شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع - عثمان الخميس
65 - البيع بالصفة نوعان - فصل في تفريق الصفقة - ما يصح بيعه مع الحرمة - عثمان الخميس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:01
حياكم الله في هذا المجلس من مجالس العلم التي اسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلها خالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى نحن في ليلة الخميس ليلة الثاني عشر شهر محرم الحرام - 00:00:15
لي سنة ست واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الموافق التي الثامن عشر من الشهر السابع سنة اربع وعشرين والفين من الميلاد ميلاد المسيح عليه السلام - 00:00:29
وفي واحة الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع التعليق على تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس المتوفى ثلاث واربع مئة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم - 00:00:43
ونحن مع المجلس الخامس والستين من هذا الكتاب ومع اه شروط صحة البيع. اه ذكرنا اه النشوط وصحة البيع سبعة ووقفنا عند الشرط السادس اه نقرأها سريعة ثم بعد ذلك نكمل ما بدأناه - 00:01:02
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله شروط صحة البيع سبعة الاول الرضا الثاني الرشد الثالث كون المبيع مالا - 00:01:25
الرابع كون المبيع ملكا للبائع وقت العقد الخامس القدرة على تسليمه السادس معرفة الثمن والمثمن اما بالوصف او المشاهدة تنبيه البيع بالصفة نوعان احدهما بيع عين معينة سواء كانت غائبة مثل ان يقول بعتك عبدي التركي ويذكر صفاته. او حاضرة مستورة كجارية متنقبة - 00:01:43
وامتعة في ظروفها ونحو ذلك فهذا يفسخ العقد عليه برده على البائع بنحو عيب او نقص صفة وليس للمشتري جلب بدله لوقوع العقد على عينه كحاضن نعم آآ الصفة السادسة او الشرط السادس صحة البيع معرفة الثمن - 00:02:13
ومعرفة المثمن لان هذا فيه دفع للخلافات بين الناس وكثيرا ما تقع الخلافات بين الناس في بيعهم وشرائهم لاسباب يمكن تجاوزها ولذلك وضعت هذه الشروط حتى يتجاوز هذا الخلاف الذي يقع - 00:02:32
بين الناس. قال معرفة الثمن ومعرفة المثمن لابد ان يعرف بكم البيع ان بعض الناس يبيعون يقول بعني هذا قال خلاص تم توكل على الله خذه يجيك البيت وكذا ولا يتفقان بكم - 00:02:51
السعر ثم يقع الخلاف بينهما او على الاقل اذا ما وقع خلاف يقع في قلبه ضحك عليه. كذب علي. اما البائع واما المشتري. فلذلك كان لا بد من معرفة الثمن - 00:03:07
اثناء البيع كذلك لابد ان معرفة المثمن او المثمن المبيع نفسه معك ماذا بس سيارة بكذا طيب نوع السيارة تاريخ اه صنع السيارة اه لونها كثيرة تؤثر في سعر هذه السيارة. بعثك قلما هذا القلم بكم؟ اه قال مثلا مبلغ لكن نوع هذا القلم اه لونه - 00:03:18
صلاحيته وما شابه ذلك من الامور فالقصد انه لا بد من معرفة الثمن ولابد معرفة المثمن اللي هو المبيع نفسه قال هنا تنبيئ البيع بصفة نوعان النوع الاول بيع عين معينة سواء كانت غائبة مثلا يقول بعتك عبدي - 00:03:47
التركي ويذكر صفاته يعني يقول بعتك عبدا ثم يذكر صفات هذا العبد طويل مصير ضخم اه نحيف اه ذكي ذكي اه يعرف صنعة معينة لا يحسن هذه الصنعة يعني دايما يعمل ويبادر وكذا او كسول غير ذلك. يصفه له باوصاف خلاص كأنه يراه - 00:04:06
فهذا لا بأس به اذا وصفه وصفا دقيقا او حاضرة مستورة كجارية متنقبة يعني كذلك اه وصف له جارية يبيعها مثلا كذلك يصفها له او سيارة يصفها له او اه قلم يصبو له او - 00:04:39
الوصف يزيل عنه الريبة ويعرف ماذا اشترى وهذا وهذا الوص كما قال اهل العلم او هذا البيع اما ان يكون بالرؤية ان تراه بعينك ترى المبيع نفسه يقول ابيعك هذه - 00:04:58
رأيت المبيع الان هذا واضح جدا واما ان يكون العلم بالسلعة كان يريك جزءا منها. كان يريك جزءا منها كان يبيعه مثلا آآ مئة سرير مثلا فيريه سريرا واحدا يقول كلها مثل هذا - 00:05:18
السرير مثلا فيشتري على هذا الاساس. او يكون السماع مثلا آآ اشرطة مثلا او كذا يسمعها الشريط. يقول هذا الشريط كل الاشرطة نفسه بالضبط نفس هذا الشريط ويشتري على هذا الاساس سماع بعضها - 00:05:37
او يكون باللمس يلمس متخاصم بالنسبة للقماش وغيره يلمسه يشوف نعومته يشوف كذا كذا يقول من هذا النوع ابيع كالقماش او بالشم اذا كان شيء يشم مثلا الزعفران او غيره مثلا او غيره فيقول آآ ابيعك الزعفران وهذه رائحته - 00:05:59
طيب او التذوق مثلا كان يذوق اللبن او يذوق العسل او ما شابه ذلك يقول ابد كله بهذا الطعم فالقصد ان العلم بالمثمن اما برؤيته او بعضه او وصفه او شمه او طعمه او - 00:06:21
لمسه كل هذه الاشياء تزيل الريبة من قلب المشتري ويكون البيع عند ذلك صحيحا. نعم. قال وامتعة في ظروفها ونحو ذلك فهذا يفسخ العقد عليه العقد عليه برده على الباء بنحو عيب اذا وجد فيه عيبا له ان يرده على - 00:06:39
البائع او نقص صفة وليس للمشتري جلب بدله لوقوع العقد على عينه كحاضر. يعني ليس للمشتري ان يقول لا انا ما اشتري هذا اشتري ذاك خاصة انه رآه بعينه وآآ قبله من عند البائع ليس له ان يطالب بغيره واما اذا خالف في الصفة فانه - 00:07:01
له ان يرده لانه خالف الصفة التي طلبها نعم الثاني بيع موصوف غير معين. مثل ان يقول بعتك عبدا تركيا. ثم يستقصي صفات السلم فيه فهو في معنى السلم وليس سلما لحلوله - 00:07:21
فمتى سلم له عبدا على غير ما وصف له؟ فرده له لم يفسد العقد لا لم يقع على عينه بخلاف الاول. ويشترط في هذا النوع قبض المبيع او ثمنه في مجلس العبد. نعم - 00:07:39
موصوف غير معين بعتك عبدا اما ما اقول له بعتك هذا العبد عبدا هكذا او بعتك هذه السيارة غير بعتك سيارة تختلف فاذا اختلفت الصفات التي وصفها له له ان يرد هذا - 00:07:52
البيع طيب ويصح هذا البيع لان هذا مثل بيع السلم يعني يقول لك بعتك سيارة فيقول تفضل هذه الاموال اجيبها لك بعدين السيارة هذا يسمونه بيع السلم. الفرق بين بيع السلم والبيع العادي. البيع العادي اللي هو - 00:08:09
ادفع وتستلم سلم واستلم هذا هو البيع احيانا يكون البيع آآ استلم اسلم بعض المبلغ او لا تسلم شيئا ثم سدد المبلغ بعدين اللي هو بيع الاقساط مثلا وفي بيع العكس تدفع الثمن - 00:08:28
ثم تستلم البضاعة تدفع مقدما يسمونه هذا بيع السلم او بيع السلف انك تدفع المال مقدما وتستلم البضاعة بعد ذلك. كل هذا جائز لا شيء فيه نعم الشرط السابع ان يكون منجزا فلا يصح البيع ولا الشراء معلقا. كبعتك اذا جاء رأس الشهر او ان رضي زيد ويصح بعت - 00:08:46
لو اشتريت ان شاء الله. نعم. الاصل في البيع ان يكون منجزا ما يصير تقول له بعتك هذه بعد شهر. ما يصير اما بعته ولا ما بعته ما يصير بعتك بعد شهر او بعتك هذه بشرط اذا رضي - 00:09:12
زيد ما يصلح لابد اذا رضي زيد تعقد البيعة من جديد مرة ثانية. اذا جاء الشرط تعقد البيعة من جديد. اما بيعة معلقة هكذا اذا جاء الشهر بعتك اذا افطرت بعتك اذا جاء فلان هذا كله لا يصلح. لا بد ان يكون البيع منجزا بعتك الان - 00:09:29
ما في بعتك بعد شهر او بعد سنة او بعد كذا لا الان اما بعت او ما تعليق هذا فانه لا يصلح. قال ويصح بعت او اشتريت ان شاء الله لان ان شاء الله لا يقصد بها هنا تعليق - 00:09:49
وانما يقصد بها التبرك بهذه الكلمة الطيبة. ان يقول ان شاء الله بعتك ان شاء الله يعني قبلت هذا البيع. واسأل الله ان يبارك في هذا البيع. اما اذا قصد بها بعتك ان شاء الله التعليق ايضا لا يصح - 00:10:04
هذا البيع اذا قصد بها تعليق البيع يعني بعتك وما بعتك يعني ان شاء الله هنا كأنه هي وكأنها لأ ولذلك يعني يعني احيان بعض الناس تبي تجي ان شاء الله - 00:10:19
وبعدين ما جا قال قلت لك ان شا الله ما قلت لك اي ان شا الله ما قلت لك تم صح ولا لا؟ وممكن يقول له ان شاء الله وجاء وهذاك ما حضر لوين؟ قال انت قلت ان شاء الله ما قلت لي اكيد تبي تجي - 00:10:37
فكلمة ان شاء الله ايش تحتمل فينظر الى قصده اذا قال بعتك ان شاء الله اي يريد البركة بهذه وانه تم البيع فنعم. اما اذا اراد التعليق مثل آآ اليمين - 00:10:52
اليمين اذا حلف على شيء وقال ان شاء الله هذا استثناء. فلا تكون يمينا فلذلك لا بد ان يعرف معناها. حتى انه حدثني وقد ذكرت لكم ذلك قال سابقا لكن لا بأس نعيده - 00:11:08
حدثني احدهم يقول نحن نجلس في آآ الخارج فيقول كان عندنا مجموعة يعني فاتهم درس او شيء وقال لهم اه مدرس المادة قال لهم تأتون غدا مبكرا حتى اشرح لكم هذه المادة - 00:11:22
قالوا ان شاء الله الكويتيين عندكم ان شاء الله يعني لا يعني فهمه هذا انه ان شاء الله بمعنى لا. فالقصد يرجع فيها اذا نية المتكلم ماذا قصدت به ان شاء الله؟ قال لا قصدت التبرك بهذا - 00:11:36
هذه الكلمة وان كل شيء بمشيئة الله تبارك وتعالى نقول تم البيع اما اذا قال لا قصدت ان شاء الله ها افكر في الموضوع يمكن ابيع يمكن ما على التردد فهنا لا يصح - 00:11:54
البيع عند ذلك. نعم الله اليك قال المؤلف رحمه الله فصل في تفريق الصفقة تعريف الصفقة هي ان يجمع بينما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة بثمن واحد وله ثلاث صور. نعم هذا ليس تعريف الصفقة - 00:12:07
هذا تعريف تفريق الصفقة الصفقة هي البيعة البيع نفسه البيع العقد الصفقة حنا نقول صفقة بعد هذي صفقة تجارية هذه الصفقة لكن هو عرف تفريق الصفقة. وليس الصفقة نفسها. الصفقة اخذت من انه اذا صفق بيد صاحبه يعني تم البيع - 00:12:24
اذا صفقت اليد باليد يعني تم البيع. هو هو عرف تفريق الصفقة وليس تعريف الصفقة قال هي ان يجمع بينما يصح بيعه وما لا يصح بيعه هذا هذا هو انه آآ جمع اثنين - 00:12:48
في عقد واحد نعم الاولى باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه كهذا العبد وثوب غير معين. صح في المعلوم بقسطه من الثمن وبطل في المجهول. نعم لما يقول معلوما ومجهولا - 00:13:03
معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه كهذا العبد وثوب غير معين الثوب هو القماش وليس آآ يعني الان نحن نسمي هذا ثوبا هذا ليس بثوب هذا ثوب منسوج ثوب مخاط ويسمونه القميص - 00:13:22
اما الثوب في لغة الفقهاء يقصدون به قطعة الخام القطعة التي غير مخيطة غير مفصلة. هذا اذا اطلقوا الثوب يريدون هذا الثوب. يقول آآ كهذا العبد اذا العبد صار معلوما. قال وثوب غير معين - 00:13:46
طيب الثوب غير معين انتم تعلمون الان الاقمشة الاهلية بسعر واحد تختلف في كتان وفي صوف وفي حرير وفي اه انواع الخامات تتفاوت اسعارها. هذا بدينار وهذا بعشرة وهذا بخمسة وهذا بثلاثة - 00:14:06
اه المتر تكلم فما بالك اذا كانت قطعة كبيرة فقضية بعتك ثوبا ما يصلح هكذا لابد ان يعين هذا الثوب وكم مترا وما شابه ذلك من الامور. فالقصد ان هذا لا يصلح هذا البيع. طيب طيب والنتيجة؟ قال - 00:14:25
اللي سماه صح بيعه الذي لم يسمه لم يصح ولذلك قال صحة في المعلوم بقسطه من الثمن وبطل في المجهول فلما يقول بعتك سيارة وثوبا سيارة وثوبا او عفوا بعتك هذه السيارة وثوبا. اذا السيارة ايش - 00:14:44
معلومة والثوب مجهول ثوبا بعتك هذه السيارة وثوبا. فهنا عندنا معلوم وعندنا مجهول قلبك قال بخمسة الاف السيارة باربعة الاف ونصف والثوب بخمسمئة ماشي قلنا له صح البيع في السيارة ولا يصح - 00:15:07
اذا كم يدفع اربعة الاف وخمس مئة وياخذ سيارة والثوب البيع فيه ايش؟ باطل لماذا ما قلنا قبل قليل الشرط السادس شنو معرفة الثمن والمثمن هنا هل معروف المثمن غير معروف. اذا بطل في المثمن وصح - 00:15:28
