شرح العدة في شرح العمدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء

65 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الأطعمة|فصل فيما يشترط في الذبح والنحر|صالح الفوزان|الفقه

صالح الفوزان

بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الخامس وستون لان هذا بسم الله الرحمن الرحيم من شروط صحة الذكاة ان يكون في المذبوح حياة - 00:00:00ضَ

ان يكون في المذبوح حياة مستقرة فان كان فيه حياة غير مستقرة على سبيل الزوال كحركة المذبوح فهذا لا تنفع فيه الزكاة لانه ميت بالاصابة فلو اصيب حيوان ثم ادركه - 00:00:40ضَ

وفيه باقي حياة لكنها حياة على سبيل الزوال مثل حياة المذبوح الذي يتحرك فهذا لا تنفع فيه الزكاة لانها ليس لها مفعول فيه وضرب لذلك مثلا الشاة لو انها عدا عليها الذئب - 00:01:14ضَ

خرجت امعاؤها ومصارينها دق بطنها فخرجت امعاؤها ومصارينها هذه الحشوة تسمى فهذه ميتة لانها لا يتصور ان يبقى لها حياة مع وهو مصارينها وامعائها فلو زكاها لم تنفع فيها الذكاة - 00:01:46ضَ

هذا كلام الفقهاء ولكن هناك من العلماء من يرى انها اذا ادركت وفيها حياة ثم ذبحت فخرج منها الدم الذي يشكب من الاوداج بقوة فهذه تعتبر مباحة اذا خرج منها ذنب مثل ما يخرج من الذبيحة - 00:02:17ضَ

فهذا فهذه تعتبر مباحة لان هذه هي حقيقة الزكاة وهو الدم الاحمر القوي فالعبرة بنوعية الدم الذي يخرج منها اذا ذبحها ان كان دما متجمدا ومتخثرا فهذه ميتة لا وان كانت تتحرك - 00:02:47ضَ

اما اذا كان الدم قويا ويشقب ويخرج بقوة فهذه علامة الحياة فاذا زكاها حلت وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا قريب وايضا هو علامة واظية لا نعم - 00:03:12ضَ

بقوله سبحانه لو لو بدأ الذكاة من لا تحل زكاته كالمجوسي والوثني والمشرك ثم جاء شخص تحل زكاته فالمسلم او الكتاب فكمل الذكاة فالعبرة منهما بالذي تكون نكاته مجهزة عليها - 00:03:41ضَ

فان كانت زكاة المجوسي ونحوه هي المجهزة لم ينفع من يأتي بعده وان كانت ذكاة من تحل زكاته هي المجهزة عليها بقي فيها حياة بعد المجوس فهذه حلال لوجود معنى الذكاة - 00:04:26ضَ

نعم سبحانه الا ما ذكيتم هذا خطاب للمسلمين فدل على ان غير المسلمين لا تحل زكاتهم الا اهل الكتاب فانهم مستثنون في قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. والمراد بطعامهم - 00:04:48ضَ

ما ذبحوه نعم ما ذكوه نعم انها صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال الله احمد في هذا حديث فيه ان جارية كانت ترعى غنما فعدا الذئب على واحدة منها - 00:05:14ضَ

فاصابها فجاءت الجارية واخذت حصاة محددة فذكتها فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فامر باكلها مع ان الذئب قد اصابها. لان الجارية ادركتها وذكتها ادل على ان ما ادرك وفيه حياة - 00:05:57ضَ

بعد الاصابة وذكي انه حلال انه حلال ولا تضر الاصابة نعم قوله تعالى وما اكل السبع الا ما ذكيتم نعم هذه فتوى الامام احمد رحمه الله لما سئل عن اصابها الموت - 00:06:19ضَ

فادركت وزكيت قبل ان ان تموت فقال اذا كانت مصعت بذنبها يعني حركت ذنبها او طرفها يعني حركت طرفها وسال منها دم سال منها دم فارجو ان تكون حلالا لان هذه علامات - 00:07:05ضَ

بالحياة الحركة وسيلان الدم. اما لو بكيت ولم يصل الدم خرج منها دم لكنه لم يصل وانما دم متجمد او متخثر كالذي يخرج من الميتة فهذا لا يعتبر نعم قال فلا بأس - 00:07:31ضَ

مثل التي قبلها شاة مريظة اشتد بها المرض فذكوها حركت رجلها او طرفها ونهر منها الدم يعني سال منها الدم فافتى باكلها نعم قال والسعادة الامام احمد فقال خرج قصفها. نعم - 00:08:11ضَ

لا شك هذه الرواية الاخرى وهي التي عليها كتب المتأخرين من الحنابلة انها اذا كانت الاصابة بليغة قاتلة فانها لا تنفع فيها الزكاة ولو تحركت ولو ان هذي حركة موت - 00:08:46ضَ

لكن الرواية الاولى اصح للادلة نعم رضي الله عن الشام المسلم وليس هذا مثل هذه يقول فرق بين الشاة المريضة والشاة المصابة اصابة بليغة للشاة المريضة يمكن ان تشفى وتعيش - 00:09:16ضَ

الزكاة تنفع فيها ولو كان مرضها شديدا اما المصابة اصابة بليغة فهذه نعلم انها تموت بالاصابة فلا تنفع فيها الذكاة لكن الضابط الذي ذكره الشيخ تقي الدين ظابط قوي وهو العبرة - 00:09:53ضَ

بخروج الدم بقوة وجريان ودفق هذه حلال اما اذا خرج الدم من غير ان يسيل ومن غير ان وكان اسود فهو احمر فهذا فهذه لا تحل لان هذا دم ميتة - 00:10:12ضَ

نعم ان عمر رضي الله عنه قال شيخنا يعني الموفق موفق الدين ابن قدامة شيخ في الشارع شيخ الشارح نعم الاول اصح وهو الذي سبق انه اذا ادركها وزكاها تحركت - 00:10:32ضَ

او وجد منها علامة الحياة فانها تحل وهذا هو الصحيح ان شاء الله. نعم وقال شهيدنا لان عمر رضي الله عنه لا يعيش وصلاة الرؤية الكريمة عمر رضي الله عنه لما طعنه - 00:10:56ضَ

