بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بما ينفعنا سبحانك لا علم لنا - 00:00:03ضَ

الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد - 00:00:16ضَ

اه فهذا هو المجلس الخامس والستون من مجالس شرح روضة الناظر وجنة المناظر وقد وصلنا الى مسألة الاجماع السكوت يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا قال بعض الصحابة قولا - 00:00:30ضَ

فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا فان لم يكن قولا في تكليف فليس باجماع وان كان في تكليف عن احمد فعن احمد رضي الله عنهما يدل على انه اجماع وبه قال اكثر الشافعية الى اخره - 00:00:52ضَ

اذا قال بعض الصحابة قولا هذا هذه مسألة ليست خاصة بالصحابة لكن اه كما جرت عادة ابن قدامة ان يمثل اه بالصحابة آآ نعم الصوت واضح وفي تقطع على كل حال - 00:01:18ضَ

اقول اذا قال بعض الصحابة قولا هذه مسألة ليست خاصة بالصحابة لكن كما جرت العادة في اه عند ابن قدامة ان يمثل بالصحابة رضي الله عنهم هناك مسائل تختص بالصحابة لكن هنا - 00:01:46ضَ

ولذا قال بعض الصحابة قولا فانتشر في بقية الصحابة ويلاحظ ان المسألة هذه الاقوال يعني اذا قالوا قولا وسكت الاخرون اما اذا فعل بعضهم فعل فعلا هذه قد تنتقل الى مسألة اخرى. اجمع عملي او ما اشبه ذلك. لكن الان نحن نتكلم عن الاجماع السكوتي - 00:02:02ضَ

قال فانتشر في بقية الصحابة هذا شرط هذي اشارة الى شرط في هذه المسألة لا بد من الانتشار وهذا اصلا يعني ماخذ القائل بالاجماع وهو الانتشار مع السكوت بخلاف ما لو لم ينتشر ستأتينا ان شاء الله حجية قول الصحابي. ستأتينا مسألة حجية قول الصحابي - 00:02:32ضَ

قال فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا فان لم يكن قولا في تكليف فليس باجماع هذا اشارة ايضا الى شرط من الشروط. ساسرد الشروط بعد قليل يعني ان لم يكن هذا القول في مسألة تكليفية - 00:02:56ضَ

بل في مسألة عقدية مثلا يعني يسمونه المسائل العلمية مساء اصول الدين وما اشبه ذلك فهذه لا يقال فيها مجموعة سكوتي لا بد ان تكون المسألة مسألة تكليفية يعني متعلقة بافعال المكلفين - 00:03:18ضَ

قال فان لم يكن قولا في تكليف فليس باجماع يعني ان كان ان كان هذا القول في مسألة غير تكليفية فليس باجماع يعني هذا لا اشكال في انه ليس باجماع - 00:03:39ضَ

وان كان في تكليف يعني ان كان هذا القول في مسألة تكليفية اجتهادية فعن احمد رضي الله عنه ما يدل على انه اجماع يعني روي عن الامام احمد مسائل تدل على انه يقول بالاجماع السكوت - 00:03:53ضَ

الامام احمد رحمه الله لما سئل عن تكبير المقيد في في أيام تشريق او في آآ يعني يوم العيد وما بعده خوف من عرفة وطبعا يبدأ تكبير مقيد من من فجر يوم عرفة الى اخر ايام التشريق لغير المحرم - 00:04:18ضَ

قيل له الى اي شيء تذهب قال الى اجماع اكابر الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وفلان وفلان. فذكر اربعة او خمسة من الصحابة فقط فهذا يدل على انه يحتاجه الاجماع السكوتي - 00:04:39ضَ

لانه يقول هذا فيه اجماع الصحابة وسماهم تم اربعة او خمسة منهم معناه انه يرى ان هؤلاء الخمسة تصريح هؤلاء الخمسة مع سكوت غيرهم واشتهار هذا الامر هذا يكفي لان يكون اجماعا - 00:04:57ضَ

وايضا في مسألة اخرى قال اجمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المصحف يعني على المصحف الذي آآ يعني آآ اه استقر يعني الامر عليه في اه بعد جمعه وكذا - 00:05:21ضَ

والواقع ان الذي جمع المصحف عدد من الصحابة وعملوا على جمعه والباقي سكتوا وهكذا طيب هنا لابد ان نذكر الشروط شروط حجية الاجماع السكوتي. شروط حجية الاجماع السكوت. الواقع ان هذه المسألة - 00:05:40ضَ

بحجيتها سبعة شروط سبعة شروط اشار المصنف الى بعضها اولا المسألة الاولى ان تكون مسألة اجتهادية اما المسائل القطعية التي لا اجتهاد فيها فانه لا يقال فيها بالاجماع السكوت يعني ليست من مساجد مع السكوت - 00:05:59ضَ

تدخل مجمع القطعي مثل معلوم من الدين بالضرورة هذي مسائل ليست اجتهادية قطعية هذي طيب الشوط الثاني ان تكون تكليفية ان تكون المسألة تكليفية يعني متعلقة بافعال المكلفين وهذا تكلمنا عليه - 00:06:22ضَ

الشرط الثالث انتشار القول ان ينتشر القول الشرط الرابع ان تمضي مدة يمكن النظر فيها. يعني يمكن للمجتهدين النظر والتأمل في هذا القول اما لو قال احد المجتهدين او قال صحابي قولا في يوم ثم في اليوم الثاني ما احد اعترظ خلاص مباشرة نقول اجماع سكوتي لا - 00:06:44ضَ

نحتاج مدة اليوم بعض المسائل تحتاج الى ايام اسابيع شهر شهرين على حسب المسائل اذا تمضي مدة يمكن النظر فيها يعني الاجتهاد والتأمل الشرط الخامس ان ان يعني تتجرد الحال من قرينة رضا او سخط - 00:07:16ضَ

يعني لا يوجد قرينة على رضا ساكتين ولا قرينة على سخطهم وهذا شرط محل خلاف طبعا لانه اذا وجدت قرينة على على رضاهم انه اذا وجدت قرينة على رضاهم فلا اشكال في انه - 00:07:44ضَ

يا جماعة لان الساكت هنا كانه متكلم واذا وجدت قرينة على سخطهم فلا اشكال في انه ليس باجماع ولا اشكال في انه ليس باجماع اذا لا بد ان تتجرد من قرينة سخط او رضا - 00:08:03ضَ

