الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى
64- شرح كتاب الصلاة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير - وفقه الله تعالى
التفريغ
يقول رحمه الله ويصح قضاء الفائتة بل تجب مع ساعة وقت. هذا ايضا من فوائد قوله الا المكتوبة. اذا الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. يفهم منه انه لو صلى مكتوبة اخرى لم يدخل في النهي. ولذلك قال المؤلف ويصح قضاء الفائتة. مثال ذلك - 00:00:00ضَ
رجل دخل مع الامام اتى الى المسجد بعد صلاة العصر بعد اذان العصر لما اقام المؤذن لما اقيمت الصلاة ذكر انه لم يصلي صلي الظهر هل يجوز ان يصلي الظهر؟ نعم مذهب يقول يصح قضاء الفائتة فليجد مع ساعة الوقت - 00:00:20ضَ
لماذا؟ قالوا مراعاة للترتيب. الترتيب واجب. الترتيب واجب. فان قال قائل تفوته الجماعة. نقول قال المؤلف ولا يسقط الترتيب بخشية فوت جماعة قال الترتيب اهم من فوت الجماعة كونه يرتب بين بين الصلوات هذا شرط لصحتها - 00:00:38ضَ
والجماعة امر واجب امر واجب وهو معذور اذا اذا اقيمت الصلاة ثم ذكر ان عليه فانه يجب في هذا الحال ان يفعلها. يفعلها ولا يجوز ان يدخل مع الامام مثلا في صلاة العصر وهو لم يصلي الظهر. مع علمه - 00:01:00ضَ
انه يخل بالترتيب. اما لو شرع مع الامام في صلاة العصر ثم ذكر ان عليه فائتة فله ان يصليها. لانه سبق لنا ان الترتيب على المذهب يسقط بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. يعني مثلا لو انه اراد ان يصلي العصر ولم يبقى على خروج وقت العصر الا مقدار فعلها - 00:01:20ضَ
وقبل ان يكبر الاحرام ذكر انه لم يصلي الظهر في هذا الحال ماذا يصنع قالوا يصلي العصر ثم يصلي الظهر لاننا لو قلنا صلي الظهر ثم صلي العصر صارت الصلاتان ها مقضيتين ولو قلنا صلي العصر ثم الظهر صارت العصر مؤداة والظهر - 00:01:43ضَ
مقضية وقالوا في هذا الحال يسقط الترتيب. اذا اذا هاتان المسألتان يسقط فيهما الترتيب على المذهب النسيان وهو واضح وثانيا خشية خروج وقت الحاضرة. مثال اخر انسان قام استيقظ لصلاة الفجر - 00:02:07ضَ
وقبيل طلوع الشمس لم يبقى الا مقدار الفعل. ثم ذكر انه لم يصلي العشاء او انه صلى العشاء بغير وضوء لحم ابل او او صلى ناس ينبغي الوضوء هنا بين امرين هل يشرع في الفجر؟ او يجب عليه ان يصلي العشاء ثم يصلي الفجر - 00:02:26ضَ
اما عن المذهب قالوا يجب ان نصلي العشاء ثم يصلي الفجر لماذا؟ قالوا لانه الان لو صلى الفجر لا على المذهب اذا خشية خروج وقت اختيار الحاضر قالوا يصلي الفجر ثم يصلي - 00:02:48ضَ
العشاء. لماذا؟ قالوا لاننا لو قلنا يصلي العشاء ثم يصلي الفجر صارت صلاة العشاء مقظية. وصلاة الفجر مقظية ولو قلنا صلي الفجر ثم صلي العشاء لكانت الفجر مؤدات والعشاء ومعلوم ان كون احدى الصلاتين مؤداة والاخرى مقضية اولى من ان تكون الصلاتان - 00:03:02ضَ
مقضيتين والصحيح في هذه المسألة انه اذا ذكر فائتة فانه يصلي الحاضرة ثم يصلي الفائتة وله ان يدخل مع الامام في الحاضرة بنية الفائتة ايضا اذا هو مخير بين امرين. مخير بين امرين. الامر الاول ان يصلي الحاضرة ثم يصلي الفائتة - 00:03:27ضَ
والامر الثاني ان يصلي الحاضرة بنية الفائتة. ثم يصلي مثال رجل دخل مع دخل المسجد في صلاة العصر لما اراد الامام ان يكبر ذكر هذا المأموم انه لم يصلي الظهر. نقول الان انت بين امرين اما - 00:03:54ضَ
ان تدخل مع الامام بنية العصر. واذا صليت العصر فصلي الظهر واما ان تدخل مع الامام بنية الظهر. واذا فرغت من الظهر فصلي العصر. وربما رزقك الله جماعة ايضا ايهما اولى؟ هل الاولى ان يراعي الترتيب - 00:04:15ضَ
او الاولى يعني هل اولى ان يدخل مع الامام بنية الظهر امرأة للترتيب او الاولى ان يدخل مع الامام بنية العصر ها؟ هم. بس يأتيك يأتيك مسألة اخرى انه يشترط على المذهب نية الامام - 00:04:34ضَ
والمأموم ها وش يصلي قد يدرك لكن مستعد الان الى ان لو صلى مع الامام بنية الظهر على المذهب صحيح لاختلاف النية لا ما تختبر لا لا يقضيها المنفرج الاولى ان يدخل مع الامام بنية الظهر - 00:04:55ضَ
ليراعي الترتيب او الاولى ان يدخل مع الامام بنية العصر في العصر لاجل ان يراعي اختلاف النية الاولى مراعاة الترتيب او اختلاف النية كلكم على الترتيب العصر على المذهب. ايه يدخل بنتي العصر - 00:05:20ضَ
لكن على الراجح كلاهما جالس هذا وهذا. لو لو دخل بنية العصر جاز ولو دخل بنية الظهر جاز. لماذا او لا القصد الان هل الاولى مراعاة الترتيب او الاولى مراعاة نية الامام والائتمام - 00:05:41ضَ
هذا يرجح ان يصلي ايش؟ ها يرجح ان يصلي ان يدخل معهم بنية العصر العصر اصلي العصر لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول فلا صلاة الا التي اقيمت ولانه في هذا الحال ايظا يحتاط من جهة اخرى وهي اختلاف نية الامام والمأموم. والترتيب هنا يسقط - 00:06:00ضَ
كونه يقدم الظهر على يقدم العصر على على الظهر هنا يسقط الترتيب. نعم لكن لو فعل هذا وهذا جائز. طيب. قال فان اقيمت وكان يصلي في نافلة اتمها خفيفة الا ان يخشى فوت الجماعة فيقطعها فيقطعها. اعلم من قول المؤلف رحمه الله الا ان يخشى فوت الجماعة انه لو لم - 00:06:25ضَ