المجوسي واصابه اصابة علم انه لا يعيش بعدها ومع ذلك عمل بوصيته اوصى استخلف ابا بكر فاستخلف استخلف الستة الذين عهد اليهم الشورى استخلفهم على ان يختاروا اماما للمسلمين عهد اليهم - 00:11:22ضَ

عمل بعهده وصار الامر الى اهل الشورى رظي الله عنهم اختاروا عثمان بن عفان رضي الله عنه وايضا هو كان يصلي كان يصلي في هذه الحالة فصحت منه العبادة وهو في هذه الحالة - 00:11:49ضَ

فهذا دليل على ان الاصابة البليغة انها لا تعتبر موتا فما بعد اذا بقي بعدها حياة فانها تعتبر فلو ذكيت الشاة حلت نعم وبان ما ذكرنا فيما قبل يرد هذا - 00:12:08ضَ

حديث حديث الجارية التي كانت ترعى الغنم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوها هذا واضح نعم رضي الله عن الامام احمد الصحيح انها اذا كانت تعيش والله اعلم هذا ضابط اخر يقولون - 00:12:31ضَ

اذا اصيبت ثم زكيت ينظر فان كان موتها بالاصابة اقرب من موتها بالزكاة فهي حرام وان كان موتها بالزكاة اقرب من موتها بالاصابة فهي حلال يعتبر الزمن يعتبر الزمن ولكن - 00:12:55ضَ

الذي ذكره الشيخ تقي الدين ان العبرة بنوعية الدم الذي يخرج هذا اقوى نعم سبق انه يقول ان انواع الزكاة ثلاثة ذبح ونحرم وعقر المتمكن منه هذا يذبح او او او ينحر - 00:13:20ضَ

يكون زكاته في الرقبة ان كان بعيرا ففي نحره وان كان بقرة او وغير ذلك فانه يذكى في حلقه هذا الذكاة ويسمى الذبح اما العقر فهذا يكون في الشيء الذي لا - 00:13:52ضَ

يتمكن منه كالبعير الشارد والحيوان الواقع في البئر والصيد هذا لا نتمكن من تذكيته لا بنحر ولا بذبح فهذا زكاته باصابته في اي موضع كان من بدنه فاذا رماه بسهم - 00:14:16ضَ

او برمح او بندق اليوم في الوقت الحاضر بالرصاص اطلق عليه الرصاص فاصابه ومات فهو حلال هذه ذكاءه ذكاته عقره في اي موضع كان من بدنه لكن يشترط ان يكون الذي رماه به محددا - 00:14:44ضَ

محددا ينفذ فيه فان رماه بشيء مثقل واصابه ومات لم يحل لان هذا وقير هذي الموقودة نعم مسألة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم خير يسيرا نعم ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم لد بعيره يعني شرد. نعم - 00:15:09ضَ

يعني لم تدركه الخيل التي معهم نعم حبسه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم ثوابت الدعوات للوحش لما خلقكم منها فاصنعوا به هكذا لما لم يتمكنوا من امساكه - 00:16:01ضَ

رماه رجل بسهم فحبسه يعني اصابه وادركه فالنبي صلى الله عليه وسلم اقر على هذا وقال ما نب من هذه البهائم وعجزتم عن ادراكه فاسمعوا به هكذا يعني ارموه بشيء يجرحه - 00:16:33ضَ

وينفذ فيه فيكون هذا زكاة له وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى نعم نعم فامرهم نعم اخذ ابن عمر رواه سعيد كذلك الذي يسقط في بئر فذكاته بان يرسل عليه شيء يجرحه - 00:16:56ضَ

بجسمه فاذا مات بالاصابة فهو حلال لان هذا ما يمكن في تذكيته لانهم لو تركوه مات في البئر نعم نعم لو تردى نعم اما اكله بذلك. نعم باب الصيف نعم - 00:17:46ضَ

يعني الصيد سبق كثير من مسائله الذكاة والصيد معناه صيد البر صيد البر وهو الحيوان المتوحش طبعا حيوان متوحش طبعا كالظبا سائر انواع الوحش الذي يحل اكله فهذا غير مقدور على تذكيته - 00:18:30ضَ

هذا غير مقبور على تذكيته فان فهذا يحل باحد امرين اما بارسال السهم عليه ورميه فاذا اصابه ومات فهو حلال بشرط او بشرطين شرط الاول ان يذكر اسم الله عند ارسال السهم - 00:19:14ضَ

عند ارسال السهم يذكر اسم الله الشرط الثاني ان يكون الذي ارسله عليه محددا كالسهم والرمح والرصاص والمحدد يجرحه بحده فاذا كان كذلك حل هذا هذا واحد. الثاني ان يرسل عليه الجارحة - 00:19:43ضَ

الجوارح ما علمتم من الجوارح وهي الكلاب والطيور الطيور التي يصاد بها كالباز والصقر والشاهين التي تصيد بمخالبها او الكلب الذي يصيد بنابه كلب فيحل ما قتلته الجارحة بشرطين ان يذكر اسم الله - 00:20:13ضَ

عند ارسال الجارحة وان تكون هذه الجارحة معلمة وما علمتم من الجوارح. معلمة يعني مدربة مدربة على الصيد وتصيد لصاحبها لا تأكل مما صادك لقوله تعالى فكلوا من ما امسكنا عليكم - 00:20:42ضَ

اه تدرب بانها اذا صادت الشيء تحتفظ به ولا تأكل منه فان كانت تأكل منه فانه لا يحل لانها ما صادته لي لصاحبها وانما صادته لنفسها فهذه لا تحل هذي تسمى غير معلمة - 00:21:10ضَ

المعلمة هي التي لا تأكل الى صادق فاذا ذكر اسم الله عند ارسالها وكانت معلمة وصادت شيئا ومات باصابتها له فانه حلال فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه - 00:21:28ضَ

