التفريغ
نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد. باب الهبة والعمرة والركبة - 00:00:00ضَ
عن النؤمان ابن بشير رضي الله عنه ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:26ضَ
وكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه. وفي لفظ فانطلق ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته وقال افعلت هذا بولدك كلهم - 00:00:39ضَ
قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فرجع ابي فرد تلك الصدقة متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال اشهد على هذا غيري. ثم قال ايسرك ان يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا اذا - 00:00:58ضَ
طيب ما معنى الهبة؟ ما تعريف الهبة هو التمليك المالي للغير بدون عوض. ان يمالك المال للغير بدون عوض. ما الفرق بينها وبين الهدية والصدقة بكل وقت بدون عياط نعم؟ الهبة ان يملك المال بغير عوض لمن - 00:01:16ضَ
يريد نفعه لمن يريد نفعه كولده. والهدية يملك الايمان بغير عوض لمن يريد التودد اليه. التحبب اليه. تهادوا تحابوا. نعم. والصدقة تمليك المال بغير عوض لمن يريد ان ان يؤجر. فقير يعني يريد الاجر من الله. اية الثلاثة قريبا - 00:01:41ضَ
لكن الهبة ماذا تملك المال بغير بغير عوض؟ ذكر في احاديث اول حديث ذكره فيها حديث حديث النعمان اه والمقصود من ذكر هذا الحديس الاشارة الى خلاف العلماء في العدل بين الاولاد في العطية. نعم حديث النعمان - 00:02:01ضَ
ابن بشير اه قال انه من ابن البشير قال ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو البشير. هو صحابي وابوه صحابي فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي - 00:02:18ضَ
النعمان كان متزوج من امرأتين. وامرأته اللي هي البشير. كان متزوج من اكثر من امرأة. امرأته التي هي ام النعمان ارادت ان قص ولدها بماذا؟ بمال عن باقي اخوته من زوجته الاخرى - 00:02:33ضَ
نعم ولكنها من آآ عقلها قالت اذهب فاشهد النبي عليه الصلاة والسلام. حتى تتأكد ان هذا جائز ام لا او حتى لا يأتي بعد ذلك احد ينازعه في هذه الهبة مثلا. لو شهد النبي على هذا - 00:02:48ضَ
اني نحلت ابني هذا غلاما يعني اعطيته عبدا. هدية عبد وقال النبي عليه الصلاة والسلام اكل ولدك نحلته مثل هذا هذا فيه دليل على مسألة مهمة في المفتي انه ماذا؟ لابد ان يستفصل - 00:03:03ضَ
فاستفسر لانه ربما نحن كل اولاده مثل هذا وربما لم ينحل. يستفصل حتى يعرف الحال. اذا كان الاستئصال مؤثرا في الفتوى. فالمفتي الذي لا يستفصل والاستفسار يكون مؤثرا في الفتوى يأثم. يأثم لانه ليس اهلا للفتوى اصلا. قال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي - 00:03:22ضَ
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ النحلة هي نعطية الهبة الهدية وقال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا ما نرجعه. يعني ارجع الغلام اليك. فامرها بماذا؟ بالغاء هذه الهجرة. لانها هيبة غير جائزة كما سنتكلم عن الخلاف في هذا. وفي لفظه فانطلق ابي الى النبي - 00:03:43ضَ
عليه الصلاة والسلام بيشهده على صدقته. سماها صدقة لانها قلنا الافاضل الثلاثة متقاربة. هبة عطية صدقة. هدية وقال افعلت هذا بوالدك كلهم يعني اعطيتك ولدك كل يوم هذا؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فرجع ابي فرد تلك الصلاة. وفي رواية مسلم اشهد على هذا غيري. ايسرك ان يكون لك في البر سواء - 00:04:03ضَ
قال بلى قال فلا اذا يعني فلا تفعل هذا اذا طيب هذه المسألة استدل هذا الحديث استدل به الحنابلة على ماذا؟ على وجوب العدل. الحنابلة واسحاق ابن راوية شيخ الاسلام على وجوب العدل بين الاولاد في العطية وان الاب - 00:04:25ضَ
اثم اذا لم يسوي بينهم. وخلف في هذا الجمهور الائمة الثلاثة. الائمة الثلاثة قالوا هذا مستحب ليس واجبا. ما الصارف عنده كيف من نفس الحديث هذا؟ من ياتي لي بصارف من نفس الحديث؟ اشهد ان لا قالوا اشهد على اذى غيري يدل على جواز - 00:04:37ضَ
لانه لو لم لو كان هذا العطاء محرما ما امره ان يشهد غيره. اليس الترتيب يا شيخ؟ هذا هذا هو الصحيح اللي هو تهديد. هذا باب الحنابلة من باب ماذا؟ من باب ان هذا لا يصح - 00:04:55ضَ
لان قوله اشد على يد غيري يحتمل مقاله ولكن هذا الاحتمال ينتفي بقوله اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم لان قوله اتقوا الله واعدلوا بينكم امر والامر الاصل فيه الوجوب اصل فيه مادة الوضوء. فهذا الامر بين ان قوله عليه الصلاة والسلام اشهد على هذا غيري ليس المقصود بهم. قال اقول لك يعني ما لهم وجه ايضا يعني المسألة فيها خلاف - 00:05:10ضَ
مؤتمر لكن مذهب الحنابلة اصح بيقول لك لماذا؟ هم قالوا اشهد على هذا غيري لقوله عليه الصلاة والسلام مثلا صلوا على صاحبكم عندما يقدم له رجل اليه دين مثلا قل صلوا على صاحبكم هل معنى ذلك ان الصلاة عليه لا تجوز - 00:05:32ضَ
هند ولكن هو لا يفعل هذا ولا يصلي فهمت؟ لان هذا الرجل لا عليه دين. مقامه يقتضي الا يصلي على هذا الرجل. قالوا كذلك مقام مقامه يقتضي الا يشهد على امر مكروه - 00:05:48ضَ
مقوله ليس محرم فهذا لا وجه ايضا. فهمت تواجه للجمهور؟ لكن الحنابلة حمله يشهد على هذا غيره على التهديد وقالوا القرينة الصارفة هي ماذا لماذا؟ القرينة الصارفة عن ظن الاستحباب هي ماذا؟ اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم لان اتقوا الله ده امر - 00:06:01ضَ
فاهمين بس انا يعني وايضا قوله عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث اتحب ان يكونوا لك في البر سواء طب ما ما القرينة هنا؟ القرينة هنا ان عدم المساواة في العطية - 00:06:22ضَ
يؤدي الى ماذا؟ الى التباغض بين الاخوة. ووقيع البغض في الولد لابيه. انه خصه. والشريعة جاءت بماذا؟ بنصوص كثيرة جدا في وجوب اصلاح ذات البيت. فما بالك بذات البين بين الاخوة او بين الولد وابيه - 00:06:35ضَ
هذا وتوجه اخر يرجح مذهب الحنابلة ان من مقاصد الشريعة ماذا عدم فساد ذات البين والشريعة امرت بتدابير كثيرة جدا لاصلاح ذات البين منها انها حرمت الغيبة حرمت النميمة حرمت التنابز - 00:06:52ضَ
الالقاب ها واضح هذا حرمت ان يشير لاخيه بحديث اشكال لو انت تبعت النصوص الكثيرة جدا في الشريعة. التي جاءت او لحفظ هذا الاصل هو اصلاح ذات البيت تجدها كثيرة جدا يصل اعصابها. يصعب حصواها. فمن باب اولى ان اصلاح ذات البين بين بين الاخوة بين - 00:07:08ضَ
ابي وابي والواقع يقول ان الاب لو اختص بعد اولاد ابي هبة. يكون لك آآ يعني آآ بغض في القلوب نعم ان سألني شخص امس قال امي قبل ان تموت - 00:07:28ضَ
قالت اه هذه الشقة التي انا فيها اعطوها لاخيكم اعطوها لاخيكم وكل اخواتي وافقوا. هذه الهبة الهبة وجوب التسوية بدل الهبة. يستوي فيه الاب والام. لابد فيه ماذا من التسويق سواء كان الواهب ابا او اما على الصحيح عند الحنيفية - 00:07:41ضَ
هذه الشقة لاخيكم. فلما ماتت ورضي الاخوة في حياتها. فلما ماتت ماذا حدث؟ قالوا نريد نصيبنا من الشقة هذا يدل على ماذا؟ ان رضاهم الحال للحياة كان يعني حياء واضطرابا. طب مسألة اخرى يعني هل لهم ان يرجعوا - 00:07:59ضَ
نعم نعم ليس له وانت تقول له وليس لهم ان لن اجيب طيب ليس لهم او ما كانت الامة حياة. حية. حياة. ولكن مرض الموت اتفاقا لهم ان يرجعوا. لهم ان يرجوا اتفاقا. لكن ما العلة في الرجوع؟ ما العلة لهم ان يرجعوا - 00:08:18ضَ
ما العلة؟ لماذا لم يرجعوا؟ الان الان هم تنازلوا عن شيء لا يملكونه الشقة اللا مملوكة لمن؟ الام في حياتها قالت هذه الشقة لفلان هذا. الشقة لمن الام صح؟ وانت نازل عن ماذا - 00:08:47ضَ
عن الشقة هو مات يثبت لهم الملك؟ بعد موت الام لان الملك اللي هي لازم الا بالميراث. والميراث لا يكون الا بعد موت المورس. المورس. فقمت تنازلوا عن شيء لا يملكون فتنازلوا له. لغو باجماع اهل العلم تنازلهم باطل. الا بعد موته. ليست - 00:09:05ضَ
في هذه ليست هبة هذه وصية. قبضه كان ما وقع فيها. اسمع. هذه وصية هي اوصت. هي قالت عندما اموت لانها تسكن في الشقة. عندما اموت اعطو هذه الشقة نبني هذه وصية صح؟ وهم اجازوا الوصية في حال حياة من؟ الام. واتفق الفقهاء ان - 00:09:25ضَ
رجوع الورثة في قبول الوصية ان كان القبول الوصية حال حال حياة الموصل لهم ان يرجعوا بعد موته لا خلاف بين اهل العلم مثل هذا. لماذا؟ لانهم لا يصح التنازل الا بعد الملك - 00:09:44ضَ
هذه قاعدة يعني هي كيف تتنازل عن شيء لم تملكه؟ فهمت اعطيك مثال اخر. امرأة مثلا رجل تزوج امرأة وقال اتزوجك بشرط الا ها الا ترثيني اذا مت انا عندي زوجة اولى وعندي اولاد كثيرين تزوج شرطة الى تالفين. فقالت خلاص لا تزوجهم شرط لانه جاهل يعني. فخدعته اتزوجك بشرط - 00:09:56ضَ
فلما مات لقى ان تطالب بالاثم لانني عندما تنازلت تنازلت عن ماذا؟ ومتى تستحق الارث بالموت طبعا لمن يرجعوا قولا واحدا. ولا يأثمون اذا رجعوا. لا يأثمون اذا رجعوا اذا كانوا قد تنازلوا بماذا؟ بسيف الحياء. فلا يقولون ابدا - 00:10:19ضَ