يخشى يجوز يجوز يقول لي انا الفرض اهم؟ قال قال ومن كبر مأموما قبل سلام امامه الاولى لحق الجماعة هذه المسألة لها تعلق بالاولى. وهي ما تدرك به الجماعة الجماعة تدرك اذا كبر المأموم مع الامام قبل سلامه الاولى ادرك. وعلى ذلك اذا علم - 00:06:49ضَ
المأموم انه سوف يلحق الامام قبل سلامه الثانية قبل سلامه الاولى جاز له ان يتم النافلة ثم النافلة لكن سبق لنا ان القول الراجح في هذا انه يقطعها يقطعها. يقول الامام من كبر مأموما قبل السلام - 00:07:12ضَ
الاولى لاحق الجماعة لانه ادرك جزءا من الصلاة فاشبه وادرك ركعة هذه مسألة سبقت لنا في اول شروط الصلاة وقلنا ان الادراك على المذهب ادراك للوقت وادراك الجماعة فادراك الوقت يكون بادراك ركعة. وادراك الجماعة يكون بما اذا دخل مع الامام قبل سلامه - 00:07:31ضَ
الاولى انتبه الادراك يكون للوقت ويكون للجماعة فادراك الوقت يحصل في ادراك ركعة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر - 00:08:01ضَ
والثاني ادراك جماعة الجماعة وهذا حاصل بما اذا دخل مع الامام قبل ان يسلم قبل تسليم الامام التسليمة الاولى التسليمة الاولى فهذا مأموم دخل مع الامام وهو في السجود في السجدة الثانية من الركعة الرابعة في صلاة الظهر. لحق الجماعة - 00:08:23ضَ
لحق الجماعة لماذا؟ قال المؤلف لانه ادرك جزءا من صلاة الامام فاشبه ما لو ادرك ركعة. يعني لانه ادرك الجزء وادراك الجزء كادراك الكل جزء كادراك الكل والصحيح انه لا يدرك الجماعة الا اذا ادرك ركعة. وان جميع الادراكات جميع الادراكات لا تكون الا بادراك ركعة - 00:08:45ضَ
كاملة كاملة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. وعلى هذا فالوقت لا يدرك الا بركعة. والجماعة لا تدرك الا بركعة. والركعة لا تدرك الا بادراك الركوع - 00:09:09ضَ
في ادراك الركعة بسجدتيها. انا قلت ركعة تدرك بادراك الركوع لكن يقيد هذا لانه قد يدرك الركوع ولا يدرك السجود قد يدرك الركوع ولا يدرك السجود المهم الان قبل ان ننتهي نقول الجميع الادراكات معلقة بادراك - 00:09:31ضَ
في ادراك ركعة فالوقت يدرك بادراك ركعة. والجماعة تدرك بادراك ركعة. اما اذا دخل مع الامام ولم يدرك ركعتين فهنا لا نقول انه ادرك ثواب الجماعة. لا نقول انه ادرك ثواب الجماعة يعني حصل سبعة وعشرين درجة. لان هذا الادراك منه مطلق ادراك وليس ادراكا مطلقا. وفرق بين - 00:09:49ضَ
من الادراك المطلق ومطلق الادراك. فالذي يدرك ركعة هذا ادراك ادراك مطلق والذي يدرك اقل من ذلك عنده مطلق ادراك. طيب قلنا انه اشترط الركعة بالركعة ان يدرك الركعة بسجدتيها - 00:10:14ضَ
لا بادراك الركوع فقط. لان المأموم قد يدرك الركوع ولا يدرك السجود شروطه ولا يدرك السجود. فلو ادرك الركوع دون السجود لم يكن مدركا للركعة. كيف يتصور ان يدرك الركوع - 00:10:36ضَ
ولا يدرك السجود مع الامام نعم لذلك امثلة قال الفقهاء من امثلة ذلك ما لو زحم زحم عن السجود لكن في السجود ما ادراك. ما تمكن من السجود. ما تمكن من السجود - 00:10:52ضَ
وهذه السورة وان كان فيها نظر اوضح منها اوضح منها انه لو انفرد يعني الصورة الواضحة فيما اذا ادرك الركوع ولم يدرك السجود لو انفرد عن امامه بعد الركوع. هذا يكون مدركا للركوع ولم يدركه السجود - 00:11:06ضَ
مثال انسان يصلي مع الامام ركع مع الامام ورفع لما رفع هاجت معدته فنوى الانفراد وخفف هذا مدرك الركوع ولكنه ليس مدركا للركعة وبناء عليه لو حصل معه هذا في صلاة الجمعة في الركعة الاولى هل يصلي الجمعة او يصلي ظهرا - 00:11:23ضَ
انتبه هذا مأموم ومأموم دخل مع الامام يوم الجمعة صلى مع الامام الركعة الاولى ركع الامام ورفع لما قال سمع الله لمن حمده احس لا يستطيع. فاراد الانفراد. هل يصلي ظهرا او يصلي جمعة - 00:11:45ضَ
ادرك ركعة لم يدرك اصلي ظهرا ان كان نوى الظهر بعد ان كان والظهر اذا لا يكون مدركا للركعة. مثال اخر مأموم جماعة يصلون مع الامام صلاة الجمعة. كبر الامام قرأ الفاتحة - 00:12:02ضَ
وقرأ سورة الاعلى سبح اسم ربك الاعلى ثم ركع ثم رفع لما رفع انقطع الصوت ولم يعد الصوت الا والامام يقول السلام عليكم ورحمة الله. يوم قال السلام عليكم ورحمة الله. الثانية بعد جاء الصوت - 00:12:21ضَ
وش يصلي ماذا يصنع المأموم؟ يصلي الجمعة ادرك ركعة مع الامام؟ لا ما ادرك ركعة ادرك الركوع فقط وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد واستمر جلس ينتظر واضح؟ اذا لا يلزم من ادراك الركوع ادراك الركعة ادراك الركعة ولذلك شوف الحكمة في بعض الروايات من ادم - 00:12:36ضَ
وكسجدة من الصلاة. فقد ادرك الصلاة حديث اشهر الفاظه من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. وفي رواية من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. في بعض الروايات من ادرك سجدة. وهذه الرواية تفيد انه لابد من ادراك السجود. لانه قد يدرك الركوع - 00:12:57ضَ
ولا يدرك السجود ولا يدرك السجود. يقول رحمه الله ومن كبر مأموما قبل سلام امامه الاولى لحق الجماعة. لانه ادرك جزءا من فاشبه ما لو ادرك ركعة. وسبق ان الراجح ان الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة كاملة. قال وان لحقه المسبوق راكعا - 00:13:21ضَ
