مسائل فقهية - سلسلة المحاضرات العامة - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
65 - أحكام الأضاحي - سلسلة المحاضرات العامة - الشيخ سعد بن شايم الحضيري
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوة الفضلاء هذه محاضرة عن احكام الاضحية تنظمها الجمعية الدعوة والارشاد اه في - 00:00:18ضَ
اسأل الله تعالى للجميع التوفيق المحاضرة موضوع مهم في فقه الشريعة احكام الاضحية آآ لان هذه الشعيرة شرعها الله عز وجل لعباده من اهم شرائع الدين لان يتعلق بالعبودية لله عز وجل بعبادة النسك - 00:00:52ضَ
التي امر الله عز وجل بافراده بالعبودية فيها كما في قوله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر قال تبارك وتعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المشركين - 00:01:27ضَ
فالنسك لله تبارك وتعالى كما ان الصلاة لله مشروعية الاضحية الدين بالضرورة جل عليها الكتاب والسنة والاجماع ومن ذلك قوله تبارك وتعالى انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر قال ابن عباس - 00:01:48ضَ
غيره من السلف المراد بها الذبح والنحر يوم الاضحى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد وينحر نسكه وقال تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب - 00:02:14ضَ
وذلك من تعظيم الله وتعظيم شعيرته وجاءت الاحاديث في الامر بها كثيرة ولذلك يقول الله تبارك وتعالى ولكل امة جعلنا منسكا هم ناسكوه ومن ذلك هذه الشعيرة العظيمة ان الله تبارك وتعالى بين ان كل امة من الامم جعل الله عز وجل لها منسكا - 00:02:40ضَ
من الامم التي امرها بالشريعة. قال تبارك وتعالى ولكل امة جعلنا منسكا اسم الله على ما رزقهم ببهيمة الانعام الاهكم الا هو واحد فله اسلموا. وبشر المخبتين فامرنا الله عز وجل بالعبودية له - 00:03:14ضَ
وحده في هذه تبارك وتعالى والبدنة جعلناها لك من شعائر الله لكم فيها خير اذكروا اسم الله عليها صواب فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واقطعوا القانع والمعتر ذلك اخرناها لكم لعلكم تشكرون - 00:03:35ضَ
بينال الله لحومها ولا جميعها ولا بالتقوى منكم ذلك سخرها لكم تكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وهي من ملة ابراهيم الخليل عليه السلام وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم - 00:03:53ضَ
ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها فقال من لم يكن له من كان له قال صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضاح فلا يقربن مصلانا - 00:04:12ضَ
وهو حديث صحيح رواه ابن ماجة في حديث اه مخلف بن سليم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس ان على كل اهل بيت في كل عام اضحية ان على اهل كل بيت في كل عام اضحية رواه الامام احمد واصحابه - 00:04:25ضَ
وصححه الالباني وظاهر هذا الحديث والذي قبله طهره الوجوب ولذلك اخذ بذلك جماعا من العلماء الحنفية ولكن علماء ذهبوا الى انها سنة مؤكدة لما دل من الصوارف من السنن وفعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على ان ان هذا الامر كان للتأكيد لتأكيدها - 00:04:41ضَ
بتأكيدها لذلك ذهب الجمهور من الحنفية والشافعي ومن المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية كذلك الى انها الى ان المستحبة استحبابا مؤكدا. واستدلوا بايدي الله منها حديث ام اسامة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال - 00:05:08ضَ
واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره او فلا يمسن من شعره ولا من بشره شيئا فقالوا ما دام انه علق الامر على الارادة الذبح دل على انها عائدة الى ارادته ولا ليس واجبة عليه. قال الامام الشافعي رحمه الله - 00:05:29ضَ
كما ذكر عنه البيهقي في معرفة السنن والاثار قال عليه رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث دلالة على ان الضحية آآ ليست بواجبة لقوله صلى الله عليه وسلم فاراد احدكم ان يضحي ولو كانت الظحية واجبة اشبه ان يقول - 00:05:53ضَ
فلا يمس من شعره حتى يضحي فاستدل بهذا وغيره كذلك كذلك اه استدلوا بحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن من لم يضحي من امته كما في مسند الامام احمد وسنن ابي داوود والترمذي - 00:06:16ضَ
ولقول ابي ايوب الانصاري قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى كذلك جاء عن ابي بكر وعمر انهما لم يكونا يضحيان كما في حديث حذيفة ابن اسيد - 00:06:35ضَ
قال لقد رأيت ابا بكر وعمر رضي الله عنهما وما يضحيان عن اهلهما خشية ان يستن بهما يعني ان بهما يعني الناس خشية ان يستنوا بهم فيظنوا انها واجبة. هذه المباراة - 00:07:00ضَ
يقول ابن عبد البر وهذا ايضا محمله عند اهل العلم آآ لئلا يعتقد فيهما المواظبة ولا يعتقد فيها المواظبة عليها انها واجبة وانها فرض وكانوا ائمة يعني الصحابة ائمة يقتدى بهم - 00:07:18ضَ
ممن ينظر اليهم في دينه اه لانهم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين امته فصاغ لهم من الاجتهاد في ذلك يعني الترك ما لا يسوغ اليوم لغيرهم اه - 00:07:43ضَ
وفي حديث ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال اني لادع الاضحى واني لموسر مخافة ان يرى جيرانه انه حتم علي دل ذلك على انها اه ان يدل على سنية - 00:08:01ضَ
آآ الاضحية ان تكون سنة مؤكدة ولذلك لمن قدر ان ذلك وقال الشيخ فلان ومن عدم ما يضحي به وضحى ماء القدرة على الوفاء. يعني اذا كان قادرا على الوفاة فانه يضحي - 00:08:21ضَ
انه يقترب اما اذا لم يكن قادرا على الوفاء فلا يقترض لانه يشغل ذمته بما لا يستطيع الوفاء به كذلك ذكر رحمه الله ان قال انها آآ ان التضحية من المعروف - 00:08:44ضَ