لو تنازلوا بسيف الحياء لا يأتمون الى رجعوا. فهمت؟ انا ممكن تنازل عن الحياة. اما لو تنازلوا آآ حقا لهم ان يرجعوا ايضا لكن يأثمون لانه فقط اخلفوا الوقت. في كل حال لهم ان يرجعوا. في كل حال لهم ان في كل حال لهم ان يرجوا. نعم. ليس المسلمون على شروطهم. اي شرط؟ اي شرط؟ لا - 00:10:37ضَ
مدى شرط فاسد. لانك تنازلت عن ما لا تهلكه. هذا بالضبط كالذي يطلق قبل ان يتزوج. لو ان رجل قال لامرأة ان تزوجتك فانت طالق. تطلق حتى عند المالكية لا يلزم. انت فهمت؟ لان الوعد في ماذا؟ الوعد في شيء انت تملكه. الوعد ان تملكه ملزم في ماذا - 00:10:57ضَ
الان وعدتك انك لن صوتك هذا الهاتف صح اما وعدتك ان انا صليت هاتف لا قبلكم وضع المسألة والناس قادرا على الشراء اصلا. الكلام في ماذا؟ في الوعد في شيء قادر عليه - 00:11:18ضَ
السلام عليكم هذا ليس ملكا له اصلا هم ليسوا بعد كده له اصلا نعم قل يا محمد امرأة هي تنازلت عن صداقها قبل الزواج ثم بعد الزواج هي تستطيع ان تطلب اسرة. طبعا صدقنا. طبعا. الصداق لا يستحق الا بالدخول - 00:11:32ضَ
ليستقر لا يستقر الا بالدخول. فلو تنازلت عن الصلاة بعد الدخول ليس لها ان ترجع التنازل عن النفقة واعطيك مثال اخر. هذه القاعدة لها فروع كثيرة ان التنازل فرع الملك. التنازل عن النفقة. امرأة بعد الزواج ليس قبل الزواج فرق بين قبل الزواج والزواج. بعد الزواج - 00:11:48ضَ
قالت لزوجها لا اريدك ان تنفق علي. لا ان ترجع في المستقبل لكن عند العقد لو اشترط علي ان يتزوجها ولا ينفق عليها لابد ان تفي بهذا الشرط. من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام ان حقا ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروجه. لان هذا الشرط - 00:12:05ضَ
كان مقالا للعقد الا عند الحنابلة خلافا للجموع. الجنون لا يجيزون هذا الشرط. ستأتي هذه المسألة في تمام النكاح. المهم يعني ان التنازل فرع عن المنك التنازل فرع عن الملك لابد ان يثبت الملك - 00:12:20ضَ
التجازب فهمت؟ لو هي كانت تعرف هزا تعرف ماذا؟ يعني انه لا يسقط حقها هذه مسألة سيكون فيها النزاع. الحنابلة هذه مسألة بعين فيها النزاع. ومسألة التنازل عن المرء. الحنابل يقولون ماذا؟ لو عقد عليها واشترط عليها عند العقد عند العقد. لان الشرط عند الحنابل لابد ان - 00:12:34ضَ
يكون مقترن بالعقد. فهمت؟ ليس شرط او قبل او بقليل يعني يكون مقتنع. لو اشترط عليه ان ان آآ ان تتنازل عن مهرها لابد ان تسع عند الحنابل وهذا اختيار - 00:12:55ضَ
نقيم بالان ابن القيم نقل عليه اجماع الصحابة. اما الائمة الثلاثة يقولون لا. لا لا يجب ان ينتفي بهذا في هذه الحالة يحتاجون الى ماذا؟ انا قاضي يحكم ليرفع الخلاف في المسألة - 00:13:05ضَ
نعم طيب طيب آآ الكلام هنا على ماذا ايضا مسألة التسوية بين الاولاد. نعم. طب كيف يسوي بين الاولاد؟ ان من يقول بوجوب التسوية؟ المذهب مذهب الحنابلة. يقول التسوية بان يعطي الذكر ضعف الانثى - 00:13:18ضَ
قياسا على الميراث. فلم يقولون قسمة الله عز وجل اعدل. الائمة الثلاثة الذين قالوا باستحباب التسوية قال يساوي بين الذكر والانثى. اللي يفضل ماذا؟ الذكر على الانثى. مسألة فيها خلاف يعني خلاف معتبر. نعم - 00:13:41ضَ
طيب لو اولاد مختلفون في السن لا فرق لا فرق لابد ان تعلم من هذه المسألة ما تكلمت عنها. لابد ان تعلم ان هذا النزاع في ماذا؟ محل النزاع في غير النفقة. لو ان احد الاولاد مثلا ما هي الهبة؟ الهبة عطية بدون سبب - 00:13:55ضَ
فلا بد ان يصير فيها بين كل بين الصغير والكبير اما ان كانت لو هي مسببة. الصحيح انه يجوز التفاضل. وهذا ايضا المشهور عند الحنابلة. ما معنى مسببة؟ مثلا ولدي الان سيتزوج - 00:14:14ضَ
سيتزوج فلابد ان يهب له مالا يتزوج اشتله اشياء ممكن يستأذن له شقة هل لابد ان يهبأ باقي الاولاد لا لان هذه ليست هيبة لان هذا باب النفقة. لانه يجب - 00:14:26ضَ
على الوالد الغني ان يزوج ولده واجب عليه شرعا ان يزوج ولده كان قادرا بعضهم مرض بعضهم يدرس يحتاج الى مصروفات للدراسة فكل هذه ماذا؟ ليست داخلة في هبة المقصود بالهبة عطية بدون سبب. العطية التي بدون سبب لابد ان يسوي فيها بين الكبير والصغير. لو كان عنده يوم وشخص عنده عشرين سنة يساوي بينهم - 00:14:37ضَ
نعم ويتفضل باختلاف يعني قد يتزوج واحدة اليوم. اه ممكن يتزوج اليوم بمئتي الف ثم السعر رخص بعد ذلك او العكس. نعم لكن ليس له ان يتعمد ماذا ان يسكن واحد مثلا في شقة غالية جدا في مكان غال واخر في مكان فقير لكن يكون عنده نية يكون عنده نية ان - 00:14:59ضَ
ان يزوج اولاده كلهم ان استطاع. طب هب انه استطاع ان يزوج بعضهم ثم لما جاء الاخرون يتزوجوا ما كان عنده مال خلاص ليس عليه شيء ماذا يفعل؟ فلذلك لا يجوز كما يظن - 00:15:22ضَ
بعض الناس مثلا لا يجوز في لمن آآ عنده اولاد. وزوج الكبار منهم ثم كان هناك صغار. ومات ولم يزوجه. يأتي ياتي الصغير يقول لابد ان تعزلوا نصيبي للزواج قبل ان تقسموا التركة. هذا لا يجوز باتفاق اهل العلم. فهمت - 00:15:33ضَ
بل هو يأخذ هذا هذا قدره ابوه مات قبل ان يزوجه. فهمت؟ فتقسم التركة ويتزوج من نصيبه وان لم يكن له نصيب لم يكن لك تركة خلاص لا يلزمه آآ اخوته ان يزوجوه الا من باب النفقة الواجبة ان كانوا اغنياء عند سياتي معنى هذا الكلام في باب النفقات تقول شيء؟ نعم - 00:15:55ضَ
عندنا رجل عنده خمسة اولاد وهو يريد ان يشتري لهم يعني اشياء الهدايا ولكن لا يناسب احد منهم هدية للاخر بسبب اختلاف السن. كيف يفهم في هذه الحديد؟ جيد. هو مسلا يشتغل فهمت؟ فهمت القصد. هذا موجود. هذا مما تعوم به البلوى - 00:16:13ضَ
طيب هذا هذه المسألة لو ان شخص عنده اولاد ويريد ان يهبهم هدايا يعطي كل واحد هذه الهدايا مانعوها هل هذه الهدايا مما يستوون فيها في النفع؟ ان كانت مما يستوون فيها في - 00:16:35ضَ
فلابد ان يسوي بينهم مثل ماذا ميزة العبيد يستوون في النفع. العبد هذا يعمل ويكسب وماله سيكون للولد مثل الشقق يستوون في النفع. الشقق سيؤجرها والمال سيكون للولد. فهذه الحالة لابد ان يسوي. اما كانت الهدايا مما لا يمكن ان يستوي فيها في النفقة كالالعاب انا ساشتري العابا - 00:16:45ضَ
يا اولادي عندي ولد عنده عشر سنوات ولد عنده سنتان اريد ان اشتري لهم العابا لا شك ان اللعبة التي العشر سنوات تختلف عن اللعبة التي لسنتين. اشتري لهم اشتري لعبة تناسبني - 00:17:02ضَ
بشرط ماذا؟ عدم قصد التفاضل. قد تتفاضل في السعر لا بأس. تتفاضل في الثمن لا بأس. لكن لا يكون قصدي ماذا؟ نشتري لاحدهما النوع الغالي. والاخر النوع الرخيص فالامور بمقاصدها. فيكون التفاضل في الثمن تابعا ليس مقصودا - 00:17:12ضَ
ويغتفر في التابع من يغتفر في الاصيل. يعني الاصل انني اريد ماذا؟ ان اشتري لهم ما يناسبهم. ان اشتري لهم ماذا؟ ما يناسبهم فاشتلهم ما يناسبهم حتى ان تفاوت في الثمن. لان قصدي ليس التفاوت في الثمن. لا ينفع مثلا ان يذهب الى دكان لعب غالي فيه فيه ماركات غالية واشتري منه للكبير - 00:17:28ضَ
وادي من الدكان رخيص الصغير هنا هذا ظلم اما ان ذهبت الى نفس الدكان الجيد وسألت اللعب للطفل عنده سنتين ولعب لطفل عنده عشر سنوات. فظهر ان اللعبة التي عنده عشر سنوات اغلى. هذا ليس ليس - 00:17:48ضَ
ليس فيه شيء لماذا؟ لان هذا التفاضل في السعر جاء تابعا. فهمت الفرق؟ نعم. كذلك مثلا عندما يأتي معنا فهذا التفاضل هذا هذه التسوية بين الولد في العطية لان فيها نص - 00:18:02ضَ
فهمت؟ بل ان بعض الاهل لم يتشددوا في المسألة كما سيأتي معنا في باب عشرة النساء. فقالوا لابد من التسوية بين الضرائب كذلك في العطية. وستأتي تأتي الكلام على هذه المسألة. بين الزوجات في - 00:18:15ضَ
الازهر عدم عدم الوجوب كما هو مذهب الجمهور. لكن الاولاد بالذات فيهم نص لابد فيه مادة من التسويف. نعم ماذا تريد ان تقول هل يرجع هذا الى يعني قد يلدغ يعني الرضا هذا لابد ان لا يكون بماذا؟ بزيف الحياة - 00:18:25ضَ
لو راضية طب هاب انهم رضوا استأذن اولاده فرضوا ورضا حقيقية وخلاص لا بأس اخذوا حقهم وتنازلوا عنه يعني لو اراد ان يخص احدهم بعطية فجمع اولاده وقال اخوكم هذا مثلا ساخص بعطيه ما اوافقه وعلم انهم وافقوا بدون آآ حياء - 00:18:45ضَ
الاول يفضل لكن الاولى الا يفضل حتى ان اذنوا الاولى لكن ان لم يدروا قولا واحدا لا يفضل كما الاب يلتزم بها في حق الام الاكبر ولكن في حق لا يلتزم مثلا حفظا للقرآن - 00:19:04ضَ
كما يؤتي الاكبر شيئا كل ما انتهى من الجزء طيب الهدايا المشروطة تثبت اتكلم عن المسألتين. المسألة الاولى الهدايا المشروطة تثبت بثبوته الشرطية وتزول بزواجها يجوز ان يخص بعض اولاده بهذه المشروطة ان اتى بما اشترطه عليه. يقول من منكم يحفظ قدر كاد من القرآن صفحة كل يوم ساعطيه كذا. هذا جائز - 00:19:22ضَ
بين اهل العلم. لان الهبة المشروطة تثبت بثبوت الشرعية وتزول بزوال شرطها. فمن لم يحفظ جاز له ان آآ الا يعطيه. بل لو الهبة كما سيأتي معنا. من لك والهبة بشرط. ثم خالف الشرط له ان يرجع في الهبة - 00:19:46ضَ
عطاوها كيفا بشرط ان يحفظ عليها القرآن فظل يلعب عليه نعم طيب اشترط هذا في الكبار ولما جاء الصغار في سن الحفظ اصبح لا يهابهم في هذا ننظر لماذا لا يهابون من لا يهابوهم؟ لا يهابون - 00:20:02ضَ
