برنامج مجالس الفقه | إذاعة القرآن الكريم
(67) برنامج مجالس الفقه (حلقة مفهرسة) | إذاعة القرآن الكريم | الشيخ أ.د سعد الخثلان
التفريغ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية - 00:00:01ضَ
تقدم مجالس الفقه برنامج حواري يناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:29ضَ
حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم. نتدارس فيه المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة مما يحتاج الى معرفة يا كل مسلم - 00:01:04ضَ
يصحبنا في هذا البرنامج فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين باسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا فمرحبا بكم - 00:01:22ضَ
اهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين احسن الله اليكم شيخنا لا يزال الحديث موصولا آآ في هذه الحلقات آآ في المسائل والاحكام المتعلقة بعلم اه الفرائض - 00:01:40ضَ
ولعلنا في هذه الحلقة نأخذ جملة من المسائل اه ابدأها بالحديث عن اقسام الورثة باعتبار الارد. الى كم ينقسمون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:01:56ضَ
ومن اهتدى بهديه واتبع سنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد الارث نوعان فرض وتعصيب اما الفرض فهو نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص واما التعصيب فمعناه الارث بلا تقدير - 00:02:15ضَ
والعاص من يرث بلا تقدير واما الفرض فهو الارث بتقدير وينقسم الورثة باعتبار الارث بالفرظ والتعصيب الى اربعة اقسام القسم الاول من يرث بالفرظ فقط القسم الثاني من يرث بالتعصيب فقط - 00:02:35ضَ
القسم الثالث من يرث بالفرظ تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة والقسم الرابع من يرث بالفرظ تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما ابدا اما القسم الاول وهو من يرث بالفرظ فقط فهم سبعة - 00:02:55ضَ
وهم الام والاخ لام والاخت لام والجدة من جهة الام والجدة من جهة الاب والزوج والزوجة هؤلاء انما يرثون بالفرظ فقط واما القسم الثاني وهو من يرث بالتعصيب فقط وهم اثنى عشر - 00:03:15ضَ
الابن وابن الابن وان نزل والاخ الشقيق والاخ لاب وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب والعم الشقيق والعم لاب وابن عم الشقيق وابن عم الاب والمعتق والمعتقة واما من يرث بالفرظ تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة فهما اثنان - 00:03:34ضَ
الاب والجد ان كلا منهما يرث بالفرظ وهو السدس في حالتين الاولى مع الابن او الابن او ابن الابن وان نزل فيكون للاب او للجد السدس والباقي للابن او للابن الابن - 00:03:54ضَ
فمثلا لو قلنا هالك عن اب وابن كيف تكون القسمة من اب وابن سيكون للابن هنا الباقي وللاب آآ السدس نعم. اذا نبدأ الاحسن بالاب. الاب له السدس. نعم. والابن الباقي - 00:04:14ضَ
طيب جد واذن من جهات الاب وابن كيف تكون القسمة؟ كذلك احسن الله اليك سيكون الجد له السدس اه الابن له الباقي. نعم هذه هي الحال الاولى والحالة الثانية اذا كان في المسألة اصحاب فروظ - 00:04:33ضَ
ولم يبق بعدهم الا قدر السدس او اقل سيكون للاب او للجد السدس فقط مثال ذلك عن ام وابنتين واب ام وابنتين واب كيف تكون القسمة الاب هنا سيأخذ السدس. نعم. والام - 00:04:53ضَ
