الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى
66- شرح كتاب الصلاة من #الروض_ المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير - وفقه الله تعالى
التفريغ
ويسن للامام التخفيف مع الاتمام لقوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم بالناس فليخفف قال في المبدع ومعناه ان يقتصر على ادنى الكمال من التسبيح يسائر اجزاء الصلاة الا ان يوتر المأموم المأموم التطويل وعددهم ينحصر وهو عام في كل الصلوات نعم طيب يسن للامام - 00:00:00ضَ
التخفيف مع الاتمام. التخفيف مع الاتمام لقوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم بالناس فليخفف. فليخفف والتخفيف نوعان تخفيف لازم. تخفيف لازم وتخفيف عارض. فاما التخفيف اللازم فان صلاة الامام خفيفة بحيث لا يتجاوز ما وردت به السنة. وهذا لازم دائم بمعنى والثاني تخفيف عارض بمعنى اذا - 00:00:20ضَ
اذا سبب يقتضي التخفيف فانه يخفف. خفف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة الى اذا سمع بكاء الصبي. فانه يخفف. كذلك ايضا لو حصل عارض للمأمومين بدل انطفأت الكهرباء - 00:00:50ضَ
وحصل حر شديد او ما اشبه ذلك فانه يشرع الامام ان يخفف الصلاة. لكن هذا التخفيف لازم او عارض عارض. اذا تخفيف تخفيف لازم وتخفيف عال. فالتخفيف اللازم ان تكون صلاة الامام خفيفة دائما. والعارض ان يكون - 00:01:05ضَ
السبب لكن بقينا في قول النبي عليه الصلاة والسلام فليخفف ما مقدار التخفيف؟ هل هو راجع لاهواء الناس او المراعى في التخفيف السنة. ها؟ نقول السنة فليخفف فيخفف نقول التخفيف المرجع فيه الى السنة. ولهذا قال انس رضي الله عنه ما صليت وراء امام قط اخس - 00:01:25ضَ
ولا اتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام مقدار صلاته كم؟ نحو عشر تسبيحات يعني ركوعه نحو عشر وسجوده نحو عشر - 00:01:50ضَ
وكذلك بالنسبة للقيام بعد الركوع. وقد كان عليه الصلاة والسلام قيامه وركوعه وسجوده قريبا من قريبا من السوائل اذا نقول التخفيف المرجع في التخفيف الى اي شيء؟ ها؟ الى السنة. الى السنة. وليس الى اهواء المأمومين - 00:02:05ضَ
لان الذي قال فليخفف هو الذي كان يصلي في صلاة الفجر ما بين الستين الى مئة. الذي قال فليخفف هو الذي كان يقرأ في صلاة الظهر نحو ثلاثين اية الذي قال فليخفف هو الذي قرأ الاعراف في صلاة المغرب. الذي قال فليخفف والذي كان يقرأ ويداوم ايضا على - 00:02:25ضَ
قراءة السجدة سورة الانسان فجر يوم الجمعة. يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه يفسر بعضه بعض او كلامه او فعله يفسر يفسر كلامه. وعلى هذا فما يحتج به بعض بعض المتكاسلين. وان - 00:02:45ضَ
بعض النقارين وش النقارين؟ كل نعم الذين ينقلون الصلاة اذا انكرت عليه تخفيف الصلاة قال النبي يقول فليخفف خفف يا اخي الناس لا تشق على لا تشق عليه. نقول الواقع اننا اننا لو قلنا بهذا مسألة التخفيف ليس له ضابط. ليس له ضابط لاني لو - 00:03:05ضَ
وسبح ثلاث تسبيحات. قد يقول قائل هذا طويل. ثنتين يكفي. يجيك واحد يقول لا وحدة يا اخي تكفي الواجب واحدة ويأتي انسان يقول في بعض العلماء يقول التسبيح موب واجب. الوجوب الطمأنينة بقدر الذكر الواجب. اذا ليس هناك مرجع لا - 00:03:25ضَ
هناك مرجع ولا تنضبط المسألة وايضا قد يأتيك اناس يحبون ايش؟ يحبون التطبيق ويرى مثلا ان عشرين تسبيحة انه لو سبح عشرين مرة في السجود او الركوع ان هذا تخفيف. فالمسألة لا لا تنضبط. اذا نقول كل الاشياء التي لا او التي لا تنظبط يرجع فيها الى - 00:03:43ضَ
