إحكام الاحكام في شرح عمدة الأحكام

66 | إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - باب صلاة الخوف : الحديث 158- 160 | أ.د.حسن بخاري

حسن بخاري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وعلى - 00:00:01ضَ

ال بيته وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد اخوة الاسلام فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الاسبوعي السادس والستون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لما املاه الامام تقي الدين ابو الفتح محمد - 00:00:22ضَ

ابن علي ابن وهب القشيري ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى على احاديث عمدة الاحكام من كلام خير الانام صلى الله عليه اله وسلم للامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى. في هذا اليوم الاربعاء الثالث عشر من شهر ربيع الاخر - 00:00:42ضَ

سنة ست واربعين واربعمائة والف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. نتدارس في هذا المجلس بعون الله تعالى وتوفيقه الباب الثالث والعشرين من ابواب كتاب الصلاة. وهو باب صلاة الخوف وفيه ثلاثة احاديث. اقتصر الحافظ - 00:01:02ضَ

رحمه الله تعالى عليها في هذا الباب وهي التي جاء عليها شرح المصنف رحمه الله تعالى سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. وان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه. بسم الله - 00:01:22ضَ

الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله باب صلاة الخوف. صلاة الخوف المقصود بها الصلاة التي تؤدى في حال الخوف - 00:01:42ضَ

وهو ايضا من جنس انواع الصلوات التي شرعت لنا معشر المسلمين فان الصلاة المعهودة التي نصليها فروضا ونوافل. مضت صفتها واحكامها ومسائلها المتعلقة بها. ثم يدرج الفقهاء جملة من الابواب كالتي مرت معنا باب صلاة الجمعة العيدين الكسوف الاستسقاء لانها انواع - 00:02:12ضَ

صلوات لها احكامها المختصة بها. وهذا كذلك يعني في حكم صلاة الخوف وصفة صلاة الخوف. والخوف الذي يعرفه كل احد نوع من المشاعر التي يعيشها الانسان. التي يتقلب فيها بين الحين والحين. الخوف غم على ما يكون - 00:02:38ضَ

في المستقبل والحزن غم على ما كان في الماضي. والله عز وجل لما امتن على عباده قال الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فامنهم سبحانه وتعالى من غم مستقبل ومن غم على امر ماض. وكذلك - 00:02:58ضَ

قول الله تعالى في ما حكى من النعيم والكرامة لاهل التقى والصلاح لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا الفرق بين الخوف والحزن فالحزن على ما مضى والخوف على ما سيكون في المستقبل - 00:03:19ضَ

والمقصود بصلاة الخوف الصلاة التي شرعت في حال الخوف. والمقصود بالمقام الاول الخوف من العدو في الحرب ولاجله شرعت صلاة الخوف في زمن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. على خلاف بين الفقهاء والمحدثين وارباب السير - 00:03:35ضَ

في الوقت والزمن الذي شرعت فيه صلاة الخوف. فمنهم من قال ان ذلك كان بعسفان سنة ست من الهجرة بعد رمضان ما بلغ المشركين ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه مقبلين على الصلاة فهموا بالهجوم عليهم واوعزوا - 00:03:55ضَ

فيما بينهم فشرعت صلاة الخوف. ودليل ذلك في السنة ايضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه الذي اخرج الامام مسلم قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهيل - 00:04:15ضَ

فقاتلونا قتالا شديدا. فلما صلينا الظهر قال المشركون لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم فاخبر جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه - 00:04:35ضَ

سلم قال وقالوا انه ستأتيهم صلاة هي احب اليهم من الاولاد. الى ان قال فلما حضرت العصر قال صفنا صفا والمشركون بيننا وبين القبلة وذكر الصفة ثم قال ذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف فهذا عند - 00:04:55ضَ

ضعيفة من العلماء مبدأ مشروعية صلاة الخوف ولو قال قائل فماذا نفعل بحديث الصحيحين في قصة صلاة العصر يوم الخندق؟ لما قال عليه الصلاة والسلام وانا والله ما صليت فما صلوا العصر الا بعد غروب الشمس - 00:05:15ضَ

حتى غضب عليه الصلاة والسلام وقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله اجوافهم وقبورهم نارا او قال حشا الله اجوافهم قبورهم نارا فما صلى العصر الا بعد ما غابت الشمس فيقال هذا كان قبل مشروعية صلاة الخوف - 00:05:33ضَ

واذا كانت غزوة الخندق في السنة الرابعة من الهجرة فالذي يترجح عند اكثر العلماء ان مشروعية صلاة الخوف كانت بعد ذلك فمن ذهب الى ان مشروعية صلاة الخوف كانت قبل هذا التاريخ فهو قول مرجوح. بدليل انه عليه الصلاة والسلام اخرها يوم الخندق - 00:05:51ضَ

ولو كانت صلاة الخوف مشروعة لصلاها في وقتها. فمنهم من يقول ان ذلك كان بعسفان سنة ست بعد شهر رمضان. كما اخرج ذلك عدد من اهل العلم فيما نصوا عليه كاحمد واصحاب السنن وابن حبان. وقيل بل في غزوة ذات الرقاع وقيل في غزوة بني النظير. قال ابن - 00:06:13ضَ

حبان غزوة الرقاع في محرم سنة خمس من الهجرة. وقال المنذري سنة اربع. وقيل بل كان هذا في غزوة بني محارب ببطن نخل قرب المدينة وقيل في غزوة نجد وغطفان اقوال حكاها العلماء. اما صفة صلاة الخوف فالذي معنا في الباب ثلاثة احاديث - 00:06:33ضَ

عليها ان شاء الله مع كلام الشارح رحمه الله. لكن ما جاء في السنة من الاحاديث المروية في صفة صلاة الخوف اكثر من من هذا صحح الامام الحاكم في المستدرك ثمان صفات - 00:06:53ضَ

في ثمانية احاديث رويت واخرج ابن حبان في صحيحه تسع صفات. وعند ابن القصار المالكي ذكر عشرا وكذا الامام القرطبي في المفهم رحم الله الجميع قال الامام ابن حزم رحمه الله صح منها اربعة عشر وجها - 00:07:08ضَ

واخرجها في زوء المفرد قال الامام النووي رحمه الله يبلغ وجوهها ستة عشر وجها وقال ابن العربي المالكي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام اربعا وعشرين مرة مهما اختلف العدد المتفق عليه اذا انها ثابتة في السنة بوجوه متعددة. اقلها فيما ذكر ثمان وتسع - 00:07:24ضَ

وعشر واكثر من هذا. وذلك ان غزواته عليه الصلاة والسلام كانت متعددة. وانه صلى باصحابه تلك الصلاة على هيئات لم يحمل الفقهاء تلك الاحاديث على التعارض ولا التناقض. بل حملوها على تعدد الوجوه. فمنهم من ذهب الى الجمع بينها وقال - 00:07:48ضَ

كل ذلك جائز والامر فيه واسع. قال ابن القيم رحمه الله او قال الامام احمد رحمه الله ثبت في صلاة الخوف ستة احاديث حديثة او سبعة ايها فعل المرء جاز - 00:08:08ضَ

ما يقصد ستة والحاكم يقول ثمانية وابن حزم يقول اربع عشرة لا يقصد نفي باقي الاحاديث انما يقصد ان تلك الاحاديث ولو بلغت عشرا او وعشرين فمجموع الصفات لا يخرج عن ست صفات او سبع صفات. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله اصولها ست صفات - 00:08:23ضَ

وابلغها بعضهم اكثر ثم قال معللا من بلغ بالعدد اكثر من هذا قال هؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجها من فعل للنبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من اختلاف الرواة. يعني في حكاية اللفظ والا فهي ست صفات او سبع. قال الامام - 00:08:43ضَ

ابن حجر وهذا هو المعتمد اذا تختلف الصفات صلاة الخوف باختلاف شدة الخوف. وباختلاف مكان العدو. هل هو في القبلة ام هو خلف المقاتلين المجاهدين؟ فتأتي الصفة على ما يناسب الحال. وعلى الامام اذا اراد ان يصلي بمن معه - 00:09:07ضَ

صلاة الخوف ان يختار من الصفات الواردة في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو انسب للحال؟ ما يحقق المصلحة ما المصلحة؟ الاحتياط للصلاة بادائها على وجه اكمل مع الاحتراز من العدو وحماية - 00:09:27ضَ

الجيش منه حتى لا يهجموا على المسلمين بغتة وهم يصلون. قال الامام الخطابي رحمه الله صلاة الخوف انواع صلاها النبي صلى الله عليه واله وسلم في ايام مختلفة. واشكال متباينة يتحرى في كلها ما هو - 00:09:47ضَ

الصلاة وابلغ في الحراسة. اذا هذا مجمل ما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله وهو وان اوجز كثيرا مما لم اذكر لانها ليست من احاديث الصحيحين فهل قد سمعت مجمل ما قرره الائمة الفقهاء رحم الله الجميع. احسن الله اليكم قال رحمه - 00:10:07ضَ

الله الحديث الاول عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض ايامه. فقامت طائفة معه وطائفة - 00:10:27ضَ

بازاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الاخرون فصلى بهم ركعة قضت الطائفتان ركعة الركعة. يقول ابن عمر رضي الله عنهما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة - 00:10:47ضَ

توفي في بعظ ايامه ايش يعني في بعظ ايامه يعني في بعض غزواته يعني في بعض ايام غزوه عليه الصلاة والسلام. وعند البخاري قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجم - 00:11:07ضَ

فتعينت هذه الغزوة اذا انها غزوة غطفان مغطفا كانت في ربيع سنة ثلاث من الهجرة. قال فقامت طائفة معه وطائفة بازاء العدو. تفهم من الرواية ان الجيش انقسم مائلة قسمين طائفة قامت مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني يصلون. وطائفة بازاء العدو. ما معنى ازاء - 00:11:22ضَ

وجاه العدو في مقابلة العدو اذا صفت معه طائفة وطائفة تحرس. قال فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا ذهبوا يعني اكتفوا بركعة الجواب نعم صلوا ركعة وانصرفوا ثم جاء الاخرون الذين كانوا في الحراسة. فصلى بهم ركعة - 00:11:47ضَ

وقضت الطائفتان ركعة ركعة. اذا هو الامام عليه الصلاة والسلام كم صلى ركعتين والجيش ايضا ركعتين لكن كل نصف من الجيش صلى ركعة مأموما برسول الله عليه الصلاة والسلام وركعة - 00:12:10ضَ

منفردا قضاها بعد سلامه عليه الصلاة والسلام اذا هي صفة تجمع بين ركعتين لكل الجيش. اماما ومأمومين. وتختلف في الصفة. والغرض من ذلك ان يبقى طائفة في الحراسة وطائفة في الصلاة يتعاقبون. فنصف الجيش يصلي - 00:12:29ضَ

ثم تكون الطائفة الاخرى تحرص فاذا اتم ركعة ذهبت الطائفة الاولى وجاءت الثانية فصلى بالطائفة الثانية ركعة اخرى. ثم تقضي كل طائفة ركعة ركعة لم تبين الرواية هل يقضون الركعة تباعا؟ او هم ايضا يتعاقبون ويصلونها فرادى او جماعة؟ جاءت في رواية - 00:12:49ضَ

ليست في هذه الرواية التي في الصحيحين. نعم قال رحمه الله جمهور الائمة على بقاء حكم صلاة الخوف كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في في زماننا ونقل عن ابي يوسف خلافه اخذا من قوله تعالى واذا كنت فيهم. وذلك - 00:13:11ضَ

تخصيصه بوجوده فيهم صدر المصنف رحمه الله شرحه لاحاديث صلاة الخوف باصل المسألة وهي هل صلاة الخوف الثابتة في السنة محكمة مستمر العمل بها في الامة؟ ام هي حالة مخصوصة بنبي الامة عليه الصلاة والسلام - 00:13:35ضَ

ما الحاجة الى تقرير هذا؟ لان فيه خلافا وان كان شاذا وقليلا عند اهل العلم والا فالمذاهب الاربعة كافة وجماهير العلماء سلفا وخلفا قال رحمه الله على بقاء حكم صلاة الخوف كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:59ضَ

على بقائها في زماننا فقوله في زماننا متعلق ببكائي لا متعلق بصلاها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ونقل عن ابي وصف خلافه ما خلافه ان صلاة الخوف لا بقاء لحكمها. واننا لا يسعنا ان نصليها. معشر المسلمين - 00:14:21ضَ

