الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى

65- شرح كتاب الصلاة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير - وفقه الله تعالى

سامي بن محمد الصقير

وفي سكوته ليس كتات الامام وهي قبل قبل وهي قبل الفاتحة؟ قبله. وهي قبل الفاتحة وبعدها بقدرها. بعد فراغه من وكذا لو سكت لتنفس وفيما اذا لم يسمعه لبعد عنه لا اذا لم يسمعه لطرش فلا يقرأ ان اشغل غيره - 00:00:00ضَ

للاستماع وان لم يشغل احدا قرأ ويستفتح المأموم ويستعيذ فيما يجهر فيه امامه كالسرية قال في الشرح وغيره ما لم يسمع قراءة امامه. وما ادرك المسبوق مع الامام؟ يقول رحمه الله وكذا لو سكت لتنفس يعني فان المأموم - 00:00:20ضَ

يقرأ الفاتحة لكن على سبيل الوجوب والاستحباب على سبيل الاستحباب على المذهب قال وفيما اذا لم يسمعه لبعد ببعد انت فانه يقرأ الفاتحة ايضا. لان لانه في هذا الحال لا يحصل تشاغل من المأموم عن الامام. لا يحصل تشاغل - 00:00:40ضَ

مأمون فلا يدخل في قوله تعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لانه لم يستمع لا اذا لم يسمعه لطرش اذا لم يسمعه لطرش. يعني الطرش هو ظعف السمع. او عدم السمع كلية - 00:01:00ضَ

فاذا لم يسمعه لطرش فانه ايش؟ يقرأ. يقرأ. قال لا اذا لم يسمعه نطرش فلا يقرأ. المؤلف قال انشغل غيره الاستماع وان لم يشغل احدا قرأ. اذا اذا لم يسمعه لبعد يقرأ ولا لا؟ يقرأ. واذا لم يسمعه لطرش - 00:01:18ضَ

فانه لا يقرأ الا اذا لم يشغل غيره فاذا قال قائل لماذا فرقوا بين البعد والطرش؟ فقالوا في البعد انه يقرأ وفي الطرش انه لا يقرأ. نقول الفرق بينهما ظاهر - 00:01:38ضَ

لان البعد مانع عام. مانع عام يعني يعم جميع المصلين البعيدين. وايضا البعد سببه قد يكون من ضعف قراءة الامام ضعف ضعف صوت الامام بخلاف الطرش فان الطرش مانع خاص. وايضا الغالب ان الذي لا يسمع لطرش انه يرفع - 00:01:53ضَ

وهو يرفع صوته وهذا وهذا موجود الان تجد ان تجد ضعيف السمع يرفع صوته اكثر مما مما يلزم او لا ينبغي يظن ان الناس مثله مثله لانهم لانه لا يسمع صوته ايظا هو. فلذلك يقول فرقوا بينهما بهاتين لهذين الامرين - 00:02:17ضَ

الامر الاول ان البعد مانع عام. والطرش مانع ها؟ خاص. مانع خاص. وثانيا ان البعد قد يكون بسبب من الامام لضعف صوته. واما الطرش فالغالب ايضا انه اذا قرأ الذي لا يسمع لطرش انه - 00:02:37ضَ

يشغل غيره بالقراءة ولهذا قال فلا يقرأ انشغل غيره عن الاستماع وان لم يشغل احدا قرأ. والصواب في هذا انه لا فرق بين المسألتين وان من لم يسمع الامام لبعد او طرش فانه يقرأ الفاتحة سواء قلنا انها واجبة او مستحبة. فالمهم انه لا فرق - 00:02:57ضَ

بين الطرف والبعد. فعلى القول باستحباب قراءة الفاتحة للمأموم اذا جهر امامه نقول تستحب. لمن لم يسمعه لبعد او لم يسمعه لان العلة عدم السماع. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول من كان له امام فقراءة الامام - 00:03:17ضَ

له قراءة ولا تكون قراءته قراءة له الا اذا ها سمعه الا اذا سمعه فعلى هذا الراجح انه لا يقرأ بقي ان ننبه على مسألة تقدمت يقول في سكتة الامام قال وبعدها وهي قبل الفاتحة وبعد - 00:03:37ضَ

