شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان (جميع الدروس) - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

65 من 86 /شرح كتاب إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان/الأعمال بالنية/صالح الفوزان/العقيدة/كبار العلماء

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب اغاثة اللهفان في مصائد الشيطان. الامام ابن القيم الجوزية رحمه الله الدرس الخامس وستون بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00ضَ

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الوجه الثامن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى - 00:00:19ضَ

الحديث وهو اصل في ابطال الحيل وبيحتج البخاري على ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين الحيل التي يتوصل بها الى استباحة - 00:00:39ضَ

ما حرم الله هيل باطلة ومحرمة وقد اهلك الله طائفة من بني اسرائيل مسخهم قردة وخنازير لما احتالوا على صيد السمك في يوم السبت فنصبوا له الشباك مع انهم حرام عليهم الصيد في يوم السبت - 00:01:02ضَ

فلم يصيدوا لكن نصبوا الشباك حيلة فوقعت فيها الحيتان اخذوها يوم الاحد غضب الله عليهم ومسخهم قردة وخنازير عقوبة لهم وهذا ذكره الله جل وعلا للقرآن ذكره الله واسألهم عن القرية - 00:01:34ضَ

التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم سبت ابتلاهم الله بان الحيتان تأتي يوم السبت بكثرة مما يغريهم بالحيلة بصيدها تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم - 00:02:12ضَ

كذلك نبلوهم نبلوهم نختبرهم هذه بلوى الصحابة رضي الله عنهم لما حرم الله عليهم الصيد وهم حرم جاء الله بالصيد وهم حرم وتناله ايديهم ينالونه بايديهم لكنهم لم لم يلتفتوا اليه - 00:02:38ضَ

لانها لان الله حرم عليهم الصيد وهم حرم فلم يلتفتوا اليه هذا الفرق بين المؤمنين غير المؤمنين يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب - 00:03:09ضَ

الصحابة كفوا عن الصيد رغم كثرته وانه تناله ايديهم كفوا عنه ان الله حرمه عليه وهم حرم هذا فرق ما بين المؤمنين وغير المؤمنين باوامر الله سبحانه ولا يجوز الاحتيال على اوامر الله - 00:03:41ضَ

فهذه الاية اصل واضح في تحريم الحيل على ما حرم الله سبحانه وتعالى نعم الوجه الثامن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى الحديث - 00:04:14ضَ

وهو اصل في ابطال الحيل انما الاعمال بالنيات. شف العبرة بنية الشخص وليس العبرة بصورة العمل قد يكون العمل قيل ان يكون العمل حيلة على ما حرم الله العبرة بالنية ما هي بالعبرة بصورة العمل - 00:04:37ضَ

الصحابة كفوا عن الصيد وهم حرم لانهم يعلمون ان الله حرمه عليهم في هذه الحالة رغم انه تناله ايديهم ورماحهم الاعمال بالنيات ولو تظاهر الانسان بعكس النية واحتال الله لا ينظر الى الصور وانما ينظر الى - 00:05:06ضَ

حقيقة انظر الى الحقيقة ما ينظر الى الصورة نعم وهو وانما لكل امرئ ما نوى الحديث وهو اصل في ابطال الحيل لان العبرة بالنية انما لكل امرئ ما نوى الله لم ينظر الى صورة العمل وانما نظر الى نية العامل - 00:05:42ضَ

نعم وهو اصل في ابطال الحيل وبه احتج البخاري على ذلك احتج البخاري على ابطال الحيل بهذه الاية بهذا الحديث بهذا الحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى - 00:06:09ضَ

البخاري بهذا الحديث في صحيحه على ابطال الحيل. نعم فان من اراد ان يعامل رجلا معاملة يعطيه فيها الفا بالف وخمسمائة الى اجل فاقرظه تسع مئة وباعه ثوبا بست مئة يساوي الفا - 00:06:34ضَ

انما نوى باقراض التسعمائة تحصيل الربح الزائد وانما نوى بالست مئة التي اظهر انها ثمن الثوب الربا نعم قال صلى الله عليه وسلم كل قرب جر نفعا فهو ربا فمن احتال على - 00:06:57ضَ

الفائدة بالربا فان هذه الحيلة لا تنفعه وفعله حرام فعله حرام وربا كمن اقرب شخصا مبلغا ثم باع عليه ثوبا بمبلغ واظافه الى القرظ قال هذا بيعنا ما ما اخذت عليه زود في القرض انما هذا ثمن هذا بيع - 00:07:20ضَ

يقول وش النية بهذا البيع؟ انت ما ما تقصد هذا البيع تقصد الربح في القرظ هو حرام نعم وانما نوى بالستمئة التي اظهر انها ثمن الثوب الربا والله يعلم ذلك من جذر قلبه - 00:07:59ضَ

وهو يعلمه ومن عامله يعلمه ومن اطلع على حقيقة الحال يعلمه نعم يعلمون انه حيلة على الفائدة في القرن نعم فليس له من عمله الا ما نواه وقصده حقيقة من اعطاء الف حالة واخذ الف وخمسمائة مؤجلة - 00:08:18ضَ

وجعل صورة القرظ وصورة البيع محللا لهذا المحرم نعم هذا لا يفيده شيئا ولا ينقذه من عذاب الله الزوج نعم الوجه التاسع ما رواه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده - 00:08:44ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرقا الا ان يكون صفقة خيار ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله رواه احمد واهل السنن وحسنه الترمذي - 00:09:04ضَ

وهذا ايضا من ادلة ابطال الحيل قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيلا فاذا كان يريد ان يقطع الخيار وقام من المجلس - 00:09:25ضَ

يقول انا فارقت المجلس فانتهى الخيار نقول لا الخيار ما انتهى والمجلس ما زال وهذه الحيلة لا تفيدك شيئا هذه الحيلة لا تفيدك شيئا ولا يتحقق بها التفرق نعم البيان بالخيار حتى يتفرقا الا ان يكون صفقة خيار - 00:09:54ضَ

يكون هناك خيار شرط ينتهي خيار المجلس ويدخل خيار الشرط بعد المجلس فاذا لم يكن هناك خيار شرط وانما احتالا على انهاء المجلس او احتال احدهما هذا الحيلة باطلة. نعم - 00:10:23ضَ

ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله رواه احمد واهل السنن وحسنه الترمذي وقد استدل به الامام احمد رحمه الله وقال فيه ابطال الحيل تدل بهذا الحديث الامام احمد على ابطال الحيل - 00:10:42ضَ

كونوا فارق المجلس لا يقصد المفارقة وانما يقصد الهاء قيار الشر اه خيار المجلس هو في المجلس ولو قام ولو فارق المجلس فهذا لا يبطل خيار المجلس لانه لم ينوي به انتهاء المجلس - 00:11:02ضَ