لما قال لان الله قال واذا كنت فيهم فخص بالحكم من النبي عليه الصلاة والسلام وجعل ذلك مخصوصا ببقائه فيهم عليه الصلاة والسلام قد يبدو ظاهر هذه الاية مؤديا هذا المعنى. لان الله قال واذا كنت فيهم وهذا شرط وما مفهوم الشرط - 00:14:42ضَ

اذا لم تكن فيهم فلا يصلون على هذه الحال على ان ابا يوسف رحمه الله حنفي والحنفية لا يقولون بمفهوم المخالفة. لكن هو تقرير لهذا القول. انما هو قول ليس - 00:15:03ضَ

وابو يوسف رحمه الله انفرد بهذا. وفقهاء المذهب الحنفي مع الجمهور في تقرير بقاء صلاة الخوف. قال وقوله تعالى اخذا لقوله تعالى واذا كنت فيهم وهذا يقتضي تخصيصه بوجوده فيهم صلى الله عليه وسلم - 00:15:17ضَ

لم ينفرد الامام القاضي ابو يوسف رحمه الله بهذا القول بل نقل ايضا عن بعض فقهاء السلف كمكحول الشامي والاوزاعي محمد ابن الحسن نقل ايضا عنه ذلك القول ليس بالمشهور عنه. ونقل ايضا عن بعض الفقهاء من بعض المذاهب انما هو - 00:15:35ضَ

قليل غير منتشر بين فقهاء الاسلام. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد يؤيد هذا بانها صلاة على خلاف معتاد يؤيد هذا ما هذا؟ قول ابي يوسف رحمه الله - 00:15:55ضَ

ان صلاة الخوف لا استمرار لها. يؤيد هذا بانها صلاة صلاة على خلاف المعتاد. نعم. قال وفيها افعال منافية فيجوز ان تكون المسامحة فيها بسبب فضيلة امامة الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام - 00:16:12ضَ

اذا يقول هي صلاة تخالف صفة الصلاة المعتادة الاطمئنان فيها لا اكتمال فيها للاركان لا ركعات مكتملة هي فيها افعال منافية. فضلا عما قد يكون في امن الحركة وحمل السلاح والانتقال - 00:16:32ضَ

يقول اذا لا يجبر هذا النقص والخلاف والمنافاة لفعل الصلاة الا ان يكون الامام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما عدا لا يقوم مقامه ولا يكون في مثل صلاته عليه الصلاة والسلام مع ظاهر الاية واذا كنت فيهم. نعم. قال والجمهور - 00:16:48ضَ

يدل على مذهبهم دليل التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم والمخالفة المذكورة لاجل الضرورة اي مخالفة؟ الافعال في صلاة الخوف المخالفة لصفة الصلاة المعتادة. والمخالفة المذكورة لاجل الضرورة وهي موجودة بعد الرسول صلى الله عليه - 00:17:08ضَ

عليه وسلم كما هي موجودة في زمانه. ثم الضرورة تدعو الى الا يخرج وقت الصلاة عن ادائها. وذلك يقتضي اقامتها على خلاف المعتاد مطلقا اعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره. اذا الذي - 00:17:30ضَ

اليه الجمهور جملة امور. اولها الاجماع. عفوا اولها التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني ان الاصل في في افعاله كما قررنا مرارا ما هو التشريع للامة وليس اختصاص الحكم به. الاصل في افعاله التشريع للامة - 00:17:50ضَ

واذا الفعل كان محتملا بين ان يكون تشريعا للامة وبين ان يكون خاصا به عليه الصلاة والسلام فالاصل الاول ومن ادعى اختصاص الحكم به فعليه الدليل وليس العكس فاي فعل ثبت لنا انه عليه الصلاة والسلام فعله خصوصا في ابواب العبادات فالاصل انه تشريع للامة. فثبت انه صلى صلاة الخوف قلنا - 00:18:13ضَ

هذه صلاة نصليها في مثل تلك الاحوال التي صلاها نبينا عليه الصلاة والسلام اذا دليل التأسي فاذا قيل لكن مخالفة افعال الصلاة لاجل ضرورة حصلت فيقول الضرورة التي كانت زمنه في حال الحرب موجودة في كل - 00:18:37ضَ

حرب تعيشها امة الاسلام في كل قتال مع اعدائها. وهذا موجود مطلقا ولا يختلف باختلاف الزمان. فينبغي ان يبقى حكم محكما. مع دليل الاجماع الذي استند اليه الفقهاء. اي اجماع؟ اجماع الصحابة بعد رسول الله - 00:18:54ضَ

صلى الله عليه وسلم على اداء صلاة الخوف. قال الامام الماوردي الشافعي رحمه الله ذلك اجماع الصحابة رضي الله عنهم ثم ذكر شواهد هذا الاجماع فقال روي ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه صلى الخوف باصحابه ليلة الهرير وسمي - 00:19:14ضَ

لكثرة ما كان الفرسان يهرون فيها. في قتال اهل الشام وقال وروي عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انها صلاها باصحابه وروي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه انه صلاها بالناس بطبرستان - 00:19:34ضَ

هؤلاء كم ثلاثة صحابة علي وابو موسى وحذيفة قالوا وليس لهم في الصحابة مخالف وقال الكساني الحنفي رحمه الله ولابي حنيفة ومحمد اجماع الصحابة رضي الله عنهم على جوازها طبعا سمى ابا حنيفة ومحمد لمخالفة ابي يوسف رحم الله الجميع. قال اجماع الصحابة ثم قرر ما قرره الماوردي قال فانه روي عن علي انه - 00:19:50ضَ

صلاة الخوف. وروي عن ابي موسى الاشعري انه صلى صلاة الخوف باصبهان. وسعيد بن العاص كان يحارب المجوس بطبرستان ومعه جماعة من الصحابة منهم الحسن وحذيفة وعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم فقال ايكم شهد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:20:18ضَ

قال حذيفة انا فقام وصلى بهم صلاة الخوف على نحو ما يقول فانعقد اجماع الصحابة على الجواز. صحيح هذا فعل صحابي واثنين وثلاثة في الجيش لكن كان في الجيش افراد من الصحابة ولو كان هذا غير صحيح لتكلموا او ناقشوا فهو اجماع انعقد بفعلهم وباقرار بقيتهم رضي الله عنهم جميعا - 00:20:38ضَ

وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله وايضا فان الصحابة رضي الله عنهم اجمعوا على صلاة الخوف. فروي ان علي صلاها ليلة الهري. وصلى ابو موسى الاشعري صلاة الخوف باصحابه. وروي - 00:21:01ضَ

ان سعيدا سعيد بن العاص كان اميرا على الجيش بطبرستان فقال ايكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. قال حذيفة انا فقدمه فصلى بهم وهكذا قال الامام النووي الشافعي رحمه الله وباجماع الصحابة فقد ثبتت الاثار الصحيحة - 00:21:15ضَ

وعن جماعة منهم انهم صلوها في مواطن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وذكر ايضا من هؤلاء من قال في مجامع بحضرة كبار الصحابة كعلي في حربه بالصفين وغيرها وحضرها من الصحابة خلائق لا ينحصرون ومنهم سعد بن ابي وقاص وابو موسى - 00:21:35ضَ

الاشعري وعبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنهم جميعا. ثم سمى طائفة على انهم كانوا لا يرون ذلك الا سائغا. ثم قال هي جائزة بالاجماع الا ما حكاه الشيخ ابو حامد عن بعض الناس انها لا تجوز. ويجب تأخير الصلاة حتى يزول الخوف كما فعل عليه الصلاة - 00:21:55ضَ

والسلام يوم الخندق قال النووي وهذا غلط فانه قد يموت وتبقى في ذمته يعني لو اخر الصلاة على ان ينتهي الخوف قد يموت. هو في حرب فقد يقتل وقد يستشهد. قال فتبقى في ذمته. قال مع ان هذا القول مخالف للقرآن والاحاديث للقياس على ايماء - 00:22:15ضَ

المريض ونحوه قال واما قصة الخندق فمنسوخة فانها كانت قبل نزول اية صلاة الخوف. فكما ترى اذا فقهاء المذاهب كلهم يقررون ان صلاة الخوف باقية وهذا يؤكد كلام المصنف رحمه الله جمهور الائمة - 00:22:36ضَ

على بقاء حكم صلاة الخوف كما صلاها النبي صلى الله عليه واله وسلم. وادعى الامام المزني انها منسوخة استشهد بان النبي عليه الصلاة والسلام ما صلاها يوم الخندق. والجواب العكس - 00:22:56ضَ

انه ما صلاها يوم الخندق لانها لم تشرع. وانما ينسخ المتقدم بالمتأخر وليس العكس. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله واذا ثبت جوازها بعد الرسول صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعله فقد وردت عنه صلى الله عليه - 00:23:13ضَ

سلم وجوه مختلفة في كيفية ادائها. تزيد على العشرة. فمن الناس من اجاز الكل واعتقد انه عمل بالكل وذلك اذا ثبت له انها وقائع مختلفة قول محتمل. ومن الفقهاء من رجح بعض الصفات - 00:23:33ضَ

منقولة اذا الفقهاء امام تلك الروايات الكثيرة المتعددة لصفة صلاة الخوف على مسلكين المسلك الاول الجمع وتجويز الكل الجمع بين كل الروايات. اليست روايات صحيحة؟ قالوا بلى. كل الصفات؟ قالوا نعم. قال اذا كلها صحيح يعمل بها. كيف نجمع؟ والصفات يختلف - 00:23:53ضَ

بعضها عن بعض يأتيك بعضها آآ صفة تقول انه يصلي بالذين معه ركعة ثم ينصرفون وصفة تقول لا يتمون ثم ينصرفون وتأتي الطائفة الاخرى تتعدد الصفات. فيقولون تتعدد الصفات لاختلاف الحالات. فيتخذ لكل حالة صفة تناسبها. اذا هذا المسلك - 00:24:18ضَ

وهو الذي نقلنا لكم في مسجد في في صدر المجلس عن بعض الائمة كما نقل عن الامام الخطابي والامام احمد وكذا قال داوود الظاهري قال ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف جائز لا نخرج بعضه على بعض. يعني لا لا نرجح بعضه على بعض - 00:24:40ضَ

فيرى ان الاخذ بالجميع جائز. فهذا قول طائفة من الفقهاء. تصحيح جميع الروايات والقول بجوازها جميعا. وان للايمان ان يختار من الصفات ما هو انسب للحال. وهذا والله اعلم هو الاليق لامكان الجمع ويزول التعارض بينها بان كل صفة - 00:25:00ضَ

تناسب الحال التي يكون عليها الخائف في صلاته. قال رحمه الله فمن الناس من اجاز الكل واعتقد انه عمل بالكل. ثم قيد فقال وذلك اذا ثبت له وانها وقائع مختلفة قول محتمل. وفي الكلام تقديم وتأخير - 00:25:20ضَ

وذلك قول محتمل اذا ثبت انها وقائع مختلفة. يعني اذا ثبت ان احاديث صلاة الخوف وقائع متعددة وكل كانت في قصة وفي حادثة ستقول تعددت الوقائع واختلفت الاحوال فتعددت صفات صلاة الخوف. السؤال هل الروايات - 00:25:44ضَ

المروية في شأن صلاة الخوف هي لحادثة واحدة اختلفت فيها الروايات او هي وقائع هي وقائع كيف عرفنا ان الروايات فيها ما يشير الى اختلاف الوقائع. فمنهم من يقول غزونا قبل نجد ومنهم من يقول على مشارف - 00:26:04ضَ

مدينة ومنهم من يقول كان في غزوة ذات الرقاع. ومنهم فتحددت باسماء الوقائع. فدل على انها ليست واقعة. فقول المصنف رحمه الله وذلك اذا ثبت له انها وقائع مختلفة. قول محتمل نقول وهو كذلك - 00:26:21ضَ

اذا هو محتمل لان الوقائع فعلا متعددة. هذا المسلك الاول. المسلك الثاني قال ومن الفقهاء من رجح بعض الصفات الذي يذهب الى الترجيح يا كرام عندما يرى ان الجمع متعذر - 00:26:38ضَ

عندما يرى ان الجمع غير قابل للتطبيق. يقول كيف اجمع صفة تقول صلى ركعة وصفة تقول صلى ركعتين. فكيف اجمع بينها؟ فيرى ان هذا غير ممكن فيلجأ الى الترجيح. طيب واذا رجح فكيف يرجح - 00:26:55ضَ

