أسئلة وأجوبة من شرح قاعدة جليلة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
[666 /1350] إذا أقسم أحدهم على شخص أن يفعل أمرا فلم يفعل فهل تجب عليه الكفارة، ويأثم المحلوف عليه؟
التفريغ
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اقسم شخص بالله على المخلوق لكي يعمل له عملا فرفض هذا الشخص هذا العمل فهل يكون اثما؟ وهل على الشخص المقسم كفارة يمين؟ لا شك المقسم عليه كفارة يمين اذا حلف على غيره ان يعمل شيئا - 00:00:00ضَ
ولم يعمله عليه كفارة يمين عليه كفارة يمين لانه حنف في في ذلك نعم وش السؤال قل فهل عليه كفارة يمين؟ عرفنا عليه كفارة يمين. والشيء الثاني السؤال فيه ما ادري وش فيه - 00:00:20ضَ
هذا يقول اذا اقسم شخص بالله على المحلوف فرفض فهل يأثم الذي لم يأثم المحلوف عليه يأثم اذا كان باستطاعته يعمل لم يعمل فانه يأثم لان من السنة او من حقوق اخيك عليك ابرار قسمه نعم ابرار المقسم من حقوق المخلوق - 00:00:41ضَ
على المخلوق. نعم - 00:01:03ضَ