دخل معه دخل معه في الركعة لقوله عليه الصلاة والسلام من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة رواه ابو داوود فيدرك ركعتان اذا اجتمع مع الامام في الركوع هذا ضابط الادراك. متى يكون المأموم مدركا للركعة؟ تقول اذا اجتمع مع الامام في الركوع فالعبرة - 00:13:41ضَ
اجتماعه وليست العبرة ليست العبرة بتسميع الامام مثلا لانه قد يسمع وهو ما زال وهو لا يزال راكعا. اذا العبرة في ادراك المأموم للركعة. ان يجتمع مع الامام يجتمع مع الامام. قال - 00:14:01ضَ
حيث ينتهي الى قدر الاجزاء قبل ان يزول الامام عنه. يعني يجتمع مع الامام في الركوع بمقدار اجزاء وما هو مقدار مقدار تسبيحة مقدار تسبيحة او على القول الثاني عن السكون وان قل حتى لا حتى لو لم يتم تسبيحه. المهم ان الادراك كالركوع لا يكون الا اذا اشترك - 00:14:19ضَ
المأموم والامام في الركوع بمقدار قول سبحان ربي العظيم. وعلى هذا فلو هوى المأموم للركوع واثناء الهوي رفع الامام. لا يكون مدركا لا يكون مدركا للركعة وبهذا تعرف خطأ ما يفعله كثير من الائمة الان. كثير من الائمة لا يقول سمع الله لمن حمده الا اذا رفع. اذا رفع - 00:14:43ضَ
يقول سمع الله لمن حمده وهذا خطأ لانه في اثناء هذا رفعه. قد يأتي مأموم ويركع ويعتد بتلك الركعة. اعتد بتلك الركعة يعني بعض الائمة الان وهو راكع وهو راكع لا يقول سمع الله لمن حمده بمجرد رفعه لا يرفع يمكن يزين الميكروفون - 00:15:11ضَ
الله لمن حمده ببطء ايضا نقول اثناء رفعه هذا يمكن يأتي بعمومه يقول الحمد لله. ادركت تسبيحه والواقع ان ادراكه هذا اثناء رفع الامام لماذا يصنعون بعض الائمة يصنع هذا؟ ها يدعون انه لاجل ان لا يسبقه المأموم. ان يسبقه المأموم - 00:15:32ضَ
وهذا بالواقع حصل فيه عدة مفاسد يعني فعل هذا الامام حصل فيه عدة مفاسد اولا انه نفسه عرض صلاته للافساد هو نفسه. كيف الافساد لان لانه لم يأتي بالواجب عمدا. لان التسميع محله ها بين الركنين. بين الركنين فهو قد تعمد - 00:15:55ضَ
ترك الواجب ومن تعمد ترك الواجب بطلت صلاته. اذا نقول كيف تعرض صلاتك للبطلان؟ او كيف تصبح عبارة اخرى؟ كيف تصلح صلاة غيرك بابطال صلاة نفسك. او افسادها هذا خطأ. هذا من الخطأ - 00:16:18ضَ
فانت مأمور بان تأتي بما بما شرع. وكون الناس يفعلون هذا او او هذا انت لست مخاطبا علمهم تعليما اما ان ان تعرض صلاتك للنقص او للافساد عند بعض العلماء من اجل ان تصحح صلاة غيرك ماذا - 00:16:36ضَ
هذا خطأ وايضا تترتب عليه مفسدة اخرى وهي ان المسبوق لو دخل معه في هذا الحال رأى نفسه معتدا بتلك الركعة وهو في الواقع لم يعتد بها اذا نقول هذا خطأ. يقول رحمه الله ويأتي بالتكبيرة كلها قائما كما تقدم. ولو لم يطمئن - 00:16:53ضَ
ثم يطمئن ويتابع. واجزأت واجزأته التحريمة عن تكبيرة الركوع. والافضل ان يأتي بتكبيرتين طيب الانسان اذا دخل مع الامام وهو راكع وهو راكع له اربع حالات الحالة الاولى ان يكبر تكبيرة - 00:17:16ضَ
تكبيرة للاحرام وتكبيرة للركوع. وهذا اكمل الاحوال فيقول الله اكبر الاحرام ثم يكبر تكبيرة اخرى للركوع. الحال الثانية ان يكبر تكبيرة واحدة. تكبيرة واحدة ينوي بها الاحرام. فتجزئه عن تكبيرة الركوع. تجزئه عن تكبيرة الركوع يعني تكبيرة الاحرام ركن - 00:17:36ضَ
وتكبيرة الركوع واجب فتجزئه. ولانه لو ربما لو تشاغل في هذه الحال بتكبيرة الركوع ربما فاتته الركعة قالوا انه يأتي بتكبيرة واحدة وتجزئه لكن يلاحظ انه في هذا الحال لا بد ان يكون تكبيره للاحرام وهو قائم وهنا مسألة يعني - 00:18:02ضَ
ان تنتبهوا لها وتنبهوا غيركم لها. بعض المسبوقين الان اذا جاء ودخل مع الامام يكبر حال هوية. حال الهوية الله اكبر الاحرام هكذا. وهذا لا يصح لا بد ان تكون تكبيرة الاحرام وهو وهو قائم. ولذلك شف المؤلف يقول ويأتي - 00:18:22ضَ
تكبيرة كلها وش استفيد من كلها؟ انه لو اتى ببعضها حال هوية لم يجزئه. اذا لابد اذا قلنا انه يتزأ بتكبيرة واحدة لابد ان يكبر وهو قائم فيقول الله اكبر ثم يركع بدون تكبير - 00:18:42ضَ
ولو كبر حال الهوي حال الهو تتداخل مع الامام قال الله اكبر هكذا ما حكمها او قال الله اكبر لا تصح يعني يشترط في تكبيرة تكبيرة الاحرام ان يكبر وهو قائم. هذي كم حالة؟ حال الثاني. الحال الثالثة الحالة الثالثة ان يكبر تكبيرة واحدة - 00:18:58ضَ
ينوي بها الركوع ينوي الركوع ما هو الاحرام؟ فلا تجزئه. بل نقول لا تنعقد الصلاة اصلا. لان الصلاة تفتتح وتختتم بالتسليم. اذا اذا كبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع فانه لا تجزئه. لان تكبيرة الاحرام ركن لم - 00:19:19ضَ
وكل لم يأتي به واضح الان الاولى كبر تكبيرتين الاحرام والركوع. الثانية كبر تكبيرة واحدة للاحرام. فتجزئه عن الركوع. لكن يفترض ان ان يأتي بها قائما. الثالثة ان يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع. فلا تجزئه بل لم تنعقد صلاته. لانه لم يأتي بالركن الذي هو تكبيرة الاحرام. الحال الرابع - 00:19:40ضَ
ان يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الاحرام والركوع. فهذه محل خلاف. اذا الاحوال الثلاثة الصور الثلاثة الاولى لا خلاف فيها السورة الاخيرة الرابعة فيها خلاف. فالمذهب انه لا يجزئ. المذهب انه لا يجزئ. قالوا لانه لا يشرك بين - 00:20:07ضَ