في بطل فيما لم يبين المثمن وصح فيما بين وهي السيارة. وضحت ان شاء الله تعالى. اي نعم الثانية مشاعا بينه وبين غيره بغير اذن شريكه كعبد مشترك بينهما او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء - 00:15:49
كقفيزين متساويين لهما صح في نصيبه بقسطه من الثمن. ولم يصح في نصيب شريكه لعدم اذنه. نعم يعني افرض انا ابو صالح مثلا اشترينا ارضا ارض هذي مثلا ثلاثة الاف متر مثلا - 00:16:08
هو له الف وخمسون لالف وخمسمئة لكنها مشاعة يعني غير مقسومة لكن لو وضعنا خطا وقلت لو هذه ارضك الشمالية وانا ارضي الجنوبية طيب هنا فصلت الارض لكن ما فصلناها ما ما عملنا التقسيم بيننا تبقى ارضا مشاعة يمكن ثلاث الاف شوية نحطها بالاراضي - 00:16:28
المزارع مثلا اثنان اشتركا مثلا خمسين الف متر مزرعة مثلا هذا كم قيمة المزرعة هذه؟ قال والله وهذه المزرعة بمائة الف مثلا انا دفعت خمسين الفا وابو صالح دفع خمسين الفا واشترينا هذه المزرعة - 00:16:50
اين نصيب ابي صالح واين نصيبي مشترك مشع كل شبر في هذه الارض لي حق فيه وله حق فيه كذلك هذا يسمونه مشع يسمونه مشع غير مفصول. لكن لو فصلنا - 00:17:10
وقلت له هذا النصف لك وهذا النصف لي انتهى الامر لكن اذا ظلت مشاعة صار انا املك نصف هذه المزرعة ويملك نصفها لكن النصفانية ايش متداخلا في يوم من الايام جاء ابو صالح جاءه رجل - 00:17:26
كم اشتريت هذه المزرعة؟ قال والله اشتريها بمئة الف تبيع بمئة وثلاثين قالوا طيب هذا مالك ايضا فباعها دون ابني قد لا ارضى انا ان ابيع صحيح ولا لا؟ ما عطيته توكيل ولا اذنت له ان يبيع - 00:17:45
لكنه الله يهديه ملقوف عاد اعجب السعر وكذا ويحسن الظن فيه ان انا ساسامح واقبل اشوى انه في اكثر من بو صالح هنا حضرتك قصدني طيب فذهب وباع يقول المؤلف هنا يقول مشاعا بينه وبين غيره بغير اذني - 00:18:08
شريكه كعبد مشترك حنا قلنا ارضا مشتركة او ما ينقسم عليه سبع الاجزاء صح في نصيبه بقسطه من ولم يصح في نصيب شريكه لعدم ابنه فاذا باع بمئة وثلاثين مثلا - 00:18:33
وجاء المشتري قال اطلعوا قلت انا والله ما اطلع ارضي هذا ما ابي احد فيدخل هذا شريكا معي بدل ابي صالح واظح ولا لا؟ ويبقى نصيبي لي لانه باع ما لا يملك - 00:18:50
بعمل يملك فهو نصيبه عليه بالعافية. لكن نصيبي انا يظل. زين. اذا قلنا نصيبه عليه بالعافية مئة وثلاثين او شراها. صح ولا لا؟ كم نصفها خمسة وستين طيب؟ يستلم خمسة وستين ترجع له خمسة وستين لانه هو دفع كم - 00:19:05
مئة وثلاثين نرجع له خمسة نقول انت شريت نصفها بخمس وستين له ان يتراجع له ان يتراجع يقول لا انا اما اخذها كلها ولا لا اريد؟ قلنا اذا مع السلامة - 00:19:25
ويأخذ فلوسه من ابي صالح كاملة. واضحة الصورة ان شاء الله تعالى وهذا اذا باع ما لا يملكنا وقلنا من شروط صحة البيع ان يبيع ايش في ملكه ان يكون مالكا للمبيع. اي نعم - 00:19:40
الثالثة باع عبده وعبد غيره بغير اذنه او باع عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة. صح في عبده وفي الخل بقسطه من الثمن. ويقدر خمر خلى وحر عبدا ولمجتر الخيار ان جهل الحال فيوزع الثمن على قدر قيمتهما. نعم كذلك هنا - 00:19:56
لما باع شيء ينباع وشيء ما ينباع شيء يباع وشيء لا يباع خلط بين ما يصح بيعه بيعه وما لا يصح بيعه خل وخمر. الخل يجوز بيعه الخمر لا يجوز بيعه. صحيح ولا لا؟ فهو خلط بين الخمر والخل. عباء عبدا وحرا مثلا. كذلك ما يصح - 00:20:19
كذلك لا يصح هنا البيع اذا خلط بهذه الخلطة. لا طيب لو قال المشتري انا لا اما ان اخذ الاثنين او ما اخذ نقول له مع السلامة له الحق ان يتراجع - 00:20:42
حتى لو دفع المالك لانه دفع المال بناء على ان يأخذ اثنين معنى الحرة والعبد ويظن العبد الحر عبدا او يأخذ الخل والخمر هو او يريد يأخذ ما يملكه وما يملكه - 00:20:58
غيره المهم ان خلط امران شيء له ان يأخذه شيء ليس له ان يأخذه. فاذا قال لا انا اتراجع واخذ ما لي له الحق في ذلك لانه انما اشترط امر اذا رظي اذا رظي قال ماشي اخذ احدهما يقيم هذا الاحد الذي يريد ان يأخذه - 00:21:13
يقيم ويأخذ بسعره نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله فصل في موانع صحة البيع مع الحرمة هي اثنتا عشرة صورة الاولى البيع والشراء في المسجد. نعم يعني موانع صحة البيع - 00:21:35
مع الحرمة يعني البيع لا يصح ويأثم لكن في هناك تأتينا صور اه يأثم ويصح البيع في شيء يأثم ويصح وفي شيء اه لا يأثم ولا يصح اذا اما يأثم ولا يصح واما يأثم - 00:21:54
يصح قال هذا يعني مانع من صحة النعمة الحرمة اذا هنا ايش؟ يأثم ولا يصح يأثم ولا يصح البيع فقال البيع والشراء في المسجد المساجد لم تبنى للبيع والشراء. البيع والشراء في السوق - 00:22:14
وليس في المساجد والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا له لا اربح الله تجارتك فان المساجد لم تبنى لهذا البيع في المساجد لا يصح - 00:22:34
ولا يجوز البيع فاسد ولا يأثم الذي يبيع ويشتري في المسجد نفرق بين المسجد الذي له السور هذا المغلق وبين باحة المسجد اللي يسمونه حريم المسجد السور القصير الخارجي هذا مثل شفتوا ساحات الحرم الخارجية هذه ليست من الحرم ساحات خارجة كذلك هنا المسجد هذا الساحات - 00:22:51
هذه ليست من المسجد. ولذلك تشوفون كثير من الناس احيانا في بعض يبيعون هنا مثلا ليس الحين قلبوا. لكن في السابق كانوا يبيعون في الساحات الخارجة لكن لو شفتوا واحد داخل المسجد - 00:23:18
ويبيع ويشتري لا يجوز. لان المسجد لا يجوز البيع فيها والشراء المشكلة الحين الذين يعتكفون في المساجد يشتري من مطعم بالتليفون صح ولا لا اشتري وكذا وتجيب لنا كذا ويدفع وكذا. هل هذا بيع وشراء في المسجد - 00:23:32
نعم هذا بيع وشراء في المسجد لا يجوز ما يجوز معتكف انه يطلب من المطعم ويدفع له وكذا هذا بيع وشراء في المسجد لا يجوز طيب والحل الحل اما ان يبيع ويشتري - 00:23:56
من اول يعني يسوي معاه صفقة لمدة اسبوع مثلا او عشرة ايام تجيب لنا العشاء الفلاني. او يكلم اهله اطلبوا لنا او اصدقاءه اطلبوا لنا يطلبوا من بيوتهم ويأتيه الى المسجد لكن هو يشتري ويبيع في المسجد لا يجوز - 00:24:12
لا يجوز المساجد لم تبنى للبيع والشراء فلا يجوز البيع والشراء داخل المسجد نفسه. اما الباحات الخارجية التابعة التي تسمى حريم المسجد فهذه يجوز البيع والشراء فيها الثاني الثانية البيع والشراء لمن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني او قبله لمن منزله بعيد الا لحاجة. نعم - 00:24:27
البيع والشراء لمن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني. لان النداء الاول ليس اصليا ولم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما جعل عثمان بن عفان رضي الله عنه اناس ينادون على اطراف المدينة. ينبهون الناس على قرب الصلاة حتى - 00:24:55
البعض يقول ما كان اذانا وانما كان نداء. الصلاة الصلاة استعدوا للصلاة. وبعضهم يقول صار اذانا. يعني في زمن عثمان. الى واستمر مرت عليه الامة الى يومنا هذا وهذا من سنن الخلفاء الراشدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء - 00:25:11
الراشدي وتلقته الامة بالقبول ولم يخالفه احد من الصحابة الا ما نقل عن حذيفة رضي الله عنه لكن استمر عليه عمل الصحابة في زمن علي في زمن الحسن في زمن معاوية والى يومنا هذا العمل مستمر به اللي هو الاذان الاول. هذا ليس له حكم ولا يتعلق به شيء - 00:25:29
وان الحكم وانما الحكم كله متعلق بالاذان الثاني. الذي هو دخول وقت صلاة الجمعة الاذان الثاني هو الذي آآ يعلن عن دخول صلاة الجمعة يقول البيع والشراء لمن تلزمه الجمعة - 00:25:47
طيب ذكرونا من الذي تلزمه الجمعة من الذي تلزمه الجمعة يلا بسم الله رجل المرأة لا تلزمها الجمعة اذا المرأة ممكن تبيع وتشتري وقت صلاة الجمعة ممكن مرة تشتري من مرة في مشكلة - 00:26:04
ما في مشكلة. اذا آآ المقصود من تلزمه الجمعة وهو الرجل المقيم نعم المستوطن المستوطن هو الذي لا يجوز له او آآ هو الذي نعم لا يجوز له ان آآ - 00:26:22
ان يبيع ويشتري وقت صلاة بعد الاذان لانه يجب عليه ان يذهب الى المسجد ويصلي الجمعة. اما المسافر ما عليه جمعة لا تلزمه الجمعة فيجوز للمسافر ان يشتري ويبيع وقت صلاة الجمعة بعدين اذا الثاني يجوز اذا عندنا المستوطن الرجل بعد - 00:26:41
البالغ المكلف طيب المكلف العقل البالغ يسمونه اللي هو المكلف هذا كذلك لو باع واشترى وقت صلاة معليش لان هذا غير مكلف طفل صغير دون البلوغ عمره سبع سنوات ثمان سنوات كم عمرك - 00:27:02
عشر ما بلغت طيب عمره اش اسمك اسمك تركي لو تركي الان راح باع واشترى او اشترى من الدكان او من اي مكان كذا طيب وقت صلاة الجمعة لا شيء عليه والبيع صحيح لماذا - 00:27:21
لا تلزمه الجمعة مو تسويها لا تسويها الجمعة. طيب لانه لا تلزمه الجمعة لا تلزمه الجمعة بعد المسلم الموسم الكافر هل تلزمه الجمعة؟ لا تلزمه الجمعة. اذا باع واشترى امرأة اشترت من كافر - 00:27:40
مثل بائع غير مسلم مثلا وراحت المرة اشترت منه. في مشكلة؟ ما في مشكلة لماذا لا تلزمها الجمعة ولا فالبيع صحيح ولا يأثمان هو يعثم على كفره بس اقصد ما يأثم على البيع في هذا. لماذا؟ لان لا تلزمه الجمعة. اذا انما يحرم ويفسد - 00:28:03
البيع بعد الاذان الثاني يعني بعد صعود الامام على المنبر خلاص تبدأ الخطبة الان يحرم ويفسد لمن كانت تلزمه الجمعة وهو المسلم الحر العاقل البالغ اللي هو المكلف المستوطن الرجل - 00:28:25
احنا ما قلنا الحر ها تلزمه الجمعة. نعم يقول اه بعد النداء الثاني او قبله لمنزله لمنزله بعيد يعني واحد يعلم منزله مثلا يبعد عن المسجد ربع ساعة مشي مثلا - 00:28:41
والان باقي على الاقامة اه سبع عشرة دقيقة او على صعود الامام المنبر على الاذان الثاني وهو يريد ان يشتري ويبيع لكن اذا اشتروا باع سيصل متأخرا نقول كذلك هذا لا يجوز له ولا يصح - 00:28:57
بيعه ولا شراؤه لماذا انه منهي عن ذلك يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع البيع لا يجوز في حقه الا في حالة الظرورة فالظرورات - 00:29:13
يعني اه تباح عند وقوعها. نعم الثالثة اذا ضاق وقت المكتوبة عن فعلها كذلك اذا ضاق وقت المكتوبة عن فعلها. يعني مثلا انسان ما صلى المغرب وباقي على العشاء مثلا خمس دقائق او سبع دقائق - 00:29:31
معناته لازم الان يصلي عشا قال لا بروح اشتري لي شغلة وكذا نقول لا عندما تشتري وترجع الا دخل وقت العشاء وفوت صلاة المغرب فهنا لا يجوز له ولا يصح هذا - 00:29:48
البيع. نعم الرابعة بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرا الخامسة بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار السادسة بيع السلاح ونحوه في الفتنة او لاهل الحرب او لقطاع الطرق السابعة بيع الغلام او الامة لمن عرف بوطء دبر او لغناء. نعم - 00:30:03
يعني هذه الاربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى كلها تدخل في قول الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الاثم العدوان ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. كل هذا البيع لا يجوز. محرم - 00:30:26
قالوا ولا يصح هذا البيع لا يجوز ولا يصح. منها قال بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرا يعني عند واحد عنده مزرعة مزرعة اعناق او مزرعة تمور فجاءه رجل فقال له انا اريد ان اشتري منك هذا - 00:30:41
