شرح روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي (مستمر)
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا - 00:00:02ضَ
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد هذا هو المجلس السادس من مجالس شرح كتاب روضة الناظر وجنة المناظر وقد وصلنا الى - 00:00:18ضَ
في باب الاجماع الى قول المصنف رحمه الله تعالى او الى آآ مسألة وهي مسألة تجاوز الانعقاد تجاوز انعقاد الاجماع نجتهاد مقياس يقول المصنف رحمه الله تعالى مسألة يجوز ان ينعقد الاجماع عن اجتهاد وقياس. يجوز ان ينعقد الاجماع عن اجتهاد وقياس - 00:00:34ضَ
يعني يجوز ان يجمعوا على مسألة بنوا حكمها على اجتهاد وقياس. يعني اجتهدوا في بتحقق ثبوت مناطه فيها اجتهدوا في تحقق ثبوت مناطقه فيها يجوز ان ينعقد الاجماع عن اجتهاد وقياس - 00:01:02ضَ
يجتهدون ويكون مستند اجماعهم القياس والاجتهاد. هذا هو المقصود قال ويكون حجة ويكون حجة هذا جائز لا بأس بذلك. يعني لا اه لا مانع من ذلك وهو واقع كما سيأتي - 00:01:24ضَ
وقال قوم لا يتصور ذلك يعني هؤلاء يقولون لا يتصور ان ينعقد الاجماع ويكون سنده اجتهاد وقياس يقول اذ كيف يتصور اتفاق الامة مع اختلاف طبائعها وتفاوت افهامها على مظنون - 00:01:42ضَ
كيف تكون كيف تقول اتفاق واجماع ويكون اتفاقهم على مظنون اما ان تقول اتفاق اجماع ويكون اتفاقهم على مقطوع او تقول لا يصح ان ينعقد الاجماع عن اجتهاد وقياس اما ان تقول - 00:02:06ضَ
يتفقون ويكون اتفاقهم على مقطوع به. او تقول لا يصح او تقول لا يصح ذلك ان ينعقد الاجماع اجتهاد وقياس اما ان تقول يعني الامة تتفق مع اختلاف طبائعها وتفاوت افهامها يعني اختلاف الطبائع مفضي الى اختلاف - 00:02:22ضَ
الاراء وكذلك تفاوت الافهام كيف يتصور ان الامة تتفق وتجتمع على مظنون ام كيف تجتمع على قياس مع اختلافهم في القياس؟ نكتب هنا اي في حجيته. مع اختلافهم في القياس اي في حجية - 00:02:40ضَ
يعني هم يقولون ام كيف تجتمع الامة على قياس مع ان الام اختلفت في حجية القياس صحيح اكثر اهل العلم يرون حجية القياس لكن هناك من يخالف فكيف تقولون انه يكون مستند الاجماع قياس - 00:03:02ضَ
كأنك تقول مستند الاجماع خلاف وهذا غير سائغ وهذا غير سائغ نعم عندي ربكة كذا طيب اذا هذا القول اولها هذا القول الثاني قال وقال اخرون هو متصور وليس بحجة. هذا قول ثالث - 00:03:24ضَ
وتصور يعني في في الذهن وفي وفي العقل متصور ما في شي يمنعه عقلا لا لا يلزم من فرض وقوعه محال لكن ليس بحجة ليس بحجة يعني اذا تحققنا وعرفنا ان مستند الاجتماع قياس - 00:03:57ضَ
والقياس هو ظرب من الاجتهاد. القياس هو ظرب من الاجتهاد فيعني آآ لا يكون حجة لا يكون حجة انهم ارادوا ان يتوسطوا بين القولين. لماذا؟ يقولون لان القول بالاجتهاد يفتح باب الاجتهاد ولا يجب - 00:04:14ضَ
لان القول بالاجتهاد يفتح باب الاجتهاد ولا يجب ما معنى هذا الكلام يعني الحكم المبني على اجتهاد الحكم المبني على اجتهاد لا يجب العمل بمقتضاه لماذا؟ لانه يجوز مخالفة باجتهاد اخر - 00:04:32ضَ
لان الاجتهاد الاول انما فتح باب الاجتهاد الثاني وهذا يتنافى مع حقيقة الاجماع لان حقيقة الجماع اتفاق وحقيقة الاجماع والاصل ان الاجماع يجب العمل به وتحرم مخالفته فهو يقول في هذا القول يقول عقلا جائز - 00:04:51ضَ
لكن حجة لا ليس بحجة. لماذا؟ لانه اذا كان اه الاجماع منعقدا عن اجتهاد يعني صادرا ومستندا اه الى اجتهاد وقياس الواقع ان هذا الاجتهاد فتح باب الاجتهاد يعني فتح المخالفة جوز المخالفة وتجويز المخالفة متناف مع الاجماع - 00:05:11ضَ