يعني بعد الفاتحة بقدرها. بقدرها وهذا فيه نظر. فيه نظر اعني ان يسكت الامام بعد قراءة الفاتحة بقدر قراءة بقراءة المأموم الفاتحة. ولهذا انكر ابن القيم رحمه الله انكر هذا القول وقال انه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:03:57ضَ

وانه كان يسكت سكوتا بمقدار قراءة المأموم الفاتحة. وعلى هذا فنقول السكوت لا يتقدر بالفاتحة. يسكت سكتة يحصل بها الفصل بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة بعدها. قال رحمه الله ويستفتح المأموم ويتعوذ فيما - 00:04:17ضَ

يجهر فيه امامه. استفتح ويتعوذ فيما يجهر فيه امامه. ولهذا قال كالسرية يعني كما انه يستفتح السرية ويتعود في السرية فكذلك في الجهرية. وظاهر كلامه رحمه الله ويستكشف المأموم ويتعوذ فيما يزهر في امامه ظاهره الاطلاق - 00:04:37ضَ

وانه سواء سمع قراءة المأموم ام لم سمع قراءة الامام ام لم يسمعها؟ ولهذا قيد وقال قال في الشرح وغيره ما لم يسمع قراءة امامه. فان سمع سمع قراءة امامه فانه لا يستفتح ولا يتعوذ. لانه حينئذ يتشاغل - 00:04:57ضَ

عن عن ايش؟ عن واجب يتشاغل بمسنون وعن واجب لكن اذا لم يسمع قراءة امامه فانه يستفتح يقول رحمه الله وما ادركه المسبوق مع الامام فهو اخر صلاته. وما يقظيه اولها - 00:05:17ضَ

نعم ما ادركه المسبوق مع الامام فهو اخر الصلاة وما يقضيه فهو اولها. يعني اذا قام للقضاء فالذي يقضي هو اول الصلاة. دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اذا سمعتم الاقامة فامشوا وعليكم السكينة فامشوا عليكم السكينة فما - 00:05:37ضَ

صلوا وما فاتكم فاتموا. قالوا والاتمام انما يكون لامر متقدم. قالوا هذا الحديث يدل على ان ما يدركه هو اول صلاته. اول صلاته وعلى هذا فاذا دخل في الركعة الثانية من رباعية اذا دخل في الركعة الثالثة من رباعية مع الامام - 00:06:01ضَ

فانه اذا قام لقضاء ما فاته يستفتح ويتعود ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة كما سنبين يترتب على هذا الخلاف. والقول الثاني في هذه المسألة وهو نعم القول الثاني وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله ان ما يقضيه المسبوق هو اخر - 00:06:24ضَ

صلاته وما يدركه هو من اولها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وفي رواية فما فاتكم فاقضوا تقضوا وهذه الرواية فقضوا تفسر الرواية الاخرى فاتموا. ولان هذا هو الترتيب. الواقعي للصلاة - 00:06:44ضَ

ان الانسان يبدأ صلاته من اولها ولا من اخرها؟ ها؟ من اولها وهذا القول اصح ان ما يقضيه المسبوق هو صلاته وما يدركه هو اولها اولها. ماذا ينبني على هذا الخلاف؟ هل هو خلف اللفظي؟ او معنوي؟ نقول - 00:07:07ضَ

هنا معنوي وليس لفظيا. ينبني عليه محل الاستفتاح. محل الاستفتاح هذا اولا. فان قلنا ما يقضيه لا يقضيه المسبوق اول صلاته متى يستفتح وما يدركه اخرها نقول اذا قام لقضاء ما فاته ها يستفتح - 00:07:27ضَ

وعلى هذا يدخل مع الامام بدون استفتاح فاذا سلم الامام وقام يقضي هذه الركعة بمثابة الاولى. مثال ذلك مأموم دخل مع كان في صلاة الظهر في الركعة الثالثة. يدخل مع الامام يصلي ركعتين اذا سلم يقوم يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك - 00:07:49ضَ