والمعروف اه يعني قال انها من المعروف فالمرأة اه تضحي عن زوجها ولو بغير علمه اذا كان غائبا اما اذا كان موجودا فلا تتصرف لذلك بانه من المعروف قال ويضحى لليتيم - 00:09:03ضَ
لانه ايضا هذا اختياري رحمه الله لانه من التصرف في ما له بالمعروف على كل يكره للقادر عليها ان يتركها بلا عذر وان كان له وفاء يستقرض ويعينه آآ ومع ذلك قال العلماء هي سنة مؤكدة ولكنها تجب - 00:09:25ضَ
بحالتين يجب بحالتين. الحالة الاولى النذر فلو نذر وجب ان يفي بها لو نذر اضحية وجب ان يفي بها في وقت الاضاحي لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه كما في البخاري - 00:09:47ضَ
وكيف يحصل التعيين؟ الجمهور على ان التعيين يكون بالتحديد بان يقول هذه اضحية او هذه القول يعني او آآ الهادي اذا كان هاديا ان يعني يجعل عليه العلامة وذهب بعض العلماء الى ان هاك الحنفية انها تكون - 00:10:06ضَ
يحصل التعيين بالنية بشرائها بنية الاضحية شراءها بنية روحية تكون تتعين وذهب بعض العلماء الى انها يكونوا اذا ذبحت تحياتي وكل هذا لاجل انه نقول اذا اذا تعينت وجب اخراجها ولو بعد - 00:10:37ضَ
ولو بعد ايام التشريق بانها تعينت اما اذا لم يعينها فلا تجب الا اذا ذبحها الا تجب الا اذا ذبحها لانه اذا ذبحها خرجت لله لا يجوز بيعها ولا ولا يجوز - 00:11:00ضَ
ان يصرفها عن مصرفها فهذا هو المعنى. اما لو كانت ذبيحة لم ينوها ولم يذبحها لله جاز ان يذبحها ان يبيعها لحما فالمشروع على هذا للمسلم ان يضحي عن نفسه - 00:11:20ضَ
يضحي عن نفسه واهل بيته من تحت ولايته من الزوجات والاولاد كذلك الوالدان اذا كانوا تحت يعني رعايته فيظحي للجميع كذلك الصحيح وهو مذهب الحنابلة واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:11:41ضَ
ان التضحية بها افضل من الصدقة بثمنها حتى ولو كانت عن ميت اه افضل يضحي افضل من الصدقة الا في الحالة التي تكون شدة الحاجة التي دفع من هو اشد حاجة - 00:12:06ضَ
فانه آآ ممكن يقدم سد خلة المحتاج اكثر آآ لا بأس السائل الذي يقول يسأل عن الجلود لاباس لكن لا تباع لكن لا تباع ولا تكون ثمنا للجزارة هذا سيأتينا التنبيه عليه ان شاء الله تعالى - 00:12:28ضَ
اتمنى ان الاخوان ما يسألون حتى لا يقطعوا علي وان كان هناك اسئلة ستكون في الاخير على كل صدقة الاضحية افضل من الصدقة بثمنها نفسه يقول انا تصدق بالثمن نقول لا ظحي بها. لان الاظحية يجتمع فيها - 00:12:54ضَ
انها شعيرة من شعائر الله الحاجة اليها اه الحاجة اليها او شريعتها حددت في زمن معين تفعل لاظهار هذه الشعيرة والتقرب الى الله تعطى للفقراء اذا ذبحت قسمت على الفقراء فاجتمع فيها انها صدقة - 00:13:20ضَ
هدي لله ثمن اه دماء اهريقت لوجه الله عز وجل ويجوز كذلك ان يضحي عن الاموات سواء من امواته من والديه ونحو غيرهم او من المسلمين لا بأس بذلك ولا حرج فيه وبل هو آآ مستحب لانه من الاحسان - 00:13:44ضَ
لانه من الاحسان واما من منع من ذلك من اهل العلم المراد به بالمنع مراد ان يفردهم ودع نفسه لان بعض الجهلة لا يضحي عن نفسه وانما يضحي عن الموتى فقط - 00:14:07ضَ
ظنا منهم ان الظحايا للاموات الصواب ان الضحايا للاحياء ويمكن ان يشرك فيها الاموات احسانا اليهم وكذلك من المسائل الاظحية آآ انها تكون في البلد افضل من ارسالها الى البلدان الاخرى لان هذه شعيرة - 00:14:24ضَ
مقصودة اظهارها في البلد واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في بلده وبل واشهر ذلك ان اتي بضحيته عند مصلاه امام الناس استقبل بها القبلة وظحى - 00:14:48ضَ
وضحى بها يدل على ان اشهار ذلك مقصود شرعا وفي البلد اولى بلدي او لا واما آآ احتياج البلدان بعض البلدان فقراء ويحتاجون يرسل اليهم صدقات لا يحتاج الى ان يرسل اليهم الضحية - 00:15:07ضَ
الصدقات وما قل او كثر وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم او قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي - 00:15:26ضَ
الشافي عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون رواه الترمذي الاحاديث في هذا كثيرة اظحية لها شروط آآ حتى تكون اضحية صحيحة مجزئة لها شروط اربعة على شروط اربعة. الاول ان تكون - 00:15:40ضَ
من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم بنوعيها الماعز والظان وكذلك على اختلاف انواع آآ اختلاف اصناف هذه البهيمة بهيمة الانعام قال الله تبارك وتعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام - 00:16:06ضَ
هذا هو ما يكون من هدي واضاحي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي الا من بهيمة الانعام وقال عليه الصلاة والسلام من عمل ليس عليا فلا تصح الا من بهيمة الانعام بانواعه باصنافها وانواعها - 00:16:31ضَ
والشرط الثاني من شروط الاضحية اه ان تكون في الوقت المحدد شرعا وقتها وهو يوم العيد ابتداؤه من يوم العيد بعد الصلاة بعد صلاة العيد والى ايام التشريق بل الى اليوم الثالث عشر من - 00:16:49ضَ
ايام التشريق وهو اليوم الرابع من العيد اه على الصحيح هو مذهب الشافعية الى قبل غروب الشمس من يوم اليوم الثالث عشر والجمهور قالوا انها لا تتجاوز اليوم الثاني عشر لكن هذا القول قول الشافعي في ذلك - 00:17:08ضَ
آآ يعني اصح في هذه اه المسألة لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله تعالى اه وقال ايام التشريق ايام ذبح - 00:17:30ضَ
ايام ذبح. فدل على انها اه جميع ايام التشريق ايام ولا تصح قبل صلاة العيد للاحاديث الكثيرة منها حديث براء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما نبدأ فيه به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع - 00:17:48ضَ