لانه اصبح فقيرا خلاص هو معذور لا يستطيع ان يهبهم الان. او لا يهابهم لانه كان يحب الكبير اكثر من الصغير. هنا قد يدخل في التحريم الكبير يريد ان يخصه بهدية فاتخذ هذا حيله حفظ حيلة حتى يخص بهذه لان الامور بمقاصدها. والله يعلم المفسد ان المصلح. نعم - 00:20:18ضَ
طيب اذا انت تكلمنا عن عن صفة المساواة عند الحنابل لانها تكون على ماذا؟ على قدر على قدر ارثهم. فيه دليل رجوعا للهوى؟ سياتي. الرجوع يبقى سات انتم في هزا العريس بيكون بعيدا - 00:20:37ضَ
نعم! لأ. لأ. ليس داعي لرجوع الهبة. هذا فيه دليل على ان الهبة ليست لم لم تنعقد اصلا قوله ارجعه ارجعه يعني ارجع العبد. فيه دليل ان الهبة لم تنعقد اصلا. اما الهبة لا تنعقد صحيحة. لا يجوز الرجوع فيها الا في حالات استثنائية سيأتي ذكره - 00:20:49ضَ
الحالات استسنائية زاتي ديكور. نعم ولا يجوز كذلك ان يخص بعض الاولاد مثلا بهبة لانه بار كما يفعل الكثير من الاباء يفعلون هذا تجد الولد الذي يبره يزيد في العطية. فهمت؟ هذا لا يجوز لا يجوز هذا. لانه ليس سببا للعطاء - 00:21:06ضَ
سبب ماذا؟ سبب حاجة سبب فقر نفقة فهمت؟ البر يثيبه الله عز وجل عليه. الله يثيب الولد عليه. ايضا هذا يفضي الى ماذا؟ يفضي الى ان الولد يعني يعني تفسد نيته يبر - 00:21:26ضَ
وان الذي لا يبره يزيد في العقوق. يقول يعطي فلان لانني عقت منازله في العقوق. هذا يؤدي للمفاسد الكثير هل يجوز ان يخص احدهم بهبة بسبب البر؟ نعم؟ كيف يهوي الفجر - 00:21:40ضَ
لو كان هذا الولد فاجر وفاسق سيأخذ هذا من ليستعين به على معصية لا يهبه. ولكن كذلك لايهاب للاخر لا يخص بالشاي الزيادة فهمت الذي بروا هذا يعطيه محتاج يعني هو يحتاج الى ان الدراسة سيعطيه للدراسة ولن يدخل في الهبة. هذا خارج الهبة. لو نتكلم الان عن ماذا؟ نتكلم عن ماذا؟ عن الهبة - 00:21:56ضَ
التي ليس لها اي سبب. لا يجوز ان يمنع الفاجر وان يهب البار بسبب بره يعني الشريعة اللي بتعتبره هيدا هادا قياس فاسد باعتباره لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اكل لولدك - 00:22:18ضَ
ان حالته ذلك ولم يستفصلوا لم يقل له هل انت اعطيت والاخرون يعقون اليس هذا ممكن؟ ان النعمان هذا افضل اولاده لم يستفصلوا انما مر بماذا؟ بالعدل بين اولاده مطلقا بدون اعتبار بر او عدمه - 00:22:38ضَ
دلوقتي بار بر او عدمي. وهذا في الحقيقة من محاسن الشريعة. لماذا؟ لان البر في الغالب الانسان يعطي لان البر ينفع الاب يعني هو يعطي لان هذا يوافق هو هو ده اللي يعطي لله - 00:22:54ضَ
يعطي لان بر ولده له يوافق هواه ويحب ان يبر ولده وينتفع بهذا ينتفع باحسان الوالدين ليس هو مأمور نعم هل مأمون بالبر ليأخذ على الة معوضة اما مؤمن به لان الله امره بهذا. هو الان جعل هذه الطاعة - 00:23:08ضَ
التي اعظم الطاعات هي بر الوالدين. نعم جعلها من باب المعارضة الاب عندما كلما بر واكثر يعطيه مالا جعلها من باب المعوضة. والله عز وجل هو الذي يثيب على البر - 00:23:25ضَ
مثلا لرجل ولدان واحد مع ابوه يعامل معه بالمعاملة الحسنة يزوره دائما يمكن مشى منه ولن يأتي ولا يخاصم معه فضيلة الذي يمر بالنص النص قالوا لا يجوز ان يخص احدهم بالبر لمزيد بر. ولان هذا كما قلنا - 00:23:36ضَ
كما قلنا اولا مخالف للنص يكفي هذا لان النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت اليس هذا الاحتمال كان يمكن ان يكون موجودا في قصة النعمان عليكم الشباب وين الباقي اين الكبار - 00:24:06ضَ
الباقون الكبار قد يكونوا يبرون وما حق بهذا نبض عام اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. اولادكم جمع مضاف يعم يعم كل الاولاد يا ام كل الاولاد. نعم! انت لك ان تخصها بماذا؟ لك ان تخصه بماذا؟ لك ان تخصه بمزيد بمزيد عناية بمزيد اهتمام. لكن مثلا - 00:24:22ضَ
كان يعمل معك في تجارة ان تعطيه على سبيل ماذا؟ الاجرة يعني حتى يتكلموا على هذه المسألة قالوا ماذا؟ ذكرني ابن قدامة. قال لو كان يعمل مع ابيه يعمل مع ابيه في تجارته. متبرعا متبرعا - 00:24:42ضَ
لم يبدأ به ان يخصه. تخيل حتى هذا! طالما انه لا يطالب الاجر. لا يعطيه ولا يعطي ما نوى اعلان عنده سبب مادي. يساعد اباه في التجارة والنبي يا سعد ابوه في التجارة هذا ليس واجبا عليه. فلو قال لا يا بي انا اساعدك تبرعا لا يريد منك شيئا لا يجوز ان يخصه بماذا؟ بهما. الا اذا قال له ان صوتك اجرة - 00:24:57ضَ
لكن لو اعطاه لانه يتبرع بمساعدته في التجارة لا يجوز لان ايضا عطاء بيسبب البرمجة في التجارة بدون ان فهمت؟ لان الى الان هذا آآ مسألة العطاء حسب الهوى امر لا ينضبط لو ان الشريعة تركته ستجعله راجعا لهوى الانسان - 00:25:18ضَ
سدت هذا الباب حفظا للعلاقة بين الاخوة. وانت ترى كثيرا في الواقع ان بعض الاخوة بينهم وبين اخوتهم بغض شديد يبغضونهم بغضا شديدا بسبب ان اباهم افضلك في حياتي وانا اراد كثيرا في الواقع اراد كثيرا. انه كان يفضل وحدهم مثلا. كان يفضل الكبير على الصغير. ها وهكذا يفضل على - 00:25:40ضَ
لو علم اخ اباه زلم اخوة في هدية هل يرد لهم؟ نعم لو ان اباه لو ان شخصا من هذه المسألة ما تكلمت عنها لو ان الاب ظلم في العطية - 00:26:00ضَ
نعم لان القاعدة ماذا ان ما حرم دفعه حرم على القوم. هذه قاعدة ما حرم دفن وحرم اخده. ما حرم دفع حرم ماذا اخذه فهمت يعني مثلا في باب الرشوة - 00:26:18ضَ
لو انا شخصا دفع رشوة ليتوصل الى ما ليس له بحق محرمة هل يجوز ان تأخذها وحتى لو علمت ده ودفعها مضطرا كذلك الان هذا الاب خص بعض باب العاطية وانت تعلم انه اثم وانت نهيته عن هذا لا يجوز لك خصك انت بالعطية - 00:26:35ضَ
لانك تبرج فلا يجوز ان تقول خلاص ابي الذي اعطاني وهذا المال اتاني فاخذها لا يجوز. نعم! لانه يحفظ عليه ان يدفع هذا المال لابد ان يسويه. فلا يجوز لك ان تأخذه. لا يجوز لك ان ان - 00:26:57ضَ
خذه نعم ولو مات الاب عليك ان ترد هذا في التركة وانه اباك شيئا ثم مات وخاصة به من باقي اخوتك لابد ان تبدأ في التركة ايضا هذا الحديث فيه دليل على مشروعية الشاة على الهبة لانها آآ طلبت الاشهاد يعني - 00:27:09ضَ
يستحب الاشهاد على الهبة. نعم وحنبني عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيئه متفق عليه وفي رواية للبخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيءه - 00:27:29ضَ
هذا حديث دليل على عدم جواز الرجوع في الهبة. عدم جواز الرجوع في الهبة. وهذه المسألة فيها خلاف بين من بين من ومن؟ بين الاهداف والجمهور. الجمهور يقولون بماذا بعدم جواز الرجوع في ليبيا؟ يبقى اليوم الاربعة. الا الاحناف - 00:27:57ضَ
بهذا الحديث ما وجد دلالة من الحديث على تحريم الرجوع في الهبة؟ تجبيد ليس لنا مثل السوء العائد في هبة كالكلب يرجع في طي او يعود في قيه نعم كيف يجب الاحناف عن هذا الحديث - 00:28:15ضَ
قالوا الكلب ليس مكلفا. حتى نقول ان لو ان الكلب الان تقيأ واكل قيئا. وفعله هذا حرام؟ ليس بحرام يا كوكا المشبه به. كذلك فعل الانسان ليس بحرام. هذا للتقبيح فقط. هذا التعذيب هذا الكلام في صف الحديث بغير صارف. لان - 00:28:30ضَ
الشريعة لا تشبه الانسان بالحيوان الا من باب المبالغة في والنهي مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوه كمثل الحمار يعملوا اسواق. نعم اه مثل الذي يا العز. نعم؟ يا العسة - 00:28:50ضَ
كمثل كلب يلهث لقوله تعالى مثلا فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلث او تتركه يلث. مثل من مثل العالم الذي لم يعمل بعلمه. الذي اتيناه وايتنا حديث يود احدكم اذا رفع اما يخشى احدكم حديس الصحيحين اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام ان يجعل الله رأسه رأس حمار ويجعل له صورة صورة - 00:29:07ضَ
يعني كله هادا في تطبيع. الاحناف كذلك استدل بحديث اخر ضعيف يا ترى دايما يعرضون لحديث الصحابة احاديث ضعيفة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الواهب احق بهبته ما لم يثب عليها. الواهب احق بهبته ما لم يثب عليه - 00:29:27ضَ
فقال اللواء بحق بهبة الله ان يرجع طالما انه ماذا لم يوهب له انا وهبتك هاتفا وانتظرت سنة لم تعطني شيئا. قالت من حقي ان اقول لك اعطني هاتفي هذا حديث ضعيف لا يصح. انا باين جدا لا يصح - 00:29:43ضَ
فهمت؟ لكن الاحناف استثنوا ماذا؟ قالوا لا يجوز الرجوع في الهبة اذا كانت لي بالرحم من محرم الرحم المحرم الذي بينك وبينه محرمية. يعني لو كان رجلان مثلا كان احدهما انثى لا يجوز له ان يتزوج الاخر. كالرجل وعمه. هم. لذي رحم محرم - 00:29:59ضَ
اما الرجل وابن عمه ليس برحم المحرم فهمت او كانت بشرط كانت معدة بشرط يعني اسقط حقه في الرجوع مثلا او زالت زيادة متصلة هادي ستسناوات فهمت؟ هي دي الحالة لا يجوز الرجوع. يعني مثلا اعطاه بقرة - 00:30:17ضَ
كيلو فاصبحت مية وخمسين كيلو. مم. ليس له ان يرجع لان الزيادة هذه الان لا يستطيع ان يفصلها الزيادة ملك الموهوب. فهمت؟ فقالوا يجوز هبة يجوز الرجوع في الهبة اذا كانت - 00:30:36ضَ