التفاح او هذا العنب او هذا التمر وهو يعلم عند مصنع خمور ويقول لماذا تريد هذه الكمية؟ قال عندي مصنع خمور فاذا باعه حرم البيع ولم يصح هذا البيع لعموم قول الله تبارك ولا تعاونوا - 00:31:01
على الاثم والعدوان. قال كذلك بيع البيض والجوز ونحومها للقمر اي شيء يباع للقمار الزهر مثلا يبون يلعبون فيه قمار او في السابق كان بالجوز والبيض وكذا اي شيء ورقة جندفة - 00:31:22
طيب اي شيء يعرف انه اخذه اشتراه ليلعب به القمار. لا يجوز ولا يصح البيع لماذا؟ لانه يقول الله تبارك ولا تعاونوا الاثم والعدوان. كذلك لو واحد يبيع سلاح بالفتنة فتنة قائمة بين المسلمين ويصير قتال وهذا فرصة لتجار الحرب هذا وقتهم - 00:31:38
فيأتي يبيع السلاح لماذا تبيع السلاح؟ قال انا تاجر ما لي شغل. هو يبي سلاح ومسموح قانونا لكن سيقتل فيه به مسلما مشكلتي مو مشكلتي لا مشكلتك انت ايظا. ولا تعاونوا - 00:32:01
على الاثم والعدوان كذلك لا يجوز ان يبيع السلاح في الفتنة او لمن يعلم انه سيقتل به احدا كذلك لا يجوز ان يبيعه هذا السلاح. كذلك لو علم يريد ان يشتري يعني غلاما او جارية ليفعل الفاحشة او كذا كذلك لا يجوز - 00:32:17
المهم كل هذه داخلة في عموم قوله تبارك ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فكل من علم ان هذا الانسان يريد ان يشتري هذه البضاعة ليعصي الله بها لا يجوز له - 00:32:37
اي احد يريد ان يشتري بضاعة ما ليعصي الله بها لا يجوز له ان يبيعه هذا اذا ايش اذا علم يقينا اذا علم يقينا واضحا جدا. طيب اذا غلب على ظنه ولم يعلم يقينا - 00:32:54
ولكن يقول هذا والله اتوقع انه اتوقع انه سيأخذ العنب للخمر يغلب على ظني انه سيتخذه خمرا. يغلب على ظني انه لما اشترى السلاح فيها الشر اظن سيقتل فيها احدا - 00:33:13
يقتل به احدا. فهذا غلب الظن هنا يكره ولا يحرم. لماذا ليس متيقنا ليس متيقن فقالوا يكره في مثل هذا. اما اذا لم يغلب على ظنه شيء لكن مجرد شك - 00:33:30
جاء في خاطره اخاف انه يبي يقتل فيه واحد واحد يبي ما في محلات تبيع سكاكين ما يبيعون يقول لا تبيعون يمكن ايش دراك؟ يمكن هذا اللي بيشتري سكين بيروح يذبحه واحد - 00:33:47
سكر محلنا يعني شنسوي نقولهم شوفو اذا جاءكم واحد قال ابي ستين تذبح. ابذبح واحد كذا هذا يقينا زين هذا لا يجوز له ان يبيعه. قال ابي سكين وشوفون بعينه الشر مثلا كذا. هذا يكره لهم ان يبيعوه. اذا واحد يبي سكين وولد حلال طيب - 00:34:00
مثل ابو ناصر عرفت شلون؟ قالوا تفضل اخذ اللي تبي واضح ولا لا؟ لانه يعرفون انه يعني ما يغلب على ظنهم ابدا حتى لو جاهم الشك يعني قال واحد ايش دراك انت الحين يمكن بيروح يدبح له واحد - 00:34:20
يمكن راه ما نخلص منها. يمكن. الاصل عدم ذلك. مو كل العالم قتلة فلذلك اذا عند ثلاث احكام اذا علم يقينا حرموا فسد البيع. اذا غلب على ظنه صح البيع وكره له ذلك. ان جاء الامر مجرد شك - 00:34:35
لا يحرم ويصح البيع الثامنة بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه. وان اسلم طن في يده او ملكه بارث اجبر على ازالة ملكه عنه طيب القن اللي هو العبد. القن - 00:34:56
قال بيع قرن مسلم لكافر لا يعتق عليه يعني لا يجوز لك ان كان عندك عبد مسلم ان تبيعه على كافر لا يجوز لك ان تبيع العبد المسلم على كافر. تبي تبيع بيع العبد الكافر. ولا تبيع العبد - 00:35:15
المسلم لماذا؟ لان الكافر سيكون له سلطة عليه نسيده والله تبارك وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وانت تسببت في هذا ان العبد يكون له سلطة على - 00:35:31
الكافر صار له سلطة على العبد المسلم. فلا يجوز ان يباع للكافر الا استثناء هنا اذا كان يعتق عليه كيف يعتق عليه يعتق عليه اه هناك قاعدة عند اهل العلم وهي ورد فيها حديث لكنه ضعيف لكنها قاعدة - 00:35:46
عند اهل العلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه من ملك ذا رحم محرم عتق قاعدة عند اهل العلم. من هو الرحم المحرم يلا اذكرن من هن المحرمات عليك من النساء؟ - 00:36:04
حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ هؤلاء هم الرحم المحرم هؤلاء هن الرحم المحرم فهذا اذا كان كافرا وبعناه اخته او امه طبعا امه هو متصاعد جدته وكذا. ابنته او امه او اخته او عمته او خالته او بنت اخيه او بنت اخته - 00:36:22
يجوز ولو كانت مسلمة وهو كافر. لماذا اعتق مجرد ان الملكة تصير حرة هذه قاعدة من ملك ذا رحم محرم عتق حتى لو عكسناها يعني هذا الكافر اشترى اباه او ابنة - 00:36:57
او عمه او خاله او اخاه او ابن اخيه او ابن اخته كذلك سواء كان ذكورا او اناثا كل هؤلاء الاربعة عشر ذكور والاناث اذا ملكهم اي انسان كافر او مسلم - 00:37:18
من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. فلذلك قال المؤلف هنا بيع طن مسلم لكافر لا يعتق عليه اذا كان يعتق عليه جاز بيعه له. اذا كان يعتق عليه جاز بيعه. اذا كان لا يعتق عليه لا يجوز - 00:37:31
بيعه له. قال وان اسلم قن في يده اي في يد الكافر طيب او ملكه بارث يعني من والده طيب؟ اجبر على ازالة ملكه عنه لو ان كافرا عنده ان كافر ايضا. هذا العبد اسلم - 00:37:49
نأتي للكافر نقول تبيعه ما نظلمه ما ناخذه منه. لكن نقول له تبيعه غصبا عليك. شوف احد تجار المسلمين يبي يشتريه يبي يشتريه ويحرره يعتقه كيفه. بس ما يبقى تحت الكافر - 00:38:10
لماذا؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين ما يبقى تحت آآ رحمة هذا الكافر. نعم التاسعة بيع على بيع مسلم او شراء على شراءه. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع المسلم على بيع اخيه او يشتري على شرائه لا يجوز - 00:38:23
من يبيع على بيعه او يشتري على شرائه. كيف يبيع على بيعه يعني مثلا تركي زين تركي الان راح اشترى من ناصر ناصر ابو تركي اشترى بالناصر ايش تبي تبيعه - 00:38:45
مصباح ناصر عنده مصباحي بيبيعه على تركي كم بتبيعه ممتاز ناصر عنده مصباح جا تركي قال بشتريه منك قال بكم؟ قال له بخمسة قال له تركي موافق واضح ولا لا؟ قال موافق خلاص ابيعك اياه اشتري منك بخمسة - 00:39:02
تم بيتم البيع ولا لا؟ لكن للحين هم في المجلس نفسه. تدخل الحجي شسمك يوسف سعود تدخل سعود حق تركي تركي عندي نفسه ابيعه باربعة واضح؟ قال عندي نفس المصباح شارينهم مع بعض - 00:39:25
انا ابيعك يا ابو اربعة تعال تعال قل له لا. قل له لا هنا ماذا فعل سعود باع على بيع اخيه باع البيع يا اخي بعد ان اتفق لبيع يا اخي هذا يحرم ولا يصح - 00:39:48
هذا البيع. كذلك الشراء على شراء اخيه يعني واحد اشترى زين نعكسها. تركيا ايضا بيشتري من اه ناصر بخمس دنانير زين؟ جا واحد حق ناصر وقال له انا اشتري منك بستة - 00:40:04
انا اشتريه منك بستة. ايضا اشترى على شراء اخي فالقصد ان لان هذه تفسد العلاقات بين الناس تفسد العلاقات وتوجد بينهم الشحناء لذلك حرمها الاسلام. نعم العاشرة بيع حاضر لباد بشروط خمسة - 00:40:21
الاول ان يحضر باد لبيع سلعته الثاني ان يبيعها بسعر يومها الثالث ان يجهل السعر الرابع ان يقصده حاضر عارف بالسعر الخامس ان يكون بالناس اليها حاجة. نعم لا يجوز لحاضر ان يبيع لبادن - 00:40:41
البادية اهل البادية لا يجوز لاهل الحاضر ان يبيعوا لاهل البادية يكون له سمسارا لان اهل البادية ما يعرفون الاسعار بالديرة ما يعرف الاسعار هذا جاي من البادية بيبيع مثلا عنده غنم يبي يبيع بعارين يبي يبيع اه مثلا اه صوف او وبر - 00:41:01
او اقط او او اللي يكون جاي يبي يبيع بالديرة ما يعرف الاسعار لانه بعيد عن البلد فيستقبله واحد قبل ان يصل الى السوق فيقول تعال انا اصير سمسارا لك. انا ابيع لك وانا كذا وانا كذا واجيب لك - 00:41:21
فلوسك وكذا هل يجوز هذا؟ النبي نهى عن هذا لماذا ممكن يغشه هذا الحاضر ممكن يغش اهل البادية فيعطيه لان راعي البادية ما يدري فيجي مثلا يقول اه هذا الخروف مثلا ولا هاي النعجة ولا البعير ولا لقط ولا اللي يكون يشوف شي بيبيع زين - 00:41:39
ابيع لك الخروف بخمسين دينار الخمسين دينار قال ايه توكل على الله. هو الخروف ينباع بسبعين بثمانين او غشه بهذا غشه بهذا لكن هم اول واحد يبي يبيع له ما يدري - 00:42:03
لذلك ينتظر حتى يدخل السوق هذا البدوي يدخل السوق ثم يرى كم اسعار الناس لان الناس تجي كلها تعرض عليه فلو هذا جدام الناس يقولون بخمسين في واحد بيجي يقول له شنو - 00:42:20
يقول بخمسة وخمسين واحد بيقول له ستين لين يوصلون له السعر الطبيعي فهنا لم يخسر هذا من اهل البادية. فتلقي الجلب او تلقي اهل البادية لا يجوز بخمسة شروط. قال ان يحظر باد لبيع سلعته. تبي تصير سمسار حقه حق البدوي يحظر البيعة - 00:42:34
تصير سمسار يحظر يشوف الناس تشم تبي تاخذه عرف بكم انباع للناس. كذلك ان يحضر اه ان يبيعها بسعر يومها يعني سعر اليوم لان اليوم السعر يختلف عن غدا ولا لا - 00:42:55
شوفوا انتوا الان في العيد عيد الاضحى كم كان سعر الخروف وصل مئتين ومئة وتسعين ومئة وثمانين الحين تشم مئة مئة وعشرة مئة وعشرين فالأسعار قد تختلف من وقت الى وقت ذاك بسعر اليوم. ان يجهل السعر اما اذا كان راعي البادية - 00:43:09
يعني خلنا نقول كل شهر يجي الديرة او عنده تلفون يتصل او عنده اصدقاء او عنده انترنت وعارف الاسعار وعارف كذا خلاص ما في مشكلة خليه يصير له عارفين المشكلة بانه ما راح ينغش - 00:43:31
هو المقصود ماذا ان لا يقع عليه خش هذا المقصود ان يحمي الناس من ان يغش ان يحمى اهل البادية. ان يغشهم اهل الحاضرة. قال ان يقصده حاضر عارف بالسعر - 00:43:43
كذلك اذا قصده حاضر عارف بالسعر غير السمسار هذا ما في مشكلة كذلك ان يكون بالناس اليها حاجة. اذا كان الناس لها حاجة اما اذا كان الناس مو محتاجينها ما في مشكلة. لكن اذا كان الناس محتاجينها مع فرح السوم. راح يتدخلون يصومون وكذا فراح يرتفع - 00:43:59
سعرها نعم الحادية عشر بيع العينة. وهو بيع شيء بثمن مؤجل او حال لم يقبض ثم يشتريه بائعه من مشتريه بنقد من جنس النقد الاول اقل منه ولو مؤجلة نعم بيع العينة من انواع انواع البيوع المحرمة - 00:44:18
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد واتبعتم اذناب البقر سلط الله وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم - 00:44:38
بيع العينة محرم وهو نوع من آآ المخادعة البيع يعني آآ حنا نقول بالمثل الكويت نقول وين اذنك يا حبشي؟ قال هذه طيب هذي اقرب ليش هذه؟ ما فيها لف ودوران فيها لف - 00:44:53
ودوران. فبيع العينة يعني واحد يجي حق واحد يقول له مثلا عطني الف دينار قال له اعطيك الف ترجعها الف ومئتين رجعها الف ومئتين. هذا شنو هذا غريبة اعطيك الف ترجعها الف وميتين هذا ربا واظح. محرم - 00:45:10
واحد ثاني ذكي شوي او يتذاكى فقال له واحد ابي الف دينار لو ترجعها كم؟ قال رجعها الف قال لا وش استفدت انا؟ ايش استفدت لما تاخذها الف وترجعها الف. شو استفدت انا؟ لو يمكن ما ترجعها بعد - 00:45:31
انا ما ابي استفيد ايش تبي انا ما اعطيك الف انا ابيعك عندي بضاعة شنو البضاعة مثلا اواني منزلية هذه الاواني مثل مايكرويف وثلاجة وغسالة فرن حاجيات المطبخ قال احسب لك هذي كلها - 00:45:46
بالف ومئتين اقصد تبيها شو اسوي فيها يلا اشتريته. قال الحين انا اشتريها منك بالف انا اشتريها منك بالف نقدا تفضل هذا الف واطالبك الف ومئتين واضحة الصورة هذا كم عطاه الالف وقال رجعه الف ومئتين. بس حب لنا شنو - 00:46:14
