رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فسمعنا جميعا هذه النبتة المباركة فيما يتعلق باحكام الربا تولاها فضيلة الشيخ صالح الناصر فضيلة الشيخ حمد الجنيدل وقد وافاد وبين الكثير من احكام الربا. وجزاهم الله خيرا - 00:00:00
وضاعف مثوبتهما وزادنا واياكم واياهما علما وهدى وتوفيقا. ورزقنا جميعا العمل بما علمنا وبما لا ريب ان الامر كما قال الشيخان امر ربا عظيم وخطره كبير وصومه وصوره كثيرة ومتنوعة. والغرض في ذلك كثير من الناس - 00:00:40
والطمع والهوى وقلة العلم وضعف الدين. كل ذلك يحمل على التساهل فيما حرم الله عز وجل. والنفوس يا له الى الحرام والى المال بكل طريق. ولذلك تقع صور كثيرة من انواع الربا في - 00:01:10
في الناس تارة جهلا وتارة عن قلة مبالاة وعن طمع في المال والله جل وعلا شدد في الربا كما سمعتم وعظم امره فاحل البيع وحرم الربا واخبر ان اكل الربا يقوم يوم القيامة كالذي يتخبطه الشيطان كالمجنون الذي يخلق نعوذ بالله من ذلك عقوبة عاجلة عند - 00:01:30
قيامه وبعثه يوم النسور. وبين جل وعلا ان الربا حرب لله ولرسوله. فقال سبحانه يا ايها الذين واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وان تبتم - 00:02:00
رؤساء رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وفي الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اكل انه عن اكل الربا وموكله. وكاتبة وشاهديه وقال هم سواء. فالربا شأنه خطير وقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات قلنا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله - 00:02:20
وقتل الناس الذي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وبين عليه الصلاة والسلام ان اكل الربا من جملة السبع الموبقات الكبائر الموبقة المهلكة نعوذ بالله من ذلك - 00:02:50
قد سمعتم بعض ما فيه من المفاسد والاضرار. قال بعض اهل العلم انه تعبدي يعني دينه تعبدي لا لا تعقل علته وقال اخر من اهل العلم بل ظاهرة بما يفضي اليه من الاضرار الكثيرة الفردية والاجتماعية - 00:03:10
على الفقير وغير الفقير. وسمعتم بعض اغراره وما اغزي اليه من تحميل الفقراء. ديون كثيرة واذ قال عليهم وكذلك افساد الاقتصاد وتعطيل الناس وجعلهم يتكلون على ما لهم من الاموال في البنوك الربوية ويضيعوا ما ينبغي من العمل والجد والنشاط في انواع المكاسب والمصانع والخيرات الاخرى - 00:03:30
والذي تنفعه الناس الربا على المجتمع والفرض كبير جدا. والله جل وعلا جل وعلا لا يحرم شيئا الا لما فيه من وهو حكيم عليه سبحانه وتعالى. لا يحرم شيئا عبثا ولا ينهى عنه عبثا وانما - 00:04:00
يحرم ويحرم وينهى عما ينهى عنه وانما يشرع ما يشرع لحكم عظيمة واسرار بديعة لها كأنها شأنها ولها اثرها على الفرد والمجتمع. علمها من علمها وجهلها من جهلها والواجب على المكلفين ان يتلقوا اوامر الله ونواهيه بالتسليم والانشراح والطمأنينة. عرفوا - 00:04:20
او لم يعرفوا عظتها عليهم ان يقبلوا شرع الله وان يخضعوا له وان لم يعرفوا الحكمة والعلة بالاوامر والنواهي جميعا. اذا سمعتم ان الربا نوعان يبقى يكون في الاموال الربوية التي من - 00:04:50
واحد اذا باع بعضها لبعض بزيادة سمي البعض وهو وسيلة الى رب النسيئة فهو محرم تحريم الوسائل. لان عاقلا لا يبيع درهما بدرهمين بلا سبب. ولا دينارا من دينارين بلا - 00:05:20
ووسيلة الى النسيئة ووسيلة الى ان يبيع درهما بدرهما الى اجل ودينارا بدينار الى اجل محرم الله عز وجل سدا لذريعة الربا الاشد تحريما. فاذا باع صاعا من بصاعين من الحنطة باع دينارا من الذهب بدينارين من الذهب بدرهمين هذا يبقى فضل - 00:05:40
اربعة اصوام من الثور بخمسة اصوام من الثور واحد وقد ثبت عنه عليه السلام انه جاء رجل من عماله بتمر طيب. فقال ما هذا؟ اكل تمر خيبر هكذا وهو جاء بخيبر. قال لا يا رسول الله. ولكننا - 00:06:10
فاشترينا الصاعدين من هذا الطيب بالثلاثة من الردي. والصائم الطيب من الرجل فقال او عين الربا لا تذهب بين ان هذا عين الربا. صاعين من الثمر بثلاثة. من الردي او باربعة. هذا يكون ربا - 00:06:30
اذا ما رأى من القرب الطيب بصاعين الارز الردي. مثقالا من الذهب الطيب مثقال من الذهب الردي كل هذا للربا. وهذا يسمى ربا فض. وهكذا بانواع اخرى من الاطعمة. المكيلة - 00:06:50
اذا باع شيئا منها من جنس واحد باكثر من هذا يسمى وهو محرم بالنص والاجماع وقد خالف بعض السلف في شيء من هذا سابقا قديما ثم رجع واجمعت الامة على تحريم الفضل وانه تحريم - 00:07:10
قطعي منكر تعافيه. ومما يقع في هذا الباب ما سمعتم من ما يقع في الذنوب فانه يجمع بين الربوين بين النوعين ربا الفضل والنسيئة. وينبغي النسيئة فربا النسيئة ان يبيع - 00:07:30
الجنس بجنسه الى اجل هذا لما ناسيه رب الفضل جميعا. فاذا باع درهما بدرهم الاجل اجتمع النوعان. مصاريف الفضل مصاربا نسيها واحد درهم بدرهمين دينار بدينارين. اذا كان الى اجل صار نوعان صار فيه ربا بنوعين. ربا - 00:07:50