وما علمتم من الجوارح هذا شرط ان تكون معلما فكلوا مما امسكنا عليكم هذا شرط ثاني ان لا تأكل مما صادت بل تبقيه لصاحبها الشرط الثالث واذكروا اسم الله عليه يعني عند الارسال - 00:21:52ضَ

بهذه الشروط يحل صيد الجوارح نعم مسألة اما لو ادرك الصيد يعني اصابه بالسهم او بالقذيفة او بالجارح لكن ادرك فيه الحياة فهذا لا يحل الا بزكاته ما تكفي الاصابة انما الكلام الذي يموت بالاصابة هو الذي يكون حلال بالشروط - 00:22:12ضَ

التي ذكرنا اما لو ادركه وفيه حياة فلا بد من زكاته فلو تركه حتى مات لم يحل وهذه مسألة يغفل عنها الكثير من الذين يصيدون يمسكون الطيور وهي حية او - 00:22:45ضَ

الظبا او الارانب وهي حية ويتركونها حتى تموت هذه لا تحل لانه امكنه من يذكوها فلم يذكوها فلا تحل نعم مسألة نعم ها بلا خلاف المسألة شديدة جدا صار بالاجماع انه ما يحل - 00:23:04ضَ

لادركه وفيه حياة فانه لا يحل الا بالزكاة ولو كان صيدا لانه بعد ما لانه بعد ما حبس وصار لا يمكن من لا يتمكن من الهرب صار مثل الحيوانات الاهلية لابد من الذكاء - 00:23:41ضَ

نعم فرضه عليه السلام في حديث ابي او هذا دليل ما ان ادركته حيا فالبحر نعم مسألة نعم ثلاثة شروط الذكاة السابقة. نعم ولا خلاف باعتبار هذا الشهر يكون معلما يعني مدرب على الصيد - 00:24:00ضَ

والمعلم يقولون هو الذي يسترسل اذا ارسل ويمسك او يقف اذا زجر اذا زجر وقف واذا واذا امسك لم يأكل مما مما صاد هذا هو المعلم ما توفر فيه ثلاثة شروط - 00:24:42ضَ

انه يسترسل اذا ارسل وانه يقف اذا زجر وقيل له قف والثالث ان لا يأكل مما صاده قوله تعالى مما امسكنا عليكم نعم اما ما امسكه لنفسه فانه لا يحل - 00:25:05ضَ

نعم فيه قوله سبحانه علمتم يعني دربتم نعم نعم. كلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. في هذا الشرط يعني يذكر اسم الله عند الارسال ان يقول بسم الله عند بداية الارسال. نعم - 00:25:26ضَ

وروى اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا انا وان ابو ثعلبة الخشني رضي الله عنه يعيش في ارض الشام يعيش في بادية الشام فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:55ضَ

انه يصيب بقوسه ويصيد بالجارحة نعم انا بارض ها في ارض صيد. نعم. اصيد بقوسي واصيل بالتلبية الذي ليس بمعلم قال اما ما ذكرت انكم بامسين اسم الله عليه في الظلم. يشترط على - 00:26:29ضَ

كل ما صاده بالسهم ان يسمي عند ارسال السهم ان يسمي عند ارسال السهم فان لم يسمي لم تحل نعم وما صرت بقلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكن. بشرطين المعلم وذكر اسم الله عليه. هم. وما - 00:27:06ضَ

فادركت زكاته فكن متفق عليه. اما غير المعلم فلا يحل الا اذا ادركه وهو حي وذكي اما ان مات باصابة الكلب انه لا يحل لانه غير معلم يعني غير مدرب على الصيد - 00:27:32ضَ

نعم مسألة تعليم الكلب ثلاثة امور ثلاثة امور ان يسترسل اذا ارسل وان يقف اذا زجر وان لا يأكل اذا امسك. نعم اما ان كان يروح هو بدون انه يرسل يصيد انه ما يحل - 00:27:52ضَ

لو كان الكلب ينطلق هو من نفسه ويصيد هذا ما يحل الا اذا ادركه وهو حي لكان نعم يعني امره بالوقوف شجرة يعني امره بالوقوف يقول له كلمة فيقف ولا يذهب - 00:28:20ضَ

يفهم انه يريد انه يقف اما اذا كان ما يبالي ولا يسمع الكلام هذا غير معلم نعم واولياء اذا كان كلبا او او فهدا الفهد نوع من الجوارح نوع من الجوارح مثل الكلب - 00:28:42ضَ

بل هو احسن من الكلب واما اذا كان الجارح طيرا ويشترط فيه شرطان طرت فيه شرطان ان يسترسل اذا ارسل الا يأكل اه ان يسترسل اذا ارسل وان يقف اذا زجر - 00:29:04ضَ

اما الاكل فهذا لا يشترط لان الطير ما يعرف التعليم هذا او مثل الكلب الكلب اذكى يعرف اذا اذا درب يتدرب خلاف الطير نعم دعوة اما واذا امسكت واذا امسك فليأكل الكلب هذا الكلب. مم. نعم. ثم بعد - 00:29:27ضَ

نعم الطاير الطاير ما يعتبر ما يشترط ترك الاكل لو اكل حل حل ما صاده لانه لا يعرف تعليم ترك الاكل خلاف الكلب نعم تعريفه بان يأكل عند اهل الموت بداره - 00:29:57ضَ

نعم ان اكل غير الطائر عن الكلب. هم والثانية في واحد نعم وكلوا مما امسكنا عليكم الا دليل انه اذا اكل انه لا يكون ممسكا لاهله وانما يكون ممسكا لنفسه - 00:30:24ضَ

نعم وعن ابي ثعلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلمة معذبا وذكرت اسم الله عليه ذكره الامام احمد واخرجه ابو داوود. نعم. ان النبي. الرواية الاولى انه لا يحل ما اكل منه. نعم - 00:30:54ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلمة معلق وذكرت اسم الله الحسن قال ولد حسن الا ان يأكل الجنة فان السلام فلا تأكل فاني ارد ان يكون انما امسك على نفسه تخاف عليه. هذه هي اصح - 00:31:19ضَ

