برنامج مجالس الفقه | إذاعة القرآن الكريم
(66) برنامج مجالس الفقه (حلقة مفهرسة) | إذاعة القرآن الكريم | الشيخ أ.د سعد الخثلان
التفريغ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية - 00:00:01ضَ
تقدم مجالس الفقه برنامج حواري يناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:29ضَ
حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم نتدارس فيه المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة مما يحتاج الى معرفتها كل مسلم - 00:01:03ضَ
يصحبنا في هذا البرنامج فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين فباسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا فمرحبا بكم - 00:01:19ضَ
حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين احسن الله اليكم. شيخنا آآ لا يزال الحديث آآ في هذه الحلقات والحلقات الماضية كنا قد تكلمنا عن المسائل والاحكام متعلقة في علم اه الفرائض - 00:01:37ضَ
وكنا في حلقة ماضية قد آآ ختمنا الحديث بذكر اسباب آآ الارث فهل ثمة اسباب اخرى يمكن ان تذكر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:01:54ضَ
وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد فكان الحديث في الحلقة السابقة عن اسباب الارث وذكرنا ان هناك اسبابا اه متفقا عليها وهي النكاح والولاء والنسب. وتكلمنا عن هذه الاسباب الثلاثة - 00:02:11ضَ
بالتفصيل ثم انتقلنا للحديث عن الاسباب المختلف فيها وذكرنا بيت المال الراجح انه لا يعتبر سببا وايضا ذكرنا الموالاة والمعاقدة وان القول الراجح ايضا انها اه لا تعتبر سببا وان كانت في اول الاسلام - 00:02:32ضَ
كانت اه موجودة كما قال الله تعالى والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم لكن نسخ ذلك فيما بعد بقول الله عز وجل بعضهم اولى ببعض في كتاب الله هناك ايضا اسباب اخرى آآ مختلف فيها - 00:02:53ضَ
ومن ذلك التسبب في اسلام الشخص المتوفى اختلف الفقهاء في من اسلم على يديه رجل يكون ولاؤه له فيرثه ام لا والقول الراجح انه لا يكون ولاؤه له ولا يرثه اذا مات - 00:03:10ضَ
الى هذا ذهب جماهير الفقهاء لان هذا السبب لم يثبت بدليل شرعي انما قاله بعض الفقهاء تفقها ليس هناك دليل ظاهر يدل على اثبات هذا سببا الميراث خاصة وان المواريث - 00:03:29ضَ
اهلها عناية كبيرة بالكتاب والسنة. وتولى الله عز وجل قسمتها بنفسه لو كان هذا سببا من اسباب الارث تبين ذلك ربنا عز وجل في كتابه او بينه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:50ضَ
وايضا من الاسباب المختلف فيها الالتقاء وهو اخ طفل مجهول النسب منبوذ في شارع او في غيره واخذه فرض كفاية والذي يهمنا هنا هو توريث الملتقط من اللقيط هذا اللقيط اذا لم يكن له اقارب - 00:04:06ضَ
هل نقول ان ما له يرثه ملتقطه ام لا يعني هذا لقيط مجهول النسب ليس له اقارب وله مال ثم مات اين يذهب ماله من الفقهاء من قال ان ملتقطه - 00:04:26ضَ
يرثه واستدلوا بحديث المرأة تحوج ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها ولدها الذي لعنت عليه وهذا الحديث لو ثبت لكان حجة في هذا لكن هذا الحديث ظعيف من جهة الاسناد ابو داوود والترمذي - 00:04:45ضَ
وهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا نقول ان الراجح عدم التوريث بالالتقاط كما هو قول جماهير الفقهاء لانه لم يثبت في ذلك دليل معتبر - 00:05:07ضَ
والحديث المروي في ذلك تحوز المرأة ثلاثة مواريث حديث ضعيف الاصل ان الميراث انما يثبت بنسب او بنكاح او ولاء وعلى هذا نقول ان هذه الامور التي ذكرت هذه كلها ليست اسبابا للارث - 00:05:23ضَ
على القول الراجح وان اسباب الارث منحصرة بالاسباب المجمع عليها وهي النكاح والولاء والنسب احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا مما يتصل بعلم الفرائض ما يتعلق اه موانع الارث - 00:05:42ضَ
