك ولم يجوزوا خلافهم. يعني لو اتفقوا على قول واحد هم ايضا مجتهدون ومع ذلك لا يجوز ان لان المسألة اجتهادية لا يجوز ان تخالفهم او ان ان يخالفوا. اليس كذلك - 00:12:31
هم خاضوا خاضوا مجتهدين سواء اتفقوا او اختلفوا مشاهدين ما اتفق انه في هذه المسألة يعني اه لأ يعني يعني اتفقوا على قول واحد فاما اذا عللوا بعلة فاما اذا عللوا بعلة - 00:12:54
يعني او دليل جديد هذا المقصود فيجوز بسواها. فيجوز سواها يعني اه بالنسبة التي قبلها لو اتفقوا على قول واحد فهو كذلك ولم يجوزوا خلافهم يعني ما معنى لم يجاوزوا خلافهم - 00:13:18
يعني لم يجز احداث قول ثاني لا يجوز احداث قول ثاني وان لم يصرحوا بتحريم الاحداث. صح ولا لا يعني نحن الان نقول لو اتفقوا هم خاضوا خضوا مجتهدين فاتفقت كلمته - 00:13:43
لا يجوز ان يحدث قولا ثانيا مع انهم لم يصرحوا بانه لا يجوز الاحداث. صح ولا لا بلى كذلك اذا اختلفوا على قولين لا لا يشترط ان يصرحوا بانه لا يجوز الاحداث - 00:13:58
بل يكفي انه لم يخرج الحق عنهم هذا هو المقصود بهذا التعديل طيب اما اذا عللوا بعلة استدلوا بدليل جديد واحدث استدلالا جديدا. لحكم سابق متقرر هذا لا بأس يعني عفوا اذا علل الصحابة بعلة فيجوز بسواها. يعني فيجوز لمن بعدهم ان يحدث دليلا جديدا وعلة اخرى. لا بأس - 00:14:14
لماذا قال لانه ليس من فرض دينهم الاطلاع على جميع الادلة بل يكفيهم معرفة الحق بدليل واحد لانه ليس من من فرض دينهم الاطلاع على جميع الادلة يعني لا لا لا يعني لا يوجد عندنا دليل لا يوجد عندنا دليل يقول ان كل مسألة اجتهادية يلزم - 00:14:41
حينما تقررونها اي معاشر المجتهدين ان تستدلوا فيها بكل الادلة الباب المهم الحكم الحكم ان يثبت بالدليل هذا هو المهم اذا ثبت بدليل من الكتاب والسنة لا بأس ان يأتي شخص ويستدل بدليل اخر - 00:15:07
ويعضده بقياس يعضده بكذا. يحصل اجماع فليس من فرض الدين ان كل مسألة اجتهادية يلزم للمجتهد ان يذكر فيها جميع الادلة لكن هو اذا اراد ان يبحث يبحث عن كل شيء. لكن المقصود عند الاستدلال والتقرير لا يلزم - 00:15:24
بل يكفيهم معرفة الحق بدليل واحد وليس في الاطلاع على علة اخرى نسبة الى تضييع الحق. هذا الفرق الان هذا الفرق يعني الان الجواب بالفرق انتم الان تقولون يقاس احداث قول ثالث على احداث - 00:15:45
دليل جديد فنقول هذا قياس مع الفارق لماذا لان احداث قول ثالث يلزم منه تضيع الحق على على يعني الامة يعني التي سبقت واما احداث جلي دليل جديد فانه لا يلزمني تضييع تضييع الحق انه لا يلزم منه تضييع الحق - 00:16:05
لماذا يمكن ان نكتب هنا تعليقا نقول لان الحكم لا يجوز تعدده في المحل الواحد لان الحكم لا يجوز تعدده في في المحل الواحد فيكون نفيا واثباتا او واجبا حراما - 00:16:27
من جهة واحدة قد يكون من جهتين ممكن لكن من جهة واحدة لا يجوز لذلك نحن نقول اذا استدل اذا اذا اه توصلوا الى حكم فانه يكفيهم في تقرير هذا الحكم دليل واحد - 00:16:48
اما الحكم نفسه لا يجوز ان يتعدد. لان هذا سيكون تنافي وتضاد اجتماع ظدين يكون في نفس الوقت هو حرام حلال. ما ما يصلح لكن ايه الدليل ما في اشكال - 00:17:02
اذا لان الحكم لا يجوز تعدده في محل واحد. بخلاف الدليل ان الادلة يجوز تعددها في المحل الواحد. ستجد ان المسألة الواحدة عليها خمسة ادلة والمسألة الثانية ثلاثة ادلة والمسألة الرابعة عشرة ادلة وهكذا - 00:17:15
يقول وليس في الاطلاع على علة اخرى نسبة لتضييع الحق بخلاف مسألتنا واما اذا اختلفوا في مسألتين نعم هذا الان للجواب عن اه الدليل الثالث واما اذا اختلفوا في مسألتين فانهم ان صرحوا بالتسوية في المسألتين فهو كمسألتنا لا يجوز التفريق - 00:17:31
يعني ان اختلفوا في مسألتين. هم يقولون لو اختلفوا في مسألتين فذهب بعضهم الى الجواز فيهما وذهب اخرون الى التحريم فيهما. مم فذهب التابعي الى تجهيز احداهن وتحريم الاخرى يقول اذا اختلفوا في مسألتين فان صرحوا بالتسوية بين المسألتين - 00:17:54
يعني هما اما يجوز او لا يجوز. ان صرحوا بذلك لا يجوز ذلك لو صرحوا بان هذه المسألة لا تخرج اما ان يجوز الامران جميعا او يحرم الامران جميعا في هذا الحال لا يجوز تفريقه. لماذا؟ لانه خروج عن سبيل المؤمنين. والمؤمنون اتفقوا ان حكم مسألة واحد - 00:18:14
هنا فيه اتفاق وتصريح بهذا الاتفاق وانه لا يجوز الحق الا يجوز الخروج عن اه هذين القولين وان الحق لا يعدهما هذا متى اذا صرحوا بالتسوية في مسألتي قال فهو كما سألتنا. فهو كمسألتنا لا يجوز التفريق - 00:18:40
وان لم يصرحوا به يعني هل هل فهو كمسألتنا او هو فهي مسألتنا يعني هو يقول فهو كمسألتنا كمسألتنا لان فيها فرض تصريح بماذا بان الحق لا يخرج عن قولين - 00:18:59
هذا هو المقصود والا فمسألتنا ليس فيها تصريح مسألتنا ما هي ان يختلف الصحابة على قولين ثم اه يعني آآ ومن جهة واحدة يعني ثم آآ لا يجوز لي لمن بعدهم احداث قول جديد - 00:19:23
وهذا يعني اوضح مثال له اوضح مثال مسألة الجد مسألة الجد والاخوة يعني الصحابة اختلفوا فيها على قولين هل يرث الجد مع الاخوة او لا؟ فطائفة رأت ان الجد يسقط الاخوة في الميراث - 00:19:42