لان هذا هو اول صلاته. طيب. هذا ثانيا التعوذ اذا قلنا ان التعوذ في اول الصلاة. متى يكون ها؟ على القول بان ما يقضيه المسبوق هو ها؟ اول صلاته يستفتح اذا قام يقضي. فيتعوذ اذا قام يقضي - 00:08:09ضَ

القول بان ما يقضيه المسبوق. ما يقضيه اول صلاته وما يدركه اخرها. يعني على المذهب على المذهب. متى يستفتح نقول يستفتح اذا قام يقضي. ومتى يتعوذ؟ اذا قام يقضي. طيب القراءة بعد الفاتحة - 00:08:29ضَ

القراءة بعد الفاتحة. يعني مثل لو ادرك ركعتين من صلاة الظهر. ادرك الثالثة والرابعة. اذا قام يقضي نقول يقرأ بعد الفاتحة لان القراءة تكون في الركعتين الاوليين. ايضا من المسائل التي تنبني على ذلك. تكبيرات العيد لو ادرك الركعة الثانية من صلاة العيد - 00:08:46ضَ

كم من الركعة الثانية فيها من تكبيرة خمس زوائد اذا قام يقضي يكبر ست زوائد يكبر على مذهب ست زوائد واضح؟ نعم لان ما يدركه المسبوق اخر صلاته وما يقضيه اول صلاته. طيب في شيء اخر - 00:09:07ضَ

نعم الايطالي اذا قلنا انه يطيل الركعتين الاوليين اطول من الاخريين اذا يطيل القظا اطول ها من ما ادرك ايظا في صلاة الجنازة. صلاة الجنازة اذا ادرك الامام وهو في ركعة في التكبيرة الثالثة في الدعاء. يدعو معه ثم - 00:09:25ضَ

كبر فاذا سلم الامام قرأ الفاتحة ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام واذا قلنا ما يدركه المسبوق هو اول صلاته مثلا جميع الاحكام السابقة تنعكس عكس بالعكس الاحكام السابقة فيستفتح اول عند دخوله للصلاة. ويتعوذ عند دخوله في الصلاة. ويقرأ بعد الفاتحة عند دخوله في - 00:09:45ضَ

وفي مسألة صلاة الجنازة نقول اول ما يدخل في الصلاة ماذا يصنع؟ ها على القاعدة يقرأ الفاتحة يقرأ الفاتحة طيب هذا القول يرد عليه القول بان ما يدركه المسبوق هو اخر صلاته وما يقضيه اولها يرد عليه مسألة استثناها المؤلف يحتاج الى استدراك قال لكن - 00:10:08ضَ

لو ادرك ركعة من رباعية او من مغرب او مغرب يتشهد عقب اخرى. ولو مشينا على القاعدة يتشهد عقب ثانية الان ما صار الان المؤلف رحمه الله لم يمشي على قاعدة - 00:10:28ضَ

لو قلنا ان ما يدركه المسبوق اخر صلاته. وما يقضيه اولها. وادرك ركعة منه بعيد. ادرك ركعة من صلاة الظهر وصلاة الظهر ادرك ركعة رباعية او من مغرب. يقول يتشهد عقب اخرى. كيف هذا - 00:10:49ضَ

قد يأتي بثلاث ورقات واحدا بعد كيف تشهد على قاعدة طيب في المغرب ادرك ركعة من صلاة المغرب ثم طيب بعد الثانية اصبح الان اتى بجلالة بدون طيب ولو قلنا ما يقضيه المسبوق اخر صلاته؟ يقول نتشهد عقب عقب الركعة مباشرة في نفس الركعة - 00:11:07ضَ

واضح المغرب المكان الثاني لان اللي ادرك هذه الاخيرة. ادركها هي الاخيرة ولا لا على المذهب ان ما يدركه المسبوق اخر صلاته. شف لكن لو ادرك ادرك ركعة من رباعية او من مغرب يتشهد عقب اخرى. ويتورط معه - 00:11:47ضَ

لأنه ماشيين على القاعدة اتشاهد الاخيرة فقط ولهذا احتاجوا ان يستثنوا هذه المسألة قالوا لاجل ان لاجل لماذا استثنوا هذه المسألة؟ قالوا لا يفضي ذلك الى تشويش الصلاة ولان لا يزه منه عدم ختم المغرب بالوتر - 00:12:14ضَ