اه ستأخذ اه السدس ايضا ولابنتان سيأخذنا الثلثين معنى ذلك المسألة تكون عادلة ثلثان وسدس وسدس. معنى عادلة انها المراد كونها عادلة يعني بدون زيادة وبدون نقص يعني بدون عول - 00:05:15ضَ
ونرد بدون رد جميل. طيب اه يرث كل منهما بالتعصيب وحده اذا خلا عن الفرع الوارث من ذكر او انثى ولو كان معه ذو فرض زوجة مثال ذلك هالك عن زوجة واب. كيف تكون قسمة - 00:05:36ضَ
هنا الزوجة احسن الله اليك ستأخذ الربع والاب سيأخذ الباقي زوجة وجد كذلك الزوجة هنا ستأخذ الربع الجد سيأخذ الباقي ويجمع اه بينهما يعني بين الفرض والتعصيم اذا كان مع الاب انثى من الفروع - 00:05:57ضَ
وبقي بعد الفرظ اكثر من السدس مثال ذلك هالك عن بنت وام واب كيف تكون قسمة الاب هنا احسن الله ابدأ بالبنت افضل. نعم البنت ستأخذ هنا النصف. نعم والاب والام والام ستأخذ آآ السدس نعم. والاب سيأخذ السدس - 00:06:19ضَ
الباقي. احسنت اذا البنت النصف والام السدس والاب السدس والباقي طيب لو كان مكان الاب جد يعني بنت وام وجد نعم سيكون كذلك البنت لها النصف الام لها السدس والجد لهو السدس زائدا الباقي. نعم. القسم الرابع من يرث بالفرظ تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بين - 00:06:44ضَ
ابدا وهم اربعة. البنت فاكثر وبنت الابن فاكثر وان نزل ابوها بمحض الذكور والاخت الشقيقة فاكثر والاخت لاب فاكثر يرثنا بالفرظ اذا لم يكن هناك معصب مثال ذلك هالك عن - 00:07:10ضَ
واخت وعم كيف تكون القسمة اه سيكون هنا للاخت الام اولا الام سيكون لها ثلث الثلث نعم والاخت هنا لها النصف والعم اه له الباقي نعم احسنت ويرثنا بالتعصيب اذا وجد معهن معصب - 00:07:30ضَ
اذا وجد معهن معصب مثال ذلك هالك عن ام واخ شقيق واخت شقيقة كيف تكون قسمة الام واخ شقيق واخت شقيقة سيكون للام السدس هنا والاخ الشقيق مع الاخت الشقيقة لهم الباقي للذكر مثل حظ الانثيين. احسنت بارك الله فيك - 00:07:53ضَ
طيب اه انتهينا من هذا المحور نعم احسن الله اليكم ايضا من يعني المسائل التي بودي لو ذكرتموها شيخنا وتطرقتم اليها. اه وقد ذكرتم شيئا منها قبل قليل. اه الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. ما هي - 00:08:14ضَ
الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى اولا الفروض جمع فرض والفرض يطلق في اللغة على عدة معان منها الحز والقطع والتقدير واما معنى الفرض فاصطلاح الفرظيين هو نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص - 00:08:32ضَ
قولنا في التعريف نصيب مقدر. يخرج به التعصيب فانه نصيب غير مقدر والعاصي هو من يرث بلا تقدير وقولنا في التعريف شرعا يخرج به الوصية انها مقدرة جعلا. اي بجعل الموصي لا باصل الشرع - 00:08:55ضَ
وقولنا في التعريف لوارث مخصوص يخرج به الزكاة انها نصيب مقدر شرعا لكن اه لغير وارث والفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل ستة فروظ الاول النصف والثاني الربع والثالث الثمن - 00:09:16ضَ
والرابع الثلثان والخامس الثلث والسادس السدس ووضع بعض العلماء قاعدة لهذه الفروض فقال النصف ونصفه. ونصف نصفه. جميل. والثلثان ونصفهما ونصف ونصفهما قولهم النص واضح او نصف النصف هو الربع. نعم - 00:09:36ضَ