وطائفة رأت ان الجد اه يرث مع الاخوة او الاخوة يرثون مع الجد في هذه الحال لا يجوز لمن بعدهم احداث قول ثالث لانه يلزم منه ماذا ان ان الصحابة كانوا على باطل لو جاء شخص وقال - 00:19:55
ان ان الاخوة يسقطون الجد هذه مسألتنا وهذه لا يجوز فيها احداث ونحن نتكلم الان عن فرض ايش؟ عن فرض مسألتين ذات وجهين صرحوا فيها بان المناطة واحد اما ان يكون الجميع - 00:20:14
يعني حرام او يكون الجميع حلال اما ان يطهر اما ان نحكم بطهارة جلد الخنزير والكلب معا او بنجاسة اما ان آآ المثال الذي مثلنا به ما هو نعم متروك تسمية اما ان يحرم آآ - 00:20:30
يعني في الحالين العمد والسهو او يحل في الحالين لو صرحوا لو فرضنا بالتصريح لا يجوز قال وان لم يصرحوا به جاز التفريق يعني ان لم يصرحوا به بانه آآ يعني بالتسوية بين المسألتين جاز التفريق - 00:20:48
لماذا؟ لانه في الواقع لم يخرج عن القولين هذي مسألة ذات وجهين هو يعني من قال بانه بان يعني متروك التسمية يحل في حال سهو الذابح دون حال عمده هو في الواقع لم يأت بقول جديد - 00:21:08
وانما اتى بقول مركب من من القولين يعني لم يخرج عن القولين هو يدور في فلك القولين فهو وافق يعني طائفة في جزء او في جهة ووافق الطائفة الاخرى في الجهة الاخرى. هل يوجد احداث؟ لا يوجد احداث - 00:21:31
لا يوجد احداث وهذا لا بأس به ذلك لو الفقهاء يذكرون يقولون عيوب النكاح خمسة ويذكرون العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة. كذا وكذا وكذا وكذا الجنون الى اخره فيأتي اه طائف تأتي طائفة فترى ان هذه الخمسة كلها لا تمنع صحة النكاح. وتأتي طائفة اخرى ترى ان هذه الخمسة كل ان هذه الخمسة كلها - 00:21:49
تمنع من صحة النكاح. فيأتي فقيه او مجتهد فيقول الاول والثاني مثلا آآ يمنع والبقية لا تمنع. مثلا هذا هل خرج عن عنهم؟ هل جاء بشيء جديد؟ ام ما جاء بشيء جديد؟ انما وافق - 00:22:19
طائفة في فيما عندهم وطائفة في فيما عندهم. ولاحظوا ان هذه المسألة يعني ذات وجهين ذات وجهين ليس المقصود مسألتين مختلفتين تماما يعني مسألتين مختلفتين تماما لو ان مثلا بعض الفقهاء - 00:22:36
يرى يعني رأى رأيا في مسألة في الصيام ومسألة اخرى في البيوع والطائفة الاخرى العكس يعني مسألة الصيام الطائفة الاولى ترى صحة الصيام مثلا الجمهور يرون صحة صيام من اكل ناسيا - 00:22:55
والمالكية يرون ان عليه القضاء من اكل ناسيا ويحملون الحديث على الامساك حديث من من اه من نسي فاكل او شرب فليتم صومه. يعني فليمسك بقية يومه ومسألة في البيوع مثلا - 00:23:15
مسألة في البيوع او في النكاح مثلا فإذا قالت الطائفة هنا الطائفة الأولى الجمهور يرون صحة صحة عفوا صحة الصيام نعم في مسألة الاكل ناسيا ويرون عدم صحة العقد الفلاني فجاءت طائفة اخرى كالمالكية مثلا فرأت عدم صحة الصيام هنا وصحة ذلك العقد - 00:23:31
هذي مسألتين مختلفتين. هذا خلاف فيها ما في اشكال ما في اشكال. يعني اه الاجتهاد فيها ما في اشكال لان الحق هنا لا يعني الحق هنا في احد القولين اما صحة الصيام او عدم صحته. والحق هنا في مسألة اخرى في مسألة في العقد - 00:23:55
فلا يلزم منه الخروج عن سبيل المؤمنين او الخروج عن الحق في النهاية اه اه يعني الحق في احد هذين القولين في مسألة الصيام وفي مسألة الحق بها حد هذين القولين والامة لم تجتمع على ضلالة والامة لم تجتمع على - 00:24:13
ضلالة فلو جاء شخص فوافق الجمهور في المسألة الاولى في صحة الصيام ووافق الجمهور كما وافق المالكية في عدم صحة العقد مثلا احنا احنا قلنا صحة وعدم الصحة بالنسبة للجمهور. لو قلنا الصحة مثلا. وهنا صحيح وهنا صحيح؟ هل لي خرج عن قولين لم يخرج عن قولين - 00:24:30
هذا هذا من باب اولى. هذا من باب اولى. لكن فرض المسألة في مثالنا الذي نحن فيه لو كانت مسألة واحدة لا توجهين مسألة واحدة متروك التسمية لا تواجهين. الوجهين مهما - 00:24:55
العمد هكذا اطلت في التمثيل طيب يقول ودعوى المخالفة هنا جهل بمعنى مخالفة كيف هم هذا الكلام جواب عن سؤال مقدر. يعني هو جواب عن اعتراض مقدر. ما هو اليس - 00:25:08
في التفريق بين آآ المسألتين هنا خروج عن الاجماع الستم تقولون انه اذا اتى بقول جديد خالف الاجماع وهذا اتى بقول جديد حتى وان لم يصرحوا بالتسوية بالمسألتين. فهو كانهم الزام لنا. يعني كانه الزام للجمهور - 00:25:37
فنقول هذا جهل بمعنى المخالفة لان المخالفة ليست هي يعني صورة ان ان يوافق الطائفة الاولى في في في وجه والطائفة الاخرى في وجه هذه ليست مخالفة حقيقية بل هي موافقة جزئية - 00:26:01
موافقة جزئية يقول اذ المخالفة نفي ما اثبتوه او اثبات ما نفوه يعني حقيقة المخالفة ما هي؟ نفي ما اثبتوا لو نفينا ما اثبته اهل العصر الاول او اثبتنا ما نفاه اهل العصر الاول. فصارت فصار هنا مخالفة كلية - 00:26:19
وانا في كلي وازالة ما ثبت يعني هنا ثبت اذا اذا اثبتوا نفيا فنحن نثبت آآ يعني اذا اذا اذا قالوا بالنفي فنحن آآ نثبت. فنرفع هذا النفي او اذا قالوا بالاثبات فنحن ننفي - 00:26:43
وهكذا هذي حقيقة المخالفة يقول ولم يتفق اهل العصر على اثبات او نفي في حكم واحد يعني يقول وواقع هذه المسألة اللي هي الصورة الثانية ما هي؟ اذا لم يصرحوا اذا لم يصرحوا هذه المسألة لم يتفقوا على اثبات او نفي - 00:27:00