ختم المغرب بالوتر لكن هذا القول يرد عليه يرد عليه لو ادرك اثنتين من رباعية لزم منه عدم ختم لو ادرك اثنتين من المغرب لزم منه عدم ختم المغرب بالوتر - 00:12:33ضَ

فالمهم ان القول الراجح في هذه المسألة ان ما يدركه المسبوق هو اول صلاته وما يقضيه هو اخرها قال ويتورك معه يتورك معه لماذا؟ لان ما يقضيه ما يقضيه المسبوق اخر صلاته وما يدركه ما يدركه اخرها وما يقضيه اولها فهذا التشهد الان هو - 00:12:49ضَ

بمناسبة التشهد الاخير بمثابة التشهد الاخير اذا والتشهد الاخير فيه في تورك في تورك والصواب انه لا يتورك لاننا ذكرنا فيما تقدم ضابط التورك متى يكون في التشهد انتبه في التشهد الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهد - 00:13:14ضَ

وقولنا التشهد الذي يعقبه سلام احترازا من ايش؟ مما لو كان مسبوقا بركعة وجلس يتشهد مع الامام تبعا له. هل لا يتورط لا يتورط لان جلوسه هنا تابع. وقولنا من الصلاة ذات التشهدين احترازا من التشهد الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات - 00:13:38ضَ

التشهد الواحد نعم ومن ركع وسجد او رفع منهما قبل امامه فعليه ان يرفع اي يرجع اي يرجع لياتي به اي اي بما سبق اي بما سبق به بعده لتحصل المتابعة الواجبة. ويحرم سبق الامام عمدا لقوله عليه الصلاة والسلام اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام - 00:14:00ضَ

ان يحول الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار متفق عليه. طيب يقول رحمه الله ومن ركع او سجد او او رفع منهما قبل امامه فعليه ان يرجع ان يرجع ليأتي به اي بما سبق به امام شرع المؤلف رحمه الله في بيان - 00:14:24ضَ

احوال الامام مع المأموم. وقد تقدم لنا ان الامام ان المأموم ما الامام له اربع حالات. سبق وموافق تخلف ومتابعة وقلنا ان السبق تارة يسبق امامه الى الركن. وتارة يسبقه بالركن - 00:14:44ضَ

يسبق امامه الى الركن. وتارة يسبق امامه بالركن والفرق بينهما ان السبق الى الركن ان يشرع المأموم في الركن قبل امامه ويدركه الامام فيه والسبق بالركن ان يأتي المأموم بالركن ويفرغ منه قبل وصول امامه اليه. هذا الفرق بين السبق الى الركن والسبق بالركن - 00:15:06ضَ

فمثلا هذا مأموم ركع قبل امام ولكن الامام ادركه في الركوع هذا سبق الى الركن والسبق بالركن ان يأتي المأموم بالركن ويفرغ منه قبل وصول امامه اليه مثل يركع ويرفع. يركع ويرفع. واضح؟ ولهذا وكلام - 00:15:33ضَ

المؤلف هنا شامل الامرين قال ومن ركع او سجد او رفع منهما يعني فرغ منهما وهذا يشمل السبق الى الركن والسبق يقول امام فعليه ان يرجع اي يرجع ليأتي به اي بما سبق به امام بعده لتحصل المتابعة الواجبة - 00:15:53ضَ

لانه يجب ان تكون افعال المأموم عقب افعال الامام. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كبر فكبروا اذا ركع فاركعوا. فجعل ركوع المأموم بعد ركوع الامام. وسجود المأموم بعد سجود الامام. وعليه فلو سجد قبل - 00:16:13ضَ

فقد فعله محرما. والفعل المحرم لا يعتد به. الفعل المحرم باطل لا يعتد به. طيب وتقدم لنا المؤلف سيذكر ان شاء الله تعالى لكن تقدم لنا ان سبق الامام او موافقته حرام لكن لكن ان - 00:16:33ضَ

ان كان عمدا او سهو ان كان عمدا فان كان سهوا او جهلا فانه لا يضر الا في امرين في تكبيرة الاحرام مطلقا مطلقا يعني اذا كبر قبل امامه لم تنعقد صلاته سواء كان عامدا ام ناسيا ام جاهلا - 00:16:53ضَ