تنافي مع الاجماع هذا الكلام واضح هذا التعليل واضح ان شاء الله طيب يقول ولنا ولنا يعني ان اه للجمهور ودلة القول الاول وادلة انه جائز وحجة ان هذا انما يستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال - 00:05:34ضَ
هذا الذي تقولون انما يستنكر في حال ان الاحتمالات متساوية واجتهادات متعارضة متقابلة في القوة ومتساوية في القوة اما اجتهاد مبني على غالب الظن عند الامة. ما المانع ان ينعقد عليه - 00:06:03ضَ
اجماع ما المانع من ان ينعقد الاجماع بناء على اجتهاد غالب الفم؟ يعني يجتهدون ويقيسون ويغلب على ظنهم انه آآ ان الحكم كذا فيجمعون ما المانع من ذلك؟ لا مانع - 00:06:25ضَ
اذا ان هذا انما يستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال. اما الظن الاغلب فيميل اليه كل احد يعني ما يتساوى فيه الاحتمال ما هو ايهما اقوى؟ يعني ما تساوي احتمالات. اما الظن الاغلب فيميل اليه كل احد - 00:06:42ضَ
فاي بعد في ان يتفقوا على ان النبيذ في معنى الخمر في التحريم لكونه في معنى في معناه في الاسكار اي بعيد في ذلك ما هو شيء ما يعني ما هو البعد في هذا الفرظ وفي هذا يعني - 00:07:04ضَ
الاتفاق هذا ليس مقطوع به. ان النبي يعني لكن غلبة ظن غلبة ظن ولذلك اجمعوا عليه ومن حيث انه اجمع عليه لا تجوز مخالفته لكن من حيث آآ مستند ومبناه مبني على اجتهاد ما في اشكال - 00:07:22ضَ
لا اشكال في ذلك قال واكثر الاجماعات مستندة الى عمومات وظواهر واخبار احاد مع تطرق الاحتمال اكثر الاجماعات مستندة للعمومات والعمومات قد قد سبق لنا عدة مرات ذكرنا ان العموم من قبيل الظاهر - 00:07:40ضَ
العموم من قبيل الظاهر يعني دلالته ليست دلالة قطعية خلاف الحنفية دلالته على ما ورد فيه قطعي سورة السبب وما وقد انعقدت اجماعات مبنية على ذلك اجماع الامة مثلا على - 00:07:59ضَ
مثلا تحريم مثلا آآ يعني آآ استعمال آآ يعني الذهب والفضة في غير الانية مثلا غدا يعني قد يكون هناك خلاف عند الظاهرية. لكن آآ اجماع الامة على مم يعني آآ ان الاعتكاف مثلا ليس بواجب وانه مسنون - 00:08:19ضَ
وهكذا لا يلزم ان تكون مستنداتها قطعية لكن من حيث انه اجمعت الامة عليه خلاص لا تجوز مخالفته لكن من حيث اصله قد يكون مبني على اجتهاد وقياس وما اشبه ذلك - 00:08:42ضَ
طيب سيأتي بعض الامثلة ان شاء الله يقول واكثر الاجماعات مستندة الى عمومات وظواهر واخبار احاد مع تطرق الاحتمال. هناك اجماعات مستندها خبر واحد وهذا سيأتينا ان شاء الله في في يعني - 00:08:55ضَ
في المسألة التالية ان شاء الله واه وظواهر المقصود بالظواهر هي ظواهر النصوص يعني ظاهر الكتابة وظاهر السنة. يعني وليست نصوصا قطعية والناس طبعا عندنا النص والظاهر ما هو النص؟ النص الذي لا يقبل آآ الاحتمال او ما دل على معناه من غير - 00:09:13ضَ
واحتمال. واما الظاهر فهو الذي اه يدل على معنيين هو في احدهما اظهر. وفي احدهما اظهر نعم انا كأني الصوت يبتعد عنكم قليلا اتحرك قليلا اني عندي مشاكل في الظهر الله المستعان - 00:09:32ضَ
طيب نقول واذا جاز اتفاق يقول المصنف نعم واذا جاز اتفاق اكثر الامم على باطل مع انه ليس لهم دليل قطعي ولا ظني. لما لا يجوز الاتفاق على دليل ظاهر وظن غالب - 00:09:49ضَ
يعني اكثر الامم يتصور الان هذا ترى في المناقشة العقلية يعني في في الجواز العقلي اكثر الامم يعني يتصور اتفاقهم على باطل اليس كذلك؟ مع انه ليس لهم دليل قطعي. ولا ظني حتى - 00:10:08ضَ
لم لا يجوز الاتفاق الامة امة اهل الحق على دليل ظاهر وظن غالب فمن حيث التصور متصور يعني هذا من باب اولى. اذا كان كانت امتنا امة محمد صلى الله عليه وسلم لها ادلة - 00:10:24ضَ