من الواجب والمستحب واجب المستحب لا تشريك بينهما. واضح؟ لا تشرك بينهما. فهنا هذه التكبيرة لم تتمحض للركن ولم تتمحض للواجب فهو قد سرك بين ركن وواجب. وتكبيرة الاحرام يجب ان تكون خالصة. والقول الثاني انه يجزئه. انه اذا كبر تكبيرة واحدة - 00:20:27ضَ
نوى بها الاحرام والركوع فانه يجزئه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ لكن يقال في هذا الحال ما قيل في الحالة الثانية انه لابد ان يكون قائما يكون قائما ولا - 00:20:49ضَ
القائل هذه مشارك فيها بين بين الركن والواجب فاجعل نصفها وانا قائم والنصف الاخر وانا ها؟ راكع نصفه نقول لا لان المراعى الركن من الواجب. الركن المراعى الركن اذا هذه احوال المأموم اذا دخل مع امام وهو راكع ان يكبر تكبيرتين وهو اكمل ان يكبر للاحرام فجائز لكن يشترط ان يكون التكبير الاحرام - 00:21:09ضَ
وهو قائل ثانيا كبر ينوي به الركوع فلا يجزئ. لانه لم يأتي بالركن. الصورة الرابعة ان يكبر تكبيرة واحدة يلوي بها الاحرام والركوع فالمذهب عدم الاتزام. لانه شرك بين تكبيرة الاحرام والركوع ولا تشريك بين - 00:21:35ضَ
واجب وركن. والقول الثاني الانزال الاجزاء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الايمان بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وهذا القول اصح نعم. فهمتم سؤاله الان هل الاولى اني اذا اذا اردت ان اكبر تكبيرة ان انويها للاحرام او انويها للركوع والاحرام؟ نعم نقول - 00:21:55ضَ
والان لو نواها الاحرام فقط صحت صلاته بالاتفاق ولو نواها للاحرام والركوع صار في خلاف وكونه يفعل العبادة على وجه لا خلاف فيه خير من ان يفعل العباد على وجه فيه فيه فيه خلاف - 00:22:20ضَ
نعم. يقول رحمه الله ويستحب دخوله معه حيث ادركه. حيث ادركه. فاذا ادركه راكعا دخل معه. ادركه ساجدا دخل معه. وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الامام على حال فاصنعوا ما يصنع امام. لكن الحديث فيه ضعف - 00:22:33ضَ
فيه ضعف لكن نقول عموم انما جعل الامام ليؤتم به يشمل ما لو ادرك الركوع او ادرك غيره. فعلى هذا لو اتيت والامام والامام ساجد فانك تدخل معه. تدخل معه. حتى لو لو كنت لا تعتد بهذه الركعة - 00:22:53ضَ
دخل ادخل معه وحصل هذا الخير تدعو في السجود يعني سجدتين تدعو فيهما وهذا القول هو كما ان الفقهاء رحمهم الله قالوا به ما هو الصحيح وبه تعرف فعل كثير من العوام اذا اتوا الامام ساجد ينتظرون لماذا يا اخي تنتظر؟ لماذا ما تطمئن؟ لا لا اببدأ معهم ركعة جديدة. ركعة جديدة - 00:23:13ضَ
ادخل مع الامام ولا تفوت نفسك هذا الخير تفوت نفسك سجدتين واضح الان؟ طيب يقول رحمه الله ويستحب دخول حيث ادرك وينحط معه في غير ركوع بلا تكبير. ينحط معه في غير ركوع بلا تكبير. يعني اذا - 00:23:33ضَ
اتى والامام ساجد فانه يكبر الاحرام هذا ركن ما في اشكال. وينحط معه بلا تكبير يهوي بدون تكبير. لماذا؟ قالوا لان التكبير انما يكون الانتقال من ركن الى ركن يليه. والانتقال هنا انتقال من ركن الى ركن لا يليه. انتبه الان - 00:23:54ضَ
التكبير يكون للانتقال بين ركنين متواليين. وانت الان اذا اتيت والامام ساجد. انت الان قائم. هل هل السجود للقيام جاء بينهما ركوع ورفع بينهما ركنان وتكبيرة الانتقال انما تكون الانتقال من ركن الى - 00:24:14ضَ
الى ركن يليه والانتقال هنا بالنسبة لك من ركن الى ركن لا يليه بل يلي الذي يليه يلي الذي يليه فعندنا الان تكبيرة الاحرام القيام بعده ايش؟ الركوع بعده الرفع ثم السجود. فانت الان قائم سوف تنتقل من رقم واحد الى رقم اربعة - 00:24:34ضَ
تكبيرة وتكبيرة الانتقال انما تكون من ركن الى ركن يليه. من واحد لاثنين من اثنين الى ثلاثة من ثلاثة الى اربع وهكذا. واضح يا ادم؟ نعم هكذا قال الفقهاء لكن عموم قول عموم الاحاديث تدل على انه يكبر حتى في هذا الحال حتى في هذه الحال - 00:24:54ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع في كل خفض ورفع يشمل هذه الصورة يشمل هذه الصورة. ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة في هذه المسألة فمنهم من قال ان المسبوق اذا انحط مع الامام في غير الركوع ينحط بلا تكبير - 00:25:14ضَ
هذا هو المذهب وحجتهم ان ان التكبير انما يكون للانتقال من ركن الى ركن يليه وهنا الركن والقول الثاني انه يكبر لعموم الحديث. ومن من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض - 00:25:34ضَ
ورفع المسألة محل خلاف في المنفعة لهذا ومن فعل هذا لكن الاظهر انه يكبر لعموم الحديث قال ويقوم مسبوق به وان لم يعتد بتلك الركعة. يعني يقوم مسبوق به يعني بالتكبير. لانه انتقال الى ركن معتد به. فلا يقول هذا المسبوق الان - 00:25:54ضَ
على هذه الركعة لم ادركها لم ادركها لم ادركها فلا اقوم بهذا التفكير. نقول بل تقوم به فهذا مأموم دخل مع الامام في السجود يقول كبر الاحرام واسجد. اذا اراد المأموم ان يقوم للركعة الثانية هل يكبر ولا لا؟ يقول الفقهاء انه يكبر. او اراد ان يقوم ايضا - 00:26:14ضَ
الجلسة بين بين السجدتين يكبر اذا حال دخوله يكبر الاحرام لكن حال هوية لا يكبر بعد ذلك يكبر لماذا؟ قالوا لان هذا التكبير ينطبق على القاعدة انه انتقال من ركن الى ركن يليه - 00:26:34ضَ
مفهومة؟ هذا مأموم دخل والامام ساجد في السجدة الاولى. ماذا يصنع؟ على المذهب. يكبر الاحرام. طيب يهوي تشبير يسجد. قال الامام الله اكبر رفع. هل يكبر المأموم؟ ها؟ نعم. يكبر. لانه على القاعدة انتقال من ركن الى ركن - 00:26:51ضَ