لكن هذي كما قلت لكم هذه هذا الشرط محل خلاف بعضهم يقول لا لا بد من قرينة رظا لا بد من قرينة رظا طيب الشرط السادس وهذا شوط مهم لم يظهر نكير - 00:08:27ضَ

يعني لا يوجد من انكر واعترض وابدى خلافا من الصحابة او من بعدهم ممن يعني اذا كانت المسألة في زمانهم لانه اذا وجد نكير ما صارت اجماعا الشرط السابع ان يكون هذا - 00:08:44ضَ

ان يكون هذا يعني القول قبل استقرار المذاهب قبل استقرار المذاهب يعني مذاهب المستقرة المشهورة لانه اذا كان هذا بعد استقرار المذاهب فلعل المشتهي فلعل المجتهدين في اذا سمعوا بهذا القول في بلاد اخرى يقولون نعم هذا يعني هذا القول آآ يعني مبني على مذهب فلان. ونحن لا مذهبنا يختلف - 00:09:06ضَ

يسكتون ولا يخالفون يعني لو فرضنا ان مجتهدا اجتهد في الجزيرة عندنا هنا وقال قولا سمع به بعض مثلا آآ اهل مصر او الشام او اه يعني شرق اسيا او ما اشبه ذلك - 00:09:37ضَ

او المغرب سمع به مجتهدون في المغرب فهم لا لا يلزم ان ينكروا لانهم يقولون نعم هذا مبني على مذهب الحنابلة او ما شابه ذلك. اما نحن المالكية ما ما هم يقولون نحن يعني - 00:09:57ضَ

لا داعي لان ننكر لان المذاهب مختلفة هذا بعد استقرار المذاهب. اما قبل استقرار المذاهب لا كان الاصل الاجتهاد. الاصل الاجتهاد. والاصل ان من كان له رأي مخالف انه يبديه - 00:10:12ضَ

هذا هو الاصل قبل استقرار المذاهب. اللي هي المذاهب المشهورة. واخذ الناس بها. وبحيث ان الناس صاروا صار عامة الناس وغالب الناس في البلدان على اذهب من المذاهب عملا وفتيا واحيانا قضاء وما شابه ذلك - 00:10:28ضَ

يعني لم اذا يعني كان هذا القول في بعد استقرار المذاهب فلا يعد اجماعا سكوتيا لماذا؟ لان المنكر لان لان المجتهدين اذا سمعوا بالقول ربما تركوا الاعتراظ بناء على يعني آآ غلبة ظنهم ان هذا الاجتهاد قد خرج على مذهب من المذاهب - 00:10:46ضَ

وهم يخالفون اما قبل استقرار المذاهب فالاصل اجتهاد والاصل ان من كان له رأي انه يبديه انه يبديه وان كان هناك مذاهب لكن غير مستقرة ولذلك قال قبل استقرار المذاهب قبل استقرار المذاهب واضح هذا الشرط - 00:11:09ضَ

هذه الشروط السبعة ذكرها صاحب مختصر التحرير طردها بهذا الترتيب الذي ذكرته لكم الكلام في مختصر التحريج طيب طبعا ويمكن مراجعتها في المختصر وشرحه يقول وان كان في تكليف فعن احمد ما يدل على انه اجماع وبه قال اكثر الشافعية - 00:11:25ضَ

يعني يا جماعة السكوت حجة. اه اجماع وحجة. طبعا اذا قلنا اجماع فهو حجة بالضرورة وقال بعضهم يعني بعض الشافعية يكون حجة ولا يكون اجماعا ما الفرق يكون حجة يعني يصلح ان يكون دليلا - 00:11:53ضَ

يصلح ان يكون دليلا ظنيا لكن لا يلزم انه اجماع ويصلح في الترجيح ويصبح في تقوية احد الطرفين احد الدليلين ويصلح ان يستند به حيث لا دليل غيره لكن لا يعد اجماعا لا تجوز مخالفته. لا يعد اجماعا لا تجوز مخالفته - 00:12:12ضَ

هذا على القول الثاني القول الثالث يقول وقال جماعة اخرون لا يكون حجة ولا اجماعا. لا يكون حجة ولا اجماعا لا يكون حجة يعني اذا اذا لم يكن حجة فبالضرورة لن يكون اجماعا - 00:12:35ضَ

اذا لم يكن حجة فبالضرورة لن يكون اجماعا. لانه لا يمكن ان يكون اجماعا وليس بحجة اذا يلزم من كونه اجماعا ان يكون حجة ولا يلزم كوني حجة ان يكون اجماع - 00:13:00ضَ

لكن يلزم من نفي كونه حجة ان ينفى كونه اجماعا طيب هنا يقول وقال جماعة اخرون لا يكونوا حجة ولا اجماعا ولا ينسب الى ساكت قول الا ان تدل قرائن الاحوال على انهم سكتوا مضمرين للرضا وتجويز الاخذ به - 00:13:13ضَ

يعني لا ينسب الى ساكتا قول هذه قاعدة مشهورة نص عليها الشافعي رحمه الله لا ينسب لساكت قول كيف تقولون اجماع مع انه لم يوجد اجماع انتم جعلتموه اجماع الساكت مع الناطق - 00:13:35ضَ

وهل ينسب لساكت قول الا ان يوجد دليل الرضا علامة على انه راضي بذلك كأن يكون مثلا سمع بالقول فقال ما شاء الله قول آآ قوي قول آآ فيه ادلة ظاهرة هما ما نص على انه - 00:13:53ضَ

ما نص على ان اني موافق او غير موافق وانما مثلا اثنى على هذا القول او مدى حقائله او ما اشبه ذلك. قرائن قرائن تدل على انه آآ راضي بذلك - 00:14:22ضَ

ان شاشة ذهبت ذهبت الشاشة من امامكم الكتاب لحظات الله المستعان طيب اه نحاول لاظهاره مرة اخرى هون في اي صفحة في طبعة عندي مشكلة حتى لحظات طيب يظهر الان - 00:14:36ضَ

الان ظاهر ظهر الكتاب الان طيب الحمد لله نقول شرحنا قلنا ولا ينسب لساكت قول الا ان تدل قرائن الاحوال على انهم سكتوا مضمرين للرضا وتجويز الاخذ به يعني تعرفون تتمة القاعدة الفقهية لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان - 00:17:19ضَ