وان كانت ظنية الا ان الا ان لها ادلة فما المانع من من ان يتصور يعني اه اتفاقهم على على هذا الدليل الظني اذا كان يتصور ذلك في امم ليس لهم ادلة ظاهرة فكيف يمتنع في - 00:10:40ضَ
اه في امة لهم ادلة ظاهرة. لهم ادلة ظاهرة طيب قال واما منع تصوره بناء على الخلاف في او الاختلاف في القياس يعني واما قولكم انه كيف تجتمع على قياس مع اختلافهم القياس؟ نقول - 00:10:57ضَ
الاختلاف في القياس متى وقع الاختلاف في القياس ما وقع في زمن الصحابة وقع في من بعده الصحابة لم يختلفوا في القياس الصحابة لم يختلفوا في القياس ولذلك نقل ابن القيم رحمه الله سيأتينا ان شاء الله في في حجية القياس والرد على منكريه - 00:11:24ضَ
قرابة خمسة وعشرين قياس قاسه الصحابة الصحابة يقيسون نعم ورد عنهم ذم الرأي. لكن الرأي الفاسد خلاص وتجتمع النصوص والاحوال الحاصل ما هو؟ ان الخلاف في القياس لم يرد في زمن الصحابة. ونحن نفرض تلك هذه المسألة في زمن الصحابة. يقول فاننا نفرض ذلك في الصحابة وهم متفقون - 00:11:45ضَ
عليه والخلاف حدث بعدهم اننا نفرض ذلك في الصحابة يعني اول اجماع يعني اول آآ طبقة ومرتبة او اول آآ يعني آآ جيل نستدل باجماعه من اجماع الصحابة فهل يتصور ان يجمعوا آآ بناء على اجتهاد وقياس نعم - 00:12:09ضَ
لذلك الاعتراظ بان الامة قد اختلفت في القياس لا يرد علينا. لا يرد علينا ولذلك قال فانا نفرض ذلك في الصحابة ومتفقون عليه والخلاف حدث بعدهم وعلى التنزل لو تنزلنا يعني وان فرض بعد حدوث الخلاف - 00:12:30ضَ
فيستند اهل القياس اليه والاخرون الى اجتهاد يظنونه ليس بقياس وهو في الحقيقة قياس ما معنى هذا لو فرضنا لو فرضنا وقوع حجية وقوع الاختلاف في القياس في زمن الصحابة لو فرضنا ذلك تنزلا - 00:12:50ضَ
فنقول ما المانع ان يجتمع تجتمع الامة على حكم ما ولنفترض ان الامة فيها عشرة مجتهدين ثمانية يرون حجية القياس فيكون مستندهم في هذا الاجماع القياس والاثنان الاخران يوافقان في الحكم ويكون مستندهم غير القياس. او يعني بعبارة اخرى يكون مستندهم شيئا لا يسمونه قياس - 00:13:14ضَ
وفي الواقع قياس عند الاخرين كما يسمى القياس الجلي. القياس كما كما في القياس الجلي. القياس الجلي بعض اهل الظهر لا يخالف في داوود الظاهري نفسه داوود. امام المذهب ينسب عنه انه لا يخالف فيه - 00:13:40ضَ
مفهوم الموافقة بناء على القول بانه قياس لا يخالف في داوود. لكنه يخالف فيه ابن مثل ابن حزم فما المانع؟ يعني اه قياسنا في الفارق قياس الجلي يعني لما اه يكون - 00:13:55ضَ
اذا قلنا فلا تقل لهما اف ان ان الظرب وما عداه من الاذى مقيس بالقياس هو مفهوم موافقة لكن يعني دلالته قياسية لو قلنا ان دلالاته القياسية مثلا سيأتينا ان شاء الله في مفهوم الموافقة - 00:14:14ضَ
فقياس آآ ما عدا التأثيف هذا من باب اولى تسميه قياس او تسميه دلالة لفظ الحكم واحد الحكم واحد فما المانع ان يكون الاتفاق بناء على اجتهاد؟ هذا يسميه قياسا وهذا لا يسميه قياسا هو - 00:14:28ضَ
والذي لا يسميه قياسا هو عند القائلين بالقياس قياس قياس نفي الفارق الظاهري لا يسمونه قياس ولذلك ابن حزم يعني لما انكر انكر القياس يعني جاء الى مسائل هي في الواقع الحق - 00:14:47ضَ
يسميها الجمهور قياس هو لا يسميها قياس. يسميها تعميم علة. يسميها كذا يسميها دلالة نص ايا كان فما المانع؟ يقول وان فرض ذلك بعد حدوث الخلاف فيستند اهل القياس اليه يعني اللي هو ان يكون الاجماع مستندا الى القياس. يعني يجوز ان يكون اهل القائلون ان يكون - 00:15:02ضَ
