العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله باب الوديعة يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله. فلو اودع ماله لصغير او مجنون - 00:00:00
او سفيه فاتلفه فلا ضمان. وان اودعه احدهم صار ضامنا. ولا ولم يبرأ الا برده لوليه. ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه او بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده. وان دفعها لعذر الى اجنبي لم يضمن. وان نهاه مالكها عن - 00:00:20
اخراجها من الحرز فاخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن. وان تركها ولم يخرجها او اخرجها لغير خوف ضمن. فان قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف واخرجها او لا لم يضمن. وان وان القاها عند هجوم ناهب ونحوه - 00:00:40
اخفاء لها لم يضمن. وان لم يعرف البهيمة حتى ماتت ضمنها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:01:00
آآ قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوديعة وان وديع في اللغة هي فعيلة من ودع الشيء اذا تركه وآآ اما في الشرع فهي المال المدفوع الى من يحفظه بلا عوظ - 00:01:12
الى من يحفظه بلا عوض وآآ الاصل فيها الكتاب والسنة الكتاب قوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة - 00:01:38
الى من ائتمن ائتمنك ولا تخن من خانك رواه ابو داوود والترمذي وحكى بن المنذر وابن حزم وابن القطان ايضا الاجماع على جوازها واما حكمها حكم قبولها بالنسبة للمودع مستحب - 00:02:01
لمن يعلم من نفسه الامانة يستحب ان يقبل الانسان وديعة لكن بشرط ان يعلم من نفسه الامانة يعني انه ثقة قادر على حفظ هذه الامانة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه - 00:02:22
وقال في المبدع يكره لغير الثقة او غير الامين ان يقبل وديعة الا برضا ربها قال المؤلف رحمه الله يشترط صحتها كونها من جائز التصرف كونه من جائز التصرف لمثله - 00:02:46
ان يكون المودع هو الذي له الوديعة جائز التصرف. وجائز التصرف هو المكلف الرشيد وان يكون المودع ايضا جائزة تصرف لمثله يعني يجوز تصرفها ايضا قال فلو اودع ما له لصغير - 00:03:09
او مجنون او سفيه فاتلفه فلا ضمان فلا ضمان. لماذا مم لانه فرج لانه فنان يشترط لصحته ان تكون مجاز تصرف لجاز التصرف. وهذا المدفوع اليه ليس جائز التصرف قالوا وان اودعه - 00:03:30
احدهم يعني احد هؤلاء الثلاثة الصغيرة والمجنون السفيه اودع واحد منهم جائزة تصرف اعطاه وديعة صار المودع ظامنا صار المودع ظامنا ولو لم يتعدى ويفرط وآآ ما لم يكن الصغير مأذونا له في الايداع. اما اذا كان مأذونا له في الايداع - 00:03:54
فحينئذ لا يضمن المودع جائز التصرف الا بتعد او تفريط. قال ولا يبرأ الا برده ردا مودع الشيء الذي اخذه من صغيرة ومجنون السفيه لوليه. لا يبرأ برده الى الصغير او الى مجنون او الى السفلي لا يبرأ برده - 00:04:21
الى ولي ذلك المهجور عليه ثم قال ويلزم المودع فتح الدال الذي اخذ الوديعة حفظ الوديعة في حرز مثلها في المكان الذي تحفظ فيه مثل تلك الوديعة في المكان الذي - 00:04:40
تحفظ فيه مثل تلك الوديعة في العرف قال بنفسه ممن يحفظها بنفسه او يحفظها بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده قالوا ان دفعها لعذر الى اجنبي ثقة يشترط ان يكون ثقة كما قال الشيخ منصور - 00:05:01
لم يظمن لم يضمن هذا اذا كان لعذر اما اذا لم يكن عذر فانه يظمن قالوا ان نهاه مالكها عن اخراجها من الحرز من الحرز الذي يعني المكان الذي عينه مالكها ان يحفظها فيه - 00:05:24
قال لا تخرجها من هذا المكان اجعلها في الغرفة الفلانية ولا تخرجها. تخرجها من الغرفة الفلانية او في المكان الفلاني ولا تخرجها قال فاخرجها لطريان يعني لطروق وحصول شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن - 00:05:47