في حكم واحد. بل اختلفوا الطائفة الاولى ترى ان متروك التسمية يحل اكله عمدا او سهوا. اذا ترك عمدا او سهوا والطائفة الثانية ترى ان متروك التسمية لا يحل اكله سواء ترك عمدا او سهوا. فهم لم يتفقوا بحكم واحد - 00:27:19
لم يتفقوا على اثبات او نفي بل اختلفوا الاولى تنفي والثانية تثبت او الاولى تثبت والثانية تنفي يقول اه ولم يتفق اهل العصر على اثبات النفي في حكم واحد ليكون القول بالنفي والاثبات مخالفا - 00:27:41
ولا يلتئم الحكم من مسألتين. يعني لا يعني اه لم يتفق اهل العصر على اثبات النفي في حكم واحد يكون القول بالنفي والاثبات مخالفا بحيث لا يلتئم الحكم من مسألتين - 00:27:58
هكذا ليكون القول بالنفي والاثبات مخالفا بحيث لا يلتئم الحكم من المسألتين متى يعني يتصور ذلك في في مثل مسألة الجد والاخوة ما فيه الا جهة واحدة اما ان يرث الجد - 00:28:12
مع الاخوة واما ان يسقط الجد الاخوة ما في جهتين فلو جاء شخص وقال الاخوة يرثون دون الجد هنا رفع ما اثبتوا او نفى ما آآ يعني رفع ما اثبتوه يعني نفى ما اثبتوه. او اثبت ما نفوه - 00:28:30
لان القول الاول القول بالتوريث بين الجد والاخوة يرى ان الجد يرث مع الاخوة وانت تقول في في قولك الجديد الجد لا يرث فانت نافيت ما اثبتوه والقول الثاني الذي يرى ان الجد يسقط الاخوة يورث الجد - 00:28:51
وانت تقول هنا الجد لا يرث والاخوة يرثون. فانت نفيت ما اثبتوه هذه مخالفة. مخالفة ومصادمة لا يمكن ان تلتئم لكن ان يكون ان تكون المسألة جنس واحد له جهتان - 00:29:11
ما في بأس لانه في الواقع ليس مخالفة وان ما حصل هناك اه موافقة جزئية قد نقول من جهة اخرى مخالفة جزئية ليست تامة بحيث انه يقال ان الحق اه يعني انه يلزم منها ان ان الامة اضاعت الحق وما اشبه ذلك - 00:29:27
طيب استغفر الله واتوب اليه. نعم. يقول بل نقول لا يخلو انسان من خطأ معصية. هذا الان تقرير وتوضيح لكيفية اجتماعي آآ آآ شيئين آآ اذا كان في آآ يعني من جهتين من جهتين - 00:29:46
يقول لا يخلو انسان من خطأ معصية فالمعصية والخطأ موجود من جميع الامة وليس ذلك محالا. يعني هل يوجد احد لا يخلو من الخطأ؟ يوجد لا يوجد اذا يوجد عندنا - 00:30:06
اناس عندهم خطأ وعندهم صواب عندهم اه صلاح وصواب واخطاء معاصي فلا يخلو وهذا موجود في جميع الامة. ما الدليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل كل بني ادم خطاء - 00:30:21
اذا هذا موجود في جميع الامة وهذا ليس محالا انما المحال الخطأ بحيث يضيع الحق حتى لا يقوم به طائفة يعني ما هو المحال ان تجتمع الامة على الخطأ؟ هذا هو المحل - 00:30:41
ان تجتمع الامة على على الخطأ بحيث ان الحق يضيع هذا هو هذا هو المحال اما ان يوجد الخطأ في بعض الامة ما في بأس هذا لا يضيع الحق لانه اذا وجد في بعظ الامة معناه ان الحق موجود في بعظ الاخر - 00:30:57
طيب تقول لي مسألة اجتهادية نقول لا بأس. سيكون الحق في في آآ في احدى الطائفتين لا بعينها وهذا هو واقع الخلاف واجتهاد المجتهدين كل يدعي انه على الحق ويجوز انه على الخطأ. مسائل اجتهادية - 00:31:12
فنقول الحق في هذه الاقوال في في اقوال هذه الطائفة لا بعينها يعني لا نحدد لاننا لو حددنا الحق في احدى الطائفتين خلاص يلزم تظليل الطائفة الاخرى وان الطائفة الاخرى يعني - 00:31:30
اذا انما المحال الخطأ بحيث يضيع الحق حتى لا يقوم به طائفة. فلهذا يجوز ان تنقسم الامة في مسألتين مسألتين ها مسألة الى فرقتين فتخطئ فرقة في مسألة وتصيب فيها الاخرى - 00:31:44
وتخطئ في المسألة الاخرى وتصيب فيها المخطئة في الاولى يعني يمكن ان هذا يعني ذكرناه على كل حال لكن يمكن نعيد التمثيل عليه يمكن ان تنقسم الامة في مسألتين الى فرقتين - 00:32:04
مسألتين مسألة المسألة الاولى اه مسألة نحن مثلنا اه صيام اه من اكل ناسيا هنا اختلف الفقهاء على قولين قول اول صيامه صحيح ولا قضى عليه. القول الثاني صيامه غير صحيح. يلزمه القضاء وعليه الاتمام - 00:32:22
هذي مسألة الصيام طيب هل الحق الان محدد؟ في احدى القوانين؟ لا الحق في احدى الطائفتين لا بعينه لكن نحن عندنا يقين ان احدى الطائفتين مصيبة ثم مسألة اخرى مسألة ذكرنا مثلا العقد ذكرنا فلنفرض مسألة في النكاح النكاح بغير ولي مثلا او مثلا - 00:32:44
اشتراط الشهود المالكي دمد من المالكية نمثل هنا المالكية لا لا يعينون لا يشترطون الشهود لكن يشترطون اشهار اشهار النكاح يعني لا يجوز عندهم لا يشترط ان يكون هناك شهود لكن يشترط ان يكون النكاح ان يشهر النكاح - 00:33:08
فنقول المالكية في المسألة الاولى يرون اه وجوب القضاء على من اكل ناسيا. والمالكية في المسألة الثانية يرون عدم عدم اشتراط الشهود لكن مشترط الاشهار والجمهور في المسألة الاولى يرون صحة الصوم - 00:33:26
والجمهور في المسألة الثانية يرون اشتراط الشهود فنقول يجوز ان يقع هذا الخلاف وفي كل مسألة الحق في احدى الطائفتين فيمكن مثلا نحن نرى مثلا قول الجمهور ونقول الحق في المسألة الاولى - 00:33:44
مع الجمهور حيث حيث قالوا ماذا آآ ان الصيام صحيح لظاهر الحديث. والحق في آآ المسألة الثانية مع الجمهور. حيث قالوا مثلا لا عفوا نحن الان سنعكس نريد ان نعكس لو فرضنا مالكيا مثلا قال والحق مع المالكية في عدم اشتراط الشهود مثلا اشتراط الاشهار - 00:34:01