القائلون بالقياس مستندين الى القياس والاخرون يعني منكر القياس يستندون الى اجتهاد في مظنونهم ليس بقياس وهو في الحقيقة قياس عند من؟ عند القائلين بالقياس فانه قد يظن غير او قد يظن - 00:15:27ضَ
عندي هنا آآ قد يظن او هنا في نسخة المتون وكما يجوز آآ ان يعتقد غير القياس قياسا كذلك العكس يعني كما يجوز ان يعتقد غير القياس قياسا وكذلك يتصور ان يعتقد - 00:15:45ضَ
القياس ليس بقياس. وهو في الواقع قياس كما قلت لكم قياسا في الفارق مثلا يقول واذا ثبت تصوره فيكون حجة لما سبق من الادلة على الاجماع. واذا ثبتت تصوره فيكون حجة. اذا هو متصور عقلا - 00:16:05ضَ
سيكون حجة شرعا. فيكون حجة شرعا لما سبق من الادلة على الاجماع. ما هي؟ الادلة الدالة على ان الامة لا تجتمع على ضلالة وهنا الامة قد اجتمعت حتى وان كانوا يستندوا مقياس او - 00:16:27ضَ
او اه اجتهاد والقياس هو داخل من هو ظرب من دروب الاجتهاد بل هو من اوسع ابواب الاجتهاد طيب ما امثلة هذه المسألة؟ امثلتها كثيرة جدا مثلا من اشهر الامثلة - 00:16:40ضَ
من اشهر الامثلة قياس العبد على الامة في تنصيف الحد لان الامة ماذا قال الله عز وجل فيها فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فعليهن نصف ما على محصنات العذاب يعني الحج - 00:16:54ضَ
والمحصنة تجلد مائة. اذا الامة توجد خمسين تقيس العبد على الامة بانه بجامع الرق طبعا تقيس العبد على الامة وبعضهم يقول هذا قياس نفي الفارق لانه لا فارق بين العبد والامة في باب الرق الا ان هذا ذكر وهذه انثى فقط. وها هو فارق غير مؤثر - 00:17:13ضَ
ثم انعقد الاجماع على ذلك. انعقد الاجماع على هذا القياس. فصار العبد يحد بنصف او يجلد بنصف آآ يعني ما على الحر هذا اجماع انعقد عن قياس كذلك اجماع الامة على ان القاضي لا يقضي - 00:17:35ضَ
وهو مثلا اه شديد الحزن او شديد مثلا الجوع او ما اشبه ذلك قياسا على ماذا على قضاء القاضي وهو غضبان بجامع علة ماذا؟ علة اه تشويش الذهن اجماع عقد عن قيس وهكذا كثير امثلة كثيرة - 00:17:56ضَ
فيها قياس والمسألة مجمع عليها. ستجدون ان ان الاجماع مستند الى ذلك القياس. مستند الى ذلك القياس طيب انتهينا من هذه المسألة ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى الى مسألة اخرى - 00:18:17ضَ
وكأن في المسائل نوع تدريج يعني وعلاقات بينهما لما تكلمنا عن سند الاجماع وقد يكون مظنون كأنه سأل سائل فقال هل هل اجماع هل هل الاجماع يمكن ان ينقسم مقطوع مظنون؟ فجاء المصنف الى هذه المسألة فقال فصل - 00:18:34ضَ
الاجماع ينقسم الى مقطوع ومظنون الاجماع ينقسم الى مقطوع ومظنون فالمقطوع ما وجد فيه الاتفاق يعني ما وجدت فيه حقيقة الاجماع التي هي اتفاق مع الشروط التي لا يختلف فيه مع وجودها - 00:18:52ضَ
يعني اتفاق مع شروط ايضا لا خلاف فيها مثال ان يكون الاجماع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شرط لا خلاف فيه ان يكون من اهل الاجتهاد. اما ان يكون من العامة هذا فيه خلاف - 00:19:19ضَ
اما من المجتهدين لا خلاف فيه ان يكون جميع اهل العصر اذا اذا انعقد الاجماع عن عن قول جميع اهل العصر هذا لا خلاف في صحة هذا الاجماع. لكن اذا انعقد اجماع بقول اكثر اهل العصر هل يكون حجة او لا يكون حجة؟ هذا هذا بخلاف. اذا - 00:19:35ضَ
انه يكون من جميع اهل العصر ان يكون مصرحا به هذا لا خلاف في الاجماع المصرح به. وانما الخلاف في الاجماع السكوتي مثلا وهكذا. هذه شروط ماذا؟ هذه الشروط لا يختلف فيه - 00:19:49ضَ
مع وجودها وكذلك نقله اهل التواتر هذا يمكن ان يقال انه اجماع مقطوع به. مقطوع به والمظنون ما اختل فيه احد القيدين ما هما؟ قال بان يوجد مع الاختلاف فيه - 00:20:02ضَ