سننحر من فعله فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فانما هو لحن قدمه لاهله ليس من النسك في شيء وفي حديث في نفسي حديث البراء في رواية انه صلى الله عليه وسلم قال - 00:18:09ضَ
ومن ذبح قبل ذلك فليس من النسك في حديث جندب البجلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى لما صلى وانصرف من صلاة العيد رأى لحما وذبائح فعرف انها الاظحى وانها ذبحت قبل الصلاة - 00:18:29ضَ
فقال من كان ذبح قبل ان يصلي فليذبح مكانها اخرى فليذبح مكانها اخرى ومن اه ذبح ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. والحديث الصحيح قال ابن عبد البر اجمعوا على انه لا يكون اظحى قبل طلوع الفجر - 00:18:49ضَ
من يوم النحر لا لحظر ولا لبدوي وهذا محل الاجمال آآ ثم امتدادها كما قلنا الى الى اليوم الاخير من ايام التشريق وهو مذهب الشافعي وقول الحنابلة اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم - 00:19:13ضَ
وعليه فتوى مشايخنا في ابن باز وابن عثيمين رحمه الله لحديث اه جبير بن مطعم قال اي قال صلى الله عليه وسلم كل ايام التشريق ذبح. رواه الامام احمد ولذلك عن علي جاء عن علي بن ابي طالب انها - 00:19:33ضَ
الى اليوم قال ايام النحر يعني الاضحى ايام النحر آآ النحر والاضحى يوم العيد وثلاثة ايام بعده يوم العيد وثلاث ايام بعده اه وهل يكون في الليل التضحية الصحيح انها - 00:19:48ضَ
تجزيء الضحية في الليل مع الكراهة مع الكراهة كما هو قول الحنابلة والحنفية الشافعية انها تجزئ مع الكراهة في الليل لقوله تبارك وتعالى ظاهر الامر قال ويذكر اسم الله في ايام معلومات في ايام معلومات على ما رزقه من - 00:20:11ضَ
الانعام هو حديث جبير متقدم كل ايام التشريق ذبح هذا الشنقيطي رحمه الله في تفسيره وتخصيصه بالايام احوط مطابقة لفظ القرآن العلم عند الله تعالى وكذلك اظهر هذا القول يعني انه مجزئ لا شك انه مجزئ لكن الكراهة - 00:20:32ضَ
لان المقصود من فعلها في النهار اشهار هذه الشعيرة وكذلك لوجود تواجد الفقراء العادة يرون الذبيحة فيأتون ويطعم منها وكذلك اؤمن في الليل فلا يتحقق وبعض العلماء كرهه من جانب من جانب اخر قال الشافعي رحمه الله - 00:20:55ضَ
ويذبح في الليل والنهار وانما اكره ذبح الليل لان لا يخطئ رجل في الذبح او لا يوجد مساكين حاضرون فاما اذا اصاب الذبح ووجد مساكين فسوى يقول فهو سواء. لكن الحقيقة انها - 00:21:17ضَ
يعني لا تظهر الشعيرة ظهورا بين آآ وذكر في مجمع الان نهر من الحنفية عن شيخه زاده انه قال اه الظاهر اه انه قال في في المنح الظاهر ان هذه الكراهة للتنزيه - 00:21:38ضَ
يعني انه لما قال اصحابهم في الحنفية بالكراهة قال الظاهر ان هذه التنزيل ومرجعها الى خلاف الاولى. اذ احتمال الغلط آآ لا يصلح دليلا على كراهة التحريم التي نسبتها الى الحرام. يعني قولهم لما علل بعضهم انها قد يغلط في الضحية قد يغلط في الذبح قد يغلط في كذا - 00:21:59ضَ
هذا لا يدل على التحريم. ودل على انها للتنزيه وهو الصحيح المقصود بها وذهب بعض العلماء الى انه لا حرج فيه مطلقا سواء في ليل وفي نهار وسووا بينهم والامر قريب الحمد لله لكن الاولى ان يكون في النار - 00:22:24ضَ
الشرط الثالث من شروط من شروط اجزاء الاضحية ان تكون مع من تبلغ السن المعتبر شرعا تكون الضحية بلغت السن المعتبر شرعا. وهي ان تبلغ ان تكون جزأة في في الظاد - 00:22:45ضَ
ان يكون جلعا وهما لما تم ستة اشهر وان يكون والافضل ان يكون كبشا وتصلح انثى لا حرج وما سوى الظان ان يكون ثنيا فبلمعز ما اتم سنة وفي البقر ما اتم سنتين - 00:23:13ضَ
وفي الابل مائة الماء اه خمسة سنين كما في حديث جابر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صحيح مسلم قال لا تذبحوا الا مسنة ما تمت سنة - 00:23:33ضَ
ان يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن فتذبح جذعة من الضان ودلالة العشر هنا ليس المراد بها عدم الوجود انما المراد بها اه انما المراد بها التعسر فقط بدليل حديث مجاشع ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من الظاني يوفي مما يوفي منه الثني من المعز - 00:23:48ضَ
كما في السنن صححه الحاكم وفي حديث ام بلال عند احمد وصححه الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ظحوا بالجذع من الظأن فانه جائز فدل ذلك على انه جائز ولا حرج فيه - 00:24:16ضَ
ولا حرج فيه والبدنة والبقرة بدنة من والبقر من البقر تجزئ عن سبعة يشتركون فيها سواء كلهم كان قاصدا بالنسك وبعضهم قصد النسك واخر قصده اللحم او التجارة المهم ان يكون الجميع اشتركوا فيها اشتركوا فيها قبل الذبح - 00:24:32ضَ
يكون لكل واحد منها سهم بعد ذلك عند ذلك تجزيء عنهم اذا ذكروا السبعة يقولون اقصى الممكن والا قدير او يشترك ثلاثة اربعة سبعة لا يزيد على سبعة ان زاد على سبعة - 00:25:00ضَ
هم ان يأتوا بزيادة شاة التاء يعني لو اخطأ ظنوا انهم سبع بهم ثمانين على انه سبعة فتبين وهذا يحصل احيانا ان يتوكل شخص عن اشخاص فينسى آآ هنا يقول العلماء - 00:25:23ضَ
او ثمانية اشتركوا فيها آآ لاتمام آآ قسمة يأتون بشاة في اللحشات فتصبح الاسهم ثمانية سبعة اجزاء من البقرة او من البدنة والشاة لانها اه الجزء منها من السبعة يجادل شاة - 00:25:45ضَ
ودليل ذلك حديث جابر ان في صحيح مسلم قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة. والبقرة عن سبعة يعني في الحديبية والهدي والاضاحي سواء - 00:26:11ضَ
وقال صلى الله عليه وسلم البقرة عن سبع والجزور عن سبعة في الاظافي رواه الطبراني صححه الشيخ الالباني رحمه الله وايهما افضل بقرة او الشاة او الناقة يقول العلماء الاكثر من العلماء يقول ان كان يخرجها تامة كاملة - 00:26:27ضَ