بيان فكأنه يعني طبعا الشافعي نص على الشق الاول اللي هو لا ينصب لساكت قول هذي الان كم كم قولا عندنا الان القول الاول وهذا الثاني اه وهذا الثالث ثلاثة اقوال - 00:18:08ضَ

ده كان مصنف ثلاثة اقوال وهناك اقوال اخرى هناك اقوال اخرى المسألة يعني كثيرة جدا نقول في هذه المسألة يقول وقد يسكت من غير اضمار الرضا لسبعة اسباب. يعني الان هذا استرسال في الاستدلال للقول الثالث - 00:18:25ضَ

يقول لا ينسب لساكت قول لان هناك اسباب كثيرة للسكوت ليس مجرد الموافقة. انت تريد ان تقول لي انه اذا سكت اذا هو موافق. لا هناك اسباب كثيرة للسكوت هناك اسباب كثيرة لي للسكوت - 00:18:46ضَ

يقول احدها ان يكون لمانع في باطنه لا يطلع عليه قد يكون هناك مانع لا ندري عنه مانع له شخصيا يعني للمجتهد المخالف قد يكون عنده مانع يمنعه من آآ اظهار مخالفته ونحن لا لا نعلمه - 00:19:01ضَ

طيب الثاني ان يعتقد ان كل مجتهد مصيب يمكن هو من المصوبة تعرفون المصوبة عندنا طائفتان المصوبة مخطئة المصوبة الذين يعتقدون ان كل اه ان كل مجتهد مصيب. هذا سيأتينا ان شاء الله في اخر الكتاب في باب الاجتهاد - 00:19:26ضَ

هؤلاء يقال لهم مصوبة. لماذا؟ لانهم يعتقدون ان كل مجتهد مصيب والعامة يقولون ماذا لكل مجتهد نصيب نصيب من الاجر ان شاء الله يمكن. لكن العبارة المعروفة عند اهل العلم كل مجتهد مصيب اولى اوليس بمصيب هكذا - 00:19:48ضَ

هنا يقول ربما هذا المخالف يعتقد ان كل مجتهد مصيب وبناء عليه فلا يعني ينكر لا ينكر لانه يعتقد ان قولك صواب وقولي صواب. وان كان في خلاف هذا احتمال الثاني - 00:20:07ضَ

بناء عليه لا يصح ان يقال ايش انه اجماع سكوتي الثالث الا يرى. يعني المخالف الانكار في المجتهدات ويرى ذلك القول سائغا لمن اداه اجتهاده اليه وان لم يكن هو موافقا - 00:20:23ضَ

يقول صحيح مسألة اجتهادية وانا لي رأي مخالف لكن لها انكار في مسائل اجتهاد خلاص لماذا اخالف؟ ما له داعي اخالف وهذا قول سائغ ويعني امر واسع ان شاء الله - 00:20:43ضَ

وان لم يكن هو موافقا. اذا يكون ينعقد الاجماع ما ينعقد الاجماع الرابع الا يرى البدار في الانكار مصلحة يمكن هو من النوع الذي يتأنى ويبحث ولا يرى انه من المصلحة الانكار في في البدار. وقد يرى ان هناك - 00:20:57ضَ

يعني مفسدة في البدار في الانكار قد يعني اه تكون تعود على نفس القائل على القائل نفسه اه صاحب الرأي الاول او على عليه هو او على مفسدة عامة او ما اشبه ذلك - 00:21:17ضَ

من لا يرى البدار في الانكار مصلحة لعارض من العوارض ينتظر زواله يقول الان الوقت غير مناسب للانكار هناك امر ينبغي ان يزول ثم هناك مشكلة ينبغي ان تزول ثم بعد ذلك انكر. مثلا - 00:21:32ضَ

مثلا على حسب المثال فقط يعني والله انا بيني وبين هذا الرجل يعني مخاصمة او شيء من اذا ان شاء الله زادت المخاصمة سأتكلم معه في هذه المسألة مثلا هم او هناك مثلا آآ يعني مصيبة وقعت في المسلمين وكذا فسأوجه النظر الان غير مناسبة الان ان - 00:21:50ضَ

ان ارد على آآ هذا العالم قوله وانكر عليه يقول سيموت قبل زواله او يشتغل عنه يعني هو لا يرى البدار في الانكار مصلحة ويرى ان من المصلحة تأخير الانكار - 00:22:09ضَ

ثم قدر الله عليه انه مات ولم ينكر ولم يظهر خلافه. اذا ما يمكن ان تقول هذا اجماع سكوت اذا نحن عندنا او شخص ما ما اظهر لنا المخالفة ما اظهر لنا قوله لان هذا الشخص من طبيعته انه يرى - 00:22:28ضَ

يعني تأني وعدم ابدار في الانكار لكنه مات او انه ذهل واشتغل عنه يعني شغل بشواغل اخرى الخامس ان يعلم انه لو انكر لم يلتفت اليه ونا له ذل وهوان - 00:22:44ضَ

يعني قد يكون هذا المنكر او المعترض او المخالف يعلم انه لن يلتفت الى قوله اما لصغر او يعني لعدم شهرته او ما اشبه ذلك وقد يناله ذل وهوان بسبب ذلك. يعني من انت حتى تنكر - 00:23:04ضَ

يقول كما قال ابن عباس حين سكت عن القول بالعول في زمن عمر رضي الله عنه لما قيل له لماذا ما اظهرت تعرفون ابن عباس آآ يخالف في العون يعني لا يرى ان ان الفروض تعول فروض المسائل المواريث يعني - 00:23:28ضَ

يعني اذا اجتمعت الفروض ما في اه عول فلما قيل له لماذا لم اه يعني تظهر الخلاف؟ قال يعني في زمن عمر قال كان رجلا مهيبا فهبته والله انا كنت اهاب عمر - 00:23:49ضَ

العباس في غير ما حديث يحكي ذلك يقول انا حتى ابن عباس في الصحيحين يقول اردت ان اسأل عمر عن آآ عن التي عن اللاتي قال الله عز وجل فيهن ان تتوبا الى الله فقد صارت قلوبكما - 00:24:07ضَ