لم يضمن لانه فعل ما ليحفظها به من الهلاك قال وان تركها ان تركها ولم يخرجها ان تركها مع طريان شيء الغالب منه الهلاك تركها ولم يخرجها او اخرجها لغير خوف - 00:06:08
ظمن او اخرجها لغير خوف يعني على من هلاكها فانه يضمن ويحرم في الصورتين ولم يخرجها قال الشيخ منصور يحرم عليها انه لا يخرجها او اخرجها لغير خوف يحرم عليه ان يخرجها - 00:06:36
بغير سبق داع لذلك الاخراج قال فان قال له لا تخرجها. الان نهاه مالكه. وصرح قال ولو خفت صرح بالخوف حتى لو خاف عليها قال لا تخرجها. وان قال له لا تخرجها. ولو خفت على هذا الفرق بينها وبين الصورة التي قال فيها وانه مالكها عن اخراجها - 00:06:55
هنا قال قال لا تخرجنها وعن اخراجها وقال بعده ايش؟ ولو خفت عليها فحصل خوف فاخرجها اولى واخرجها اولى لم يضمن لم يضمن لانه آآ اتبع مالكه مالكها في ذلك - 00:07:16
قال وان القاها عند هجوم ناهب هجم مثلا سراق او اناس ينهبون اه ما عند اه الناس فالقاها عند هجوم هؤلاء ونحوه كقطاع الطريق اخفاء لها لم يظمن لم يظمن - 00:07:36
نعم ها اربع مساء كثيرة نبدأ من جديد ها؟ ايه هذي واضحة ولا لا انا اعطيك الخلاصة فيها انا ما ذكرتها نقول انها المودع عن اخراجها فلا يخلو الحال ان نهاه المودع يعني صاحب الوديعة - 00:07:57
نهى المودع ان يخرج وديعة من مكانها فلا يقل الحال. اولا ان ينهاه عن اخراجها من الحرز ولم يقل ولو خفت عليها ان ينهاه عن اخراجه من الحرص ولم يقل ولو خفت عليها. فحصل مخوف فاخرجها وتلفت لم يضمن. وان - 00:08:29
اذا هذه الحالة الاولى ان يناموا عن اخراجها من الحرز ولم يقل ولو خفت عليها. ما قال فحصل مخوف فاخرجها وتلفت لم يضمن وان تركها ضمن. الحالة الثانية ان ينهاه عن اخراجه من الحرص وقال ولو خفت عليها. قال لا تخرجها ولو خفت عليها - 00:08:52
خلاف الحالة الاولى ما فيها ولو خفت عليها. الحالة الثانية نقول نهاوى عن اخراجها من الحرز وقال ولو خفت عليها لا تخرجها من الحرز ولو خفت عليها فتركها او اخرجها لم يضمن ها نعم - 00:09:15
اي نعم احسنت. تركها اخرجها لم يضمن. هذا ملخص لما ذكره المؤلف ونحن لم نذكره يعني السرعة في انجاز المتن. قالوا وان القاها عند هجومنا هذا واضح ولا لا مم - 00:09:31
بيقول انا واضحة ذي وين ها وان لم يعلف البهيمة حتى ماتت اعطاه بهيمة او دعاه بهيمة نعم؟ خلصنا من دي ونلقاه عند هجوم ناهب ونحوه اخفاء لها لم يظمن. طيب واذ ابقاها طيب عنده عنده وجوه ناهب - 00:09:47
هل يضمن او لا يضمن ان ابقاها عنده عند هجوم ناهب ونحوه فاخذت هل يضمن ولا يضمن؟ مم والله استعجال. الشيخ عثمان النجدي تردد. انا وظعت لكم فخ وش ذا الاستعجال ليه؟ الشيخ عثمان النجدي صاحب - 00:10:10
وهم من علماء الحنابلة الكبار المحققين تردد تردد في ايش؟ قبل قبلها ننتهي من السؤال جاوب. لا وصار اجماع يعني ايش تجمعكم حجة انا طيب انا اخالفكم طيب تردد فيه الشيخ عثمان الا بديل لها تفصيل - 00:10:37
يقول لبد ان كان آآ ليخفيها من عن العدو آآ بحيث تسلم وامكن ذلك ولم يفعل ظمن والا فلا يقول وهو كالصريح في كلامهم فلا وجه للتردد. هذا كلام الشيخ اللبدي. يقول فلا وجه التردد من العلامة النجدي. انتم طبعا تقولون بقول لبدي - 00:11:11
المهم ما له داعي يتردد لي يتردد في مثل هالمسائل هذي. يعني هذي اذا يقول الشيخ اللبدي ان كان الالقاء الاخفاء الاخفاء اه ليخفيها عن العدو بحيث تسلم يعني ما القاها ابقاها عنده اخفاها في مكانه - 00:11:34
ليخفيها عن العدو بحيث تسلم وامكن ذلك ولم يفعل ظمن والله ما اظن الاخفاء هذي الالقاء ان كان للقاء يخفيها عن العدو. اذا كان القاءها من مكانه الى خارج مكانه - 00:11:52
فيه اخفاء عن العدو بحيث تسلم وامكن ذلك ولم يفعل ظمن والا فلا يعني وان لم يكن الالقاء يخفيها عن العدو سواء القاها او اخفاها عنده او اخرجها خارج المنزل - 00:12:10