وبالسلام اذا سبق امامه ها؟ بالسلام ثانيا في الموافقة ايظا اذا وافق امامه في التكبير لم تنعقد صلاته سواء كان عامدا ام ناسيا ام جاهلا لكن في السلام قال الفقهاء انه - 00:17:13ضَ

لا يكره يكره ان يوافقه في السلام. المهم من تتنبهوا لهذه مسألة سبق الامام ان كان بتكبيرة الاحرام لم تنعقد الصلاة مطلقا حتى لو نسي او جهل وكذلك ان وافقه فيها. اما بقية الاركان من سبقه بركوع او سجود او قيام او قعود. هذا التفصيل سيأتي. قال ليأتي به - 00:17:31ضَ

بما سبق به الامام بعده لتحصل المتابعة الواجبة. ثم قال ويحرم سبق الامام عمدا سبق الامام هل مطلقا؟ قال عمدا ليخرج ايش؟ ليخرج الجاهل والناسي الجهل والناسي والجاهل والناسي لا اثم عليهما - 00:17:55ضَ

لانه لماذا؟ نقول لانهما لم يتعمدا المخالفة. الجاهل والناسي لم يتعمد المخالفة والاثم انما يكون على من قصد المخالفة. وتعمد المخالفة. قال لقوله عليه الصلاة والسلام اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار. او يجعل صورته صورة حمار. متفق - 00:18:19ضَ

هنا هذا دليل على فاذا قال قائل ما من اين اخذنا التحريم من العقوبة العقوبة ان يحول الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار. هذه عقوبة ولا عقوبة الا على فعل محرم - 00:18:47ضَ

طيب هنا ايضا قول رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار. هل المراد ان يجعل رأسه رأس حمار حسا وصورته صورة حمار او معنى بمعنى هل يحول الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار هذي او من الراوي شك من الراوي - 00:19:06ضَ

هل لكن هل المراد هنا ان الله عز وجل يقلب رأسه الى رأس حمار؟ حسا بحيث يكون رأسه بدلا من ان يكون رأس ادمي يكون رأس حمار او المراد القلب المعنوي. بمعنى انه يكون كالحمار في البلادة. وعدم الفهم. نقول ظاهر العموم الحديث - 00:19:27ضَ

والله على كل شيء قدير واضح؟ للحديث ان يحول الله رأسه رأس حمار. ظاهر الحديث الاول ولهذا لم يقل انه اما يخشى الذي يرفع اذا اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يجعله الله كالحمار او يجعل رأسه كالحمار قد يحول - 00:19:48ضَ

رأسه رأس حمار. والرواية الاخرى او يجعل صورته صورته. والصورة هي الشيء الباطن او الظاهر الظاهر ولهذا ظاهر الحديث ان ان التبديل والتحويل انه حسي لكن مع ذلك نقول الحديث يحتمل ان يكون المراد به تغييرا حسيا - 00:20:07ضَ

ويحتمل ان يكون المراد به تغييرا معنويا معنويا ولذلك شف الاية لما كانت محتملة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل كمثل الحمار اسفارا طيب يقول متفق عليه قال والاولى ان يشرع في افعال الصلاة بعد الامام - 00:20:29ضَ

والاولى ونحن نقول والواجب والواجب والدليل على الوجوب الحديث اذا كبر فكبروا. والفاء تدل على التعقيب. تدل على التعقيب مشروع ان تكون افعال المأموم عقب افعال الامام مباشرة مباشرة لان النبي عليه الصلاة والسلام قال فاذا كبر فكبروا. ولا تكبروا حتى يكبروا. هذه الجملة تنفي السبق والموافقة - 00:20:53ضَ

والتخلف في قوله ولا تكبروا حتى يكبر ولا تركعوا حتى يركع. وتنفي ايضا الايش؟ الموافقة. تنفي الموافقة لقوله اذا اتى الضرر فكبروه. وتنفي التخلف لقوله فكبروا اذا هذه الجملة اذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. اذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. نأخذ منها احوال المأموم الاربع - 00:21:27ضَ