يقول جلست سنة وانا اريد اسأل عمر فلا فلا اسأله هيبة له. سنة كاملة يقول حتى تهيأ لي اني سافرت معه وكذا فصببت له وضوءه. فقلت يا امير المؤمنين من من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال تلك حفصة وعائشة - 00:24:24ضَ

اخبره انه كان يريد ان يسأله من سنة كاملة فقال لا تفعل ما ما يعني آآ ما عندي من علم آآ ما كان من عندي من علم اخبرتك به او كما قال عمر رضي الله عنه - 00:24:40ضَ

السادس ان يسكت لانه متوقف من يسكت لانه متوقف في المسألة. لكونه في مهلة النظر. نحن اشترطنا ان يكون هناك مهلة ان يكون هناك مهلة يعني حتى يتمكن المجتهدون من النظر - 00:25:02ضَ

التأمل الله المستعان انا يبدو اني غرقت لعله خير انا ما ادري اللي يفزون ما ادري من متى انا كان مغلق حنا عندنا مشكلة مع الزوم طيب على كل حال انا فتحتها الان - 00:25:24ضَ

كان المايك مغلق في عفوا في التليجرام عسى ان يكون خيرا طيب ان يسكت لانه متوقف في المسألة لكونه في مهلة النظر. لكونه في مهلة النظر وهذا ذكرناه السابع ان يسكت لظنه ان غيره قد كفاه الانكار - 00:25:46ضَ

واغناه عن الاظهار يعني يسكت لانه يظن ان هناك من انكر وابدل خلافة في المسألة من اهل الاجتهاد ممن هو قريب من ذلك المجتهد او آآ يعني حوله وما شابه ذلك. يظن فقط - 00:26:10ضَ

لان هذي مسألة اللي هي مسألة اظهار العلم فرض كفاية فهو ايش؟ فهو قد سكت مع ظنه بان غيره قد كفاه انكار الانكار على يعني ذلك العالم ليس المقصود بالانكار هو الانكار آآ يعني ان آآ ان ينكر عليه آآ - 00:26:33ضَ

قوله بانه حرام او او ما اشبه ذلك لا بل يعني يظهر خلافه. يظهر خلافه هذا مقصود الانكار هنا يقول هو يظن ان يسكت لظنه ان غيره قد كفاه الانكار وغناه عن الاظهار لانه فرض كفاية - 00:26:55ضَ

ويكون قد غالط فيه واخطأ في وهمه وفي الواقع انه لا يوجد احد اظهر انكاره وخلافه ويكون هذا العالم المجتهد قد اخطأ في ظنه ووهمه اذا هذي سبعة يعني احوال - 00:27:12ضَ

كلها تحتمل تحتمل اه في حال السكوت فمن اين تقول؟ انه اذا سكت فهو موافق. مع وجود كل هذه الاحتمالات واضح طيب نعم اه يقول ولنا ان حال الساكت لا يخلو من سبعة اقسام - 00:27:31ضَ

من حال الساكت لا يخلو من سبعة اقسام احدها ان يكون لم ينظر في المسألة. الان المصنف يريد ان يرد ويثبت صحة الاجماع السكوتي ويبين الاقسام في السكوت ويفند ما يمكن تفنيده منها - 00:28:01ضَ

يقول انت ذكرت سبعة اقسام انا اذكر لك سبعة اقسام واجيب عن عن آآ عنها احدها ان يكون لم ينظر في المسألة. يمكن يكون ساكت لانه لم ينظر في المسألة - 00:28:23ضَ

صح ولا لا؟ نعم الان عرضت المسألة سمع بالمسألة لكنه لم ينظر فيها لاحظوا سمع بالمسألة ليس ليس المقصود بالحالة الاولى انه لم يسمع بالمسألة. لا سمع بالمسألة لكنه لم ينظر فيها - 00:28:38ضَ

يعني ترك اهملها الثاني ان ينظر فيها فلا يتبين فلا يتبين له الحكم ينظر فيها لكن لا يتبين له الحكم. قال وكلاهما خلاف الظاهر ان تجعل الاصل انه نظر في انه تعرض عليه ان المجتهدين طبعا الكلام ليس عن مجتهد واحد عن عن عامة - 00:28:57ضَ

باعتبار كل واحد منهم ان تجعل الاصل ان المجتهدين ترد عليهم المسائل يعني التي فيها يعني اه نازلة مثلا او او فيها اه يعني اه يحتاجه اهل العلم النظر فيها - 00:29:22ضَ

فلا ينظرون فيها هذا خلاف الظاهر وكذلك ان ينظروا فيها فلا يتبين لاحد منهم الحكم. هذا خلاف الظاهر لماذا؟ قال لان الدواعي متوفرة. الدواعي للنظر والادلة ظاهرة. الدواعي للنظر متوفرة حاجة الناس. الحاجة الى الفتية في هذه المسألة. الحاجة الى القول فيها انتشار آآ يعني - 00:29:38ضَ

مثل هذي الصورة في الناس ومشهدك والادلة ظاهرة يعني الادلة التي يرجع اليها يرجع اليها المجتهدون معلومة ليس مقصود ادلة ظاهرة يعني في خصوص هذه المسألة. خصوصي هذه المسألة لها ادلة ظاهرة. اذا ما اختلفوا - 00:30:06ضَ

لا المقصود اه ان يكون هناك ادلة يمكن الرجوع اليها ومعروفة الادلة. اصول الفقه الكتاب والسنة والقياس والى اخره وترك النظر خلاف عادة العلماء عند النازلة انت تقول انهم يتركون النظر او ينظرون - 00:30:23ضَ

ولا يتبين لاحد منهم شيء هذا خلاف الظاهر ثم يفضي الى ذلك الى خلو العصر عن قائم لله بحجته يعني هذا يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه ان المجتهدين يعني هذا الزعم ان المجتهدين ترد عليهم المسائل وآآ يعني آآ يعني والنوازل - 00:30:48ضَ

ما اشبه ذلك ويتركون النظر فيها. هذا يفضي الى خلو العصر عن قائم لله بحجته. ونحن معشر الحنابلة لا يخلو عصر للمجتهد هذا في خلاف هل يخلو عصا؟ هل يمكن خلو عصر مجتهد او لا؟ الحنابلة يقولون لا يمكن - 00:31:16ضَ