الافضل البدنة ثم البقرة ثم الشاة وان كان يخرج جزءا فالافضل الشاة ثم الجزء من البقرة ومن الابل او جزء من وذهب بعض العلماء الى ان في الاضاحي الافضل الغنم وهو اختيار الشيخ ابن باز - 00:26:56ضَ
ثم البقر ها هو الغنم. اه الابل والبقر يقول للشيخ انه لو اخرج وذبح شاة افضل من ان يذبح بقرة لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم الضحايا ما ضحى الا - 00:27:23ضَ
بالغنم اما في الهدي فاهدى صلى الله عليه وسلم الابل واهدأ وذبح عن نسائه في البقر عن نسائي يعني اهدأ في البقر هذا بالنسبة الى بالنسبة الى الشرط الثالث قلنا - 00:27:40ضَ
واحد من الظان افضل من الجزء من من البقر او من يعني من السبع من الابل او من البقر وهو يقوم السبع من البقر او من الغنم يقوم مقاما الشاتي - 00:28:03ضَ
في الهدي والاضاحي ولا يجزئ في الجزء هذا السبع لا يجزئ في العقيقة اجعل يعني لا تجعل قاعدة في جميع الاسلاك لا ويجوز ان يشرك في هذا الصحيح حتى في السبع يجوز ان يشرك فيه - 00:28:27ضَ
سواء وان يذبح الشاة عنه وعن ال البيت كذلك السبع على الصحيح سبع من الابل او من البقر يجوز ان يجعله عن عن نفسه وعن اهل بيته معهم او من يشاء - 00:28:55ضَ
اه وهذا الذي وين كان هذا مثلا عن خلاف في السبع اهلي يشرك فيه احدا من اهل بيته محل خلاف والصحيح الذي يفتي به مشايخنا منهم الشيخ ابن باز ابن عثيمين انه يصح انه يصح - 00:29:12ضَ
وكذلك الشرط الرابع من شروط اجزاء الاضحية اه السلامة من العيوب من العيوب المانعة من الرجال التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اه البراء انه صلى الله عليه وسلم قال اربع - 00:29:27ضَ
آآ لا تجوز في الاضاحي ورفع يده صلى الله عليه وسلم يقول البراء ويدي اقصر من يده صلى الله عليه وسلم قال اربع لا تجوز في الاضاحي العرجاء البين ضلعها والعوراء البين. عورها والمريضة التي لا تنقي - 00:29:44ضَ
والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي. العجفاء التي لا تنقي. والحديث في العرج البين هو الذي لا تستطيع معه معانقة الصحيحات اه ولذلك يؤثر في رأيها بانها تشغل بالسير - 00:30:01ضَ
اه عن الرعي تدرك بقية القطيع والعور البين هو الذي تبرز معه عينها او تنخفز العين هذا بين لكن لو كانت اه احدى عينيها لا تبصر بدون عور والعين الاخرى تبصر - 00:30:24ضَ
هل هي عوراء بين عورها؟ لا ليس بين للناس هي اه لا تبصر بها بواحدة وتبصر بالاخرى فهذه تجزئ لكن تكره للنقص فان كانت لا تبصر مطلقا في جميع في عمياء والعمياء - 00:30:47ضَ
من باب اولى انها لا تجزئ على الارجح ان كان هناك من العلماء من قال تجزئ قال لماذا؟ قال لانها العوراء لاجل انه نقص فيها في الصورة ونقص في القائم في الاكل - 00:31:07ضَ
من جهة والصورة كذلك والعمياء لا تامة والرعي لا ينقصها شيء لان صاحبها يعتني بها. ويأتيها بالعلف لكن الصواب ان العميان من باب اول من باب اولى لا تجزئ كذلك - 00:31:26ضَ
المريضة البين مرضها يعني الذي آآ يظهر اثره عليها في هزالها كذلك في مشيها في اكلها ومن ذلك الجرف ان الجرب شديد يكون مؤلما لها سواء كان قليلا او كثيرا مما فيسبب لها يسبب لها - 00:31:46ضَ
آآ يعني في في جلدها في لحمها له اثر اما المرض اليسير الذي يكون في بعض الغنم لكنه لا اثر له لا في اللحم ولا الجلد يعني تأثيرا بينا هذا لا لا يضر لكن - 00:32:10ضَ
لكنه بكرة معه لان التامة احسن والعجفة التي لا تنقي الهزيلة التي يعني ليس في في مخها او في عظمها نقي وهو المخ لا تنقي يعني بمعنى انه لو كسر العظم بعد ما طبخ العظم واخرج ان تخرج منه - 00:32:30ضَ
لا ليس فيه نقيا ولا مخا. كذلك قال لا تنقي يدل على هزال شديد هذا بالنسبة الى العيوب التي لا تجزئ معها الاضحية لكن هناك اشياء اه اختلف فيها العلماء - 00:32:56ضَ
من العيوب التي تنقص كمال الصورة فهذه الصحيحة انها لا لا لا لا تضروا من حيث الاجزاء ولكنها تكره فيها تكره لان المطلوب اكمل سورة السورة الاكمل اه اه وفي حديث علي قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن - 00:33:12ضَ
لكن حمله العلماء على الكمال طلب الكمال. يستشرفها يعني ينظر اليها حتى ينظر عينه كاملة اذنها كاملة ليس فيها قص ولا شيء الى اخره بقي هناك اشياء هي نقص في في بعض كذا في بعض - 00:33:37ضَ
غنم او في البقر او في لكنه لا يؤثر كالخصي مين من هذه الخصي الذي قطعت خصيته هذا لا يظره هو كالفحط لانه لا اثر له في فساد اللحم ولا في الصورة - 00:33:57ضَ
اللحم تيكون اتم والذ فلا يضر يكون اطيب وفي حديث ابي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين موجئين خصيين الموجوع هو من ربة كما في مسند الامام احمد هذا من حيث الخصيم - 00:34:18ضَ
اما مجبوب الذكر فلا مقطوع الذكر لا يجزئ. لانه عيب لا منفعة تعود اليه وكذلك يعني اذا بترت ايتها الشاة هل ذلك يجزئ فيه الصحيح انه لا حرج لان بتر الالية يعيد يعود بالسمن على بقية البدن - 00:34:47ضَ
يعود بالشحم على بقية البدن يمر على الصحيح كلنا الافضل ان تكون تامة خلقة لا نقص فيها والافضل في في غنم ان تكون الظان ان تكون بيظاء شاة بيظاء لحديث - 00:35:18ضَ
احب الى الله من سوداءوين رواه الامام احمد وصحح وكذلك من الاحكام التي آآ تستحب في الاضاحي او في التضحية ان يباشر المسلم كذلك في الهدي ان يباشر الذبح بيده ان كان يحسنه - 00:35:37ضَ
ربحها بيدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه ضحى بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. كما في الصحيح من حديث انس فان لم يذبحها بيده فلا حرج فان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:35:58ضَ
لما نحر ثلاثا وستين من ابله صلى الله عليه وسلم اعطى عليا ان يذبح ما بقي منها توكله في في البقية دل على جواز التوكيل وهو الحديث في صحيح مسلم من حديث جابر - 00:36:19ضَ