ولعموم واذا كبر فكبروا. واذا كبر فكبروا. واضح؟ طيب. اذا قول المؤلف ويقوم مسبوق به. يعني وان لم يكن تلك الركعة لانه انتقال من ركن الى ركن يليه وان قام قبل سلام امامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا ولا قراءة على مأموم ان يتحمل الامام عنه قراءة الفاتحة لقوله - 00:27:11ضَ
صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءته له قراءة رواه احمد. ويستحب للمأموم ان يقرأ في اسرار امامه اي فيما لا يجهر وفيه الامام وفي سكوت اي سكتات الامام. قال رحمه الله وان قام قبل سلام امامه الثانية ولم يرجع انقلب - 00:27:37ضَ
يعني اذا قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام الامام التسليمة الثانية. ولم يرجع فان صلاته تنقض وهذه مسألة تقع كثيرا كثير من المسبوقين من المأمومين يقوم لقضاء ما فاته قبل ان يسلم الامام الثانية - 00:27:57ضَ
وذاك اذا سلم الامام تسليمة الثانية واذا كثير من المأمومين قد نهضوا هؤلاء ما حكمهم على المذهب؟ يقول يجب ان يرجع يرجع اذا قام يرجع ثم يقوم ليكون قيامه بعد سلام امامه. لو قدرنا انه لم يفعل يقولون تنقلب صلاته - 00:28:17ضَ
تنقلب صلاته نفلا. لماذا؟ قالوا لانه فارق الامام من غير عذر. لانه فارق الامام من غير عذر فهنا نيتان في الصلاة نية الصلاة ونية الائتمان. فاذا بطلت نية الصلاة بقيت نية ماذا؟ الائتمان. هذا - 00:28:37ضَ
هذا القبر. اذا اذا قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام الامام. الثانية ولم يرجع فان صلاته تنقلب نفلا تنقلب وهذا الحكم ليس مبنيا على ان التسليمة الثانية هي ركن او ليست بركن حتى لو قلنا ان التسليمة الثانية - 00:28:57ضَ
انها نافذ نافذ. فانه ما الحكم كذلك لا يختلف. ووجه ذلك انه فارق الامام من غير عذر. والامام تجب متابعة حتى في الامر المسموم. في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. والقول الثاني في هذه المسألة ان - 00:29:17ضَ
المسبوق اذا قام لقضاء ما فاته قبل السلام امامه الثانية فانها تبطل صلاته. رأسا ولا يصح له لا فرض ولا نفل لا يصح لا فرض ولا محل. لانه فعل محرما في الصلاة. حيث فارق امامه من غير عذر. والمحرم في الصلاة يبطلها. والقول - 00:29:37ضَ
الثالث وهذا القول الثاني رواية عن الامام احمد رحمه الله. والقول الثالث في هذه المسألة انه ان كان جاهلا صحت صلاته وان كان ان كان ناسيا او جاهلا صحت صلاته وان كان عامدا بطلت صلاته. بطلت صلاته فعلى هذا تكون الاقوال في هذه المسألة - 00:29:57ضَ
ثلاثة المذهب انه يجب عليه ان يرجع ليكون قيامه بقضاء ما فاته بعد سلام الامام. ووجهه كما علمتم انه فارق الامام من غير عذر. والقول الثاني انه لا يصح له لا فرض ولا نفر. والقول الثالث - 00:30:17ضَ
ان وقع ذلك من ناس وجاهل فصلاته صحيحة. وان كان من عامد فصلاته باطلة. صلاته باطلة. وهذا القول اصح انه اذا كان من ناس او جاه فصلاته صحيحة. ولكن مع هذا المسألة خطيرة. ولذلك ينبغي للائمة ان ينبهوا المأمومين على - 00:30:37ضَ
ذلك لان هذه المسألة من مما يكثر وقوعه بين الناس. ولتجد الان بعض المأمومين من حين ان يقول الامام السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الثانية واذا هو قال هذا على المذهب فرضه يبطل. يبطل. طيب هو قوله رحمه الله ولم يرجع انقلبت - 00:30:57ضَ
هذا احد المواضع التي ينقلب فيها الفرض الى نفع وتقدم لنا انها ستة مواضع ينقلب فيها الفرض الى نفل ما هي نعم الفرض الذي لم يدخل وقته الفرض الذي لم يدخل وقته - 00:31:17ضَ
ينقلب نفلا ما بان عدمه ما بان عدمه هذا واحد. وثانيا فرض لم يدخل وقته. مثال مثال ما بان عليه مثال انسان وقع في قلبه ان عليه فائدة. انه لم يصلي امس العصر - 00:31:33ضَ
فصلى على انها قضاء. لما فرغ من صلاته تيقن انه صلى بالامس. وان هذا مجرد وهم ماذا تقوم صلاته هذه؟ مثلا تكون نافلة تكون نافلة مع انه دخل فيها بنية الفريضة - 00:31:50ضَ
طيب ايضا اذا صلى الفرض قبل وقته جاهلا فانه ينقلب نفلا. مثال انسان اراد ان يصلي الظهر غلب على ظنه ان وقت الظهر دخل فصلى. لما فرغ من صلاته اذا الظهر لم يدخل - 00:32:06ضَ
ماذا تكون صلاته؟ يقول يلزمك ان تصلي الفريظة. قال والصلاة السابقة تكون نافلة. تكون نافلة هذا لموضع. الموضع الثالث هذه المسألة. اذا قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام امامه الثانية. طيب - 00:32:23ضَ
المسألة الرابعة نعم اذا دخل الانسان يوم الجمعة وقد رفع الامام رأسه من الركوع من الركعة الثانية. ولم يكن نوى الظهر تكون صلاته نافلة الموضع الخامس نعم اذا اتى بتكبير بتكبيرة الاحرام قاعدا او اتمها قائما تنقلب نفلا بدل ذلك انسان قادر على القيام - 00:32:43ضَ
الله اكبر قاعد ثم قام يقول صلاته تكون نافلة نافلة لان لان القيام ركن في الفريضة. طيب هذي خمس المسألة السادسة هذه المسألة السادسة اذا احرم بفرض رباعية ثم سلم من ركعتين ظنا انها الفجر. مثال ذلك - 00:33:06ضَ
انسان صلى الظهر على انها ظهر الركعة الثانية تشهد وسلم. ظن منه انها الفجر يقولون تنقلب نفلا تنقلب صلاته نفلا واضح؟ اذا احفظوها ست مسائل تنقلب فيها الفريظة الى نافلة - 00:33:27ضَ