العصر اه من مجتهد غير اذا قلنا ان الحجة هنا في في عموم يعني آآ المجتهدين ليس في مجتهد واحد. على كل حال الثالث ان يسكت تقية تقية فلا بد ان يظهر سببها - 00:31:36ضَ

قال ان يسكتوا هم هنا قال فلا بد ان يظهر سببها. الظاهر يعني فلا يمكن ان نقول فلابد ان يظهر سببها لكن يعني يناسب ان نقول فلابد ان يظهر سببها لانه قال بعد ذلك ثم يظهر قوله قوله - 00:32:02ضَ

قال قولهم طيب هنا يقول يمكن انهم سكتوا تقية. يعني يتقون شيئا يخافون منه. يتقون شيئا يخافون منه او يتقي شيء يمكن هو يسمع بالمسألة مسألة اجتهادية لكنه سكت عن الانكار يخاف انه اذا انكر - 00:32:27ضَ

طبعا لا نتكلم عن مسألة قطعية نتكلم عن مسألة اجتهادية يخاف هو اذا خالف في هذه المسألة واظهر خلافه انه يؤذى او يحبس مثلا او آآ يعني يحصل له اي اي مكروه - 00:32:51ضَ

فلابد ان ان يظهر سببها. يعني لماذا انت سكت؟ طبعا يظهره يعني هو لن يظهره للعلن انا لم اتكلم يظهر هكذا يخرج على الناس انا لم لم اخالف لاني اخاف من الانكار - 00:33:09ضَ

لكن هو سيظهره بوجه ما يعني انا يعني اه انما سكت لخوفي من الشيء الفلاني طيب كيف يقول ثم يظهر قوله عند ثقاته وخاصته هو يظهر السبب يعني اولا يقول انا يعني لي رأي لكني الان يعني - 00:33:25ضَ

امتنع عن الكلام يقول للناس يعني اذا سألوه عن هذه المسألة ولي رأي له رأي لكني يا ممتن عن هذه المسألة طيب ما هو رأيك يظهره لخاصته وثقاته العادة جرت بذلك - 00:33:48ضَ

العادة جرت ان المجتهد او اهل العلم اذا كان لهم رأي انهم على الاقل يظهرونه عند خاصتهم وثقاتهم فلا يلبث القول ان ينتشر فلا يلبث القول ان ينتشر. يعني قوله المخالف - 00:34:04ضَ

ينتشر الان او بعد حين سينتشر هذا الاحتمال موجود. لكن اذا علمنا انه سكت تقية خلاص. خرجت المسألة عن مسألة اجماع السكوت. لان نحن نقول لا بد من لابد من ان تنتفي الحال من قرينة رضا او قرينة سخط - 00:34:20ضَ

وهذي قرينة سخط الان يعني قرينة انه يوجد قليلا انه له رأي مخالف لكنه الان يتخوف من الانكار والرد ماذا بقي؟ قال الرابع ان يكون سكوتهم يعني المجتهدين المخالفين لعارض لم يظهر - 00:34:39ضَ

لسه لسه بالضرورة مخالفين. عموما يعني عموما المجتهدين الذين لم يتكلموا في هذه المسألة ان يكون سكوتهم لعارظ لم يظهر. لعارض. عارض اي شيء عرظ ما ندري. لا ندري ما هو - 00:35:00ضَ

الا وهو خلاف الظاهر وخلاف الظاهر يعني ان يكون هناك عارض ولا يظهر هذا العارض وكل المجتهدين كلهم يكون عندهم هذا العارض هذا خلاف الظاهر ثم يفضي الى خلو العصر عن قائم لله بحجته - 00:35:15ضَ

لان هذا تقريبا الرابع مثل قريب من من آآ نعم من ينظر فيه فليست به لا يعني هو على كل حال هنا سكوت العارض لا هو هو هو مثل الاحتمال الذي فرضه - 00:35:33ضَ

اصحاب القول الثالث اي احتمال لا اظن الاحتمال الاول نعم الاول قالوا احدها ان يكون لمانع في باطنه لا يطلع عليه نعم صحيح هذا احتمال لكن هذا الاحتمال يعني لمانع لا يطلع عليه او هنا عنبر قال سكوت من عارظ لم يظهر نقول هذا الاحتمال خلاف الظاهر - 00:35:49ضَ

يعني يبعد جدا ان يكون هناك عارض لجميع المجتهدين سكتوا ولم ولم يظهروا خلافهم وهم عندهم خلاف في المسألة ثم يفضي الى خلو العصر عن قائم لله بحجته نفس الشيء - 00:36:15ضَ

الذي يترتب عليه ان خلاص ستكون هناك مسائل ونوازل ويعني لا لا لا يقوم فيها احد آآ بالحجة وهذا اه ممتنع الخامس الخامس هذا سؤال اه هذا سؤال كيف يشترطون لمن سكت تقية يقول لقول مخالف يعني لا ليس المقصود انه يظهره للناس - 00:36:28ضَ

يعني امام الناس لكن يظهره عند من يعني بين اهل العلم وما اشبه ذلك هذا هو المقصود ليس المقصود ان يظهره للناس لانه يعني اظهاره للناس هو هو الذي يخشاه - 00:37:00ضَ

لان الاذى قد لا يكون يعني من جهة اصحابه اهل العلم وكذا قد يكون من من اصحاب الولاية وقد يكون الاذى من يعني من الناس ايضا قد يكون اذى من الناس لكنه يظهره لي - 00:37:15ضَ

يقول للناس يعني آآ لاهل العلم وما اشبه ذلك لكن الان لن نتكلم فيه اه ثم بعد ذلك يبديه عند طلابه وعند يعني خاصته ما هو رأيك في هذه المسألة؟ والله رأيي كذا وكذا. لكن لا لا تظهروه الآن. لا لا تنشروه الآن. لا يلبث بعد ذلك ان ينتشر. سواء في زمن هذا - 00:37:32ضَ

عالم او بعده سينتشر وهذا ترى واقع حتى في زماننا طيب آآ يعني حتى عقدت قد لا تكون يعني من باب التمثيل فقط يعني احيانا المسائل قد لا تكون يعني اجتهادية يعني في مسائل العلم عموما - 00:37:55ضَ