انما اراد به قطع الخيار يرى المجلس هذي حيلة باطلة وخيار المجلس باقي. نعم وقد استدل به الامام احمد وقال فيه ابطال الحيل ووجه ذلك. ان الشارع اثبت الخيار الى حين التفرق الذي - 00:11:26ضَ

يفعله المتعاقدان بداعية طباعهما فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقصد المفارق منع الاخر من الاستقالة وهي طلب وهي طلب الفسخ سواء كان العقد لازما او جائزا لانه قصد بالتفرق غير ما جعل التفرق في العرف له - 00:11:47ضَ

فانه قصد به ابطال حق اخيه من الخيار ولم يوضع التفرق لذلك وانما جعل التفرق لذهاب كل واحد منهما في حاجته ومصلحته نعم الوجه العاشر ما روى محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:12:13ضَ

لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود وتستحلوا محارم الله بادنى الحيل رواه ابو عبدالله ابن بطة نعم يقول صلى الله عليه وسلم لا تستحل محارم الله بادنى الحيل هذا ابطال للحيل على - 00:12:41ضَ

استباحة ما حرم الله نعم. لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود وتستحلوا محارم الله بادنى الحيل رواه ان اليهود يستحلون المحرمات بالحيل مثل قصة قصة السبت نعم رواه ابو عبد الله ابن بطة قال حدثنا احمد ابن محمد ابن سل ابن سلم قال حدثنا الحسن ابن الصباح الزعفران - 00:13:06ضَ

قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو. وهذا اسناد جيد يصحح مثله الترمذي هو نص في تحريم استحلال محارم الله بالحيل وانما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ادنى الحيل. تنبيها على ان مثل هذا المحرم العظيم الذي قد توعد الله - 00:13:38ضَ

تعالى عليه بمحاربة من لم ينتهي عنه اي نعم بادنى الحيل فكيف بالحيلة الكبيرة الاثم اشد والحيلة باطلة لا تحل ما حرم الله نعم فمن فمن اسهل الحيل على من اراد فعله ان يعطيه مثلا الفا الا درهما باسم القرض ويبيعه خرقة - 00:14:02ضَ

تساوي درهما بخمسمائة نعم خرقة ما تساوي درهم يبيعها بخمس مئة يصير الخرقة مجرد محلل وهو ما قصد بيع دقيقة انما قصد الحيلة على الربا وهذا حرام نعم وكذلك المطلق ثلاثا من اسهل الاشياء عليه ان يعطي بعض السفهاء عشرة دراهم مثلا - 00:14:31ضَ

لينزو على مطلقته فتطيب له بخلاف الطريق الشرعي فانه يصعب معه عودها حلالا. اذ من الممكن ان لا يطلق. بل ان يموت المطلق اولا قبله نعم كذلك الله حرم المطلقة ثلاثا - 00:15:03ضَ

واعتبر هذا بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يعني يتزوجها زوج غيره بعد الطلاق انتهاء عدتها زواج رغبة لا زواج تحليل ثم يطلقها بطيبة من نفسه لا بحيلة - 00:15:31ضَ

فتحل بهذا اما ان يتزوجها لا بقصد لا بقصد آآ زواجها زواجه بها وانا ليريد التحليل هذا التيس المستعار لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ثم انه صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه باليهود - 00:16:02ضَ

وقد كانوا احتالوا في الاصطياد يوم السبت بان حفروا خنادق يوم الجمعة تقع فيها الحيتان يوم السبت ثم يأخذونها يوم الاحد وهذا عند المحتالين جائز لان فعل الاصطياد لم يوجد يوم السبت - 00:16:32ضَ

وهو عند الفقهاء حرام لان المقصود هو الكف عما ينال به الصيد بطريق التسبب او المباشرة نعم اليهود فعلوا هذه الحيلة التي ذمها الله اهلكهم بسببها يعني الله جل وعلا مسخهم قردة وخنازير بسبب هذه الحيلة - 00:16:51ضَ

لما احتالوا على الله حرم عليهم الصيد البحر يوم السبت فهم حفروا الحفر ونصبوا الشباك فيها صارت الاسماك تقع في الحفر تسيء وتمسكها الشباك يوم السبت فاذا جاء يوم الاحد جاءوا واخذوا - 00:17:18ضَ

السمك من الشباك الله لعنهم ومسخهم قردة وخنازير بسبب هذه الحيلة نعم وهذا عند المحتالين جائز لان فعل الاصطياد لم يوجد يوم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة - 00:17:45ضَ

خاشئين نعم ولقد علمتم الذين اعتدوا يعني اليهود يقول لليهود ولقد علمتم ايها اليهود الذين اعتدوا منكم في السبت فحفروا الحفر للاسماك ووضعوا فيها الشباك يظنون ان هذا يبيح لهم - 00:18:10ضَ

اخذها يوم الاحد هذا حرام مسخهم الله قردة مسخهم الله قردة. قلنا لهم كونوا هذا امر كوني كونوا قردة خاسئين واذا امر الله بشيء فانه يكون انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن - 00:18:35ضَ

فيكون نعم وهذا عند المحتالين جائز لان فعل الاصطياد لم يوجد يوم السبت وهو عند الفقهاء حرام لان المقصود هو الكف عن ما ينال به الصيد بطريق التسبب او المباشرة. عند الفقهاء الذين يفهمون - 00:18:59ضَ

اوامر الله ونواهيه هادو هم الفقهاء يفهمون ان هذا حرام لانه حيلة لا تستباح به محارم الله جل وعلا نعم ومن احتيالهم ان الله سبحانه وتعالى لما حرم عليهم الشحوم - 00:19:21ضَ

تأولوا ان المراد نفس ادخاله الفم وان الشحم هو الجامد دون المذاب فجملوه فباعوه واكلوا ثمنه نعم الله جل وعلا حرم على اليهود الشحوم المختلطة مع اللحوم فعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر - 00:19:43ضَ

ومن البقري وحرمنا عليهم شحومهما يقومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا وما اختلط بعظم الشحوم التي مختلطة مع اللحم حرام على اليهود وهذا من شدة اتهابهم لان لا يمكن عزل الشحم من اللحم - 00:20:15ضَ

فهو محتالوا على هذا كيف احتالوا اخذوا هذه الشحوم وجملوها يعني اذابوها وصارت ودك باعوها واكلوا ثمنها قالوا على ما حرم الله سبحانه وتعالى نعم ومن احتيالهم ان الله سبحانه وتعالى لما حرم عليهم الشحوم تأولوا ان المراد نفس ادخاله الفم وان الشحم هو - 00:20:43ضَ