اغلب المشيئة جميعا. واذا كان من جنسين كان يبيع صاع من الحمضة بصاعين من الشعير الاجل صار فيه ربا النسيئة فقط. لان او باعا دينارا من الذهب بمائة من الفضة الى اجل صار فيه ربا نسيء لان الفضة غير الذهب - 00:08:10
هذا لمن نسيئه ويجتمع هذا فيما يفعله تفعله البنوك فان اخذ ستين الف بخمدي عندي خمسين الفا هذا فيه ربا الفضل وربا النسيئة جميعا. التي يفعلونها والاكراهة لكم في حمد هنا يأتي بها وهو حريص يريد ما فيها من مائة الف او مائتي الف او اكثر ولكن - 00:08:30
البنك يعتدل فيقول اعطيك عنها خمسين عما فيها من الستين اعطيك تسع ايام ما فيها من مئة الف اعطيك مئة عن ما فيها من المليون هذا من فيه ربا الفوضى جميعا فهو يعطيه اقل ويأخذ الاكثر الى الاجل المحدود الذي - 00:09:00
يوفي صاحبه فيه. هذا من باب ربا الفضل وربا النسيئة جميعا. وفيه نوع من من نوع من ضعوا وتعجلوا في نوع من هذا ولكن مسألة ظعوا وتعجلوا نوع اخر ايظا من هذا؟ ولكن هذا يدخل فيه للمعنى لانه وضع وتعجل على - 00:09:20
الربا فلا يجوز ذلك. واما المسألة المشهورة اظعوا وتعجلوا فهي غير هذه ان يكون لك عند زيد مثلا مئة الف ريال. وهو معسر. فتقول له يا عبد الله انا في حاجة الى مالي وانت - 00:09:40
فانا اطرح لك بعض هذا المال ولعلك تجد ما يسددني فاذا كانت مئة الف انا ارظى منك بثمانين او بسبعين واسامحك الباقي نظرا لحاجتك ونظرا لفقرك ونظرا لحاجته الى هذا المال فيتفقان على انه يضع عنه بعض الشيء وهو يجتهد - 00:10:00
في اعطائه الباغي من مئة الف مثلا او من المليون مثلا هذه ضعوا وتعجلوا جمهور اهل العلم واكثرهم على تحريمها الحاقا لها بالربا وذهب اثر من العلم الى انها تجوز لان فيها احسانا الى المدين وفيها ايضا مصلحة مصلحة - 00:10:20
صاحب البيت صاحب الحق فهو يرفض بعض حقه ويستفيد والمعسر يسقط عنه كمية كبيرة من دينه ويبرأ منه هذه مسألة يقال فيها رأوا وتعجبوا ويروى عنه عليه الصلاة والسلام انه لما اراد ايجابا للنظير من اليهود في المدينة قال - 00:10:40
لنا ديون عند الناس قال ضعف وتعجلوا وفي اسناده نظر. واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم والجماعة وقالوا ان هذا فيه مصالح لاهل الطرفين. صاحب المال ينتفع بهذا المال ليأخذ - 00:11:00
منه بدلا من تعطله والمدين ينتفع بما اسقط عنه من الدين. هنا مئة الف ثم اسقط عنه عشرين او ثلاثين او اقل او اكثر انتبه بهذا ويبلغه هو ضد الربا. الربا زيادة وتثقيل ومشقة وهذا ضد الربا. تسهيل وتيسير - 00:11:20
فهو يضع عنه قسطا من هذا الدين الذي اعسره وشق عليه ويأخذ منه ما تيسر من هذا الدين الذي قد يجده فرضا من احد هبة من احد رحمة له اذا وضع عن هذا الدين فهذا قد يجده معسر لحرصه على براءة ذمته واغتنام هذه الفرصة التي فيها - 00:11:40
مسامحته هذا القسط الكبير في هذا الدين العظيم. والصواب في هذا جواز هذه المسألة. وهي غير مسألة هذه في شيء ولهذا خشيت ان يظن بعض الناس ان هذه مثل هذا هذه المسألة وما قاله في حمد صحيح فان ان بيع خمسين - 00:12:00
بستين او بمليون على صاحب البنك ويقول انا اعطيه كذا وارضى بالحوالة واخذها في وقتها كاملة هذا ربا ولم نسيئها جميعا. اما المعسر الذي عليه الدين وسامحه صاحبه والقى اسقط عنه جملة - 00:12:20
واجل الله بعظه وتسامح وتبارأ فهذا فيه مصالح للطائفتين والطرفين فاصح والارجح جوازه وان كان خلاف قول الاكثرين كما سبق. وسلت العينة والتورم. هاتان المسألتان يقع فيها الناس كثيرا ونبه الشيخان على ما يتعلق بهما فهما مسألتان كثير - 00:12:40
الوضوع جدا فالعينة سمعتم بيانها وان يشتري الانسان سلعة الى اجل يزمن المؤجل ثم ثم يبيعها على صاحبها الذي اشتراها منه بثمن معجل وهذا وضع في عهد الصحابة كان زيد ابن الارقم اشترى غلاما بثمانمائة درهم ثم باعه على - 00:13:10
صحيفة بست مئة درهم. نقدا. هذا يقال فيه مسألة العينة وكانت عائشة رضي الله عنها لما بلغ هذا انكرت ذلك وبينت ان هذا من الربا وان فعل هذا ابطال للجهاد مع - 00:13:50
رسولنا عليه الصلاة والسلام وكان ذاك في هذا المعنى على ما فعله. وفي الحديث نظر في صحته نظر لكن على سبيل وتقدير صحته هذا من جنس مسألة العيد هو اثر عن عائشة وعن زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنهما. ان ام زيدا بعثوا غلاما بها - 00:14:10
ينعطى ثم شرته بست مئة نقدا لينتفع بها فهذه من جنس مسألة العينة وهي محرمة ومنكرة وجاء فيها حديث جيد اذا تباينتم بالعينة وختمة اذناب البقر ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه - 00:14:30
حتى تراجع حتى تراجعوا دينكم. هذا مما يتعلق بالعينة وهي بيع عين بدين. ليبيع مثلا سيارة او اكياس سكر او غير ذلك الى اجل الى اجل معلوم. ثم بعد ذلك يقول البائع يقول - 00:14:50
وان كان بتبيعها ناخذها منك بلفظ او يقول المشتري اني ابيعها خذها مني فيتفقان على نقد باعها بعشرين تذهب ستعشر الف يعني محتاج للدراهم هذي العينة مثل ما تقدم في قصته ولا الزيد ام ولد زيد ابن انقر - 00:15:10