وحكى الاجماع عليه جماعة من العلماء وغيره على كل لا بأس في هذا لكن الكلام في الاولوية في حديث علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدره وان اتصدق بلحمها وجلودها - 00:36:35ضَ
واجلتها وان لا اعطي الجزار منها قال نحن نعطيه من عندنا على هذا لا يجوز ان يعطى الجزار منها اجرة لا يعطى اجرة جزءا منها على انه اجرة لانه صار بيعا لها وهي خرجت لله - 00:36:54ضَ
اه لكن يعطى هدية يعطى آآ صدقة ان كان فقيرا لان هذا على سبيل سبيل الاهداء. اما سبيل المعاوضة منها فلا لذلك ينتبه كثير من الناس انه اذا ذهب يذبح ضحية - 00:37:12ضَ
عند الجزار انه يعطيه الجلد ثمنا لا للجزارة لا يعطيه يعطيه ثمن الجزارة كاملا ويعطيه الجلد هدية لا حرج هدية لا حرج لكن لا يكون ثمنا لها وكذلك لو انه استغنى عنه ورماه - 00:37:33ضَ
لكن الاولى ان يعطيه من يستفيد منه المهم ان لا يكون اجرة منها لانه لا يجوز ان يبيع منها شيئا لان الاصل انها اخرجت لله لما ذبحت صارت منذورة بالذبح. تعينت بالذبح - 00:37:58ضَ
لذلك الفقهاء ذكروا هذه الجزئية. قالوا متى تتعين؟ هل هو بشراءها بالنية؟ كما مر معنا او التعيين بان يقول هذه ضحية هذه لله او اذا ذبحها هذا اقصى الاقوال من قال اذا ذبحه بمعنى انها خرجت لله - 00:38:18ضَ
الا يخرج منها شيئا اه للدنيا بمعنى انه لا يبيع منها ولا يؤاجر بها الى اخره لكن اجاز الله له ان يأكل منها توسعة وشكرا لله على هذه النعمة. هذا التوسعة - 00:38:36ضَ
وجاز ان يهدي منها كذلك توسعة على المسلمين هذا رخصة والى الاصل انها لله اه كيف يذبحها كيفية الذبح كيفية الذبح معروفة لكن السنة في الابل ان تنحر تطعن في لبتها وهي قائمة معقولة اليد اليسرى وان يستقبل بها القبلة - 00:38:52ضَ
فاذا لم يتحصل ذلك تعذر فلا حرج لان الله تعالى يقول فاذكروا اسم الله عليها صواف. الصواب في القائمة معقولة اليد قائمة معقولة اليد قال ابن عباس قياما ومر ابن عمر على رجل قد اناخ ناقة - 00:39:18ضَ
او بدنة يريد ان ينحرها فقال ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح اما البقر والغنم فذبحها ذبحا على جنبها الايسر موجه الى القبلة اولى. والفرق بين الذبح والنحر ان النحر يكون في المنحر وهو اللذة - 00:39:37ضَ
التي في وسط النحل واما الذبح فيكون في الاعلى فوق الحلقوم آآ ذبحة استدل العلماء على البقر بقوله تبارك وتعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة فسماها والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وذبحهما بيده. فدل على انها اولى - 00:39:56ضَ
آآ هذه تذبح وذاك ويجوز العكس يجوز العكس ولا حرج لو نحر الغنم او نحر البقر لا بأس ذبح الابل لا حرج والمستحب ان يكبر الله معك مع التسمية تسمية واجبة. تسمية على انها واجبة وقيل شرط - 00:40:20ضَ
لكن الصواب انها واجبة آآ والمستحب ان يسمي معها ان يكبر معها لان ابن عمر ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين وذكر انه قال بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك. رواه ابو داوود - 00:40:44ضَ
يجوز ان يأكل بل يستحب ان يأكل منها ان يأكل من ضحيته سواء كانت واجبة او ان الواجب ما نذره فهذا واجب او او كان وصية او نحو ذلك. وكذلك الهدي - 00:41:04ضَ
آآ الا الفدية الفدية لا لان الفدية سبيلها سبيل الفقراء اما الهادي سلام يجوز سواء كان واجبا او مستحبا على الصحيح وكذلك الاضاحي لان لان الله تبارك وتعالى قال فكلوا منها واطعموا البائس الفقير - 00:41:24ضَ
قال فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر امر في اطعام ثلاثة الاكل منها وباطعام القال وباطعام المعتر القانع هو الذي يقنع بما تعطيه والمعتر الذي يتعرض لك ولا يسألك يحب ان تهديه - 00:41:45ضَ
ان تعطيه تقسم على هؤلاء وهو قول ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم في تفسير هذه الاقسام الثلاثة ولا مخالف لهم من الصحابة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريرة - 00:42:06ضَ
عند احمد انه قال عليه الصلاة والسلام فاذا ضحى احدكم فليأكل من اضحيته وابن عباس قال الاضحية قال يطعم اهل بيته الثلث ويطعم الثلث يطعم اهل بيته الثلث ويطعم الفقراء - 00:42:23ضَ
الفقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث قال الحافظ ابو موسى هذا حديث حسن حديث حسن يقول انه بانه روي مرفوعا عنه مرفوعا والاشهر انه عن ابن عباس فجعل التقسيم ثلاثة يطعم - 00:42:44ضَ
اهل بيتي الثلث فقراء جيرانه يطعمهم ان يهديهم الثلث. لان هؤلاء يعترون والسؤال الفقراء السؤال الذين يسألون الناس يطلبون هؤلاء يطعمهم في السجود لكن هناك شيء واجب في الضحايا هي ذبحت لله وجب ان يخرج منها جزءا - 00:43:07ضَ
للفقراء هذا واجب وهو اقل ما يسمى صدقة من الله قبل ما يكونوا يعني جزءا يعطى للفقيه ولذلك قالوا لو ذبح لو اكلها كلها وجب ان يشتري لحما وجزء يعني ما يصلح صدقة فيعطيها - 00:43:32ضَ
لانها ذبحت لله ودليل الاية فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر وقالوا للآية الأخرى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير وظاهر الامر وجوب لكن ولانه ذبحها لله. فلما ذبحها خرجت مخرج النذر والصدقة - 00:43:53ضَ
والتي هي مصرفها الفقراء لكن لماذا ما يجب الاكل منها ولم يجب اطعام الاهداء منها لان الاكل آآ لا يجب للانسان لان الاصل في الاكل منها انه لا يجب ان يأكل الانسان ان يأكل من الصدقات - 00:44:12ضَ
والنزول ولا يجب ايضا للاغنياء ان يهدوا من وانما ابيح لهم ذلك لان الاصل ان كل نذر او صدقة واجبة الاصل انها للفقراء. لكن ابيح ابيح ان يعطى ان يأكل منها - 00:44:32ضَ