جامد دون المداب فجملوه فباعوه واكلوا ثمنه. وقالوا ما اكلنا الشحم ولم ينظروا لان الله تعالى اذا حرم الانتفاع بشيء فلا فرق بين الانتفاع بعينه او ببدله او ببدله وهو الودك - 00:21:14ضَ

نعم. فلا فرق بين الانتفاع بعينه او ببدله اذ البدل يسد مسده فلا فرق بين حال جموده وثوبه فلو كان ثمنه حلالا لم يكن في تحريمه كبير امر نعم وهذا هو الوجه الحادي عشر وهو ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر رضي الله عنه - 00:21:34ضَ

فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا. الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم لحوم فجملوها فباعوها متفق عليه يعني باع خمرا ما شربها لكن باعها واكل ثمنها - 00:22:02ضَ

وقال انا ما شربت خمر انا بعتا واكلت الثمن. الثمن الثمن يقوم مقام الخمر لانه ثمن خمر اذا حرم الله شيئا حرم ثمنه نعم قال الخطابي جملوها معناه اذابوها حتى تصير ودكا. فيزول عنها اسم الشحم. يقال جملت - 00:22:25ضَ

اعمى واجملته واجتملته والجميل الشحم المذاب هذا كلام الخطابي رحمه الله الامام الجليل ابو سليمان امد الخطاب رحمه الله وهذا كلام جميل منه وكل كلامه جميل رحمه الله نعم اعد قال الخطابي رحمه الله جملوها معناه اذابوها اذابوها. نعم. اذابوها حتى تصير ودكا - 00:22:50ضَ

ويزول عنها اسم الشحم يقولون هذا ودك ما هو بشحن طيب الودك ذا منين جاء يا من الشحم فرع عليه فرع له حكم الاصل نعم يقال جملت الشحم واجملته واجتملته والجميل الشحم المذاب. نعم - 00:23:22ضَ

وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة - 00:23:46ضَ

فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه - 00:24:04ضَ

فالميتة حرام وكذلك شحوم الميتة حرام والودك الناتج عن شحوم الميتة حرام لانه فرع على حرام وفرع الحرام حرام الرسول لما حرم الميتة لما ذكر تحريم الميتة ذكروا له ان ان الناس - 00:24:27ضَ

يستصبحون بودكها يعني يسرجون بيوتهم بودك الميتة يذيبونه ثم يجعلونه في ما في شيء آآ في اناء في اناء معمول من الطين او من الهجر ويشرجون به بيوتهم وهو متحول - 00:24:55ضَ

من شحم الميتة فقال لا هو هو حرام لا لا يستصبح الناس به ولا يطلون به السفن ولا يستعملونه لانه حرام نعم ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس - 00:25:29ضَ

فقال لا هو حرام كل هذا حرام الى السفن والاستصباح بها ودهن الجلود بها كله حرام نعم فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود - 00:25:55ضَ

ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه نعم فهذا العمل فعله اليهود ولعنهم الله بسببه. وجعلهم قردة مسخهم قردة وخنازير قلنا لهم كونوا قردة خاشئين الامر شديد الله جل وعلا لا ينطلي عليه الحيل - 00:26:14ضَ

ولا تخفى عليه النيات والمقاصد فلا يخادع الله كما قال بعض السلف يخادعون الله كما يخادعون صبيا الله لا يخادع سبحانه وتعالى نعم فاكلوا ثمنه. رواه البخاري واصله متفق عليه - 00:26:47ضَ

قال الامام احمد رحمه الله في رواية صالح وابي الحارث لاصحاب الحيل عمدوا الى السنن تحتال في نقضها فالشيء الامام احمد له ابنان عبد الله وهو الكبير وصالح وهو اصغر من عبد الله - 00:27:10ضَ

وكلهم رووا عن ابيهم تفقهوا عليه نعم قال الامام احمد رحمه الله في رواية صالح وابي الحارث لاصحاب الحيل عمدوا الى السنن تحتالوا في نقضها فالشيء الذي قيل انه حرام احتالوا فيه حتى احلوه. ثم احتج بهذا الحديث - 00:27:33ضَ

وحديث لعن الله المحلل والمحلل له اي نعم لان المحلل والمحلل له حيلة ايظا قيلة على اباحتها للزوج الذي طلقها ثلاثا نعم قال الخطابي رحمه الله وقد ذكر حديث الشحوم - 00:27:59ضَ

في هذا الحديث بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل الى المحرم نعم كل حيلة ووصل بها الى استباحة المحرم فهي حرام ولا ينفع التحيل والله لا يخادع سبحانه وتعالى نعم - 00:28:21ضَ

في هذا الحديث بطلان كل حيلة يحتال بها للتوصل الى المحرم وانه لا يتغير حكمه بتغير هيئاته تبديل اسمه نعم وقد مثلت قيلة واصحاب الشحوم بمن قيل له لا تقرب مال اليتيم - 00:28:42ضَ

فباعه واخذ ثمنه فاكله. وقال لم اكل نفس مال اليتيم وانما اكل ثمنه والمعنى واحد نعم او اشترى شيئا في ذمته ونقده وقال هذا قد ملكته وصار عوضه دينا في ذمتي فانما اكلتما - 00:29:01ضَ

اهو ملكي باطنا وظاهرا نعم ولولا ان الله سبحانه وتعالى رحم هذه الامة بان نبيها صلى الله عليه وسلم نبههم على ما لعن به اليهود وكان السابقون منهم فقهاء اتقياء. علموا مقصود الشارع - 00:29:23ضَ

استقرت الشريعة بتحريم المحرمات من الدم والميتة ولحم الخنزير وغيرها. وان تبدلت صورها وبتحريم اثمانها لطرق الشيطان لاهل الحيل ما طرق لهم في الاثمان ونحوها اذ البابان باب واحد على ما لا يخفى - 00:29:45ضَ

نعم الباب واحد سواء سواء استباحوا ما حرم الله او استباحوا البديل عنه والفرع الذي تفرع منه والمعنى واحد والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء ولا تنفع عنده الحيل - 00:30:09ضَ

ولا يخدع سبحانه وتعالى نعم الوجه الثاني عشر ان باب الحيل المحرمة مداره على تسمية الشيء بغير اسمه. وعلى تغيير الايش ان باب الحيل المحرمة مداره على تسمية الشيء بغير اسمه - 00:30:37ضَ

اي نعم يسمونه بغير اسمه يسمونه الشحم يسمونه ودك جملوه جماله يعني اذابوه وقالوا حنا ما مسبحنا الشحم سبحناه انا استبحنا شيء حلال وهو الودك وهاديك فرعا عن عن الشحم - 00:31:01ضَ

والفرع له حكم الاصل فهو حرام ايضا نعم ان باب الحيل المحرمة مداره على تسمية الشيء بغير اسمه. وعلى تغيير صورته مع بقاء حقيقته نعم فمداره على تغيير الاسم مع بقاء المسمى - 00:31:23ضَ