يقال لها العين ومعناها انه باع دراهم بدراهم وجعلها السلعة واسطة حيلة. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال لا ترتكبوا مرتبة اليهود فتستحل محارم الله بانت الحيل. بالسلعة - 00:15:30
اتباعها بالف الى اجل ليس له ان يشتريها بستمائة او بثمانمائة نقدا من بائعها. لان هذا يقول حيلة على بيع ثمان مئة في الف فيها ست مئة بالف وهو بائعها عليه الف الى اجل ثم - 00:15:50
بنقد اقل من ذلك لينتفع به بائع السلعة لينتفع به السلعة التي اشتراها ومعها نشرها بالف مؤجل عليه الى اجل معلوم. ثم بعد ذلك اخذها البائع بست مئة درهم اقل من الالف لان هذا محتاج الى الدراهم فاعطاه دراهم وبقي له الف مؤجل في ذمة هذا المشتري الى اجل معلوم - 00:16:10
وصارت الحقيقة انه اعطاه ثمان مئة بالف الى اجل هذي الحقيقة والسلعة لا قيمة لها سيارة او غيرها ليس لها قيمة وانما دخلت بمعنى الحيلة لكن هذا الذي اشترى السلعة الى اجل - 00:16:40
الى الغير شخص اخر تأتي مسألة التورط ويسميها الناس البعد فاذا اشترى سلعا الى اجل لانه محتاج يزود او بمفيدين او بيأمر له بيت فاشتغل شريعة الى اجل سيارة او سيارات الى اجل معلوم ثم قبضها - 00:17:00
على الناس بالسوء او على شخص معين في اقل من ذلك او باكثر او مساوي هذا لا حرج فيه صاحبها حتى يكون ديما بعين بل هذه مداينات مثل مداينات المسلمين. وقد تنزل فيها تنازع فيها العلماء وقال بعضهم انها لا - 00:17:20
انها لا تجوز وهذا من جنس العينة ويروى هذا عن عمر ابن علي رضي الله عنه ورحمه اختاره بعض المحققين رحمة الله عليهم ولكن اكثر على انها جائزة تورط وهي التي يسمونها ناس وعده تشتري سيارة الى اجل او اكياس سكر او رز او الى اجل معلوم ثم تقبضها ثم - 00:17:40
تبيعه على الناس في بعد يوم او يومين او شهر او شهرين على الناس بنقود حتى تقضي حاجته حتى تتزوج حتى تقضي دينا على حتى تعمر بيتك الى غير ذلك من الحاجات الاخرى. هذه الصلاة فيها والارجح فيها انه لا بأس بها لكن بعد القول - 00:18:00
لا يجوز لك ان تشتري من شيء من عنده. يقول نعم سيارة بكذا وكذا وما عنده سيارة. يروح يشتري من الناس ثم يبيع. ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا - 00:18:20
جلس عنده ونهى ان تباع السلع حيث ترتاح حتى يهودها التجار الى رحالهم فليس لك ان تشد به شيئا ليس عند البائع وانما يشتريه بعد ذلك وقاله حكيم والحكيم حجاب للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يأتيني يريد السلعة وليست عندي فابيعها - 00:18:30
قال النبي لا تبع ما ليس عنده. لا تبع ما ليس عنده. وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل سلفه بيع ولا بيع ما ليس عنده وفي حديث ثابت يقول سيدنا الامام نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحولها التجار الى رحالهم - 00:18:50
فاذا اشتريت سلعة عند اخيك في بيته في دكانه في مسجده حاضرا سيارة موجودة اكياس موجودة معلومة سكر او رز ونحو ذلك اشتريتها وهي موجودة عند الى اجل المعروف فلا بأس. ثم انت تقبضها وتبيعها بعد ذلك لا تبيعه عند يقول بعض الفقهاء هذا يكفي ان - 00:19:10
يعدها العبد ونحو ذلك هذا قول مرجوع والصواب انه لابد من النقل مع العبد يعدها وينقلها جميعا النبي صلى الله عليه وسلم امر بالنقل ما ليس عنده والا شيطان عندك ونهى تباع السلع حيث حتى يحول - 00:19:30
لا تجاوز الامرين على الصحيح يجمع عدها ان كانت معدودة ونقلها الى مكان اخر غير مكان البائع حتى لا تقع الشبهة وحتى لا يقع التلاعب. فانها اذا كانت في محل البائع افضل ذلك الى فساد كبير. وثبت - 00:19:50
عليه الصلاة والسلام انه نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى حتى يقبض. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولا احسب كل شيء الا وقال في هذا دراهم بدراهم والطعام ملجأ يبيعون دراهم بدراهم والطعام مؤخرا في محل - 00:20:10
تتناوله بيعات كثيرة قد يفسد ويخرب وهم لا وهم كلهم لا يعرفون ذلك. يشمل جميع انواع نعم فالواجب انه ينقله فاذا اشترى سلعة ينقلها الى السوق الى بيته الى دكانه ثم بعد هذا يتصرف واذا - 00:20:30
وقد يفسد الطعام ولا يشعر به قد يفسد الشيء الاخر ولا يشعرون به قد يتحيل البائع الى قناعات السلع البيع ويؤذي المشتري لان السلعة تغير شعرها فيكون في ذلك تلاعب ومشقة ثم المشتري قد يؤخرها - 00:21:00
ثم يبيعها على الاخر والاخر يبيعها على الاخر فيحصل التلاعب ويحصل فساد المبيع ثم لا يعلم من ومن كان فساده في زمانه او في زمان هذا او في زمن هذا او في زمن هذا وهل السلعة موجودة على الحقيقة او كذب وتدليس الى غير هذا من الفساد فلا بد من نقلها - 00:21:20
بعد علمها تعلم وتنقل الى مكان اخر الى السوق او الى بيت المشتري او الى دكان ونحو ذلك. فقال ابن عمر رضي الله عنهما هدى طعام حتى ننقله الى رحالنا. يضرب حتى ينقلوه من اعلى السوق الى اسفله ومن اسفله الى اعلاه. حتى تنقطع عوقة البائع ولا ينقلها - 00:21:40