اذا اكل فانه لا يكون امسك لك وانما امسك لنفسك. الله تعالى يقول مما امسكنا عليكم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فاني اخاف ان يكون انما امسك لنفسه نعم - 00:31:44ضَ

اما الاية فانها تتناول مما امسك عليها وهذا انما امسك على نفسه. يعني هذا كما يفهم كما هو دليل مدلول الحديث هو مدلول الاية ايضا. نعم وحديث رب السعادة قال الامام احمد يختلفون فيه عنه شيء - 00:32:01ضَ

وعلى ان حديث علي اصح. حديث عدي في الصحيحين يقول متفق عليه. اما حديث ابي ثعلبة ففيه كلام فيقدم الصحيح. نعم على انك متفق عليه. نعم. ولا شك انه اذا تعارض - 00:32:23ضَ

تعارض حديث مع حديث اصح منه انه يقدم الاصح نعم لانه ذكر الحكم والعلة نعم. صلى الله عليه وسلم يقول ها لا حتى لو هو متفق عليه حديث عدي اصح منه - 00:32:44ضَ

نعم الحديث الصحيح اذا خالف ما هو اصح منه يقدم الاصح. وان كان كل منهما صحيح نعم فما رواه اذا كان الحديث الصحيح هناك حديث اصح منه رواه جماعة اكثر من الذين رووا - 00:33:29ضَ

الاول يقدم ما رواه الاكثر على ما رواه الاقل نعم الثاني وهو الخامس فان استرسل بنفسه فقتلته فاحصيته. نعم وهو الخامس من الشروط يعني الخامس من الشروط مم ايها الاصباعي المصير فيستأصل بنفسه فقتل - 00:33:50ضَ

قول النبي صلى الله عليه وسلم ان يرسل الصايد ان يرسل الصائد الجارحة فان استرسلت هي بنفسها من غير ان يرسلها صاحبها وصادت وقتلت الصيد فانه لا يحل لانه لم لم يرسله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا ارسلت - 00:34:19ضَ

اذا ارسلت كلبا دل على انه اذا استرسل هو بدون ارسال انه لا يعتبر نعم النبي صلى الله عليه وسلم فلو ان الجارح رأى صيدا فانطلق وصاده صاحبه ما دري - 00:34:41ضَ

وقتله لم يحل لان صاحبه لم يرسله نعم ولأن لانه اذا استرسل بنفسه فان صاحبه لا لم يقصد هذا والذكاة لا بد فيها من القصد وثانيا انه يشترط التسمية فاذا استغسل بنفسه لم توجد التسمية - 00:35:02ضَ

نعم الثالث وهو السادس ان يقصد الصيد فان اين وصل سهمه ليصيب به مرضا ولا يرى صيدا لم يبالي لانه لم من شروط حل الصيد من شروط حل الصيد ان الصيد - 00:35:33ضَ

يقصد الصيد ان يرسل جارحه اذا رأى الصيد فان ارسله وهو لا يرى صيدا ولكن صادف الجارح صيدا وصاده لم يحل لابد ان يكون عند ارساله يرى الصيد ويقصده اما اذا ارسله بدون انه يرى صيد - 00:35:56ضَ

ثم صاد وقتل لم يحل نعم لانه لم يحصل في رمظه عينا نعم مسألة اذا اشتبه الامر اذا اشتبه الامر هو وجد الصيد مقتولا لكن لا يدري هل الذي قتله - 00:36:22ضَ

سهمه او سهم غيره او كلبه او كلب غيره فانه لا يحل لانه مشتبه متردد بين الحلال والحرام فيغلب جانب التحريم مثل ما لو وجد صيدا وفيه جراحة قديمة فلا يدرى هل مات - 00:37:00ضَ

باصابة السهم او الجارحة او مات بسبب الجراحة التي كانت فيه فهذا لا يحل ايضا للاشتباه نعم مسألة ومهما شاركت قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يدرى ايهما الذي قتله - 00:37:29ضَ

هل قتله كلبه الذي سمى عليه؟ فيكون حلالا او قتله الكلب الاخر الذي لم يسمي عليه فيكون حراما ما دام انه متردد بين الامرين فلا يحل كما لو وقعت كما لو رمى طائرا - 00:38:18ضَ

في شجرة واصابه وسقط الطائر في ماء روحي رمى طائرا في شجرة فاصابه وسقط في ماء هذا لا يحل لانه لا يدرى هل مات بالاصابة او مات بالغرق فلا يحل نعم - 00:38:37ضَ

وخشيت ان يكون احدا معه فقد قتله فلا تخذل فانك لا تدري منه ما قتل رواه البخاري. وهذا دليل على ان الاصل في الذبايح والصيد التحريم ان الاصل فيها التحريم ولا يحل منها الا ما تحققت - 00:38:58ضَ

زكاته الشرعية على ان الاصل في الصيد والذبايح التحريم. ولا يحل منها الا ما تحققت زكاته الشرعية هذه قاعدة عند الفقهاء الاصل في اللحوم التحريم الا ما تحقق انه مزكى زكاة شرعية - 00:39:25ضَ

او غلب على الظن بان كان في بلاد المسلمين لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحوم تجلب في الاسواق ولا يدرى فذكر اسم الله عليها ام لا؟ فقال سموا الله انتم وكلوا - 00:39:53ضَ

فما كان يجلب في بلاد المسلمين فالاصل فيه انه على الذكاة الشرعية يعمل بالاصل وغلبة الظن ان المسلمين لا يجلبون في اسواقهم الا ما هو حلال نعم نعم وبانه حكم التحريم على الاصل نعم الاصل في اللحوم التحريم - 00:40:09ضَ

نعم وكذلك اذا وجد في الصيد اصابتان اصابة من سهمه واصابة من سهم اخر وجد فيه سهمان مغروزان واحد سهمه واحد ما يدري من هو له ومات بهما لهذا لا يحل - 00:40:49ضَ

هذا لا يحل لاحتمال انه مات بسهم غيره نعم والاصل التحريم نعم على شأن غيره. نعم. والحديث فيهما جميعا نعم مسألة اذا رماه بسهم مسموم السم يقتل فمات لا يدرى هل مات باصابة السهم او بالسم - 00:41:11ضَ