وتغيير الصورة مع بقاء الحقيقة فان المحلل مثلا غير اسم التحليل الى اسم النكاح واسم المحلل. المحلل في بطلاق المطلقة ثلاثا اذا تزوجها لا بقصد لا بقصد اتخاذها زوجة وان ليحللها لمن - 00:31:44ضَ

حرمت عليه بالطلاق الثلاث. هذا المحلل وهو التيس المستعار ولا تحل للاول بهذا نعم فان المحلل مثلا غير اسم التحليل الى اسم النكاح واسم المحلل الى الزوج وغير مسمى التحليل بان جعل صورته صورة النكاح - 00:32:10ضَ

والحقيقة حقيقة التحليل نعم وهذا لا ينفع ولا يخرج الحكم عن اصله وهو آآ ملعون المحلل ملعون ولو سمى نفسه زوجا يسمى العقد نكاحا وليس كذلك. نعم ومعلوم قطعا ان - 00:32:32ضَ

لعن الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك انما هو لما فيه من الفساد العظيم الذي اللعنة من بعض عقوبته نعم الرسول لعن المحلل لماذا؟ لما يترتب على فعله من الاثار القبيحة - 00:32:59ضَ

تحليلها للمطلق تحليل ما حرم الله ما يجوز هذا وكون وكون المحلل يطأ فرجا حرام عليه. لا يبيحه له العقد الباطل ويترتب على هذا اثار سيئة. نعم ومعلوم قطعا ان لعن الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك انما هو لما فيه من الفساد العظيم الذي اللعنة من بعض - 00:33:20ضَ

عقوبته وهذا الفساد لم يزل بتغيير الاسم والصورة مع بقاء الحقيقة نعم وهي التحليل وهذا الفساد لم يزل بتغيير الاسم والصورة مع بقاء الحقيقة ولا بتقديم الشرط من صلب العقد الى ما قبله. فان - 00:33:52ضَ

مفسدة تابعة للحقيقة لا للاسم ولا لمجرد الصورة نعم وكذلك المفسدة العظيمة التي اشتمل عليها الربا لا تزولوا بتغيير اسمه من الربا الى المعاملة. ولا بتغيير صورته من صورة الى صورة - 00:34:13ضَ

والحقيقة معلومة متفق عليها بينهما قبل العقد ليعلمها يعلمها من قلوبهم عالم السرائر فقد اتفق على حقيقة الربا الصريح قبل العقد ثم هذا بالقرض يعني اقرضه مبلغا وآآ القرض لا يجوز اخذ الزيادة - 00:34:33ضَ

فيه احتالوا على هذا اقترض منه قرضا وباع عليه ثوبا بمبلغ اخر وهو لم يقصد البيع ولا حقيقة للبيع انما يقصد الزيادة بالربا في القرظ وهذا لا يغير الحكم نعم - 00:34:59ضَ

فهو ربا ربا ربا نعم والحقيقة معلومة متفق عليها بينهما قبل العقد يعلمها من قلوبهما عالم السرائر فقد اتفقا على حقيقة الربا الصريح قبل العقد ثم غير اسمه الى المعاملة - 00:35:25ضَ

وصورة نعم ثم غير اسمه الى المعاملة وصورته الى التبايع الذي لا قصد لهما فيه البتة. وانما هو ومكر ومخادعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم نعم. واي فرق بين هذا وبين ما فعلته اليهود من استحلال ما حرم الله عليهم من الشحوم بتغيير - 00:35:44ضَ

وصورته فانهم اذابوه حتى صار ودك وباعوه واكلوا ثمنه وقالوا انما اكلنا الثمن للمثمن فلم نأكل ما نعم. وكذلك من استحل الخمر باسم النبيذ كما في حديث ابي مالك الاشعري رضي الله عنه - 00:36:10ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليشربن ناس من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها يسموا ما بغيره باسم الخمر يسمونها بالشراب الروحي الوسكي باي شيء ما يسمونها خمر وهي خمر - 00:36:31ضَ

مسكر الاسماء لا تغير الحقائق هذي قاعدة الاسماء لا تغير الحقائق نعم عن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليشربن ناس من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها يعزف على رؤوسهم - 00:36:51ضَ

والمغنيات يخسف الله بهم الارض ويجعل منهم القردة والخنازير هذا مما يحدث في اخر الزمان ان ناسا يبيتون على شرب الخمر وعلى الزنا وعلى القينات والمغنيات فيخسف الله بهم يخسف الله بهم الارض والعياذ بالله - 00:37:15ضَ

لانهم تباحوا ما حرم الله عز وجل وقد يسمون هذا بغير اسمائه والاسماء لا تغير الحقيقة ان ولا تنسخها نعم وانما اوتي هؤلاء حيث استحلوا المحرمات بما ظنوه من انتفاء الاسم - 00:37:43ضَ

ولم يلتفتوا الى وجود المعنى المحرم والى ما الى معنى ولم يلتفتوا الى وجود المعنى المحرم وثبوته وهذا بعينه هو شبهة اليهود في استحلال بيع الشحم بعد جمله واستحلال اخذ الحيتان يوم الاحد. بما اوقعوها به يوم السبت في الحفائر والشباك من فعلهم يوم الجمعة. وقال - 00:38:10ضَ

ليس هذا صيد يوم السبت ولا استباحة لنفس الشحم نعم. بل الذي يستحل الشراب المسكر زاعما انه ليس خمرا. مع علمه ان معناه معنى الخمر ومقصوده مقصوده وعمله عمله افسدوا تأويلا فان الخمر اسم لكل شراب مسكر - 00:38:36ضَ

كما دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة وقد جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه اخرى. فيمن يرى ان الخمر لا تكون الا من العنب وتكون الا من العنب - 00:39:01ضَ

وهذا رأي باطل لان الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة قال ما اسكر كثير فقليله حرام من اي شيء من اي شيء كان من العنب من الشعير من التمر الذي تخمر من - 00:39:19ضَ

كله خمر ما اسكر الحكم يتعلق بالاسكار ولا ينظر الى المادة التي صنع منها تعلق بالاسكار فاذا اسكر الشي فهو خمر من اي مادة كان نعم وقد جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه اخرى منها ما رواه النسائي عنه صلى الله عليه وسلم يشرب ناس من - 00:39:41ضَ

من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها. واسناده صحيح. نعم. ومنها ما رواه ابن ماجة عن عبادة ابن الصامت يرفعه يشرب من امة الخمر يسمونها بغير اسمها. رواه الامام احمد ولفظه ليستحلن طائفة من امة الخمر - 00:40:09ضَ