تنتهي المشكلة بكليا. وهذا يعم السيارات ويعم السكر ويعم الرز ويعم جميع الذي تباع فانها لا يصلح بيعها من مشتريها حتى يكونها وحتى يحوزها الى رحله عملا بالاحاديث وقضاء على أنواع الفساد الذي اشار اليه ابن عباس وغيره واشار اليه احد الشيخين في الندوة والمقصود ان هذا امر مهم - 00:22:00
ينبغي التنبه له. قد توسع الناس في هذه الوعدة التي حرمها جمع من اهل العلم. توسعوا فيها توسعا كثيرا فصاروا يتصرفون ويبيعون والسلعة موجودة عند البائع يشتريها هذا وهذا وهذا وهي مرجاة مؤخرة يعتديها من الفساد والشر ويعتريها - 00:22:30
ومع مخالفة النصوص بالامر بنقلها وقولها قبل ان يبيعها المشتري. نسأل الله ان يوفق الجميع لما عظيم وان يجزي اصحاب الندوة خيرا وان يبارك في جهود الجميع وان ينصر دينه وان يمنحنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يصلح قلوبنا واعمالنا - 00:22:50
انه سميع قريب واصحابه. شكرا. وهنا كلمة من باب ايضا الربا ربا النسيم يقع من بعض الناس ايضا سمعته بالنسيئة وانه يشتري ربوي الى اجل طعام بطعام الى اجل تراها بدراهم الى اجل تراهم بذهب الى اجل - 00:23:10
كذلك اسورة وغيرها الى اجل كلها من الربا النسيئة. ومن ذلك ما قد يفعل من بعض الناس. وما يقع في كما سمعتم في الندوة من يبيع المئة يوقظه مئة الى اجل في مئة وخمسة في مئة وعشرة مئة وعشرين يعني فائدة في المئة عشرة - 00:23:30
هذا من الربا الصريح. ومن ذلك ايضا نقول له اذا حل البيع ولاوفيتني يكون اللي عندك زيادة كذا وكذا اذا كان الاجل رمظان جا رمظان ولا اوفيتني يكون عليك زيادة في المئة خمسة عن التأخير. واذا مر عليك شهر اربعة مع اوفتني يكون عليك - 00:23:50
عشرة وهكذا جاهلية اما ان ترضي واما ان تقضي. واذا حل اجل ولم يوفد ان كان معسرا وجب انظاره. ولا يزال عليه شيء وان كان مؤسرا وجب عليه القضاء وحرم عليه المباطلة فانه ظلم ولصاحب الحق ان يشتكيه على المحاكم حتى ينكر - 00:24:10
وحتى اذا كان موسرا وما انفقه المشتكين بل يظلم الظالم من اجل مطله بغير حق يكون عليه بالخدمة وغيرها يكون على صاحب المطر بغير حق اما اذا كان معسرا فانه ينظر بدون زيادة عليه لان الله قال وان كان ذو عسرة فناظرين ميسرة. والواجب على - 00:24:30
يتقي الله وان يحاسب نفسه وان لا يتأخر في القضاء بتعلن كاذب ودعوة كاذبة ولا ان يبادر بقضاء اذا حل الاجل صاحب الحق الى الشكوى والى الخصومة وهو غير معذور فذلك فيه اثم عظيم وظلم لعباد الله فلا يجوز للمسلم ان - 00:24:50
ان يفعل ذلك وان كان قادرا فليبادر وان كان معسرا فالله جل وعلا واعلم بحاله ويعذره سبحانه وتعالى اذا قامت البينة الدلائل على والله المستعان. من قبل هذي كانت دراهم - 00:25:10
اما هاد الربا اما للشراء في السلع معناه اذا كانت تساوي بها الحجر احدى عشر يبيعها عشرة مئة وباعها مئة وعشرين هذي ما معها العشرة اثنى عشر وهكذا اذا زادوا يعني الربح اذا زادوا مقدار الربح هذا يبين له مقدار الربح مو براهن في السلعة اي نعم في السلعة اذا زاد زيادة يعني كبير حول النص - 00:25:30
ينبغي ينبغي للمؤمن مثل ما سمعتم الندوة ان يرفق باخيه والا يزيد في الربح عليه كثيرا ينبغي ان يرفق في ذلك والناس بهذا لهم حالات. فان الناس تختلفون والانسان المعروف بالوفاء والمعروف بحسن المعاملة وعدم المماطلة - 00:25:50
هل يعرفه الناس ولا يزيدون عليه في السلع الا شيء قليل. يعرفون انه صادق وانه حسن المعاملة وانه يوفي بالحق بسرعة هذا مثل ما يعرفه الناس واذا عرفوه لم يكثروا عليه بل رضوا منه في الربح القليل وبعض الناس لا يؤمن بل يماطلهم المثيب فلهذا قد - 00:26:10
عليه الربح بدلا من هذه المماطلة التي قد تطول قد تطول وقد تؤخر حقوقه فلهذا لا يرضون بالبيع عليه الا بربح زائد يعوضهم عما من المماطلة والتأخير. وليس له حد محدود الربح ليس له حد الشرع يختلف. وقد يجوز مئتين الى اجل - 00:26:30
المعلوم بعيد او لان صاحبه يشق عليه الوفاء قريبا ويمهل مدة طويلة في حاجته الى ذلك. وثبت عنه عليه السلام انه اشترى البعير البعيرين لاجل الصدقة للحاجة الى هذه الزيادة فالحاصل الناس يختلفون في هذا من جهة اليسر والعسر من جهة القضاء وعدم حسن القضاء - 00:26:50
بعضهم ولو كان غنيا بعضهم شديد يماطل ويؤذي صاحب الحق فلهذا لا يرظى البايع الا بريع زائد على هذا جنس من الناس اما من عرف بحسن المعاملة وحسن القضاء فان الناس لا يكثرون عليه بل يرون منه بالقليل لانهم يعرفونه بحسن القضاء - 00:27:10
الاخلاق الحرص على المسارعة الى وفاء ما عليه. المواشي انواع المعاش انواع المواشي انواع المواشي يعني مثلا ناخذ طلي ايه شكرا لسماحة شيخي وبارك يعني مثلا اذا ما تقول لعب بعيرين سنها كذا وكذا بعد شهرين - 00:27:30
تقبل؟ ايه اربعة في المستقبل. حاضر نسيها من نسي ما يصلح. ايه. لكن حاضر نسيها. عيد الحاضر. بعدين حاضر جيد. ايه دون ذلك في السن او دون ذلك بالطيب والنجابة الى اجل معلوم ما في بأس. جزاكم الله خير. او شاة طيبة اليوم بشهاتين الى اجل معلوم او ثلاث فيها - 00:28:10
ياخذ له خروف مثلا بيذبحه ويعطيه يعني نعجة يعني الى اجل يعني يعني - 00:28:30
التفريغ
رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فسمعنا جميعا هذه النبتة المباركة فيما يتعلق باحكام الربا تولاها فضيلة الشيخ صالح الناصر فضيلة الشيخ حمد الجنيدل وقد وافاد وبين الكثير من احكام الربا. وجزاهم الله خيرا - 00:00:00
وضاعف مثوبتهما وزادنا واياكم واياهما علما وهدى وتوفيقا. ورزقنا جميعا العمل بما علمنا وبما لا ريب ان الامر كما قال الشيخان امر ربا عظيم وخطره كبير وصومه وصوره كثيرة ومتنوعة. والغرض في ذلك كثير من الناس - 00:00:40
والطمع والهوى وقلة العلم وضعف الدين. كل ذلك يحمل على التساهل فيما حرم الله عز وجل. والنفوس يا له الى الحرام والى المال بكل طريق. ولذلك تقع صور كثيرة من انواع الربا في - 00:01:10
في الناس تارة جهلا وتارة عن قلة مبالاة وعن طمع في المال والله جل وعلا شدد في الربا كما سمعتم وعظم امره فاحل البيع وحرم الربا واخبر ان اكل الربا يقوم يوم القيامة كالذي يتخبطه الشيطان كالمجنون الذي يخلق نعوذ بالله من ذلك عقوبة عاجلة عند - 00:01:30
قيامه وبعثه يوم النسور. وبين جل وعلا ان الربا حرب لله ولرسوله. فقال سبحانه يا ايها الذين واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وان تبتم - 00:02:00
رؤساء رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وفي الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اكل انه عن اكل الربا وموكله. وكاتبة وشاهديه وقال هم سواء. فالربا شأنه خطير وقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات قلنا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله - 00:02:20
وقتل الناس الذي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وبين عليه الصلاة والسلام ان اكل الربا من جملة السبع الموبقات الكبائر الموبقة المهلكة نعوذ بالله من ذلك - 00:02:50
قد سمعتم بعض ما فيه من المفاسد والاضرار. قال بعض اهل العلم انه تعبدي يعني دينه تعبدي لا لا تعقل علته وقال اخر من اهل العلم بل ظاهرة بما يفضي اليه من الاضرار الكثيرة الفردية والاجتماعية - 00:03:10
على الفقير وغير الفقير. وسمعتم بعض اغراره وما اغزي اليه من تحميل الفقراء. ديون كثيرة واذ قال عليهم وكذلك افساد الاقتصاد وتعطيل الناس وجعلهم يتكلون على ما لهم من الاموال في البنوك الربوية ويضيعوا ما ينبغي من العمل والجد والنشاط في انواع المكاسب والمصانع والخيرات الاخرى - 00:03:30
والذي تنفعه الناس الربا على المجتمع والفرض كبير جدا. والله جل وعلا جل وعلا لا يحرم شيئا الا لما فيه من وهو حكيم عليه سبحانه وتعالى. لا يحرم شيئا عبثا ولا ينهى عنه عبثا وانما - 00:04:00
يحرم ويحرم وينهى عما ينهى عنه وانما يشرع ما يشرع لحكم عظيمة واسرار بديعة لها كأنها شأنها ولها اثرها على الفرد والمجتمع. علمها من علمها وجهلها من جهلها والواجب على المكلفين ان يتلقوا اوامر الله ونواهيه بالتسليم والانشراح والطمأنينة. عرفوا - 00:04:20
او لم يعرفوا عظتها عليهم ان يقبلوا شرع الله وان يخضعوا له وان لم يعرفوا الحكمة والعلة بالاوامر والنواهي جميعا. اذا سمعتم ان الربا نوعان يبقى يكون في الاموال الربوية التي من - 00:04:50
واحد اذا باع بعضها لبعض بزيادة سمي البعض وهو وسيلة الى رب النسيئة فهو محرم تحريم الوسائل. لان عاقلا لا يبيع درهما بدرهمين بلا سبب. ولا دينارا من دينارين بلا - 00:05:20
ووسيلة الى النسيئة ووسيلة الى ان يبيع درهما بدرهما الى اجل ودينارا بدينار الى اجل محرم الله عز وجل سدا لذريعة الربا الاشد تحريما. فاذا باع صاعا من بصاعين من الحنطة باع دينارا من الذهب بدينارين من الذهب بدرهمين هذا يبقى فضل - 00:05:40
اربعة اصوام من الثور بخمسة اصوام من الثور واحد وقد ثبت عنه عليه السلام انه جاء رجل من عماله بتمر طيب. فقال ما هذا؟ اكل تمر خيبر هكذا وهو جاء بخيبر. قال لا يا رسول الله. ولكننا - 00:06:10
فاشترينا الصاعدين من هذا الطيب بالثلاثة من الردي. والصائم الطيب من الرجل فقال او عين الربا لا تذهب بين ان هذا عين الربا. صاعين من الثمر بثلاثة. من الردي او باربعة. هذا يكون ربا - 00:06:30
اذا ما رأى من القرب الطيب بصاعين الارز الردي. مثقالا من الذهب الطيب مثقال من الذهب الردي كل هذا للربا. وهذا يسمى ربا فض. وهكذا بانواع اخرى من الاطعمة. المكيلة - 00:06:50
اذا باع شيئا منها من جنس واحد باكثر من هذا يسمى وهو محرم بالنص والاجماع وقد خالف بعض السلف في شيء من هذا سابقا قديما ثم رجع واجمعت الامة على تحريم الفضل وانه تحريم - 00:07:10
قطعي منكر تعافيه. ومما يقع في هذا الباب ما سمعتم من ما يقع في الذنوب فانه يجمع بين الربوين بين النوعين ربا الفضل والنسيئة. وينبغي النسيئة فربا النسيئة ان يبيع - 00:07:30
الجنس بجنسه الى اجل هذا لما ناسيه رب الفضل جميعا. فاذا باع درهما بدرهم الاجل اجتمع النوعان. مصاريف الفضل مصاربا نسيها واحد درهم بدرهمين دينار بدينارين. اذا كان الى اجل صار نوعان صار فيه ربا بنوعين. ربا - 00:07:50