السنة والسنة الحمد لله في هذه المسألة لم لم نقل ان هذا مما لم يرد فيرجع فيه الى العرف؟ لا السنة وردت بالتفصيل في هذه المسألة وعلى هذا فدعوى بعض الناس تخفيف او اتريد ان تكون فتانا يا معاذ او ما اشبه ذلك؟ نقول هذا لا وجه له. لان المرجع - 00:04:03ضَ
التخفيف هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قال في المبدع ومعناه ان يقتصر على ادنى الكمال من التسبيح وسائر اجزاء الصلاة لان عندنا في الصلاة كما ادنى كمال وواجب. الواجب تسبيحه. وادنى الكمال ثلاث - 00:04:23ضَ
اعلاه واعلاه هل هو خمس او سبع او عشر. قال بعض العلماء اعلاه للامام عشر وللمأموم هو المنفرد من الخمس. خمس وبعضهم حده بسبع لكن يقول الكمال هو ما ورد به السنة وهو عشر. وعلى هذا فنقول التسبيح - 00:04:43ضَ
ركوع السجود فيه واجب وادنى كمال وكمال. فالواجب مرة وادنى الكمال ثلاث والكمال عشر والكمال عشر. ولذلك الان العشر يقول لا يجوز للامام لا يجوز للامام ان يجعل ركوعه وسجوده اكثر من ما ورد به السنة - 00:05:08ضَ
كما انه يحرم التخفيف الذي يخل فكذلك الاطالة الزائدة عن السنة. يقول المؤلف رحمه الله الا ان يؤثر المأموم التطويل وعدده من الحصر. فاذا اثر المأمومون التطويل وقالوا للامام نحب ان تطول. فالامام يصلي له - 00:05:30ضَ
لهم فاذا قالوا مثل اطل الركوع والسجود وما اشبه ذلك فحينئذ يطيل حتى لو تجاوز العدد لو تجاوز مارد به سنة لا بأس بذلك. لاننا نحده بالسنة نحد الاصل نقول انك لا تتجاوز بالتسبيح في الركوع والسجود. ما ورد به السنة لان لا - 00:05:50ضَ
لئلا يحصل اشقاق على المأمومين ولئلا يتحزب المأموم. قال وعددهم ينحصر. اما اذا كان لا ينحصر ففي هذا الحال نقول السنة. طيب لو اختلفوا منهم من اراد التقطيف طلب من الامام ان يخفف. الان طيب مسألة اذا اذا اثر - 00:06:10ضَ
التطوير يقول يطول اذا اثر المأمومون التخفيف قال لا لا تتجاوز ثلاث تسبيحات يخفف يعني يخفف اصلي لهم طيب واضح الان؟ اذا اثر المأمومون التطويل قالوا اطل سبح عشرين تسبيحة ندعو في صلاتنا فله ذلك - 00:06:30ضَ
لانه يصلي له. اذا اثروا التخفيف قالوا لا تزد على ثلاث تسبيحات. ايظا يخفف. طيب اذا اختلفوا ها نقول اذا اختلفوا احدهم يقول طول والثاني يقول قصر. او واحد يقول سبح تسبيحة واحد يقول ثلاث واحد يقول عشر - 00:06:51ضَ
هنا تتساقط اقوالا. ونرجع الى السنة. نرجع الى السنة وهو عام في كل الصلوات مع انه سبق انه يستحب ان يقرأ في الفجر بطوال فصل وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن ويسن تطويل الركعة الاولى اكثر من الثانية لقول ابي قتادة كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يطول في الركعة الاولى - 00:07:11ضَ
عليه الا في صلاة خوف في الوجه الثاني وبيسير فسبح والغاشية. طيب. تقدم لنا حكم السبق على المذهب في قول المؤلف رحمه الله ومن ركع او سجد الى اخره. وخلاصة احكام السبق على المذهب ان السبق له اربع صور - 00:07:37ضَ
انتبهوا استبقل المذهب له اربع صور. الصورة الاولى سبق الى الركن. والصورة الثانية سبق بركن ركن غير الركوع. الصورة الثالثة سبق بركن الركوع الصورة الرابعة سبق بركنين حكمهما على المذهب اذا كان عامدا على النحو التالي. اما الاول وهو السبق الى الركن. فاذا سبق المأموم امامه الى الركن - 00:07:57ضَ
بمعنى انه وصل الى الركن قبل امامه. فيجب عليه ان يرجع ليأتي به بعده وتصح صلاته فان ادركه الامام في هذا الركن بطلت صلاته. اما اذا رجع قبل ان يدركه امامه فيه فصلاته صحيحة - 00:08:30ضَ
مثال ذلك مأموم ركع قبل امامه. فمأموم سجد قبل امامه. مأموم سجد قبل امامه. نقول هنا يجب عليه ان يرجع حتى يأتي به قبل الامام. اه بعد الامام. فان قدر ان الامام ادركه فيه. بمعنى الامام سجد وهو ساجد - 00:08:51ضَ