ومنها ما رواه ابن ماجة ايضا من حديث ابي امامة ومنها ما رواه ابن ماجة ايضا من حديث ابي امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذهبوا الليالي والايام حتى تشرب طائفة من امة الخمر يسمونها بغير اسمها - 00:40:29ضَ

فهؤلاء انما شربوا الخمر استحلالا لما ظنوا ان المحرم مجرد ما وقع عليه اللفظ وان ذلك اللفظ لا يتناول ما استحلوه وكذلك شبهتهم في استحلال الحرير والمعازف فان الحرير قد ابيح للنساء - 00:40:49ضَ

وابيح للضرورة وفي الحرب. الحرير للرجال للظرورة اذا كان فيه جرب وحكة يباح له ان يلبس الحرير لان لان الحرير يبرد الجلد يبرد الجلد ولا يكون معه حكة وجرب فيباح في هذه الحالة - 00:41:11ضَ

اما ان يلبسه من غير سبب للتزين به. فهذا حرام لا يجوز في اي وقت كان نعم فان الحرير قد ابيح للنساء وابيح للضرورة وفي الحرب وفي الحرب وقد قال الله لبس الحرير في الحرب لان هذا يغيظ الاعداء - 00:41:35ضَ

يعلمون ان المسلمين عندهم قوة وانهم فهذا النظر الى المقاصد فيه. نعم وقد قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والمعازف قد ابيح بعضها في العرس ونحوه - 00:41:58ضَ

مثل الدف ابيح منها الدف الدف منها آآ من الات اللهو الدف من الات اللهو لكنه يباح ظربه في الزواج لاجل اعلان النكاح ويكون بايدي النساء خاصة لا يكون بايدي رجال - 00:42:19ضَ

بايدي النساء خاصة وفيما بينهن نعم والمعازف قد ابيح بعضها في العرس ونحوه. وابيح وابيح الحذاء وابيح بعض انواع الغناء الحداء نوع من الغنى يباح لقيادة الابل في الليل اذا كانوا يسيرون في الليل - 00:42:39ضَ

فيكون معهم حادي تسير الابل على صوته وهو نوع من الغنى الحدة نوع من الغنى لكنه ابيح لاجل آآ حاجة المسافرين اليه نعم وابيح الحذاء وابيح بعض انواع الغناء وهذه الشبهة اقوى بكثير من شبه اصحاب الحيل - 00:43:04ضَ

فاذا كان من عقوبة هؤلاء ان يمسخ بعضهم قردة وخنازير. فما الظن بعقوبة من جرمهم اعظم وفعلهم اقبح فالقوم الذين يخسف بهم ويمسخون انما فعل ذلك بهم من جهة التأويل الفاسد - 00:43:29ضَ

الذي استحلوا به المحارم بطريق الحيلة واعرضوا عن مقصود الشارع وحكمته في تحريم هذه الاشياء ولذلك مسخوا قردة وخنازير كما مسخ اصحاب السبت بما تأولوا من التأويل الفاسد. الذي استحلوا به المحارم وخسف ببعضهم كما - 00:43:50ضَ

بقارون لان بالخمر والحرير والمعازف من الكبر والخيلاء ما في الزينة التي خرج فيها قارون على قومه نعم لا يجوز فعل هذه الاشياء لانها مما حرم الله سبحانه وتعالى في كل زمان - 00:44:14ضَ

وفي كل مكان لا ينقال الوقت تغير والناس تغيرت حالهم وهذا شيء درج عليه الناس والى اخره كل هذا باطل كام الله لا تتغير لا تتغير الا اذا نسخ الله شيء منها - 00:44:38ضَ

ما ما لم ينسخ فانه محكم الى يوم القيامة ولا يجوز تغييره والاحتيال عليه نعم وخسف ببعضهم افة الناس من المفتين المتعالمين او علماء الضلال قد يكونون علماء لكنهم علماء ضلال - 00:44:59ضَ

والان آآ طاروا في المواقع وفي ما يسمونه بالشبكات ومهما هب ودب يفتون ويتكلمون ويغتر بهم بعض الناس واصحاب الاهوى يقول هذولا علماء وبهالمتشددين ذولا اتركوهم هذولا العلما وهذولا اللي - 00:45:22ضَ

فتحين وعارفين فتنة والعياذ بالله نعم وخسف ببعضهم كما خسف بقارون لان في الخمر والحرير والمعازف من الكبر والخيلاء. ما في الزينة التي خرج فيها قارون على قومه فرجع الى قومه زينته فقال الذين - 00:45:46ضَ

يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم وقال الذين اوتوا العلم ويلكم آآ والكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها - 00:46:08ضَ

الا الصابرون الا الصابرون ثم العاقبة فخسى فخسفنا به وبداره الارض كنوزها اللي معه وامواله ساخت معه في الارض حتى ما يطمع احد بها كشفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله - 00:46:26ضَ

وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا امنا الله علينا لخسف بنا الله جل وعلا اذا حرم شيئا يجب على العباد ان يتجنبوه - 00:46:50ضَ

ويعظموا مع حرمات الله ولا يحتال عليها بالفتاوى الباطلة واقوال المتعالمين وما تبثه الشبكات والمواقع المشبوهة التي يقذف فيها من هب ودب من الاقوال والفتاوى نعم فلما مسخوا دين الله تعالى مسخهم الله ولما تكبروا عن الحق اذلهم الله تعالى. نعم. فلما جمعوا بين الامرين - 00:47:12ضَ

جمع الله لهم بين هاتين العقوبتين وما هي من الظالمين ببعيد وما هذه العقوبة من الظالمين في اي زمان وفي اي مكان ببعيد قريب ان الله يحل بهم ما احل - 00:47:46ضَ

بمن قبلهم. نعم. وقد جاء ذكر المسخ والخسف في عدة احاديث تقدم ذكر بعضها فصل المسح والخسف الذي يحدث في اخر الزمان جاء في عدة احاديث كما تقدم نموذج منها. نعم - 00:48:02ضَ

فصل وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان طائفة من امته تستحل الربا باسم البيع يكفي نقف عند هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اجاز جمع من اهل العلم التورق - 00:48:19ضَ

لما فيه من التوسعة على الناس مع ما فيه من الحيلة على الربا فما هو الراجح في هذه المسألة تورق ما فيه ربا يا اخي ما في ربا ولا في حيلة للربا - 00:48:49ضَ

تورق لاجل الحاجة يعجل الحاجة ان ان تحتاجي الى الى دراهم ولا تقدر الا ان تشتري من انسان سلعة بثمن مؤجل ثم تبيعها على غيره تبيعها على غيره بثمن حال تقضي به حاجتك - 00:49:03ضَ