يتحذلق فيها يعني يتحايل على الربا يتحايل هو في الحقيقة اعطاه الفا واخذ منه الفا ومائتين لكن سواها يبي يسويها بطريقة شرعية انه بيع وشراء قال ابيعك اياها بالف ومئتين ثمان اقسام ثم اشتريها منك بالف نقدا. هذا ربا - 00:46:39
هذي بيع العينة هذا بيع العينة لكن اذا اشتراها منه بالف ومئتين اقصد وباعها على طرف ثاني بدون اتفاق بينهم ما في بأس اذا جاء مثلا اشترى من بضاعة مثلا - 00:47:02
الف ومئتين اقصد طيب اخذ البضاعة ثم ذهب الى طرف ثالث قال تشتري مني هذه البضاعة؟ قال بكم؟ قال ابيعك اياها بالف نقدا قال اخذها بالف اخذها بالف نقدة فصار هو اخذ الالف الذي يريد ومطلوب الف ومئتين لكن لطرف ثاني - 00:47:16
اما اذا كان الطرف نفسه هو الذي باع وهو الذي اشترى فهذا بيع العينة. وهو محرم. نعم الثانية عشر بيع المكره بغير حق. نعم بيع المكره لا يجوز انه لا باع ولا اشترى - 00:47:34
واحد جو قالوا له تبيعنا سيارتك؟ قال ما ابيعها قاموا ضربوه واخرجوا السكين وهددوه بالقتل بس يبا ابيعها لا يصح البيع لا يصح لانه مكره مكره ال البيت لكن اذا كان هذا قال اكراه بغير حق معناته في اكراه شنو - 00:47:50
رهب حق واحد الناس تطالبه فلوس يوسف يطالبه خمسين الف وعلي يطالبه عشرين الف. ومحمد يطالبه ثلاتعش الف ومدري منو يطالبه عشرين الف. ديانة يطالبونه راحوا اشتكوا عند القاضي مو راضي يسدد. ليش ما تسدد؟ قال ما عندي - 00:48:13
ان شاء الله يصبرون علي ما يصيروا يصبرون علي. حل الدين شلون يصبرون عليك؟ واحد من الدائنين قال عنده عمارتين عنده عمارتين تعال عندك عمارتين؟ قال ليش ما تبيع الامارة - 00:48:39
مو بكيفك. اعرضوها بالسوق واضح ولا لا؟ فهنا القاضي باع عمارته بغير اذنه. مكره على البيع. لكن هذا اكراه ايش بالحق لانه يماطل الناس ولا يريد ان يرد لهم حقوقهم. فهنا هذا البيع وان كان بيع اكراه لكنه بيع ايش - 00:48:52
الحق لأنه اخذ اموال الناس. نعم الله اليك قال المؤلف رحمه الله ما يصح بيعه مع الحرمة هناك لا يصح مع الحرمة. هنا يصح مع الحرمة. في فرق هناك البيع باطل هنا البيع - 00:49:14
صحيح لكن هنا اثم وهناك نعم الاول بيع الثوم على صوم المسلم مع الرضا الصريح من البائع. اي نعم. السوم على السوم يعني آآ اتفق على السعر ما تم البيع - 00:49:33
وانما اتفق على السعر طيب فهذا يأتي يسوم على سوم اخيه على سوء اخيه وهذا فيه ايذاء لاخيه المسلم لكن البيع صحيح. نعم الثاني بيع المصحف لمسلم ولا يصح لكافر. نعم بيع المصحف مر بنا انه يكره - 00:49:49
المذهب وقيل يحرم بيع المصحف ان المصحف يهدى ولا يباع قالوا المصحف يهدى ولا يباع لان هذا كلام الله شلون تبيعه طيب يقول يهدى ما يجوز بيعه. والقول الثاني انه يجوز بيعه لكن تشاهد المذهب انه لا يجوز بيع المصحف - 00:50:07
المسلم. اما الكافر فلا يجوز ولا يصح الثالث بيع الامة التي يطأها قبل استبرائها. نعم بيع الامان التي يطؤها قبل استبرائها. الاصل الانسان اذا عنده امة وهو يطأها ممكن تحمل منه وتصير ام ولد - 00:50:25
وهو اذا وطأها بالامس ثم جاء من الغد ويريد بيعها نقول لا ما يجوز الذي اشتراها الان وطأها فيختلط الماءان لابد تستبرئه تتأكد انها ليست كيف يتأكد انها ليست حاملا؟ لما تحيض - 00:50:46
فاذا حاظت تبين انها ليست بحامل عند ذلك يجوز نعم لا يصح التصرف في مقبوض بعقد فاسد ويضمنه وزيادته كمغصوب. لانه امانة في ايدي المتبايعين. يعني لو تم البيع فاسد هذا لو تم نقول له ما تتصرف في هذا المال - 00:51:00
لماذا؟ لان البيع فاسد اصلا ولازم ترجعه هذا المال لصاحبه فهو بيدك كالامانة يجب عليك ان تعيده فلا يجوز لك ان تتصرف نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:51:20
ما في مشكلة يقول اذا انا كنت معتكفا ومحتاج الى الطعام وما في احد يجيب لي الطعام يجوز يخرج ليأكل ويرجع. اعتكافه صحيح. لكن ما تبيع وتشتري وانت في المسجد - 00:51:39
نعم طبيعي هذا حتى السيارات الان يقول لك اذا تدفعها نقدا تشتريها نقدا هذا سعرها. تشتريها اقساط نزيد زيادة ما فيها شي لا لا ما فيها شي هذا اي نعم - 00:51:52
يلا اذا اذا اذا قال انا اشتريه هو اولى. نعم اذا قال الشريك اذا قال الشيخ بكم بعت نصيبك وشاريه بخمسين الف. قال بعته بخمسة وستين. قال انا اعطيك خمسة وستين. هو اولى - 00:52:27
شرط انه يدفع يدفع نفس المبلغ اللي يدفع المشتري العقد نفسه مجرد تسليم الفلوس مو لازم مجرد يقول بعت ويقول اشتريت لا يجوز ما له شغل الدفع الدفع هو البيع والشراء نفسه حرام - 00:52:46
يأثم انه يبيع المصحف عند المذهب والصحيح انه لا ما يأثم قلنا تكلم عن هذا الايجاب من البائع والقبول من المشتري لابد ان يجتمعا ما تم البيع ما تم البيع يحرم لكن البيع صحيح - 00:53:15
فاذا في غشلة وان يتراجع نعم مو بيع السوم على السوم لا الميزانات لأ مزادات لا لا يعتبر السوم على السوم المزادات هذي شأنها اخر هو البيع بزيادة من يدفع اكثر هذا غير - 00:53:58
اختلاف حسب اختلاف مذاهب ايه مسلم هي ما تأثم لكن هو يأثم والبيع لا يصح لا يصح نعم ها الايجار شنو؟ بينتهي بالتملك حق كتاب الاجارة بس لا تسويها لين اوصل - 00:54:32
نعم لا لا تبع ما لا تملك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما لا تملك يبيع الذي يملكه واما اذا كانت البضاعة ليست عنده يقول له احضرها لك - 00:55:03
يبين له ذلك معرفة هذا بيع سلم هذا بيع السلم يشتريه قبل ان ينتهي. مثل حتى يشتري الزرع قبل ان يزرع يدفع له المال يقول انا من الان اشتريت منك - 00:55:24
اه منتوجك اه عندما يخرج ما في باس لا ما في ثاني واحد اه كيف يمكن للانسان كما قال الاذان دقيقة ونص يقول ما حكم المساومة في البيع والشراء اذا يقصد المساومة يعني يناقش البائع والمشتري - 00:55:59
الاصل قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله المسلم سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى القصد ان الانسان لا لا يبالغ في هذا الموضوع وهو قضية - 00:56:24
يعني المساومة في البيع هل يجوز الاحتجاج بالعمل الصالح بالدعاء يقول اللهم اني اسألك بحفظ القرآن وينقل الاحتجاج يقول السؤال نعم يجوز يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه - 00:56:42
الوسيلة ان شاء الله باعمالنا الصالحة. القصة الثالثة اللي دخلوا الغار لما قال احدهم كان لي اجير والثاني يقول كانت لدي بنت عم والثالثة ذكر بره بوالديه اي نعم بالعكس هذا شيء طيب - 00:57:05
ان الانسان يدعو الله تبارك وتعالى باعماله الصالحة عند المرور عند المقبرة من خارج السور ولا اريد ان ادخل مجرد مرور، هل يلزم اني اقول؟ حتى اذا دخلت لا يلزم لكن يستحب لك - 00:57:19
ان تقول دعاء اه زيارة المقابر هذا مستحب وليس واجبا حتى يقال يلزم. هذا امر الاول. الامر الثاني نعم اذا الانسان يعني مر بالمقبرة قريبا منها من دروب السيارة هكذا عن بعد لا - 00:57:33
لكن اذا مر يمشي مثلا عند المقبرة او كذا ما في بأس انه يقول هذا الدعاء وهو للموتى يقول ما هي الطاعات التي في الخلوات ويسهل القيام بها اعظمها لا يزال لسانك رطبا بذكر الله - 00:57:47
وتعالى ممكن قراءة القرآن ممكن الصلاة ممكن اه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ممكن الصدقة خاصة الان بالتليفون تصدق وكذب محد يدري عنك كذا آآ ممكن آآ حتى الصيام بدون ما تخبر احدا - 00:58:08
هذه يعني من عبادات الخلوات نسأل الله تبارك وتعالى ان يحفظنا واياكم اقوم بالدراسة في بلاد الشام وبعد كل صلاة يقوم شخص بالامساك بالميكروفون ويقوم بقول الاذكار ويقوم الجميع بالترديد معه - 00:58:30
مكاني بعد الصلاة وخذوا قل لوحدي في المنزل ما عليك منهم انت قل الاذكار بنفسك وين خرجت ولا شي عليك ان شا الله تعالى لكن هذا الشهر هذا العمل لا شك انه بدعة - 00:58:50
الذكر الجماعي هذا بعد الصلاة رأى ابو موسى الاشعري اناسا جلس في وسطهم شيخ ويقول قولوا الله اكبر مئة مرة قولوا سبحان الله مئة مرة قولوا كذا في الكوفة فانطلق ابو موسى الاشعري الى عبد الله بن مسعود - 00:59:06
هل رأيت شيئا لم اره في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وماذا رأيت فدخل عليه عبد الله بن مسعود قال ايها الناس والله لانتم اهدى من اصحاب محمد. او انكم على ضلالة - 00:59:24
قالوا يا ابا عبد الله والله ما اردنا الا الخير. قال كم مريد للخير لم يميل له عدوا سيئاتكم. وانا كفيل لكم بحسناتكم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم هذا ما كان يفعله الصحابة ولا كان يفعله الرسول - 00:59:38
صلى الله عليه وسلم ايه ده ازالة القاذورات من المسجد لخارج المسجد مهره الحور العين هل هذا حديث؟ لا اعلمه. هذا الحديث اذا قال المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله اصلي على النبي لا مانع - 00:59:53
الافضل انك تردد ورا الاذان وقولوا مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله اكبر الله اكبر قل الله اكبر الله قال الشلالات وهكذا الى ان ينتهي الاذان - 01:00:25
ما تقول في قاعات الافراح المختلطة اذا كان احد العروسين من الاقارب لا لا يذهب الانسان ان هذه الاعراس المختلطة ويبين لهم ان هذا الامر لا يجوز لا يجوز له ان يذهب - 01:00:40
خاصة اذا كان فيه تبرج وغالبا اذا كان في اكيد هذي فيها اغاني وفيها دقدقة وفيها كذا ما يجوز الانسان يذهب الى هذه الاماكن ويبارك لهم من الغد او قبل العرس او كذا لكن لا يذهب الى هذه الاماكن - 01:00:57
اكتشفت ان عندي اسهما وانا لا اعلم منذ متى فكيف ادفع الزكاة شوف متى كانت الاسهم هذه وكم عليه من الزكاة اخرج عن كل سنة اذا ترتب مع البنك او الشركة التي فيها الاسهم هذه وتخرج عليها الزكاة. اذا كانت اسهم حلال اما اذا كانت اسهم حرام - 01:01:13
الحرام ما عليها زكاة ان المال كله حرام والله الطيب لا يقبل الا طيبا سبحانه وتعالى هل يجوز في السجود النزول على اليد قبل القدم هل يبطل الصوت؟ لا لا يبطل الصوت الامر فيه سعة - 01:01:36
يجوز ان تقدم الركبتين على اليدين ويجوز تقدم اليدين على الركبتين الامر واسع في هذا. ونقل النووي رحمه الله تبارك وتعالى انه بالاجماع يجوز تقديم اليدين يجوز تقديم الركبتين وكذلك ذكر هذا ابن قدامة وابن تيمية وغيرهم - 01:01:52
من اهل العلم ان الخلاف بين اهل العلم ايهما افضل فقط لكن لم يقل احد انها تبطل الصلاة الا لما نقل عن ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى هل تجب الزكاة في الاموال حساب البنك الجاري - 01:02:09
اي نعم تجب الزكاة في الاموال ولو كان الحساب اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول اذا امسكت البول في الصلاة وراي بطلت ما تبطل الصلاة اذا الانسان امسك البول لكن يكره الانسان - 01:02:30
يصلي وهو يعني اه فيه حصر البول يكره له ذلك. فاذا كان الحصر شديدا ما يدري عن الصلاة بس قاعد على اعصابه لا هذا يجب عليه ان يخرج من الصلاة - 01:02:57
ويذهب يقضي قرأت في رواية ان ابن عمر رأى جارية في السوق فامسك بعض الاماكن الحساسة لها لا غير صحيح هذه الرواية نسبت الى ابن عمر ولا تصح عنه رحمه الله تبارك وتعالى - 01:03:15
كيف يتخلف او اتخلص من مجالس الغيبة اذا كانت في الاهل وكل من انكر عليه ابدا مجالس الغيبة انت اجلس مع اهلك اذا بدأوا بالغيبة اخرجوا اذهب الى غرفتك تخرج في الشارع تمشى شوي تشذي الجو حلو الحين بعد هالايام - 01:03:36
نتمشى بالشارع شي لا تجلس معهم وهم يغتابون والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:04:03