يرجح بالوجوه التي يعتمدها اهل العلم في الترجيح بين الروايات. فتارة يرجح بالسند ان بدء بعض الروايات ارجح من حيث الرواة وقوة الاسناد وان كانت صحيحة لكن يقول هذا اصح من ذاك فيقدمه - 00:27:13ضَ

واحيانا بموافقة نصوص اخرى. او بموافقة القياس او باقل الصفات الصلاة اختلافا السؤال اين جاء في القرآن صلاة الخوف في سورة النساء في قوله تعالى واذا كنت فيهم في هذه الاية - 00:27:32ضَ

لو تأملتم الاية لوجدتم فيها اجمالا وليس فيها تفصيل لصفة الصلاة. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فذكر انفراد المأمومين بجزء من الجيش وليأخذوا اسلحتهم. فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك. وليأخذوا حذرهم واسلحتهم - 00:27:50ضَ

في الاية اجمال ان الجيش ينقسم الى فرقتين فرقة تصلي وفرقة تحرس ثم تأتي الطائفة التي ما صلت اولا وتلحق النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة ولاجل ذلك كان ظاهر القرآن - 00:28:17ضَ

احد المرجحات لبعض الروايات التي يعني استند اليها من رجح بعض الروايات كما سيأتي. قال ومن الفقهاء من رجح بعض الصفات المنقولة وذكر الان كيف عملوا في الترجيح. قال فابو حنيفة ذهب الى حديث ابن عمر هذا. الا انه قال - 00:28:33ضَ

انه بعد سلام الامام تأتي الطائفة الاولى الى موضع الامام فتقضي. ثم تذهب ثم تأتي الطائفة الثانية الى موضع الامام فتقضي ثم تذهب. الان حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى صلاة الخوف في بعض ايامه فقامت طائفة معه - 00:28:53ضَ

بازاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الاخرون فصلى بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة ركعة ذهب الى هذه الصفة وهو ان الجيش ينقسم قسمين وكل قسم يصلي ركعة مأموما ثم ينصرف ويأتي الفريق الاخر يصلي ركعة - 00:29:13ضَ

ثم يقضي كلهم ركعة ركعة. ايضا بالتناوب هذه الصفة رجحها ابو حنيفة رحمه الله والامام الاوزاعي رحمه الله وقال به ايضا اشهب من المالكية رحمه الله الله وهذه الصفة ايضا وجه جائز عند الامام الشافعي. ليست الصفة الراجحة عنده لكنها صفة جائزة اذا عمل بها صحت صلاته - 00:29:35ضَ

هذا القول الذي سمعتم قبل قليل هو مذهب من سمى من سمى من سمعتم من العلماء رحمة الله عليهم. ثم قيل ان الطائفتين قضوا ركعتهم الباقية معا او متفرقين الراجح الثاني ان ان الطائفتين قضوا الركعة الباقية متفرقين لان هذا هو المحقق لمسألة القصد من صلاة - 00:30:00ضَ

الخوف الحراسة والانتباه للعدو استمرار اليقظة في التأهب للقتال. يبقى ان الامام ابا حنيفة رحمه الله لما رجح هذه الصفة اضاف اليها شيئا قال انه بعد سلام الامام تأتي الطائفة الاولى الى موضع الامام فتقضي الركعة الباقية - 00:30:27ضَ

ثم تذهب ثم تأتي الطائفة الثانية الى موضع الامام فتقضي ثم تذهب ما الذي زاده ليس في الرواية اي والله مجيء الطائفتين متعاقبتين الى الى موضع الامام لقضاء الركعة الباقية. قال وقد انكرت عليه هذه الزيادة - 00:30:50ضَ

وقيل انها لم ترد في حديث. نعم. قال وقد انكرت عليه هذه الزيادة وقيل انها لم ترد في حديث. لان كل ما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما انهم قضوا ركعة وليس فيه انهم جاءوا الى محل الامام فقضوها فيه. ولا بين متى قضت كل طائفة. فكلام الامام ابي حنيفة - 00:31:10ضَ

ان الطائفة الاولى تقضي ركعتها بعد فراغ الطائفة الثانية. هذا الترتيب ايضا لم يرد في الحديث. فربما كانت الطائفة الثانية الموجودة في مكان الصلاة تبدأ قضاء لانها في مكان الصلاة. وبعد ما ينتهون تأتي الطائفة الاولى فتقضي ركعة. هذا ايضا وارد. نعم. قال واختار الشافعي رواية صالح بن خوات - 00:31:30ضَ

عن هذه الصفة ان الطائفة الثانية تبدأ بالقضاء يدل لها رواية ابي داوود رحمه الله للحديث حديث رواية الصحيح ليس في هذا التفصيل لكن في رواية ابي داود قال فقام هؤلاء اي الطائفة الثانية بعدما سلم الامام فصلوا - 00:31:51ضَ

ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا. فقاموا مقام اولئك مستقبل العدو. ورجع اولئك الى مقامهم. يعني الطائفة الاولى فصلوا لانفسهم ركعة ثم سلموا. فقلت لك هذا اقرب الى الى الى واقع الميدان - 00:32:09ضَ

الطائفة الاولى صلت ركعة ثم انصرفت الى مقابلة العدو. الطائفة الثانية جاءت مع الامام فصلت الركعة الثانية. فلما سلم الامام هم اقرب الى القضاء فيقضون ركعتهم الثانية. فالذي يحصل ان الطائفة الثانية تصلي الركعتين متعاقبتين. والطائفة الاولى هي التي انفصلت صلاتها ركعة - 00:32:26ضَ

ثم ركع. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله واختار الشافعي رواية صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. وهي صفة الاتية في الحديث التالي. حديث صالح ابن خوات كما سيأتينا ان شاء الله في الحديث الثاني - 00:32:46ضَ

واختلف اصحابه لو صلى على رواية ابن عمر هل تصح صلاته ام لا؟ قلت ان الشافعي رحمه الله من يذهب او يسلك مسلك الترجيح بين روايات صلاة الخوف. فرجح رواية صالح بن خوات. السؤال هل يعتبر من صلى صلاة - 00:33:06ضَ

الخوف على رواية ابن عمر صلاته باطلة؟ قولان عند الشافعية والاصح عندهم ان صلاته صحيحة. ولهذا قلنا في الرواية في في الصفة الاولى هي اختيار ابي حنيفة والاوزاعي واشهب بن المالكية. وهي جائزة عند الشافعي - 00:33:26ضَ

ليست راجحة لكنها جائزة يرجح صفة حديث صالح ابن خوات ويجعل حديث ابن عمر صفة جائزة لمن صلاها. قال واختلف اصحابه لو صلى على رواية ابن عمر هل تصح صلاته ام لا؟ فقيل انها صحيحة لصحة الرواية وترجيح رواية صالح من - 00:33:44ضَ

باب الاولى واختار مالك ترجيح الصفة التي ذكرها سهل ابن التي ذكرها سهل ابن ابي حثمة التي رواها عنه في الموطأ موقوفة وهي تخالف الرواية المذكورة في الكتاب في سلام الامام. حديث سهل ابن ابي حثمة هو ايضا في في الحديث التالي ان - 00:34:07ضَ

ان شاء الله في حديث صالح بن خوات بن جبير لانه ذكر فيها سهل بن ابي حثمة. قال اختار ما لك ترجيح الصفة التي ذكرها سهل التي وجه الامام مالك في الموطأ. نعم. قال وهي تخالف وهي تخالف الرواية المذكورة في الكتاب في سلام الامام. فان - 00:34:29ضَ

فيها ان الامام يسلم وتقضي الطائفة الثانية بعد سلامه. الامام مالك رحمه الله رجح رواية سهل ابن ابي حثمة لكن الموقوفة. يعني من قول سهل لا المرفوعة التي اخرجها المصنف هنا. ووقع بين الروايتين مخالفة. اما - 00:34:49ضَ

الرواية التي في الكتاب فستأتيك ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم بالطائفة الثانية انتظره فلما قضوا ركعتهم سلم وسلموا معه. لكن رواية الامام مالك للحديث عنده في الموطأ تخالف هذه الرواية من وجهين. الاول انها موقوفة لا مرفوعة - 00:35:09ضَ

والموقوف من كلام الصحابي رضي الله عنه. والوجه الثاني هو الاختلاف في موضع السلام. ففي رواية الامام ما لك ان الامام سلم وحده. ثم قامت الطائفة الثانية بعد سلامه. ورواية مالك في الموطأ - 00:35:29ضَ

قال فيركع الامام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم. فاذا استوى قائما ثبت واتموا لانفسهم الركعة الثانية ثم يسلمون وينصرف والامام قائم. فيكونون وجاه العدو ثم يقبل الاخرون الذين لم يصلوا. فيكبرون وراء الامام فيركع بهم ويسجد ثم يسجد - 00:35:44ضَ

سلم ثم يسلم. فيقومون فيركعون لانفسهم الركعة الثانية ثم يسلمون. ورواية الصحيحين الامام ما يسلم. الامام يبقى جالس ينتظرهم يقضون الركعة الثانية فاذا اتمه التشهد سلم وسلموا معه فهذا موضع الشاهد في الخلاف بين رواية مالك التي - 00:36:04ضَ

رواها في الموطأ موقوفا. ورواية الصحيحين المرفوعة. احسن الله اليكم. قال رحمه الله والفقهاء لما رجح بعض بعضهم بعض الروايات على بعض احتاجوا الى ذكر سبب الترجيح. فتارة يرجحون بموافقة ظاهر القرآن - 00:36:24ضَ

وتارة بكثرة الرواة. وتارة بكون بعضها موصولا وبعضها موقوفا. وتارة بالموافقة في غير هذه الصلاة وتارة بالمعاني. جميل. اذا الائمة الاربعة ابو حنيفة ما لك الشافعي احمد. الجمهور الثلاثة ابو حنيفة مالك والشافعي سلكوا مسلك - 00:36:44ضَ

الترجيح والامام احمد رحمه الله سلك مسلك الجمع وكلاهما سائغ ومع من قال بالترجيح فانهم لا يرون بطلان الصفات الاخرى انما هو ترجيح. فابو حنيفة رحمه الله رجح رواية ابن - 00:37:08ضَ

ومالك رجح رواية سهل ابن ابي حثمة الموقوفة عنده في الموطأ والشافعي رجح رواية صالح بن خوات المرفوعة التي في الصحين وتأتينا بعد قليل السؤال لا يرجح امام او فقيه رواية على رواية الا بمرجح - 00:37:23ضَ

المسألة ليست هوى ولا تشهي ولا اختيار ما يناسب الاهواء قال فتارة يرجحون بموافقة ظاهر القرآن يعني اية النساء وسيأتي ان تسليم الامام بهم يوافق ظاهر القرآن. وان كان هذا يعني مرجوحا عند كلام المصنف كما سيأتي بعد قليل. وتارة بكثرة - 00:37:43ضَ

الرواة وهي من مسالك الترجيح عند المحدثين ان هذه الرواية او هذه الصفة رواها اكثر من راوي وتارة بكون بعض موصولا وبعضها موقوفا كما قلنا قبل قليل رواية الامام مالك التي رجحها موقوفة فيرجح غيرهم بان المرفوع الموصول اولى. والتارة - 00:38:06ضَ

بالموافقة للاصول يعني ما الاصل في الصلاة ان تتم الطائفة الاولى الركعة الباقية والامام موجود او ينصرفون ويفصلون ركعة ثم يقضون ركعة. ايهما اقرب الاصول الاولى ان تتم الطائفة الاولى الركعة الثانية عقب فراغ الاولى ولا يفصل بينهما فاصل. وهكذا فانت ترى ان كل من يرجح - 00:38:26ضَ

رواية على اخرى يلزمه ان يذكر وجها للترجيح والا لم يكن هذا قولا معتبرا. مما رجح به الامام الشافعي رحمه الله الله تعالى ان قال ان انه اشبه الاحاديث بصلاة الخوف اشبه احاديث صلاة الخوف بظاهر القرآن. لان - 00:38:49ضَ

الله ذكر استفتاح الامام ببعضهم فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم. وذكر انصراف الطائفتين من الصلاة معا بقوله فاذا قضيتم الصلاة يعني للجميع لا للبعض ولم يذكر ان على واحد منهم قضاء فرجح الصفة - 00:39:09ضَ