النبي ولم تجد زيادة متصلة اما الجمهور قالوا ماذا؟ بعدم جواز الرجوع في الامامة مطلقا الا في فيما يهبه الوالد لولده او الهبة المشروطة كما سيأتي. شيخ اليس تشبيه بابليس - 00:30:46ضَ
اعزم قمحا من تشبيه من الحيوانات صحيح ولكن تشويه لابليس نقول كراهة طيب قد يكون صادقا للكرامة. طيب هذا سؤال اعتراض جيد معنى اعتراضه يقول الجمهور الائمة الاربعة قالوا ان آآ الاكل باليمين - 00:30:59ضَ
مستحب والاكل باليسار مكروه ليس واجب الاكل باليمين فلما قال ابن حزم استدل على الجمهور بحديث فان الشيطان من من اكل فليأكل بشماله يعطي بشماله ويأخذ بشماله بيمينه ذاك بيمينه ويأخذ ويعطي بيمينه ويأخذ بيمينه - 00:31:21ضَ
فان الشيطان يأكل بشماله ويأخذ بشماله ويعطي بشماله. قال ابن حزم قال هذا دليل على ماذا؟ على التحريم. على التحريم. الجمهور قال لا. التشبيه بفعل الشيطان لا يدل على ماذا - 00:31:35ضَ
يدل على التحريم. فاخونا يقول اليس التشبيه بفعل الشيطان اقبح لماذا لا نقول في في التشبيه فعل الشيطان؟ انه محرم. الفتن مكلف. في تشبيك فعل الحيوان انه ما له؟ فعليك مقلد. انه غير - 00:31:45ضَ
محرم يعني عندما شبهنا بالكلب كله محرم صحيح وعندما شبهنا بابليس قل له ماذا؟ ليس محرم. ليس تشبيه بالابليس وبالكلب ولكن بالاكل وآآ الاكل نفسه يعني نعم فين الاكل اللي فيه؟ هذا جواب. فين الاكل فعله القبيح؟ الفعل القبيح يعني يستنكف عنه اصحاب الفطر السليمة - 00:32:00ضَ
وبالمناسبة هذا التشبيه مطابق المشبه به المشبه مطابق للمشبه به كيف هذا؟ الذي يأخذ الهبة من الشخص يأخذها بعدما ملكها كانه يخرجها من بطنه. الذي اخرج القيء من بطنه انت ليه يا خضر هبة؟ اخد الهبة ملكها وقبضها وحازت. فكأنك اخرجتها من بطنك. كان الكلب يخرج قيا من ماذا؟ من بطنه. لكن الجواب عن عن الاشكال الذي ذكرت - 00:32:24ضَ
قد يقال ان الشيطان مكلف مكلف والكلب غير مكلف بمعنى انك مجرد ليس من صيغ التحريم التشبيه بفعل الشيطان لان هناك نصوص اخرى جاء فيها فين الشيطان؟ واتفقوا على ماذا؟ على انها ليست محرمة. مثل ماذا؟ قيل فان الشياطين تقيل. هذا حديث حسنه الشيخ الالباني - 00:32:49ضَ
قيل فان الشياطين لا تقيل لا تقي ولم يقل احد بوجوب القيلولة. فهمت؟ كالجلوس بين الظل والشمس فانه مجلس الشيطان. مجلس شبشب واحدة. نعلم ان حزم يقول بتحريم المشمس اثنان واحدة - 00:33:11ضَ
حديث صحيح يقوم بالتحريك ده كده على كل حال الشيطان ورد التشبيه الفعلي في نصوص اخرى. ولم يقل فيه احد بالتحريم. اما التشبيه بالحيوانات فليس المقصود الحيوانات ليست مكلفة ليس المقصود بالتكليف هو عدم المقصود ماذا؟ التقبيح من هذا الفعل. هو ممكن يعترض باعتراض اقوى. الاعتراض الاقوى في رأيه واعتراض ماذا؟ ان يقال ان الشريعة - 00:33:24ضَ
نهت عن بعض الافعال في الصلاة. تشبيها بالحيوانات والجمهور يقولون عن القراءة وليس التحريم. كقول النبي عليه الصلاة والسلام اعتدلوا في صلاتكم ولا ينبسط احدكم انبساط الكلب انبساط الكلب. وانبساط الكلب مكروه عند اليهما الاربعة - 00:33:46ضَ
يعني نضع ايديا كده على الارض يلصق مرفقيه او السعدي بالارض. فالمصادر الكريم مكروه ليس محرم. فلماذا قالوا بالتحريم هنا؟ كما قلت التحريم هنا ليس فقط في التشبيه بالكلب. انما التشبيه بالكلب في هذا الفعل - 00:34:01ضَ
العود في القيد. العود في القيء ويدل على هذا احاديث اخرى الذي قوى هذا التحريم حديث عمر ابن الخطاب سيأتي معنا حديث عمر انه لما وهب شخصا فرسا واراد عمر ان يشتريه نهوا النبي عن شرائه. فده اللي يجعل عدم جواز الرواية في الصدقة. والحديث الذي سيأتي انه لا يحل لا احد ان يرجع في ابته. يعني - 00:34:15ضَ
احاديث اخرى تقوي التحريم. ستأتي هل يرجع لو لو كان الرجل يرجع يعني هبته هل يعطي له اجر؟ ان كان قادرا على منعه يعني قلنا بالمنع. نعم. وطلب طلب الواهب الموهوب بارجاع الايه؟ هل الموهوب يجب عليه ان يرجعها؟ لا طبعا لا يجب - 00:34:31ضَ
طبعا لكن يعني من باب يعني كريم الخلق كريم الخلق يعني خلاص ان يعطيها له. ويكون قد تنازل عن حقه. ويكون قد تنازل عن حقه. لكنه الا يعطيه حقه والا يعطيها له. حقه الا الا يعطيها له - 00:34:54ضَ
انا عايز علم الاقلام والاظافر تشبيه للحيوانات ماسك نفسه شيء تشبيه اين حديث الذي يقول ترك الظفر؟ عندك حديث في هذا باربعين يوما. اين حديث الذي اين حديث الذي فيه النهي عن آآ اطلاق الاظافر تجميع الحيوان؟ اليس هو من تشويه الحيوانات؟ اين حديث؟ حديث انس - 00:35:10ضَ
سيدنا مسلم حديث انس ابن مسلم ان النبي عليه انه قال انس وقف لنا النبي عليه الصلاة والسلام في قص الشارب وتقليم الاطفال في الابط اربعين يوما. ليس فيه آآ - 00:35:34ضَ
تشبيه يعني خلاصة الكلام في المسألة. ان التشبيه بالحيوان لا يلزم منه التحرير في كل حال الا ان اقترن ادلة اخرى تدل على هذا. مسألة الهبة عندنا حديثان اخران سيأتيان الان يدلان ان النهي للتحريم. سيأتي الان حديثان. يدلنا ان النهي - 00:35:44ضَ
حديث عمر آآ في مسألة الفرس سيأتي. طيب. فهذا فيه تحريم الرجوع في ماذا؟ في الابن. لكن تحريم الرجوع في الايه؟ ما مبني على ماذا على ماذا؟ على القبض. لان مذهب الامة الاربعة دي مسألة اخرى. مذهب الامة الاربعة الا المالكية ان الهبة لا تلزم الا بالقبض - 00:36:01ضَ
هل انت قبضت الهبة؟ ليس لي ان ارجع فيها. الا بشروط او استثناءات ستأتي. هناك حالات يجوز فيها الرجل في الليلة ستأتي لا يجوز الرجوع في الهبة بعد القبض. اما المالكية لا يشترطون ماذا - 00:36:22ضَ
لا يشرطون القبر. وشيخ الاسلام يوفق المالكية في هذه المسألة. مسألة القبض هذه لكن الجمهور يقولون ماذا؟ لابد من القبض. مذهب الجمهور اصح. ساقول لك لماذا؟ سيأتي دليل على مذهب الجمهور. شيخ هل هناك شيء يعني قبح في لو قال - 00:36:33ضَ
رجل انا الجواب ثم يرجع نعم. فيه قبح من ماذا؟ من خلاف الوعد. لو لم يذكر حديث القبض هنا ساذكره لم يذكره في الكتاب اخونا يسأل سؤال هل من القبح ان يقول انه لو وعده بي آآ بشيء ولم لم يف به - 00:36:48ضَ
هل في قبح؟ طبعا في قبح حتى ان المالكية لابد ان تفهم الفرق بين مذهب المالكية والجمهور. المالكية يقولون الوعد يلزم قضاء وديانة ديانة يعني فيما بينك وبين الله. الجمهور يقول ان الوعد يلزم ديانة. يعني حتى عند الجمهور يأثم - 00:37:07ضَ
حتى عند الجمهور يأثم قبل ذلك اظن في بعض المواضيع اللي تكلمنا عن مسألة الوعد يعني قلنا انه لو وعد نعم وكان قادرا على انفاد الوعد. ولم يفعل بدون بدون عذر ياسر - 00:37:25ضَ
يعني الواعد له حالات. الحالة الاولى ان يعد ويخلف اثناء وعده. يعني يقول ساعطيك كذا وهو يقول هذا الكلام يعرف انه كاذب. هذا اثم. اتفاق الحالة الثانية ان يعد كانه سيهب لك شيئا وهو صادق في هذا الوعد. ثم بعد ذلك يخلف هذا الوعد بدون سبب. هذا اثم ايضا لانه قال اخلف الوعي. الحالة الثالثة - 00:37:39ضَ
يعدك انه سيهمك شيئا ثم يحدث له مانع. ليس عنده مال حدث له شيء. فهمت؟ هذا لا يأثم. نعم. فليس معنى قول الجمهور ان الهبة لا تلزم الا ليس معنى هذا انهم يقولون ان الواعد لا يأثم. لا يأثم. يأثم ديانة. هذا يفهم لخلاف الوعد. ها؟ كثيرا من الناس هكذا يفهمون يعني - 00:37:59ضَ
يلزم يعني لا شيء عليه. لا طبعا. لا الجمهور يقول ايه الا وهي اخلف. ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ واذا وعد اخي في الصلاة المنافق. الدعاء ده اخلف - 00:38:19ضَ
اكلك بدون نطر هو ده اخر تشمل معنا. اخلف في الوعد يعني اخلف في لفظ الوعد. كان الحالة الاولى التي ذكرتها. او اخلف بعد ذلك بدون سبب واضح حاجة؟ ليس الذي يبقى في ذمتي يا شيخ عندما يسر الله له يؤتي هذا ما تقول تبقى في ذمته يبقى يعني يبقى في ذمته من جهة التكفير عن الذنب. لكن قلت يبقى في ذمتي معنى ذلك - 00:38:29ضَ
يبقى في ذمتي قضاء ان الموعود له ان يحاكمه الى القاضي. ويبقى في ذمته الديانة ليرضى من الاثم فهمت طيب الحديث الذي كنت اقصده الذي يدل على بدء في الجمهور - 00:38:50ضَ
على وجوب القبض حديث رواه مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها ان ابا بكر لما حضرته الوفاة قال لعائشة رضي الله عنها يا بنيتي اني كنت قد وهبتك - 00:39:05ضَ
عشرين وصفا جبان نخل من ارضي بالغابة مسائل تتعلق بلبة مهمة سنذكرها اول مسألة ماذا؟ ابو بكر رضي الله عنه وهب عائشة ماذا عشرين وسطا هذا مبلغ كبير جدا يعني الوسط ستون صالة ناشئين في الستين بالف ومائتي صاع. هذا مبلغ كبير يعني - 00:39:18ضَ
زجاجة ارضي بالغابة مكان الارض اسمها الغابة وولدت اني لو وددت انك لو حزتيه. يعني قبضتيه اللي هو قال لها في حال صحته ماذا؟ انا ساعطيكي عشرين وصقا من ارضي بالغرب ولم عائشة تكاسلت في ماذا؟ في قبضه - 00:39:39ضَ
وانه الان ما له وراث. لانه في مرض الموت هذا دليل ان الهبة في مرض الموت تجري مجرى الوصية. والوصية لا تجوز لواز فهمت؟ الان مال فاغتصبوه بينكم بالسواية على كتاب الله. هذا الحديث استدل به الجمهور - 00:39:57ضَ