نصف نصفه يعني الثمن الثمن. الثلثان واضح معناها نصفهما الثلث نصف نصفهما السدس. لان السدس نصف الثلث ويمكن ان نعكس العبارة فنقول الثمن وضعفه وضعف ضعفه. والسدس وضعفه وضعف ضعفه. فضعف الثمن الربع - 00:09:58ضَ
وضعف ضعفي النصف وضعف السدس الثلث وضعف ضعفه الثلثان وعدد اصحاب الفروض اجمالا واحد وعشرون صنفا اه نأخذها اجمالا ثم نأخذها فيما بعد بالتفصيل النصف خمسة اصناف الزوج والبنت وبنت الابن وان نزلت والاخت الشقيقة والاخت لاب - 00:10:19ضَ
واصحاب الربع اثنان فقط الزوج والزوجة فاكثر واصحاب الثمن واحدة وهي الزوجة فاكثر واصحاب الثلثين اربعة البنتان فاكثر وبنتا الابن فاكثر وان نزلن والاختان الشقيقتان فاكثر والاختان لاب واصحاب الثلث اثنان فقط. الام - 00:10:41ضَ
والاخوة والاخوات لام اصحاب السدس سبعة الاب والام والجد وان علا الجد الوارث الذي هو من جهة الاب وان علا والاخ لام والاخت لام وبنت الابن فاكثر ان نزلت والاخت لاب فاكثر والجدة الوارثة فاكثر - 00:11:04ضَ
آآ هؤلاء هم اصحاب الفروض على سبيل الاجماع ننتقل لهم على سبيل اه التفصيل. لكن احسن اليك قبل ذلك يذكر بعض الفقهاء ما يتعلق الثلث الباقي هل يعتبر فرظا مستقلا او هو داخل ظمن الفروض المذكورة قبل قليل؟ اي سيأتي كلام عنه سيأتي كلام عنه يعني بعد ما ننتهي من - 00:11:22ضَ
هذه آآ يعني آآ عندما نتكلم عن الثلث سيأتي الكلام عنه هل هناك ثلث باقي آآ او ليس هناك ثلث باقي؟ جميل وماذا يسمى ثلث الباقي وترد مسألة العمريتين؟ ان شاء الله سنتكلم عن هذه المسألة - 00:11:45ضَ
احسن الله اليكم. اذا ان اذنتم شيخنا ان ندلف يعني بذكر شيء من التفصيل اه في اصحاب الفروض من هم وما شروط استحقاقهم اه مبتدئين بالحديث عن اصحاب اه النصف - 00:12:01ضَ
اصحاب النصف خمسة الصنف الاول الزوج ويستحق النصف بشرط واحد وهو شرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث للزوجة سواء اكان هذا الفرع الوارث للزوجة منه او من غيره والفرع الوارث هو الولد - 00:12:17ضَ
وعندما نقول الولد يشمل ذلك الذكاء والانثى الولد في علم الفرائض ما يختص بالذكر وانما يشمل الانثى بل حتى في اللغة العربية وفي لسان الشارع اوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين - 00:12:36ضَ
اه خلاف ما ما عليه عرف بعض بعض الناس عندما يسمعون كلمة ولد يقصدون به الذكر معنى ولد شرعا ولغة وايضا في علم الفرائض يطلق على الذكر والانثى ولذلك الادق في وصف الذكر ان نقول ابن ولا نقول ولد - 00:12:55ضَ
اذا قلنا ولد يشمل الذكر والانثى الفرع الوارث هنا هو الولد وولد الابن. وان نزل ابوه بمحض الذكور قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد - 00:13:17ضَ
لو اخذنا بعض الامثلة عن او او هالكة هالكة عن زوج واب للزوج اه الزوج هنا احسن الله اليك سيكون له النصف والاب سيكون له الباقي. طيب زوج وابن سيكون للزوج هنا - 00:13:31ضَ
الربع والابن الباقي. نعم. لماذا قلنا الربع ولم نقل النصف؟ لوجود الفرع الوارد؟ نعم. اذا تخلف الشرط. تخلف الشرط. نحن قلنا الزوج يستحق النصح بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة فاذا وجد للزوجة فرع وارث - 00:13:49ضَ