هل للارث موانع تمنع من الميراث اذا وجدت اولا معنى الموانع الموانع جمع مانع وهو في اللغة الحائل بين الشيئين اصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته - 00:06:02ضَ
لانه عكس الشرط موانع الارث ما تفوت به اهلية الميراث مع قيام سببه ونقول فيها كما قلنا في اسباب الارث يعني منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه - 00:06:22ضَ
موانع الارث المجمع عليها هي الرق والقتل واختلاف الدين كما قال الناظم ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني فافهم اليس الشك يقينك المانع الاول القتل قد اجمع العلماء على ان القاتل عمدا بغير حق - 00:06:37ضَ
انه لا يرث ممن قتله شيئا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء النسائي في سننه ولعل الحكمة في ذلك والله اعلم هي سد ذريعة القتل والافساد - 00:07:01ضَ
ان الانسان ظلوم جهول قد يعميه حب المال ويستبطئ حياة مورثه يقدم على قتله تعجلا لميراثه تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه وسد الشارع الحكيم هذا الطريق عليه وجعل القتل مانعا من موانع الارث - 00:07:18ضَ
والمراد بالقتل الذي يمنع من الميراث هو كل ما اوجب قصاصا اودية او كفارة بخلاف القتل غير المضمون بشيء من ذلك وعلى هذا يشمل القتل المانع من الميراث يشمل القتل العمد - 00:07:39ضَ
والقتلى شبه العمد اما القتل الخطأ هل يمنع من الميراث حملة الفقهاء قولان في هذه المسألة. القول الاول ان القتل الخطأ يمنع من الميراث والى هذا ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية ومشهور بمذهب الحنابلة - 00:07:57ضَ
استدلوا بعموم الادلة الدالة على ان القاتل لا يرث شيئا من مال مورثه ومن الحديث السابق لا يرث القاتل شيئا او ليس للقاتل من الميراث شيء حيث لم تفرق هذه الادلة - 00:08:17ضَ
بين القتل العمد والقتل الخطأ القول الثاني في المسألة ان القتلى لا يمنع من الميراث ولكن يمنع من ارث الدية فقط هذا هو مذهب المالكية وعللوا لذلك بان ارث الانسان من مورثه - 00:08:32ضَ
ثبت بالنصوص من الكتاب والسنة واستثني من هذه الادلة قاتل العمد بالاجماع وجب البقاء على عموم هذه النصوص فيما سواه ويحمل الحديث ليس للقاتل من الميراث شيء يحمل على حرمان القاتل - 00:08:50ضَ
اه قتل عمد من الميراث دون غيره والاظهر والله اعلم هو القول الاول وهو منع القاتل من الميراث مطلقا اكان القتل عمدا وشبه عمد او خطأ لعموم الادلة الواردة في ذلك - 00:09:09ضَ
وايضا سد للذريعة لان الوارث قد يقتل مورثه عمدا ثم يدعي انه قتله خطأ ويعني بعض الناس عندهم حيل وعندهم اساليب وقد يكون عندهم مكر ولذلك ينبغي سد هذا الباب. نعم - 00:09:27ضَ
يقال ان القتلى يمنع من الميراث سواء اكان قتل عمد او كان شبعا او كان خطأ ما لم تقوم الادلة والقرائن على ان هذا القاتل خطأ انه يعني يستحيل انه يقصد ذلك - 00:09:46ضَ
بهذه البراهين والادلة هنا يمكن ان ان يؤخذ بمذهب المالكية فيقال بتوريثه احسن الله اليكم هذا يقودني الى يعني سؤال وما يتعلق بالتسبب في القتل اه بحوادث السيارات هل يمنع ذلك من الارث لو سافر رجل مع والده وتسبب في حادث سير - 00:10:05ضَ
مات الاب هنا هذه المسألة تعتبر من النوازل وذلك لان حادث السيارة هنا يعني احتمالية اصابة قائد السيارة ايضا قائمة اه هو الان يعني الوارث يقود السيارة. والمورث راكب معه - 00:10:29ضَ
وقع حادث يكون الابن هو القائد السيارة هو بجواره ابوه مثلا او امه فتسبب قائد السيارة هو الابن في حادث فمات ابوه او امه فهل يرث منه ام لا والان قد تسبب في قتل خطأ نفترظ مثلا انه كان مسرعا او يعني حصل منه خطأ - 00:10:50ضَ