فاذا حل الاجل سدد للداين وهذا ليس فيه محظور وان منعه بعض العلماء لكن الاكثر والجمهور على اباحته اباحة مسألة التورق وهي اللي يسمونها الناس الدينة او يسمونها بعضهم الغايبة او ما اشبه ذلك - 00:49:28ضَ

نعم فضيلة الشيخ سميت بالتورق لان القصد منها تحصيل الورق وهو الفضة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اخذت اخذت قرضا من البنك وهذه صورته اشتريت منهم حديدا بمائة الف ولم اقبض هذا الحديث - 00:49:50ضَ

بل بعته للبنك مباشرة بثمانين الفا والمال في حوزة سؤاله هل هذه الصورة صحيحة للبيع لا تبيعه على غيرهم تشتري منهم الحديد تنقله من مكانهم وتبيعه على غيرهم تستفيد من ثمنه - 00:50:14ضَ

ما تبيعوا عليهم ولا توكلهم على انهم يبيعونك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز عقد النكاح عقدا صوريا بمعنى انه ليس مثبت على امرأة تعيش في بلاد الكفر ليسمح لها بالخروج من هذه البلاد لتفر بدينها؟ لا - 00:50:37ضَ

ما يجوز التلاعب بعقد النكاح صورة هزلية واحتيال ما يجوز هذا شاف له طريقة غير هذا هناك سفارات هناك اه مراكز اسلامية هناك اقليات مسلمة نعم تستشيرهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول رجل اخذ شيئا من اخذ مبلغا من المال مني بغير اذن - 00:51:02ضَ

فلما طالبته بالمال اتاني به وبزيادة واخبرني بانه قد تاجر بهذا المال وربح فيه. سؤاله هل استحق هذه الزيادة؟ لا. ما تستحقها ما عقدت معه على على المضاربة ما عقدت معه على مضاربة حتى يجيك شيء من - 00:51:36ضَ

من الربح مع راس مالك ما عقدت معه اخذه هو مضارب به وباع به واشترى وجاب لك مالك وجاب زيادة لا تحل لك الزينة خذ مالك ولا تأخذ الزيادة لانك لم تتعاقد معه على ذلك - 00:51:59ضَ

نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول اريد ان اشتري منزلا عن طريق البنك لكن البنك يشترط دفعة مقدمة ثلاثين بالمئة فقال لي مكتب العقار نحن ندفعها عنك ويكون الشراء عن طريق مكتبنا ليأخذون السعي. لا ما يجوز هذا - 00:52:19ضَ

ما يجوز هذا احتيال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول اذا اقترض بائع السلعة من شخص ثم عند سداد ايش؟ اذا اقترض بائع السلعة اذا اقترض بائع السلعة من شخص - 00:52:43ضَ

ثم رد اليه هذا الشخص المال ومعه زيادة من دون اشتراط فهل يجوز له ذلك فاذا كان ما شرط عليها هذا من حسن القضاء هذا من حسن القضاء خيركم احسنكم قضاء. نعم - 00:53:09ضَ

فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الربا الصريح هو ربا النسيئة فقط لا ربا الفضل ربا النسيئة الربا نوعان اذا الفضل وربا النسيئة كلاهما حرام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول - 00:53:28ضَ

ما حكم ما حكم استخدام الحيلة لاجل دفع ظرر عظيم او جلب مصلحة كبيرة ما ندري وش هالضرر العظيم ولا هالمصلحة الكبيرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لي ان اشتري بضاعة - 00:53:55ضَ

ثم ابيع ثم ابيعها بضعف المبلغ الذي اشتريتها به ام يكون هذا من باب الحيلة ايش هل يجوز لي ان اشتري بضاعة بمبلغ من المال ثم ابيعها بضعف هذا المبلغ - 00:54:15ضَ

الذي اشتريتها به ام يكون هذا من باب الاحتيال؟ اذا اشتريت البضاعة وملكتها وقبظتها جاز لك ان تبيعها بمثل ثمنها او اكثر واقل. لانها ملكك لانها صارت ملكا لك نعم - 00:54:31ضَ

فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول هل صحيح انه يوجد في هذا العصر بنوك تسمى بالبنوك الاسلامية والبنوك غير الاسلامية فما كان اسلاميا فمعاملاته كلها جائزة؟ والله قالوها لكن ما شفناها ما شفنا بنوك اسلامية - 00:54:49ضَ

والظاهر انها هي البنوك بس سموها اسلامية والاسم لا يغير الحقيقة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز مخادعة الصبي والاحتيال عليه لاجل مصلحة لاجل مصلحة مصلحة الصبي - 00:55:09ضَ

ها؟ هذا الظاهر نعم اذا كان هذا من مصلحته هذا شيء جيد هذا من التربية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول نحن في مناطق يسيطر عليها العدو - 00:55:33ضَ

فنضطر الى ان نلصق شعاراتهم على سياراتنا من اجل ان لا يتعرضوا لنا ونحتال بذلك. فهل تجوز لنا فهذه الحيلة اكان هذا نظام هذا نظام في البلد على سياراتكم لاجل انه يسمح لها - 00:55:53ضَ

بالسير والتحميل فلا ارى مانعا من ذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا تغيب الموظف عن وظيفته لعذر ضروري ثم اتى بتقرير طبي مزور لانه لن يكون له عذر الا هذا. فهل يجوز له هذا؟ لا ما يجوز - 00:56:13ضَ

المزور لا يجوز الكذب لا يجوز بين الحقيقة ويطلب المسامحة والعفو عنه من المدير من المسؤول نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل تصح صلاة الجمعة في البر - 00:56:39ضَ

لا ما تصح صلاة الجمعة في البر البعيد عن البلد يجوز اقامتها في آآ فضائل قريب من البلد للحاجة اذا احتيج الى هذا واما ان تقام في بالرحلات في في الاسفار - 00:57:04ضَ

ما ما تقام الجمعة الا في بلد او ما حوالي البلد مما هو تابع للبلد عند الحاجة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول دخلت الى مسجد الحي وقد انتهى الناس من صلاة المغرب والعشاء حيث حيث جمعت بسبب المطر - 00:57:26ضَ

سؤاله انا الان منفرد فهل يجوز لي ان اجمع بين الصلاتين وهذه حالي لا ان حظرت الجمع معهم تجمع واما حظرت الجمع فلا تجمع وحدك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:57:50ضَ

هذا سائل يقول هل صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاتكاء على اليد اليسرى عند الجلوس نعم نهى عن الاتكاء هذا مكروه كراهة تنزيه على يده اليسرى - 00:58:07ضَ

فيه تشبه بالشيطان نعم فضيلة الشيخ باليهود نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله انه لا بأس بالدف بالزواج فهل يجوز احضار ما يسمى بالمطربات والطقاقات لظرب الدف عند النساء - 00:58:26ضَ