اذا لا بأس ان طائفة واحدة تخطئ في مسألة وتصيب في مسألة. هذا هذا واقع اصلا لا يوجد مذهب واحد قد حمل الحق كله لا يوجد. ولا هذا قائل ان الحق كله في هذا المذهب - 00:34:22
صار مذهب معصوما هذا لا يمكن اذا حصول خطأ من طائفة في مسألة واصابتها في مسألة اه والطائفة الاخرى اه العكس هذا سائغ وجائز. كذلك مسألتنا ذلك مسألتنا نحن نرى ان احدى الطائفتين - 00:34:36
معها صواب وحدة كلا الطائفتين تحتمل الحمل الصواب الطائفة التي رأت ان اه اكل متروك التسمية يجوز مطلقا والطائفة التي لا ترى ذلك فنقول كلا الطائفتين تحتمل الخطأ والصواب فاذا جاءنا شخص واخذ من هذه المسألة - 00:34:57
اه جزءا يعني اه اجاز مثل الحنابلة مثلا يرون ان انه يجوز اكل متروك تسمية اذا ترك سهوا ولا يجوز اذا ترك عمدا هل خرج من من من المسألتين في الواقع لم يخرج وانما ركب قولا من القولين - 00:35:23
لانه يعتقد انه اخذ الصواب من هذه والصواب من هذه ونحن جوزنا ان تكون الطائفة الاخرى عندها حق وصواب. في نفس الوقت لكن لا من جهة واحدة لا من جهة واحدة - 00:35:42
اه اي والله نسيت الله المستعان اليوم انا انا يعني دخلت المحاضرة وانا متعب يعني اخذت لي مسكن قبل ان نسيت ان يكون خيرا لكن سجلنا على كل حال سجلنا المحاضرة - 00:35:55
سجلنا الدرس. طيب انتهى درس انا عندي والله اعلم هل يوجد هنا نسخة والله اعلم هل المسألة واضحة ان شاء الله يعني ان ما ادري كأني اطلت بعض في شرح بعض الامثلة لكن ان شاء الله فيها خير - 00:36:15
واضح ان شاء الله نلتقيكم الله ان شاء الله تعالى على خير في يوم الاثنين باذن الله تعالى استودعكم الله تعالى - 00:36:31
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا - 00:00:05
انك انت العليم الحكيم اما بعد هذا هو المجلس الرابع والستون من مجالس شرح رضوى الناظر وجنة المناظر وقد وصلنا الى قول المصنف رحمه الله تعالى مسألة وفي نسخة فصل - 00:00:26
اذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز احداث قول ثالث اذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز يعني لغيرهم احداث قول ثالث في قول الجمهور وقال بعض الحنفية وبعض اهل الظاهر يجوز - 00:00:47
يعني عند هؤلاء يجوز ان يأتي من بعد الصحابة ما يحدث قولا لم يأخذ به الصحابة ليس المقصود الحصر يعني قولين وقول ثالث لا حتى لو اختلف الصحابة على ثلاثة اقوال - 00:01:13
لا يجوز لمن بعدهم احداث قول رابع اذا اختلفوا على اربعة اقوال لا يجوز لمن بعدهم احداث قول خامس وهكذا الحاصل هو يعني الاحداث الجديد يقول قال بعض الحنفية وبعض اهل الظاهر - 00:01:32
لا يجوز يجوز عفوا يجوز لامور ثلاثة لامور ثلاثة احدها ان الصحابة خاضوا خوض مجتهدين ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث يعني الصحابة رضي الله عنهم حينما اختلفوا على هذين القولين - 00:01:48
هم خاضوا في المسألة خوض اجتهاد بمعنى انهم يرون ان كل واحد منهم او كل طائفة مجتهدة هم لم يصرحوا بانه لا يخرج الحق عن قولنا او عن خلافنا اجتهدوا - 00:02:14
وما دام ان الامر اجتهادي اذا لمن بعدهم ان يجتهد ويحدث قولا جديدا ويحدث قولا جديدا الثاني انه لو استدل الصحابة بدليل وعللوا بعلة الاستدلال والتعليل بغيرهما يعني لو ان الصحابة استدلوا بحديث - 00:02:31
في مسألة من المسائل هل يجوز لمن بعدهم ان يستدل على نفس الحكم بحديث اخر لم يستدل به الصحابة مثلا لا بأس او على الصحابة عللوا بتعليل فجاء من بعدهم فعللوا بتعليل اخر يوافق الحكم الاول يعني هذا احداث احداث - 00:02:59
دليل او تعليل ده دليل او تعليل هل يجوز احداث الدليل والتعليل نعم يقولون فكذلك هنا كذلك هنا فهذا الان الدليل الثاني هنا قياس احداث قول ثالث على احداث دليل - 00:03:21
ما نقل عن احداث دليل ثالث ان قد لا يكون لدليل واحد اذا هنا القد ثاني الدليل الثاني حاصله ما هو احداث قول اه قياس احداث قول ثالث على احداث دليل. فكما انه يجوز احداث دليل لم يستدل بها الصحابة - 00:03:42
وكذلك يجوز احداث قول ثالث وبالمناسبة المسألة ليست خاصة بالصحابة لكن كما عهدنا ابن قدامة يمثل بطبقة الصحابة والا في المسألة ليست خاصة بزمان الصحابة يعني حتى لو اختلف التابعون على قولين هل يجوز لتابع التابعين احداث قول جديد وهكذا - 00:04:02
الثالث انهم لو اختلفوا في مسألتين فذهب بعضهم الى الجواز فيهما. يعني في المسألتين جميعا وذهب الاخرون الى التحريم فيهما جميعا فذهب التابعي الى التجويز في احداهما والتحريم في الاخرى - 00:04:28
كان جائزا وهو قول ثالث يعني هم الان يقولون لو كان هناك لو كان يعني هناك خلاف في مسألتين يعني اه دعونا نقول للطائفة الف والطائفة باء الطائفة الاولى والطائفة الثانية - 00:04:53
الطائفة الاولى ذهبت الى التحريم في المسألتين الجواز في المسألتين والطائفة الثانية ذهبت الى الجواز في الى الجواز في المسألتين. نحن انعكسنا. على كل حال. الاولى الى الجواز والثانية التحريم - 00:05:11
التابعي وافق الطائفة الاولى في جانب او في مسألة والطائفة الثانية في مسألة هذا جائز ما مثاله هذا الان وهو قول ثالث يعني مركب من المسألتين مثال لو فرضنا فرضا - 00:05:29