او ينقله احد وجعلوا قيدين ما هي؟ ما هما القيدان؟ القيد الاول الشروط التي لا يختلف في وجودها. الثاني نقلها اهل التواتر هذان القيدان قالوا والمظنون ما اختلف احد القيدين بان يوجد مع الاختلاف فيه. يعني يوجد ابتلاء اتفاق مع الاختلاف فيه - 00:20:23ضَ
ما هي الاجماعات التي وقع فيها خلاف درسنا درسنا ما ما سبق قال كالاتفاق في بعض العصر الاتفاق في بعض العصر ما معنى اتفاق في بعض العصر هل المراد بعض اهل العصر - 00:20:42ضَ
الظاهر هذا يعني في الاتفاق من بعض اهل العصر ليس اتفاق كل اهل العصر. كاتفاق الاكثر مثلا كاتفاق الاكثر قال واجماع التابعين على احد قولي الصحابة هذا تقدم ايضا. هل يكون اجماعا او لا يكون اجماعا - 00:21:03ضَ
وعلى القول بانه اجماع سيكون اجماعا ظنيا قال او يوجد القول من البعض والسكوت من الباقين. اجماع سكوتي. اجماع السكوتي على القول بصحته وهو قول جمهور بالشروط التي مضت هذا اجماع ظني - 00:21:21ضَ
قال او او توجد شروطه لكن ينقله احد يعني الشروط موجودة. لكن المشكلة فقط ان مستند نقله خبر احاد خبر احد سيكون اجماعا لكن يكون ظنيا. من اين جاءت الظنية؟ من النقل؟ لا من الدلالة. من النقل لا من الدلالة. قد تكون الدلالة قطعية. لانه اجماع - 00:21:39ضَ
لكن قد يكون منقولا بخبر الاحاد فيكون ظنيا من هذه الجهة ظنية من هذه الجهة طيب هنا ورد سؤال هل يكون اصلا اجماع يصح ان يستند الى خبر واحد هل يصح ان ينعقد الجماع ويكون مستند لخبر واحد ينقله الاحاد ما ينقله الكافة - 00:22:05ضَ
تقول الاجماع وينقله احاد قال وذهب قوم الى ان الاجماع لا يثبت بخبر واحد. ذهب قوم آآ الى نعم. وذهب قوم الى ان الاجماع لا يثبت بخبر واحد. يقول الشيخ جهاد آآ - 00:22:27ضَ
هذا ليخرج شرط القراءة والعصر. اللي هو اجماع في بعض العصر قد يكون يعني اذا مات المجمعون اذا انقرض العصر ومات المجمعون جميعا هذا لا خلاف في صحة هذا الجماع - 00:22:46ضَ
لكن اذا كان المجمعون بقي بعضهم فهل يشترط انقراضهم او لا يشترط انقراضهم هذا تعرفون مسألة خلافية. مسألة خلافية ربما لكن على يعني القائلون بانه لا يشترط انقراض العصر لا يقولون انه اجماع مغنون - 00:23:06ضَ
ويقول انه اجماع مظنون اه الذي يقول انه اجماع مظنون الذي يشترط انقراض العصر سيقول اجماع الظنون حتى يموت اهل العصر. وهكذا قد يكون هذا مراده بالعبارة. بعبارة قوله كالاتفاق في بعض العصر. قد يكون وقد يكون يعني من بعض اهل العصر - 00:23:26ضَ
حتى يكون الاجماع الاكثر نعم قال وذهب قوم الى ان الاجماع لا يثبت بخبر واحد. يعني لا يمكن ان يكون اجماع مستند الى قبر الواحد. لماذا قال لان الاجماع دليل قاطع - 00:23:44ضَ
دليل قاطع ها دليل قاطع في النقل ولا في الدلالة والحكم هذا الذي سنأتي عليه بعد قليل قال لان الاجماع دليل قاطع يحكم به على الكتاب والسنة. ما معنى يحكم به على الكتاب والسنة - 00:24:00ضَ
يعني اذا اجمعت الامة على ان دلالة هذا دلالة هذا النص من الكتاب والسنة كذا خلاص لا يجوز الخلاف فيه. لا يجوز الخلاف فيه او اجمعت ثم على ان هذا الحديث منسوخ اذا - 00:24:16ضَ
خلاص لا يجوز المخالفة فيه. هذا معنى انه يحكم به على الكتاب والسنة قال خبر الواحد لا يقطع به. الاجماع دليل قاطع وخبر واحد لا يقطع به فكيف يثبت به المقطوع؟ يعني يقولون كيف يثبت القطعي بالظن؟ كيف يثبت القطعي بالظني - 00:24:29ضَ
هذا الان اعتراضهم واشكالهم يقول المصنف وليس ذلك بصحيح فان الظن متبع في الشرعيات. يعني انت اذا كنت ستنازع في اصل الظن موضوع الظن الظن متبع في الشرعيات ونحن عندنا - 00:24:51ضَ
