التعليق على كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول - الشيخ عبدالرحمن البراك
(66) تتمة الطريقة السابعة عشرة من طرق الاستدلال على تحتم قتل الذمي والمسلم السَّاب
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
لكن اذا اساء الانسان سرا فان الله يقبل توبته سرا ويغفر له من غير احراج له الى ان يظهر ذنبه حتى يقام حده عليه. اما اذا اعلن الفساد بحيث يراه الناس ويسمعونه حتى شهدوا به عند السلطان او اعترف هو به - 00:00:21ضَ
عند السلطان فانه لا يطهره. فانه لا يطهره مع التوبة بعد القدرة الا اقامته عليه. الا ان في التوبة اذا كان الحد لله وثبت باقراره خلافا سنذكره ان شاء الله تعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود فيما - 00:00:41ضَ
فما بلغني من حد فقد وجب. وقال صلى الله عليه وسلم لما شفع اليه في السارقة تطهر خير لها وقال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ظاد الله في امره. وقال من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليسر - 00:01:01ضَ
استتر بستر الله فانه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. اذا تبين ذلك فنقول هذا الذي اظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسلم او معاهد قد اتى بهذه المفسدة التي تضمنت مع الكفر ونقض العهد اذى الله ورسوله - 00:01:21ضَ
وانتهاك تلك الحرمة التي هي افضل حرمة المخلوقين. والوقيعة التي وانتهاك وانتهاك تلك الحرمة التي هي افضل حرمة المخلوقين والوقيعة في عرظ لا يساوي غيره من الاعراظ. والطعن في صفات الله وافعاله وفي دين الله وكتابه. وجميع انبيائه - 00:01:41ضَ
المؤمنين من عباده فان الطعن في واحد من الانبياء طعن في جميع الانبياء كما قال سبحانه وتعالى اولئك هم الكافرون حقا وطعن في كل من امن بنبينا من الانبياء والمؤمنين المتقدمين والمتأخرين. وقد تقدم تقرير هذا - 00:02:10ضَ
ثم هذه العظيمة صدرت ممن التزم بعقد ايمانه او امانه انه لا يفعل ذلك ولا يأتيه كما صدر الزنا والسرقة وقطع الطريق عمن التزم بعقد ايمانه او امانه لا يفعل ذلك. فاذا وجبت عقوبته على تلك الجريمة لخصوصها كما - 00:02:31ضَ
تقدم امتنع ان يسقط بما يظهره من التوبة كما تقدم ايضا ثم هنا مسلكان احدهما وهو مسلك طائفة من اصحابنا وغيرهم اي ان يقتل حدا لله كما يقتل لقطع الطريق وللردة والكفر. لان السب للرسول صلى الله عليه وسلم قد تعلق به حق الله. وحق كل مؤمن فان اذاه - 00:02:51ضَ
ليس مقصورا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. كمن سب واحدا من عرظ الناس بل هو اذى لكل مؤمن كان ويكون. بل وعندهم من ابلغ انواع الاذى. ويود كل منهم ان يفتدي هذا العرض بنفسه واهله وماله وعرضه - 00:03:18ضَ
هذا ولله الحمد غضب المسلمون عندما اظهر الكفرة الرسوم المسيئة الى الرسول عليه الصلاة والسلام واستنكروا الاختلاف في مراتبهم هذا شاهد لقول الشيخ ان الرسول اذا لجميع الناس لجميع المسلمين - 00:03:38ضَ
انهم يسوع كل ما يسوء الرسول ويؤذيهم ما يؤذيه نعم احسن الله اليك ويود كل منهم ان يفتدي هذا العرض بنفسه واهله وماله وعرضه. كما تقدم ذكره عن الصحابة من انهم كانوا يبذلون دماءهم - 00:04:07ضَ
في صون عرضه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمدح من فعل ذلك. سواء قتل او غلب ويسميه ناصر الله ورسوله ولو لم يكن السب اعظم من قتل بعض المسلمين لما جاز بذل الدم في درئه كما لا يجوز بذل الدم في صون عرظ - 00:04:30ضَ