طقاقات نعم ما في بأس اذا كان القصد اعلان النكاح اذا كان القصد اعلان النكاح واللي تظربه نسا ما في بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما الضابط في ادراك الركوع مع الامام في الصلاة - 00:58:51ضَ

اذا وصلت يداه اذا كبر وانحنى ووصلت يداه الى ركبتيه قبل ان يرفع الامام فقد ادرك الركوع انتبهوا اذا كبر وانحنى ووصلت يداه الى ركبتيه قبل ان يرفع الامام فقد ادرك الركوع - 00:59:14ضَ

فعليه انه يكمل الركوع ويلحق بالامام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول استأجرت بيتا واشترط علي صاحب البيت ان دفعت له المبلغ التابع لسنة كاملة فانه ينقص لي عشرة بالمئة - 00:59:37ضَ

وان لم ادفع له ان النصف فانه لا يخفض لي شيئا. فهل يصح العقد بهذه الحال؟ لا هذا عقد مجهول. ما هو ان ان فعلت كذا لكذا وان فعلت ما ما عزم العقد - 00:59:58ضَ

على صورة معينة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يسأل في الحج يقول من ادرك عرفة قبل الفجر لكنه لم يدرك مزدلفة الا بعد طلوع الا بعد طلوع الفجر. فما الواجب عليه - 01:00:14ضَ

نعم اعمى عليه شيء اذا اذا فاته المبيت بمزدلفة لعذر ضاق علي الوقت ولم يدرك مزدلفة فلا بأس يسقط عنه المبيت في مزدلفة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول ان لديها - 01:00:34ضَ

حاجبين كبيرين تقول هل لها ان تقصر منهما لاجل زوجها والله ما ادري هذا يحتاج الى ان ان ان الطبيبة تقرر هذا تقرر الطبيبة هذا الشيء نعم او طبيبتان نعم - 01:00:58ضَ

فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم ما يفعله بعض بعض الناس؟ فيذهبون الى المقبرة ثم يصبون ماء على القبر لاجل غسله تنظيفه لا يجوز هذا ولا يصب ماء على القبر الا عند الدفن - 01:01:22ضَ

عند الدفن يصب عليه الماء حتى لا يتطاير التراب واما بعد الدفن فلا يصب الماء على القبر. نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم التغني بالشعر اذا خلا من المجون ولم تصاحبه معازف - 01:01:43ضَ

كيف يقول ما حكم التغني بالشعر اذا خلا من المجون ولم تصاحبه المعازف اذا خلا من المحظور تغني بالشعر يعني بدون انه يكون اه في مجلس وعند ناس تغني بالبيت والبيتين ما في بأس. نعم - 01:02:07ضَ

فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن انشاد الضالة في المسجد فهل يجوز ان تعلق هذه الضالة كالمفاتيح مثلا ان تعلق في سارية المسجد ام يعد هذا من باب الاحتيال - 01:02:33ضَ

ان يسلم يسلم يقيم المسجد ما يعلق بس كلمني قيم المسجد لان اللي يظيع شي يبي يجي يقيم المسجد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول متى يبدأ المسح على الخفين - 01:02:53ضَ

تبدأ المدة تبدأ من انتقاض الوضوء بعد اللبس من اول انتقاض للوضوء بعد اللبس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول نحن من خارج هذه البلاد وقرر مجموعة منا شراء استراحة - 01:03:13ضَ

لاقامة التعازي فيها لضيق المساكن. فهل فعلنا هذا مشروع التعازي فيها. نعم لان هذا يصير من المآتم من اقامة المآتم التعازي ما تحتاج الى الى استراحة ولا تعزي المصاب باين ما لقيته في المسجد في المقبرة - 01:03:33ضَ

بالسوق في التليفون في الجوال حاجة الى اجتماع. نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول ما يسمى بالايجار المنتهي بالتمليك هل صحيح ان العلماء حرموه لاجل ان فيه حيلة على الربا - 01:03:57ضَ

نعم صدر في قرار من هيئة كبار العلماء بتحريمه ما هو من اجل الربا من اجل ان العقد ما هو بجازم وتردد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما يسمى بالحرير الصناعي - 01:04:21ضَ

هل يجوز للمسلم الرجل ان يلبسه صناعي نعم ما اعرف هالصناعي هذا معرفة الصناعية اذا كان انه مثل الحرير الاصلي وفيه نعومة وفيه لا يجوز نعم يأخذ حكمه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول صلينا خلف امام صلاة العشاء - 01:04:41ضَ

فقام الامام للركعة الخامسة فنبهناه لكنه لم يرجع. بعض المأمومين قام معه ومنهم من جلس ينتظره للسلام وسلم معه. يقول هل صلاة من قام معه صلاة صحيحة؟ الذي قام معه هو - 01:05:13ضَ

انه زائدة تبطل صلاته واما الذي قام معه وهو لا يدري فصلاته صحيحة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لخطبة الجمعة ورد ان من علامات فقه الرجل ان يكون ان تكون خطبته او تكون خطبته قصيرة. يقول ما الضابط - 01:05:32ضَ

في قصر الخطبة في هذا الوقت الظابط في قصر الخطبة مثل الظابط في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم انها تكون بقدر الحاجة تكون بقدر الحاجة كلمات معدودات طيبات مباركات - 01:06:00ضَ

فاذا اتصفت بهذه الصفة فهي خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول توفي والدي فعزم اعمامي على اقامة عزاء له في احدى الاستراحات. لمدة ثلاثة ايام - 01:06:22ضَ

فانكرت عليهم هذه المدة وهذا التحديد فصار بيننا شقاق وخصومة. سؤاله هل فعلي وانكاري هذا وهل هناك مدة للعزاء اديت الواجب وجزاك الله خيرا وهم مخطئون في هذا آآ مدة العزاء ليس له مدة - 01:06:45ضَ

وليس له مكان نعم العزا يقولون الى ثلاثة ايام لانهم بعد الثلاثة ينسون المصيبة الى ثلاثة ايام لكن ما يحتاج الى اجتماع استئجار استراحة للعزا وما اشبه ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول سائل من خارج هذه البلاد يقول عندما نريد ان نحول ما لنا - 01:07:09ضَ

الى بلادنا فانا فانا نعطيه شخصا بعملة هذا البلد ثم يحوله بعملة بلدنا. هل هذه المعاملة جائزة ذي الحاجة تجوز هذه هي اللي تسمى السفتجة السفتجة هي ان تعطي شخصا مبلغا - 01:07:40ضَ

من المال في هذا البلد مثلا يعطي اقاربك او اهلك بدلا عنه في بلده او يحوله لهم لا بأس بهذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه انه كان يمسك لسان نفسه ويقول هذا الذي اوردني الموارد - 01:08:01ضَ