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:01
حياكم الله في هذا المجلس من مجالس العلم التي اسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلها خالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى نحن في ليلة الخميس ليلة الثاني عشر شهر محرم الحرام - 00:00:15
لي سنة ست واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الموافق التي الثامن عشر من الشهر السابع سنة اربع وعشرين والفين من الميلاد ميلاد المسيح عليه السلام - 00:00:29
وفي واحة الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى ومع التعليق على تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس المتوفى ثلاث واربع مئة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم - 00:00:43
ونحن مع المجلس الخامس والستين من هذا الكتاب ومع اه شروط صحة البيع. اه ذكرنا اه النشوط وصحة البيع سبعة ووقفنا عند الشرط السادس اه نقرأها سريعة ثم بعد ذلك نكمل ما بدأناه - 00:01:02
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله شروط صحة البيع سبعة الاول الرضا الثاني الرشد الثالث كون المبيع مالا - 00:01:25
الرابع كون المبيع ملكا للبائع وقت العقد الخامس القدرة على تسليمه السادس معرفة الثمن والمثمن اما بالوصف او المشاهدة تنبيه البيع بالصفة نوعان احدهما بيع عين معينة سواء كانت غائبة مثل ان يقول بعتك عبدي التركي ويذكر صفاته. او حاضرة مستورة كجارية متنقبة - 00:01:43
وامتعة في ظروفها ونحو ذلك فهذا يفسخ العقد عليه برده على البائع بنحو عيب او نقص صفة وليس للمشتري جلب بدله لوقوع العقد على عينه كحاضن نعم آآ الصفة السادسة او الشرط السادس صحة البيع معرفة الثمن - 00:02:13
ومعرفة المثمن لان هذا فيه دفع للخلافات بين الناس وكثيرا ما تقع الخلافات بين الناس في بيعهم وشرائهم لاسباب يمكن تجاوزها ولذلك وضعت هذه الشروط حتى يتجاوز هذا الخلاف الذي يقع - 00:02:32
بين الناس. قال معرفة الثمن ومعرفة المثمن لابد ان يعرف بكم البيع ان بعض الناس يبيعون يقول بعني هذا قال خلاص تم توكل على الله خذه يجيك البيت وكذا ولا يتفقان بكم - 00:02:51
السعر ثم يقع الخلاف بينهما او على الاقل اذا ما وقع خلاف يقع في قلبه ضحك عليه. كذب علي. اما البائع واما المشتري. فلذلك كان لا بد من معرفة الثمن - 00:03:07
اثناء البيع كذلك لابد ان معرفة المثمن او المثمن المبيع نفسه معك ماذا بس سيارة بكذا طيب نوع السيارة تاريخ اه صنع السيارة اه لونها كثيرة تؤثر في سعر هذه السيارة. بعثك قلما هذا القلم بكم؟ اه قال مثلا مبلغ لكن نوع هذا القلم اه لونه - 00:03:18
صلاحيته وما شابه ذلك من الامور فالقصد انه لا بد من معرفة الثمن ولابد معرفة المثمن اللي هو المبيع نفسه قال هنا تنبيئ البيع بصفة نوعان النوع الاول بيع عين معينة سواء كانت غائبة مثلا يقول بعتك عبدي - 00:03:47
التركي ويذكر صفاته يعني يقول بعتك عبدا ثم يذكر صفات هذا العبد طويل مصير ضخم اه نحيف اه ذكي ذكي اه يعرف صنعة معينة لا يحسن هذه الصنعة يعني دايما يعمل ويبادر وكذا او كسول غير ذلك. يصفه له باوصاف خلاص كأنه يراه - 00:04:06
فهذا لا بأس به اذا وصفه وصفا دقيقا او حاضرة مستورة كجارية متنقبة يعني كذلك اه وصف له جارية يبيعها مثلا كذلك يصفها له او سيارة يصفها له او اه قلم يصبو له او - 00:04:39
الوصف يزيل عنه الريبة ويعرف ماذا اشترى وهذا وهذا الوص كما قال اهل العلم او هذا البيع اما ان يكون بالرؤية ان تراه بعينك ترى المبيع نفسه يقول ابيعك هذه - 00:04:58
رأيت المبيع الان هذا واضح جدا واما ان يكون العلم بالسلعة كان يريك جزءا منها. كان يريك جزءا منها كان يبيعه مثلا آآ مئة سرير مثلا فيريه سريرا واحدا يقول كلها مثل هذا - 00:05:18
السرير مثلا فيشتري على هذا الاساس. او يكون السماع مثلا آآ اشرطة مثلا او كذا يسمعها الشريط. يقول هذا الشريط كل الاشرطة نفسه بالضبط نفس هذا الشريط ويشتري على هذا الاساس سماع بعضها - 00:05:37
او يكون باللمس يلمس متخاصم بالنسبة للقماش وغيره يلمسه يشوف نعومته يشوف كذا كذا يقول من هذا النوع ابيع كالقماش او بالشم اذا كان شيء يشم مثلا الزعفران او غيره مثلا او غيره فيقول آآ ابيعك الزعفران وهذه رائحته - 00:05:59
طيب او التذوق مثلا كان يذوق اللبن او يذوق العسل او ما شابه ذلك يقول ابد كله بهذا الطعم فالقصد ان العلم بالمثمن اما برؤيته او بعضه او وصفه او شمه او طعمه او - 00:06:21
لمسه كل هذه الاشياء تزيل الريبة من قلب المشتري ويكون البيع عند ذلك صحيحا. نعم. قال وامتعة في ظروفها ونحو ذلك فهذا يفسخ العقد عليه العقد عليه برده على الباء بنحو عيب اذا وجد فيه عيبا له ان يرده على - 00:06:39
البائع او نقص صفة وليس للمشتري جلب بدله لوقوع العقد على عينه كحاضر. يعني ليس للمشتري ان يقول لا انا ما اشتري هذا اشتري ذاك خاصة انه رآه بعينه وآآ قبله من عند البائع ليس له ان يطالب بغيره واما اذا خالف في الصفة فانه - 00:07:01
له ان يرده لانه خالف الصفة التي طلبها نعم الثاني بيع موصوف غير معين. مثل ان يقول بعتك عبدا تركيا. ثم يستقصي صفات السلم فيه فهو في معنى السلم وليس سلما لحلوله - 00:07:21
فمتى سلم له عبدا على غير ما وصف له؟ فرده له لم يفسد العقد لا لم يقع على عينه بخلاف الاول. ويشترط في هذا النوع قبض المبيع او ثمنه في مجلس العبد. نعم - 00:07:39
موصوف غير معين بعتك عبدا اما ما اقول له بعتك هذا العبد عبدا هكذا او بعتك هذه السيارة غير بعتك سيارة تختلف فاذا اختلفت الصفات التي وصفها له له ان يرد هذا - 00:07:52
البيع طيب ويصح هذا البيع لان هذا مثل بيع السلم يعني يقول لك بعتك سيارة فيقول تفضل هذه الاموال اجيبها لك بعدين السيارة هذا يسمونه بيع السلم. الفرق بين بيع السلم والبيع العادي. البيع العادي اللي هو - 00:08:09
ادفع وتستلم سلم واستلم هذا هو البيع احيانا يكون البيع آآ استلم اسلم بعض المبلغ او لا تسلم شيئا ثم سدد المبلغ بعدين اللي هو بيع الاقساط مثلا وفي بيع العكس تدفع الثمن - 00:08:28
ثم تستلم البضاعة تدفع مقدما يسمونه هذا بيع السلم او بيع السلف انك تدفع المال مقدما وتستلم البضاعة بعد ذلك. كل هذا جائز لا شيء فيه نعم الشرط السابع ان يكون منجزا فلا يصح البيع ولا الشراء معلقا. كبعتك اذا جاء رأس الشهر او ان رضي زيد ويصح بعت - 00:08:46
لو اشتريت ان شاء الله. نعم. الاصل في البيع ان يكون منجزا ما يصير تقول له بعتك هذه بعد شهر. ما يصير اما بعته ولا ما بعته ما يصير بعتك بعد شهر او بعتك هذه بشرط اذا رضي - 00:09:12
زيد ما يصلح لابد اذا رضي زيد تعقد البيعة من جديد مرة ثانية. اذا جاء الشرط تعقد البيعة من جديد. اما بيعة معلقة هكذا اذا جاء الشهر بعتك اذا افطرت بعتك اذا جاء فلان هذا كله لا يصلح. لا بد ان يكون البيع منجزا بعتك الان - 00:09:29
ما في بعتك بعد شهر او بعد سنة او بعد كذا لا الان اما بعت او ما تعليق هذا فانه لا يصلح. قال ويصح بعت او اشتريت ان شاء الله لان ان شاء الله لا يقصد بها هنا تعليق - 00:09:49
وانما يقصد بها التبرك بهذه الكلمة الطيبة. ان يقول ان شاء الله بعتك ان شاء الله يعني قبلت هذا البيع. واسأل الله ان يبارك في هذا البيع. اما اذا قصد بها بعتك ان شاء الله التعليق ايضا لا يصح - 00:10:04
هذا البيع اذا قصد بها تعليق البيع يعني بعتك وما بعتك يعني ان شاء الله هنا كأنه هي وكأنها لأ ولذلك يعني يعني احيان بعض الناس تبي تجي ان شاء الله - 00:10:19
وبعدين ما جا قال قلت لك ان شا الله ما قلت لك اي ان شا الله ما قلت لك تم صح ولا لا؟ وممكن يقول له ان شاء الله وجاء وهذاك ما حضر لوين؟ قال انت قلت ان شاء الله ما قلت لي اكيد تبي تجي - 00:10:37
فكلمة ان شاء الله ايش تحتمل فينظر الى قصده اذا قال بعتك ان شاء الله اي يريد البركة بهذه وانه تم البيع فنعم. اما اذا اراد التعليق مثل آآ اليمين - 00:10:52
اليمين اذا حلف على شيء وقال ان شاء الله هذا استثناء. فلا تكون يمينا فلذلك لا بد ان يعرف معناها. حتى انه حدثني وقد ذكرت لكم ذلك قال سابقا لكن لا بأس نعيده - 00:11:08
حدثني احدهم يقول نحن نجلس في آآ الخارج فيقول كان عندنا مجموعة يعني فاتهم درس او شيء وقال لهم اه مدرس المادة قال لهم تأتون غدا مبكرا حتى اشرح لكم هذه المادة - 00:11:22
قالوا ان شاء الله الكويتيين عندكم ان شاء الله يعني لا يعني فهمه هذا انه ان شاء الله بمعنى لا. فالقصد يرجع فيها اذا نية المتكلم ماذا قصدت به ان شاء الله؟ قال لا قصدت التبرك بهذا - 00:11:36
هذه الكلمة وان كل شيء بمشيئة الله تبارك وتعالى نقول تم البيع اما اذا قال لا قصدت ان شاء الله ها افكر في الموضوع يمكن ابيع يمكن ما على التردد فهنا لا يصح - 00:11:54
البيع عند ذلك. نعم الله اليك قال المؤلف رحمه الله فصل في تفريق الصفقة تعريف الصفقة هي ان يجمع بينما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة بثمن واحد وله ثلاث صور. نعم هذا ليس تعريف الصفقة - 00:12:07
هذا تعريف تفريق الصفقة الصفقة هي البيعة البيع نفسه البيع العقد الصفقة حنا نقول صفقة بعد هذي صفقة تجارية هذه الصفقة لكن هو عرف تفريق الصفقة. وليس الصفقة نفسها. الصفقة اخذت من انه اذا صفق بيد صاحبه يعني تم البيع - 00:12:24
اذا صفقت اليد باليد يعني تم البيع. هو هو عرف تفريق الصفقة وليس تعريف الصفقة قال هي ان يجمع بينما يصح بيعه وما لا يصح بيعه هذا هذا هو انه آآ جمع اثنين - 00:12:48
في عقد واحد نعم الاولى باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه كهذا العبد وثوب غير معين. صح في المعلوم بقسطه من الثمن وبطل في المجهول. نعم لما يقول معلوما ومجهولا - 00:13:03
معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه كهذا العبد وثوب غير معين الثوب هو القماش وليس آآ يعني الان نحن نسمي هذا ثوبا هذا ليس بثوب هذا ثوب منسوج ثوب مخاط ويسمونه القميص - 00:13:22
اما الثوب في لغة الفقهاء يقصدون به قطعة الخام القطعة التي غير مخيطة غير مفصلة. هذا اذا اطلقوا الثوب يريدون هذا الثوب. يقول آآ كهذا العبد اذا العبد صار معلوما. قال وثوب غير معين - 00:13:46
طيب الثوب غير معين انتم تعلمون الان الاقمشة الاهلية بسعر واحد تختلف في كتان وفي صوف وفي حرير وفي اه انواع الخامات تتفاوت اسعارها. هذا بدينار وهذا بعشرة وهذا بخمسة وهذا بثلاثة - 00:14:06
اه المتر تكلم فما بالك اذا كانت قطعة كبيرة فقضية بعتك ثوبا ما يصلح هكذا لابد ان يعين هذا الثوب وكم مترا وما شابه ذلك من الامور. فالقصد ان هذا لا يصلح هذا البيع. طيب طيب والنتيجة؟ قال - 00:14:25
اللي سماه صح بيعه الذي لم يسمه لم يصح ولذلك قال صحة في المعلوم بقسطه من الثمن وبطل في المجهول فلما يقول بعتك سيارة وثوبا سيارة وثوبا او عفوا بعتك هذه السيارة وثوبا. اذا السيارة ايش - 00:14:44
معلومة والثوب مجهول ثوبا بعتك هذه السيارة وثوبا. فهنا عندنا معلوم وعندنا مجهول قلبك قال بخمسة الاف السيارة باربعة الاف ونصف والثوب بخمسمئة ماشي قلنا له صح البيع في السيارة ولا يصح - 00:15:07
اذا كم يدفع اربعة الاف وخمس مئة وياخذ سيارة والثوب البيع فيه ايش؟ باطل لماذا ما قلنا قبل قليل الشرط السادس شنو معرفة الثمن والمثمن هنا هل معروف المثمن غير معروف. اذا بطل في المثمن وصح - 00:15:28