اغلب المشيئة جميعا. واذا كان من جنسين كان يبيع صاع من الحمضة بصاعين من الشعير الاجل صار فيه ربا النسيئة فقط. لان او باعا دينارا من الذهب بمائة من الفضة الى اجل صار فيه ربا نسيء لان الفضة غير الذهب - 00:08:10
هذا لمن نسيئه ويجتمع هذا فيما يفعله تفعله البنوك فان اخذ ستين الف بخمدي عندي خمسين الفا هذا فيه ربا الفضل وربا النسيئة جميعا. التي يفعلونها والاكراهة لكم في حمد هنا يأتي بها وهو حريص يريد ما فيها من مائة الف او مائتي الف او اكثر ولكن - 00:08:30
البنك يعتدل فيقول اعطيك عنها خمسين عما فيها من الستين اعطيك تسع ايام ما فيها من مئة الف اعطيك مئة عن ما فيها من المليون هذا من فيه ربا الفوضى جميعا فهو يعطيه اقل ويأخذ الاكثر الى الاجل المحدود الذي - 00:09:00
يوفي صاحبه فيه. هذا من باب ربا الفضل وربا النسيئة جميعا. وفيه نوع من من نوع من ضعوا وتعجلوا في نوع من هذا ولكن مسألة ظعوا وتعجلوا نوع اخر ايظا من هذا؟ ولكن هذا يدخل فيه للمعنى لانه وضع وتعجل على - 00:09:20
الربا فلا يجوز ذلك. واما المسألة المشهورة اظعوا وتعجلوا فهي غير هذه ان يكون لك عند زيد مثلا مئة الف ريال. وهو معسر. فتقول له يا عبد الله انا في حاجة الى مالي وانت - 00:09:40
فانا اطرح لك بعض هذا المال ولعلك تجد ما يسددني فاذا كانت مئة الف انا ارظى منك بثمانين او بسبعين واسامحك الباقي نظرا لحاجتك ونظرا لفقرك ونظرا لحاجته الى هذا المال فيتفقان على انه يضع عنه بعض الشيء وهو يجتهد - 00:10:00
في اعطائه الباغي من مئة الف مثلا او من المليون مثلا هذه ضعوا وتعجلوا جمهور اهل العلم واكثرهم على تحريمها الحاقا لها بالربا وذهب اثر من العلم الى انها تجوز لان فيها احسانا الى المدين وفيها ايضا مصلحة مصلحة - 00:10:20
صاحب البيت صاحب الحق فهو يرفض بعض حقه ويستفيد والمعسر يسقط عنه كمية كبيرة من دينه ويبرأ منه هذه مسألة يقال فيها رأوا وتعجبوا ويروى عنه عليه الصلاة والسلام انه لما اراد ايجابا للنظير من اليهود في المدينة قال - 00:10:40
لنا ديون عند الناس قال ضعف وتعجلوا وفي اسناده نظر. واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم والجماعة وقالوا ان هذا فيه مصالح لاهل الطرفين. صاحب المال ينتفع بهذا المال ليأخذ - 00:11:00
منه بدلا من تعطله والمدين ينتفع بما اسقط عنه من الدين. هنا مئة الف ثم اسقط عنه عشرين او ثلاثين او اقل او اكثر انتبه بهذا ويبلغه هو ضد الربا. الربا زيادة وتثقيل ومشقة وهذا ضد الربا. تسهيل وتيسير - 00:11:20
فهو يضع عنه قسطا من هذا الدين الذي اعسره وشق عليه ويأخذ منه ما تيسر من هذا الدين الذي قد يجده فرضا من احد هبة من احد رحمة له اذا وضع عن هذا الدين فهذا قد يجده معسر لحرصه على براءة ذمته واغتنام هذه الفرصة التي فيها - 00:11:40
مسامحته هذا القسط الكبير في هذا الدين العظيم. والصواب في هذا جواز هذه المسألة. وهي غير مسألة هذه في شيء ولهذا خشيت ان يظن بعض الناس ان هذه مثل هذا هذه المسألة وما قاله في حمد صحيح فان ان بيع خمسين - 00:12:00
بستين او بمليون على صاحب البنك ويقول انا اعطيه كذا وارضى بالحوالة واخذها في وقتها كاملة هذا ربا ولم نسيئها جميعا. اما المعسر الذي عليه الدين وسامحه صاحبه والقى اسقط عنه جملة - 00:12:20
واجل الله بعظه وتسامح وتبارأ فهذا فيه مصالح للطائفتين والطرفين فاصح والارجح جوازه وان كان خلاف قول الاكثرين كما سبق. وسلت العينة والتورم. هاتان المسألتان يقع فيها الناس كثيرا ونبه الشيخان على ما يتعلق بهما فهما مسألتان كثير - 00:12:40
الوضوع جدا فالعينة سمعتم بيانها وان يشتري الانسان سلعة الى اجل يزمن المؤجل ثم ثم يبيعها على صاحبها الذي اشتراها منه بثمن معجل وهذا وضع في عهد الصحابة كان زيد ابن الارقم اشترى غلاما بثمانمائة درهم ثم باعه على - 00:13:10
صحيفة بست مئة درهم. نقدا. هذا يقال فيه مسألة العينة وكانت عائشة رضي الله عنها لما بلغ هذا انكرت ذلك وبينت ان هذا من الربا وان فعل هذا ابطال للجهاد مع - 00:13:50
رسولنا عليه الصلاة والسلام وكان ذاك في هذا المعنى على ما فعله. وفي الحديث نظر في صحته نظر لكن على سبيل وتقدير صحته هذا من جنس مسألة العيد هو اثر عن عائشة وعن زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنهما. ان ام زيدا بعثوا غلاما بها - 00:14:10
ينعطى ثم شرته بست مئة نقدا لينتفع بها فهذه من جنس مسألة العينة وهي محرمة ومنكرة وجاء فيها حديث جيد اذا تباينتم بالعينة وختمة اذناب البقر ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه - 00:14:30
حتى تراجع حتى تراجعوا دينكم. هذا مما يتعلق بالعينة وهي بيع عين بدين. ليبيع مثلا سيارة او اكياس سكر او غير ذلك الى اجل الى اجل معلوم. ثم بعد ذلك يقول البائع يقول - 00:14:50
وان كان بتبيعها ناخذها منك بلفظ او يقول المشتري اني ابيعها خذها مني فيتفقان على نقد باعها بعشرين تذهب ستعشر الف يعني محتاج للدراهم هذي العينة مثل ما تقدم في قصته ولا الزيد ام ولد زيد ابن انقر - 00:15:10