قد تكون مسائل في علوم اخرى. في علوم الحديث في علوم التفسير القرآن قد يكون لبعض اهل العلم رأي يكون قديما عنده لكن ظهوره حديث. ظهوره حديث. وانا وقفت على بعظ المسائل - 00:38:16ضَ

في اه غير ما علم هكذا يكون تكون المسألة الرأي فيها عند العالم قديم لكن اظهاره متأخر. اظهاره متأخر طيب آآ يقول ان يكون نعم. اه الخامس ان يعتقدوا ان كل مجتهد مصيب - 00:38:32ضَ

يعني هذا اليس هذا احتمال فرضه صاحب القول الثالث نقول هذا احتمال لكن هذا الاحتمال بناء على قول المصوبة والصحابة ليس فيهم احد قال بذلك القول اصلا الصحابة كلهم مجمعون على ان ان المصيبة واحد - 00:38:54ضَ

الصحابة كلهم على مذهب المخطئة. مذهب المخطئ ما هو مذهب المخطئة؟ الذين يعتقدون ان المصيبة واحد ومن عاداه مخطئ ان المصيبة واحد ومن عاداهم مخطئ لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا اجتهد الحاكم - 00:39:19ضَ

اذا حكم الحاكم واجتهد فاصاب فله اجران واذا آآ استهدف اخطأ فله اجر واحد. اذا جعل الحكم احيانا يكون صوابا واحيانا يكون خطأ وهذا سيأتينا ان شاء الله تفصيله لاحقا - 00:39:34ضَ

فالصحابة رضي الله عنهم ليس فيهم احد يقول ان كل مجتهد مصيب بل هذا قول المتكلمين قول المتكلمين وبعض الفقهاء لكنه ليس قول الصحابة اذا لا يصلح ان تفرضه احتمالا - 00:39:51ضَ

قال ولهذا عاب بعضهم على بعض وانكروا على ابن عباس وغيره مسائل انتحلوها يعني والدليل على ذلك انهم لا يعتقدون ان كل مجتهد مصيب انهم انكر بعضهم على بعض في مسائل - 00:40:11ضَ

ومن اشهر ذلك انكارهم على ابن عباس اه مسائل اه اخذ بها وانفرد بها وفرد بها مثل مسألة آآ العول مثلا صار بين الصحابة يعني خلاف ومثل مسألة آآ المتعة - 00:40:28ضَ

متعة الحج متعة الحج في خلاف بين الصحابة هل هي خاصة اه في زمان النبي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في حجته او كانت عامة وعدة مسائل على كل حال وقع فيها الخلاف - 00:40:54ضَ

كذلك في في الفرائض في آآ جدوى الاخوة هناك اه يعني خلاف بين الصحابة وهكذا طيب ثم من العادة ان من ينتحل مذهبا يناظر عليه خاصة مجتهدين غالبا من ينتحل مذهبا يعني - 00:41:12ضَ

معنا ينتحل مذهبا هذا ليس المقصود ان ينتحل يعني هو يعني آآ يعني عبارة ينتحل ليس بالضرورة ان يفهم منها انه مذهب آآ يعني باطل وكذا لا تعرفون هناك كتاب اسمه الملل والنحل - 00:41:35ضَ

يعني هو مذهب ينتحله يعني يعتقده ثم من العادة ان من ينتحل مذهبا يناظر عليه ويدعو اليه. كما نشاهد في زماننا هذا يتكلم الان ابن قدامة في زمانه وايضا في زماننا - 00:41:49ضَ

حتى الجهلة صاروا يناظرون عن مذاهبهم الان. حتى الجاهل صار يناظر على المذهبين. عجيب يعني ولو بغير علم. ولو بغير علم فكيف باهل الاجتهاد الذين عندهم الادلة يعني القوية العقلية والنقلية - 00:42:05ضَ

الى اخره. هذي هذي شجرة العادة بين المجتهدين هكذا وليس بالضرورة ان يكون هناك سوء اه يعني خصومة بينهم وسوء لأ المقصود بالمناظرة عليه اما الكتابة فيه تأليف فيه او - 00:42:23ضَ

المذاكرة والمحادثة ويجتمع العالمان ويتناقشان او بالفتوى وآآ في التدريس وهو يدرس مثلا علم من العلوم او آآ مسألة من المسائل آآ يبين ان هذا القول كذا وهذا الرد عليه وهكذا - 00:42:40ضَ

نعم قال السادس الا يرى الانكار في المجتهدات وهو بعيد لما ذكرناه يعني لا يرى الانكار في المجتهدات فيسكت يعني يعتقد انه لا حاجة الى الانكار في المجتهدات ليس المقصود - 00:42:58ضَ

المسألة المشهورة لا انكار في مسائل الاختلاف لا هذي مسألة بالنسبة الى عمل المقلد واه وبعض الصور في عمل المجتهد يعني ان انسان اذا عمل باحد القولين المجتهد فيهما فانه لا ينكر عليه. هذا هو المقصود - 00:43:23ضَ

لا هنا نتكلم عن المجتهد يبعد انه يعتقد ان لا يعني اه لا حاجة الى اظهار المخالفة ولا حاجة الى اه يعني ابداء الرأي المقابل ما دام ان المسألة اجتهادية - 00:43:47ضَ

الان نحن نتكلم عن عن زمن قبل استقرار المذاهب والاصل في في الامة الاجتهاد يعني في في كثير من اهل العلم الاجتهاد وما اشبه ذلك الاصل ان كل مجتهد يظهر - 00:44:09ضَ

ما عنده حتى وان علم يعني بقول يخالف رأيه فالاصل انه يظهر ما عنده خلافا او وفاقا احيانا اما ان يعتقد انه لا انكار في المسائل الا انكار في المجتهدات. ويعتقد انه لا لا حاجة الى ان يظهر المجتهدون خلافهم - 00:44:26ضَ

هذا بعيد هذا بعيد قال فثبت ان سكوته ان سكوته كان لموافقته. اذا انتفت هذه الاحوال ماذا بقي ماذا بقي كل هذي الاحوال بعيدة. هذي الاحتمالات بعيدة. ماذا بقي نقول بقي ان الاصل اه ان الاصل نقول ما نقول ان السكوت قطعا هو موافقة. لا لو كان السكوت قطعا موافقة لكان اجماعا قطعيا - 00:44:49ضَ