من الناس وقد قال حسان بن ثابت يخاطب ابا سفيان ابن الحارث هجوت محمدا فاجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء فان ابي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. وذلك انه انتهاك للحرمة التي - 00:04:50ضَ
به نالوا بها سعادة الدنيا والاخرة. وبها ينالها كل واحد سواهم. وبها يقام دين الله. ويرضى الله عن عباده عباده ويحصل ما يحبه وينتفي ما يبغضه. كما ان قاطع الطريق وان قتل واحدا فان مفسدة قطع الطريق - 00:05:10ضَ
تعم جميع الناس فلم يفوض الامر فيه الى ولي المقتول نعم كان الامر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفوضا اليه فيمن سبه. ان احب عفا عنه وان احب عاقبه. وان كان في - 00:05:30ضَ
حق لله ولجميع المؤمنين. لان الله سبحانه يجعل حقه في العقوبة تبعا لحق العبد كما ذكرناه في القصاص حقوق الادميين تابعة لحق الرسول. فانه اولى بهم من انفسهم. ولان في ذلك تمكينه صلى الله عليه وسلم من اخذ العفو - 00:05:47ضَ
والامر بالعرف والاعراض عن الجاهلين. الذين الذي امره الله تعالى به في كتابه. وتمكينه من العفو والاصلاح الذي به ان يكون ان يكون اجره على الله. وتمكينهم ان يدفع بالتي هي احسن بالتي هي احسن السيئة - 00:06:07ضَ
ما امر الله وتمكينه من استعطاف النفوس وتأليف القلوب على الايمان واجتماع الخلق عليه. وتمكينه من ترك التنفير عن الايمان وما يحصل بذلك من المصلحة يغمر ما يصلح ما يحصل باستبقاء الساب من المفسدة كما دل عليه قوله تعالى - 00:06:27ضَ
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم نفس هذه الحكمة حيث قال اكره ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. وقال فيما امن به ابن ابي من - 00:06:47ضَ
الكرامة رجل رجوت ان يؤمن بذلك الف من قومه فحقق الله رجاءه ولو عاقب كل من اذاه بالقتل لخام القلوب عقدا او وسوسة ان ذلك لما في في النفس من حب الشرف. وانه من باب غضب الملوك وقتلهم على ذلك - 00:07:07ضَ
لو لم يبح له عقوبته لانتهك لانتهك العرض واستبيحت الحرمة وانحل رباط الدين وضعفت العقل في حرمة النبوة فجعل الله له الامرين فلما انقلب الى رضوان الله وكرامته لم يبق واحد مخصوص من - 00:07:27ضَ
القي اليه لم يبق واحد مخصوص من الخلق اليه استيفاء هذه العقوبة والعفو عنها والحق فيها ثابت لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولعباده المؤمنين وعلم كل ذي وعلم كل كل ذي عقل ان المسلمين - 00:07:47ضَ
احسن الله اليك. وعلم كل ذي عقل ان المسلمين انما يقتلونه لحفظ الدين. وحفظ حمى الرسول ووقاية عرظه فقط كما يقتلون قاطع الطريق لامن الطرقات من المفسدين. وكما يقطعون السارق لحفظ الاموال. وكما يقصدون المرتد صونا - 00:08:07ضَ
في الدين عن الخروج عنه ولم يبقى هنا توهم مقصود جزوي كما قد كان يتوهم في زمانه ان قتل الساب كذلك. وتقرير ذلك بالسابق له من المسلمين فانه قد كان له ان يعفو عنه مع انه لا يحل لامة الا اراقة دمه. فحاصله انه في حياته قد - 00:08:27ضَ
في هذه الجناية قد غلب في هذه الجناية حقه ليتمكن من الاستيفاء والعفو وبعد موته فهي جناية على الدين مطلقة ليس لها من ليس لها من يمكنه العفو عنها فوجب استيفاؤها وهذا مسلك جيد لمن تدبر لمن - 00:08:51ضَ
تدبر غوره ثم هنا تقريران احدهما ان يكون الساب من جنس المحارب المفسد وقد تقدم في ذلك زيادة بيان ومما يؤيده انه قال سبحانه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. فعلم ان كل ما اوجب القتل حقا لله - 00:09:11ضَ