وهكذا على القاعدة المعروفة ان اه الامر بعد النهي للإباحة او للاستحباب دل ذلك على انه لا يجب انما يجب الذي هو الصدقة وهل يجب التمليك يجوز ان يطعم اطعاما - 00:44:55ضَ
جمهور العلماء على انه يجب تمليك الفقير اللحم نيئا يذبحه ان يذبحه ويعطيه نيئا آآ ولا يكفي ان يعطيه مطبوخا لانه النيء يستفيد منه ادخارا او بيعا او يأكله كما يشاء - 00:45:18ضَ
واما المطبوخ فلا ليس له الا سبيل وحده هو الاكل هذا قول الجمهور واختار شيخ الاسلام ابن تيمية جواز ان يبطيه مطبوخا وان يطعمه مطبوخا بمعنى ان يدعوه وان يأكل معه - 00:45:41ضَ
والاول او احوط. الاول احوط الاول احمد بقي مسائل لو اخطأ في الاضحية لو اخطأ في الاضحية ذبح ذبيحة ذبيحة غيره ذبح ذبيحة اضحية فتبينت لغيره صحيح انه هي لصاحبها - 00:45:57ضَ
اكون لصاحبها لا لذابحها لان صاحبها هو الذي آآ اشتراها وملكها تراها وملكها تذبح كانه ذبح نيابة عنه على هذا اه تعطى لصاحبها وهو يشتري غيرها او يبحث عن ذبيحته - 00:46:23ضَ
لا يذبحها فيذبحها هذا الاظهر والاصح بقي ما يتعلق بالاضاحي وهو مسألة مسألة الامساك آآ يعني عن قص الشعر وحلقه تقليم الاظهار لمن نوى الظحية من حيث نوى من اول العشر يبدأ بالامساك منهما - 00:46:44ضَ
كما في حديث ابن سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده ذبح يريد ان يذبحه فرأى هلالا ذي الحجة فلا يمسن من شعره ولا من اظفاره - 00:47:18ضَ
في رواية ولا بشرته شيئا حتى يضحي واختلف العلماء في دلالة على هذا الحديث هنية على هذا النهي فيه هل هو على التحريم او على الكراهة على ثلاث اقوال؟ منهم من قال بالجواز وعدم التحريم ومنهم من قال بالكراهة - 00:47:32ضَ
الاول الحنفية ومنهم من قال بالتحريم انه النهي للتحريم وهو مذهب الحنابلة وجه عند الشافعية وطائفة من السلف سعيد ابن المسيب وربيعة واحمد واسحاق راهوية واختاره ابن حزم وهو اختيار ابن القيم - 00:47:51ضَ
وهذه فتوى لان الاصل في نهي التحرير ولا ولم يصرفه صارف بل دلالة قوله صلى الله عليه وسلم فلا يأخذن النون التي اه التوكيد يدل على داخلة على الامر يدل على توكيد ذلك - 00:48:15ضَ
ومن قال بالكراهة استدل بحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت انا فتلت قال اذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:48:34ضَ
ثم بعث بها مع ابي بكر يعني هديا الى الى الكعبة فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء احله الله له حتى نهر الهدي اه متفق عليه فقالوا انه - 00:48:49ضَ
يستدل به على انه لا يحرم شيء وهذا في الحقيقة وان قال به جماعة من العلماء الاجلاء لكنه ليست ليس المورد واحدا حتى يكون صارفا لان حديث عائشة كان على - 00:49:06ضَ
الهدي والاحرام سببه ان ابن عباس كان اذا ارسل هديه وهو في المدينة بقي محرما اجتنب المخيط والنساء وجميع ما يجتنبه المحرم بحج او عمرة وكان يفتي بذلك فردت عليه عائشة بهذا الحديث - 00:49:23ضَ
كان يرسل هديه ولا يحرم عليه شيء واما فمورده في الضحايا وخصه النبي صلى الله عليه وسلم الشعر والظفر والبشر لم يذكر فيه او بقية المحظورات من الطيب والنساء ونحو ذلك - 00:49:44ضَ
التغطية وغير ذلك دل على انه قضية مختلفة هذا في ما ذكره افتى به ابن عباس النباش والنساء والطيب والتغطية. تجرد من المخيط وتقديم الاظهار وقص الشعر وكأنه محرم بحج - 00:50:07ضَ
هذا في مسألة اخرى لذلك يقول ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن في كلام جميل يحسن ان نقرأه يقول واما حديث عائشة فهو انما يدل على ان من بعث بهديه واقام في اهله فانه يقيم حلالا - 00:50:29ضَ
ولا يكون محرما بارسال الهدي ردا على من قال من السلف يكون بذلك محرما. ولهذا روت عائشة لما حكي لها هذا الحديث روت هذا الحديث يعني حديثها الذي فيه قتل القلائد النبي - 00:50:51ضَ
هذا هو حديث ام سلمة. يدل على ان من اراد ان يضحي امسك في العشر عن اخذ شعره وظفره خاصة فاي منافاة بينهم ولهذا كان احمد وغيره يعمل بكلا الحديثين هذا في موضعه وهذا في موضعه - 00:51:08ضَ
وقد سأل الامام احمد او غيره عبدالرحمن بن مهدي الامام احمد سأل الامام احمد او غيره عبدالرحمن بن مهدي عن هذين الحديثين فقال هذا له وجه وهذا له وجه ولو قدر يقول ابن القيم ولو قدر بطريق الفرظ - 00:51:27ضَ
تعارضهما لو قدرنا تنزلا كما يقال افتراضا انهم وقد تعارض قال لكان حديث ام سلمة خاصا وحديث عائشة عاما ويجب تنزيل العام على ما على مدلول الخاص توفيقا بين الادلة - 00:51:50ضَ
لان هذا خاص الشعر والبشر حديث عائشة عام في بقية المحظورات قال فنخص فنقول هذا خاص بهذه يمتنع من هذه هذا يقول على فرض التعارض مع ان هذا فيه قضية وهذا فيه قضية - 00:52:11ضَ
قال ويجب حمل حديث عائشة على ما عدا ما دل عليه حديث ام سلمة فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليفعل ما نهى عنه وان كان مكروه لم يكن ليدع ذلك - 00:52:27ضَ
ولو كان مكروها نهى عنه ثم نظن انه فعله؟ لا فلابد ان يكون قد اجتنب هذه الثلاثة ولو كانت على سبيل الكراهة اه بمعنى يعني يعني ان قول عائشة لم يكن - 00:52:41ضَ
يمتنع من شيء احله الله عليه. باقالة يحرم عليه شيء احله الله عليه طيب من ذلك تقليم الاظفار ونحو ذلك هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلم اظفاره في العشر - 00:52:58ضَ
وهو يريد ان يضحي هل نقول انه مكروب وفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ولذلك قول من قال بالجواز مطلقا اقوى من قول من قال بالكراهة لان من قال بالجواز مطلقا اخذ بحديث عائشة - 00:53:16ضَ
ان على الاطلاق وانه قال لم يحرم عليه شيء لكن نقول هل قول النبي صلى الله عليه وسلم الا يمسنا بالبشر نقول لا دلالة له مطلقة لدلالة التحريم ولا دلالة الكراهة - 00:53:32ضَ