يعني شواهد كثيرة على ان الظن معتبر مثل العمل بخبر الواحد نفسه الخبر الواحد اليس ظنيا الواحد ظني ومع ذلك الصحابة اجمعوا على وجوب العمل به فريق ظني يعني خبر الواحد نقله ظني. مع ذلك اجمعت الصحابة والتابعون اجمعت الامة او السلف على ان العمل بخبر الواحد واجب - 00:25:10ضَ
مع انه ظني فقضية ان الطريق مظنون هذا لا يمنع من كون الدلالة مقطوع بها وقد تكون الدلالة مظنونة ايضا لكن يعني لا يمنع من الاحتجاج. لا يمنع من الاحتجاج. لذلك يقول والاجماع المنقول بطريق الاحاد يغلب على الظن - 00:25:37ضَ
اذا لم يوجد ما يخالفه يغرب على الظن فيكون ذلك دليلا كالنص المنقول بطريق الاحاد يعني انت ايها المخالف في الاجماع المنقول للطريق الاحد. هل انت تقول بالعمل بخبر الاحد - 00:25:57ضَ
اذا قال نعم نقول له كيف تقول ذلك وانت تمنع الاخذ بما نقل ظنا يقول لا هذا خبر واحد ليس اجماع نقول المنازعة في اي شيء في الدلالة او في النقل - 00:26:12ضَ
انت تنازع في الدلال في النقل عفوا نازح في النقل ونحن نتكلم عن النقل هنا. اجماع من قول بخبر الواحد اذا كنت تجوز العمل بخبر واحد مع انه من قول احادا بطريق احاد فينبغي ان لا تنازع في اجماع منقول بطريق الاحد - 00:26:27ضَ
اذا سلم من المعارضة. اذا سلم من المعارضة لان الاجماع قد يكون من قول بطريق الاحد لكن الدلالة قطعية دلالة قطعية هذا الذي نحن نقول الاجماع دليل قاطع يحكم به على كتاب السنة هو دليل قاطع من حيث النقل او من حيث الدلالة من حيث الدلالة - 00:26:49ضَ
من حيث الدلالة. لكن النقل قد يكون نقله اهل التواتر وقد يكون نقله الاحد. قد يكون نقله اهل التواتر وقد يكون نقله الاحاد وذلك قال وقولهم هو دليل قاطع او قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم دليل قاطع ايضا في حق من يشافه او يبلغه - 00:27:07ضَ
الاجماع يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق الصحابي الذي سمعه منه مباشرة قطعي لكن في حقنا لما نقل لنا يعني بطريق الاحاد لا يلزم ان يكون قطعيا - 00:27:27ضَ
وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقل بالتواتر الذي بلغه. يعني اه قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقل بالتواتر هو قطعي في حق من بلغه. وقطعي في حق من بلغه - 00:27:42ضَ
هذا الطريق يعني بطريقة تواتر اما من بلغه بغير طريق التواتر فهو ظني في حقه اذا الاجماع دليل قاطع من وجه ولا يلزم ان يكون دليلا قاطعا من وجه اخر - 00:27:52ضَ
هو دليل قاطع من حيث الدلالة ما في اشكال ودليل قاطع اذا نقل بالتواتر ما في اشكال يعني سيكون دليل قاطع من جهة النقل ايضا لكن لا يلزم ان يكون دليلا قاطعا - 00:28:08ضَ
اذا نقل بخبر واحد اذا هذي هذي يعني آآ قضية نقل الاجماع بخبر الواحد مثل خبر واحد بالظبط ان المنازعة في النقل قال وقد قيل الاجماع اقوى من النص يعني هذا ايضا اه يعني استرسال - 00:28:22ضَ
وآآ ربما يعني يكون ترق ايضا في الجواب فالاجماع اقوى من النص. لماذا لتطرق النص الى تطرق النسخ الى النص وسلامة الاجماع منه فان النسخ انما يكون بنص والاجماع لا يكون الا بعد انقراض زمن النص - 00:28:41ضَ
يعني وقد قيل ان الاجماع اقوى من النص يعني اذا كنت تسلم قضية جواز اه النقل احادا في في خبر واحد مع ان خبر الواحد قد ينسخ قد يتطرق اليه النسخ - 00:28:59ضَ
قد يتطرق اليه المعارضة قد يتطرق اليه اي يعني اي شيء من هذا الاجماع لا يتطرق اليه ذلك فهو اقوى فهو اقوى فينبغي من باب اولى ان تسلم به يقول وقد قيل طبعا ليش قال وقد قيل - 00:29:27ضَ