كان فسادا في الارض والا لم يباح. وهذا السب قد اباح الدم فهو فساد في الارض وهو ايضا محاربة لله ورسوله على ما لا يخفى لان المحاربة هنا والله اعلم انما عني بها المحاربة بعد المسالمة. لان المحاربة الاصلية - 00:09:33ضَ
لم يدخل حكمها في هذه الاية وسبب نزولها انما كان فعل مرتد وناقض عهد. فعلم انهما جميعا دخلا فيها. وهذا قد حارب بعد المسالمة وافسد في الارض فيتعين اقامة الحد عليه. الثاني ان يكون السب جناية من الجنايات الموجبة للقتل كالزينة - 00:09:53ضَ
وان لم يكن حرابا كحراب قاطع الطريق. فان من الفساد ما يوجب القتل وان لم يكن حرابا. وهذا فساد قد اوجب القتل يسقط بالتوبة كغيره من انواع الفساد. اذ لا لا يستثنى من ذلك الا القتل للكفر الاصلي او الطارئ. وقد - 00:10:17ضَ
ان هذا القتل ليس هو كقتل سائر الكفار فان قيل فاذا كان السب حدا لله فيجب ان يسقط بالاسلام كما يسقط حد مرتد بالاسلام. وكما يسقط قتل الكافر بالاسلام وذلك ان مجرد تسميته حدا لا يمنع لا يمنع سقوطه بالتوبة او او بالاسلام. فان قتل المرتد حد - 00:10:37ضَ
فان الفقهاء يقولون باب حد مرتد. ثم انه يسقط بالاسلام ثم ان هذا امر لفظي لا تناط به الاحكام. وانما بالمعاني وكل عقوبة لمجرم فهي حد من حيث تزجره وتمنعه عن تلك الجريمة وان لم تسمى حدا. لكن - 00:11:02ضَ
لا ريب انه انما يقتل للكفر والسب. والسب لا يمكن تجريده عن الكفر والمحاربة حتى يفرض شاب قد وجب قتله وهو مؤمن او معاهد باق على عهده. كما يفرض مثل ذلك في الزاني والسارق في الزاني والسارق والقاذف. فان اولئك - 00:11:22ضَ
وجبت عقوباتهم لتلك الجرائم. وهي قبل الاسلام وبعده سواء. وهذا انما وجبت عقوبته بجرم هو من فروع الكفر فاذا زال الاصل تبعته فروعه. فيكون الموجب للقتل انه كافر محارب. وانه مؤذن لله ورسوله. كما قال - 00:11:42ضَ
الله عليه وسلم لعقبة ابن ابي معيط لما قال ما لي اقتل من بينكم صبرا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بكفرك على رسول الله والعلة اذا كانت ذات والعلة اذا كانت ذات وصفين زال الحكم بزوال احدهما - 00:12:02ضَ
ونحن قد نسلم انه يتحتم قتله اذا كان ذميا كما يتحتم قتل المرتد لتغلظ كفره باذى الله ورسوله كتغلط كتغلظ كفر المرتد بترك الدين. لكن الاسلام يسقط يسقط كل حد تعلق بالكفر. كما يسقط - 00:12:22ضَ
المرتد فلما الحقتم هذا الحد بقاطع الطريق والزاني والسارق ولم تلحقوه بحد مرتد فهذه فهذا هذا الموضع فنقود فنقول لا يسقط شيء من الحدود بالاسلام ولا فرق بين المرتد وغيره في المعنى بل كل عقوبة - 00:12:43ضَ
وجبت لسبب ماض او حاظر فانها تجب لوجود سببها وتعدم لعدمه. فالكافر الاصلي والمرتد لم يقتل لاجل ما مضى من فقط وانما يقتل الكفر الذي هو الان حاصل. فاذا علمنا انه كان كافرا ولم نعلم ان ولم نعلم - 00:13:03ضَ
انتقاله استصحبنا تلك الحال. فيقتل للكفر الذي الان موجود. اذ الاصل بقاء اذ الاصل بقاؤه على ما كان عليه. فاذا زال الكفر فاذا تاب زال الكفر فزال المبيح للدم. لان الدم لا يباح بالكفر الا حال وجود الكفر. اذ المقصود - 00:13:23ضَ
بقتله ان تكون كلمة الله هي العليا. وان يكون الدين كله لله. فاذا انقاد لكلمة الله ودان بدين الله حصل مقصود القتال ومطلوب الجهاد. وكذلك المرتد انما يقتل لانه تارك للدين مبدل له. فاذا هو عاد لم يبق مبدلا - 00:13:43ضَ