على مسألة واستدل به على مسألتين. المسألة الاولى مسألة ماذا؟ على القبض. القبض. انه قال وجئت اليك لبحستي واستدل به الجمهور ايضا ما عدا الحنابلة على مسألة اخرى النعمان ما هي؟ لأ. جواز اختصاص احد العلاج بالهبة. هذه مدينة من ادلة الجمهور - 00:40:13ضَ
من ادلة الجمهور على عدم وجوب التسوية بين الاولاد ابو بكر كان له اولاد اخرون محمد وعبدالرحمن. واعطى من؟ عائشة. وعائشة وقال الحنابل هذا حديث محتمل فبعت يده قويا محتمل احتمالات كثيرة الحجة في فعل النبي وليست في فعل ابي بكر هذا اول حجة في الحديث - 00:40:37ضَ
ابو بكر اللي عنده الحيث كان بيبلغه. احتمال ثاني انه اعطى عائشة باحتياجها مثلا كانت فقيرة في هذا الوقت. احتمال ثالث ان اذا كان في في خلافته رضي الله عنه. احتمال ثالث انه كان قد اعطى - 00:40:55ضَ
كل هذه احتمالات الاخلاق والاحتمال يسقط به الاستدلال. لكنه الدليل على صحة مذهب الجمهور الا المالكية في مسألة القبض ماذا؟ القبض. لانه لو كانت الهمة تلزم بمجرد العقد ولا تلتزم بالقبض - 00:41:07ضَ
لما قال لها انه الان ملوي وراث يكون هذا يكون هذا رجوع في الهبة. فهمت الكلام وعن ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم - 00:41:24ضَ
يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده رواه الخمسة وصححه الترمذي. والحديس الصحيح وهو اول استثناء من مستثنيات الرجوع في الابل. ما هو؟ اول حاجة يدل على مذهب الجمهور. على مذهب الجمهور على عدم جواز الرجوع - 00:41:46ضَ
يبقى خلافة للاحلاف. لله قول ولا يحل يدل على ما لا؟ على حرمة. عن التحريم نعم. لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الواردة فيما يعطي ولده - 00:42:06ضَ
فيجوز للاب ان يرجع في عطيته لولده بشروط اول شرط ماذا؟ الا يتعلق بها حق الغير. يعني مثلا اعطيت ابني سيارة ثم وذهب استدال دينا ورهن هذه السيارة بهذا الدين - 00:42:20ضَ
ليس لي ان نرجع في السيارة لانه تعلق بي حق الدين. فهمت؟ بالضبط ايضا من هذا الا تزيد يدا متصلا اعطيت بقرة فزادت. فكيف اخذ بقرة بدون هذه الزيادة؟ لا يمكن - 00:42:36ضَ
ولا حاجة الشيء الثالث الا يكون قد تصرف فيها. لو تصرف في هذه اللعبة باعها مثلا باع السيارة. ليس من حقي ان ارجع في هذه ان ارجع في هذه الهبة - 00:42:53ضَ
ولا حاجة؟ قالوا كذلك لو تعلق حق الغير ولو لمعنى لا يجوز الرجوع. مثلوا على ذلك بماذا؟ مثلا لرجل وهب ولده شقة وابقى ولده ليس له الا ولد واحد ابو شقة كبيرة. فهذا الرجل زوجه بعض الناس خطبوا له ابنته. لان عنده ماذا - 00:43:02ضَ
فاراد ان يرجع في هذه الشقة ليس له ان يرجع لماذا لو تعلق بحق الغير هذا تعلق معنوي. لانه لولا هذه شقة ما زوجوه اصلا. او لولا هذا المال الذي عنده ما زوجوه. فهمت؟ فهذا هذا نعم. ما انا من محاسن - 00:43:21ضَ
الشريعة بدأ التوازن لا ضرر ولا ضرار يعني انت لك ان ترى. طيب لو وهب وهبة وهبة الوالد والدي هبة مشروط له ان يرجع الى فتاة الشرط كما مثلت. هاتفا مثلا ليحفظ عليها القرآن فاصبح يعلم عليه مكره. بس. خلاص له ان يأخذه منه - 00:43:36ضَ
نعم طيب اختلف اهل العلم في هذه المسألة هل رجوع هل رجوء الوالد في الهبة يشمل الوادي ونعال الصحيح انه لا يشمل الا الوالي فقط. لان رجوع الوالد في الهبة مبني على ماذا؟ مبني على مسألة اخرى تأتي معنا في كتاب النفقات. وايه مسألة - 00:43:55ضَ
الحديث حليف ماذا انت ومالك؟ لابيك. هناك خلاف في تصحيح الشيخ ابن يصححه بعض اهل المضاعفون. لكن من صححه؟ قال هذا لمن؟ للوالد الوالد وليس الوالد وان علم فللولد ان يأخذ من مال ولده بثلاثة شروط - 00:44:18ضَ
ان يكون محتاجا والا يكون وان يكون المال زائد عن حاجة الولد والا يأخذ ليعطي غيره فاذا جاز ان يأخذ من مال ولده الذي وماله من باب اولى. من باب اولى ماذا؟ يرجع في الهبة. هذه الهبة كانت ما له اصلا - 00:44:34ضَ
فهمت؟ فهذا الحكم موافق للحديث الاخر. فان قلنا انت ومالك الى ايديك مقصور على الاب فقط كما ومذهب اهل العلم اكثر اهل العلم فكذلك نقول ماذا الهبة آآ يرجع فيها اذا كانت مقاصد امي يا شيخ نعم؟ الام كذلك. الام كذلك تقاس لان الام والد - 00:44:50ضَ
نعم الى وليد في يعطي ولده نعم وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه صاحبه فظننت انه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله - 00:45:08ضَ
عليه وسلم عن ذلك فقال لا تشتره وان اعطاك بدرهم. الحديث متفق عليه. حملت على فرس في سبيل الله. معنى حملت على فرس في وهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله - 00:45:23ضَ
ليس المراد انه وقف ما اين الدليل في الحديث انه ليس وقفا؟ لانه كلمة حملته على خالص في سبيل الله تحتمل ماذا تحتمل الوقف. نعم. وتحتمل الصدقة. ما الذي جعلنا ننفي الوقف - 00:45:38ضَ
يبيع ان صاحب الفرس باعوا الوقف لا يباع. طيب على فرس عند مسلم على فرس عتيق. ولفرس عتيق والفرس الغالي. فرس يعني غالي جدا. يعني من اجود الفرس. في سبيل الله يعني في الجهاد. فاضاعه صاحبه - 00:45:54ضَ
يعني من اضاعه يعني نحيف ان شاء الله. لم يحسن ان يطعمه. لم يحسن ان لان الفرنسي يحتاج الى عناية واهتمام العناية واهتمام. فظننت انه بائعه برخص. يعني ظن عمر - 00:46:13ضَ
انه سيبيع له هو برخص. لماذا لانه هو الذي اهداه. هو الذي اهداه لعمر وعمر هو الذي اعطاه الفرس هدية لا شك انه عندما يبيع لعمر سيبيع بسعر اقل من سعر السوق - 00:46:27ضَ
فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا تبتعه لا تشتريه وين باعك بدرهم؟ لماذا؟ لان هذا فيه عوض في بعض الصدقة. ما هو البعض؟ لان الذي هذا الفرس عمر دفع جزءا وباقي ثمن - 00:46:44ضَ
الفرس الحقيقي سيكون الرجوع في الهبة صح هذا من اقوى الادلة ايضا على ماذا؟ انا صاحب مذهب الجمهور مفهوم الكلام شوفوا معانا فهذا فيه ان المتصدق ليس له ان يشتري صدقاته وانما خرجت لله عز وجل. والذي تصدقت عليه قد - 00:46:57ضَ
يجاملك يعني يحابيك فيبيعك ماذا بسعر؟ بسعر اقل. ويقاس على ذلك كل كل ما في معنى الصدقة. قال يقاس على ذلك الكفارات والنذور فهمت؟ يعني ما انت نظرت انك ستتصدق بشاة على الفقير. فاخذت شاة وتصدقت بها على الفقير. آآ اعطيتها للفقير نذرا وفاعل بالنذر وارد - 00:47:16ضَ
ممكن ان يبيع لا تشتريها. لا تشتريها منه. نعم والجمهور قالوا هذا النهي محمول على اه كراهة التنزيه ودعا بعض اهل العلم ومن ظاهره الى ان نناهي للتحريم انه ظاهر الحديث ان بعت وهذا هو الصحيح. نعم. ثم هو بيبيع بعشر منه. ماذا؟ يأتوا بموبايل بثمن - 00:47:39ضَ
رخيص يعني هذا بيع بيع وبيع جزء يعني بيع وجوز لا بأس ذكرك لا بأس انت ماذا نويت في البيع؟ هذا يتوقع اخونا يسأل سؤال فهمتم سؤالك؟ اخونا يسأل سؤال انا بعت هاتف - 00:47:59ضَ
لصديق لي وهو يستحي ولا يقبل الصدقة هو لا يقبل لا يقبل الصدقة ولا يقبل هدية. فانا اعطيت له ببيعه بثمن رخيص وان يأتي ماذا امنياتي انا مالك؟ الصدقة. لا يجوز ان تشتريه مرة اخرى منه. لان نيتك يكاد ماذا؟ الصدقة. طب الان تبعته بثمن رخيص لان ده فعلا كان سعره في هذا الوقت - 00:48:15ضَ
ثم بعد ذلك باعه وسائره اصبح اغلى. السعر زاد لا بأس ان تشتريه. الموت بمقاصدها. هذه قاعدة عامة. قاعدة محكمة لابد من مقاصدها نعم الخلاف في ماذا؟ فيما لو اراد ان يبيعه بنفس السمن بفعل السوق الاظهر انه يجوز ان تشتريه - 00:48:34ضَ
من بعض اهل العلم قالوا ظهر حديث ماذا؟ انه لا يجوز ان يعود في الصدقة. لان العلة ليست هي فقط انه سيبيعه برخصة. العلة انه ما ان عادت اليه عاد اليهم هذا المال الذي تصدق به الذي تصدق به لا يجوز ان ترجع اليه عينه. فهمت المعنى؟ فالاولى الا يشتريها مطلقا سواء كان اشتراها بسعر السوق او بسعر اقل - 00:48:51ضَ
من سعر السوق لعموم الحديس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشتريه. ولم يبين له لم يبين له انه يجوز ان يشتريه ان اشتراه بسعر المسل. لم يقل له مثلا لا تشتري الا بسعر المثل. صح - 00:49:10ضَ
داخل البيئة وقت الحجر لا يجوز. فلماذا يضيق عليه؟ اذا كان يجوز ان يشتريه بسعر المسل؟ خاصة ان عمر عنده رغبة في هذا الفرس. عنده رغبة في هذا الفرس. كان سيقول له ماذا - 00:49:23ضَ
لا تشتري الا بسعر المسل صح؟ يبين له هذا مخرج وقال تشتري ولو باعك او بدرهم. مبالغة منه في عدم جواز في عدم جواز الشراء. نعم. ان كان باكثر مع نفس الشيء نفس العلة العلة عند من يقول عدم جواد الرجوع في عين الربا هذه هبة خرجت صدقة تصدقت انت؟ بصدقة فليس لك ان - 00:49:34ضَ
الداعين الصدقة سواء رجعت لك بعوض ابي غير عوض. فهمت؟ المسألة فيها يعني فيها خلاف معتبر. لو اشتريته بسعر المثل فيها خلاف معتبر. نعم. سعر رخيص انه سيبيعه بسعر رخيص لانني ماذا؟ لانني انا الذي انا الذي وهبته له يعني. نعم - 00:49:58ضَ
وعن ابني عباس رضي الله عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فاثابه عليها. فقال رضيت قال لا فزادتك فقال رضيت قال لا فزالهما. قال رضيت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت الا اتهم هبة - 00:50:18ضَ