يقال لها العين ومعناها انه باع دراهم بدراهم وجعلها السلعة واسطة حيلة. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال لا ترتكبوا مرتبة اليهود فتستحل محارم الله بانت الحيل. بالسلعة - 00:15:30
اتباعها بالف الى اجل ليس له ان يشتريها بستمائة او بثمانمائة نقدا من بائعها. لان هذا يقول حيلة على بيع ثمان مئة في الف فيها ست مئة بالف وهو بائعها عليه الف الى اجل ثم - 00:15:50
بنقد اقل من ذلك لينتفع به بائع السلعة لينتفع به السلعة التي اشتراها ومعها نشرها بالف مؤجل عليه الى اجل معلوم. ثم بعد ذلك اخذها البائع بست مئة درهم اقل من الالف لان هذا محتاج الى الدراهم فاعطاه دراهم وبقي له الف مؤجل في ذمة هذا المشتري الى اجل معلوم - 00:16:10
وصارت الحقيقة انه اعطاه ثمان مئة بالف الى اجل هذي الحقيقة والسلعة لا قيمة لها سيارة او غيرها ليس لها قيمة وانما دخلت بمعنى الحيلة لكن هذا الذي اشترى السلعة الى اجل - 00:16:40
الى الغير شخص اخر تأتي مسألة التورط ويسميها الناس البعد فاذا اشترى سلعا الى اجل لانه محتاج يزود او بمفيدين او بيأمر له بيت فاشتغل شريعة الى اجل سيارة او سيارات الى اجل معلوم ثم قبضها - 00:17:00
على الناس بالسوء او على شخص معين في اقل من ذلك او باكثر او مساوي هذا لا حرج فيه صاحبها حتى يكون ديما بعين بل هذه مداينات مثل مداينات المسلمين. وقد تنزل فيها تنازع فيها العلماء وقال بعضهم انها لا - 00:17:20
انها لا تجوز وهذا من جنس العينة ويروى هذا عن عمر ابن علي رضي الله عنه ورحمه اختاره بعض المحققين رحمة الله عليهم ولكن اكثر على انها جائزة تورط وهي التي يسمونها ناس وعده تشتري سيارة الى اجل او اكياس سكر او رز او الى اجل معلوم ثم تقبضها ثم - 00:17:40
تبيعه على الناس في بعد يوم او يومين او شهر او شهرين على الناس بنقود حتى تقضي حاجته حتى تتزوج حتى تقضي دينا على حتى تعمر بيتك الى غير ذلك من الحاجات الاخرى. هذه الصلاة فيها والارجح فيها انه لا بأس بها لكن بعد القول - 00:18:00
لا يجوز لك ان تشتري من شيء من عنده. يقول نعم سيارة بكذا وكذا وما عنده سيارة. يروح يشتري من الناس ثم يبيع. ما يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا - 00:18:20
جلس عنده ونهى ان تباع السلع حيث ترتاح حتى يهودها التجار الى رحالهم فليس لك ان تشد به شيئا ليس عند البائع وانما يشتريه بعد ذلك وقاله حكيم والحكيم حجاب للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يأتيني يريد السلعة وليست عندي فابيعها - 00:18:30
قال النبي لا تبع ما ليس عنده. لا تبع ما ليس عنده. وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل سلفه بيع ولا بيع ما ليس عنده وفي حديث ثابت يقول سيدنا الامام نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحولها التجار الى رحالهم - 00:18:50
فاذا اشتريت سلعة عند اخيك في بيته في دكانه في مسجده حاضرا سيارة موجودة اكياس موجودة معلومة سكر او رز ونحو ذلك اشتريتها وهي موجودة عند الى اجل المعروف فلا بأس. ثم انت تقبضها وتبيعها بعد ذلك لا تبيعه عند يقول بعض الفقهاء هذا يكفي ان - 00:19:10
يعدها العبد ونحو ذلك هذا قول مرجوع والصواب انه لابد من النقل مع العبد يعدها وينقلها جميعا النبي صلى الله عليه وسلم امر بالنقل ما ليس عنده والا شيطان عندك ونهى تباع السلع حيث حتى يحول - 00:19:30
لا تجاوز الامرين على الصحيح يجمع عدها ان كانت معدودة ونقلها الى مكان اخر غير مكان البائع حتى لا تقع الشبهة وحتى لا يقع التلاعب. فانها اذا كانت في محل البائع افضل ذلك الى فساد كبير. وثبت - 00:19:50
عليه الصلاة والسلام انه نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى حتى يقبض. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولا احسب كل شيء الا وقال في هذا دراهم بدراهم والطعام ملجأ يبيعون دراهم بدراهم والطعام مؤخرا في محل - 00:20:10
تتناوله بيعات كثيرة قد يفسد ويخرب وهم لا وهم كلهم لا يعرفون ذلك. يشمل جميع انواع نعم فالواجب انه ينقله فاذا اشترى سلعة ينقلها الى السوق الى بيته الى دكانه ثم بعد هذا يتصرف واذا - 00:20:30
وقد يفسد الطعام ولا يشعر به قد يفسد الشيء الاخر ولا يشعرون به قد يتحيل البائع الى قناعات السلع البيع ويؤذي المشتري لان السلعة تغير شعرها فيكون في ذلك تلاعب ومشقة ثم المشتري قد يؤخرها - 00:21:00
ثم يبيعها على الاخر والاخر يبيعها على الاخر فيحصل التلاعب ويحصل فساد المبيع ثم لا يعلم من ومن كان فساده في زمانه او في زمان هذا او في زمن هذا او في زمن هذا وهل السلعة موجودة على الحقيقة او كذب وتدليس الى غير هذا من الفساد فلا بد من نقلها - 00:21:20
بعد علمها تعلم وتنقل الى مكان اخر الى السوق او الى بيت المشتري او الى دكان ونحو ذلك. فقال ابن عمر رضي الله عنهما هدى طعام حتى ننقله الى رحالنا. يضرب حتى ينقلوه من اعلى السوق الى اسفله ومن اسفله الى اعلاه. حتى تنقطع عوقة البائع ولا ينقلها - 00:21:40