ولا تاركا وبذلك يحصل حفظ الدين فانه لا لا يترك مبدئ لا لا يترك مبدلا له اما الزاني والسارق وقاطع الطريق فانه سواء كان مسلما او معاهدا لم يقتل لدوامه على الزنا والسب وقطع الطريق فان هذا - 00:14:03ضَ
غير ممكن فان هذا غير ممكن ولم يقتل لمجرد اعتقاده حل ذلك او ارادته له. فان الذمي لا يباح دمه هذا الاعتقاد ولا يباح دم مسلم ولا ذمي بمجرد ارادة. فعلم ان ذلك وجب جزاء على ما مضى وزجرا عما - 00:14:23ضَ
تقبل منه ومن غيره. فمن اظهر سب الرسول صلى الله عليه وسلم من اهل الذمة او سبه من المسلمين. ثم ترك السب وانتهى عنه فليس هو مستديما للسب كما يستديم الكافر المرتد وغيره على كفره. بل افسد في الارض كما افسد غيره من - 00:14:43ضَ
وقطاع الطريق ونحن نخاف ان يتكرر مثل هذا الفساد من مثل هذا الفساد منه ومن غيره نخاف مثل ذلك في الزاني وقاطع الطريق. لان الداعي له الى ما فعله من السب ممكن منه ومن غيره من الناس. فوجب ان يعاقب جزاء بما كسب - 00:15:03ضَ
مكانا من الله له ولغيره. وهذا فرق ظاهر بين قتل المرتد والكافر الاصلي. وبين قتل الساب والقاطع والزاني وبيانه لان السب وهذا فرق ظاهر نعم. بين قتل المرتد والكافر الاصلي - 00:15:23ضَ
وبين قتل الساب والقاطع والزاني وبيانه لان السب من جنس الجريمة الماضية. لا من جنس الجريمة الدائمة. لكن مبناه على ان السب يوجب الحد لخصوصه لا لكونه كفرا وقد تقدم بيان ذلك. يوضح ذلك ان قتل المرتد والكافر الاصلي الا ان يتوب يزيل - 00:15:45ضَ
ومفسدة الكفر لان الهام بالردة متى علم انه لا يترك حتى يقتل او يتوب لم يأتها. لانه ليس له غرض في ان يرتد ثم يعودين ثم يعودا الى الاسلام. وانما غرضه في بقائه على الكفر واستدامته - 00:16:10ضَ
فاما الشاب من المسلمين والمعاهدين فان غرضه من السب يحصل باظهاره وينكأ المسلمين باذاه كما يحصل غرض القاطع من القتل والزاني من الزنا. وتسقط حرمة الدين والرسول بذلك. كما تسقط حرمة النفوس والاموال في قطع الطريق - 00:16:27ضَ
والسرقة ويؤذي عموم المسلمين اذى يخشى يخشى ضرره كما يؤذيهم مثل ذلك من من فعل القاطع والسارق ثم انه اذا اخذ فقد يظهر الاسلام والتوبة مع استبطانه العودة الى مثل ذلك عند القدرة كما يظهر القاطع - 00:16:47ضَ
والسارق والزاني العودة الى مثل هذه الجرائم عند امكان الفرصة. بل ربما تمكن من هذا السب بعد اظهار بعد الاسلامي عند شياطينه ما لم يمكنه قبل ذلك. وتنوع في انواع التنقص والطعن غيظا على ما فعل - 00:17:07ضَ
به من القهر والضغط حتى اظهر الاسلام. بخلاف من لم يظهر شيئا من ذلك حتى اسلم. فانه لا مفسدة ظهرت لنا منه وبخلاف المحارب الاصلي اذا قتل او فعل الافاعيل فانه لم يكن قد التزم لنا فانه لم يكن قد التزم لنا الا يفعل شيئا من ذلك - 00:17:27ضَ
وهذا قد كان التزم لنا بعقد الذمة الا يؤذينا بشيء من ذلك. ثم لم يفي بعهده فلا يؤمن منه ان يلتزم بعقد للايمان الا يؤذينا بذلك ولا يفي بعقده. وذلك لانه واجب عليه في دينه ان يفي بالعهد فلا يظهر الطعن علينا - 00:17:47ضَ
فلا يظهر الطعن علينا في ديننا. وعالم ان ذلك من اكبر الامور التي عاهدناه على الا يؤذينا بها وهو خائف من سيف الاسلام ان خالف. كما انه واجب عليه في دين الاسلام الا يتعرض للرسول بسوء. وهو خائف من سيف الاسلام ان ان - 00:18:07ضَ
فلم يتجدد له لاظهار الاسلام جنس العاصم الزاجر بخلاف الحربي في ذلك بخلاف حربي في ذلك ايضا ان قتل المرتد ان قتل المرتد غلب فيه حقه فشرع قتله لئلا يستمر على الردة - 00:18:27ضَ