ان عندنا مسألة اه جلد الكلب وجلد الخنزير هل يطهران بالدماغ او لا فلو قالت طائفة يطهر جلد الكلب والخنزير بالدباغ وقالت طائفة اخرى لا يطهر جلد الكلب ولا الخنزير بالدماغ - 00:05:49
فجاء ثالث من بعدهم فقال يطهر جلد الكلب ولا يطهر جلد الخنزير هذا الان قول مركب من القولين جائزة او لا؟ يقول جائز لانه قول مركب من القولين ولم ولم يعني - 00:06:11
اه وهذا احداث لقول ثالث لكنه يعني صورة مركبة صورة مركبة كذلك لو مثلا اه عسبيل المثال متروك التسمية هل يجوز اكله او لا فقال بعضهم يحل اكله سواء ترك - 00:06:29
ترك التسمية عليه عمدا او سهوا يعني الشافعية مثلا يرون ان التسمية مستحبة فمعناها لو تركت التسمية عليه عمدا اذا كان الذابح مسلما لاباس لو قالت طائفة اخرى لا يحل اكله - 00:06:50
ما يعني سواء تركت التسمية عليه عمدا او سهوا فجاء ثالث وقال يحل ان كان تركها سهوا ولا يحل الاكل ان كان تركها عمدا هذا يعني تركيب هذا الان كله تمثيل تمثيل على صورة المسألة - 00:07:14
طيب يقول ولنا الان المصنف يريد ان يستدل لقول الجمهور يريد ان يستبدل لقول الجمهور ولنا ان ذلك يوجب نسبة الامة الى تضييع الحق والغفلة عنه يعني لو قلنا انه يجوز احداث قول ثالث - 00:07:34
فهذا فيه خطر ما هو الخطر هذا فيه يلزم منه نسبة الامة الى تضييع الحق والغفلة عنه. يلزم من ذلك ان الصحابة ضيعوا الحق واكتشفه التابعون وهذا خطير وهذا معارض لادلة الاجماع. لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجتمع امتي على ضلالة - 00:07:59
يقول فانه لو كان الحق في القول الثالث كانت الامة قد ضيعته وغفلت عنه وخلى العصر عن قائم لله بحجته ولم يبق احد على الحق وذلك محال. هذا الذي قلنا انه - 00:08:26
اه لو قلنا بجواز احداث قول ثالث اذا سيكون العصر السابق خلى الحق عنه وخلى عن قائم لله بحجته ولم يبقى احد على الحق وهذا وهذا محال وهذا محال طيب - 00:08:48
فائدة يعني على اه السريع كما يقال يقول كانت الامة قد ضيعته وغفلت عنه. ما مضارع غفل ما مضارع وفاء لا بالشاة كرما بضبط الحركات يعني يغفل طيب او مجمعون - 00:09:17
طيب جميل بالظم الصواب يغفل خلافا لما هو جار على يعني الالسنة يغفل يغفل وهذا وارد في كتاب الله الله عز وجل يقول ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم - 00:10:06
مرة واحد في احد المشايخ طلاب العلم وهو وهو متمكن سبحان الله يعني لكن تند بعض الكلمات يعني متمكن في اللغة آآ يعني آآ فقيه ومتمكن في اللغة وكذا يعني درس العلوم الان ودرس الالفية ودرس يحفظ - 00:10:33
والصرف وكل شيء وجاء ذكر هذه المسألة ربما كانت في كتاب او شيء وقلت ان ضبط المحقق خطأ. والنصاب يغفل وقال لا يغفل وقلت له الم يقل الله آآ ود الذين كفروا لو تغفلون - 00:10:50
يعني تعجب كيف فاتته هذه الكلمة. هذا طبيعي يعني قد يكون بعض الكلمات لها او اكثر من وجه واكثر من ضبط التصريف يحسب يحسب مثلا اه فيه اوجه لكن مثل يغفل - 00:11:10
يغفل شوف الان انا وقعت فيها. يغفل هو صوب. يغفل. هذي يعني تستحضر انسان يعني احيانا في بعض الدروس التي ليست مختصة ببعض باللغة يلتقط معه بعض الفوائد حتى تجتمع له فوائد لغوية فوائد - 00:11:25
هكذا طيب يقول قولهم انهم لم يصرحوا بتحريم قول ثالث هذا الان دليلهم يعني او عفوا مناقشة ادلة القول الثاني قولهم انه لم يصرح بتحريم قول ثالث. يعني آآ القائلون بالجواز - 00:11:43
يقول قلنا ولو اتفقوا على قول واحد فهو كذلك ولم يجوزوا خلافهم يعني نعم هم لم يصرحوا بتحريم قول ثالث اه وانت ترى ان المسألة اجتهادية طيب هون هنا لو اتفقوا على قول واحد - 00:12:05
لو اتفقوا على قول واحد فهو كذلك ولم يجوزوا خلافهم. يعني لو اتفقوا على قول واحد هم ايضا مجتهدون ومع ذلك لا يجوز ان لان المسألة اجتهادية لا يجوز ان تخالفهم او ان ان يخالفوا. اليس كذلك - 00:12:31
هم خاضوا خاضوا مجتهدين سواء اتفقوا او اختلفوا مشاهدين ما اتفق انه في هذه المسألة يعني اه لأ يعني يعني اتفقوا على قول واحد فاما اذا عللوا بعلة فاما اذا عللوا بعلة - 00:12:54
يعني او دليل جديد هذا المقصود فيجوز بسواها. فيجوز سواها يعني اه بالنسبة التي قبلها لو اتفقوا على قول واحد فهو كذلك ولم يجوزوا خلافهم يعني ما معنى لم يجاوزوا خلافهم - 00:13:18
يعني لم يجز احداث قول ثاني لا يجوز احداث قول ثاني وان لم يصرحوا بتحريم الاحداث. صح ولا لا يعني نحن الان نقول لو اتفقوا هم خاضوا خضوا مجتهدين فاتفقت كلمته - 00:13:43
لا يجوز ان يحدث قولا ثانيا مع انهم لم يصرحوا بانه لا يجوز الاحداث. صح ولا لا بلى كذلك اذا اختلفوا على قولين لا لا يشترط ان يصرحوا بانه لا يجوز الاحداث - 00:13:58
بل يكفي انه لم يخرج الحق عنهم هذا هو المقصود بهذا التعديل طيب اما اذا عللوا بعلة استدلوا بدليل جديد واحدث استدلالا جديدا. لحكم سابق متقرر هذا لا بأس يعني عفوا اذا علل الصحابة بعلة فيجوز بسواها. يعني فيجوز لمن بعدهم ان يحدث دليلا جديدا وعلة اخرى. لا بأس - 00:14:14
لماذا قال لانه ليس من فرض دينهم الاطلاع على جميع الادلة بل يكفيهم معرفة الحق بدليل واحد لانه ليس من من فرض دينهم الاطلاع على جميع الادلة يعني لا لا لا يعني لا يوجد عندنا دليل لا يوجد عندنا دليل يقول ان كل مسألة اجتهادية يلزم - 00:14:41