فتبطل صلاته. تبطل صلاته. واضح؟ طيب. اه القسم السورة الثانية سبق بركن بركن ومعنى السبق بالركن ان المأموم يأتي بالركن قبل قبل الامام قبل الامام واضح؟ قبل الامام ويفرغ ويأتي بالركن ويفرغ من قبل الامام. حكمه كالسبق الى الركن بمعنى ان ان الامام اذا ادركه في هذا الركن - 00:09:11ضَ
ففي هذا الحال تبطل تبطل صلاته وان لم يدركه فيه بمعنى انه رجع تدارك نفسه ورجع قبل ان يصل الامام اليه. فهنا ها صلاته صحيحة صحيحة طيب السبق بركن بركن الركوع. والسورة الرابعة السبق بركنين فاكثر. وحكمهما على المذهب وحكمهما - 00:09:40ضَ
اذهب ان صلاته وان ركع ورفع ركع ورفع قبل ركوع امامه عالم من عمدا بطلت صلاته حكمهما انه انها تبطل الصلاة. الحكم في هاتين السورتين بطلان الصلاة حكم واحد والصحيح في مسائل السبق الصحيح في مسائل السبق انه اذا كان عامدا عالما بطلت صلاته بمجرد - 00:10:07ضَ
بمجرد كونه يسابق الامام تبطل صلاته. وان كان جاهلا او ناسيا فصلاته صحيحة. لكن يجب عليه ان يأتي يجب عليه ان يرجع ليأتي به بعد بعد امامه. طيب وسبق لنا ان الامام يسن له التخفيف مع الاتمام. فقلنا - 00:10:34ضَ
ان ضابط التخفيف هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال انس بن مالك رضي الله عنه ما صليت خلف امام قط اخف صلاتي ولا اتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله اه ومعناه ان يقتصر على ادنى الكمال من - 00:10:54ضَ
التسبيح وسائر اجزاء الصلاة. ويسنن امام التخفيف مع الاتمام لقوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم من الناس فليخفف قال في المبدع ومعناه ان على ادنى الكمال. هذا الواجب. هذا الواجب وان المستحب ان يفعل الكمال. ان يفعل الكمال. اذا المأموم الامام - 00:11:14ضَ
لا لا بالنسبة له هناك كمال وادنى كمال وواجب. نقول الواجب عليه ان يقتصر على ادنى الكمال. والكمال مستحب على كلام الفقهاء رحمهم الله. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يجب على الامام. شف يجب وجوبا على الامام ان يصلي كما - 00:11:34ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي. يقول رحمه الله مع انه سبق اه انه يستحب ان ان يقرأ في الفجر بطوال مفصل وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن. فان منعته فعل ما يجب السرعة - 00:11:54ضَ
شف اذا كانت اذا كانت السرعة التي تمنع المأموم من فعل ما يسن مكروه. فالسرعة التي تمنع المأموم من فعل ما يجب محرمة. نعم ويقول ويسن تطويل الركعة الاولى اكثر من الثانية. يعني يسن ان تكون الاولى من الثانية لقول ابي قتادة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة - 00:12:14ضَ
متفق عليه وهذا هو مقتضى الطبيعة لان الانسان في ابتداء صلاته يكون نشيطا انشط انشط فكان النبي عليه الصلاة يطول الركعة الاولى. قال الا في الصلاة خوف في الوجه الثاني. وذلك فيما اذا كان العدو في غير جهة القبلة. والا بيسير - 00:12:34ضَ
الغاشية اذا يستثنى من تطويل الركعة الاولى اي الثانية صورتان الصورة الاولى في صلاة الخوف في الوجه الثاني والصورة في اذا كان الطول يسيرا فسبح وغاشيا. طيب الوجه الثاني في صلاة الخوف معلوم؟ معلوم لديكم - 00:12:56ضَ
يقول هي المذكورة في سورة النساء. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم. فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا مات. وليأخذوا حذرهم واسلحتهم. وذلك ان الامام القائد يقسم - 00:13:16ضَ