ان الاصل في سكوته انه موافق. ان الاصل في سكوته انه موافق قال ومن وجه اخر طيب الوجه الاول ما اسم الدليل؟ ماذا يعني يمكن ان نسميه يعني نضع يعني - 00:45:17ضَ

نوع الدليل نوع الدليل صوروا تقسيم. يمكن ان يقال انه من من نوع الصبر والتقسيم. لان الصبر والتقسيم يصلح ان يكون دليلا يستعمل في الاستدلال يمكن ويكون قادحا احيانا الى اخره - 00:45:37ضَ

ومن وجه اخر ان التابعين كانوا اذا اشكل عليهم مسألة فنقل اليهم قول صحابي منتشر وسكوت الباقين كانوا لا يجوزون العدول عنه فهو اجماع منهم على كونه حجة يعني نتأمل في الواقع - 00:45:52ضَ

في واقع هذه الاقوال التي نقلت عن الصحابة وانتشرت ولم يوجد لها مخالف كيف تعامل معها التابعون؟ التابعون لا كانوا لا يجوزون العدول عنها. وهذا يدل على انهم كانوا يرون انها - 00:46:18ضَ

حجة وانها اجماع اجماع منهم على كونه حجة واذا عمل التابعون كلهم بهذه الطريقة خلاص يعني هذا فهم السلف سيكون في هذه المسألة ما نقول تابعون اخطأوا لماذا لم ينكروا مثلا او لماذا لماذا اه لم يجوزوا العدول عنه لماذا؟ لا خلاص ما دار انهم هذا - 00:46:36ضَ

فهمهم وهذا آآ يعني آآ عملهم. اذا هم يعتقدون ان الصحابة اذا انتشرت اقوالهم ولم يوجد لها مخالف انه لا يجوز العدول عنها. فهم انفسهم لا يخالفونها ومن وجه اخر - 00:47:04ضَ

انه لو لم يكن هذا اجماعا لتعذر وجود الاجماع يعني لو لم يكن هذا الذي نحن فيه اللي هو ان يعني يقول بعض الصحابة قولا وينتشر في في بقية الصحابة ويسكتون اذا لم يكن هذا اجماعا لتعذر وجوع لتعذر وجود الاجماع. لماذا - 00:47:23ضَ

لان غالب اجماع الاجماعات المنقولة بهذه الصورة اصلا يقول اذ لم ينقل الينا في مسألة واحدة قول كل عالم في العصر مصرحا به يعني لا تكاد تجد مسألة واحدة يقول فيها كل علماء العصر - 00:47:53ضَ

يظهرون الرأي ويصرحون هذا يؤلف كتاب ويقول هذا هذا الحكم واجب والثاني يظهر للناس ويملي على طلابه ويقول هذا الحكم واجب. والثالث يخرج في مجمع من اهل العلم وكل واحد منهم يقول هذا الحكم واجب - 00:48:19ضَ

كالعادة انه ينتشر القول ويقر البقية طبعا اه انتم يعني تصوروا المسألة ان ان متى متى تحدث هذه يحدث هذا الامر عندما عندما تحصل مسألة نازلة جديدة ثم يبدي بعض يعني الصحابة قول - 00:48:36ضَ

في زمانه وين ويش كنت بقية الصحابة وهكذا. في زمن التابعين تأتي مسألة جديدة. فيبدي بعض التابعين قولا. ثم يسكت بقية التابعين وهكذا اذا هنا لو لو منعنا هذه الصورة لتعذر يعني آآ انعقاد الاجماع - 00:48:53ضَ

ووجود الاجماع الا في مسائل قليلة جدا اللي هي المعلوم من الدين بالظرورة وما اشبه ذلك يعني لانها قطعية لانها قطعية ونقول يعني خلاص حتى العامة يعني بعض اهل العلم يقول هذا هذا اجماع العام آآ اجماع العامة لانه يشترك في العامة والخاصة - 00:49:12ضَ

قال وقول من قال هو حجة وليس باجماع غير صحيح في دليل اخر او في في صياغة اخرى اه الطوفي اه رحمه الله ذكرها في في هذا المقام يقول ان اقرار الصحابة كاقرار النبي عليه الصلاة والسلام - 00:49:31ضَ

فاقرر النبي صلى الله عليه وسلم على من سمعه فهذا دليل على رضاه وتصويبه. فكذلك سكوت المجتهدين واقرارهم ولا سيما من الصحابة. الاصل وانه اقرار ورضا لماذا؟ لان الله عز وجل اه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انتم شهداء الله في ارضه. وقال الله عز وجل لتكونوا شهداء على الناس - 00:49:52ضَ

فالاصل ان الاقرار يعني يعتبر رضا وسكوت. هذا دليل ذكره الطوفي هذا يمكن ان يضاف هنا ما هو؟ نقول لان ان انه لما كان الاقرار اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ما سمعه - 00:50:14ضَ

دلل على دليل على الرضا والتصويب وكذلك اقرار من بعده ممن يعني اه يقوم اه يعني بعلمه آآ او يفتي يعني بالسنة وما اشبه ذلك. الاصل ان اقراره رضا الاصل الاصل. طبعا لا لا يقال هذا جعلت جعلت - 00:50:31ضَ

جعلت قرار المجتهدين حجة مثل حجة قرار النبي عليه الصلاة والسلام. نقول لا هذا دليل وقرينة فقط لا نقول ان قرار اه غير النبي عليه الصلاة والسلام حجة كاقرار اه النبي عليه الصلاة والسلام لكن نقول انه لما كان الاقرار في الجملة - 00:50:52ضَ

دليل على الرضا والتصويب يعني نقول اقرار الصحابة المجتهدين ومن بعدهم من ائمة الاجتهاد الاصل انه دليل على الرضا والتصويب يقول وقول من قاله وحجة وليس باجماع غير صحيح هو حجة وليس باجماع - 00:51:12ضَ

غير صحيح فان ان قدرنا رضا الباقين كان اجماعا ما الذي يمنع كونه اجماعا اذا انت اعتبرته حجة انت اعتبرته من اي جهة من جهة سكوتهم صح؟ وسكوتهم دليل على رضاهم - 00:51:30ضَ

فاذا دل على رظاهم اذا هو اجماع اما ان تقول هو حجة وليس باجماع يعني هو المأخذ واحد اصلا من قال بانه اجماع بناء على ان سكوت الباقين دليل على الرضا - 00:51:45ضَ