التي يتم الجميع فيها الصلاة من غير قضاء. الطائفة الاولى تصلي ركعة مع الامام ثم تتم ركعة ثانية وتنصرف فما عليها قضاء والركعة الثانية تأتي فتدرك الركعة الثانية مع الامام وتؤدي الركعة الثانية وهم خلف الامام ويسلمون معه فلا قضاء على الطائفة الاولى ولا قضاء - 00:39:29ضَ

على الطائفة الثانية والجميع تم بالامام الجميع دخل نصفهم ادركوا معه تكبيرة الاحرام ونصفهم سلموا معه والجميع قبص الصلاة بسلام الامام الطائفة الاولى بقضائها ركعة والامام قائم والطائفة الثانية سلموا معه. قال وذكر انصراف الطائفتين والامام معا من الصلاة بقوله - 00:39:49ضَ

اذا قضيتم الصلاة وذلك للجميع لا للبعض. وايضا قال فيها دليل على ان الطائفة الثانية لا تدخل في الصلاة الا بانصراف الاولى ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا. وفي قوله فليصلوا معك دليل على ان الطائفة الثانية تنصرف ولم يبق عليها - 00:40:12ضَ

من الصلاة شيء تفعله بعد الامام. هكذا هو نوع من الاجتهاد في الترجيح بين الروايات ايها اكثر موافقة لظاهر القرآن. ليش نقول لظاهر القرآن؟ لان الاية ليس فيها تفصيل يكون تصريحا ونصا. والا لو كان - 00:40:32ضَ

حسمت المسألة ولجعلنا الصفة التي تحكيها الاية هي التي لا محيد عنها لكن السنة جاءت ببيان القرآن وهذا شأن سنته صلى الله عليه واله وسلم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وهذه الرواية التي اختارها ابو حنيفة - 00:40:52ضَ

الاصول في انقضاء الطائفتين بعد سلام الامام. الرواية التي اختارها ابو حنيفة توافق الاصول في ان قضاء الطائفتين بعد سلام الامام، لان الاصل ان المصلي لا يقضي الا بعد ما يسلم امامه. طيب ولو قلت الامام قائم - 00:41:12ضَ

يقف في الركعة الثانية ينتظر كما في حديث اه صالح بن خوات ثم تقوم الطائفة الاولى تؤدي ركعتها الثانية والامام قائم. ما الذي حصل؟ انهم يتمون ركعة وقد انفصلوا عن امامهم. هذا يخالف الاصول - 00:41:31ضَ

ايش معنى الاصول القاعدة التي اصبحت اصلا في صفة الصلاة قد تقول هذا استثناء هو يقول طالما هي صفات متعددة. ورأينا بعضها اقرب للاصول فرجحنا. قال الرواية التي اختارها ابو حنيفة توافق الاصول - 00:41:46ضَ

في ناحية وهي ان قضاء الطائفتين يكون بعد سلام الامام وليس قبله. لرواية ابن عمر انه صلى صلاة الخوف عليه الصلاة والسلام باحدى الطائفتين ركعة والاخرى مواجهة للعدو. ثم انصرفوا فقاموا مقام اولئك وجاءوا اولئك فصلى بهم ركعة - 00:42:02ضَ

اخرى ثم سلم بهم فقام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. فذكر ان الطائفة انقضت ركعة الركعة بعد بعد سلام الامام نعم. قال واما ما اختاره الشافعي ففيه قضاء الطائفتين معا قبل سلام الامام. طيب اذا رواية ابي - 00:42:22ضَ

التي رجحها حديث ابن عمر رضي الله عنهما رأى انها اوفق للاصول في انقضاء المأموم يكون بعد سلام الامام. رواية الامام الشافعي التي يرجحها فيها قضاء الطائفتين معا قبل سلام الامام. لرواية يزيد ابن رومانة الاتي وفيها ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم. الطائفة الاولى - 00:42:43ضَ

ثم جاءت الطائفة الثانية اتموا لانفسهم الركعة الثانية ثم سلم بهم. رجحها الشافعي كما سمعت قبل قليل بانها اشبه بظاهر القرآن فاذا ترجيح الشافعي لكون الرواية التي اختارها اشبه بظاهر القرآن. وترجيح ابي حنيفة رحمه الله بالرواية التي اختارها انها - 00:43:03ضَ

اكثر موافقة للاصول. واما ما اختاره ما لك ففيه قضاء احدى الطائفتين فقط قبل سلام الامام. وهي الطائفة الاولى اما الثانية سلمت بعد سلام الامام كما مر بك في الرواية الموقوفة عنده في الموطأ رحمه الله. اذا هذا بايجاز مسلك الائمة - 00:43:23ضَ

الثلاثة وقد اوجزها المصنف رحمه الله فابدع اختصر ولخص لك واعطاك مأخذ كل مذهب فيما صار اليه من ترجيح. اما تفاصيل ذلك ففي كتب المذاهب. ارجع الى كتب الحنفية ستجد عندهم بسطة الحديث عن صلاة الخوف - 00:43:43ضَ

على ما ترجح عندهم في المذهب. ومثل ذلك عند المالكية ومثل ذلك عند الشافعية. وقد علمت ان كلا اخذ برواية فلا تستطيع ان تقول ان مذهبا صحيح ومذهبا خطأ كلهم عمل برواية صحيحة ورجح ما يراه راجحا وكل وجه من الترجيح معتبر فلا تستطيع ان تغلط قولا ولا ان تخطئ - 00:44:03ضَ

اذهبت بل الكل له حظ من النظر بناء على ما سمعت ملخصه وموجزه. اما الامام احمد رحمه الله فلم يتطرق الشارح لمذهبه وقد علمت انه رحمه الله ممن سلك مسلك الجمع وقد قال فيما نقل ابن القيم كل - 00:44:28ضَ

وحديث يروى في باب صلاة الخوف فالعمل به جائز. كما قرر ذلك ايضا عدد من الائمة كداوود الظاهري والخطابي وغيرهم رحم الله الجميع. قال الاثرم قلت لابي عبدالله تقول بالاحاديث كلها - 00:44:45ضَ

كل حديث في موضعه او تختار واحدا منها قال انا اقول من ذهب اليها كلها فحسب ونظر رحمه الله الى ان الصفات متعددة فكان عندئذ مأخذا لبناء اختلاف الصفات باختلاف الاحوال. كيف يعني؟ يعني فرق بين ان تكون الحالة العدو تجاه القبلة - 00:45:02ضَ

فاذا ركع او سجد فقد سلم نفسه للعدو فعندئذ تناسب الصفة التي فيها طائفة التي فيها الطائفتان معه يصلون خلفه لكن طائفة تركع وتسجد وطائفة تقف. صف خلف الامام يتابعه ركوعا وسجودا في الركعة الاولى - 00:45:25ضَ

والطائفة الثانية واقفة تحرص فاذا قام للركعة الثانية تبدلوا في الصفوف تقدمت المتأخرة وتأخرت المتقدمة ثم يتابعونه الطائفة الثانية يتابعونه في الركوع والسجود سجود والثانية تنتظر وهكذا فانها انسب للحال لان العدو امامهم في القبلة - 00:45:45ضَ

طب واذا كان العدو خلف القبلة لا يناسب ان يدخل الجيش كله في الصلاة جماعة مع الامام. تناسب الصفة الاخرى ان ينقسم الجيش طائفتين. طائفة تصلي وطائفة بازاء العدو يمين القبلة يسار القبلة خلف القبلة - 00:46:04ضَ

ستكون حارسة ثم هل تصلي ركعة ركعة؟ وتعود كحديث ابن عمر او يصلون ركعة ثم يتمون الثانية فرادى وينصرفون وتأتي الطائفة الاولى كما في سهل ابن ابي حثمة كل ذلك تعددت به الروايات. والذي يعني رجحه الحنابلة بناء على ما ذهب اليه امام المذهبي رحم الله - 00:46:20ضَ

الجميع ان صفات متعددة تختلف باختلاف هيئة الخوف وصفة العدو ومكانه ثم يختار الامام ما هو انسب واليقوا بالحال والله تعالى اعلم. احسن الله اليكم الحديث الثاني عن يزيد ابن رومان عن صالح ابن خوات ابن جبير عمن صلى مع النبي - 00:46:42ضَ

صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف. ان طائفة صفت معه وطائفة العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم - 00:47:07ضَ

ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم طيب هذا الحديث الذي تقدم قبل قليل انه الرواية التي رجحها الامام الشافعي رحمه الله وهي التي رجحها الامام مالك ايضا رحمه الله الا انه رجح الرواية الموقوفة لهذا الحديث والفرق بينها وبين رواية - 00:47:36ضَ

الباب في اخر الحديث ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم. ورواية مالك رحمه الله ثم وقضوا الركعة التي بقيت يعني هل يسلمون مع الامام او يسلم الامام قبلهم؟ فقط هذا الخلاف والا فهذه الرواية التي رجحها - 00:48:01ضَ

مالك والشافعي رحم الله الجميع يزيد ابن رومان وصالح ابن خوات ليس احد منهما صحابيا ولهذا عمن حكيت هذه الصفة قال عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف الذي صلى - 00:48:21ضَ

الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل ابن ابي حثمة. طيب في الحديث ها هنا مسائل قبل الدخول في كلام الشارحي الله. المسألة الاولى يزيد ابن رومان تابعي ابو روح الاسد القرشي مولى ال الزبير المدني الامام القارئ التابعي - 00:48:41ضَ

الثقة شيخ من شيوخ الامام نافع المدني القارئ. بل ان الامام نافع لزمه واخذ عنه القراءة حتى برع رحمه الله وشيخ من شيوخ الاقراء بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت وفاته سنة مائة وثمانين للهجرة. هذا يزيد ابن رومان - 00:49:01ضَ

ويروى رومان اه ضبط شاذ. والصحيح بالضم فهو اذا ليس صحابيا. ولا من اخذ عنه الحديث وهو صالح بن خوات بن جبير. تابعي ابوه صحابي. فصالح بن تابعي جليل انصاري مدني ثقة. ابوه خوات بن جبير رضي الله عنه صحابي. من شهداء - 00:49:21ضَ

ومن فرسان النبي صلى الله عليه واله وسلم. فالحديث اذا ليس فيه الراوي الذي حكى هذه الصلاة. قال عمن ولهذا نظر اهل العلم في مسألة من الذي روى هذا الحديث؟ فاختلفت الاقوال الذي رجحه المصنف قوله الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:49:47ضَ

هو سهل ابن ابي حثمة ابو عبدالرحمن ويقال ابو يحيى ويقال ابو محمد في كنيته سهل ابن ابي حثمة ابو حثمة ابوه كني قيل اسمه عبدالله وقيل عامر انصاري حارثي من الخزرجي. صحابي جليل روى عنه جماعة وشهد المشاهد الا بدرا. الذي صلى مع النبي - 00:50:12ضَ

عليه الصلاة والسلام في ترجيح الامام المقدسي الحافظ عبدالغني انه سهل بن ابي حثمة وقد سبق الى ذلك بعض المحدثين كعبد الحق اشبيلي رحمه الله تعالى. وتوقف بعض المحدثين ورجحوا خلاف ذلك. وانه ليس سهل ابن ابي حثمة هو الصحابي الراوي لهذا - 00:50:37ضَ

في الحديث لم؟ لان الحديث يحكي في اي غزوة قال صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف وغزوة ذات الرقاع على الصحيح انها كانت في صدر السنة الرابعة من الهجرة يعني بعد غزوة بني النظير وقيل في السنة الخامسة - 00:50:57ضَ

وبناء على هذا سهل بن ابي حثمة لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره ثمان سنوات كما قرر ذلك جماعة وذاك اكده الواقيدي. طيب اذا كان ممات النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الحادية عشرة وعمر سهل ثماني سنوات. فكم يكون عمره في غزوة ذات الرقاع - 00:51:14ضَ

سنتين او ثلاث وهذا يضعف ان يكون هو الذي شهد الغزوة فرواها ولهذا قال النووي رحمه الله المبهم في هذا الحديث هو خوات بن جبير والد صالح بن خوات وان لم يسمه في الرواية ورجح ذلك الزركشي والحافظ ابن حجر وغير واحد رحم الله الجميع - 00:51:33ضَ