الجيش الى قسمين قسم يصلي معه. يفتتح الصلاة بهم والقسم الاخر امام العدو. هذا القسم الذي يصلي معه يصلي معه الركعة الاولى يركع ويرفع ويسجد اذا رفع الامام من السجدة الثانية للركعة من السجدة الثانية في الركعة الاولى الى الركعة الثانية يعني اذا قام الامام من الركعة الاولى الى الركعة الثانية - 00:13:36ضَ
يثبت قائما. الامام يثبت قائما. والطائفة الذين معه يتمون لانفسهم. يتمون لانفسهم. طيب فيسلمون ويذهبون ويبقى الامام وحده واقفا. فتأتي الطائفة الثانية فيدخلون مع امام فيصلي بهم الركعة. يصلي بهم - 00:13:58ضَ
فاذا جلس التشهد اذا قام من السجدة الثانية والسجدة الثانية يجلس وهم يقومون ويأتون بالركعة الثانية يجلسون التشهد ويسلمون معه. وانظر الى العدل شف الطائفة الاولى ادركت معه تكبيرة الاحرام. الاحرام. والطائفة الثانية اجرت اتبعه - 00:14:18ضَ
التسليم الاسبوع التسليم. اذا هنا بالظرورة ستكون الركعة الثانية اطول من الركعة. الاولى ليس بيسير بل بكثير. وكذلك بالنسبة سورة الجمعة والمنافقون. المنافقون اطول من الجمعة. اطول من الجمعة. نعم. ويستحب للامام انتظار داخل ان لم يشق ان لم - 00:14:38ضَ
يشق ان لم يشق على مأموم لان حرمة الذي معه اعظم من حرمة الذي لم يدخل معه. واذا استأذنت المرأة يستحب الامام انتظار داخل ما لم يشق على مأموم. لان حرمة الذي معه اعظم من حرمة الذي لم يدخل معه. نعم. بمعنى ان الامام اذا - 00:14:58ضَ
اذا احست بداخل اذا احست بداخل. فانه يسن له الانتظار اذا احس بداخل وهو راكع فانه يستحب له الانتظار. لاجل ان يدرك هذا الداخل الركعة. ويتأكد ذلك اعني الانتظار في الركعة الاخيرة. يتأكد يعني في الركعة الاولى ربما لا نقول - 00:15:18ضَ
التأكد لانه لو فاتته الاولى سوف يدرك الثانية. وكذلك في الثانية سوف يدرك الثالثة. وكذلك في الثالثة سوف يدرك الرابعة. اذا يتأكد انتظار في الركعة الاخيرة. لانه بعدم انتظاره تفوت هذا الداخل الركعة. تفوته هذا الداخل الركعة. يقول المولد ما لم يشق على - 00:15:38ضَ
اذا ادى ذلك الى الاشقاق على المأموم وايتعاب المأموم فانه لا ينتظر لان حرمة هذا لان حرمة المأموم الذي معه اعظم حرمة من هذا الرجل الذي لم يدخل. ولان هذا الرجل ايضا هو الذي فرط في اي شيء في التأخير. فرط بالتأخير. لكن - 00:15:58ضَ
نقول اذا كان اذا كان الانتظار يسيرا بمعنى انه يزيد تسبيحة او تسبيحتين او ثلاث بحيث لا يشق على المأمور فهذا مستحب لان لانه من التعاون على البر والتقوى. من التعاون على البر والتقوى. طيب بعض المأمومين الان اذا دخل اذا دخل ربما - 00:16:18ضَ
اشار الى الامام ينبه الامام لاجل الانتظار. فتجده يقول مثلا يتنحنح. ما اشبه ذلك. او ان الله مع الصابرين ان الله مع الصابرين ونحو ذلك من اجل ان ينتظر الامام. بعض الائمة يكون عنيدا ايضا. اذا سمعهم يقول اذا سمع قرع ارجلهم. في الارض - 00:16:38ضَ
وهم يركضون ففي هذا الحال يقوم يقوم حتى انه قيل ان بعض المأمومين كانوا اذا ارادوا من امام ان يرفع ضربوا بارجلهم على الارض ورفعوا. وهو ما في داخل. ليس هناك داخل نعم. المهم ان الانسان ان الامام اذا - 00:17:05ضَ
دخل معه احد او احس بداخل فانه ينتظر ما لم يشق على المأموم. نعم. واذا استأذنت المرأة الحرة او الامة الى المسجد كره منعها لقوله عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وليخرجن تفلات. رواه احمد وابو داود. وتخرج - 00:17:25ضَ
غير متطيبة ولا لابسة ثياب زينة. طيب يقول رحمه الله واذا استأذنت المرأة الحرة او الامة الى المسجد كره منعها. علم من قوله رحمه الله واذا استأذنت المرأة ان المرأة ليس لها ان تخرج ولا الى المسجد الا باذني الا باذن زوجها لان القوامة له فلا يجوز - 00:17:45ضَ