وانت من اين قلت انه حجة بناء على ان سكوت الباقين اذا فليكن اجماع فليكن اجماعا نعم قال فانا ان قدرنا رضا الباقين كان اجماعا. والا فيكون قول بعض اهل العصر يعني والا - 00:52:00ضَ

وان لم نقدر رضا الباقين لن يكون حجة ولا اجماعا لانه سيكون قول بعض اهل العصر وقول بعض اهل العصر ليس حجة ولا اجماعا هذا المقصود اما ان تقول انه حجة واجماع - 00:52:22ضَ

او تقول انه ليس بحجة ولا اجماع اما ان تقول انه حجة وليس باجماع مع ان المأخذ واحد هذا بعيد انا ان قدرنا رضا الباقين كان اجماعا والا يعني وان لم وان لم نقدر ان الباقين قد قد رضوا وانهم قد سخطوا مثلا اذا سيكون هذا قول لبعض اهل العصر وبعض اهل العصر ليس حجة ولا - 00:52:36ضَ

وبعض اهل العصر وقول بعض اهل العصر ليس حجة ولا اجماعا والله اعلم. على كل حال انتهت المسألة يعني الاجماع السكوت لا شك انه يعني هو من باب الاجماع الظني - 00:53:01ضَ

ليس الاجماع القطعي لكن كونه ظنيا ليس على مرتبة واحدة. ليس على مرتبة واحدة. فبعض فبعض الاجماعات الظنية قد ترتقي وتقترب من الجماعات القطعية وبعض الجماعات الظنية لا. يعني تكون ادنى مرتبة ولذلك قد يوجد خلاف - 00:53:17ضَ

قد يحكى على انه اجماع ومع ذلك يأتي من يقول هذي مسألة لا يا جماعة فيها بل قد خالف فيها فلان او كذا او ان المسألة لا اجماع وما اشبه ذلك - 00:53:37ضَ

ان شاء الله مسألة واضحة طيب اه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما سبب تخصيص لاجماع السكوت بمسائل اجتهادية يعني هل السؤال لماذا لم تكن - 00:53:51ضَ

اه في يعني مساء اه لو شيء اعتقادي غير معلوم بالضرورة يعني هم يقولون لانها يعني اه باب الاعتقاد يعني آآ اخفى وآآ اخطر وما اشبه ذلك فلابد ان تكون المسألة يعني آآ - 00:54:14ضَ

آآ فلا يكفي فيها ومن لا نقول ان آآ ان الادلة الظنية لا تصلح في في باب الاعتقاد لكن لا نقول انه اجماع في باب الاعتقاد نقول انه اجماع في باب الاعتقاد. هذا هو - 00:54:36ضَ

مساء مساء اصول الدين ليست كمسائل العملية من ناحية الخطر ومن ناحية الاثر ومن ناحية حتى يعني الدقة احيانا فهم يعني يقولون لا هذي في المسائل العملية المسائل العملية التي يعني عادة - 00:54:50ضَ

يظهر بعضهم الخلاف هم يقولون مثلا على سبيل المثال في مسائل اصول الدين او على الاقل مسائل غير العملية غير العملية يعني جميلة الان تذكرت مثالا يضربونه المسائل اصول الدين بعضها - 00:55:10ضَ

يعني الادلة فيه قاطعة وواضحة وهذا خلاص ما نحتاج فيه ايش؟ ما ما يصلح ان ان نأتي فيه ادلة اه ظنية وبعضها لا يترتب عليه عمل اه هذا هذا هنا المأخذ ويمكن هذا قد يكون هذا هو جواب السؤال - 00:55:30ضَ

بعضها لا يترتب عليه عمل. مثل ماذا؟ المسائل يعني مثل ان يأتي شخص ويقول مثلا حذيفة رضي الله عنه افضل من عمار ابن ياسر ويسكت الاخرون هل هذا يدل على ان هذا مسألة اجماعية - 00:55:48ضَ

لا لو قال تابعي مثلا حذيفة افضل من عمار هم يضربون هذا المثال خاصة هل هذه مسألة يا جماعة؟ هل اذا سكت الباقون مسألة جماعية لا لانه لا يترتب عمل - 00:56:06ضَ

المكلف على هذه المسألة لا ترتب عليه عمل كونه كونه اعتقد ان حذيفة افضل من عمار او عمار رضي الله عنه افضل من حذيفة هذا لا يترتب عليه عمل بحيث انه يقدم او يحجم - 00:56:20ضَ

يعني اه يترتب عليه وجوب عبادة مثلا او ما اشبه ذا لا يترتب عليه اي شيء. فلذلك يقولون في في مثل هذه المسائل العلمية التي لا يترتب عليها عمل سوى اعتقاد في القلب - 00:56:37ضَ

هذه لا اه يعني لا يلزم ان يكون آآ يعني لا يلزم اني آآ ان يظهر المخالف خلافه. لا يلزم ان يظهر المخالف خلافه هذا عندك خلاص كيفك انت تعتقد هذا هو هذا - 00:56:53ضَ

طبعا هنا اهل السنة انفسهم يعني نحن عندنا هناك تفضيل بين الصحابة ما في اشكال. وان اهل السنة اه يعني يرون ان افضل الامة بعد نبيها ابو بكر ثم عمر - 00:57:10ضَ

ثم استقر الامر على ان عثمان افضل من علي وكان هناك خلاف قديم آآ ثم آآ العشرة ثم آآ يعني العشرة المبشرين بالجنة واهل بدر ثم اهل الشجرة وهكذا يعني هناك درجات - 00:57:23ضَ

هذا متقرر في كتب الاعتقاد. لكن لما تطرح مسألة في تفضيل يعني من هم اه في حكم المتساوي في الجملة ويقال هذا افضل من هذا او هذا افضل من هذا هذا لا يترتب عليه عمل لا يترتب عليه عمل وهذا دائما طبعا يضربونه كمثال كمثال - 00:57:41ضَ

بان اه المسائل غير العملية آآ لا يقال فيها بالاجماع السكوتي ارجو اني اجبت على السؤال طيب. بارك الله فيكم. اذا نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه اجمعين - 00:58:00ضَ

واياكم جميعا - 00:58:18ضَ