وليعود الى الاسلام. وان كان في ضمن ذلك زجر لغيره من الناس عن الردة. الا ترى انه لا يشرع لا يشرع الستر عليه ولا يستحب حب التعريض للشهود بترك الشهادة عليه. وتجب اقامة الشهادة عليه عند الحاكم. ولا يستحب العفو عنه قبل الرفع الى الحاكم - 00:18:45ضَ
ان كان قد ارتد سرا لانه متى رفع الى الحاكم استتابه فنجاه من النار. وان لم يتب قد قتله فقصر عليه الكفر فكان آآ فكان رفعه مصلحة له محضة. في خلاف من من استسر بقازورة من - 00:19:05ضَ
قاذورات فانه لا ينبغي التعرض له لانه اذا رفع يقتل يقتل حتما. وقد يتوب وقد يتوب اذا لم يرفع. فلم يكن رفع مصلحة محضة وانما المصلحة للناس. فالى فاذا لم تظهر الفاشحة لم تضرهم - 00:19:25ضَ
ومن سب الرسول فانما نقتله لاذاه لله ولرسوله وللمؤمنين. ولطعنه في دينهم. فكان بمنزلة من اظهر قطع الطريق والزنا ونحوه المغلب المغلب فيه جانب الردع والزجر وان تضمن مصلحة الجاني وكان قتله لانه اظهر - 00:19:44ضَ
والفساد في الارض وكذلك لو سب لو سب الذمي سرا لم لو سب الذمي سرا لم نتعرض له وكذلك لم نبغي عليه لان من اظهر الفساد لا يستر عليه بحال. وقوله السب مستلزم للكفر والحراب بخلاف تلك الجرائم - 00:20:04ضَ
قلنا ليس لنا سب خال عن كفر حتى حتى تجرد العقوبة له. بل العقوبة على مجموع الامرين. وهذه لا توهن امر السب. فان فان كونه فان كونه مستلزما للكفر يوجب تغلظ عقوق يوجب - 00:20:24ضَ
يوجب تغلظ وعقوبته فاذا انفصل الكفر عنه فيما بعد لم يلزم ان لا يكون موجبا للعقوبة اذا كان هو في نفسه يتضمن من ما يستوجب العقوبة والزجر كما دل عليه الكتاب والسنة والاثر والقياس. ثم نقول اقصى ما يقال انه حد على كفر - 00:20:44ضَ
المغلظ فيه ظرر على المسلمين صدر عن مسلم او معاهد. فمن اين لهم ان مثل هذا تقبل منه التوبة بعد القدرة ان قد قدمنا ان التوبة انما شرعت في حق من تجردت ردته او تجرد نقضه للعهد. فاما من تغلظت ردته او نقص - 00:21:04ضَ
بكونه مضرا بالمسلمين فلابد من عقوبته بعد التوبة وقولهم ان السب من فروع الكفر وانواعه. فان عنوا ان الكفر يوجب ذلك فليس بصحيح. وان عنوا ان الكفر يبيح ذلك فنقول لكن عقد الذمة حرم عليه في دينه اظهار ذلك كما حرم قتل المسلمين وسرقة اموالهم - 00:21:24ضَ
قطع الطريق وافتراش نسائهم. وكما حرم قتالهم وان كان دينه يبيح له يبيح له ذلك كله. فاذا هو المسلمين بما يقتضيه الكفر المجرد عن عهد فانه يعاقب على ذلك. وان زال الكفر الموجب لذلك فيقتل ويقطع ويعاقب - 00:21:50ضَ
كذلك هنا يعاقب على ما اذى به الله ورسوله والمؤمنين مما يخالف عهده وان كان دينه يبيحه. وقولهم ان والسارق وقاطع الطريق قبل الاسلام وبعده سواء قلنا هو مثل الساب. لانه قبل الاسلام يعتقد استحلال دماء المسلمين - 00:22:10ضَ
واموالهم واعراضهم لولا العهد الذي بينهم وبينه. وبعد الاسلام انما يعتقد تحريمها لاجل الدين. وكذلك انتهاكه في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقد حله لولا العهد الذي بيننا وبينه وبعد الدين انما يمنعه منه الدين ولا فرق بينما - 00:22:30ضَ
يضر المسلمين في دينهم او دنياهم واما قولهم انما وجب قتله لاجل الامرين فيسقط بزوال احدهما فنقول بل اجتمع فيه سببان كل منهما يوجب نوعا من يخالف النوع الاخر. وان كان احدهما يستلزم الاخر. فالكفر يوجب القتل للكفر الاصلي او لكفر الارتداد. وله - 00:22:50ضَ