فمعنى ذلك ان الزوج لن يأخذ النصف وانما سيأخذ الربع الصنف الثاني البنت وتستحق النصف بشرطين وهما شرطان عدميان يعني مقدمان بكلمة عدم الاول عدم المعصب لها وهو اخوها ان وجد معصب انتقلت من الارث بالفرظ الى الارث بالتعصيب - 00:14:08ضَ
لقول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الشرط الثاني عدم المشارك لها وهو اختها فان ولدت اختها انتقلت من الارث بالفرظ الى المشاركة في الثلثين - 00:14:33ضَ
قول الله عز وجل فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركن وان كانت واحدة فلها النصف طيب لو اخذنا بعض الامثلة اللي ارث البنت النصف لتحقق الشرط اه هالك عن ام وبنت وعم - 00:14:49ضَ
اه هنا احسن الله اليك البنت ستأخذ النصف نعم والام الام ستأخذ السدس والعم سيأخذ الباقي طيب لو اخذنا مثالا على عدم تحقق الشر قلنا مثلا هالك عن او هالكة عن زوج - 00:15:08ضَ
بنت وابن نعم هنا الزوج سيأخذ الربع والبنت والابن سيأخذون الباقي مثل حظ الودن احسنت هنا لم تأخذ البنت النصف نظرا لوجود المعصب وهو الابن انتقلت من الارث بفاضل الارث بالتعصيب. طيب - 00:15:30ضَ
اه لو اخذنا مثالا ايظا لعدم تحقق الشرط الثاني آآ هالك عن بنتين اخشى الشقيق واخشق مثلا كيف تكون القسمة هنا البنتان احسن الله اليك سيأخذن الثلثين والاخ الشقيق سيأخذ الباب. احسنت - 00:15:49ضَ
اذا هنا البنت الواحدة لم تأخذ النصف لانها شاركتها اختها بنتا اخرى وهي بنت اخرى فالبنتان يأخذان الثلثين الصنف الثالث بنت لبن. وان نزل ابوها بمحض الذكور وتستحق النصف بثلاثة شروط. نعم. الشرط الاول عدم المعصب لها - 00:16:11ضَ
وهو اخوها او ابن عمها الذي في درجتها الشرط الثاني عدم المشارك لها وهو اختها او بنت عمها التي في درجتها الشرط الثالث عدم الفرع الوارث الاعلى منها ويدل لذلك الاجماع - 00:16:34ضَ
هذه المسألة محل اجماع ايضا القياس على البنت ولهذا قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني قال اجمع اهل العلم على ان بنات الابن بمنزلة البنات عند عدمهن في ارثهن - 00:16:50ضَ
وحجبهن لمن يحجبه البنات على ذلك بنت الابن تستحق النص بهذه الشروط الثلاثة عدم المعصب عدم المشارك عدم الفرع الوارث الاعلى فلو اخذنا امثلة لتحقق هذا الشرط لكن احسن الله اليكم قبل ذكر الامثلة ذكرتم في الشرط آآ الذي في درجتها. نعم. ما المقصود بذلك - 00:17:06ضَ
المقصود بذلك ان يكون ابن العم في درجتها. اما اذا لم يكن في درجتها في هذه الحال هل ننتقل من الارث بالفرظ الى الارث بالتعصيب يعني مثلا عن بنت ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن. نعم - 00:17:27ضَ
كيف يكون عن بنتين بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن وهنا ابن ابن ابن ابن يعتبر معصب يعتبر معصب لا يا زمن يكون في نفس الدرجة قد يكون في درجة - 00:17:49ضَ
اقل منها قد يكون في درجة اقل منها فمعنى ذلك انه يعصبها لكن هذا انما يكون اذا وجد بنتان اعلى وجدت بنت ابن ووجد ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن. فهنا وان كان اقل منها درجة الا انه يعصبها - 00:18:02ضَ
طيب امثلة هي التي يذكرونها احسن الله انه يعصبها اذا احتاجت اليه نعم يعصبها اذا احتاجت اليه يسمى القريب المبارك اه لولاه لسقطت ولم تأخذ شيئا عن بنت ابن واخت شقيقة - 00:18:21ضَ