في بطل فيما لم يبين المثمن وصح فيما بين وهي السيارة. وضحت ان شاء الله تعالى. اي نعم الثانية مشاعا بينه وبين غيره بغير اذن شريكه كعبد مشترك بينهما او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء - 00:15:49
كقفيزين متساويين لهما صح في نصيبه بقسطه من الثمن. ولم يصح في نصيب شريكه لعدم اذنه. نعم يعني افرض انا ابو صالح مثلا اشترينا ارضا ارض هذي مثلا ثلاثة الاف متر مثلا - 00:16:08
هو له الف وخمسون لالف وخمسمئة لكنها مشاعة يعني غير مقسومة لكن لو وضعنا خطا وقلت لو هذه ارضك الشمالية وانا ارضي الجنوبية طيب هنا فصلت الارض لكن ما فصلناها ما ما عملنا التقسيم بيننا تبقى ارضا مشاعة يمكن ثلاث الاف شوية نحطها بالاراضي - 00:16:28
المزارع مثلا اثنان اشتركا مثلا خمسين الف متر مزرعة مثلا هذا كم قيمة المزرعة هذه؟ قال والله وهذه المزرعة بمائة الف مثلا انا دفعت خمسين الفا وابو صالح دفع خمسين الفا واشترينا هذه المزرعة - 00:16:50
اين نصيب ابي صالح واين نصيبي مشترك مشع كل شبر في هذه الارض لي حق فيه وله حق فيه كذلك هذا يسمونه مشع يسمونه مشع غير مفصول. لكن لو فصلنا - 00:17:10
وقلت له هذا النصف لك وهذا النصف لي انتهى الامر لكن اذا ظلت مشاعة صار انا املك نصف هذه المزرعة ويملك نصفها لكن النصفانية ايش متداخلا في يوم من الايام جاء ابو صالح جاءه رجل - 00:17:26
كم اشتريت هذه المزرعة؟ قال والله اشتريها بمئة الف تبيع بمئة وثلاثين قالوا طيب هذا مالك ايضا فباعها دون ابني قد لا ارضى انا ان ابيع صحيح ولا لا؟ ما عطيته توكيل ولا اذنت له ان يبيع - 00:17:45
لكنه الله يهديه ملقوف عاد اعجب السعر وكذا ويحسن الظن فيه ان انا ساسامح واقبل اشوى انه في اكثر من بو صالح هنا حضرتك قصدني طيب فذهب وباع يقول المؤلف هنا يقول مشاعا بينه وبين غيره بغير اذني - 00:18:08
شريكه كعبد مشترك حنا قلنا ارضا مشتركة او ما ينقسم عليه سبع الاجزاء صح في نصيبه بقسطه من ولم يصح في نصيب شريكه لعدم ابنه فاذا باع بمئة وثلاثين مثلا - 00:18:33
وجاء المشتري قال اطلعوا قلت انا والله ما اطلع ارضي هذا ما ابي احد فيدخل هذا شريكا معي بدل ابي صالح واظح ولا لا؟ ويبقى نصيبي لي لانه باع ما لا يملك - 00:18:50
بعمل يملك فهو نصيبه عليه بالعافية. لكن نصيبي انا يظل. زين. اذا قلنا نصيبه عليه بالعافية مئة وثلاثين او شراها. صح ولا لا؟ كم نصفها خمسة وستين طيب؟ يستلم خمسة وستين ترجع له خمسة وستين لانه هو دفع كم - 00:19:05
مئة وثلاثين نرجع له خمسة نقول انت شريت نصفها بخمس وستين له ان يتراجع له ان يتراجع يقول لا انا اما اخذها كلها ولا لا اريد؟ قلنا اذا مع السلامة - 00:19:25
ويأخذ فلوسه من ابي صالح كاملة. واضحة الصورة ان شاء الله تعالى وهذا اذا باع ما لا يملكنا وقلنا من شروط صحة البيع ان يبيع ايش في ملكه ان يكون مالكا للمبيع. اي نعم - 00:19:40
الثالثة باع عبده وعبد غيره بغير اذنه او باع عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة. صح في عبده وفي الخل بقسطه من الثمن. ويقدر خمر خلى وحر عبدا ولمجتر الخيار ان جهل الحال فيوزع الثمن على قدر قيمتهما. نعم كذلك هنا - 00:19:56
لما باع شيء ينباع وشيء ما ينباع شيء يباع وشيء لا يباع خلط بين ما يصح بيعه بيعه وما لا يصح بيعه خل وخمر. الخل يجوز بيعه الخمر لا يجوز بيعه. صحيح ولا لا؟ فهو خلط بين الخمر والخل. عباء عبدا وحرا مثلا. كذلك ما يصح - 00:20:19
كذلك لا يصح هنا البيع اذا خلط بهذه الخلطة. لا طيب لو قال المشتري انا لا اما ان اخذ الاثنين او ما اخذ نقول له مع السلامة له الحق ان يتراجع - 00:20:42
حتى لو دفع المالك لانه دفع المال بناء على ان يأخذ اثنين معنى الحرة والعبد ويظن العبد الحر عبدا او يأخذ الخل والخمر هو او يريد يأخذ ما يملكه وما يملكه - 00:20:58
غيره المهم ان خلط امران شيء له ان يأخذه شيء ليس له ان يأخذه. فاذا قال لا انا اتراجع واخذ ما لي له الحق في ذلك لانه انما اشترط امر اذا رظي اذا رظي قال ماشي اخذ احدهما يقيم هذا الاحد الذي يريد ان يأخذه - 00:21:13
يقيم ويأخذ بسعره نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله فصل في موانع صحة البيع مع الحرمة هي اثنتا عشرة صورة الاولى البيع والشراء في المسجد. نعم يعني موانع صحة البيع - 00:21:35
مع الحرمة يعني البيع لا يصح ويأثم لكن في هناك تأتينا صور اه يأثم ويصح البيع في شيء يأثم ويصح وفي شيء اه لا يأثم ولا يصح اذا اما يأثم ولا يصح واما يأثم - 00:21:54
يصح قال هذا يعني مانع من صحة النعمة الحرمة اذا هنا ايش؟ يأثم ولا يصح يأثم ولا يصح البيع فقال البيع والشراء في المسجد المساجد لم تبنى للبيع والشراء. البيع والشراء في السوق - 00:22:14
وليس في المساجد والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا له لا اربح الله تجارتك فان المساجد لم تبنى لهذا البيع في المساجد لا يصح - 00:22:34
ولا يجوز البيع فاسد ولا يأثم الذي يبيع ويشتري في المسجد نفرق بين المسجد الذي له السور هذا المغلق وبين باحة المسجد اللي يسمونه حريم المسجد السور القصير الخارجي هذا مثل شفتوا ساحات الحرم الخارجية هذه ليست من الحرم ساحات خارجة كذلك هنا المسجد هذا الساحات - 00:22:51
هذه ليست من المسجد. ولذلك تشوفون كثير من الناس احيانا في بعض يبيعون هنا مثلا ليس الحين قلبوا. لكن في السابق كانوا يبيعون في الساحات الخارجة لكن لو شفتوا واحد داخل المسجد - 00:23:18
ويبيع ويشتري لا يجوز. لان المسجد لا يجوز البيع فيها والشراء المشكلة الحين الذين يعتكفون في المساجد يشتري من مطعم بالتليفون صح ولا لا اشتري وكذا وتجيب لنا كذا ويدفع وكذا. هل هذا بيع وشراء في المسجد - 00:23:32
نعم هذا بيع وشراء في المسجد لا يجوز ما يجوز معتكف انه يطلب من المطعم ويدفع له وكذا هذا بيع وشراء في المسجد لا يجوز طيب والحل الحل اما ان يبيع ويشتري - 00:23:56
من اول يعني يسوي معاه صفقة لمدة اسبوع مثلا او عشرة ايام تجيب لنا العشاء الفلاني. او يكلم اهله اطلبوا لنا او اصدقاءه اطلبوا لنا يطلبوا من بيوتهم ويأتيه الى المسجد لكن هو يشتري ويبيع في المسجد لا يجوز - 00:24:12
لا يجوز المساجد لم تبنى للبيع والشراء فلا يجوز البيع والشراء داخل المسجد نفسه. اما الباحات الخارجية التابعة التي تسمى حريم المسجد فهذه يجوز البيع والشراء فيها الثاني الثانية البيع والشراء لمن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني او قبله لمن منزله بعيد الا لحاجة. نعم - 00:24:27
البيع والشراء لمن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني. لان النداء الاول ليس اصليا ولم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما جعل عثمان بن عفان رضي الله عنه اناس ينادون على اطراف المدينة. ينبهون الناس على قرب الصلاة حتى - 00:24:55
البعض يقول ما كان اذانا وانما كان نداء. الصلاة الصلاة استعدوا للصلاة. وبعضهم يقول صار اذانا. يعني في زمن عثمان. الى واستمر مرت عليه الامة الى يومنا هذا وهذا من سنن الخلفاء الراشدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء - 00:25:11
الراشدي وتلقته الامة بالقبول ولم يخالفه احد من الصحابة الا ما نقل عن حذيفة رضي الله عنه لكن استمر عليه عمل الصحابة في زمن علي في زمن الحسن في زمن معاوية والى يومنا هذا العمل مستمر به اللي هو الاذان الاول. هذا ليس له حكم ولا يتعلق به شيء - 00:25:29
وان الحكم وانما الحكم كله متعلق بالاذان الثاني. الذي هو دخول وقت صلاة الجمعة الاذان الثاني هو الذي آآ يعلن عن دخول صلاة الجمعة يقول البيع والشراء لمن تلزمه الجمعة - 00:25:47
طيب ذكرونا من الذي تلزمه الجمعة من الذي تلزمه الجمعة يلا بسم الله رجل المرأة لا تلزمها الجمعة اذا المرأة ممكن تبيع وتشتري وقت صلاة الجمعة ممكن مرة تشتري من مرة في مشكلة - 00:26:04
ما في مشكلة. اذا آآ المقصود من تلزمه الجمعة وهو الرجل المقيم نعم المستوطن المستوطن هو الذي لا يجوز له او آآ هو الذي نعم لا يجوز له ان آآ - 00:26:22
ان يبيع ويشتري وقت صلاة بعد الاذان لانه يجب عليه ان يذهب الى المسجد ويصلي الجمعة. اما المسافر ما عليه جمعة لا تلزمه الجمعة فيجوز للمسافر ان يشتري ويبيع وقت صلاة الجمعة بعدين اذا الثاني يجوز اذا عندنا المستوطن الرجل بعد - 00:26:41
البالغ المكلف طيب المكلف العقل البالغ يسمونه اللي هو المكلف هذا كذلك لو باع واشترى وقت صلاة معليش لان هذا غير مكلف طفل صغير دون البلوغ عمره سبع سنوات ثمان سنوات كم عمرك - 00:27:02
عشر ما بلغت طيب عمره اش اسمك اسمك تركي لو تركي الان راح باع واشترى او اشترى من الدكان او من اي مكان كذا طيب وقت صلاة الجمعة لا شيء عليه والبيع صحيح لماذا - 00:27:21
لا تلزمه الجمعة مو تسويها لا تسويها الجمعة. طيب لانه لا تلزمه الجمعة لا تلزمه الجمعة بعد المسلم الموسم الكافر هل تلزمه الجمعة؟ لا تلزمه الجمعة. اذا باع واشترى امرأة اشترت من كافر - 00:27:40
مثل بائع غير مسلم مثلا وراحت المرة اشترت منه. في مشكلة؟ ما في مشكلة لماذا لا تلزمها الجمعة ولا فالبيع صحيح ولا يأثمان هو يعثم على كفره بس اقصد ما يأثم على البيع في هذا. لماذا؟ لان لا تلزمه الجمعة. اذا انما يحرم ويفسد - 00:28:03
البيع بعد الاذان الثاني يعني بعد صعود الامام على المنبر خلاص تبدأ الخطبة الان يحرم ويفسد لمن كانت تلزمه الجمعة وهو المسلم الحر العاقل البالغ اللي هو المكلف المستوطن الرجل - 00:28:25
احنا ما قلنا الحر ها تلزمه الجمعة. نعم يقول اه بعد النداء الثاني او قبله لمنزله لمنزله بعيد يعني واحد يعلم منزله مثلا يبعد عن المسجد ربع ساعة مشي مثلا - 00:28:41
والان باقي على الاقامة اه سبع عشرة دقيقة او على صعود الامام المنبر على الاذان الثاني وهو يريد ان يشتري ويبيع لكن اذا اشتروا باع سيصل متأخرا نقول كذلك هذا لا يجوز له ولا يصح - 00:28:57
بيعه ولا شراؤه لماذا انه منهي عن ذلك يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع البيع لا يجوز في حقه الا في حالة الظرورة فالظرورات - 00:29:13
يعني اه تباح عند وقوعها. نعم الثالثة اذا ضاق وقت المكتوبة عن فعلها كذلك اذا ضاق وقت المكتوبة عن فعلها. يعني مثلا انسان ما صلى المغرب وباقي على العشاء مثلا خمس دقائق او سبع دقائق - 00:29:31
معناته لازم الان يصلي عشا قال لا بروح اشتري لي شغلة وكذا نقول لا عندما تشتري وترجع الا دخل وقت العشاء وفوت صلاة المغرب فهنا لا يجوز له ولا يصح هذا - 00:29:48
البيع. نعم الرابعة بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرا الخامسة بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار السادسة بيع السلاح ونحوه في الفتنة او لاهل الحرب او لقطاع الطرق السابعة بيع الغلام او الامة لمن عرف بوطء دبر او لغناء. نعم - 00:30:03
يعني هذه الاربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى كلها تدخل في قول الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الاثم العدوان ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. كل هذا البيع لا يجوز. محرم - 00:30:26
قالوا ولا يصح هذا البيع لا يجوز ولا يصح. منها قال بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرا يعني عند واحد عنده مزرعة مزرعة اعناق او مزرعة تمور فجاءه رجل فقال له انا اريد ان اشتري منك هذا - 00:30:41
التفاح او هذا العنب او هذا التمر وهو يعلم عند مصنع خمور ويقول لماذا تريد هذه الكمية؟ قال عندي مصنع خمور فاذا باعه حرم البيع ولم يصح هذا البيع لعموم قول الله تبارك ولا تعاونوا - 00:31:01