هذا لا يحل للاشتباه فيه والاصل في اللحوم التحريم نعم نعم نعم الى انه علم انه ميت قبل يسقط بالماء فهو حلال. اذا علم ها؟ اذا بانت حشمته هذا ميت بالاصابة ما في شك. ميت بالاصابة هذا اذا بانت حشوته قبل ان يسقط في الماء - 00:42:10ضَ

هذا ميت بالاصابة. نعم اذا ادركه وفي حياته ولو كانت قليلة يذكيه. اما اذا ادركه وقد مات فهو حلال بالشروط التي سبق. نعم وربما نعم يعني لا يدرأ المات بالسم او مات بالسهم - 00:42:44ضَ

ما دام لا يدرى فهو حرام. نعم نعم. نعم فرقة. لو رمى طائرا فيما فلا يدرى هل مات بالغرق او مات بالاصابة هذا حرام لانه لا يعلم انه مات بزكاة الشرعية. نعم - 00:43:23ضَ

لان في بعض الاشخاص وان وجهته طريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري النار او سهم نعم قال الله سبحانه وتعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل - 00:44:00ضَ

به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه اباح الله للمضطر ان يأكل من الميتة فليأكل من الميتة ومن اي شيء يبقي عليه حياته من الميتة او غيرها - 00:44:24ضَ

اي شيء يبقي عليه حياته ولو كان محرما في الاصل فانه في هذه الحالة يحل له بالظرورة الا ما اضطررتم اليه. قد فصل لكم ما حرم عليكم الا هذا المحرم يموت فانه يتناول المحرم ليبقي على - 00:44:48ضَ

عليه حياته. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. فلا حرام مع ظرورة. هذي قاعدة لا حرام مع ظرورة نعم نعم لا تقرب من لا تقرب من الاخرة يختلط الصوت. نعم. مخمصة المجاعة. نعم. ولم يجد الا - 00:45:06ضَ

ما يبقي عليه حياته رمقة يعني يبقي عليه حياته ولا يكثر من تناول المحرم وانما يأخذ قدر ما يبقي عليه حياته ويدفع عنه خطر الموت ولا يشبع يتوسع نعم اجمع العلماء على اتاحة الاكل من الميتة للمضطر - 00:45:43ضَ

وكذلك سائل المحرمات كل المحرمات تحل عند الاضطرار اليها والاضطرار ان يتوقف حياته على هذا الشيء نعم. وكذلك سائر المحرمات التي لا تزيل العقل. الا المسكرات فانها لا تحل. في في وجه من الوجوه - 00:46:13ضَ

لا تحل بوجه من الوجوه التي تزيل العقل فلو قال مثلا متعاطي المخدرات اذا لم اتناولها اموت يقول ولا اتناولها لا تناولها لانها انما تزيدك شرا انما تزيدك شرا ومرضا - 00:46:37ضَ

فلا تتناولها بخلاف الميتة الميتة تبقي عليك الحياة وتغذيك ولا يبقى لها اثر سيء اما المخدرات والمسكرات فهذه مفسدتها اكبر من منفعتها. وشرها يبقى فليس في تناولها الغرض المطلوب بل هو هرب من خطر الى ما هو اخطر منه - 00:46:57ضَ

نعم والاصل فيه قوله سبحانه يعني لا اثم عليه ان يتناول من هذه الاشياء الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله؟ لا خرج عليه ان يأخذ ما يبقي عليه حياته - 00:47:25ضَ

نعم اجماع اهل العلم نعم نعم وفي الشتاء وزارة الدفاع فرأى ابو بكر مما واجهه الكلمة ان رجلا اسمحوا لنا وشأنها فقال حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:47:50ضَ

قال لا قال هذا الرجل نفقت عنده ناقة يعني ما ماتت نفقة يعني ماتت صارت ميتة فهم ان يسلخها وان يقددها اجعلها قديدا عنده يدخرها عنده ليأكل منها ثم انه توقف حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:48:32ضَ

فلما سأله قال هل عندك ما تأكله؟ قال لا فاباح له ان يمضي ما عزم عليه من ادخار لحم هذه الناقة يدفع بها ضرورته نعم فدل على انه يأخذ يأخذ - 00:49:03ضَ

من المحرم ولو زاد على ما يشبعه يعني اذا علم انه في المستقبل ما عنده شيء المستقبل ما عنده شي فيدخر لاجل حاجته الى ان تزول عنه الضرورة نعم كده - 00:49:25ضَ

هل حديث اللي سمعتك؟ اي نعم. قال هل عندك غنى يغنيك؟ قال لا. اباح له ان يدخر هذه الناقة هذا زايد على الشبع نعم ادخارها زايد على الشبع لانه يعلم ان ما جايه شي في المستقبل. نعم - 00:49:42ضَ

نعم نحن ثم اصطفى منها او فوق اليه. اي انها تكره امرة لم يحل لها الاكل كحالة ابتداء ولانه اكله من الميتة موقت بقدر ما يزول عنه الضرر فاذا زال عنه الضرر - 00:50:01ضَ

عاد التحريم على اصله نعم لكنه يعلم انه في في المستقبل سيحتاج الى هذا المحرم لان ما عنده شيء نعم لا اذا ثبت هذا فان الضرورة المبيحة هي التي يقع منها السلف ان ترك الاجر. يعني تتوقف عليها الحياة - 00:50:28ضَ

هذه الضرورة المبيح ما تتوقف عليه الحياة ولو تركه مات نعم. اذا كان يخشى على نفسه ان لا مسألة ولقربها متفقا على تحريمه. نعم ويثبت مصطفى على تكريمه ومختلفا فيه. التلاميذ المختلف فيه - 00:51:06ضَ

لانه اذا وجد طعاما مجمعا على تحريمه كالميتة كالميتة وطعاما مختلفا في تحريمه فيه خلاف بين اهل العلم فانه يقدم المختلف فيه لانه اخف يقدم الاخف على الاشد نعم ان ارتكاب اخف الضررين. نعم - 00:51:45ضَ