الا من قريشي او انصاري او الثقفي. رواه احمد وصححه ابن حبان هذا فيه له هدية نعم آآ رجلا وهب هبة للنبي عليه الصلاة والسلام فاراد عليه عوضا وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فاثابه عليها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهبة وماذا؟ يصيبه. ويثيب عليه. فقال رضيت بباب انس - 00:50:38ضَ
على الهبة فقال لا. فزاده فقال رضيت قال لا فزاده فقال رضي؟ قال نعم هادا ديلنا هادا الرجل ما وهب الا بقصد الاثام وقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد هممت وهو حديس صحيح. الا التهب يعني الا اقبل الهبة. التهب يعني ماذا؟ اقبل الهبة. الا من - 00:51:08ضَ
قرشي او انصاري او ثقافي. لماذا هؤلاء الثلاثة؟ هذه الخصال. ماذا؟ لا يضربون زيادة. لا يطلبون لا يطلبون الاثابة عن الهبة هم قوم كرم اذا وهبوا لم يطلبوا لم يطلبوا ثوابا على الابن - 00:51:28ضَ
طيب هذا هذه المسألة مسألة الهبة المشروطة نعم تدل على ان من وهب له هبة وعلم ان صاحبها يطلب الاثابة عليها عرفا يعني من حاله يجب ان يثيبه عليها يجب ان يثيبه علي. نعم - 00:51:48ضَ
لان القاعدة ان الهبة المشروطة بشرط تثبت بثبوت الشرط وتزول بزواله. وهذا الرجل ما وهب لك الا بشرط ماذا والجمهور يقولون يستحب لاجل. المسألة فيها خلاف وايضا معتبر بعض اهل العلم قالوا ماذا يجب ان - 00:52:10ضَ
يثيب علي بعضهم قد يستحب. الذين قالوا يستحب وجه قولهم انهم قالوا ولا اصل ان الانسان اذا اخرج خرج من ماله بدون معاوضة. الاصل ان هذا المال هبة ولذلك لو اعطى - 00:52:26ضَ
يفرعون على هذا ان لو اعطى شخص شخصا مالا دون ان يقول له شيء فاخذه الموضة ثم بعد زمن جاء المعطي يقول اين ديني؟ يقول انا ما اعطيتك عندما اعطيتني ديني اعطيتني هبة. في القول قول من - 00:52:39ضَ
او المعطي او المعطى صاحب من لديه وقول المعطى المعطى. لماذا لانه لم يقل عندما اعطاه المال ليس هناك قرينة حالية او قولية على النهج لان هذا دين الى انت خرجت الى الشارع فوجدت رجلا فاعطيته مالا - 00:52:56ضَ
ولم تقل شيئا ثم بعد ذلك قابلته فطلبته بالدين فحلف امام القاضي انك اعطيت واهبة القول قوله لابد ان تقيم بينة على ماذا على ان هذا كان قرضا. من هذه البينة ان يكون اعطاؤك بعد سؤال - 00:53:16ضَ
قال لك اقرضني مثلا ان يكون اعطاك بعده سؤال القرض قال فاقرضني اما ان كان اعطوك بدون بينة بدون نبض منك وبدون بينة فالاصل ماذا انه انه انها صدقة. فلذلك هذا واجب الجمهور الذين يقولون انه من اهدي له شيء وعلم من صاحبه انه قد يطلب الثواب لا يجب عليه ان يثيبه - 00:53:32ضَ
تبادل قلب الوجوب كما ذكرت. ايضا هذا الحديث آآ قد يستدل به على مسألة وهي وجوب قبول الهدية. وتأتي فيها يعني هذا الحديث ما وجد دلالة من هذا الحديث على وجوب قبول هدية. الائمة الاربعة - 00:53:56ضَ
يقول بعد موجوب قبول هذه. الحنابلة في رواية واختار اختار ابن حزم يقولون بوجوب قبول الهدية. ماذا اليوم بوجوب قبول الهدية؟ في هذا الحديث. يعني موجة دلالة في هذا الحديث. ان النبي - 00:54:11ضَ
من هذا الرجل ثم وجه الدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال قد هممت وكان يقبل الهبات ممن يعلم انه يريد الثواب عليها كان يقبلها. فمن باب اولى وجوب قبول الهدية ممن لا يريد الثواب عليه. واستدل بالحديث الذي سيأتي في هذا التحدي - 00:54:21ضَ
لكن الجمهور يقولون بالاستحباب. القول بوجوب القبول قد يكون فيه قوة لانه يؤدي الى ماذا؟ عدم القبول يؤدي الى ماذا؟ يؤدي الى وقوع الشحناء والبغضاء او وقوع الحرج في قلب الموت. لماذا رفضت الهدية؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا جدا على قبول - 00:54:42ضَ
كما سيأتي معنا في الحديث عن البخاري كان يقبل هديته ويثيب عليه. يقبل هدية ويثيب عليه. وكانت اذا اعطيت له هدية وكان هناك مانع من قبولها يبين سبب المنع كما في حديث صعب ابن جثامة الذي مضى مضى معنى كتاب الحج لما اهداه حمارا وحشيا او اه فقال انا لم نأخذها الا لاننا - 00:54:57ضَ
لاننا ماذا؟ حروب تبين العلة في عدم قبول الهدية. لانه يعلم عليه الصلاة والسلام ان عدم قبولها ده يؤدي الى ماذا؟ الى وقوع المؤدي في حرج. يعني المهدي هذا يكون في قلبه حرج. يعني لماذا انت تقبل هديتي - 00:55:17ضَ
اما انك متكبر مثلا ترى ان هذه ادعية حقيرة او انك آآ تحتقرني او انك تظن ان ما لي فيها حرام مثلا فلن عليه الصلاة والسلام عرف في وجه الصاع بتغيرا فبين له هذا. على كل حال قالوا والذين قالوا بوجوب قبول هدية اوجبوها لمن - 00:55:32ضَ
علم او غلب على الظن انه لا يطلب اثاب. اما اما العلماء انه يطلب الاثابة. نقول قبولها ليس واجبا. مستحب فقط. ولو ان لا يقبلها او كانت الهدية محرمة. الهدية تكون للقاضي لا تجوز. او للموظف او على سبيل الرشوة. يعني ان عرض للهدية مال - 00:55:52ضَ
او تكون هي نفسها محرمة يضيع يهديها ايات اللهو مثلا او كتب السحر. نتكلم ان هدية نتكلم ان الهدية التي خلت من موانع التحريم هل يجب قبوله ام لا كما قلت ابن حزم؟ والحنابلة في رواية يقولون بوجوب القبول الجبور يقولون باستحباب القبول. وعرفت دليل من قال بالوجوب. نعم. في سؤال اه - 00:56:10ضَ
الرجل المتزوج بنصرانية كما ذكرت. لا ندري هو قرض او هبة من اعطى لمن؟ آآ الزوج للمرأة الانسانية الان على المرأة ان الحليف الحلف ان كان من هبة الحلف يقبل النصارى حديث البخاري في قصة الاشعث ابن قيس - 00:56:30ضَ
ان الاشعث ابن قيس اغتصب ايضا ارضا من واحد من او واحد يهودي اغتصب منه ارضا اغتصب من اشعب ابن قيس ابن قيس صحابي فذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام فقال هل لك بينة؟ قال لا - 00:56:53ضَ
قال اذا يحلف فقال يا رسول اذهب بارضي انه يهودي فقال ليس لك الا يمينه. النزر بين المسلم والذمي نعم يرفع عنا انه قاضي ويحلف الذمي يحلف يتوجه له اليمين ان كان جانبه اقوى - 00:57:06ضَ
عيسى يأمره القاضي ان يحلف بالله حتى لو كان مجوسي ملحد لماذا انه ليس لك في التقاضي الا هذا. يأمر ان يحلف بالله. طبعا لو كان ملحد في الدولة الاسلامية لن يعيش يعني اصلا. آآ نعم لو لو كان لو كان يعني كتابيا - 00:57:22ضَ
يمر ماذا؟ ان يحدث نعم شخص زوجته يعني؟ لا عادي لا التهاني تهادي الهدية الى الكافر اعطاء الهدية للكافر او قبول هدية من الكافر يجوز بشروط ان يكون باب صلة الرحم كما في حديث اسماء عند البخاري. انها قالت النبي عليه الصلاة والسلام ان امي اتتني وهي راغبة. اي راغبة في ان اهديها. تؤديها هدية. فقال صلي امك - 00:57:44ضَ
الوثنية. نعم. للاخ الكافر او الزوجة الكافرة. نعم. هذا من باب ماذا؟ من باب القرابة يقول للكافر الاجنبي من باب ماذا من باب بدأ من باب التأليف على الاسلام قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع قوم كثر. لماذا اذا كان المؤلفة قلوبهم جعل الله له نصيبا في الزكاة - 00:58:14ضَ
الزكاة التي ركن وواجب. الله جعل المؤلفة قلوبهم ماذا؟ نصيب. سهم فيها. وهم كفار اصلا. كما هو مذهب الحنابل والشافعية. النسائي مضى معنا هذا الانسان مؤلف باقي واذا جاز اعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة الواجبة لذلك في قلوبهم مع الاسلام. من باب اولى الهبة والهدية. اما ان يعطيه فقط لمجرد انه كافر بدون سبب بدون قصد الشرعي فهذا يمنع - 00:58:37ضَ
حتى لا يكون فيه محبة للكافر بدون بدون سبب يعني. طيب لا اذا اذا اراد الرجل ان يثيب على هبة اه فهل هناك قيد يعني اذا كم يعني؟ لا القيد يعني عليه ان يثيب وعلم ان الذي اهداه - 00:59:00ضَ
ورد الاجابة الاولى له ان يعطيه في قدرها. اقل قليلا يزيد قليلا لكني اعطيت شيء لا تفوت تفوتا كبيرا. ويعلم انه ما اعطاه الا لاجل ان يثيب وعلمته وعد ان يكون فقيرا مثلا عادة الفقير لا يودي للغني. فيأتي فقير يودي لشخص غني شيئا. اللي هو يعلم ان الغني سيتصدق عليه - 00:59:16ضَ
لو قبل الغني من الفقيه هذه الصدقة لابد ان يثيبوا عليها مثل هذه الهدية. لابد ان يثيبوا عليها مثله اكثر منها. فهمت؟ يعني بعض البعض الفقراء مثلا يأتي الى اه الناس الذين يعملون على الصدقات - 00:59:37ضَ
طبعا لا يجوز لعمل الصدقة ان ياخذ هدية او يأتي لشخص اترك هذا المثال. يأتي لشخص غني ويعلم انه لو اعطاه هدية سيعطيه في هذه الحالة الغنية لابد ان يثيب على الصحيح كما قلت هناك خلاف كما قلت بين اهل العلم في هل يجب الاثابة على هدية يعني ام لا - 00:59:51ضَ
يجعل الهدية معلقا في كل حياته رجل وهل يجوز له ان ان يرجع مثلا يأتي الرجل هدية ويريد يصر عليها ويطلب من الرجل العمل طول حياته يعني يذكره بهذه الهدية. لا لا يلزم هذا لا يلزم المهدى. لا يلزم المهدى لو اثابوا عليه مرة خلاص - 01:00:12ضَ
يعني الان شخص اهدى لك هدية ويظل طوال حياتي يطالبك بان تحسن الينا نوعد اليك في يوم ما خلاص انت لو لو رددت له الهدية مرة خلاص لا يبقى في في رقبتك شيء له اصلا - 01:00:39ضَ
نعم. وعلى قول الجمهور لا يلزمك شيء له اصلا كما ذكرت لو طالما انه خرج من مالي مختارا نعم لا عبرة بنيته لا نشأنا لنا بنيته لانه خرج من مالي مختارا وما بكى من لك كمال بدون بدون عوض نعم بعض الناس عندما يؤتي لهم زكاة - 01:00:51ضَ