يقول ما مقصوده بقوله الموارد الكلام يعني الكلام الذي ليس في محله يكون مورد سوء فما في شك قال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه يعني اللسان - 01:08:28ضَ

وما بين رجليه يعني الفرج اضمن له الجنة اخطر على الانسان اللسان والبرد فاذا ظبطهما سلم من دخل الجنة وسلم من النار. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول - 01:08:47ضَ

ما يسمى بالقات وكذلك الحشيش والمخدرات التي تسكر وتضر بالانسان هل تدخل في اسم الخمر رغم تغير اسمائها لا ما تدخل اسم الخمر مخدرات مفترات القات هذا مفتر مثل الدخان مفتر - 01:09:06ضَ

واما المخدر فهذا يصيب الجسم يصيب الجسم كل الجسم بتراكيبه فينهار الجسم بهذا ويؤثر عليه المخدرات اشد ما في شك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يسأل فيقول كيف كيف يستطيع المؤمن - 01:09:30ضَ

ان يوفق بين الاخذ بالاسباب والتوكل على الله سبحانه ما بينهن تنافي ولا تناقض اتخذ الاسباب ويتوكل على الله يجمع بينهما ما يعتمد على السبب ويترك التوكل ولا يعتمد على التوكل ويترك الاسباب بل يجمع بينهما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما واصحابه نعم - 01:09:56ضَ

فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز مس المصحف بغير وضوء لا مباشرة لا ما يمس المصحف الايات او الحواشي حواشي المصحف او حتى جلد المصحف المتصل به ما يمسه بدون طهارة الا من وراء حايل - 01:10:25ضَ

نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من اشترى سيارة عن طريق الايجار المنتهي بالتمليك - 01:10:48ضَ

ولما علم الحكم واراد ارجاعها فانهم يغرمونه مبلغا كبيرا. يقول كيف المخرج الشرعي له المخرج الشرعي يصبر على التغريم ويرده نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول انها كانت في الطواف - 01:11:06ضَ

وفي الشوط الاخير منه احست بنزول شيء وبعد ساعة كشفت فوجدت انها حائض هل عمرتها صحيحة اذا علمت ان الحيض نزل عليها وهي تطوف امرتها غير صحيحة لابد من اعادتها اذا طهرت - 01:11:30ضَ

تبقى على احرامها هي محرمة لا تتحلل ان كانت تحللت تعيد اه الاحرام عليها تمسك عن محظورات الاحرام تجتنب البرقع والنقاب فاذا طهرت واغتسلت فانها تطوف للعمرة وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر - 01:11:52ضَ

نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عندما سائل من خارج هذه البلاد يقول عندما ننكر على بعض الناس احتفالهم بالمولد النبوي. يقولون انكم تكرهون النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لا تحتفلون بمولده. يقول كيف الجواب عن ذلك؟ العكس الذي يفعل البدع - 01:12:12ضَ

ايبغض النبي صلى الله عليه وسلم والمولد هذا من البدع والرسول يبغض البدع ونهى عنها وحذر منها الذي يحب الرسول يترك البدع ومنها المولد والذي يحدث المولد هذا مبغظ للرسول صلى الله عليه وسلم - 01:12:38ضَ

نعم اعكسوا الامر عليهم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم ان يهنئ زملاءه في العمل اذا كانوا كفارا ان يهنئهم بالسنة الميلادية نعم يقول هل يجوز للمسلم ان يهنئ زملاءه بالعمل بالسنة الميلادية في العمل ما هو بالعمل - 01:12:55ضَ

نعم زملائه بالعمل. بالعمل نعم نعم. ان يهنئهم برأس السنة الميلادية؟ ما يهنأ حتى السنة الهجرية ما يهنأ بها ولا بالسنة الميلادية من بابول نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول - 01:13:26ضَ

اذا اضطر الانسان فهل يجوز له ان يحل السحر بسحر مثله لا بالرقية والقرآن نشرة الشرعية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض الناس عندما لا يتحصل على تصريح بالحج - 01:13:45ضَ

فانه يلبس الملابس المخيطة حتى يجاوز رجال الامن فيحتال بذلك فهل هذا امر محرم عليه اي نعم هذا لبس المخيط وهو محظور في الاحرام فلبس فعمل محظورا عليه الفدية عليه الفدية في ذلك. نعم - 01:14:09ضَ

فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كان الرجل مريضا مرضا شديدا فهل يجوز له ان يتيمم بدل استعمال الماء اذا كان استعمال الماء يشق عليه او لا يقدر عليه يتيمم - 01:14:33ضَ

نعم وان كنتم مرظى وعلى سفر وجاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا يشرع التيمم لامرين اما عدم الماء واما المرض الذي ما يستطيع معه استعمال الماء وهو موجود. نعم - 01:14:51ضَ

وكذلك حفظك الله يسأل يقول احيانا نكون في البر ويكون الجو باردا فهل يجوز لنا ان نصير الى التيمم بدل استعمال الماء؟ اذا خفتم على انفسكم من استعمال الماء تتيممون كما فعل عمرو بن العاص - 01:15:11ضَ

رضي الله عنه واقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. اذا خفتم على انفسكم من استعمال الماء. خفتم ظررا على انفسكم او مرضا فلكم ان تتيمموا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول مر معنا في درس سابق ان من اكل الثوم والبصل فانه لا يجوز له ان يحضر - 01:15:29ضَ

الى صلاة الجماعة وان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج من عمل ذلك. سؤاله من شرب الدخان فهل يجوز له ان يحظر مع الجماعة ما هو من الدخان هو مثل البصل - 01:15:56ضَ

ان يشربونه لكن ان كانوا يتخذ شيء في فمه يذهب رائحة الدخان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله في درس سابق انه لا بأس بالعمرة بعد العمرة - 01:16:12ضَ

فهل هناك حد معين بينهما لا حد بينهم لا حد بينهما ولكن كونه يجعل بينهما فاصلا حتى ينبت شعر رأسه احسن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول صلاة الجماعة - 01:16:32ضَ

هل هي واجبة على المريض اذا استطاع واجبة عليه اذا كان ما يستطيع حضور الجماعة قصده الجماعة في المسجد نعم اذا كان يشق عليه يصلي في في البيت لانه مريض - 01:16:52ضَ

نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لاذكار الصباح والمساء. متى تبدأ هذه الاذكار تبدأ ببداية الصباح طلوع الفجر وببداية المساء وهي زوال الشمس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا ردد المسلم خلف المؤذن عند الاقامة - 01:17:11ضَ

فهل يقول هذا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة؟ ها؟ يقول اذا ردد المسلم مع المؤذن عند الاقامة - 01:17:42ضَ