التعليق على المنتقى للمجد ابن تيمية (كتاب الصلاة)

64- كتاب الصلاة من التعليق على المنتقى للمجد بن تيمية

عبدالله السعد

ونأتي الى الملتقى قال مجد الدين ابو البركات عبدالسلام. بن عبدالله بن تيمية الحوراني رحمه الله في كتابه المنتقى باب جمع المقيم لمطر او غيره. نعم. يعني ذكر انواع ذكر اسباب عدة اسباب لعل - 00:00:00ضَ

ايضا ابو عبدالرحمن ينتبه ذكر عدة اسباب من اسباب الجمع. يعني منها المرظ ومنها عندما يكون يعني يحفرون به ويصعب عليهم الخروج. نعم. والصلاة كل صلاة في وقتها. لا يجوز له - 00:00:20ضَ

هما الجامع مثلا الذين يبنون في في عمارة عشرين دور ثلاثين دور نعم. فهذا يصعب انهم ينزلون نعم يصلون نعم يجمعون نعم يجمعون الصلاة الاولى الى الثانية في وقت الثانية او العكس. نعم - 00:00:40ضَ

نعم او الخباز خشي يعني احتراق خبزه فيحق له الجمع وايضا يعني في بعض حالات نعم. فالمهم يعني الاسباب الجامع عديدة. وقد ذكر الامام ابن تيمية لعل الشيخ احمد العتمي ينتبه - 00:01:00ضَ

قال له اذا كان ناس مجتمعين في صلاة المغرب وهم في العشاء متفرقين. نعم. قال يشفع لهم الجمع. يشفع لهم جمع في هذه الحالة يعني كونهم يصلون جماعة جمع تقديم اولى من يصلي كل واحد لوحده. لان الشيطان مع - 00:01:20ضَ

الواحد اكثر من الثلاثة مع الثلاثة ابعد. نعم. انما يأكل الذئب من الغنم. نعم. القاصية نعم. فالشيطان اذا كان الانسان لوحده تسلط عليه. اذا كان جماعة يكون ابعد من التسلط عليه ولذا اجاز لهم الجمع - 00:01:40ضَ

يقال ان مذهب الامام احمد اوسع المذاهب في ذلك. نعم. وعندنا حديث ابن عباس تقدم هذا هو نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا. الظهر والعصر هذه ثمان. والمغرب والعشاء - 00:02:00ضَ

هذي سبع متفق عليه. قال وفي لفظ الجماعة الا البخاري وابن ماجة جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. اللي في الصحيحين من غير خوف ولا سفر. نعم. قال قيل لابن - 00:02:20ضَ

باسم ما اراد بذلك قال اراد لا يحرج امته. ما المقصود هنا؟ لعل الشيخ اسماعيل ينتبه لان هذه دقيقة بعض الشيء ما المقصود اراد ان لا يحرج امته؟ هل المقصود ما كان هناك حرج؟ ما كان هناك حرج؟ نعم يجمع. ولا المقصود نفي الحرج - 00:02:40ضَ

واجعل من جمع نفي الحرج. نعم. عمن جمع. نعم مثل ما سئل عن شيء قدم ولا اخر في يوم النحر قال الا افعل ولا حرج نفي الحرج. نعم. قلت وهذا يدل بفحواه على الجمع للمطر وللخوف وللمرظ. لانه قال من خير - 00:03:00ضَ

من غير خوف ولا مطر. يعني يشرع الجمع من اجل ذلك. اي نعم الانسان يشق عليه تعبان تعب شديد نعم. نعم. قال وللخلق او في وللمرض وانما خولف ظاهر منطوقه في الجمع لغير عذر للاجماع. ظاهر منطوقة. نعم. يعني يقول - 00:03:20ضَ

ليس هو على ظاهره ولكن الصواب ان على ظاهرة وقد قال به بعض التابعين وغيرهم من اهل العلم. وقد ذكر ابو رجب اربعة اقوال في الفتح وفي فتح بن رجب ثمانية اقوال. لغير عذر في هذا الحديث للاجماع ولاخبار المواقيت - 00:03:40ضَ

فتبقى فتبقى فحواه على مقتضاه. والعقب كما تقدم توجيهه. قال وقد صح الحديث في الجمع استحاض والاستحاضة نوع مرظ. ولمالك في الموطأ النافع ان ابن عمر كان اذا جمع الامراء بين المغرب - 00:04:00ضَ

العشاء في المطر جمع معهم. وهذا صحيح عن ابن عمر وجمع الامراء. هذا بحضور يعني الصحابة وللاثرم في سننه عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه قال من السنة ان من السنة اذا كان يوم مطير ان - 00:04:20ضَ

تجمع بين المغرب والعشاء. وهذا ذكره ابن عبد البر في التمهيد والجمع من اجل مطعو. نعم هذا امر مشروع لما تقدم. وعند بعض اهل العلم يشترطون للجمع للمطر ان يكون هذا المطر يبل الثياب - 00:04:40ضَ

ان هذا المطر يبل الثياب هذا قول بعض اهل العلم. والغالب انه عليه الصلاة والسلام لا يجمع من اجل المطر. وهذا هو الغالب وينادي المنادي صلوا في رحالكم. صلوا في رحالكم. فتسقط الجماعة. هذا الغالب على هدي - 00:05:00ضَ

عليه الصلاة والسلام. لكن لو حصل الجمع فلا بأس. ولعل نقف - 00:05:20ضَ