مسألة فان لم يلد اذا وجد طعاما لغيره الاصل ان مال من مال المسلم لا يحل الا بطيبة من نفسه ولكن هذا مضطر لو لم يأكل مات فان كان صاحب هذا الطعام - 00:52:22ضَ

غير مضطر اليه فانه يأخذ منه قدر ما يسد رمقه ولو لم يستأذن صاحبه لان هذه ظرورة اما اذا كان صاحب الطعام حالته مثل حالة هذا مضطر اليه فتقدم ضرورة ما لك الطعام على ضرورة غيره. نعم - 00:52:47ضَ

لان صاحب الطعام سواء بالضرورة وانفرد بالبيت. نعم. نعم مسألة وان كان مستوليا اخذه منه بثمنه. وان كان صاحب الطعام مستغنيا عنه فانه يأخذه يتناول منه ما يبقي عليه حياته لكن بالثمن ما هو مجاني - 00:53:08ضَ

بالثمن اذا قدر يسدد له ثمن هذا الطعام لا مسألة صاحبه. نعم. قال القاضي لم يشتره الا في مثله لانه يعني لو ان صاحب الطعام تشدد وقال ماني ببايعه انت الحين مضطر ولا عندك شيء - 00:53:33ضَ

نبهوا عليك الا بثمن مرتفع فانه يشتريه ولكن عند التسديد ما يسدد الا قدر قيمته. اما ما زاد عنها فانه لا يسددها قدر قيمته فقط نعم لم يلزمه الا بثمن مثله لانه صار مستحقا له في قيمته. نعم. فان كان عمره معه دفعه اليه - 00:54:03ضَ

واذا بقي في ذمته. نعم ولا يتاح للمتقين بالله غيره الا ما يتاح له من الميتة. يعني قدر الضرورة فقط. نعم. قال ابو هريرة انك لا يحب لأحدنا من مال اخيه اذا اصب اليه - 00:54:29ضَ

قال يأكل ولا يحمل ويشرب ولا يحمل يأكل قدر ما يبقي عليه حياته ولا يحمل معه شيء لان هذا توسع في مال الغير من غير ظرورة نعم مسألة فان تبعه من اخذه فرضاه متى قدم - 00:54:47ضَ

اذا منع صاحب الطعام فلي المضطر ان يأخذه منه قهرا للضرورة لان هذه ضرورة ويضمن له قيمته. يضمن له قيمته نعم مسألة فان منعه منه اخذه قهرا وظل له وظنه له على نفسه او قيمته. نعم. صاحب الطعام - 00:55:10ضَ

لان منعه بغير حق اذا كان مستغنيا عنه لم يجز له ان يمنعه عن المضطر فاذا منعه هذا بغير حق بل المضطر ان يأخذه قهرا لكن مع ظمانه لا ضرر ولا ضرار - 00:55:34ضَ

لا يترك المضطر يموت ولا يؤخذ مال هذا بدون عوظ نعم لانه يتعلق به احياء نفس ادمي معصوم ولزم عودته اللعنة في تخليصه من الفرح والفرح. نعم فان لم يغفره له فانه للمضطر اكثر منه قهرا - 00:55:55ضَ

لانه مستحق له دون ماله فجاز له اخذه بعين ذلك نعم. يعني مضاربة ان كان ما يتمكن الا من قتال يعني مضاربة ومغالبة فله ذلك لان هذا دفاع عن ظرورته وعن حياته - 00:56:18ضَ

وعن حق له ايضا نعم. فهو شهيد وعلى الاخرين وماله باختصاص او الدين. لانه معتدي. نعم ولا يقال ان هذا من الدفاع عن المال لانه في هذه الحالة ليس له ان يدافع - 00:56:37ضَ

لان المضطر له الحق في ان يأخذ من ماله نعم وان كان كما قلنا في الصاعدين اذا قتلكم الرسول عليه افعل عن نفسه. وان قتل صاحب المال الذي منعه عن المضطر فهو هدر - 00:56:58ضَ

لانه يعتبر صائلا في هذه الحالة. صاحب المال في هذه الحالة يعتبر هو الصائم نعم وان كان عقله الى فصل المالكي فهو هجر كما قلنا في الصائب اذا قتله الرسول عليه. نعم. يفعل عن نفسه الا بالقتل - 00:57:19ضَ

نعم. المسألة ولا ينفع التداوي بمحرم. قوله عليه السلام لا شفاء لامتي. هذا انما هو في الاكل اباحة الظرورة انما هو في الاكل فقط اما غير الاكل فلا يباح المحرم - 00:57:42ضَ

تداوي هذا لا يجوز بالحرام ولا يقال ان هذه ظرورة لا الله جل وعلا ما انزل داء الا وانزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول - 00:58:01ضَ

ان الله يقول تداووا ولا تداووا بحرام تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان الله لم يجعل شفاءكم بما حرم عليكم ولما سئل - 00:58:18ضَ

سأله رجل عن الخمر يصنع منها دواء قال له النبي صلى الله عليه وسلم اما انها داء وليست بدواء فلا يجوز التداوي بالمحرمات نعم مسألة التداوي بمحرم لقوله عليه السلام لا شفاء لامة عليها - 00:58:37ضَ

رواه الامام احمد في كتاب الاجئ ان الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء نعم مسألة اذا عطش الانسان وليس عنده الا خمر لا يجوز له ان يشرب منه. لماذا؟ لانه لا يرويه وانما يزيده عطشا - 00:59:02ضَ

الخمر لا يروي ولا يدفع العطش وانما يزيد العطش ها ايه الغصة يقولون لا بأس. لان الخمر يدفع الغصة نعم تحقق به المطلوب وهو دفع الغصة اذا ما كان عنده غيره - 00:59:27ضَ

يدفع به الغصة هذي ظرورة بيموت لو ترك. نعم اما ان وجد مائعا غيرها فانه لا تحل. نعم. لانه كان كفاظ الله عنه. نعم. اذا خاف الموت لانك صاحبها. الغصة تخلق الانسان - 00:59:51ضَ