لان هذه القضية قضية تعارض الاجماع مع النص انا ما ادري ذكرتها سابقا او ساذكرها ستأتينا لاحقا. فيها كلام ربما تأتي مناسبته لاحقا ان شاء الله هل هل يكون اجماع معارضا للنص؟ وهل يقدم الاجماع آآ مطلقا؟ وما هو المنهج - 00:29:47ضَ
اه منهج السلف في هذا الباب ان شاء الله لعله يأتي ان شاء الله في مواضيعه في التعرض للترجيح للتطرق النسخ الى النص وسلامة الاجماع منه. تطرق النسخ الى النص. يعني لو - 00:30:02ضَ
لو اه تعارض لو وجد اه تعارض بين نص ونسخ عفوا بين بين نص واجماع بين نص واجماع فالاصل ان الاجماع اقوى. الاصل. لماذا؟ لان الاجماع لما وجد دل على ان النص المعارض اما منسوخ او مؤول او ما اشبه ذلك - 00:30:15ضَ
طبعا على تفصيل سيأتي ان شاء الله ولتطرق النسخ الى النص وسلامة الاجماع منه. الاجماع ما ينسخ. ليش ما ينسخ؟ لان الاجماع لا يكون الا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. والنسخ لا يكون الا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام - 00:30:41ضَ
لأن النسخة يكون من التشريع نفسه الناسخ ينزل من الله عز وجل. او يأتي بوحي اما بوحي من من الله عز وجل او بالسنة لكن لا يكون كذلك الاجماع. الاجماع لا ينعقدوا - 00:30:54ضَ
الا بعد انقراض زمن النص الا بعد انقراض زمن النص. طيب الحاصل ما هو انه لا بأس ان يكون الاجماع مستندا الى خبر الواحد لا بأس ان يكون الاجماع منعقدا او مستندا الى خبر واحد. لكن هنا - 00:31:08ضَ
مسألة يعني آآ يعني ممكن تكون من تتمة المسألة ما هو نحن نقول لا ينعقد الاجماع الا عن مستند. يعني لا لا يوجد اجماع الا وله مستند لا يوجد اجماع الا وله مستند - 00:31:26ضَ
ثم ما المراد بهذا المستند المراد بهذا المستند عند جمهور العلماء الدليل الخاص بكل فرد من افراد الاجماع في احاد المسائل يعني كل اجماع عقد لا بد ان يكون قد استند الى دليل خاص. وهذا الدليل الخاص قد يكون كتابا قد يكون سنة قد يكون قياسا - 00:31:46ضَ
كما تقدم وقد يكون قول صحابي مثلا ما اشبه ذلك فالحاصل ما هو؟ ان الاجماع لا بد له من مستند وهذا المستند قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا ولا مانع من ذلك. والظني قد يكون اه خبر واحد وقد يكون قياسا - 00:32:07ضَ
واجتهادا. هذا حاصل ما ذكر باقي عندنا اخر مسألة في باب الاجماع وهي مسألة الاخذ باقل ما قيل فصل الاخذ باقل ما قيل الاخذ باقل ما قيل ليس تمسكا بالاجماع - 00:32:27ضَ
فيه يعني خلاف بين اهل العلم هل القول باقل ما قيل في المسألة؟ تكون مسألة خلافية ويكون هناك عدة تقديرات عدة تقديرات فهل الاخذ باقل تقدير من الاقوال المختلفة يعد اجماعا او لا؟ مثال - 00:32:50ضَ
هنا ذكر المصنف المثال قال نحو اختلاف الناس في دية الكتاب الكتاب بكم نحن عندنا دية المسلم معروفة المسلم مئة من الابل مثلا كما جاء آآ في السنة اما مئة من الابل او كذا وكذا من الذهب او كذا وكذا من من الفضة الى اخره - 00:33:11ضَ
طيب مئة من الابل فقيل دية الكتاب دية المسلم. يعني كدية المسلم. وهذا قول الحنفية هذا قول حنفية ممكن تكتبون حنفية وقيل النصف يعني دية الكتاب نصف ديتي المسلم يعني - 00:33:37ضَ
خمسين من الابل خمسين من الابل او ما هو مقدر لها الان تقديرات معاصرة وهذا قول الحنابلة والمالكية وقيل الثلث وهذا قول الشافعية وقيل الثلث وهذا قول الشافعي طيب الان القائل بالثلث هل هو متمسك بالاجماع؟ هل هل يصح ان نقول اه الان انت اخذت بالثلث والثلث قدر متفق - 00:33:57ضَ
عليه عند جميع المذاهب لان الثلث داخل في في عند من يقول بانها مثل دية المسلم لان الثلث هو غاية ما هنالك ان ان الحنفية زادوا ثلثين اخرين. وانما قالوا بالثلث الاول - 00:34:26ضَ