كيف تكون القسمة اه بنت ابن هنا ستأخذ النصف والاخت الشقيقة ستأخذ الباقي. احسنت. هذا اذا مثال لتحقق الشرط. او الشروط طيب لو اخذنا آآ مثالا على عدم تحقق آآ بعض الشروط - 00:18:38ضَ
مثلا آآ زوجة وبنت ابن وابن ابن ابن. نعم هنا الزوجة احسن الله اليك ستأخذ الثمن. نعم. وبنت الابن وابن الابن سيأخذون الباقي. نعم. هنا بنت الابن لم تأخذ النصف. لماذا - 00:18:57ضَ
بوجود المعصب وهو ابن الابن وجود المعصب وهو ابن الابن طيب لو قلنا زوجة وبنت ابن واخ شقيق. نعم. هنا الزوجة احسن الله اليك ستأخذ آآ الثمن وبنت الابن سيأخذن الثلثين - 00:19:13ضَ
والاخ الشقيق والاخ الشقيق سيأخذ البحسن هنا بنت الابن لم تأخذ النصف لوجود المشارك لها وهو اختها انتقلت من الارث بالنصف الى الارث بالثلثين الصنف الرابع من اصناف النصف الاخت الشقيقة - 00:19:32ضَ
وميراث الاخت الشقيقة كذلك ذكره الله تعالى في اخر اية من سورة النساء امرء هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك ولها اخت يعني شقيقة او او لاب - 00:19:49ضَ
وتستحق الاخت الشقيقة النصف باربعة شروط. الشرط الاول عدم المعصب لها وهو الاخ الشقيق الشرط الثاني عدم المشارك لها والاخت الشقيقة الشرط الثالث عدم الفرع الوارث للميت وهو الابن وابن الابن وان نزل والبنت وبنت الابن وان نزل - 00:20:05ضَ
والبنت وبنت الابن وان نزل ابوها والشرط الرابع عدم الاصل الوارث من الذكور وهو الاب بالاجماع والجد على القول الراجح وهو ان الجد يحجب الاخوان اذا الاخت الشقيقة تستحق النص بهذه الشروط الاربعة. عدم المعصب عدم المشارك عدم الفرع الوارث. عدم الاصل الوارث من الذكور - 00:20:26ضَ
طيب لو اخذنا امثلة لاستحقاق الاخت الشقيقة النصف لتوفر هذه الشروط الاربعة عن اخت شقيقة وعم نعم الاخت الشقيقة هنا ستأخذ النصف والعم سيأخذ الباقي. احسنت. هنا تحققت الشروط الاربع. طيب لو اخذنا امثلتنا على التخلف - 00:20:50ضَ
بعض الشروط هالك عن زوجة واخت شقيقة واخ شقيق الزوجة هنا ستأخذ الربع والاخت الشقيقة والاخ الشقيق سيأخذون الباقي تعصيبا. اه نعم احسنت. هنا تخلف الشرط الاول ان نقول ان عدم المعصب وهو الاخ الشقيق. وهنا وجد الاخ الشقيق. نعم. فلم ترث هنا الاخت الشقيقة النصب وانما انتقلت للارث بالتعصيب مع اخيها - 00:21:09ضَ
طيب حالك عن اختين شقيقتين واخ لاب اه هنا احسن الله اليك الاختين الشقيقتين الشقيقتين سيأخذنا اه اه الثلثين والاخ رياب سيأخذ الباقي. نعم هنا لم تأخذ الاخت الشقيقة هنا النصف - 00:21:36ضَ
نظرا لتخلف الشرط الثاني هو عدم مشارك وهنا وجد المشارك وهو اختها فلما اصبحت اختين شقيقتين ورثتا الثلثين انتقلت الاخت هنا من من الارث بالنصف الى الارث بالثلثين لمشاركة اختها معها. الصنف الخامس من اصناف آآ اصحاب النصف - 00:21:53ضَ
لاب وتستحق النصف بخمسة شروط وايه الشروط الاربعة التي ذكرت في الاخت الشقيقة وهي عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الاصل الوارث من الذكور ويضاف لذلك شرط خامس - 00:22:13ضَ
هو عدم الاخ الشقيق والاخت الشقيقة ويدل لارث الاخت لاب النص عموم الاية الكريمة التي اشرنا لها قبل قليل وهي اخر اية من سورة النساء لقول الله عز وجل ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك - 00:22:31ضَ