احكام معروفة والسب يوجب القتل لخصوصه حتى حتى يندرج فيه قتل قتل الكفر وقتل الردة. وهذا القتل هو المغلب في حق مثل هذا حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له القتل والعفو وله القتل مع امتناع القتل بالكفر والردة - 00:23:13ضَ
وله القتل بعد سقوط القتل بالكفر والردة كما قدمناه من الدلائل على ذلك اثرا ونظرا. وبينا ان في خصوص السب ما يقتضي لو فرض تجرده على الكفر والردة. فاذا انفصل عنه في اثناء الحال فسقط موجب الكفر والردة لم لم يسقط - 00:23:33ضَ
موجب السب وقد قدمنا في المسألة الثانية دلائل على ذلك ثم نقول هب انه وجب لاجل الامرين فالقتل الواجب لكفر متغلظ بالاظرار اذا زال لا تسقط عقوبة فاعله فوجب فوجب الا تسقط عقوبة فاعل هذا والعقوبة التي استحقها هي القتل. وايضا فان الاسلام الطارئ فان - 00:23:53ضَ
اسلام الطارئ لا يمنع لا يمنع لا يمنع ما وجب من العقوبة. وان كان الاسلام يمنع وجوبها يمنع وجوبها ابتداء كالقتل قبل هودا وكحد القذف فانها فانه انما يجب بشرط كون الفاعل ذمية ولا يسقط باسلامه بعد ذلك اذا كان المقتول - 00:24:19ضَ
ذميا وايضا فان الاسلام لا يمنع قتل الشاب ابتداء فالا يمنع قتل فان لا يمنع قتله دوام بطريق اولى فقوله اجتمع سببان فزال احدهما ممنوع بل الموجب لقتل هذا لم لم يزل - 00:24:39ضَ
المسلك الثاني. احسن الله اليك ممنوع بل الموجب لقتل هذا لم يزل. لم يزل. احسن الله اليك بل الموجب لقتل هذا لم يزل المسلك الثاني ان يقتل ان يقتل حدا للنبي صلى الله عليه وسلم كما يقتل قودا وكما يجلد القاذف والساب لغيره من المؤمنين. وقد تقدمت - 00:24:59ضَ
الدلالة على ان عقوبة شاتم النبي صلى الله عليه وسلم القتل. كما ان عقوبة شاتم غيره الجلد. وهذا مسلك كثير من من وهذا مسلك كثير من اصحابنا وغيرهم ومن المعلوم الذي لا ريب فيه ان الرجل لو سب واحدا من المؤمنين او سب واحدا من اعيان الامة وهو ميت او غائب لوجب على من حضره - 00:25:23ضَ
من المسلمين ان ينتصروا له. واذا بلغ الامر الى السلطان فانه يعاقب. يعاقب هذا الجريء بما يزعه عن اذى المؤمنين ثم ان كان حيا وعلم وعلم ثم ان كان حيا وعلم فله ان يعفو عن سابه. واما ان تعذر علمه لموته - 00:25:48ضَ
او غيبته لم يجز للمسلمين الامساك عن عقوبتها هذا. واذا رفع للسلطان عاقبه وان اظهر التوبة. لان هذا هي المعاصي والذنوب لان هذا من المعاصي والذنوب المتعلقة بحق ادم لا يمكن قيامه بطلب هذا الحد. وكل ما كان كذلك لم - 00:26:08ضَ
تحتدي العقوبة عليه الى طلب احد. ولا تسقط بالتوبة اذا رفع الى السلطان. ولهذا قلنا ان من سب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يجب ان يعزر ويؤدب او يقتل. وان لم يطالب بحقهم معين لان نصر المسلم واجب على كل مسلم - 00:26:28ضَ
ولسانه فكيف على ولي الامر؟ وعلى هذا التقدير فنقول ان سب النبي صلى الله عليه وسلم كان موجبا للقتل في في كما تقدم تقريره. وكان اذا علم بذلك تولى هذا الحق. فان احب استوفى وان احب عفا فاذا تعذر اعلامه لغيبته - 00:26:48ضَ
او موته وجب على المسلمين القيام بطلب حقه. ولم يجز العفو ولم يجز العفو عنه لاحد من الخلق كما لا يجوز العفو عن من سب غيره من الاموات والغائب. وقد وقد قدمنا الدلائل على ان القتل لخصوص سبه. وان المغلب - 00:27:08ضَ
ففيه حقه حتى كان له ان يقتل من سبه او يعفو عنه. كما للرجل ان يعاقب سابه وان يعفو عنه. فان قيل هذا ينبني على مقدمة احداهما احسن الله اليك - 00:27:28ضَ