وهو داخل ايضا عند اه الحنابلة والمالكية فهو لانهم يقولون بالنصف والنصف اكثر من الثلث. فالثلث عنده متحقق والشافعية يقولون الثلث فقط. اذا الثلث قدر متفق عليه يقول المصنف القائل انها الثلث - 00:34:42ضَ
ليس هو متمسكا بالاجماع. انتبه ترى انت حينما قلت بالثلث لا تظن انك متمسك بالاجماع ثم تحتج علينا بالاجماع. ثم لما تنازعنا وتحاججنا تقول لا لحظة انا معي الاجماع. ما هو الاجماع الذي عندك؟ ثلث - 00:35:03ضَ
كيف حصل اجماع؟ قل انا واياكم متفقون على هذا القدر. والقدر الزائد مختلف فيه فما دام اننا متفقون على قدر الثلث والقدر الزائد مختلف فيه. اذا الثلث هو القدر المجمع عليه اذا يكون تكون دية الكتاب الثلث. نقول لا لا لحظة لحظة - 00:35:19ضَ
لحظة الثلث القائل بالثلث ليس هو متمسكا بالاجماع لان وجوب الثلث هذا كلام مصنف الان. لان وجوب الثلث متفق عليه. نعم صحيح وانما الخلاف في سقوط الزيادة وهو مختلف فيه. فكيف يكون اجماعا - 00:35:36ضَ
يعني نحن لا نقول ليس كلامنا في هذا القدر المتفق عليه حتى حتى يكون هو محل النزاع. حتى يكون هو محل اتفاق وانتهى. نعم هو متفق عليه باعتبار انه المتيقن فقط - 00:35:55ضَ
انه المتيقن لا انه مجمع عليه باعتبار دليل الاجماع لا يعني فرق بين التمسك بالاقل وبين ان يعد ذلك اجماعا ادارة تقيد هذا نقول فرق بين التمسك بالاجماع عفوا فرق بين التمسك بالاقل وبين ان يعد ذلك اجماعا فالتمسك - 00:36:11ضَ
الاقل هو التمسك باليقين الذي لا تبرأ الذمة بادنى منه. هذا هو المراد التمسك بالاقل هو تمسك باليقين الذي لا تبرأ الذمة باقل منه وبادنى منه هذا معنى التمسك بالاقل واقل ما قيل. ليس المقصود ان الاخذ باقل ما قيل اجماع ثم تأتي انت وتستند علينا اه تحتج علينا بذلك الاجماع. كيف تحتج علينا باجماع - 00:36:33ضَ
محل الخلاف الان يعني ما زاد على الثلث محل محل خلاف وانت تريد ان تستدل علينا بالاجماع على ان ما زاد على الثلث نقول هذه مصادرة. هذا هو محل الخلاف اصلا. هل ما زاد على الثلث - 00:37:01ضَ
آآ يعني ثابت او ليس بثابت هل هو مقدر شرعا او ليس مقدر شرعا؟ هكذا اذا يقول لان وجوب الثلث متفق عليه وانما الخلاف في سقوط الزيادة. يعني محل الخلاف في سقوط الزيادة - 00:37:19ضَ
وهو مختلف فيه. فكيف يكون اجماعا؟ يعني كيف تجعله كيف يعني تحظر الاجماع في هذا الخلاف كأنهم استصحاب الاجماع في محل الخلاف كيف تستصحب هذا الاجماع في محل الخلاف؟ وكيف تستدل علينا بالاجماع فيما لا اجماع فيه؟ في شيء نخالفك فيه؟ صارت مصادرة - 00:37:33ضَ
قال ولو كان اجماعا كان مخالفه خارقا للاجماع. خلاص صار الحنفية والمالكية والحنابلة كلهم خارقين الاجماع. ليش؟ لان الحنفية يقولون المسلم دية الكتاب هي تساوي دية المسلم والحنابلة والمالكية يقولون ماذا - 00:37:56ضَ
الكتاب على النصف من دية المسلم. كلهم زاد على الثلث اذا كلهم خالقون الاجماع قال وهذا ظاهر الفساد هذا ظاهر الفساد يعني قوله ولو كان اجماعا ما معنى لو يعني لو كان اجماعا لكان مخالفه خالق الاجماع - 00:38:19ضَ
لكن الواقع انه ليس باجماع اذا مخالفوه ليس خارقا للاجماع هذا يسمونه قياس آآ قياس آآ شرطي وكان كذا لكان كذا لكنه ليس بكذا استثنائي نعم كما عند المناطق قال وهذا ظاهر الفساد وهذا ظاهر الفساد وبهذا آآ والله تعالى اعلم وبهذا نكون بحمد الله انتهينا من آآ باب الاجماع كاملا نسأل الله تعالى - 00:38:43ضَ
ان ينفع بما قلنا وبما آآ يعني سمعتم وان يجعل هذا حجة لنا ويعيننا على اتمام اه باقي الكتاب بعون الله تعالى اه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:39:09ضَ