يموت فيها وجرعة الخمر تدفعها تنقذ حياته فحقق هذا فهذا من باب الظرورة بخلاف الشرب للعطش فانه لا يتحقق الغرض بل الخمر تزيده عطشا نعم. خلاص لا فضيلة الشيخ من المعلوم انهم قالوا يصطادون للحاجة فما هو رأيكم بالصيد اليوم - 01:00:16ضَ

حاجة الاصطياد مباح في كل وقت الله جل وعلا يقول واذا حللتم فاصطادوا هذا اذن واباحة من الله سبحانه وتعالى في كل يوم انما يحرم الاصطياد على المحرم فقط اما غير المحرم - 01:01:21ضَ

الله اباح له الاصطياد في كل وقت ولو لم يكن لحاجة ولا يتقيد بزمان ولا مكان نعم والعلماء يقولون الصيد هو من اطيب المآكل. اطيب المآكل الصيد لانه ليس فيه ظلم لاحد - 01:01:46ضَ

والاعتداء على احد فهو من اطيب المآكل ولكن اذا كان يترتب عليه لهو ولعب وضياع تضييع للصلاة هذا شيء اخر هذا لا يجوز من ناحيته اللي اذا ترتب اما نفس الصيد الاصطياد فهو في الاصل حلال. نعم - 01:02:07ضَ

فضيلة الشيخ هل يجوز ان اسمي واقول بسم الله على كل شيء اصيل يجب التسمية عند كل صيد بغيره. لا بد عند كل صيد معين ما التسمية العامة ماتت سمي على صيد معين - 01:02:28ضَ

نعم اذا رأيته ترميه وتقول بسم الله او ترسل عليه الجارحة وتقول بسم الله عند رؤيته نعم فضيلة الشيخ اذا مات بشأنه وسهم غيره واحدة من ارسله واحدا ارسل السهم الاخرة وسأله وسمى - 01:02:48ضَ

قال انه قد سمى الصيد اذا كان الشخص الذي سأله ثقة ومأمون فلا بأس لا بأس بذلك. نعم فضيلة الشيخ ما معنى الصائم المحسوب عليه؟ الصائل هو الذي هو الذي لا يندفع الا - 01:03:09ضَ

بقتله او بضربه الصائل هو المعتدي هو المعتدي الذي لا يندفع شره الا بمقاومته هذا هو الصايم لا يندفع شره الا بمقاومته. اما بضرب واما بقتل هذا هو الصائم. نعم. فضيلة الشيخ الا تكون الذبيحة غير المسمى عليها لا تحل لان - 01:03:33ضَ

لا وعليه ان يعيد الصلاة استسمي فيها خلاف لوجوبها على الذبيحة عند الامام احمد وابي حنيفة انها شرط لكنها تسقط بالنسيان لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان - 01:04:00ضَ

وفي الحديث انه اذا نسي فلا حرج ما لم يتعمد ترك التسمية نعم فضيلة الشيخ الذي كان النصرانية المحققة او اليهودية المحققة والان وكيف يكون ذلك كل من انتسب الى - 01:04:29ضَ

اهل الكتاب فهو كتابي ولو كان ولو كان عندهم تحريف هذا موجود وقت نزول القرآن تحريفهم موجود وقت نزول القرآن والله اباح لنا ذبائحهم وتزوج نسائهم مع وجود التحريف في كتبهم للقديم - 01:05:02ضَ

فلا هذا لا يزيل عنهم اسم اهل الكتاب نعم فضيلة الشيخ قال لك انه مختلف فيه يقدم على المتفق عليه فالحمار الاهلي فيه خلاف ما يقدم قدم على الميتة. نعم - 01:05:24ضَ

فضيلة الشيخ ما الحكم اذا شد رأس العصفور بيده حتى قطع وذكر اسم الله عليه. حرام هذا لانه لم لم يذكه لم يقطع الحلق ويسيل الدم هل يعتبر من الخنق - 01:05:50ضَ

هذا يعتبر مخنوق المنخنقة من انواع المحرمات نعم انما يحل اذا فرأ او داجه وسال الدم نعم سيد الطيور في اماكن فيها مياه كثيرة مثل الشواطئ او الفرات المائية ويكون هناك - 01:06:08ضَ

مجموعة من الصيادين وعندما ينصر يطلق عليه القصاص وتسقط هذه الديون بماءها فكيف يتصرف ان ادركها حية وزكاها حلت وان ادركها ميتة في الماء انها لا تحل لانها مشتبهة. نعم - 01:06:30ضَ

مم نعم اذا سقط في الماء وفيه حياة ومات في الماء هذا محتمل لا يحل الا اذا كانت الاصابة قاتلة كانت الاصابة قاتلة فهذا يغلب جانب الحل. نعم نسأل الله العافية ثم الخليل - 01:06:52ضَ

هذا من باب تخفيف الشر ما هو من باب هذا يخفف عنه البلاء هذا شيئا فشيئا حتى يتركه هذا من باب ارتكاب اخف الضررين على شوي شوي حتى يغادر هذا الشر - 01:07:29ضَ

نهائيا من باب التدريج هذا لا بأس نعم فضيلة الشيخ قبل ان يموت لو لو ايش؟ لو صاب القلب المعلم صيدا نعم واخبره بصاحبه قبل ان يموت فهل يجب تزكيته كما بلا شك - 01:07:48ضَ

بلا شك انه اذا ادركه وفيه حياة لم يحل الا بالذكاة ولو كان الكلب معلما انما يباح ما قتله الكلب المعلم اذا مات باصابته فلم يدرك فيه حياة نعم فضيلة الشيخ التي تأتي من بلاد الخارج علما انه يكشف عليها - 01:08:13ضَ

الاسلامية او ما شابه ذلك من كلمات وما الحكمة من عدم جواز الصيد ان اكلت منه جارحة اللحوم المستوردة مشتبهة اشتباها عظيما الاحوط للمسلم الا يأكل منها وان يأكل مما لا شك فيه وهو كثير ولله الحمد - 01:08:40ضَ