حينما تقررونها اي معاشر المجتهدين ان تستدلوا فيها بكل الادلة الباب المهم الحكم الحكم ان يثبت بالدليل هذا هو المهم اذا ثبت بدليل من الكتاب والسنة لا بأس ان يأتي شخص ويستدل بدليل اخر - 00:15:07
ويعضده بقياس يعضده بكذا. يحصل اجماع فليس من فرض الدين ان كل مسألة اجتهادية يلزم للمجتهد ان يذكر فيها جميع الادلة لكن هو اذا اراد ان يبحث يبحث عن كل شيء. لكن المقصود عند الاستدلال والتقرير لا يلزم - 00:15:24
بل يكفيهم معرفة الحق بدليل واحد وليس في الاطلاع على علة اخرى نسبة الى تضييع الحق. هذا الفرق الان هذا الفرق يعني الان الجواب بالفرق انتم الان تقولون يقاس احداث قول ثالث على احداث - 00:15:45
دليل جديد فنقول هذا قياس مع الفارق لماذا لان احداث قول ثالث يلزم منه تضيع الحق على على يعني الامة يعني التي سبقت واما احداث جلي دليل جديد فانه لا يلزمني تضييع تضييع الحق انه لا يلزم منه تضييع الحق - 00:16:05
لماذا يمكن ان نكتب هنا تعليقا نقول لان الحكم لا يجوز تعدده في المحل الواحد لان الحكم لا يجوز تعدده في في المحل الواحد فيكون نفيا واثباتا او واجبا حراما - 00:16:27
من جهة واحدة قد يكون من جهتين ممكن لكن من جهة واحدة لا يجوز لذلك نحن نقول اذا استدل اذا اذا اه توصلوا الى حكم فانه يكفيهم في تقرير هذا الحكم دليل واحد - 00:16:48
اما الحكم نفسه لا يجوز ان يتعدد. لان هذا سيكون تنافي وتضاد اجتماع ظدين يكون في نفس الوقت هو حرام حلال. ما ما يصلح لكن ايه الدليل ما في اشكال - 00:17:02
اذا لان الحكم لا يجوز تعدده في محل واحد. بخلاف الدليل ان الادلة يجوز تعددها في المحل الواحد. ستجد ان المسألة الواحدة عليها خمسة ادلة والمسألة الثانية ثلاثة ادلة والمسألة الرابعة عشرة ادلة وهكذا - 00:17:15
يقول وليس في الاطلاع على علة اخرى نسبة لتضييع الحق بخلاف مسألتنا واما اذا اختلفوا في مسألتين نعم هذا الان للجواب عن اه الدليل الثالث واما اذا اختلفوا في مسألتين فانهم ان صرحوا بالتسوية في المسألتين فهو كمسألتنا لا يجوز التفريق - 00:17:31
يعني ان اختلفوا في مسألتين. هم يقولون لو اختلفوا في مسألتين فذهب بعضهم الى الجواز فيهما وذهب اخرون الى التحريم فيهما. مم فذهب التابعي الى تجهيز احداهن وتحريم الاخرى يقول اذا اختلفوا في مسألتين فان صرحوا بالتسوية بين المسألتين - 00:17:54
يعني هما اما يجوز او لا يجوز. ان صرحوا بذلك لا يجوز ذلك لو صرحوا بان هذه المسألة لا تخرج اما ان يجوز الامران جميعا او يحرم الامران جميعا في هذا الحال لا يجوز تفريقه. لماذا؟ لانه خروج عن سبيل المؤمنين. والمؤمنون اتفقوا ان حكم مسألة واحد - 00:18:14
هنا فيه اتفاق وتصريح بهذا الاتفاق وانه لا يجوز الحق الا يجوز الخروج عن اه هذين القولين وان الحق لا يعدهما هذا متى اذا صرحوا بالتسوية في مسألتي قال فهو كما سألتنا. فهو كمسألتنا لا يجوز التفريق - 00:18:40
وان لم يصرحوا به يعني هل هل فهو كمسألتنا او هو فهي مسألتنا يعني هو يقول فهو كمسألتنا كمسألتنا لان فيها فرض تصريح بماذا بان الحق لا يخرج عن قولين - 00:18:59
هذا هو المقصود والا فمسألتنا ليس فيها تصريح مسألتنا ما هي ان يختلف الصحابة على قولين ثم اه يعني آآ ومن جهة واحدة يعني ثم آآ لا يجوز لي لمن بعدهم احداث قول جديد - 00:19:23
وهذا يعني اوضح مثال له اوضح مثال مسألة الجد مسألة الجد والاخوة يعني الصحابة اختلفوا فيها على قولين هل يرث الجد مع الاخوة او لا؟ فطائفة رأت ان الجد يسقط الاخوة في الميراث - 00:19:42
وطائفة رأت ان الجد اه يرث مع الاخوة او الاخوة يرثون مع الجد في هذه الحال لا يجوز لمن بعدهم احداث قول ثالث لانه يلزم منه ماذا ان ان الصحابة كانوا على باطل لو جاء شخص وقال - 00:19:55
ان ان الاخوة يسقطون الجد هذه مسألتنا وهذه لا يجوز فيها احداث ونحن نتكلم الان عن فرض ايش؟ عن فرض مسألتين ذات وجهين صرحوا فيها بان المناطة واحد اما ان يكون الجميع - 00:20:14
يعني حرام او يكون الجميع حلال اما ان يطهر اما ان نحكم بطهارة جلد الخنزير والكلب معا او بنجاسة اما ان آآ المثال الذي مثلنا به ما هو نعم متروك تسمية اما ان يحرم آآ - 00:20:30
يعني في الحالين العمد والسهو او يحل في الحالين لو صرحوا لو فرضنا بالتصريح لا يجوز قال وان لم يصرحوا به جاز التفريق يعني ان لم يصرحوا به بانه آآ يعني بالتسوية بين المسألتين جاز التفريق - 00:20:48
لماذا؟ لانه في الواقع لم يخرج عن القولين هذي مسألة ذات وجهين هو يعني من قال بانه بان يعني متروك التسمية يحل في حال سهو الذابح دون حال عمده هو في الواقع لم يأت بقول جديد - 00:21:08
وانما اتى بقول مركب من من القولين يعني لم يخرج عن القولين هو يدور في فلك القولين فهو وافق يعني طائفة في جزء او في جهة ووافق الطائفة الاخرى في الجهة الاخرى. هل يوجد احداث؟ لا يوجد احداث - 00:21:31
لا يوجد احداث وهذا لا بأس به ذلك لو الفقهاء يذكرون يقولون عيوب النكاح خمسة ويذكرون العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة. كذا وكذا وكذا وكذا الجنون الى اخره فيأتي اه طائف تأتي طائفة فترى ان هذه الخمسة كلها لا تمنع صحة النكاح. وتأتي طائفة اخرى ترى ان هذه الخمسة كل ان هذه الخمسة كلها - 00:21:49