على الاثم والعدوان. قال كذلك بيع البيض والجوز ونحومها للقمر اي شيء يباع للقمار الزهر مثلا يبون يلعبون فيه قمار او في السابق كان بالجوز والبيض وكذا اي شيء ورقة جندفة - 00:31:22
طيب اي شيء يعرف انه اخذه اشتراه ليلعب به القمار. لا يجوز ولا يصح البيع لماذا؟ لانه يقول الله تبارك ولا تعاونوا الاثم والعدوان. كذلك لو واحد يبيع سلاح بالفتنة فتنة قائمة بين المسلمين ويصير قتال وهذا فرصة لتجار الحرب هذا وقتهم - 00:31:38
فيأتي يبيع السلاح لماذا تبيع السلاح؟ قال انا تاجر ما لي شغل. هو يبي سلاح ومسموح قانونا لكن سيقتل فيه به مسلما مشكلتي مو مشكلتي لا مشكلتك انت ايظا. ولا تعاونوا - 00:32:01
على الاثم والعدوان كذلك لا يجوز ان يبيع السلاح في الفتنة او لمن يعلم انه سيقتل به احدا كذلك لا يجوز ان يبيعه هذا السلاح. كذلك لو علم يريد ان يشتري يعني غلاما او جارية ليفعل الفاحشة او كذا كذلك لا يجوز - 00:32:17
المهم كل هذه داخلة في عموم قوله تبارك ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فكل من علم ان هذا الانسان يريد ان يشتري هذه البضاعة ليعصي الله بها لا يجوز له - 00:32:37
اي احد يريد ان يشتري بضاعة ما ليعصي الله بها لا يجوز له ان يبيعه هذا اذا ايش اذا علم يقينا اذا علم يقينا واضحا جدا. طيب اذا غلب على ظنه ولم يعلم يقينا - 00:32:54
ولكن يقول هذا والله اتوقع انه اتوقع انه سيأخذ العنب للخمر يغلب على ظني انه سيتخذه خمرا. يغلب على ظني انه لما اشترى السلاح فيها الشر اظن سيقتل فيها احدا - 00:33:13
يقتل به احدا. فهذا غلب الظن هنا يكره ولا يحرم. لماذا ليس متيقنا ليس متيقن فقالوا يكره في مثل هذا. اما اذا لم يغلب على ظنه شيء لكن مجرد شك - 00:33:30
جاء في خاطره اخاف انه يبي يقتل فيه واحد واحد يبي ما في محلات تبيع سكاكين ما يبيعون يقول لا تبيعون يمكن ايش دراك؟ يمكن هذا اللي بيشتري سكين بيروح يذبحه واحد - 00:33:47
سكر محلنا يعني شنسوي نقولهم شوفو اذا جاءكم واحد قال ابي ستين تذبح. ابذبح واحد كذا هذا يقينا زين هذا لا يجوز له ان يبيعه. قال ابي سكين وشوفون بعينه الشر مثلا كذا. هذا يكره لهم ان يبيعوه. اذا واحد يبي سكين وولد حلال طيب - 00:34:00
مثل ابو ناصر عرفت شلون؟ قالوا تفضل اخذ اللي تبي واضح ولا لا؟ لانه يعرفون انه يعني ما يغلب على ظنهم ابدا حتى لو جاهم الشك يعني قال واحد ايش دراك انت الحين يمكن بيروح يدبح له واحد - 00:34:20
يمكن راه ما نخلص منها. يمكن. الاصل عدم ذلك. مو كل العالم قتلة فلذلك اذا عند ثلاث احكام اذا علم يقينا حرموا فسد البيع. اذا غلب على ظنه صح البيع وكره له ذلك. ان جاء الامر مجرد شك - 00:34:35
لا يحرم ويصح البيع الثامنة بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه. وان اسلم طن في يده او ملكه بارث اجبر على ازالة ملكه عنه طيب القن اللي هو العبد. القن - 00:34:56
قال بيع قرن مسلم لكافر لا يعتق عليه يعني لا يجوز لك ان كان عندك عبد مسلم ان تبيعه على كافر لا يجوز لك ان تبيع العبد المسلم على كافر. تبي تبيع بيع العبد الكافر. ولا تبيع العبد - 00:35:15
المسلم لماذا؟ لان الكافر سيكون له سلطة عليه نسيده والله تبارك وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وانت تسببت في هذا ان العبد يكون له سلطة على - 00:35:31
الكافر صار له سلطة على العبد المسلم. فلا يجوز ان يباع للكافر الا استثناء هنا اذا كان يعتق عليه كيف يعتق عليه يعتق عليه اه هناك قاعدة عند اهل العلم وهي ورد فيها حديث لكنه ضعيف لكنها قاعدة - 00:35:46
عند اهل العلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه من ملك ذا رحم محرم عتق قاعدة عند اهل العلم. من هو الرحم المحرم يلا اذكرن من هن المحرمات عليك من النساء؟ - 00:36:04
حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ هؤلاء هم الرحم المحرم هؤلاء هن الرحم المحرم فهذا اذا كان كافرا وبعناه اخته او امه طبعا امه هو متصاعد جدته وكذا. ابنته او امه او اخته او عمته او خالته او بنت اخيه او بنت اخته - 00:36:22
يجوز ولو كانت مسلمة وهو كافر. لماذا اعتق مجرد ان الملكة تصير حرة هذه قاعدة من ملك ذا رحم محرم عتق حتى لو عكسناها يعني هذا الكافر اشترى اباه او ابنة - 00:36:57
او عمه او خاله او اخاه او ابن اخيه او ابن اخته كذلك سواء كان ذكورا او اناثا كل هؤلاء الاربعة عشر ذكور والاناث اذا ملكهم اي انسان كافر او مسلم - 00:37:18
من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. فلذلك قال المؤلف هنا بيع طن مسلم لكافر لا يعتق عليه اذا كان يعتق عليه جاز بيعه له. اذا كان يعتق عليه جاز بيعه. اذا كان لا يعتق عليه لا يجوز - 00:37:31
بيعه له. قال وان اسلم قن في يده اي في يد الكافر طيب او ملكه بارث يعني من والده طيب؟ اجبر على ازالة ملكه عنه لو ان كافرا عنده ان كافر ايضا. هذا العبد اسلم - 00:37:49
نأتي للكافر نقول تبيعه ما نظلمه ما ناخذه منه. لكن نقول له تبيعه غصبا عليك. شوف احد تجار المسلمين يبي يشتريه يبي يشتريه ويحرره يعتقه كيفه. بس ما يبقى تحت الكافر - 00:38:10
لماذا؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين ما يبقى تحت آآ رحمة هذا الكافر. نعم التاسعة بيع على بيع مسلم او شراء على شراءه. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع المسلم على بيع اخيه او يشتري على شرائه لا يجوز - 00:38:23
من يبيع على بيعه او يشتري على شرائه. كيف يبيع على بيعه يعني مثلا تركي زين تركي الان راح اشترى من ناصر ناصر ابو تركي اشترى بالناصر ايش تبي تبيعه - 00:38:45
مصباح ناصر عنده مصباحي بيبيعه على تركي كم بتبيعه ممتاز ناصر عنده مصباح جا تركي قال بشتريه منك قال بكم؟ قال له بخمسة قال له تركي موافق واضح ولا لا؟ قال موافق خلاص ابيعك اياه اشتري منك بخمسة - 00:39:02
تم بيتم البيع ولا لا؟ لكن للحين هم في المجلس نفسه. تدخل الحجي شسمك يوسف سعود تدخل سعود حق تركي تركي عندي نفسه ابيعه باربعة واضح؟ قال عندي نفس المصباح شارينهم مع بعض - 00:39:25
انا ابيعك يا ابو اربعة تعال تعال قل له لا. قل له لا هنا ماذا فعل سعود باع على بيع اخيه باع البيع يا اخي بعد ان اتفق لبيع يا اخي هذا يحرم ولا يصح - 00:39:48
هذا البيع. كذلك الشراء على شراء اخيه يعني واحد اشترى زين نعكسها. تركيا ايضا بيشتري من اه ناصر بخمس دنانير زين؟ جا واحد حق ناصر وقال له انا اشتري منك بستة - 00:40:04
انا اشتريه منك بستة. ايضا اشترى على شراء اخي فالقصد ان لان هذه تفسد العلاقات بين الناس تفسد العلاقات وتوجد بينهم الشحناء لذلك حرمها الاسلام. نعم العاشرة بيع حاضر لباد بشروط خمسة - 00:40:21
الاول ان يحضر باد لبيع سلعته الثاني ان يبيعها بسعر يومها الثالث ان يجهل السعر الرابع ان يقصده حاضر عارف بالسعر الخامس ان يكون بالناس اليها حاجة. نعم لا يجوز لحاضر ان يبيع لبادن - 00:40:41
البادية اهل البادية لا يجوز لاهل الحاضر ان يبيعوا لاهل البادية يكون له سمسارا لان اهل البادية ما يعرفون الاسعار بالديرة ما يعرف الاسعار هذا جاي من البادية بيبيع مثلا عنده غنم يبي يبيع بعارين يبي يبيع اه مثلا اه صوف او وبر - 00:41:01
او اقط او او اللي يكون جاي يبي يبيع بالديرة ما يعرف الاسعار لانه بعيد عن البلد فيستقبله واحد قبل ان يصل الى السوق فيقول تعال انا اصير سمسارا لك. انا ابيع لك وانا كذا وانا كذا واجيب لك - 00:41:21
فلوسك وكذا هل يجوز هذا؟ النبي نهى عن هذا لماذا ممكن يغشه هذا الحاضر ممكن يغش اهل البادية فيعطيه لان راعي البادية ما يدري فيجي مثلا يقول اه هذا الخروف مثلا ولا هاي النعجة ولا البعير ولا لقط ولا اللي يكون يشوف شي بيبيع زين - 00:41:39
ابيع لك الخروف بخمسين دينار الخمسين دينار قال ايه توكل على الله. هو الخروف ينباع بسبعين بثمانين او غشه بهذا غشه بهذا لكن هم اول واحد يبي يبيع له ما يدري - 00:42:03
لذلك ينتظر حتى يدخل السوق هذا البدوي يدخل السوق ثم يرى كم اسعار الناس لان الناس تجي كلها تعرض عليه فلو هذا جدام الناس يقولون بخمسين في واحد بيجي يقول له شنو - 00:42:20
يقول بخمسة وخمسين واحد بيقول له ستين لين يوصلون له السعر الطبيعي فهنا لم يخسر هذا من اهل البادية. فتلقي الجلب او تلقي اهل البادية لا يجوز بخمسة شروط. قال ان يحظر باد لبيع سلعته. تبي تصير سمسار حقه حق البدوي يحظر البيعة - 00:42:34
تصير سمسار يحظر يشوف الناس تشم تبي تاخذه عرف بكم انباع للناس. كذلك ان يحضر اه ان يبيعها بسعر يومها يعني سعر اليوم لان اليوم السعر يختلف عن غدا ولا لا - 00:42:55
شوفوا انتوا الان في العيد عيد الاضحى كم كان سعر الخروف وصل مئتين ومئة وتسعين ومئة وثمانين الحين تشم مئة مئة وعشرة مئة وعشرين فالأسعار قد تختلف من وقت الى وقت ذاك بسعر اليوم. ان يجهل السعر اما اذا كان راعي البادية - 00:43:09
يعني خلنا نقول كل شهر يجي الديرة او عنده تلفون يتصل او عنده اصدقاء او عنده انترنت وعارف الاسعار وعارف كذا خلاص ما في مشكلة خليه يصير له عارفين المشكلة بانه ما راح ينغش - 00:43:31
هو المقصود ماذا ان لا يقع عليه خش هذا المقصود ان يحمي الناس من ان يغش ان يحمى اهل البادية. ان يغشهم اهل الحاضرة. قال ان يقصده حاضر عارف بالسعر - 00:43:43
كذلك اذا قصده حاضر عارف بالسعر غير السمسار هذا ما في مشكلة كذلك ان يكون بالناس اليها حاجة. اذا كان الناس لها حاجة اما اذا كان الناس مو محتاجينها ما في مشكلة. لكن اذا كان الناس محتاجينها مع فرح السوم. راح يتدخلون يصومون وكذا فراح يرتفع - 00:43:59
سعرها نعم الحادية عشر بيع العينة. وهو بيع شيء بثمن مؤجل او حال لم يقبض ثم يشتريه بائعه من مشتريه بنقد من جنس النقد الاول اقل منه ولو مؤجلة نعم بيع العينة من انواع انواع البيوع المحرمة - 00:44:18
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد واتبعتم اذناب البقر سلط الله وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم - 00:44:38
بيع العينة محرم وهو نوع من آآ المخادعة البيع يعني آآ حنا نقول بالمثل الكويت نقول وين اذنك يا حبشي؟ قال هذه طيب هذي اقرب ليش هذه؟ ما فيها لف ودوران فيها لف - 00:44:53
ودوران. فبيع العينة يعني واحد يجي حق واحد يقول له مثلا عطني الف دينار قال له اعطيك الف ترجعها الف ومئتين رجعها الف ومئتين. هذا شنو هذا غريبة اعطيك الف ترجعها الف وميتين هذا ربا واظح. محرم - 00:45:10
واحد ثاني ذكي شوي او يتذاكى فقال له واحد ابي الف دينار لو ترجعها كم؟ قال رجعها الف قال لا وش استفدت انا؟ ايش استفدت لما تاخذها الف وترجعها الف. شو استفدت انا؟ لو يمكن ما ترجعها بعد - 00:45:31
انا ما ابي استفيد ايش تبي انا ما اعطيك الف انا ابيعك عندي بضاعة شنو البضاعة مثلا اواني منزلية هذه الاواني مثل مايكرويف وثلاجة وغسالة فرن حاجيات المطبخ قال احسب لك هذي كلها - 00:45:46
بالف ومئتين اقصد تبيها شو اسوي فيها يلا اشتريته. قال الحين انا اشتريها منك بالف انا اشتريها منك بالف نقدا تفضل هذا الف واطالبك الف ومئتين واضحة الصورة هذا كم عطاه الالف وقال رجعه الف ومئتين. بس حب لنا شنو - 00:46:14
يتحذلق فيها يعني يتحايل على الربا يتحايل هو في الحقيقة اعطاه الفا واخذ منه الفا ومائتين لكن سواها يبي يسويها بطريقة شرعية انه بيع وشراء قال ابيعك اياها بالف ومئتين ثمان اقسام ثم اشتريها منك بالف نقدا. هذا ربا - 00:46:39