للتوزيع يأخز من ماضي بدليله ان يعاملني عليه تكلمت على كتاب الزكاة انما تكلمنا هل يجوز لمن وكل في توزيع المال ان يأخذ النفس ام لا؟ قلت لكم فيها خلاف - 01:01:08ضَ
مذهب المالكية جواز الاخذ بشرطين ما هما ان يأخذ ممن يدخل في من عينه المعطي. يقال اعطي هذا المال لطلاب العلم وطالب علم اعطي هادا ايمان للطلاب العلم المحتاجين. هو طالب علم محتاج. اما ان قال اعط مانا لطلاب العلم وليس طالب علم. موفقين لا يجوز ان يأخذ قولا واحدا. ان يكون داخلا في شرط المعطي - 01:01:22ضَ
وان يكون اسوة الفقراء. يقول اوصوا مثلهم لا يخص نفسه بشيء اكثر منه. اما الجمهور منعه. منعه ان يتصرف الوكيل فيما وكل فيه. نعم. عندما التزاوج في باكستان يأتي قريب الليل ويدفع للنقود لانني تزوجت - 01:01:46ضَ
وهم يكتبون هذا في كراسة ثم بعد ذلك حينما هو يتزوج. لابد ان ترد له. نعم قصدي هي تمام؟ طبعا كذلك. كل سنة يزيدون. حتى هذا لكن عندنا انا سمعت هذه القصة كثيرا في بلادكم من من اخوة كثيرين. لكن عندنا - 01:02:06ضَ
لا يتشددون هكذا يعني. اذا انت لم تأتي الى بيتي وتهديه يعني خلاص. وينسى. لكن ليس بالضبط وليس بالقدر ويكتب الكلام والكلام ده النساء ولكن مسلا لو هزا الاخ يعني او هزا - 01:02:25ضَ
زوج وكان في في زواجه معازف خمور. انا ايضا علاج فعل هذه النقود. او ان طبعا لا يجد افعاله هي كانت انت يعني هل شرط لكي تعطيه تعطيه في وتحضر هذه المعازف؟ اعطه بعد ذلك. ولا شأن لك ماذا سافعل - 01:02:51ضَ
يريد ان يوفر عنده مشكلة اخرى يبني ده كبديل بدقوق كثيرة عشرة اولاد وعندنا اسرة ولد واحد فقط الاولى قطع هذه الاعادة وعدم قبوله يبقى عندكم. الاولى قطع الدين اعدادي عادة قبيحة يعني. او يعطي ولاء ولا يقصد لانه اذا لم يعطس يقال انه بخيل. فيعطي - 01:03:12ضَ
لكن لو قال لو اخذ والذي اعطاه نوى الاسلام لابد ان يفيده لابد ان نعمل عندكم يعني كان مفروض وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:03:42ضَ
قال من وهب هبة فهو احق بها ما لم يثب عليها رواه الحاكم وصححه والمحفوظ من رواية ابن عمر عن امر قوله قوله هذا حديث لا يصح مرفوعا ولكن استدل به - 01:04:01ضَ
يصح موقوفنا لعمر رضي الله عنه استدل بي من قال بجواز الرجوع في الهبة في حالات مستثناة من الاصل. نحن تكلمنا قبل ذلك ان الرجوع في الهبة لم يجزه من الجمهور ومن خالف في هذه المسألة؟ الاحناف. الاحناف. استثنى الذين قالوا بعدم الحنابلة مثلا. الذين قالوا بعدم جواز الرجوع في الهبة استثنوا صورا - 01:04:17ضَ
من هذه الثوب منها هذه السورة ما هذه السورة؟ من وهب هبة فاحق بها ما لم يثعب عليه يعني ان علم المهدى اليه ان المهدي اراد الثواب على الهبة فاذا لم يثب عليها له ان. ان ان يرجع فيها. لو ان يرجع فيها. والحديث لا يصح مرفوعا - 01:04:40ضَ
والازهر انه ليس له ان يرجع. انما يجب عليه يجب على المهدى اليه ان يثيب على الهبة ان يثيب على الهبة ان علم ان الذي اهداه يريد الثواب. ومضى معنا في المرة الماضية - 01:05:00ضَ
حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال وهب رجل للنبي عليه الصلاة والسلام ناقة ما ثابوا عليه فقال رضيت؟ قال لا فزاده. فقال رضيت؟ قال لا فزاده. فقال رضيت؟ قال نعم. فقال لقد هممت الا اتهم اي الا اقبل الهبة الا من قراشين او - 01:05:12ضَ
او انصاري او ثقافي وقلنا هذا فيه دليل على ماذا على ان من اعطاك هبة على سبيل العوض آآ لزماك ان تثيبه عليه ايضا من الحالات التي استثنوا الرجوع. ما هي الحالات التي استثنوا فيها الرجوع؟ تكلمنا عن بعض الحالات. هبة لواء الاب الوالد وماذا ايضا - 01:05:28ضَ
نعم؟ الزوج لزوجها لا ليه قبل الخطبة؟ نعم؟ قبل القبض وهذا ايضا لو زالت الهبة هذا اه قلنا يستثنى من طب لو زادت الهبة عند الولد وهب الاب لولدي هبة فزالت عنده زيادة متصلة. او تعلق باحد حق الغير. قلنا لا ليس له ان يرجع ليس له ان يرجع فيها. نعم - 01:05:50ضَ
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها رواه البخاري. كان بصيغة المضارع تفيد ماذا؟ استمرار. في الاستمرار انه كان يقبل الهدية دائما وقلنا الهدية التي يدفعها الى شخص مقصد الاكرام او التودد او التودد ويثيب عليه ان يثيب - 01:06:15ضَ
عليها ماذا؟ يثيب عليها المهدي وهل تكلمنا عن مسألة حكم قبول الهدية؟ هل يجب قبول ام لا؟ تكلمنا عن هذه المسألة؟ اختلف اهل العلم في حكم قبول الهدية. ذهب بعض اهل العلم الى ماذا؟ الى وجود - 01:06:38ضَ
لقبولها الى وجوب قبولها. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر مثلا والحديث في الصحيح ان هذا المال خدرة الحلوة. فما جاءك بري استشراف نفس فلا تأخذه. فما جاءك بغير استشراف نفسا فخذه - 01:06:51ضَ
وما لا فلا تبدعه نفسك. ما جاءك بغير استشراف نفس فخذه وقالوا خذه دليل على ماذا؟ على وجوب الاخذ على وجوب الاخذ وهذا قول الحنابلة في رواية. واختارها اختار هذا القول الظاهرية. نعم واستدلوا كذلك - 01:07:07ضَ
بالحديث الاخر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تردوا الهدية. لا تردوا الهدية. هذا حديث اجيبوا الداعية ولا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين. رواه احمد وصححه بعض اهل العلم - 01:07:22ضَ
نعم القول بالوجوب ينبغي ان يقيد بماذا؟ ينبغي ان يقيد بما غلب على ظن صاحبه ان المهدي لا يريد الاثابة لا يريد الميثاق. نعم واستدلوا بان النبي عليه الصلاة والسلام ما رد هدية آآ هديت اليه - 01:07:35ضَ
نعم الا ان تكون الهدية الذريعة الى ماذا؟ الى محرم. يعني يهديه هدية مثلا ليأخذ رشوة آآ ليفعل ما لا ما لا حق له فيه. او يهديه هدية للقاضي مثلا لاسقاط حد. او يهديه هدية وهو عامل والعامل او الموظف ليس له ان - 01:07:52ضَ
اخذ هدية على عملي ولعل هذا القول فيه قوة وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الادب المفرد باسناد حسن - 01:08:09ضَ
والذي بعده وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فان الهدية تسل السخيمة. رواه البزار وباسناد ضعيف. الاول صحيح والثاني ضعيف. تهادوا تحابوا فعل امر - 01:08:27ضَ
وتحابوا مجزوم في جواب الطلب. فالهدية سبب للحب والثاني معناه صحيح فان الهدية تسل السخيمة. ما معنى تسل السخيمة؟ السخيمة الحقد والكره الذي في القلب نعم الهدية تسل السخيمة اي تذهب الحقد - 01:08:43ضَ
والغل الذي في القلب لماذا؟ لان المهدي اذا اهدى الى الى شخص شيئا هذا المهدى اليه يعلم ان المهدي اراد نفعه وانه اثاره على نفسه. اثاره على نفسه بالهدية. وفضله على نفسه. ولا شك ان الهدية فيها ادخال السرور على النفس كذلك. فلذلك قال - 01:09:02ضَ
انها سبب للحب حتى ان بعض اهل العلم كشيخ الاسلام قال ماذا؟ ان الهدية قد تكون افضل من الصدقة اذا ادت اذا ادت الى ماذا؟ اذا كانت لقريب. يعني ايهما افضل ان تصدق على اجنبي فقير؟ ام يهدي آآ قريب غني؟ الشيخ سامي - 01:09:23ضَ
افضل اذا كانت لقريب غني نعم من باب آآ اظهار المحبة له واستدل على ذلك بان الصحابة كانوا يؤدون للنبي عليه الصلاة والسلام ويقدمون هذا على صدقة؟ نعم. لو كان رجل مدينا فممكن نقول هديتك زماننا. نعم؟ الزمالك ان اجعلك جعلتك هدية؟ نعم - 01:09:42ضَ
لان الابرة اهداء. هم. انما ما هو الاهداء؟ تمليك المال للشخص. نعم بقصد مدى التودد والمحبة. فلا شك انه لو ابرأ شخصا من الدين الذي عليه ونوى به الهدية. نعم. خاصة ان كان هذا المدين - 01:10:02ضَ
صديقا له قريبا لا شك ان هذا يدخل في باب الهدية ويؤجر على هذا اجرا عظيما يعني وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها - 01:10:18ضَ
ولو في رئسنا شاة متفق عليه الفرس اللي الشاة هو بمثل الحافر للحصان او الخف للجمل. يعني اسفل قدم الحيوان. وهذا لا يهديه احد. النبي عليه الصلاة والسلام اراد بهذا - 01:10:36ضَ
ماذا اراد؟ المبالغة يعني التقليل في المبالغة. المبالغة في التقليل. يعني لا تحقران جارة جارتها ولو بفرس شيئا حتى لا ستؤديها ماذا لماذا خطب النبي عليه الصلاة والسلام النساء بهذا؟ لان النساء عادتهن ان يتكلفن ان يتكلفن يعني مثلا قد تأتي بضيف الى البيت - 01:10:55ضَ
زوجتك ليس عندي طعام مناسب التكلف اما ان تتكلف في آآ في الطعام واما الا تتصدق والا تهدي النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يبطل هذه العادة في النساء. فقال يا تحقران جارة لجارتها ولو بفرس نجار. وهذا الخطاب وان كان للمهدي كذلك ينبغي ان يكون - 01:11:15ضَ
المهدى اليه لان المهدى اليه عادة لا يقبل هذا ماذا فيه ان المؤذى اليه ينبغي ان يقبل الهدية ولو كانت قليلة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيح قال لو دعيت الى قراء لاجبت - 01:11:34ضَ
لو الكراع هذا والكارع والكارع هو اللحم الذي يكون في الساق ايضا فوق فوق الحذر وهذا شيء بسيط. ولو اهدي الي قراع لقبلت على تواضعه عليه الصلاة والسلام وفي الحديث الذي في المسند ان النبي عليه الصلاة والسلام اضافه يهودي على - 01:11:47ضَ