فتسبب في حادث فكان سببا بوفاة من معه وكان من معه مثلا ابوه او امه او قريب له يرث منهم فهل نطبق على هذا كلام الفقهاء؟ بان من تسبب في قتل غيره ولو قتل خطأ - 00:11:18ضَ
انه يحرم من الميراث عند الجمهور اه او نقول ان هذه المسألة تختلف عن المسائل التي ذكرها الفقهاء السابقون ونعتبرها نازلة باعتبار ان ان قائد السيارة ايضا يحتمل آآ ان ان يصاب بهذا الحادث ويحتمل ايضا وفاته - 00:11:35ضَ
هذا هذه النازلة دراستها هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية اصدرت الهيئة قرارا اه بان الابن في مثل هذه الحال يرث من ابيه او امه ما لم تقم تهمة بتعجله موت مورثه - 00:11:56ضَ
وتقدير ذلك راجع للقاضي اذا لم توجد شبهة قصد القتل فالاصل انه يرث منه وذلك لان ايضا هذا الابن الذي يقود السيارة اه يحتمل اه انه يموت ويحتمل انه يصاب - 00:12:14ضَ
الشبهة بعيدة هنا على هذا نقول اه اه ان هذا الابن يورث من من امه او ابيه او او قريبه عموما وذلك لان شبهة قصده تعج الموت قريبه بعيدا لكن لابد من ان يكون آآ يعرف ذلك بقرائن الاحوال - 00:12:33ضَ
لانه قد يكون هذا الابن من ابر اولاده هو الذي يقوم بقضاء حاجة ابيه او امه والذي يوصله بالسيارة فكيف اذا وقع حادث سيارة ويعني كان سببا في في هذا الحادث - 00:12:58ضَ
نحرم هذا الابن البار من الميراث ونقول الميراث ينتقل لاخوته اما هذا الابن الذي يقوم بتوصيل ابيه او امه هو الذي نحرمه من الميراث لانه تسبب في هذا الحد هذا بعيد - 00:13:14ضَ
بعيد عن اصول وقواعد الشريعة اذا لم يكن ثم شبهة ولا تهمة الاصل ان هذا الابن انه يرث من ابيه او امه او قريبه لكن لو وجد قرائن تدل على ان هذا الابن قصد بهذا الحادث قتل ابيه او امه لكي يرث منه - 00:13:28ضَ
وهنا اه يحرم من الميراث والا فالاصل انه يرث على هذا نقول الاصل ان هذا الابن الذي يقود السيارة يرث من قريبه من اب او ام او قريب عموما الا اذا قامت قرائن وادلة تدل على ان هذا الابن قصد بهذا الحادث - 00:13:48ضَ
اه موتى قريبه لاجل ان يرثه هنا يحرم من الميراث هذا هو المانع الاول من موانع الارث. المانع الثاني الرق وهو عجز حكمي يقوم بالانسان بسبب كفره بالله تعالى فهو مانع من الميراث لا يرث الرقيق ولا يورث - 00:14:08ضَ
بالاجماع منقرض الان في العالم لا يكاد يوجد بل مجرم في جميع دول العالم جميع دول العالم تمنع منه رسميا نحن نذكر ذلك من الناحية النظرية المانع الثالث من موانع الارث - 00:14:29ضَ
رق وقتل واختلاف دين خلاف الدين والمراد به ان يكون الوارث على ملة والمورث على ملة اخرى وعلى ذلك المسلم وغير المسلم لا يتوارثان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم - 00:14:47ضَ
متفق عليه لكن هل غير مسلمين يتوارثون فيما بينهم اذا كانوا على دين واحد كأن يكونوا مثلا نصارى اه نعم يتوارثون قال الموفق ابن قدامة رحمه الله اما الكفار فيتوارثون اذا كان دينهم واحدا لا نعلم بين اهل العلم فيهم خلافا - 00:15:08ضَ
اما اذا كانوا على اديان مختلفة بان يكون مثلا احدهم نصرانيا والاخر اه بوذيا مثلا اختلف العلماء في توارثهم قول الراجح انهم لا يتوارثون لا يرث هذا النصراني البوذي مثلا - 00:15:33ضَ
لحديث لا يتوارث اهل ملتين شتى هذا الحديث اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة واحمد وجود اسناده بعض المحدثين وعلى هذا اذا كانوا من ملل شتى فلا يتوارثون هذا هو المانع الثالث من موانع الارث. نعم. فاذا موانع الارث هي رق وقتل واختلاف ديني. هذه هي الموانع المتفق - 00:15:55ضَ
عليها نعم هذه الموانع متفق عليه هناك موانع مختلف فيها الخلاف فيها ضعيف مثل اللعان مثلا اه يعني اجمع العلماء على ان الزوجين اذا تلاعنا وفرقا الحاكم بينهما انقطع اه التوارث - 00:16:23ضَ