ان كان في بلاد الخارج يأكل من السمك سمك كثير عندهم يطلب سمك واما اذا كان في بلاد المسلمين فيأكل مما ينتج ويذبح في بلاد المسلمين هذا الاحوط للانسان نعم - 01:09:03ضَ

واما انهم ما اكل منه الصيد يكون حراما ما الحكمة فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فانه فاني اخشى انما يكون امسك لنفسه هذه الحكمة انه ما صاد لي صاحبه يصير صايد لنفسه - 01:09:20ضَ

نعم ما معنى امسك الجارحة في نفسها؟ وكيف تمسك نفسها وهي مجردة على الصيد لصاحبها لنفسها اذا كانت قصدها من هذا الذي صادته ان تأكله هذا هو الامساك لنفسه نعم - 01:09:37ضَ

قراءة قديمة ثم روي بشأن على اطار مثل هذا ليس فيه شبهة بات بسند السهل حيث كانت الجراحة فيه ولم يمت منها هذا في محل نظر ان كان الاحتمال قايم انه مات بالجراحة او بالاصابة - 01:09:58ضَ

هذا حرام اما اذا كان ترجح او يغلب على الظن انه مات بالاصابة فهذا حلال نعم المسألة التي ذكر فيها انه لا الا هل هذا فيه باحة لتسعير السلاح لا السلع ما هي بتسعر لكن يجبر الناس على بيعها بما تساوي في السوق ولا يرفعون اسعارها - 01:10:21ضَ

يجبرون على بيعها كما يبيع الناس هذا هو العدل وليس هذا بتسعير وانما هو منع للظلم ظلم الجشعين فاذا اجبروا على البيع مثل ما يبيع الناس هذا عدل ومنع لظلمهم وجشعهم - 01:10:54ضَ

نعم ما معنى كلمة عواطف عواطف الوحش؟ شوارد الاوابد يعني الشوارد. نعم. وما معنى كلمة يعني حيران حيران البعير او او الثور انه ما يتحرك ولا يمشي ما يمشي ولا يتحرك - 01:11:15ضَ

اذا ارادوه يمشي ما ما يمشي نعم فضيلة الشيخ اذا كان يجوز كيف يكون اللحم المستورد شبهة في الذبح ما هو بشبهة في يعني في كونه مع الكتاب انما نشتبه في كونه مع الكتاب - 01:11:38ضَ

وانما نشتبه في كيفية الذبح الذبح الان صار الي بمكاين ما تمسه الايدي او بالصعق الكهربائي زكاة غير شرعية او بالخنق فالشك ما هو في كونه مع الكتاب الشك في كيفية الذكاة - 01:12:04ضَ

نعم فضيلة الشيخ بمعنى يشرب الخمر او يموت. فماذا يحتار؟ ويبتعد عن لانه منذ العطش لا يشرب الخمر في حال من الاحوال الا ما سمعتم من دفع الغصة اذا لم يكن عنده غير جرعة الخمر فيدفع بها الغصة - 01:12:25ضَ

ما عدا ذلك فلا يجوز تناول الخمر باي حال من الاحوال لانه لا يفيده شيئا وانما يضره نعم فضيلة الشيخ يحضر في هذه البلاد استعمالا راميا للحصى بها والحصى عادة لا ينتهي المصير. فما الحكم اذا لم تظهر الحصى؟ فما المصير وغالبا ما يموت النصيب نتيجة - 01:12:50ضَ

الذي يموت بالرب هذا حرام لانه وقيز الموقودة يشترط في الاصابة ان تكون بمحدد لشيء محدد ينفذ في الجسم فان كان ثقيلا يقتل بثقله فهذا لا لا يحل ما مات - 01:13:15ضَ

به لانه من الموقودة نعم ما هي الحكمة من كفاح صيد البحر الله اعلم الله اباح احل لكم صيد البحر وطعامه فتعلكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما - 01:13:36ضَ

فلم يحرم على المحرم الا صيد البر واما صيد البحر فهو حلال للمحرم ولغير المحرم اما الحكمة الله اعلم بذلك الله جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد يحل هذا ويحرم هذا - 01:13:58ضَ

وله في ذلك الحكمة سبحانه وتعالى. نعم وهو اعلم بمصالح العباد نعم فضيلة الشيخ قرأت في بعض الكتب فكيف يكون ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذنب ولكنه اباح الضبع فيكون هذا مخصصا - 01:14:15ضَ

فيقول تحريم كل ذي نار عام واباحة الظبع خاص والخاص مقدم على العام مستثنى نعم فضيلة الشيخ الذين يحافظون على السنن الرواتب ولله الحمد. واسأل الله الكرامة والمزيد على ذلك. وسؤاله اني - 01:14:42ضَ

اذان الفجر بنصف ساعة ثم اصلي ثم اذهب الى المسجد بصلاة الفجر فعلمني هذا صحيح؟ بالنسبة راتبة عملك غير صحيح الراتبة لا تؤخر تصلى بعد الفريضة مباشرة واما الوتر فتأخيره الى اخر الليل افضل - 01:15:05ضَ

تأخيره الى اخر الليل افضل. اما الراتبة فانها تكون على اثر الفريضة. نعم فضيلة الشيخ انه قال وانما كانها في الارض التي نعيش عليها في باطنها اذا كانت هذا صحيح - 01:15:24ضَ

كما هو الله اعلم هذي امور لا نعلمها من علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله لكن نؤمن بان النار موجودة الان ومخلوقة وان الجنة موجودة الان ومخلوقة اما ان نقول النار في كذا محل كذا هذا يحتاج الى دليل نعم الله اعلم - 01:15:50ضَ

نعم فضيلة الشيخ احد العلماء ان من كان جالسا في الدرس ثم اذن فانه لا يقوم من عند الشيء لاجل الجلوس في الصف الاول فما رأيكم فيه لا مانع اذا كان يستمع الان الحمد لله مكبرات الصوت تبلغه - 01:16:16ضَ

فاذا صار في الصف وهو يستمع لا بأس بذلك. طيب يجمع بين المصلحتين القيام بالصف وسمع العلم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه - 01:16:36ضَ