المسألة الاخرى قال عن من صلى صلاة ذات تقدم بكم ان صلاة ذات الرقاع اذا كانت في محرم سنة خمس من الهجرة على ما رجح ابن سعد ابن حبان والذي جزم بنو اسحاق ان سنة اربع من الهجرة بعد غزوة بني النظير - 00:51:56ضَ

وانفرد الامام البخاري رحمه الله بقول لم يوافق عليه ان غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر في السنة السابعة من الهجرة. وهذا القول بعيد. والامام البخاري رحمه الله رجح ذلك مستدلا بان ابا - 00:52:12ضَ

الاشعري رظي الله عنه ما اسلم الا بعد خيبر. جاء مع الاشاعرة من اليمن بعد غزوة خيبر. وثبت في سياق غزوة الرقاع حضور ابي موسى رضي الله عنه للغزوة فجعل الامام البخاري من هذا قرين ان غزوة ذات الرقاع كانت - 00:52:29ضَ

بعد خيبر في السنة السابعة من الهجرة وتعقبه عدد من المحدثين بان حديث ابي موسى في حكاية غزوة خيازات الرقاع لا على شهوده وبعضهم ادعى غلط الحديث وجميع اهل السير على خلافه. هذا ترجيح للامام البخاري رحمه الله انفرد به. سميت غزوة ذات الرقاع - 00:52:49ضَ

بهذا الاسم لاقوال متعددة لعل اشهرها ان اقدام الصحابة الغزاة في هذه الغزوة نقبت من الحفاء ما كان لهم احذية يلبسونها. كانوا يمشون حفاة رضي الله عنهم. يخرجون للغزو وللجهاد في حر وشدة بأس وقتال وبيع - 00:53:09ضَ

نفوس لله عز وجل. ومع ذلك في قلة ذات يد في عدة وعتاد. ورثافة حال هذا حالهم رضي الله عنهم. فنقبت اقدامهم يعني اصابها من وطأ الحصى والاقدام والحجارة ما تدمى به الاقدام - 00:53:28ضَ

ربما جرح اصبع في تلك القدم ودميت قدم فاحتاجوا الى لف الخرق عليها فكأنهم لبسوا من القماش ولف الخرق على اقدامهم ما يبدو كانها رقاع في اقدامهم رقعوا بها مواطن - 00:53:45ضَ

من الاصابات رجح ذلك السهيلي لما ثبت في الصحيح وهو اختيار الامام النووي رحم الله الجميع ودل على ذلك حديث ابي موسى لما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزات ونحن ستة نفر معنا بعير نعتقده فنقبت اقدامنا - 00:54:02ضَ

هنا ونقبت قدماي وسقطت اظفاري فكنا نلف على ارجلنا الرقاع والحديث في الصحيحين وهو الذي استند اليه البخاري بان ابا موسى الاشعري شهد الغزوة اذا ما كانت الا بعد خيبر في السنة السابعة من الهجرة. وانفرد بذلك رحمه الله تعالى. وقيل غير ذلك - 00:54:19ضَ

ذلك في سبب تسمية الغزوة قيل شهدوا آآ مكانا او واديا فيه شجر آآ يسمى بالرقاع وقيل لانه مكان اختلطت فيه بعض الالوان من البهايم والانعام التي كانت في الوادي. على اسباب كثيرة هذا اشهرها والله اعلم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله هذا الحديث - 00:54:39ضَ

هو مختار الشافعي رحمه الله في صلاة الخوف. وقلنا ليس وحده بل حتى الامام مالك وحتى من الفقهاء ابو ثور رحم الله الجميع. نعم قال هذا الحديث هو مختار الشافعي رحمه الله في صلاة الخوف اذا كان العدو في غير جهة القبلة. وما فائدة هذا - 00:54:59ضَ

ان طائفة تصلي وطائفة تواجه العدو وهو ايضا اختيار الامام احمد في الجمع فيجعل هذه الصفة هي المناسبة لمثل هذه الحال ومقتضاه ان الامام ينتظر الطائفة الثانية قائما في الثانية. وهذا في الصلاة المقصورة او الثنائية - 00:55:20ضَ

اصل الشرع طيب افهم معي الحديث قال ان طائفة صفت معه وطائفة تجاه العدو دخلت في الصلاة لا ما دخلت الطائفة الثانية ما دخلت في الصلاة. فصلى بالذين معه ركعة - 00:55:42ضَ

ثم قام الى الركعة الثانية فماذا فعل ثبت قائما عليه الصلاة والسلام وهذه الطائفة التي صلت معه ركعة ماذا تفعل اتموا ركعة لانفسهم وهو قائم ينتظر ماذا ينتظر؟ ينتظر هؤلاء الذين خلفه يتمون الركعة الثانية وينصرفون ثم ينتظر الطائفة الثانية تأتي تدخل - 00:55:57ضَ

ومعه في هذه الركعة الثانية فتكون اولى لهم فالذي يحصل في هذه الصفة ان الطائفة الاولى اتمت صلاتها ركعة مأمومة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعة منفردة فاتموا الصلاة. هذه الصفة تناسب تماما اذا كان العدو خلف القبلة او في جهة غير القبلة. لان الطائفة الثانية ما تأتي حتى - 00:56:21ضَ

حتى تقوم الاولى مكانها في الحراسة. فاذا اتموا صلاتهم واخذوا اماكنهم في الحراسة. ذهبت الطائفة التي كانت تحرس فاتت الى الصلاة فصلى بهم قال واتموا لانفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الاخرى التي كانت فين - 00:56:48ضَ

بازاء العدو. فجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت. طيب هو الان صلى الركعة الثانية بالنسبة له وهي الركعة الاولى بالنسبة الى الطائفة الثانية فاذا جلس في التشهد ثبت جالسا ماذا ينتظر - 00:57:07ضَ

ينتظر ان يتم الركعة الثانية التي بقيت عليهم. فاذا لحقوه سلم وسلموا معه. قال واتموا لانفسهم ثم سلم بهم الذي اختلف فيه مذهب الامام ما لك رحمه الله الجزء الاخير - 00:57:26ضَ

اذا صلى الركعة الثانية عليه الصلاة والسلام قال جلس وسلم ثم قاموا يقضون الركعة الباقية فجعل قضاؤهم بالركعة بعد الامام والخلاف في هذا الموضع مع الخلاف في رفع الرواية او وقفها. نعم - 00:57:42ضَ

احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومقتضاه ان الامام ومقتضاه ان الامام ينتظر الطائفة الثانية قائما في الثانية وهذا في الصلاة المقصورة او الثنائية باصل الشرع يعني في الصلاة الثنائية اما اصلا او قصرا. ايش يعني الثنائية اصلا - 00:57:58ضَ

الفجر والثنائية قصرا الرباعية في السفر. نعم. فاما الرباعية فهل ينتظرها قائما في الثالثة او قبل قيامه؟ طيب حديث صالح ابن خوات هذا هل فيه ان الصلاة ركعتين او ثلاثة او اربع - 00:58:20ضَ

ركعتين طب هي صلاة خوف والخوف في غزو وجهاد. هل يتصور ان تكون الصلاة رباعية الحديث ليس فيه هذا. لكن كيف نتعامل فقها؟ لما كانت الصلاة ركعتين سواء كانت فجرا او ظهرا وعصرا وعشاء - 00:58:38ضَ

لاجل السفر فهمنا الصفة. طيب ماذا لو كانت الصلاة رباعية لا قصر فيها؟ قبل الجواب كيف رباعية لا تقصر والحال وخوف اي نعم قد يكون قتال لكنه مقيم. يعني هجم العدو - 00:58:57ضَ

على المسلمين وهم في بلدانهم. وهم في قريتهم وهم في مدينتهم. هل يقصرون لا ما في سبب للقصر لانهم ليسوا على سفر تعلمون ان القصر مناط بالسفر. وهنا لا سفر. نعم للخوف حكمه. لكن ليس من احكام الخوف قصر الصلاة - 00:59:15ضَ

كالمريض المريض ما يقصر له صفة تخفف عنه فيها الصلاة لكن لا يقصر. فالقصر خاص بالسفر اذا هنا مسألة ماذا لو كانت الصلاة رباعية فسيصلي الامام بطائفة ركعتين وبالطائفة الاخرى - 00:59:35ضَ

ركعتين الطائفة الاولى اذا صلت ركعتين ماذا تفعل يثبت قائما عليه الصلاة والسلام ويتمون الركعتين الباقية وينصرفون وتأتي الطائفة الاخرى فيصلون معه الركعتين الباقيتين لكن السؤال هل ينتظر الطائفة قائما في الثالثة او جالسا في التشهد قبل القيام؟ - 00:59:51ضَ

هذا من فقه المسألة. اقرأ فاما الرباعية فاما الرباعية فهل ينتظرها قائما في الثالثة او قبل قيامه فيه اختلاف للفقهاء في مذهب ما لك. وعند الشافعية كذلك. نعم. واذا قيل بانه ينتظرها قبل قيامه فهل تفارقه - 01:00:14ضَ

الطائفة الاولى قبل تشهده بعد رفع رأسه من السجود او بعد التشهد اختلف الفقهاء فيه وليس في الحديث دلالة على احد المذهبين. وانما يؤخذ بطريق الاستنباط. اي هذا هو. اذا ما ليس في هذا الحديث دلالة. الحديث تكلم - 01:00:34ضَ

عن صلاة بركعتين اراد الفقهاء ان يبينوا احكام الصلاة لو كانت رباعية ولا قصرا ومن ثم كان الاختلاف هل يثبت جالسا او قائما حتى تأتي الطائفة الثانية؟ طيب الطائفة الاولى تفارقه متى في التشهد؟ او قبل او بمجرد رفع - 01:00:53ضَ

على الرأس من السجود قال اختلفوا وليس في الحديث دلالة على احد المذهبين وانما يؤخذ بطريق الاستنباط منه. نعم واذا قيل بانه ينتظرها قبل قيامه فهل تفارقه الطائفة الاولى قبل تشهده بعد رفع رأسه من السجود او - 01:01:09ضَ

بعد التشهد اختلف الفقهاء فيه وليس في الحديث دلالة على احد المذهبين وانما يؤخذ بطريق الاستنباط منه ومقتضى الحديث ايضا ان الطائفة الاولى تتم لانفسها مع بقاء صلاة الامام. من اين اخذنا هذا - 01:01:29ضَ

فصلى بالذين معه ركعة. ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم. اذا تتم لنفسها مع بقاء صلاة الامام يعني الامام انتهى لمن باقي قائم في الركعة الثانية ينتظر الطائفة الثانية. والطائفة الاولى اتمت صلاتها مع ان صلاة الامام - 01:01:50ضَ

لم تتم السؤال هذا موافق للاصول او مخالف للاصول مخالف مخالف ان المأموم لا يتم صلاته الا بعد امامه. فهذه الصفة اذا مخالفة للاصول. ولهذا قال وفيه قال وفيه مخالفة للاصول في غير هذه الصلاة. يعني في غير صلاة الخوف ووجه المخالفة انهم خرجوا من الصلاة قبل امامهم. نعم. لكنه لا - 01:02:13ضَ

لكنه فيها ترجيح من جهة المعنى لانها اذا قضت وتوجهت الى نحو العدو توجهت فارغة من الشغل بالصلاة فتوفر مقصود صلاة الخوف وهو الحراسة. اذا من حيث المعنى هذه الصفة راجحة تحقق الحكمة من صلاة الخوف. ما الحكمة من صلاة الخوف - 01:02:38ضَ

اتمام الصلاة والتهيؤ للقتال. هؤلاء اتموا صلاة كاملة ثم ينصرفون الى العدو وما عندهم ركعة باقية سيرجعون اليها كما في حديث ابن عمر حديث ابن عمر اتم ركع ويذهب الى القتال ثم يرجعون باقي عليهم ركعة فالذهن مشغول - 01:03:00ضَ

اما هؤلاء اتموا صلاتهم فانطلقوا الى حراسة الجيش ومواجهة العدو قال توجهت فارغة من الشغل بالصلاة فتوفر صلاة الخوف وهو الحراسة. نعم. قال واحد الصفة التي اختارها ابو حنيفة بتوجه الطائفة للحراسة. مع كونها - 01:03:16ضَ

في الصلاة فلا يتوفر المقصود من الحراسة. وربما ادى الحال الى ان يقع في الصلاة الضرب والطعن وغير ذلك من منافيات الصلاة. ولو وقع في هذه الصورة لكان خارج الصلاة وليس بمحذور. بمعنى ان في - 01:03:36ضَ