وان الزوج اذا نفى ولده انتفى التوارث بينهما الانتفاء النسب وعد بعض الفقهاء اللي يعان من موانع الارث والصواب ان هذا المانع يدخل في عدم ثبوت الزوجية احسن الله اليكم وشكر الله لكم. شيخنا ان اذنتم اه ان انتقل الى اه محور اخر - 00:16:40ضَ
وهو ما يتعلق حصر الورثة على سبيل الاجمال لو اردنا ان نعرف من آآ هم الوارثون من الرجال او من الذكور الورثة المجمع على توريثهم من الذكور اه بالاختصار عشرة - 00:17:02ضَ
وبالبسط خمسة عشر والمراد بهم الذكور سواء كانوا كبارا او صغارا كانوا في الجاهلية يورثون الرجال دون النساء والكبار دون الصغار يقولون لا نورث اموالنا من لا يركب الخيل ولا يضرب بالسيف - 00:17:21ضَ
يريدون بذلك النساء والصبيان فجاء الاسلام وانصف هؤلاء المحرومين وورث الصغار والكبار والرجال والنساء قال الله سبحانه للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا - 00:17:41ضَ
وهؤلاء الذكور المجمع على توريثهم على سبيل اختصار عشرة الابن قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وثم ابن الابن وان نزل بمحض الذكور قياسا على الابن - 00:18:02ضَ
قولنا وان نزل يشمل ذلك ابن ابن الابن وابن ابن ابن ابن الابن وهكذا قولنا بمحض الذكور احترازا عما اذا نزل بمحض الاناث لو كان ابن بنت الابن ابن بنت الابل ليس من الوارثين - 00:18:21ضَ
ايضا اه من من الوارثين الاب قول الله عز وجل ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك الى قوله وورثه ابواه ايضا من الوارثين الجد من جهات الاب وان علا بمحض الذكور - 00:18:40ضَ
لدخوله في مسمى اه الامن قولنا من جهات الاب خرج به الجد من جهات الام. نعم. كابي الام فانه ليس من الوارثين انما هو من ذوي الارحام وايضا آآ من الوارثين الاخ مطلقا من اي جهة كانت - 00:18:55ضَ
اي سواء كان من جهة الاب هو اه الاخ لاب او من جهة الام وهو الاخ لام او من الجهتين وهو الاخ الشقيق اما الاخ الشقيق والاخ لام يرثان لقول الله عز وجل في اخر سورة النساء - 00:19:14ضَ
امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يعني الاخ الشقيق او لاب يرثها ان لم يكن لها ولد واما الاخ لام فيرث قول الله عز وجل في سورة النساء وان كان رجل يورث كلالة او امرأة - 00:19:34ضَ
وله اخ او اخت يعني لام ولكل واحد منهما السدس قد اجمع العلماء على ان المراد بالاخ والاخت في هذه الاية الاخ والاخت لام وقد جاء ذلك في قراءة سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه - 00:19:54ضَ
وان كان رجل يورث كلالة وله اخ او اخت من امه المقصود اذا بقول الله عز وجل اه وله اخونا اخت في الاية المقصود لام وان كان رجل يورث كلالة معنى كلالة يعني من لا ولد له ولا والد ذكر - 00:20:11ضَ
اه وله اخ او اخت يعني لام ولكل واحد منهما السدس ايضا من الورثة ابن الاخ والمقصود به ابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب لا يدخل في ذلك ابن الاخ لام لانه ليس من الوارثين وانما هو من ذوي الارحام - 00:20:28ضَ
ايضا من الورثة العم وابن العم والمراد بهما العم الشقيق والعم لاب وابن العم الشقيق وابن العم لانا لا يدخل فيهم العم لام لانه ليس من الوارثين وانما هو من ذوي الارحام - 00:20:47ضَ
ويدل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها ما بقي فلاولى رجل ذكر ايضا من الوارثين الزوج قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد - 00:21:05ضَ
ايضا وهو العاشر المعتق اي صاحب العتق رجلا كان وامرأة فانه من الوارثين بالولاء الناظم يقول في ذكر هؤلاء الوارثين العشرة يقول والوارثون من الرجال عشرة اسماؤهم معروفة مشتهرة الابن - 00:21:21ضَ
وابن الابن مهما نزل والاب والجد له وان علا والاخ من اي الجهات كان قد انزل الله به القرآن وابن الاخ المدلي اليه ابن ابي اسمع مقالا ليس بالمكذب والعم وابن العم من ابيه فاشكر لذي الايجاز والتنبيه والزوج والمعتق - 00:21:39ضَ