تمنع من صحة النكاح. فيأتي فقيه او مجتهد فيقول الاول والثاني مثلا آآ يمنع والبقية لا تمنع. مثلا هذا هل خرج عن عنهم؟ هل جاء بشيء جديد؟ ام ما جاء بشيء جديد؟ انما وافق - 00:22:19
طائفة في فيما عندهم وطائفة في فيما عندهم. ولاحظوا ان هذه المسألة يعني ذات وجهين ذات وجهين ليس المقصود مسألتين مختلفتين تماما يعني مسألتين مختلفتين تماما لو ان مثلا بعض الفقهاء - 00:22:36
يرى يعني رأى رأيا في مسألة في الصيام ومسألة اخرى في البيوع والطائفة الاخرى العكس يعني مسألة الصيام الطائفة الاولى ترى صحة الصيام مثلا الجمهور يرون صحة صيام من اكل ناسيا - 00:22:55
والمالكية يرون ان عليه القضاء من اكل ناسيا ويحملون الحديث على الامساك حديث من من اه من نسي فاكل او شرب فليتم صومه. يعني فليمسك بقية يومه ومسألة في البيوع مثلا - 00:23:15
مسألة في البيوع او في النكاح مثلا فإذا قالت الطائفة هنا الطائفة الأولى الجمهور يرون صحة صحة عفوا صحة الصيام نعم في مسألة الاكل ناسيا ويرون عدم صحة العقد الفلاني فجاءت طائفة اخرى كالمالكية مثلا فرأت عدم صحة الصيام هنا وصحة ذلك العقد - 00:23:31
هذي مسألتين مختلفتين. هذا خلاف فيها ما في اشكال ما في اشكال. يعني اه الاجتهاد فيها ما في اشكال لان الحق هنا لا يعني الحق هنا في احد القولين اما صحة الصيام او عدم صحته. والحق هنا في مسألة اخرى في مسألة في العقد - 00:23:55
فلا يلزم منه الخروج عن سبيل المؤمنين او الخروج عن الحق في النهاية اه اه يعني الحق في احد هذين القولين في مسألة الصيام وفي مسألة الحق بها حد هذين القولين والامة لم تجتمع على ضلالة والامة لم تجتمع على - 00:24:13
ضلالة فلو جاء شخص فوافق الجمهور في المسألة الاولى في صحة الصيام ووافق الجمهور كما وافق المالكية في عدم صحة العقد مثلا احنا احنا قلنا صحة وعدم الصحة بالنسبة للجمهور. لو قلنا الصحة مثلا. وهنا صحيح وهنا صحيح؟ هل لي خرج عن قولين لم يخرج عن قولين - 00:24:30
هذا هذا من باب اولى. هذا من باب اولى. لكن فرض المسألة في مثالنا الذي نحن فيه لو كانت مسألة واحدة لا توجهين مسألة واحدة متروك التسمية لا تواجهين. الوجهين مهما - 00:24:55
العمد هكذا اطلت في التمثيل طيب يقول ودعوى المخالفة هنا جهل بمعنى مخالفة كيف هم هذا الكلام جواب عن سؤال مقدر. يعني هو جواب عن اعتراض مقدر. ما هو اليس - 00:25:08
في التفريق بين آآ المسألتين هنا خروج عن الاجماع الستم تقولون انه اذا اتى بقول جديد خالف الاجماع وهذا اتى بقول جديد حتى وان لم يصرحوا بالتسوية بالمسألتين. فهو كانهم الزام لنا. يعني كانه الزام للجمهور - 00:25:37
فنقول هذا جهل بمعنى المخالفة لان المخالفة ليست هي يعني صورة ان ان يوافق الطائفة الاولى في في في وجه والطائفة الاخرى في وجه هذه ليست مخالفة حقيقية بل هي موافقة جزئية - 00:26:01
موافقة جزئية يقول اذ المخالفة نفي ما اثبتوه او اثبات ما نفوه يعني حقيقة المخالفة ما هي؟ نفي ما اثبتوا لو نفينا ما اثبته اهل العصر الاول او اثبتنا ما نفاه اهل العصر الاول. فصارت فصار هنا مخالفة كلية - 00:26:19
وانا في كلي وازالة ما ثبت يعني هنا ثبت اذا اذا اثبتوا نفيا فنحن نثبت آآ يعني اذا اذا اذا قالوا بالنفي فنحن آآ نثبت. فنرفع هذا النفي او اذا قالوا بالاثبات فنحن ننفي - 00:26:43
وهكذا هذي حقيقة المخالفة يقول ولم يتفق اهل العصر على اثبات او نفي في حكم واحد يعني يقول وواقع هذه المسألة اللي هي الصورة الثانية ما هي؟ اذا لم يصرحوا اذا لم يصرحوا هذه المسألة لم يتفقوا على اثبات او نفي - 00:27:00
في حكم واحد. بل اختلفوا الطائفة الاولى ترى ان متروك التسمية يحل اكله عمدا او سهوا. اذا ترك عمدا او سهوا والطائفة الثانية ترى ان متروك التسمية لا يحل اكله سواء ترك عمدا او سهوا. فهم لم يتفقوا بحكم واحد - 00:27:19
لم يتفقوا على اثبات او نفي بل اختلفوا الاولى تنفي والثانية تثبت او الاولى تثبت والثانية تنفي يقول اه ولم يتفق اهل العصر على اثبات النفي في حكم واحد ليكون القول بالنفي والاثبات مخالفا - 00:27:41
ولا يلتئم الحكم من مسألتين. يعني لا يعني اه لم يتفق اهل العصر على اثبات النفي في حكم واحد يكون القول بالنفي والاثبات مخالفا بحيث لا يلتئم الحكم من مسألتين - 00:27:58
هكذا ليكون القول بالنفي والاثبات مخالفا بحيث لا يلتئم الحكم من المسألتين متى يعني يتصور ذلك في في مثل مسألة الجد والاخوة ما فيه الا جهة واحدة اما ان يرث الجد - 00:28:12
مع الاخوة واما ان يسقط الجد الاخوة ما في جهتين فلو جاء شخص وقال الاخوة يرثون دون الجد هنا رفع ما اثبتوا او نفى ما آآ يعني رفع ما اثبتوه يعني نفى ما اثبتوه. او اثبت ما نفوه - 00:28:30
لان القول الاول القول بالتوريث بين الجد والاخوة يرى ان الجد يرث مع الاخوة وانت تقول في في قولك الجديد الجد لا يرث فانت نافيت ما اثبتوه والقول الثاني الذي يرى ان الجد يسقط الاخوة يورث الجد - 00:28:51
وانت تقول هنا الجد لا يرث والاخوة يرثون. فانت نفيت ما اثبتوه هذه مخالفة. مخالفة ومصادمة لا يمكن ان تلتئم لكن ان يكون ان تكون المسألة جنس واحد له جهتان - 00:29:11
ما في بأس لانه في الواقع ليس مخالفة وان ما حصل هناك اه موافقة جزئية قد نقول من جهة اخرى مخالفة جزئية ليست تامة بحيث انه يقال ان الحق اه يعني انه يلزم منها ان ان الامة اضاعت الحق وما اشبه ذلك - 00:29:27