بصفة حديث ابن عمر رضي الله عنهما التي رجحها الامام ابو حنيفة وغير واحد كما تقدم رحم الله الجميع انهم يصلون ركعة ثم ينصرفون ويقابلون العدو ويحرسون. وربما يكون ضرب وطعن وقتال ورمي واتقاء وحركة - 01:03:56ضَ

ثم بعد ذلك اذا اتم اصحابهم صلاتهم وعادوا ذهبوا وقضوا الركعة الباقية. فاذا بين الركعة والركعة ماذا حصل حصل حركة وضرب وطعن وقتال. يقول لو حصل هذا في الصفة التي في هذا الحديث الثاني حديث صالح بن خوات بن جبير كانت تقع - 01:04:17ضَ

بعد فراغ الصلاة اذا لا محذور لان الصلاة قد تمت وكل طائفة تذهب تؤدي دورها اتمت صلاتها وليس ذلك بمحذور. ونقول واذا حتى في حديث ابن عمر التي اختارها ابو حنيفة رحمه الله هي ايضا لا محذور فيها وان كانوا لم تتم صلاتهم. الا ترى انك لو كنت في صلب الصلاة في غير خوف - 01:04:36ضَ

ولا قتال ولا جهاد. تصلي صلاة امنا مطمئنا في بيتك. او في المسجد فوجدت شيئا يستدعي الحركة حية تمر امامك او عقرب او طفلك الصغير الذي اتجه نحو النار. الا يجوز لك ان تتحرك؟ بل امرنا في الصلاة بمدافعة المار بين يدي المصلي - 01:04:59ضَ

فان ابى فليقاتلهم. هذه حركة. طيب وصارت سائغة وان كنت في صلاة بلا خوف ولا قتال ولا حرب ولا نحوها اذا بعض انواع الحركة المنافية للصلاة رخصت فيها الشريعة في بعض الاحوال - 01:05:20ضَ

فكيف بحال الغزو والجهاد والقتال واقامة الصلاة؟ هذا اذا ايضا على حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا يعد ايضا من المحاذير لان انه من جنس ما رخصت فيه الشريعة - 01:05:35ضَ

في الحركة التي تنافي الصلاة بقدر الحاجة والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومقتضى الحديث ايضا ان الطائفة الثانية تتم لنفسها قبل فراغ الامام. كيف تتم لنفسها قبل فراغ الامام - 01:05:49ضَ

يعني لما قام الامام صلى الركعة الثانية دخلوا معه في الركعة الاولى ثم انتهى ركع سجد جلس للتشهد يثبت وينتظر ماذا ينتظر اتيانهم بالركعة الباقية عليهم. حتى يدركوه في التشهد فاذا سلم سلموا معه. هنا ايضا في وجه مخالفة العادة ان المأموم - 01:06:06ضَ

متى يقضي ما عليه بعد سلام الامام هولاء متى قضوا قبل سلام الامام قضوا الركعة الباقية قبل ان يسلم الامام. نعم قال وفيه ما في الاول. ايش يعني؟ بكون مخالفة الاصول نعم. قال رحمه الله ومقتضاه ايضا انه يثبت حتى تتم لانفسها ويسلم بهم - 01:06:28ضَ

وهو اختيار الشافعي وقول في مذهب مالك وظاهر مذهب مالك ان الامام يسلم وتقضي الثانية بعد سلامه. فاذا على طريقة الامام ما لك الطائفة الاولى تتم صلاتها قبل سلام الامام والطائفة الثانية تتم - 01:06:51ضَ

بعد سلام الامام لماذا فرقا عمل رحمه الله تعالى بالرواية التي اخرجها في موطأه موقوفة على سهل ابن ابي حثمة عمل بظاهرها وربما رأى انها اقل مخالفة للاصول فجعلت الطائفة الثانية تقضي متى - 01:07:09ضَ

بعد سلام الامام فنظر ايضا الى الترجيح من حيث ما يوافق المعنى والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله ربما ادعى بعضهم ان ظاهر القرآن يدل على ان الامام ينتظرهم ليسلم بهم - 01:07:30ضَ

على انه فهم من قوله تعالى فليصلوا معك اي بقية الصلاة التي بقيت للامام فاذا سلم الامام بهم فقد صلوا معه البقية. واذا سلم قبلهم فلم يصلوا معه البقية. لان السلام من البقية - 01:07:46ضَ

هذي طريقة بعض الشافعية في ترجيح مذهب الامام الشافعي ان الطائفة الثانية تسلم مع الامام. اذا تحتاج ان تتم الركعة الباقية قبل ان يسلم حتى تسلم معه. قال هذا موافق لظاهر القرآن واستدلوا بقوله فليصلوا معك - 01:08:05ضَ

فاذا سلم وحده ثم قضوا الركعة لا يقال انهم اتموا الصلاة معه بل بعده حتى يصدق انهم قالوا يصلوا معك عليهم ان يسلموا معه. قال رحمه الله وليس بالقوي الظهور. ليس هذا الظاهر - 01:08:21ضَ

من القرآن قويا ظاهرا بالكفاية. لما؟ لان الله عز وجل حتى الطائفة الاولى سماها مصلين. فاقمت الصلاة فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. تقوم ايش تسوي تصلي يعني فلتقم مصلية معه. طب هل ادركوا السلام معه؟ الجواب لا. واعتبرهم مصلين معه. اذا لا يلزم من قوله فليصلوا معك انهم يدركون - 01:08:38ضَ

السلام معه انما صلوا معه ركعة نعم ولهذا قال وليس بالقوي الظهور. قال وقد يتعلق بلفظ الراوي من يرى ان السلام ليس من الصلاة من حيث انه قال فصلى بهم الركعة التي بقيت. الان هذا نوع يا اخوة من الاستدلال الاصولي الذي ينظر - 01:09:03ضَ

فيه الى شيء مما يدل عليه اللفظ ليس مقصودا بالرواية كيف يعني؟ يعني الرواية جاءت ببيان صفة صلاة الخوف فيلمح الفقيه او يستنبط من الرواية وجها في الدلالة لم تكن مقصودة من النص بايرادها - 01:09:25ضَ

مثال قال الله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين من اراد ان يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. في حال الطلاق الوالدات الامهات يرضعن اولادهن حولين كاملين. لمن اراد ان يتم الرضاعة - 01:09:45ضَ

طيب والاب عليه ان ينفق على زوجته المطلقة اجرة الرضاع وعلى المولود له من المولود له الزوج الاب وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ينفق عليها نفقة يكسوها ويطعمها. في مقابل ماذا - 01:10:05ضَ

مقابل ارضاعها لا تقل لي انه ولدها وهي ترضعه لانها امه. نعم. لكنها تحتاج الى نفقة. الارضاع هذا يحتاج الى طعام يحتاج الى اكل يحتاج الى شيء يعينها. الزمت الشريعة في حال فراق الزوجين الزمت الزوج بالنفقة على المطلقة - 01:10:27ضَ

اذا كانت مرضعة. طيب دعك من هذا. الان الاية في سياق ماذا؟ في سياق الرضاع حال الطلاق والنفقة الواجبة على الزوج قال الفقهاء في الاية دلالة على استحقاق الاب بالنسب. استحقاق الاب للنسب. قال وعلى المولود له - 01:10:48ضَ

فجعل المولود له فهو الاحق بالنسب. لم يكن هذا مقصودا اصليا من الحكم في الدلالة من الاية. لكنه مستفاد فما كان يمكن استنباط الحكم منه من النص. وليس مقصودا من سياق النص واراده - 01:11:06ضَ

يصلح الاستنباط ايضا يوظفه الفقهاء. ويسمون هذا نوعا من انواع الدلالات يسميه بعضهم دلالة الاشارة ويسميهم بعضهم دلالة العبارة ليست هي المقصودة بذاتها. فاذا جئت لهذا الحديث وللاية الكريمة قال الله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة. وهنا قال - 01:11:23ضَ

اه في في الحديث واتموا لانفسهم ثم سلم به فصلى بالذين معه ركعا. قال قد يتعلق باللفظ في الحديث من يرى ان السلام ليس من الصلاة. هذا مذهب حنفية يجعلون التسليم في اخر الصلاة من مستحباتها لا من واجباتها ولا اركانها. بمعنى انه قد يصح له اتمام الصلاة - 01:11:43ضَ

وان لم يسلم فمنهم من يقول انه يكتفي بالتشهد ومنهم من يقول بقدر ما يقع في التشهد ولو رفع رأسه من السجدة الثانية فقد تمت صلاته سيأتيك بعد قليل على كل حال هذه مسألة خلافية لا علاقة لها بالحديث لكن يقول بعض الحنفية قد يجعل من هذا الحديث دليلا - 01:12:10ضَ

به مذهبه ان السلام ليس من واجبات الصلاة ولا من اركانها. من اين؟ اعد وقد يتعلق وقد يتعلق بلفظ الراوي من يرى وان السلام ليس من الصلاة. من حيث انه قال فصلى بهم الركعة التي بقيت - 01:12:34ضَ

فجعلهم مصلين معه بما يسمى ركعة ثم اتى بلفظة ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم سلم بهم بعد ما صلى بهم الركعة التي بقيت صح اذا الركعة التي بقيت من غير سلام - 01:12:52ضَ

فسمها ركعة كاملة من غير سلام. قال صلى بهم الركعة. الركعة ماذا شملت قيام وركوع ورفع من الركوع وسجود وجلسة بين السجدتين وسجدة ثانية وتشهد قال ثم ثبت جالسا صلى بهم الركعة. سماها ركعة. قال ثم ثبت جالسا - 01:13:09ضَ

واتموا لانفسهم ثم سلم. فجعل السلام بعدما تمت الركعة. اذا السلام ليس من تمام الركعة بل من المكملات لها. فهمت كيف؟ وربما استدلوا ايضا بحديث مسيء صلاته قال اذا قمت الى الصلاة فكبر - 01:13:30ضَ

ثم اقرأ ثم اركع ثم ارفع ولم يقل في اخرها ثم سلم. قال ثم افعل ذلك في صلاته كلها حتى تقضيها. فاستدلوا بجملة ادلة هذا منها رحم الله رأى هذا الموضع مناسبا للاشارة الى الاستدلال بهذه الرواية ليعقب عليها وينتقدها. قال وقد يتعلق - 01:13:47ضَ

وقد يتعلق بلفظ الراوي من يرى ان السلام ليس من الصلاة. من حيث انه قال فصلى بهم الركعة التي بقيت. فجعلهم مصلين معه بما يسمى ركعة ثم اتى بلفظة ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم - 01:14:10ضَ

فجعل مسمى السلام متراخيا عن مسمى الركعة الا انه ظاهر ضعيف. ليش ضعيف الطائفة الاولى صلت معه ركعة اليس كذلك؟ قال رحمه الله تعالى ان طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو ثم صلى بالذين معه ركعة - 01:14:30ضَ

هل الركعة الاولى فيها سلام لا ما فيها سلام. سماها ركعة وما سماها ركعة. اذا التسليم من الصلاة وليس من الركعة الثانية من الصلاة ولهذا قال هذا استدلال ضعيف. يعني من قال لك - 01:14:49ضَ

اننا نجعل التسليم من جزءا من الركعة لهو جزء من الصلاة لا من الركعة والحديث في الرواية يتكلم عن ركعة بتمامها. فاذا قال صلى بهم الركعة التي بقيت اي نعم. صلى ركعة كاملة باركانها. فاذا قلت لا لكنه ما ذكر السلام - 01:15:04ضَ

السلام ليس جزءا من الركعة بل جزء من الصلاة يعني لو سألتك تكبيرة الاحرام هل هي جزء من الركعة الاولى؟ ستقول لا هي جزء من الصلاة انما الركعة قيام وركوع ورفع وسجود وجلوس وجلوس سجود ثان هذي ركعة - 01:15:21ضَ

فلا تكبيرة الاحرام جزء من الركعة الاولى ولا السلام جزء من الركعة الثانية بل هذا من الصلاة وذاك من الصلاة. ولهذا قال ظاهر ضعيف. لان كل واحدة من ركعات الصلاة تسمى ركعة. وان لم يكن فيها تسليم - 01:15:39ضَ