وان التخلف لا يجوز. وان السبق لا يجوز. من اين ولا تكبروا حتى يكبروا ولا تركعوا حتى يركعوا. طيب الموافقة من انها لا تجوز الموافقة اذا كبر نعم اذا كبر طيب آآ التخلف الفاء في قوله فكبروا طيب يقول رحمه الله - 00:21:54ضَ

وان كبر معه باحرام لم تنعقد. من كبر معه الاحرام لم تنعقد صلاته. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تكبروا حتى يكبر قال وان سلم معه كره وصح من سلم معه كل ما صح - 00:22:24ضَ

وهم رحمهم الله هنا فرقوا بين السلام والتكبير تكبيرة الاحرام فقالوا اذا كبر ان وافقه في تكبيرة لم تنعقد وان وافقه بالتسليم ها لم تبطل صلاة لكن يقول وقبله عمدا بلا عذر بطلت. وهنا المؤلف رحمه الله في مسألة تكبيرة الاحرام قال وان كبر مع - 00:22:42ضَ

لاحرام لم تنعقد وظاهر الاطلاق. وقوله وان سلم معه كره وصح وصح وظاهر الاطلاق لكن قيد. قال وقبله عمدا لا عذر بطلت وسهوا يعيده بعده وعلى هذا فموافقة الايمان فسبق الامام بالتكبير او موافقته بالتكبير حكمه محرم ولا تناقض الصلاة. طيب - 00:23:06ضَ

بالتسليم وموافقته في التسليم نقول اما سبقه فان كان عمدا فالصلاة باطلة. وان كان سهوا اعاده بعده بعده بعده. قال والا بطلت؟ قال فان لم يفعل اي لم يعد عمدا حتى لحقه الامام فيه بطلت صلاته - 00:23:32ضَ

مثل ركع قبل الامام ثم الان سبق الايمان بركن ولا الى ركن؟ الى ركن. سبق الامام الى ركن. ولم يأتي به اي لم يرفع ويأتي به بعد الامام لما ركع الامام وافق الامام ما حاجة - 00:23:52ضَ

هنا نقول تبطل صلاته. تبطل صلاته. لانه تعمد فعل محرم في الصلاة وهو انه ركع قبل الامام قال لانه ترك الواجب عمدا. وان كان سهوا او جهلا فصلاته صحيحة ويعتد به. يعني يعتد بهذا - 00:24:10ضَ

الذي سبق الايمان به قال رحمه الله وان راكع ورفع قبل ركوع قبل ركوع امامه عالما حمدا بطلت صلاته. طيب في قوله رحمه الله في الاول لانه ترك الواجب عمدا وان كان سهوا او جهلا فصلاته صحيحة. ويعتد به ما ذكره في السابق سبق بكم ركن - 00:24:31ضَ

وان كبر معه لاحرام لم تنعقد سبق الايمان دروك ولا بركنين؟ ركنين لا تتكبر طيب الثاني وان ركع ورفع قبل ركوع انتبه لا لا كبر لا كبر الانتقال قصدك الاحرام لان الاحرام لا تنعقد الصلاة - 00:24:55ضَ

تتكبر وان ركع ورفع ما قال قطر وان ركع ورفع قبر قبل ركوع ركنين رافع من الركوع ولا ثلاثة لا تكبيرة الانتقال واجبة لا تكبير الاحرام كبر بعد الامام. هذا رجل كبر بعد الامام. لكنه ركع ورفع قبل الامام - 00:25:18ضَ

بكم سبق الامام الامام ما زال يقرأ الان. يقرأ هذا الرجل ركع ورفع وجلس. ثلاثة بل اربعة. لان والطمأنينة فيه والطمأنينة فيه. اربعة اربعة لكن قد يقال اننا لا نعد الطمأنينة لانها تابع لكل ركن. قد يقول انه سبق بركنين لان كل طمأنينة تتبع الركن - 00:25:42ضَ

فمثلا الركوع طمأنينة الركوع تتبع الركوع. وطمأنينة الرفع تتبع الرفع. لكن الواقع ان المسألة هذي ان ركع ورفع قبرك وامامه ايش؟ نقول في الواقع انها عند التفصيل انها سبق للامام باربعة اركان - 00:26:12ضَ