المقصود بالاخت والاية الاخت الشقيقة والاخت لئام طيب نأخذ امثلة اولا تحقق هذه الشروط الخمسة عن اخت لاب وعم احسن الله اليك. هنا الاخت لاب ستأخذ النصب والعم سيأخذ الباقي - 00:22:49ضَ
نعم هنا الاخت لاب تحققت في الشروط الخمسة وهي عدم المعصب عدم المشارك عدم الفرع الوارث عدم الاصل الوارث من الذكور عدم الاخ الشقيق والاخت الشقيقة ما دام ان هذه الشروط - 00:23:07ضَ
اه تحققت معنى ذلك ان الاخت لاب تأخذ النص ولذلك يعني من اراد ان يستوعب ويضبط الفرائض من الاخوة المستمعين لابد ان يضبط هذه الشروط لا بد ان يحفظها ويضبطها ويستحضرها من حين لاخر حتى ترسخ لديه - 00:23:21ضَ
عندما مثلا يلد الاخت لاب يستحضر هذه الشروط الخمسة اللي متحققة اذا تحققت مباشرة الاخت لاب تأخذ النصف وهذي تكون بكثرة الميراس والقسمة والتدريب طيب لو اخذنا مثالا على تخلف اه احد هذه الشروط - 00:23:41ضَ
اه مثلا اه هالك عن زوجة واخ لاب واخت لاب هنا الزوجة احسن الله اليك ستأخذ الربع والاخ لاب الاب سيأخذون الباقي احسنت هنا الاخت لاب لم تأخذ النصف نظرا - 00:24:00ضَ
حقوق الشرط الاول وهو عدم المعصب وهنا اه وجد المعصب له وجد المعصب لها وهنا انت قلت من الارث بالفرظ الى الارث بالتعصيب الاخت لاب ولا اخ لاب يأخذان الباقي - 00:24:16ضَ
عن زوج واختين لاب الزوج هنا سيأخذ النصف لاب آآ سيأخذون كذلك لا سيأخذون الثلثين. ثلثين احسنت هنا الاخت لاب لم تأخذ النصف لعدم تحقق الشرط الثاني هو عدم المشارك هنا وجد للاخت لاب مشاركة - 00:24:36ضَ
ويا اختها لابيها معنى ذلك الاختان لاب الاختان لاب تأخذان الثلثين المشارك لها وهو اختها. نعم. اختها قد تكون اختها الشقيقة لكن بالنسبة للميت اختان الاب بالنسبة للميت اختان لاب. مم. فهنا لولا وجود اختها لاخذت النصف - 00:24:57ضَ
وجود اختها نقلها من الارث من ان ترث النصف لان تشارك اختها في ارث الثلثين وهكذا ايضا بالنسبة لبقية الشروط ولذلك اؤكد من اراد ان يضبط الفرائض من الاخوة المستمعين يأخذ اصحاب الفروض واحدا واحدا - 00:25:18ضَ
بهذه الطريقة ويحفظ الشروط ويطبقها يكثر من القسمة يعني يأخذ البداية امثلة محلولة ثم يختبر نفسه بعد ذلك في القسمة ومع المران والتمرس يصبح قادرا ومستحظرا لقسمة المواريث. احسن الله اليكم وشكر الله لكم ولعل مما يعين على ظبط هذه الشروط ذكرها - 00:25:37ضَ
هذا التسلسل وكل واحدة يزيد على من قبلها بشرط واحد. نعم صحيح. ربما يعين على ظبطها. احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا الى هنا نكون قد وصلنا الى ختم هذه الحلقة فاسأل الله ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان خير الجزاء شكر الله لكم شيخنا وشكرا لكم ولاخوتي المستمعين - 00:26:01ضَ
الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل استودعكم الله الذي لا تظيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد ابن عبد العزيز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجالس الفقه - 00:26:21ضَ
برنامج حواري يناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه سنة الفقر مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان - 00:26:39ضَ