فالتسليم اذا من الصلاة وليس من الركعة الثانية قال واقوى منه في الدلالة ما دل على ان السلام من الصلاة والعمل باقوى الدليلين متعين. هذا استطراد منه رحمه الله قال من استدل بهذا من الحنفية فليس استدلالا ظاهرا بل هو ضعيف لما سمعت - 01:15:54ضَ

واذا مع كونه استدلالا ضعيفا فانه معارض بدلالات اقوى التي جعلت السلام من الصلاة مثل ماذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم تحليلها قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فجعلت تحلل المصلي من صلاته بالتسليم وعامته بل كل صلاة صلاها نبينا صلى الله عليه وسلم - 01:16:14ضَ

كما انه ابتدأها بالتكبير اختتمها بالتسليم لم تروى اي صلاة الا بالتسليم. فايضا مع قوله صلوا كما رأيتموني اصلي. وجملة ادلة جمهور اقوى. فمع كون هذا الاستدلال ها هنا ضعيفا فانه ايضا مرجوح بما استدل به الجمهور. قال والعمل باقوى الدليلين - 01:16:43ضَ

متعين نعم احسن الله اليكم. الحديث الثالث وعن جابر بن عبدالله الانصاري رضي الله عنهما انه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:17:03ضَ

والعدو بيننا وبين القبلة. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. اذا هنا - 01:17:25ضَ

حصل الافتراق بين الصفين من اول الصلاة كبر وكبرنا جميعا ركع وركعنا جميعا رفع ورفعنا جميعا الى هنا الامام والصفان خلفه من الجيش متحدون في الصلاة. العدو اين هو امامهم قال العدو بيننا وبين القبلة. هذه الصفة مناسبة عندما يكون العدو امام الجيش تجاه القبلة. فاذا الكل واقف ومعه سلاحه - 01:17:46ضَ

وهم يصلون فهم متهيئون مع كونهم في الصلاة. فاذا احتاجوا الى استعمال السلاح استعملوا. والعدو متربص ينتظر منهم غفلة. ود الذين كفروا عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. لكنهم قال فليأخذوا حذرهم واسلحتهم - 01:18:17ضَ

فاذا ركع ركعوا جميعا. السؤال اليس الركوع ايضا مظنة الهجوم؟ قال لا لانهم امامه في القبلة. ويسعوا الراكع ان ينظر فتقول لكنه لم يجعل نظره موضع السجود ويحتاج الى رفع رأسه. اي نعم هذه صلاة خوف. لكنه راكع راكع ويسعه ان يختلس النظر لعل - 01:18:37ضَ

احدا من العدو تحرك انطلق فيكون الجميع بعض الجيش متابعا يقظا ثم يرفعون من الركوع ويرفعون جميعا. ما الحال التي يخشى فيها من هجوم العدو؟ السجود. هنا لا يسجد الجيش باكمله يسجد الامام والصف الذي يليه - 01:18:57ضَ

والثاني ماذا يفعل يبقى واقفا يحرس. اكمل قال ثم من حدر بالسجود ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو. ايش يعني في نحر العدو في مقابلة العدو ونحر كل شيء اوله في مقابلة العدو يعني يقظا ومنتبها حارسا. نعم - 01:19:17ضَ

قال فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا انتهى من السجود قام فلما قام سجدت الطائفة التي كانت في الصف الثاني ما سجدت بعد. فتسجد - 01:19:43ضَ

سجدتين ثم ترفع الان الجيش كله وقف في الركعة الثانية. هنا يحصل تبديل في الصفوف يتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم. اقرأ قال ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. لم هذا التغيير في المواقع - 01:20:05ضَ

ليحصل للطائفة الثانية متابعة الامام في الركعة الثانية كما حصل لاخوانهم في الركعة الاولى فيكون عدلا بين افراد الجيش. نعم قال ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع - 01:20:26ضَ

من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. الذي كان مؤخرا في الركعة الاولى فقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف - 01:20:49ضَ

المؤخر بالسجود فسجدوا. ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. صفة في غاية الوضوح تفصيل يرويها جابر رضي الله عنه ما تحتاج الى شرح معلم ولا الى بيان يعني في غاية التفصيل والبيان لصفة الصلاة وهذه التي رجحها الائمة والشافعي - 01:21:09ضَ

احمد بن ابي ليلى وابو يوسف وغير واحد بهذه الصفة هي المناسبة في الحالة التي يكون فيها العدو امام الجيش في القبلة فتكون هذه الصفة المناسبة. نعم. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بامرائهم - 01:21:32ضَ

ذكر وجها في التشبيه كما يصنع حرسكم هؤلاء بامرائهم. ما الذي جرت عليه العادة في حرس الامراء اليقظة التناوب عدم ترك موضع للغفلة. واذا احتاجت طائفة لانشغال بشيء تحرص طائفة اخرى. يعني التيقظ التام في البقاء - 01:21:50ضَ

على الحراسة على الدوام والتعاقب والتناوب نعم. قال ذكره مسلم بتمامه وذكر البخاري طرفا منه وانه صلى الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع. هذه الجملة الاخيرة هي تعقيب من الامام الحافظ - 01:22:11ضَ

المقدسي رحمه الله قال ذكره مسلم بتمامه. يعني حديث جابر رضي الله عنه. وذكر البخاري طرفا منه وانه صلى ذات الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع - 01:22:31ضَ

قال الزركشي رحمه الله في كلام الحافظ عبدالغني في هذه الجملة وهمان الاول ان البخاري ما خرج الحديث. ولا شيئا منه وهو ماذا قال قال ذكره مسلم بتمامه وذكر البخاري طرفا منه. البخاري ما خرج الحديث ولا شيئا منه. لم - 01:22:48ضَ

لان الامام مسلما رحمه الله يروي الحديث من طريق عبدالملك ابن ابي سليمان عن عطاء عن ابي سلمة عن جابر. والامام البخاري ما خرج لعبد الملك هذا شيء شيئا اصلا ليس من رواة الصحيح - 01:23:07ضَ

الحديث ليس عنده انما الذي اخرجه الامام البخاري حديث يحيى ابن الكثير عن ابي سلمة عن جابر في غزوة ذات الرقاع وليس فيه صفة الصلاة وصفة صلاة ذات الرقاع مخالفة لهذه الصفة تماما. فاذا ليس حديث البخاري طرفا من هذا. فقول المصنف ذكر البخاري طرفا - 01:23:19ضَ

منه لا هو روى حديثا لجابر في غزوة ذات الرقاع ليست هي هذه الصفة هذا الوهم الاول الوهم الثاني قول الحافظ عبدالغني رحمه الله في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع هل غزوة ذات الرقاع هي سابع غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا - 01:23:39ضَ

انما لفظ البخاري في غزوة السابعة يعني في غزوة السنة السابعة والامام البخاري رحمه الله اراد تأكيد ما رجحه ان غزوة ذات الرقاع متى في السنة السابعة استشهادا بان ابا موسى الاشعري رضي الله عنه شهد الغزوة. هذا ترجيح البخاري. فقال غزوة الرقاع في غزوة السابعة. هذا على رأيه - 01:24:01ضَ

رحمه الله لكن جمهور اهل السير خالفوه كما سمعت. فقول المصنف في الغزوة السابعة يوهم انها سابع الغزوات من حيث عدد والبخاري ما اراد هذا قال في غزوة السابعة بالاضافة لا بالتعريف على الوصف والله اعلم. احسن الله اليكم قال رحمه الله هذه كيفية الصلاة - 01:24:24ضَ

اذا كان العدو في جهة القبلة فانه تتأتى الحراسة مع كون الكل مع الامام في الصلاة. وفيها التأخر عن الامام لاجل العدو والحديث يدل على امور احدها ان الحراسة في السجود لا في الركوع هذا هو المذهب المشهور. وحكي وجه عن - 01:24:45ضَ

بعض اصحاب الشافعي انه انه يحرس في الركوع ايضا. ومعنى هذا ان الامام اذا ركع يركع الصف الذي يليه فقط لكن الصحيح الذي صرحت به الرواية ان الجيش كله يتابعه في الربوع. ولهذا قال والمذهب الاول - 01:25:07ضَ

قال والمذهب الاول يعني عند الشافعية وان كان الثاني وجها لكن المعتمد عندهم ما في ظاهر هذه الرواية. لان الركوع لا يمنع من ادراك العدو بالبصر فالحراسة ممكنة معه بخلاف السجود - 01:25:26ضَ

الثاني المراد بالسجود الذي سجده النبي صلى الله عليه وسلم وسجد معه الصف الذي يليه هو السجدتان جميعا حتى لا تقل يعني ربما المقصود سجدة واحدة ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. فلما قضى السجود كل ذلك يقصد به السجدتان - 01:25:41ضَ

في الركعة. نعم الثالث الحديث يدل على ان الصف الذي يلي الامام يسجد معه في الركعة الاولى ويحرس الصف الثاني فيها. ونص الشافعي على خلافه وهو ان الصف الاول يحرص في الركعة الاولى فقال بعض اصحابه لعله سهى او لم يبلغه الحديث - 01:26:01ضَ

الحقيقة من من لطيف اعتذار اهل العلم للائمة ظاهر الرواية صريح ان في الركعة الاولى من الذي يتابع الامام في السجود؟ الصف الاول. ذكر الشافعي العكس انه الامام اذا سجد في الركعة الاولى يتابعه الصف الثاني ويبقى الصف الاول حارسا. فقال بعض اصحاب الشافعي لعله سهى. لربما كان خطأ غير - 01:26:25ضَ

المقصود او لم يبلغه هذا الحديث. نعم قال وجماعة من العراقيين وافقوا الصحيح من اللي يعني يقصد من فقهاء الشافعية من العراقيين. وافقوا الصحيح ان الرواية هذه ولم يذكر بعضهم سوى ما دل عليه الحديث كابي اسحاق الشيرازي. وبعضهم قال بذلك بناء على بناء على - 01:26:48ضَ

المشهور عن الشافعي ان الحديث اذا صح يذهب اليه ويترك قوله ان الحديث اذا صح يذهب اليه يترك قوله او ان الحديث اذا صح يذهب اليه الشافعي ويترك قوله هذا الحقيقة من التقرير العلمي المتين - 01:27:13ضَ

ومن النفيس ايضا الذي يقرره الائمة لبيان ان الانتساب الى الائمة وان احترامهم وتقديرهم وانزالهم منازلهم من الامامة التي بوأهم الله عز وجل اياها في الامة انما تكون بتعظيم نص بتعظيم الوحي بتعظيم السنة - 01:27:33ضَ

وانه متى ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فكل الامة تبع له وعلى رأسها الائمة الكبار ائمة الاسلام اذا صح الحديث فهو مذهبي اذا رأيتم قولي يخالف الحديث فخذوا بالحديث واضربوا بقول عرض الحائط ونحو ذلك من العبارات - 01:27:56ضَ

الائمة اجل قدرا من ان يخالف قولهم او اجتهادهم او مذهبهم شيئا ثبتت به الادلة وصح في السنة حاشاهم رضي الله عنهم ما كانوا كذلك ابدا والله ان ما بذلوا وسعهم فربما غاب عن بعضهم حديث - 01:28:16ضَ

يعني اختلفت عليه الرواية او لم يثبت عنده سند لبعض الروايات فتوقف عنه ولم يقوى على القول به او غاب عنه فلم يدرك وهو في هذا معذور فالان عندنا نص واضح وصريح - 01:28:35ضَ

وثبت عن الامام الشافعي رحمه الله عكسه. قال فمن العراقيين من وافقوا الرواية في الصحيح واكتفوا بها. طالما هذا في السنة اذا هو هكذا منهم من زاد على ذلك درجة. قال الم يثبت هذا في السنة؟ اذا هو مذهب الامام الشافعي - 01:28:51ضَ

كيف هو يقول بخلاف هذا؟ قال له اعطانا قاعدة انه اذا صح الحديث فهو مذهبي. اذا استطيع ان اقول هذا مذهب الامام الشافعي. وان خالف صريح قوله هذه الرواية فقد اعطانا قاعدة. اذا - 01:29:07ضَ

صح الحديث نترك قوله ونتبع الحديث. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واما الخراسانيون فان بعضهم تبع نص الشافعي كالغزالي في الوسيط ومنهم من ادعى ان في الحديث رواية كذلك. ورجح ما ذهب اليه الشافعي بان الصف الاول يكون جنة لمن خلفه - 01:29:23ضَ