مستبعد آآ وهو لم يعمل به صلى الله عليه وسلم هذا ابعد ما يكون ما بقي الا ان نقول الحديثين في موضوعين مستقلين هذا له وجه وهذا له وجه له وجه كما قال عبد الرحمن بن مهدي - 00:53:50ضَ
ثم يقول ابن القيم وايضا فحديث عائشة انما اه ايضا فعائشة يقول فعائشة انما تعلم ظاهر ما يباشرها به او يفعله ظاهرا من اللباس والطيب من يباشرها به؟ ما يأتي الرجل من اهلي - 00:54:12ضَ
او ما يراه تراه ظاهرا من اللباس والطيب واما ما يفعله نادرا كقص الشعري وتقديم الظفر مما لا يفعل في الايام العديدة العديدة الا مرة فهي لم تخبر بوقوعه منه صلى الله عليه وسلم بعشر ذي الحجة - 00:54:32ضَ
وانما قالت لم يحرم عليه شيء وهذا غايته ان يكون شهادة على نفي فلا يعارض حديث ام سلمة ابن القيم لما قالت لم يحرم عليه شيء يعني من الاشياء التي تراها ظاهرا - 00:54:53ضَ
وغالبا وهو ما يباشر الرجل اهله هذا لم يرد في النهي عنه او تطيبه او لبس العمامة ولبس هذه اشياء ظاهر واضح لم ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم اصلا - 00:55:10ضَ
بقي قص الظفر والشعر ونحو ذلك هذا لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لانه لم يكن مدة قصيرة عشرة ايام تسعة ايام والعاشر يضحى فيه فهي لما قالت ما فعل ذلك - 00:55:23ضَ
هي لم تراه يفعل اذا لم تراه يفعله لانه ليس فعله من الضروري ولذلك لا يستغرب للانسان انه قد يبقى عشرة ايام لم يخلق يحلق اولا يقصر لان هذا الشيء لا يظهر لمدة عشرة ايام - 00:55:40ضَ
على كل يقول الشيخ والظاهر انها لم ترد ذلك بحديث وما كان كذلك احتمال تخصيصه قريب فيكفي فيه ادنى دليل وخبر ام سلمة صريح في النهي فلا يجوز تعطيله ايضا - 00:55:58ضَ
ومسالمة تخبر عن قوله وشرعه لامته فيجب امتهاله وعائشة تخبر عن نفي مستند الى رؤيتها وهي انما رأت انه لا يصير بذلك محرما يحرم عليه ما يحرم على المحرم. يعني ارسال الهدي - 00:56:17ضَ
ولم تخبر عن قوله انه لا يحرم على احدكم بذلك شيء ما قال ذلك وهذا لا يعارض صريح لفظي واما رد الحديث بالقياس ولو لم يكن فيه الا انه قياس فاسد - 00:56:37ضَ
لان منهم من قاسه على على على من يرسل الهدي يرسل الهدي يقول هذا ايش قياس فاسد لانه مقابلة النص يقول واما رد الحديث بالقياس فلو لم يكن فيه الا انه قياس فاسد مصادم للنص - 00:56:55ضَ
كفى ذلك في رد القياس ومعلوم ان رد القياس بصريح السنة اولى من رد السنة بالقياس وبالله التوفيق هذا كلام ابن القيم نقلناه لنفاسته ولان يكثر عند الناس الكلام في هذا - 00:57:18ضَ
هذه المسألة فاردنا الافادة فيها زيادة على اه المضمون لكن هنا مسألة لو ان انسانا وهو يريد يريد العمرة عفوا يريد الاضحية فلا فدية عليه لا حرج من حيث الفدية - 00:57:34ضَ
لكنه يتوب الى الله ويستغفر ولو حلقة او قص شعره وهو يريد ان يضحي فلا فدية عليه بالاجماع كما يقول ابن قدام يقول ابن قدامة في المغني فان فعل استغفر الله تعالى ولا فدية عليه اجماعا سواء فعله عمدا او نسيا - 00:57:51ضَ
هذا الكلام بقي مسألة مسألة مهمة يسأل عنها بعض الناس يقول انه معتمر ويريد ان يضحي وهل يقصر من شعره اذا اراد ان يعتمر نودي العمرة سواء عمرة تمتع او غير ذلك - 00:58:10ضَ
اه هل عليه هل يجوز له ان يقصر؟ نعم يقول يجوز للقصر لان التقصير في حقه ليس تقصير ترفه منهي عنه وانما تقصير النسك تقصير النسك لا حرج فيه لا حرج فيه - 00:58:32ضَ
بدليل انه يمكن ان يقصر قبل ان يذبح هديه قبل ان يذبح هديه مع ظاهر قوله اه ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وهو الوقت الذي يحل ذبحه فيه - 00:58:47ضَ
آآ طيب اذا كان الانسان لم يعلم ان ضحيته ذبحت ام لا فنقول هل يقصر كذا بانه ارسل؟ نقول اذا لم يستطع ان يعلم انها ذبحت فانه يتحين الوقت الذي - 00:59:04ضَ
يتحرى انها قد ذبحت فيه اعد ذلك يذبح عفوا يقصر وهذه يجرنا الى مسألة لو كان الانسان في مكان لا يعلم هل صلوا العيد ام لا او بعيد عن الناس - 00:59:28ضَ
لاجل ان يضحي تذبح الضحية هل صلوا العيد او لا يقول يتحرى ذلك فان كان يجد اتصالا للناس والا تحرى الوقت الذي يكفي للصلاة بعد ارتفاع الشمس لان الصلاة تجزئ صلاة العيد تكون بعد ارتفاع الشمس طيلة رمح بنحو ربع ساعة - 00:59:47ضَ
والصلاة كالعادة يعني العادة الطويلة تكون عشر دقائق ليس الذبح ليس متعلقا بالخطبة متعلق بالصلاة نقول له بعد العيد بعد طلوع الشمس بنصف ساعة جاز الذبح لمن لم يعلم عن صلاة العيد. اما من - 01:00:11ضَ
يعلم صلاة العيد وهو في البلد وانهم لم لم يخرجوا من لم ينتهوا من الصلاة الى الان فلا يذبح لانه لانه يعلم ذلك نسأل الله تعالى يتم علينا نعمته ان يتقبل منا - 01:00:35ضَ
وان تقبل منا الهدي والاضاحي تقبل من الحجاج حجهم وان يتم عليهم نعمته. ان يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويصلح قلوبنا. وان يمننا في دورنا بلداننا انه جواد كريم الله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:00:50ضَ
على اله وصحبه اجمعين ان كان عندكم اسئلة يا شيخ مصطفى والشيخ فاتح انظروا يا اخوان عندهم اسئلة ام لا حياكم الله جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم الله يحفظكم - 01:01:09ضَ
تفضل طيب الله يبارك فيك يقول السائل احسن الله اليكم هل تجوز الاضحية اقل من ستة اشهر؟ مع العلم وزنها ثلاثة واربعين وخمسة واربعين كيلو اذا كانت من الظان يجوز - 01:01:28ضَ
اسالما من العيوب يجوز. ليس العبرة بالكيلو. العبرة ليس العبرة بالوزن. العبرة بالسلامة من العيوب. والسن المعتبر ستة اشهر انا خاص بالظاء نعم احسن الله اليكم. يقول السائل حياكم الله شيخنا. ما حكم تسمية - 01:01:48ضَ