هذي بيع العينة هذا بيع العينة لكن اذا اشتراها منه بالف ومئتين اقصد وباعها على طرف ثاني بدون اتفاق بينهم ما في بأس اذا جاء مثلا اشترى من بضاعة مثلا - 00:47:02
الف ومئتين اقصد طيب اخذ البضاعة ثم ذهب الى طرف ثالث قال تشتري مني هذه البضاعة؟ قال بكم؟ قال ابيعك اياها بالف نقدا قال اخذها بالف اخذها بالف نقدة فصار هو اخذ الالف الذي يريد ومطلوب الف ومئتين لكن لطرف ثاني - 00:47:16
اما اذا كان الطرف نفسه هو الذي باع وهو الذي اشترى فهذا بيع العينة. وهو محرم. نعم الثانية عشر بيع المكره بغير حق. نعم بيع المكره لا يجوز انه لا باع ولا اشترى - 00:47:34
واحد جو قالوا له تبيعنا سيارتك؟ قال ما ابيعها قاموا ضربوه واخرجوا السكين وهددوه بالقتل بس يبا ابيعها لا يصح البيع لا يصح لانه مكره مكره ال البيت لكن اذا كان هذا قال اكراه بغير حق معناته في اكراه شنو - 00:47:50
رهب حق واحد الناس تطالبه فلوس يوسف يطالبه خمسين الف وعلي يطالبه عشرين الف. ومحمد يطالبه ثلاتعش الف ومدري منو يطالبه عشرين الف. ديانة يطالبونه راحوا اشتكوا عند القاضي مو راضي يسدد. ليش ما تسدد؟ قال ما عندي - 00:48:13
ان شاء الله يصبرون علي ما يصيروا يصبرون علي. حل الدين شلون يصبرون عليك؟ واحد من الدائنين قال عنده عمارتين عنده عمارتين تعال عندك عمارتين؟ قال ليش ما تبيع الامارة - 00:48:39
مو بكيفك. اعرضوها بالسوق واضح ولا لا؟ فهنا القاضي باع عمارته بغير اذنه. مكره على البيع. لكن هذا اكراه ايش بالحق لانه يماطل الناس ولا يريد ان يرد لهم حقوقهم. فهنا هذا البيع وان كان بيع اكراه لكنه بيع ايش - 00:48:52
الحق لأنه اخذ اموال الناس. نعم الله اليك قال المؤلف رحمه الله ما يصح بيعه مع الحرمة هناك لا يصح مع الحرمة. هنا يصح مع الحرمة. في فرق هناك البيع باطل هنا البيع - 00:49:14
صحيح لكن هنا اثم وهناك نعم الاول بيع الثوم على صوم المسلم مع الرضا الصريح من البائع. اي نعم. السوم على السوم يعني آآ اتفق على السعر ما تم البيع - 00:49:33
وانما اتفق على السعر طيب فهذا يأتي يسوم على سوم اخيه على سوء اخيه وهذا فيه ايذاء لاخيه المسلم لكن البيع صحيح. نعم الثاني بيع المصحف لمسلم ولا يصح لكافر. نعم بيع المصحف مر بنا انه يكره - 00:49:49
المذهب وقيل يحرم بيع المصحف ان المصحف يهدى ولا يباع قالوا المصحف يهدى ولا يباع لان هذا كلام الله شلون تبيعه طيب يقول يهدى ما يجوز بيعه. والقول الثاني انه يجوز بيعه لكن تشاهد المذهب انه لا يجوز بيع المصحف - 00:50:07
المسلم. اما الكافر فلا يجوز ولا يصح الثالث بيع الامة التي يطأها قبل استبرائها. نعم بيع الامان التي يطؤها قبل استبرائها. الاصل الانسان اذا عنده امة وهو يطأها ممكن تحمل منه وتصير ام ولد - 00:50:25
وهو اذا وطأها بالامس ثم جاء من الغد ويريد بيعها نقول لا ما يجوز الذي اشتراها الان وطأها فيختلط الماءان لابد تستبرئه تتأكد انها ليست كيف يتأكد انها ليست حاملا؟ لما تحيض - 00:50:46
فاذا حاظت تبين انها ليست بحامل عند ذلك يجوز نعم لا يصح التصرف في مقبوض بعقد فاسد ويضمنه وزيادته كمغصوب. لانه امانة في ايدي المتبايعين. يعني لو تم البيع فاسد هذا لو تم نقول له ما تتصرف في هذا المال - 00:51:00
لماذا؟ لان البيع فاسد اصلا ولازم ترجعه هذا المال لصاحبه فهو بيدك كالامانة يجب عليك ان تعيده فلا يجوز لك ان تتصرف نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:51:20
ما في مشكلة يقول اذا انا كنت معتكفا ومحتاج الى الطعام وما في احد يجيب لي الطعام يجوز يخرج ليأكل ويرجع. اعتكافه صحيح. لكن ما تبيع وتشتري وانت في المسجد - 00:51:39
نعم طبيعي هذا حتى السيارات الان يقول لك اذا تدفعها نقدا تشتريها نقدا هذا سعرها. تشتريها اقساط نزيد زيادة ما فيها شي لا لا ما فيها شي هذا اي نعم - 00:51:52
يلا اذا اذا اذا قال انا اشتريه هو اولى. نعم اذا قال الشريك اذا قال الشيخ بكم بعت نصيبك وشاريه بخمسين الف. قال بعته بخمسة وستين. قال انا اعطيك خمسة وستين. هو اولى - 00:52:27
شرط انه يدفع يدفع نفس المبلغ اللي يدفع المشتري العقد نفسه مجرد تسليم الفلوس مو لازم مجرد يقول بعت ويقول اشتريت لا يجوز ما له شغل الدفع الدفع هو البيع والشراء نفسه حرام - 00:52:46
يأثم انه يبيع المصحف عند المذهب والصحيح انه لا ما يأثم قلنا تكلم عن هذا الايجاب من البائع والقبول من المشتري لابد ان يجتمعا ما تم البيع ما تم البيع يحرم لكن البيع صحيح - 00:53:15
فاذا في غشلة وان يتراجع نعم مو بيع السوم على السوم لا الميزانات لأ مزادات لا لا يعتبر السوم على السوم المزادات هذي شأنها اخر هو البيع بزيادة من يدفع اكثر هذا غير - 00:53:58
اختلاف حسب اختلاف مذاهب ايه مسلم هي ما تأثم لكن هو يأثم والبيع لا يصح لا يصح نعم ها الايجار شنو؟ بينتهي بالتملك حق كتاب الاجارة بس لا تسويها لين اوصل - 00:54:32
نعم لا لا تبع ما لا تملك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما لا تملك يبيع الذي يملكه واما اذا كانت البضاعة ليست عنده يقول له احضرها لك - 00:55:03
يبين له ذلك معرفة هذا بيع سلم هذا بيع السلم يشتريه قبل ان ينتهي. مثل حتى يشتري الزرع قبل ان يزرع يدفع له المال يقول انا من الان اشتريت منك - 00:55:24
اه منتوجك اه عندما يخرج ما في باس لا ما في ثاني واحد اه كيف يمكن للانسان كما قال الاذان دقيقة ونص يقول ما حكم المساومة في البيع والشراء اذا يقصد المساومة يعني يناقش البائع والمشتري - 00:55:59
الاصل قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله المسلم سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى القصد ان الانسان لا لا يبالغ في هذا الموضوع وهو قضية - 00:56:24
يعني المساومة في البيع هل يجوز الاحتجاج بالعمل الصالح بالدعاء يقول اللهم اني اسألك بحفظ القرآن وينقل الاحتجاج يقول السؤال نعم يجوز يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه - 00:56:42
الوسيلة ان شاء الله باعمالنا الصالحة. القصة الثالثة اللي دخلوا الغار لما قال احدهم كان لي اجير والثاني يقول كانت لدي بنت عم والثالثة ذكر بره بوالديه اي نعم بالعكس هذا شيء طيب - 00:57:05
ان الانسان يدعو الله تبارك وتعالى باعماله الصالحة عند المرور عند المقبرة من خارج السور ولا اريد ان ادخل مجرد مرور، هل يلزم اني اقول؟ حتى اذا دخلت لا يلزم لكن يستحب لك - 00:57:19
ان تقول دعاء اه زيارة المقابر هذا مستحب وليس واجبا حتى يقال يلزم. هذا امر الاول. الامر الثاني نعم اذا الانسان يعني مر بالمقبرة قريبا منها من دروب السيارة هكذا عن بعد لا - 00:57:33
لكن اذا مر يمشي مثلا عند المقبرة او كذا ما في بأس انه يقول هذا الدعاء وهو للموتى يقول ما هي الطاعات التي في الخلوات ويسهل القيام بها اعظمها لا يزال لسانك رطبا بذكر الله - 00:57:47
وتعالى ممكن قراءة القرآن ممكن الصلاة ممكن اه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ممكن الصدقة خاصة الان بالتليفون تصدق وكذب محد يدري عنك كذا آآ ممكن آآ حتى الصيام بدون ما تخبر احدا - 00:58:08
هذه يعني من عبادات الخلوات نسأل الله تبارك وتعالى ان يحفظنا واياكم اقوم بالدراسة في بلاد الشام وبعد كل صلاة يقوم شخص بالامساك بالميكروفون ويقوم بقول الاذكار ويقوم الجميع بالترديد معه - 00:58:30
مكاني بعد الصلاة وخذوا قل لوحدي في المنزل ما عليك منهم انت قل الاذكار بنفسك وين خرجت ولا شي عليك ان شا الله تعالى لكن هذا الشهر هذا العمل لا شك انه بدعة - 00:58:50
الذكر الجماعي هذا بعد الصلاة رأى ابو موسى الاشعري اناسا جلس في وسطهم شيخ ويقول قولوا الله اكبر مئة مرة قولوا سبحان الله مئة مرة قولوا كذا في الكوفة فانطلق ابو موسى الاشعري الى عبد الله بن مسعود - 00:59:06
هل رأيت شيئا لم اره في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وماذا رأيت فدخل عليه عبد الله بن مسعود قال ايها الناس والله لانتم اهدى من اصحاب محمد. او انكم على ضلالة - 00:59:24
قالوا يا ابا عبد الله والله ما اردنا الا الخير. قال كم مريد للخير لم يميل له عدوا سيئاتكم. وانا كفيل لكم بحسناتكم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم هذا ما كان يفعله الصحابة ولا كان يفعله الرسول - 00:59:38
صلى الله عليه وسلم ايه ده ازالة القاذورات من المسجد لخارج المسجد مهره الحور العين هل هذا حديث؟ لا اعلمه. هذا الحديث اذا قال المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله اصلي على النبي لا مانع - 00:59:53
الافضل انك تردد ورا الاذان وقولوا مثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله اكبر الله اكبر قل الله اكبر الله قال الشلالات وهكذا الى ان ينتهي الاذان - 01:00:25
ما تقول في قاعات الافراح المختلطة اذا كان احد العروسين من الاقارب لا لا يذهب الانسان ان هذه الاعراس المختلطة ويبين لهم ان هذا الامر لا يجوز لا يجوز له ان يذهب - 01:00:40
خاصة اذا كان فيه تبرج وغالبا اذا كان في اكيد هذي فيها اغاني وفيها دقدقة وفيها كذا ما يجوز الانسان يذهب الى هذه الاماكن ويبارك لهم من الغد او قبل العرس او كذا لكن لا يذهب الى هذه الاماكن - 01:00:57
اكتشفت ان عندي اسهما وانا لا اعلم منذ متى فكيف ادفع الزكاة شوف متى كانت الاسهم هذه وكم عليه من الزكاة اخرج عن كل سنة اذا ترتب مع البنك او الشركة التي فيها الاسهم هذه وتخرج عليها الزكاة. اذا كانت اسهم حلال اما اذا كانت اسهم حرام - 01:01:13
الحرام ما عليها زكاة ان المال كله حرام والله الطيب لا يقبل الا طيبا سبحانه وتعالى هل يجوز في السجود النزول على اليد قبل القدم هل يبطل الصوت؟ لا لا يبطل الصوت الامر فيه سعة - 01:01:36
يجوز ان تقدم الركبتين على اليدين ويجوز تقدم اليدين على الركبتين الامر واسع في هذا. ونقل النووي رحمه الله تبارك وتعالى انه بالاجماع يجوز تقديم اليدين يجوز تقديم الركبتين وكذلك ذكر هذا ابن قدامة وابن تيمية وغيرهم - 01:01:52
من اهل العلم ان الخلاف بين اهل العلم ايهما افضل فقط لكن لم يقل احد انها تبطل الصلاة الا لما نقل عن ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى هل تجب الزكاة في الاموال حساب البنك الجاري - 01:02:09
اي نعم تجب الزكاة في الاموال ولو كان الحساب اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول اذا امسكت البول في الصلاة وراي بطلت ما تبطل الصلاة اذا الانسان امسك البول لكن يكره الانسان - 01:02:30
يصلي وهو يعني اه فيه حصر البول يكره له ذلك. فاذا كان الحصر شديدا ما يدري عن الصلاة بس قاعد على اعصابه لا هذا يجب عليه ان يخرج من الصلاة - 01:02:57
ويذهب يقضي قرأت في رواية ان ابن عمر رأى جارية في السوق فامسك بعض الاماكن الحساسة لها لا غير صحيح هذه الرواية نسبت الى ابن عمر ولا تصح عنه رحمه الله تبارك وتعالى - 01:03:15
كيف يتخلف او اتخلص من مجالس الغيبة اذا كانت في الاهل وكل من انكر عليه ابدا مجالس الغيبة انت اجلس مع اهلك اذا بدأوا بالغيبة اخرجوا اذهب الى غرفتك تخرج في الشارع تمشى شوي تشذي الجو حلو الحين بعد هالايام - 01:03:36
نتمشى بالشارع شي لا تجلس معهم وهم يغتابون والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:04:03
شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع - عثمان الخميس
65 - البيع بالصفة نوعان - فصل في تفريق الصفقة - ما يصح بيعه مع الحرمة - عثمان الخميس