ويكون ساترا له عن اعين المشركين. وبانه اقرب الى الحراسة. وهؤلاء مطالبون بابراز تلك الرواية والترجيح انما يكون بعدها. من فقهاء الشافعية في الامام الغزالي من نصر القول الذي قال به الامام الشافعي. اللي هو ماذا - 01:29:47ضَ

ان الصف الاول يحرس الصف الثاني يتابع الامام في السجود فنصر قوله وقال لعله ورد في الروايات في بعض روايات الحديث هذه الصفة فقال به الشافعي. ثم قال وهو ايضا منطقيا اقرب الى الى حاجة - 01:30:08ضَ

ايش كيف يعني؟ سجد الامام فيسجد الصف الثاني ويبقى هؤلاء حراسا يحمون من يسجد خلفهم بخلاف العكس. يعني التمسوا وجها يعني معقولا لهذا ويكون ساترا عن اعين المشركين بان اقرب للحراسة. قال المصنف رحمه الله هؤلاء مطالبون بابراز تلك الرواية. يعني ما عندنا رواية تثبت هذه الصفة والترجيح - 01:30:23ضَ

انما اذا ثبتت الرواية فاما اذا لم تثبت رواية لا نحتاج الى هذا الترجيح. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله الرابع الحديث يدل على ان الحراسة تتساوى فيها الطائفتان في الركعتين - 01:30:45ضَ

فلو حرصت طائفة واحدة في الركعتين معا ففي صحة صلاتهم خلاف لاصحاب الشافعي. يعني ماذا؟ يعني ان قلنا في الركعة الاولى تسجد يسجد الصف الاول ويبقى الصف الثاني حارسا. في الركعة الثانية بالعكس يتقدم هؤلاء ويتأخر اولئك فيتناوبون وبالتالي كل الجيش - 01:31:00ضَ

تناوب على الحراسة ركعة الركعة. طيب ماذا لو ان طائفة او صفا هو الذي حرس في الركعتين معا يعني انفرد صف بمتابعة الامام ما تقدموا وتأخروا فعلوا في الركعة الثانية كما فعلوا في الركعة الاولى تصح صلاتهم - 01:31:20ضَ

قال فيه خلاف لاصحاب الشافعي. والصحيح عندهم في المذهب صحة صلاتهم. يعني حتى لو حرصت طائفة واحدة في الركعتين معا فالصلاة صحيحة. تدري لم؟ قالوا لانه قد لا يصلح الجيش كله للحراسة. مسألة الحراسة - 01:31:36ضَ

تحتاج الى قدرة معينة في القتال والرصد والقنص والتحرك. وهذا لا يحسنه كل احد. فربما كان ترتيب قائد الجيش ان يكون الصف الاول او الثاني هو الذي يتولى الحراسة في الركعتين لمصلحة الجيش فصوبوا ذلك واعتبروا الصلاة صحيحة ولو خالفت الصفة - 01:31:54ضَ

الواردة في السنة ها هنا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وبه تم الحديث وما افاد به الامام الشارح المصنف رحمه الله تعالى. ولنختم الحديث بفائدتين وبه يتم الباب ان شاء الله. الاول - 01:32:14ضَ

ان ابن الملقن رحمه الله ذكر ان حديث جابر هذا الذي اخرجه الامام مسلم فيه انه صلى صلى الله عليه وسلم بكل طائفة ركعتين. وحديث الباب عندنا نصلي بكل طائفة - 01:32:31ضَ

ركعة وانهم سجدوا ثم قام كذلك. وعلقه الامام البخاري. ورواه ابو داوود من رواية ابي بكرة ايضا وبه قال الشافعي والحسن البصري رحم الله الجميع. ودع الطحاوي انه منسوخ. اذ كان يجوز ان تصلى الفريضة مرتين يعني انه صلى بكل - 01:32:49ضَ

لطائفة مرتين يصلى بكل طائفة صلاة كاملة. فصلى اربع ركعات لنفسه وركعتين ركعتين لكل طائفة. وهذه دعوة كما قال الفائدة الثانية من انواع صلاة الخوف ما يسميه الفقهاء صلاة المسايفة - 01:33:09ضَ

مأخوذ من السيف والمسايفة استعمال السيف على وجه القتال والمبارزة او او المحاربة بين الطرفين وهذا اذا التحم القتال او اشتد الخوف فيصلي كيف امكن راكبا او ماشيا ويعذر في ترك - 01:33:26ضَ

وفي الاعمال الكثيرة والحركة المنافية للصلاة بسبب الحاجة. هذا قول ابن عمر رضي الله عنهما واخذ به من الائمة مهما لك والثوري والاوزاعي والشافعي وعامة اهل العلم ويشهد لذلك قوله تعالى فان خفتم - 01:33:47ضَ

رجالا او ركبانا. ما معنى رجالا ماشيين على ارجلكم او ركبانا اي راكبين على ما يستعملونه في القتال. وقال جماعة من الصحابة والسلف يصلي في الخوف ركعة يومئ بها يا ايماء - 01:34:06ضَ

يعني لا جماعة ولا صلاة ركعتين بل ركعة واحدة كافية قال الضحاك ان لم يقدر على ركعة فتكبيرتان حيث كان وجهه قال اسحاق ان لم يقدر على ركعة ايماء صلى سجدة فان لم يقدر فتكبيرة - 01:34:26ضَ

وعن الاوزاعي نحوه ويشهد لذلك عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فليت شعري. اي ثقل لشأن الصلاة في ميزان الشريعة ما عذر فيها مجاهد في سبيل الله ينصر دين الله - 01:34:44ضَ

يحمل الالة في يده والسلاح وقد باع نفسه لله والله اشترى ومع ذلك ما يعذر في صلاة ان تخرج وقتها وما صلاها فيصليها ان استطاع بكل اركانها وصفاتها وجبت ما استطاع فهذه صلاة الخوف بصفة وثنتين وثلاث واربع وخمس وست وسبع - 01:35:03ضَ

يختار منها الصفة التي يمكنه فيها اداء الصلاة مع القيام بواجب الجهاد وحراسة ثغر الامة وحماية بيضتها ما استطاع سمعت كيف رخص العلماء وذكروا انه يصلي ماشيا متحركا قائما وقاعدا رجالا او ركبانا شأن عظيم جدا والله - 01:35:25ضَ

لهذه المسألة في ميزان الشريعة فاذا نظرت الى ذلك تتعجب جدا من شأن بعض من ينتسب الى الامة ممن تساهل في الصلاة صحيح مقيم معافى والله يغزوه برزقه ونعمه اناء الليل واطراف النهار - 01:35:45ضَ

ويدخل وقت الصلاة ويخرج وما تحرك في قلبه وازع الايمان ولا داعي الصلاة فلا صلى جماعة ولا صلى منفردا ويخرج الوقت هذا التساهل يا كرام شأن عظيم ينبيك عن عظم شأنه ما ما نحن فيه. صلاة الخوف واحكامها ومشروعيتها - 01:36:04ضَ

الصفات التي جاءت بها لبيان هذا الحال العظيم واخيرا فلو قال قائل صلاة الخوف بناء على الروايات والصفات المتعددة في زمن كان القتال فيه بالسيف والرمح وركوب الخيل والالات المحدودة - 01:36:25ضَ

والقتال اليوم الات الحرب تطورت والاسلحة الفتاكة تنوعت وقد لا يسع ان يصلي المصلي صلاة الخوف لا بهذه الصفة ولا بتلك. والله المستعان الموت فوق رأسه ويمكن ان تأتيه قنبلة او يأتيه صاروخ مرسل من بعد مئات الكيلومترات - 01:36:42ضَ

لا يرتقبه ولا يحسب له حسابه. فالذي يسع المسلم في مثل هذا ولسنا ببعيد اليوم يشهد بعض اخوتنا المسلمين في فلسطين شيئا من بطش يهود وعدوانهم. الذي احرقوا فيه وهم احياء - 01:37:05ضَ

في غرف مستشفيات وفي بيوتهم ومساكنهم دمرت المنازل فوق رؤوسهم واصابهم ما الله به عليم وما لا يشكى الا الله الشاهد ما الحال في مثل هذه والوضع اختلف تقول تصف طائفتين وطائفة نجاة العدو الاخرى تحرص. الوضع ما يتهيأ هكذا اطلاقا. فالجواب ان هذا فيما تقرر اخيرا - 01:37:20ضَ

ان صلاة المسايفة وعموم قوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا. وانه اذا خشي انه فعلا قد لا يسعه ان يؤدي الصلاة محصور في مكانه انفجرت قنبلة او صاروخ فادقت وردمت عليه حجارة ما استطاع التحرك. وسيخرج وقت الصلاة فلا توضأ ولا استقبل - 01:37:41ضَ

ابدأ يصلي على حاله. اتقوا الله ما استطعتم ما استطاع فقط سمعت كلام السلف يصلي ركعة يؤمن بها ايمانا. ان لم يقدر على ركعة فتكبيرتان حيث كان وجهه. ومنهم من قال ايماء - 01:38:03ضَ

صلى سجدة فان لم يقدر فتكبيرة. هذا كله المهم ان لا يخرج من قلبه نية الصلاة وقد حضر وقتها هذا شأن المسلم في ارتباطه بربه وحفاظه على فريضة الصلاة. فعندئذ يؤدي الصلاة - 01:38:18ضَ

اما من كان يظن ان الخوف الذي هو فيه وشدة القتال وبأسها انتهى وقتها المؤقت الذي تزول معه ويأمن في بقية باقية من وقت الصلاة فالواجب الانتظار حتى تؤدى الصلاة بكاملها. فان لم يظن ذلك ولم يتيقن ولا غلب على ظنه فليؤدي الصلاة من غير ان يخرج وقتها - 01:38:35ضَ

النقطة التي يمكن ان تضاف لكل ما سبق هل صلاة الخوف بصفاتها واحوالها واحكامها مختصة بشأن الحرب والقتال والجهاد ام يعم كل خوف من الفقهاء من ربط هذا بحال الحرب والقتال خاصة - 01:39:02ضَ

ومنهم من جعل مناط الحكم هو الخوف فسميت صلاة الخوف لعذر الخوف الذي يجعلها متعلقة بتلك الصفات فيدخل في ذلك من خاف من عدو من خاف من سبع او لص او قاطع طريق او نار تحرق - 01:39:23ضَ

او من غريم ظالم يتربص به فانه لا يسعه الا ان يصلي على حاله فليصلي. فجعلوا مناط الحكم الخوف مطلقا وليس الخوف المظنون او المتوهم يا كرام الخوف الغالب على الظن او المتيقن حتى لا يكون ذريعة ايضا الى التساهل وتعلق المرء بالاوهام فيترك شأنا عظيما من صفة الصلاة - 01:39:43ضَ

وهيئتها واحكامها بناء على اه هاجس وخواطر لا تبنى على شيء له مستمسك ولصلاة الخوف احد احكام وتفاصيل اخرى يبسطها الفقهاء في كتب الفقه بناء على ما تقرر في جمل الروايات التي اخذنا ثلاثة منها في هذا المجلس - 01:40:06ضَ

وبه تم مجلسنا بحمد الله تعالى سائلين الله التوفيق والسداد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب العالمين. اللهم اجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة عليها. اللهم فقهنا في دينك وفي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وارزقنا العمل به - 01:40:27ضَ

وحسن العلم بها وبثها بين العباد وتعليمها للعالمين يا اكرم الاكرمين. اللهم احفظ علينا امننا وايماننا وسلامة واسلامنا. اللهم امنا في الاوطان والدور. اللهم اصلح وارشد وسدد الائمة وولاة الامور. اللهم ايد بالحق كل - 01:40:47ضَ

كل من نصر دينك يا رب العالمين. وانصر اخوتنا المسلمين فوق كل ارض وتحت كل سماء. اللهم انصر اخوتنا المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين على عدوك وعدوهم يا اكرم الاكرمين. اللهم كن لاخوتنا المستضعفين في كل مكان. وايدهم بعزتك التي لا ترام - 01:41:07ضَ

اللهم رحماك باخوتنا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. في غزة وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم امن خائفهم. اللهم داوي جريحهم وتقبل شهيدهم واجبر كسيرهم. وارحم - 01:41:27ضَ

ضعفهم. اللهم كن وليهم فانت مولانا ومولاهم نعم المولى ونعم النصير. اللهم وفق وايد بالحق امامنا وولي امرنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك - 01:41:47ضَ

نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 01:42:07ضَ