سمية الأضحية على الميت يعني اسم رب العائلة يقول مثلا اللهم انها لوالدي فلان او لفلان او لاخي او لعمي او نحو ذلك لا حرج لا حرج ان يقول بسم الله اللهم ان هذه ضحية - 01:02:15ضَ
لوالدي او لقريبي قول فلان من الناس لا حرج فيها وتكفي البيئة تكفي النية يعني لو كانت ضحية موصى بها نواها عنه لا حرج يكفي وان ثم طيب فان النبي صلى الله عليه وسلم سمى - 01:02:35ضَ
قال اللهم انها محمد ام عن محمد وال بيته والثانية قال اللهم انا عن محمد وعن من لم يضحي من امته دل على التسمية نعم احسن الله اليكم. يقول السائل حفظكم الله متى يتحلل غير الحاج؟ يعني ان يقص اظافره وشعره؟ هل قبل الصلاة قبل صلاة - 01:02:56ضَ
بعد الصلاة بعد ذبح الضحية لان هذا متعلق بمن له ضحية اما الذي ليس له ضحية فلا فلا يتعلق به شيء والذي لا له ضحية آآ هذا يكون بعد ان يذبحها - 01:03:24ضَ
وبالمناسبة نسينا ننبه على شيء وهو الذي آآ يمسك عن حلق الشعر والظفر قص الظفر والبشرة هو صاحب الضحية الذي اه لا دفع ثمنها له او اهديت له بمعنى انها ملكت له تمليكا - 01:03:45ضَ
اما المضحى عنه او من شرك في الضحية اهل البيت ونحو ذلك فلا لا يمسكون وكذلك الوكيل لا يمسك لان الوكيل مقام يعني منزلته منزلة من يباشر الذبح كالجزارين ونحوه - 01:04:07ضَ
احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز اضحية العبور هو كتب آآ ابو عبد الرحمن توضح الله يحفظك العبور ما هو العابور عبد الرحمان الله يحفظك للشيخ الله يبارك فيك كلمة العبور هاذي يعني لم افهمها ما تقصد يعني - 01:04:24ضَ
هذا اصطلاح خاص ما نعرفه يعني هل هو مؤمن من اه بهيمة الانعام سؤال اخر حنان الله يحفظكم يقول السائل ما حكم الاضحية فيها عبء في رجلها اذا كان يعني عرج بين - 01:04:58ضَ
عرج بين بمعنى انها لو سارت مع الصحيحات لا تعانقها في المسير تأخر فهذه لا تجزئ لا تجزئ. اما اذا كان شيء يسير او يعني خراج يسير فيها لا يؤثر في اللحم ولا طيب اللحم كذلك لا يؤثر - 01:05:34ضَ
الخراج الذي يكون في بهيمة الانعام ونحو ذلك اذا كان يؤثر في اللحم فسادا يفسد طيبة هذا لا يجزئ اما اذا كان شيئا يسيرا لا يؤثر فيقطع ولا حرج جزاكم الله خيرا. يقول السائل حفظكم الله شيخنا ما حكم من اخذ من اظافره او شعره ايام النهي؟ ماذا عليه؟ وهل يجوز له ان يذبح - 01:05:56ضَ
عم يذبح ولا حرج يستغفر ولا فدية عليه. كما ذكر ابن قدامة بالاجماع وسواء تعمد ام نسي لا حرج يظحي لا حرج من حيث الاظحية لكن يستغفر والاضحية صحيحة احسن الله اليكم - 01:06:30ضَ
يقول السائل حفظكم الله ما حكم من لم يستطع ان يضحي اخذ من شعره واظفاره. ثم اهديت له اضحية فماذا هل عليه شيء يمسك بعد ذلك لا لا حرج عليه. لا حرج لانه لم يكن ناويا - 01:06:53ضَ
لان الحديث حديث ام سلمة تقول انه وارى يقول النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يضحي قوله اراد يدل على انه من كانت له نية اما من لم ينوي - 01:07:10ضَ
ثم نوى في اثنائه العشر فمن يوم ينوي يمسك من ساعة ينوي يمسك جزاكم الله خيرا يقول السائل احسن الله اليكم. هل من كان مريضا ولا يستطيع؟ ولا يستطيع الذهاب الى المسجد. له ان يصلي صلاة العيد في البيت. وبارك الله - 01:07:24ضَ
صلاة العيد في المسجد مع الجماعة من فاتته اجاز بعذر اجاز العلماء من حيث الاباحة عيد الاباحة اجازوا ان يصليها ومنهم من قال لا لا تصح الا جماعة ولكن الحنابلة هم اجازوا ان يصليها اذا كان معذورا - 01:07:48ضَ
صل يا ائمة ركعتين او كهيئتها. له الخيار نعم لكن بلا خطبة بارك الله فيكم يقول السائل حفظكم الله ماذا اقول عند ذبح اضحية ابي مثل ما مر معنا انه اذا - 01:08:13ضَ
اراد ان يضحي يقول بسم الله اللهم ان هذه عن ابي واذا كانت اصلا ابوه وكله بذبحها وهي يكفي النية من حيث النية تكفي النية وان يسمي. واللهم انها لك عريضة اضحية ابي - 01:08:37ضَ
بسم الله والله اكبر في حديث علي وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما ومعنا من المشركين المهم الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله والله اكبر - 01:08:56ضَ
انها عن واله واخذ الثاني وقال اللهم انا عن محمد وعن من لم يضحي من امتي احسن الله اليكم يقول السائل رجل له زوجتان احدهما لها ستة ابناء. والاخرى واحد كيف يقسم بينهم الاضحية وجزاكم الله خيرا - 01:09:12ضَ
الاضحية كتقسيم لحم يعني اي نعم كيف يعطي للاولى والثانية يقسم على سبيل النفقة النفقة الحاجة النفقة بقدر الحاجة ليست كقضية قسم العطايا قسم العطايا هو الذي آآ يكون فيه - 01:09:42ضَ
الاولاد العدل ويستحب بين الزوجات العدل ما زاد عن عن النفق النفقة العبرة فيها بالحاجة الطعام وما زاد عن الحاجة من اهداء ونحوه للزوجات كزوجات لا بأس بالتفاضل على الصحيح - 01:10:07ضَ
واما الاولاد مظاهر حديث النعمان ابن بشير وجوب العدل في العطايا والله اعلم هذا السؤال الاخير يقول نكتفي بهذا الله يبارك فيكم محمد واله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا. وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال - 01:10:30ضَ
امين السلام عليكم. الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عيدكم مبارك شيخنا الفاضل نلتقي ان شاء الله موعدنا بعد العيد ان شاء الله نلتقي باذن الله. بارك الله لكم على الله المبارك - 01:10:59ضَ
وعليكم جميعا السلام عليكم. الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اخواني الفضلاء جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. وعيدكم مبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:11:15ضَ
وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ونعتذر من الاخوة الذين لم نطرح اسئلتهم جزاكم الله خير. اعذرونا الله يحفظكم - 01:11:33ضَ