اعيدها مرة ثانية اولا ما بان عدمه. ينقلب نفلا ما بان عدمه. مثل الفائتة التي لم تكن ثانيا الفرض الذي لم يدخل وقته ثالثا اذا قام المسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام الامام الثانية - 00:33:47ضَ
رابعا اذا دخل يوم الجمعة وقد رفع الامام رأسه من الركوع من الركعة الثانية ولم يكن نوى الظهر. تنقلب نفلا الخامسة اذا اتى بتكبيرة الاحرام قاعدا او اتمها وهو قائم. سادسا اذا احرم بفرض رباعية ثم - 00:34:07ضَ
سلم من ركعتين ظنا انها الفجر. فتنقلب نفلا ثم قال المؤلف رحمه الله ولا قراءة على مأموم. ولا قراءة على مأموم. يعني لا قراءة واجبة. لا قراءة على العموم يعني واجبة - 00:34:27ضَ
والمؤلف لم يقل ولا قراءة لمأموم. بل قال ولا قراءة على مأموم. وفرق بين العبارتين. فقوله ولا قراءة على مأموم لا قراءة واجب على مأموم واما لو قال ولا قراءة لمأموم فالمعنى انه لا يستحب له القراءة. مطلقا علمتم الفرق - 00:34:45ضَ
قول ولا قراءة على مأموم يعني لا قراءة واجبة. وهذا لا ينفي الاستحباب لا ينفي الاستحباب لان هنا في الوجوب فقط. واما اذا قال ولا قراءة لمأموم. فمعناه ان المأموم لا يقرأ مطلقا - 00:35:05ضَ
عليه لا تستحب له القراءة. من اين اخذنا هذا الفرق؟ نقول لقوله على وعلى ظاهرة في الوجوب. يقول ولا قراءة على مأموم وان اي يتحمل الامام عنه قراءة الفاتحة لقوله عليه الصلاة والسلام من كان له امام فقرائته له - 00:35:23ضَ
رواه رواه احمد. ويستحب لمأمومه ان يقرأ في اسرار امامه اي فيما لا يجهر فيه. اي اي فيما لا يجهر فيه الامام. اذا لا قراءة عليه. لا قراءة عليه. سواء كان ذلك في السرية ام في الجهرية. في السرية ام في الجهرية؟ وهذا هو المذهب - 00:35:43ضَ
ان قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم سنة. في السرية والجهرية حتى فيما لا يجهر امامه فيه. لا يجب عليه فمثلا في صلاة الظهر لو انه صلى ولم يقرأ الفاتحة. صلاته صحيحة. في صلاة الجهر كالفجر المغرب والعشاء - 00:36:03ضَ
لو لم يقرأ صلاته صحيحة من باب من باب اولى. الدليل الدليل قالوا قول النبي عليه الصلاة والسلام من كان له امام فقراءته له قراءة فقراءته له قراءة. قال وهذا دليل على انه لا قراءة للمأموم. ولكن الاستدلال بهذا الحديث على على - 00:36:23ضَ
عموم فيه نظر لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان له امام فقراءته ومتى تكون قراءة الامام قراءة للمأموم؟ لا تكون الا اذا سمع ومعلوم انه لا يسمعه الا في الجهرية. فهذا الحديث في الواقع الاستدلال به على انه لا يقرأ في السرية سدا وغير صحيح - 00:36:43ضَ
لان الحديث من كان له امام فقراءته. ومعلوم انها لا تكون قراءة له الا اذا سمعه. ولا يسمعه الا في الصلاة الجهرية دون السبتية. طيب هذا قول والقول الثاني في هذه المسألة ان قراءة الفاتحة لا تجب مطلقا - 00:37:03ضَ
لا على الامام ولا على المأموم ولا على المنفرد فلا تجب الفاتحة على كل مصل وانما الواجب ان يقرأ ما تيسر. وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه الله. ابي حنيفة واستدلوا - 00:37:23ضَ
بقوله تبارك وتعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وبقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث في صلاته حديث ابي هريرة انه قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فقالوا ما تيسر وهذا يشمل الفاتحة - 00:37:37ضَ
وغيرها. وعليه فقراءة الفاتحة غير واجبة. مطلقا. وانما الواجب ان يقرأ شيء من القرآن. واشترطوا فيما يقرأ من القرآن ان يكون ان يكون مما يستقل بالمعنى. يستقل بالمعنى. يعني لو قرأ مثلا ثم نظر يفيد معنى - 00:37:57ضَ
هامتان بعضهم التزم هذا وقال لو قرأ حتى هذا لو قرأ حتى هذه طيب ولكن هذا القول ايضا ضعيف لان قول ولأن قول الله تبارك وتعالى فاقرأوا ما تيسر هذا ما مجمل بينته السنة بأن المراد بما تيسر هو قراءة - 00:38:17ضَ
الفاتحة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال عليه الصلاة والسلام كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. وكذلك يقال بالنسبة للحديث. هذان قولان القول الثالث - 00:38:37ضَ
ان قراءة الفاتحة ركن بالنسبة للامام والمنفرد دون المأموم في الجهرية بمعنى ان قراءة الفاتحة تجب على كل مصل الا المأموم في الصلاة الجهرية الصلاة الجهرية وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:38:53ضَ
واستدل رحمه الله بقوله تبارك وتعالى فاذا واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وبقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. وبان كون الامام كون المأموم - 00:39:15ضَ
يقرأ والامام يقرأ هذا ينافي الائتمان. ينافي تمام الائتمام والاقتداء. لانه يقول لا ما فائدة قراءة الامام ما دام ان المأموم يقرأ يقرأ والقول الرابع في هذه المسألة وهو مذهب الشافعي ان قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصل في حق كل - 00:39:37ضَ
مصل واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقول لا صلاة هذا يشمل الامام والمأموم والمنفرد. وبان النبي عليه الصلاة والسلام لما انصرف من صلاة الفجر قال لعلكم - 00:40:02ضَ