المرأة ان تخرج الا اذا اذن لها زوجها او وليها؟ او وليها؟ لقوله واذا استأذنت المرأة والاذن الاذن نوعان. اذن قولي. واذن عرفي. اذن قولي بان يأذن لها بالقول بان تقول اتسمح ان اخرج؟ فيقول نعم. واذ عرفي بمعنى انه يراها تخرج مع قدرته - 00:18:05ضَ
الانكار ولا يمنعها ولا يمنعها هذا يعتبر الواقع انه من باب الاذن العرفي او السكوت. يقول يستأنف المرأة الحرة او الى المسجد طيب وقوله الى المسجد كره منعها اذا كان لابد اذا خرجت الى المسجد ان تستأذن فما بالك بخروجها الى غيره - 00:18:35ضَ
المرأة اذا خرجت الى المسجد فانها تستأذن فخروجها الى غير المسجد من باب اولى قال كره منعها لقوله عليه الصلاة والسلام لا تمنع اماء الله مساجد الله. قف لا تمنعوا اماء الله. يعني انهن عبيد لله عز اماء لله ولسنا اماء لك - 00:18:55ضَ
وقول مساجد الله يعني ان هذه البيوت بيوت الله وليست بيوتا لكم. فاذا كنا اماء لله واردنا الخروج الى بيت الله فليس لكم الحق. ولهذا لم يقل لا تمنعوا ازواجكم. بل قال لا تمنعوا اماء الله - 00:19:15ضَ
ابلغ وهذا ابلغ يبين ان الولاية المطلقة عليهن لمن؟ لله عز وجل. قال وبيوتهن خير لهن شف عليه الصلاة والسلام لما لما ارشد لما نهى عن المنع ارشد الى ما هو الافظل والاكمل. قال وبيوتهن خير - 00:19:35ضَ
لهن وظاهر الحديث وبيوتهن خير لهن حتى في الاماكن المفظلة كالمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى فبيت المرأة خير لها. فلو قالت المرأة ايهما افضل المصلي في المسجد الحرام او في بيته؟ الجواب في بيتها خير - 00:19:55ضَ
قال وليخرجن تفلات وليخرجن تفلات بمعنى تركات للطيب هل التفدة هي التي تخرج غير متطيبة. رواه احمد وابو داوود. ولهذا قال وتخرج غير متطيبة. تخرج غير متطيبة ولا لابسة ثياب زينة. لان كونها تخرج متطيبة ولبست ثياب زينة هذا فتنة. وكل ما ادى الى الفتنة فانه محرم - 00:20:15ضَ
نعم ولهذا جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اخبر ان المرأة اذا تطيبت وخرجت فهي كذا وكذا يعني يعني زانية. نعم. وبيتها خير لها لما تقدم ولاب ثم اخ ونحوه من عموليته من الخروج ان خشي فتنة او ضررا. ومن الانفراد ومن الانفراد - 00:20:45ضَ
طيب يقول لما تقدم ولاب ثم اخ ونحوه قال ولاب اللام هنا للاباحة وهذه هل تدل على الجواز؟ او هي في مقابل المنع انتبه. ولاب ثم اخ ونحوه. من من الخروج ان خشي فتنة او ضررا ومن الانفراد او المعنى ويجوز الاكل. لكن هل هذه الاباحة والجواز - 00:21:05ضَ
على ظاهرها او لا نقول لا ليست على ظهرها. ليست على ظاهرها بل انه يجب على الاب ويجب على الاخ ان يمنع موليته من الخروج ان فتنة او ضررا. وحينئذ يكون التعبير بالاباحة في مقابل ها؟ في مقابل منع في مقابل منع. ولهذا نقول - 00:21:35ضَ
يجب على كل ولي سواء كان زوجا ام ابا ام اخا ام عما ام غيرهم؟ يجب عليهم ان يمنعوا مولياتهم من الخروج اذا كان خروجهم فيه فتنة. او كان خروجهم فيه ظرر قالوا ومن الانفراد. يعني - 00:21:58ضَ
اذا كان خروجهم فيه انفراد. كيف انفراد وفي واحد الى المسجد نعم فاذا كانت لو خرجت الى المسجد لكانت وحدها. ايضا له منعها حتى لو لم يخشى فتنة او ضرر لان كونها وحدها ايضا - 00:22:18ضَ
ها؟ في فتنة في فتنة. طيب لو طلبت المرأة الاعتكاف؟ وكان يخشى عليها وليها من الفتنة والظرر نقول له له منعها له اذا يجب ما نقول يجوز يقول يجب على كل ولي ان يمنع موليته من كل ما فيه - 00:22:37ضَ
فتنة او ضرر وكل ما في فتنة او ضرر - 00:22:57ضَ