وليس بركن. يقول عالم عمدا بطلت صلاته لانه سبقه بمعظم الركعة. وان كان جاهلا او ناسيا وجوب المتابعة قالت الركعة التي وقع السبق فيها فقط اي فيعيدها. وتصح صلاته للعذر. اذا اذا ركع ورفع قبل ركوع امامه - 00:26:32ضَ

يقول ما الواجب عليه؟ يقول ان كان عمدا بطلت. وان كان سهوا او جهلا ماذا يصنع المؤلف يرى جلسة جهلا نقول صلاته صحيحة لكن تبطل هذه الركعة التي سبق فيها الامام. والصحيح انه لا ان هذا - 00:26:52ضَ

مسألة تدخل وان سبق الامام عموما على القول الراجح عشان ما ما يحصل اختلاف سبق الامام ان كان عمدا بطلت صلاته مطلقا سواء سبقه بركن او ركنين او ثلاثة وان كان غير عمد يعني سهوا او جهلا ثم ذكر وجب عليه الاتيان بعد امامه - 00:27:12ضَ

فان نسي فصلاته صحيحة. الصلاة صحيحة. نعم قال وان سبقه مأموم بركنين بان ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه اي رفع امام من الركوع بطلت صلاته. وهذا في الواقع على ما سبق سبق كم ركن؟ اربعة. هم - 00:27:39ضَ

ركع ورفع وسجد قبل رفعه الركوع وطمأنينة فيه ورافع الطمأنينة فيه وسجود وطمأنينة فيه ستة يقول رحمه الله بطلت صلاته لانه لم يقتدي بامامه في اكثر ركعة. قال الا الجاهل وهذا في حق العام الظاهر. لكن نقول الا الجاهل والناس - 00:28:02ضَ

فتصح صلاتهما. تصح صلاتهما للعذر. ويصلي الجاهل والناس تلك الركعة قضاء لبطلانها لان انه لم يقتدي بامامه فيها ومحله اذا لم يأتي بذلك مع امامة يعني محل ما سبق في السبق يعني ببطلان الركعة متى قلنا ببطلان - 00:28:24ضَ

السبق على المذهب محلها ايش؟ اذا لم يأتي بذلك بعد امامه. فان اتى به بعد امامه صحت. قال ولا قلوا ولا تبتروا بسبق بركن واحد غير ركوع. والتخلف عنه كسق على ما تقدم. يعني لو سبق لو سبق - 00:28:44ضَ

عموم الامام بركن بركن. فالفقهاء رحمهم الله يفرقون بين الركوع وغير الركوع. فقالوا سبقه بالركوع بطلت صلاته. وان سبقه بغير الركوع لم تبطل صلاته لم تبطل صلاته. والصواب انه لا فرق - 00:29:04ضَ

بين الركوع وبين غيره كما سيأتيون وسنذكر لكم ان شاء الله تعالى آآ تفصيل كل المسائل السابقة هذي لاجل ما يحصل على المذهب ان شاء الله تعالى في الدرس القادم قال والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم - 00:29:24ضَ

التخلف عنه يعني اذا تخلف عن امامه فحكمه حكم وقد تقدم لنا ان التخلف عن الامام تارة يكون لعذر وتارة فان كان لغير عذر كان التخلف بغير عذر وش الحكم - 00:29:44ضَ

حرام لكن ماذا يصنع؟ نقول يأتي بما تخلف به ما لم يصل امامه الى موضعه الذي هو فيه الذي هو فيه واضح؟ مثل انسان يصلي مع الامام الفجر صلى مع الامام الركعة الاولى - 00:30:01ضَ

وبين يوم سجد سجد نام المأموم قام الامام قرأ السورة وركع ورفع واجرك ساجد اثناء السجود الذي بجانبه مسه فافاق. ما لم نوم ينقض الوضوء. ماذا يصنع في هذا الحال؟ نقول هذه - 00:30:20ضَ

ركعتك الاولى ملفقة من ركعتين مملولة والثانية واما ان كان لغير عذر وتخلف عنهم باكثر من ركن فصلاته باطلة. نعم - 00:30:39ضَ