تقرأون خلف امامكم قالوا نعم. قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حكم معلم حكم معلل حكم قال لا تفعلوا ثم علل بقوله فانه لا - 00:40:19ضَ
الصلاة لمن لم يقرأ بها وهذا الحديث ايضا نص في الموضوع لانه عليه الصلاة والسلام قاله في صلاة في صلاة الفجر في صلاة الفجر وهذا القول اصح بمعنى ان الفاتحة ركن في - 00:40:39ضَ
لكل مصل من امام ومأموم ومنفرد بعموم الاحاديث بعموم الاحاديث واما الحديث من كان له امام فقراء له قراءة هذا الحديث فيه خلاف في صحته. بعضهم ايضا لم يحتج به وقال انه انه مرسل. طيب الان عرفنا ان الاقوال - 00:40:52ضَ
اشتم؟ اربعة. اربعة. اقواها قولان هي القول الاخير الذي قلنا انه ركن. والذي قبله ان الفاتحة انها لا تجب قال المأموم في الصلاة في الصلاة الجهرية هذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وهو قول لكن هنا مسألة على القول الثالث الذي اختاره شيخ الاسلام وهو ان - 00:41:12ضَ
فاتحة لا تجب على المأموم في الصلاة الجهرية هنا يتعلق باشكال او مسألة وهي لو قدر ان المأموم انتبهوا ان المأموم دخل مع الامام في الصلاة الجهرية بعد فراغه من الفاتحة. فهل يجب عليه في هذه الحال ان يقرأ الفاتحة - 00:41:32ضَ
مأموم دخل والامام يقرأ سورة انتهى من الفاتحة ولم يسمع لما دخل معه والامام شارع شرع في الصورة فدخل معه هنا هل نقول يجب عليك ان تقرأ الفاتحة؟ او لا يجب؟ عموم كلام عموم كلامهم رحمهم الله اعني القائلين بان - 00:41:55ضَ
الفاتحة لا لا تجب على المأموم في الجهرية. عموم كلامه انها لا تجب. لانهم قالوا لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقا في الجهرية واضح الان؟ لكن لو نظرنا الى المعنى والمأخذ من عدم ايجاب الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية - 00:42:15ضَ
عدم ايجابها احد امرين. اما انه ان قراءة الامام تكفي عن قراءة المأموم اذا سمعه فلا حاجة ان يقرأ وهو يقرأ. واما لوجوب انصات لوجوب انصات المأموم اذا كان امامه يقرأ - 00:42:36ضَ
فاذا قلنا بالمأخذ الثاني او ان العلة هي وجوب الانصات قلنا هذا المسبوق الذي دخل مع الامام بعد فراغ من الفاتحة لا يقرأ واذا قلنا العلة او المأخذ. ان المأخذ في ذلك ان قراءة الامام قراءة للمأموم. قلنا انه لا يقرأ لانها لا تكون - 00:42:56ضَ
له الا اذا سمعه. كما قلنا في في الحديث من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. ولا تكون له قراءة الا اذا سمعه اذا سمعه واضحة الان؟ اذا نقول هذه المسألة عموم كلامهم رحمهم الله اعني الذين يقولون في سقوط الفاتحة بالنسبة للمأموم في الجهرية يقولون انها لا - 00:43:18ضَ
يجب او عموم كلامهم انها لا تجب حتى لو دخل المسبوق مع الامام بعد فراغه من الفاتحة لكن اذا اردنا ان نأخذ بالمعنى والنظر قلنا ان كانت العلة عندهم وجوب الانصات فنعم لا يقرأ - 00:43:41ضَ
لانه لا فرق بين قراءة الفاتحة وبين قراءة غيرها. وان كانت العلة عندهم ان قراءة الامام تكفي عن تكفي المأموم فهنا اذا لم يسمعه يجب عليه ان يقرأ والمسألة تحتاج الى مراجعة. يعني اقوله هكذا لكن يعني لعلكم تبحثون وتنظرون. نعم - 00:43:59ضَ
المسألة هذي المسألة اللي يقولون الان بان الفاتحة لا تجب على المأموم اذا كان الامام يقرأ كيف يجبون على هالمسألة هذي؟ انا قلت لكم عموم كلامهم سقوطها تسقط يقول المأموم في الجهرية لا تجب عليه الفاتحة - 00:44:22ضَ
طيب لو قدر ان المأموم دخل والامام راكع. هل تسقط عنه في هذه الحال نعم الا كل الاقوال تسقط عنه فهذا مسبوق دخل مع امام وهو راكع. فهنا لا لا يجب عليه قراءة الفاتحة - 00:44:44ضَ
لماذا؟ نقول لانه لم يدرك محل القراءة. اذ ان محل القراءة هو ها؟ القيام. وهو لم يدرك القيام وهذه المسألة هي المسألة الوحيدة التي تستثنى على القول الراجح من سقوط الفاتحة للمأموم - 00:45:03ضَ
اذا ادرك الامامة راكعا. يقول ويستحب للمأموم ان يقرأ في اسرار امامه اي فيما لا يجهر فيه الامام. وفي سكوته اي سكته اي سكتاته. وكم سكتة للامام؟ ها؟ المشهور انها ثلاث سكتات. ثلاث سكتات سكتة - 00:45:19ضَ
بعد تكبيرة الاحرام لاجل ايش؟ الاستفتاح والتعوذ للقراءة وسكتة بعد الفاتحة وسكتة بعد قراءة السورة اي اذا سكتت الامام السكتة الاولى بعد تكبيرة الاحرام اذا كبر يسكت الدليل هو حديث ابي هريرة انه قال يا رسول الله ارأيتك ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال اقول اللهم - 00:45:39ضَ
قاعد بيني وبين خطاياي والسكتة الثانية بعد قوله ولا الضالين امين يسكت لماذا يسكت؟ قال بعضهم يسكت لاجل ان يفصل بين قراءة الفرض والنفل. فالفاتحة فرض والسورة بعدها نفل وقيل يسكت لاجل ان يتراد اليه نفسه. يعني يتنفس وهذه فيها نظر العلة فيها نظر. لانه الان ربما - 00:46:11ضَ
اقرأ سورة الاطول من الفاتحة ومع ذلك يسكت ولا ما يسكت؟ ما يسكت ها؟ لا يسكت. وقال بعضهم انه يسكت لاجل ان يستحضر صورة قراءة سورة ربما لا يكون مستحضر ماذا يقرأ بعد الفاتحة فيسكت لاجل ان يتأمل وينظر ماذا يقرأ وقيل - 00:46:39ضَ
ان الحكمة في السكوت لاجل ان يشرع المأموم في قراءة الفاتحة المأموم في قراءة الفاتحة السكتة الثالثة قبل الركوع. قبل الركوع وهذه السكتة في الواقع انها سنة مهجورة الا ما شاء الله - 00:46:59ضَ