تنتهي المشكلة بكليا. وهذا يعم السيارات ويعم السكر ويعم الرز ويعم جميع الذي تباع فانها لا يصلح بيعها من مشتريها حتى يكونها وحتى يحوزها الى رحله عملا بالاحاديث وقضاء على أنواع الفساد الذي اشار اليه ابن عباس وغيره واشار اليه احد الشيخين في الندوة والمقصود ان هذا امر مهم - 00:22:00
ينبغي التنبه له. قد توسع الناس في هذه الوعدة التي حرمها جمع من اهل العلم. توسعوا فيها توسعا كثيرا فصاروا يتصرفون ويبيعون والسلعة موجودة عند البائع يشتريها هذا وهذا وهذا وهي مرجاة مؤخرة يعتديها من الفساد والشر ويعتريها - 00:22:30
ومع مخالفة النصوص بالامر بنقلها وقولها قبل ان يبيعها المشتري. نسأل الله ان يوفق الجميع لما عظيم وان يجزي اصحاب الندوة خيرا وان يبارك في جهود الجميع وان ينصر دينه وان يمنحنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يصلح قلوبنا واعمالنا - 00:22:50
انه سميع قريب واصحابه. شكرا. وهنا كلمة من باب ايضا الربا ربا النسيم يقع من بعض الناس ايضا سمعته بالنسيئة وانه يشتري ربوي الى اجل طعام بطعام الى اجل تراها بدراهم الى اجل تراهم بذهب الى اجل - 00:23:10
كذلك اسورة وغيرها الى اجل كلها من الربا النسيئة. ومن ذلك ما قد يفعل من بعض الناس. وما يقع في كما سمعتم في الندوة من يبيع المئة يوقظه مئة الى اجل في مئة وخمسة في مئة وعشرة مئة وعشرين يعني فائدة في المئة عشرة - 00:23:30
هذا من الربا الصريح. ومن ذلك ايضا نقول له اذا حل البيع ولاوفيتني يكون اللي عندك زيادة كذا وكذا اذا كان الاجل رمظان جا رمظان ولا اوفيتني يكون عليك زيادة في المئة خمسة عن التأخير. واذا مر عليك شهر اربعة مع اوفتني يكون عليك - 00:23:50
عشرة وهكذا جاهلية اما ان ترضي واما ان تقضي. واذا حل اجل ولم يوفد ان كان معسرا وجب انظاره. ولا يزال عليه شيء وان كان مؤسرا وجب عليه القضاء وحرم عليه المباطلة فانه ظلم ولصاحب الحق ان يشتكيه على المحاكم حتى ينكر - 00:24:10
وحتى اذا كان موسرا وما انفقه المشتكين بل يظلم الظالم من اجل مطله بغير حق يكون عليه بالخدمة وغيرها يكون على صاحب المطر بغير حق اما اذا كان معسرا فانه ينظر بدون زيادة عليه لان الله قال وان كان ذو عسرة فناظرين ميسرة. والواجب على - 00:24:30
يتقي الله وان يحاسب نفسه وان لا يتأخر في القضاء بتعلن كاذب ودعوة كاذبة ولا ان يبادر بقضاء اذا حل الاجل صاحب الحق الى الشكوى والى الخصومة وهو غير معذور فذلك فيه اثم عظيم وظلم لعباد الله فلا يجوز للمسلم ان - 00:24:50
ان يفعل ذلك وان كان قادرا فليبادر وان كان معسرا فالله جل وعلا واعلم بحاله ويعذره سبحانه وتعالى اذا قامت البينة الدلائل على والله المستعان. من قبل هذي كانت دراهم - 00:25:10
اما هاد الربا اما للشراء في السلع معناه اذا كانت تساوي بها الحجر احدى عشر يبيعها عشرة مئة وباعها مئة وعشرين هذي ما معها العشرة اثنى عشر وهكذا اذا زادوا يعني الربح اذا زادوا مقدار الربح هذا يبين له مقدار الربح مو براهن في السلعة اي نعم في السلعة اذا زاد زيادة يعني كبير حول النص - 00:25:30
ينبغي ينبغي للمؤمن مثل ما سمعتم الندوة ان يرفق باخيه والا يزيد في الربح عليه كثيرا ينبغي ان يرفق في ذلك والناس بهذا لهم حالات. فان الناس تختلفون والانسان المعروف بالوفاء والمعروف بحسن المعاملة وعدم المماطلة - 00:25:50
هل يعرفه الناس ولا يزيدون عليه في السلع الا شيء قليل. يعرفون انه صادق وانه حسن المعاملة وانه يوفي بالحق بسرعة هذا مثل ما يعرفه الناس واذا عرفوه لم يكثروا عليه بل رضوا منه في الربح القليل وبعض الناس لا يؤمن بل يماطلهم المثيب فلهذا قد - 00:26:10
عليه الربح بدلا من هذه المماطلة التي قد تطول قد تطول وقد تؤخر حقوقه فلهذا لا يرضون بالبيع عليه الا بربح زائد يعوضهم عما من المماطلة والتأخير. وليس له حد محدود الربح ليس له حد الشرع يختلف. وقد يجوز مئتين الى اجل - 00:26:30
المعلوم بعيد او لان صاحبه يشق عليه الوفاء قريبا ويمهل مدة طويلة في حاجته الى ذلك. وثبت عنه عليه السلام انه اشترى البعير البعيرين لاجل الصدقة للحاجة الى هذه الزيادة فالحاصل الناس يختلفون في هذا من جهة اليسر والعسر من جهة القضاء وعدم حسن القضاء - 00:26:50
بعضهم ولو كان غنيا بعضهم شديد يماطل ويؤذي صاحب الحق فلهذا لا يرظى البايع الا بريع زائد على هذا جنس من الناس اما من عرف بحسن المعاملة وحسن القضاء فان الناس لا يكثرون عليه بل يرون منه بالقليل لانهم يعرفونه بحسن القضاء - 00:27:10
الاخلاق الحرص على المسارعة الى وفاء ما عليه. المواشي انواع المعاش انواع المواشي انواع المواشي يعني مثلا ناخذ طلي ايه شكرا لسماحة شيخي وبارك يعني مثلا اذا ما تقول لعب بعيرين سنها كذا وكذا بعد شهرين - 00:27:30
تقبل؟ ايه اربعة في المستقبل. حاضر نسيها من نسي ما يصلح. ايه. لكن حاضر نسيها. عيد الحاضر. بعدين حاضر جيد. ايه دون ذلك في السن او دون ذلك بالطيب والنجابة الى اجل معلوم ما في بأس. جزاكم الله خير. او شاة طيبة اليوم بشهاتين الى اجل معلوم او ثلاث فيها - 00:28:10
ياخذ له خروف مثلا بيذبحه ويعطيه يعني نعجة يعني الى اجل يعني يعني - 00:28:30