خبز واهانة سلخة. الاهانة يعني دهن سلخة يعني ماذا متغيرة منتنة فاسدة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الدعوة. حتى من الكافر يهودي مع انه يهودي. ولم يقل مثلا نادى اليهودي قصد ان يتنقصني - 01:12:06ضَ
نعم انه اعطاني طعاما رديئا كان عند ان هذا يرمى في في الزبالة يعني لا يأكل واحد يعني دهن متغير وهذا من من الادلة الظاهرة على ان النبي عليه الصلاة والسلام آآ كان يقبل القليل - 01:12:23ضَ
وذكر الجيران ذكر الجيران دليل على آآ استحباب الاهداء للجيران لعظم حق الجار لا تحقرن جارة جارتا. هذا ليس المقصود بالتقييد. بل لا تحقرن اه اخت اخته قريبة قريبة. لكن ذكر الجيران انه يكثر بينهما التهاني - 01:12:38ضَ
فادي في مشروعية قبول الهدية وان قلت. نعم. ولكن للمرأة ان تهدي من بيتها بشرط ماذا؟ اذن زوجها. هذا قد يكون ماذا؟ لفظيا وقد يكون عرفيا. ان عرفت انه يرضى بهذا ولا - 01:12:57ضَ
آآ ولا يمانع. نعم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمر لمن وهبت له متفق عليه ولمسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمل امرا فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولا - 01:13:13ضَ
وفي لفظ انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعبك فاما اذا قال هي لك ما عشت انها ترجع الى صاحبها العمرة هي ان يقول الرجل لشخص اعطيتك هذه الدار او امرتك اياها مدة حياتك. سميت عمرة من ماذا؟ من العمر. فيا دوا من الهبة وهي كانت موجودة - 01:13:38ضَ
الجاهلية كانت العمرة ماذا؟ موجودة في الجاهلية. نعم يقول له اعمارتك هذه الدار مدة حياتك. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الاول حديث جابر العمرة لمن وهبت له العمرة لمن وهبت له اذا قال له بهذه الصيغة هذه الدار اعمرتك اياها ماذا؟ مدة حياتك. وفي الحديث الاخر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انما ولمسلم امسكوا عليكم - 01:14:03ضَ
ولا تفسدوها. فانه من اعمر عمرة فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه لماذا؟ لانه في الجاهلية كانت العمرة من حقي الذي امره ان يرجع فيه وقت ما شاء. كان يرجع في هيبته وقت ما شاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يبين لهم حكم العمرة. يعني - 01:14:30ضَ
قول امسك عليكم اموالكم ولا تفسدوها. هل هذا دليل على كراهة العمرة العمرة؟ لأ ليس داعي على هذا. انما هو بيان لحقيقة العمرة. يعني عليك قبل ان تعمر دارا ان تقول هذه الدار اعطيتها - 01:14:52ضَ
اياك عمرك. نعم ينبغي ان تعلم انك خرجت عن عن ملكك ستكون قد اعمرت وانت على بصيرة فهذا هو الغرض. الغرض ليس ابطال العمرة. انما الغرض ماذا؟ بيان انك لابد اذا امرت ان ان تعمر وانت - 01:15:09ضَ
على بصيرة. نعم فانه من اعمر عمرة. نعم. يعني اذا قال له عمرتك كذا فتقول لمن اعمره ولعاقبه اي الى اولاده من بعد. اي لاولاده من بعده. نعم. طيب ما الفرق بين العمرة والركبة - 01:15:25ضَ
ما الفرق بينهما يقول رجل لرجل هذه الدار انت قبلي رجعت الي. وان مت انا قبلك فهي لك. ولاولادك من بعدك. سميت رقبة لماذا؟ لان كل واحد منهما ماذا يرقب موتى - 01:15:40ضَ
فهي تعتبر ماذا؟ هبة مشروطة. تعتبر هبة مشروطة لا يتملكها الموهوب له الا اذا مات الواهب في حياة الموهوب له في حياة الموهوب له. نعم دليل ان من امر عمرة تكون له مدة حياته ولذريته من بعده. اولاده اولاد الموهوب له. الذي - 01:15:59ضَ
الذي وهب له الذي وهب له لو مات ينسوها من؟ اولاده الموهوب له نعم واضح هذا مسألة وليست مفهومة طب لو قال له هذه الدار لك ما عشت واذا مت انا رجعت لي هذه الدار - 01:16:24ضَ
هل ترجع له ام لا؟ الصحيح انها ترجع له. ونادى شرطه ونادى الشرط الصحيح وهذا قول المالكية واختار شيخ الاسلام خلافا للمذهب عند الحنابلة. المذهب عند الحنابلة والجمهور والشافعية الاحداث في قول عندهم يقولون ماذا؟ هذا الشرط باطل وتلزم - 01:16:43ضَ
العمر نعم اذا خلاف بين اهل العلم في المسألة. ما سبب الخلاف؟ الخلاف هو الحديث الذي معنا. الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في اللفظ الاول العمرة لمن وهبت له. وفي اللفظ الثاني قال امسكوا عليكم اموالكم. ولا تفسدوا فانه من اعمر عمرة فهي للذي امر حيا وميتا ولعاقبه - 01:16:59ضَ
طيب لكن الرواية الثالثة وفي لفظ هذا والذي استدل به من؟ المالكية وشيخ الاسلام. انما العمرة التي اجاز رسول الله عليه الصلاة والسلام ان يقول هي لك ولعقبك اجازة يعني جعلها لازمة - 01:17:18ضَ
اما اذا قال لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها هذا اللفظ يدل على عباد الله عند مسلم يدل على لماذا على صحة مذهب المالكية وشيخ الاسلام. المالكية وشيخ الاسلام ماذا يقولون؟ يقولون لو قال له هذه الدار لك ما عشت - 01:17:35ضَ
ثم مات المعمر الموهوب له رجعت لمن؟ لصاحبه. لصاحبها. الجمهور يقول ان هذا شرط باطل شرط الرجوع باطل. واضح هذا؟ فلو اذا هناك سورتان الان او ثلاث سور. الصورة الاولى يقول اعمرتك هذه الدار لك ولعقبك. هذه قولا واحدا تكون له - 01:17:52ضَ
قل يا اولادي من بعدي القول الثاني يقول اعمرتك هذه الدار ولا يقول لعقبك التي وقعت فيها الخلاف. الثالث يقول هي لك ما عشت. الان صرح بالشرط قول عمرتك هذه الدار قد يفهم منها انه عمره الدار حال حياته وبعد موتي او عمرها حال حياته فقط - 01:18:10ضَ
الثالث صرح بماذا؟ بانها حال حياته فقط انه قال له ماذا؟ هي لك ما عشت والثاني والثالث وقع فيما ماذا؟ وقع فيهما الخلافة واحنا عارفين ما الخلاف؟ هل لو مات الموهوب له الذي هو المعمر هذا؟ هل ترجع الى المعمر الذي هو الواهب ام لا؟ انها ترجع كما ذكرت وهذا مذهب الحنابلة - 01:18:31ضَ
عفوا مدام ملكية وشيخ الاسلام ممثلا فيها خلاف بين اهل العلم لان المسلمين على شروطهم نعم. الازهر ترجع ايضا من من الترجيح المقاصدي من يرجح الترجيح المقاصديا؟ هنا؟ قل لي ما معنى الترجيح المقاصدي؟ ان تنظر الى مقصد الشريعة - 01:18:50ضَ
فتختار احد القولين بسبب ماذا بسبب انه موافق لهذا المقصد. من الترجيح المقاصدي يترجح قول المالكية وشيخ الاسلام لماذا؟ لانه كان مقصوده مدة الحياة ان الشريعة قصدت ماذا وصلت الحث على الصدقة. فلو قلت انها لا ترجع هذا يغلق هذا الباب. لو قلت انها لترجع - 01:19:13ضَ
قد يغلق هذا الباب. يعني لو قلت ان كما تكلمنا قبل ذلك في مسألة في الوقف وايه مسألة ماذا؟ لو تذكرون؟ مسألة تتعلق بالوقف. هل يجوز بيع الوقف انت عطلت مصالحه بالكلية او ان - 01:19:37ضَ
قلت مصالحه. الحنابلة يقولون تعطرت بكلية يباع. المالكية يقولون حتى لو لم تتعطل وقلت كثيرا له ان يباع. نقول هذا القول ارجح من قول من قال بعدم جواز ماذا بيع الوقف لماذا؟ لان هذا هيرجع الى مقصد من مقاصد الشريعة. ان الشريعة ما شرعت الوقف الا حثا على الصدقة. صح - 01:19:52ضَ
فلو انت قلت انه لا يجوز بيع الوقف هذا يؤدي الى ماذا يؤدي الى عدم انتفاع الواقف بوقفه. والشريعة شرعت الوقف لايصال من مقاصد الشريعة في الوقف. ايصال النفع الى الميت. ايصال النفع الى الميت. فلو قلت بعدم جواز - 01:20:12ضَ
الوقف الذي تعطلت مصالحه بالكلية انقطع او بطل هذا هذا المقصد وايصال النفع للميت. كذلك هنا نقول المقصد هو الحث على الهبة والصدقة فلو علم الواهب هذه الدار انه اذا وهبها لن ترجع اليه ابدا ولن ترجع الى اولاده. وان الوهباء ستخرج من منك بالكلية - 01:20:26ضَ
فقد لا يتصدق اصلا. قد لا يتصدق اصلا. يبقى الاشكال هنا في ماذا؟ في اللفظ الاول ان النبي عليه الصلاة والسلام قال امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرة فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه - 01:20:46ضَ
هذا الذي استدل به من يقول بعدم رجوع ببطلان هذا الشرط وعدم رجوع الدار الى صاحبها الذي اعمرها. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال هي ماذا؟ للذي ترى حيا وميتا. فنقول هذا محمول على ماذا؟ على العمرة المطلقة غير مقيدة بشرط. هذا محمول على العمرة المطلقة غير المقيدة بشرط. اما المقيد - 01:21:03ضَ
الشرط يدل عليه اللفظ الذي عند مسلم الاخير الذي ذكره. نعم انما العمرة التي اجازها رسول الله ان يقولها لك ولعقبك. فاما من قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى - 01:21:23ضَ
اما حديث ابي داود لا ترقيه ولا تعمره. فمن ارقب شيئا او اعمر شيئا فهو لورثته. فهذا اختلف في تصحيحه ولو صح فهذا محمول على ماذا؟ محمول على العمرة والركبة التي يظن صاحبها ماذا؟ انها آآ يجوز ان ترجع اليه. محمول على العمرة والركبة التي كانت في الجاهلية - 01:21:33ضَ
التي يظنون انها يجوز ان ترجع الى صاحبها. اذا خلاصة الكلام في العمرة والركبة ان العمرة هي ان يقول لشخص عمرتك هذه الدار نعم ويسكت فان قال امرتك هذه الدار ويسكت - 01:21:55ضَ
نعم فهي له ولعقبه من بعده اما ان اشترط عليه الرجوع فله ان يرجع او قال لك ما عشت او قال هي لك آآ اعمرتك هذه الدار ولي ان آآ ان ارجع - 01:22:08ضَ
العافية اذا مت اذا مت انت يعني؟ نعم فلو ان يرجك مذهب المالكية وشيخ الاسلام؟ نعم - 01:22:18ضَ