طيب استغفر الله واتوب اليه. نعم. يقول بل نقول لا يخلو انسان من خطأ معصية. هذا الان تقرير وتوضيح لكيفية اجتماعي آآ آآ شيئين آآ اذا كان في آآ يعني من جهتين من جهتين - 00:29:46
يقول لا يخلو انسان من خطأ معصية فالمعصية والخطأ موجود من جميع الامة وليس ذلك محالا. يعني هل يوجد احد لا يخلو من الخطأ؟ يوجد لا يوجد اذا يوجد عندنا - 00:30:06
اناس عندهم خطأ وعندهم صواب عندهم اه صلاح وصواب واخطاء معاصي فلا يخلو وهذا موجود في جميع الامة. ما الدليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل كل بني ادم خطاء - 00:30:21
اذا هذا موجود في جميع الامة وهذا ليس محالا انما المحال الخطأ بحيث يضيع الحق حتى لا يقوم به طائفة يعني ما هو المحال ان تجتمع الامة على الخطأ؟ هذا هو المحل - 00:30:41
ان تجتمع الامة على على الخطأ بحيث ان الحق يضيع هذا هو هذا هو المحال اما ان يوجد الخطأ في بعض الامة ما في بأس هذا لا يضيع الحق لانه اذا وجد في بعظ الامة معناه ان الحق موجود في بعظ الاخر - 00:30:57
طيب تقول لي مسألة اجتهادية نقول لا بأس. سيكون الحق في في آآ في احدى الطائفتين لا بعينها وهذا هو واقع الخلاف واجتهاد المجتهدين كل يدعي انه على الحق ويجوز انه على الخطأ. مسائل اجتهادية - 00:31:12
فنقول الحق في هذه الاقوال في في اقوال هذه الطائفة لا بعينها يعني لا نحدد لاننا لو حددنا الحق في احدى الطائفتين خلاص يلزم تظليل الطائفة الاخرى وان الطائفة الاخرى يعني - 00:31:30
اذا انما المحال الخطأ بحيث يضيع الحق حتى لا يقوم به طائفة. فلهذا يجوز ان تنقسم الامة في مسألتين مسألتين ها مسألة الى فرقتين فتخطئ فرقة في مسألة وتصيب فيها الاخرى - 00:31:44
وتخطئ في المسألة الاخرى وتصيب فيها المخطئة في الاولى يعني يمكن ان هذا يعني ذكرناه على كل حال لكن يمكن نعيد التمثيل عليه يمكن ان تنقسم الامة في مسألتين الى فرقتين - 00:32:04
مسألتين مسألة المسألة الاولى اه مسألة نحن مثلنا اه صيام اه من اكل ناسيا هنا اختلف الفقهاء على قولين قول اول صيامه صحيح ولا قضى عليه. القول الثاني صيامه غير صحيح. يلزمه القضاء وعليه الاتمام - 00:32:22
هذي مسألة الصيام طيب هل الحق الان محدد؟ في احدى القوانين؟ لا الحق في احدى الطائفتين لا بعينه لكن نحن عندنا يقين ان احدى الطائفتين مصيبة ثم مسألة اخرى مسألة ذكرنا مثلا العقد ذكرنا فلنفرض مسألة في النكاح النكاح بغير ولي مثلا او مثلا - 00:32:44
اشتراط الشهود المالكي دمد من المالكية نمثل هنا المالكية لا لا يعينون لا يشترطون الشهود لكن يشترطون اشهار اشهار النكاح يعني لا يجوز عندهم لا يشترط ان يكون هناك شهود لكن يشترط ان يكون النكاح ان يشهر النكاح - 00:33:08
فنقول المالكية في المسألة الاولى يرون اه وجوب القضاء على من اكل ناسيا. والمالكية في المسألة الثانية يرون عدم عدم اشتراط الشهود لكن مشترط الاشهار والجمهور في المسألة الاولى يرون صحة الصوم - 00:33:26
والجمهور في المسألة الثانية يرون اشتراط الشهود فنقول يجوز ان يقع هذا الخلاف وفي كل مسألة الحق في احدى الطائفتين فيمكن مثلا نحن نرى مثلا قول الجمهور ونقول الحق في المسألة الاولى - 00:33:44
مع الجمهور حيث حيث قالوا ماذا آآ ان الصيام صحيح لظاهر الحديث. والحق في آآ المسألة الثانية مع الجمهور. حيث قالوا مثلا لا عفوا نحن الان سنعكس نريد ان نعكس لو فرضنا مالكيا مثلا قال والحق مع المالكية في عدم اشتراط الشهود مثلا اشتراط الاشهار - 00:34:01
اذا لا بأس ان طائفة واحدة تخطئ في مسألة وتصيب في مسألة. هذا هذا واقع اصلا لا يوجد مذهب واحد قد حمل الحق كله لا يوجد. ولا هذا قائل ان الحق كله في هذا المذهب - 00:34:22
صار مذهب معصوما هذا لا يمكن اذا حصول خطأ من طائفة في مسألة واصابتها في مسألة اه والطائفة الاخرى اه العكس هذا سائغ وجائز. كذلك مسألتنا ذلك مسألتنا نحن نرى ان احدى الطائفتين - 00:34:36
معها صواب وحدة كلا الطائفتين تحتمل الحمل الصواب الطائفة التي رأت ان اه اكل متروك التسمية يجوز مطلقا والطائفة التي لا ترى ذلك فنقول كلا الطائفتين تحتمل الخطأ والصواب فاذا جاءنا شخص واخذ من هذه المسألة - 00:34:57
اه جزءا يعني اه اجاز مثل الحنابلة مثلا يرون ان انه يجوز اكل متروك تسمية اذا ترك سهوا ولا يجوز اذا ترك عمدا هل خرج من من من المسألتين في الواقع لم يخرج وانما ركب قولا من القولين - 00:35:23
لانه يعتقد انه اخذ الصواب من هذه والصواب من هذه ونحن جوزنا ان تكون الطائفة الاخرى عندها حق وصواب. في نفس الوقت لكن لا من جهة واحدة لا من جهة واحدة - 00:35:42
اه اي والله نسيت الله المستعان اليوم انا انا يعني دخلت المحاضرة وانا متعب يعني اخذت لي مسكن قبل ان نسيت ان يكون خيرا لكن سجلنا على كل حال سجلنا المحاضرة - 00:35:55
سجلنا الدرس. طيب انتهى درس انا عندي والله اعلم هل يوجد هنا نسخة والله اعلم هل المسألة واضحة ان شاء الله يعني ان ما ادري كأني اطلت بعض في شرح بعض الامثلة لكن ان شاء الله فيها خير - 00:36:15
واضح ان شاء الله نلتقيكم الله ان شاء الله تعالى على خير في يوم الاثنين باذن الله تعالى استودعكم الله تعالى - 00:36:31