الا ما شاء الله اليس كذلك الان كثير من الائمة ما يسكت السكتة الاخيرة هذي تجده من حين ما ينتهي من القراءة الله اكبر فانصرنا على القوم الكافرين الله اكبر. يمكن الكافرين وهو يهوي الى الركوع - 00:47:20ضَ
هذا خطأ السنة ان يقف بعد القراءة وقفة سكتة يسيرة ثم يكبر. يقول رحمه الله يقرأ في اسرار امامه فيما لا يجرؤ فيه امام وفي سكوته اي سكتات الامام. طيب على المذهب ولا قراءة على المأموم اي ان الامام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة - 00:47:40ضَ
هنا هذا احد المواضع التي يتحمل فيها الامام عن المأموم. وما هي؟ الاول فاتحة الكتاب والثاني سجود السهو لو سهى المأموم سهى المأموم في الصلاة مثل نسي تسبيح ركوع سجود - 00:48:00ضَ
من يتحمل عنه ها الايمان. طيب ايضا لو قرأ لو قرأ المأموم آآ سورة فيها سجدة يسجد ولا لا؟ لا يسجد يتحملها؟ لمن؟ الامام ايضا مما يتحمله امام المأموم السترة - 00:48:19ضَ
سترة المصلي الانسان يشرع له ان يصلي الى سترة اما وجوبا او استحبابا المأموم سترته سترة الامام سترة للمأموم طيب ايضا مما يتحمله الامام المأموم التشهد الاول عمن سبق بركعة عن من سبق بركعة - 00:48:39ضَ
ركعة ولا نقول اذا تركه ناسيا لان اذا قلنا تناسيا يدخل فيه تحمل الواجبات السابقة. فهذا مسبوق دخل مع الامام في الثانية الركعة الثانية سوف يجلس يزيد في صلاته. حيث ان الامام الثاني في حقه يتشهد. وسوف يترك التشهد في في الثالثة بالنسبة للامام التي - 00:49:02ضَ
هي ثانية بالنسبة له طيب في شيء اخر وجبات الواجبات نعم قراءة ماذا؟ التشهد ايه التسبيح ايه تسبيح تكبيرات والتسميع ايضا يقول سمع ربنا ولك الحمد تحمله عنه ايش؟ المأموم الامام. والحاصل ان المأموم ان الامام يتحمل عن المأموم جميع الواجبات - 00:49:25ضَ
كل واجبات الصلاة اذا نسيها المأموم فان الامام يتحملها عنه. هذا واحد ثانيا ان الامام يتحمل عن المأموم ما يحصل في صلاة المأموم من سهو زيادة او نقص لو ان المأموم مثلا قام الامام مثل قال الله اكبر جلس التشهد الاول وقام المأموم - 00:49:59ضَ
وقف هنا يقول يجب ان يرجع لزيادة هل يسجد للسهو اذا لم يكن مسبوقا؟ لا لم يسجد السهو في هذه المسألة لو ان المأموم لو ان المأموم لو ان الامام ركع قبل ان يتم المأموم الفاتحة - 00:50:24ضَ
هذي لا تتأتى الا على القول بان الفاتحة ركن هنا نقول ان ان كان هذا المأموم ان كان هذا المأموم قد ادرك صلاة الامام من اولها فانه يأتي بالفاتحة ولو ركع الامام - 00:50:45ضَ
ثم يأتي بالركوع فهو كما استبق كالمسبوق الى ايش؟ الى ركن. المسبوق الى ركن كما قلنا فيما تقدم لو ان المأموم مثلا سهى ولم يشعر الا والامام ساجد. يركع ويرفع حتى يدرك الامام ساجدا. هذه مثلها - 00:51:00ضَ
واما اذا كان هذا المأموم مسبوقا. بحيث انه دخل مع الامام دخل مع الامام آآ في اثناء الركعة من الايام قبيل الركوع وشرع في الفاتحة فركع الامام فنقول هنا ان كان يغلب على ظنه انه يتمكن من اكمال الفاتحة قبل رفع الامام فانه يأتي - 00:51:17ضَ
ثم يرجع. وان كان يغلب على ظنه. او يتيقن ان الامام سوف يرفع قبل فراغ مفاتح فهنا نقول يركع ويترك الفاتحة وانما يتركها لانه لم يدرك محلها. فهو كالذي دخل مع الامام وهو راكع. واضح التفسير الان؟ اذا اذا دخل - 00:51:38ضَ
اذا دخل المسجد اذا ركع الامام والمأموم ولو لم يكمل الفاتحة فله حالان. الحالة الاولى ان يكون هذا المأموم قد دخل مع الامام من اوله صلاته. فيجب عليه في هذه الحال ان يأتي بها ويلحق الامام في في الموضع - 00:52:02ضَ
الذي هو فيه سواء في الركوع او في السجود او في غيره. والحالة الثانية ان يكون مسبوقا بحيث انه دخل مع الامام قبيل الركوع. فهنا ان ان يقرأ الفاتحة ويدرك الامام راكعا فعل. وان لم يتمكن او خشي ان يرفع الامام رأسه قبل ان يكمل الفاتحة. ففي هذه الحال - 00:52:19ضَ
يقول تسقط عن فهو بمثابة من ادرك الامام راكعا. هذا في السرية والجهرية. هذا القول الراجح في السرية والجهرية. فتردد يا شيخ شف الان الامام اذا قام الى زائدة فالمأموم ان علم ان الامام ساهي ناسي. فهنا لا تجب متابعته بل لا تجوز متابعته - 00:52:39ضَ
وان علم ان الامام قام الى هذه الزائدة لاكمال صلاته. وانه من ترك ركنا او اخل بركن فيجب على المأموم ان يتابع مثل ما لو ان الامام سجد للسهو وانت ما تعلم ان الامام ترك شيئا يوجب السهو. تسجد معه ولا لا - 00:53:04ضَ
ها تسجد مع انك تزيد في صلاتك؟ اذا هذا مثال هذا هو التفصيل. اذا قام الامام الى ركعة زائدة فان علمت انها زائدة. وان الامام ساهي في قيامه. فهنا لا تجوز متابعة. بل - 00:53:23ضَ
تجلس وتنتظر او تسلم. تفارقه وتسلم وان علمت او غلب على ظنك انه قام لاكمال صلاته كما لو نسي الفاتحة في ركعة من الركعات فهنا يجب عليك ان تتابعه لعموم قول النبي عليه - 00:53:37ضَ
انما جعل الامام ليؤتم به هذا العلم سهل. يعني صعب سهل. نقول الامام اذا كان اذا كان فقيها. وقام لاكمال صلاته وسبحوا به نشير اليهم القوم ها ايه وقالوا سبحان الله يقول لهم هكذا - 00:53:52ضَ
ها؟ يتابعون وجوبا وصلاتهم هم يعتقدوا ولو كان لو يصل له قام الا لو خامسة انت الست تتابع في سجود السهو ها مع انك ما يظهر لك شيء اخلال في الصلاة - 00:54:14ضَ
اذا زدت سجدتين - 00:54:31ضَ