فجملة الذكور هؤلاء وهم اذا على سبيل اختصار عشرة. نعم. على سبيل البسط خمسة عشر هم الابن وابن الابن والاب والجد والاخو الشقيق والاخ لاب والاخ لام الاخ الشقيق ابن الاخ الاب والعم الشقيق والعم لاب. وابن العم الشقيق وابن العم آآ لاب والزوج والمعتق. احسن الله اليكم وشكر الله - 00:21:59ضَ
ما عدا هؤلاء من الرجال لا يدخلن في الميراث ولا يرثون مطلقا؟ نعم ما عدا هؤلاء المذكورين ليسوا من الوارثين ليس لهم علاقة احسن الله اليكم وشكر الله لكم. اذا ان رأيتم شيخنا كذلك ان نأخذ باجمال - 00:22:22ضَ
اه الوارثات من النساء الوارثات من النساء المجمع على ارثهن سبع على سبيل الاجمال وعشر على سبيل البسط على سبيل اجمال البنت وبنت الابن وان نزل ابوها بمحوى الذكور قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين - 00:22:39ضَ
قولنا وان نزل ابوها بمحض الذكور من التي نزل ابوها لا بمحض الذكور. كبنت ابن بنت الابن. فهي ليست من الوارثات كذلك بنت بنت الابن فليست من الوارثات لكن بنت الابن تعتبر وارثة - 00:23:01ضَ
انتم ابن الابن تعتبر وارثة اه كذلك من الوارثات من النساء الام لقول الله عز وجل ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث - 00:23:21ضَ
ايضا الجدة من جهة الاب ومن جهة الام وامهات الجدة المدليات باناث خلص ويدل لارث الجدة حديث بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام - 00:23:37ضَ
اخرجه ابو داوود في سننه وقولنا المودليات باناث الخلص خرج به كل جدة مدنية بذكر غير وارث كانت من جهة الام كام ابي الام نعم. او من جهة الاب كام ابي ام الاب - 00:23:56ضَ
هي ليست وارثة انما هي من ذوي الارحام من الوارثات من النساء الاخت كانت شقيقة او لاب او لام اما الاخت الشقيقة او لاب فلقول الله عز وجل ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت - 00:24:15ضَ
لها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد واما الاخت لام فلقول الله عز وجل وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهم السدس - 00:24:32ضَ
قوله في الاية وله اخ او اخت المقصود به الاخ لام والاخت لام ايضا من الواردات من النساء الزوجة قول الله عز وجل ولو ان الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد - 00:24:46ضَ
كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ايضا من الوارسات يعني هي الاخيرة بالنسبة للواراثات المجمع عليهن اه المعتقة قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق هي ترث عتيقها من باب العصبة بالسبب - 00:25:01ضَ
المرأة تكون عاصبة بنفسها في هذه الحالة هي الحالة الوحيدة وهي ان تكون معتقة وفي هذا يقول الناظم والوارثات من النساء سبع. لم يعطي انثى غيرهن الشرع بنت وبنت ابن وام مشفقة - 00:25:19ضَ
وزوجة وجدة ومعتقة والاخت من اي الجهات كانت هذه عدتهن بانت هذا على سبيل الاختصار اما على سبيل البسط الوارثات من النساء البنت وبنت الابن والام والجدة من جهة الاب والجدة من جهة الام والاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لام والزوجة - 00:25:37ضَ
احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان والايضاح الى هنا نكون قد وصلنا الى ختم هذه الحلقة فاسأل الله ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان خير الجزاء فشكر الله لكم شيخنا وشكرا لكم وللاخوة المستمعين. الى ان التقيكم - 00:26:05ضَ
في حلقة قادمة باذن الله عز وجل ومع مسائل جديدة متعلقة علم الفرائض استودعكم الله الذي لا تظيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله - 00:26:26ضَ
الله وبركاته مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان - 00:26:43ضَ