فلا ضمان قال وهو الصريح وهو كالصريح في كلامهم والا ثم قال فلا وجد تردد من العلامة النجدي رحمه الله وانتم ما شاء الله عليكم ها جيد وافقتم اللبدي رحمه الله - 00:12:24
قال وان لم يعرف البهيمة حتى سافعل اكثر من فخ اه ابراهيم انتبهوا يعني هم وان لم يعرف البهيمة حتى ماتت ضمنها لان من كمال حفظها انه ايش يعرف حتى لو نهاه المالك - 00:12:39
قال لا تعرفها يجب عليه ان يعرفها فالفصل اذا اراد المودع السفر رد الوديعة رد الوديعة الى مالكها او الى من يحفظ ماله عادة كالزوجة والعبد هم يمثلون من يحفظ ما له عادة الزوجة والعبد - 00:12:59
او الى وكيله فان تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان فان تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ونظمها طبعا هذه مسألة خالف فيها مؤلف المذهب المذهب حتى لو لم يتعذر ردها - 00:13:25
يجوز له ان يسافر ايش؟ بها بشرط ايش ها ان يكون السفر احفظ لها من ابقائها حتى لم يتعذر والمؤلف هنا خالف المذهب اذا يجوز للمودع ان يسافر بالوديعة حتى لو لم ولو لم يتعذر ان يردها الى ربها. بشرط - 00:13:47
الا يخف عليها ايش في السفر ها؟ عندك مثلا آآ آآ مثلا الف ريال عطيتك اياها وديعة وآآ حصل لك سفر هل يجوز ان تحمل هذه الالف معك في السفر - 00:14:10
المؤلف يقول لا فان تعذر يعني ما يجوز تحملها الا اذا تعذر ان ترده الى مالكها. المذهب نقول يجوز لك ان تسافر به حتى لو لم يتعدى ان تردها الى مالكها - 00:14:28
بشرط الايش؟ الا يكون السفر مخوفا. تخاف عليها اه في هذا السفر. كذلك هناك شرط اخر اضافوه قالوا الا ينهاه صاحبها عن السفر بها اذا انهاه صاحبه عن السفر بها فانه لا يجوز ان يسافر بها - 00:14:41
حتى يستأذن صاحبها. قال فان خاف عليها دفعها للحاكم. خاف عليها من ان يسافر بها يخشى ان تتلف في السفر دفعها للحاكم فان تعذر الحاكم يعني ما في حاكم يدفع له فلثقة - 00:14:56
فلي ثقة يعني يدفعها الى ثقة ولا يضمن مسافر اودع فسافر بها فتلفت بالسفر انت مسافر في مكة ثم اعطيتك وديعة ها؟ وتلفت عندك ما تظمن ما تظمن فتلفت بالسفر. قال وان تعدى المودع اه في الوديعة - 00:15:11
بان ركب كيفية التعدي او ضرب امثلة التعدي قال بان كانت مثلا سيارة او دابة فركبها آآ دابة اذا كانت دابة ركبها ولا لسقيها يعني ركبها الانتفاع بها لا لحفظها - 00:15:35
او اذا كان ثيابا فايش؟ لبسها لا لخوف من من اه عث آآ وهذه كما قال الشاعر حسوسة يعني تفسد الصوف قال او اخرج الدراهم اعطيتك يا ابراهيم دراهم ها - 00:15:52
اخرج الدراهم لينفقها ما شاء الله عليك اه وهذه مسألة يقع فيها كثير من الناس الجمعية مثلا عندك جمعية او عندك شخص اعطاك مئة ريال قال لك وصه لفلان ثم ذهبت الى ها - 00:16:14
السوبر ماركت وما وجدت في جيبك الا هذي مئة. هل يجوز ان تستخدمها هو لا يجوز هذا اعطاك مئة ريال قلت لك يا طارق انتبه هذي وصلها لفلان. ذهبت الى البقالة تشتري مثلا حوائج ثم ما وجدت الا هذي المئة. هل يجوز تستخدمها - 00:16:28
جيد تفصيلك جيد لكن المذهب انه لا يجوز مطلقا ما يجوز ما يجوز تصرف ما يجوز آآ الادهى من ذلك وامر واشد من ذلك لو كانت تبرعات لمسجد او لجمعية - 00:16:47
غيرية ثم تستخدمها تقول نهاية شهر بحط من آآ مكافأة يوم الراتبي هذا من المحرمات قال او لينظر اليها يقول في الاقناع شهوة لرؤيتها ما شاء الله هذا فقير جدا. حطيناك في دراهم في كيس ثم اخرجت ايش بتشوفه بس. الله ما شاء الله - 00:17:21
تبارك الله جدد ثم ردها او حل كيسها فقط حرم هذا ايش الحكم ايش يسمونه ايش؟ الحكم ايش تكليف حرم عليه الفعل هذا كله محرم الحكم الذي قال وصار ايش - 00:17:41
ظامنا كيف ظامنا تعدى فرط لم يفرط يضمن مطلقا. ضاعت عليه يضمن. بينما لو لم يستخدمها وضاعت ها قال ووجب هذا الحكم وضعي اولا يكون ضامنا. ثانيا ووجب عليه ردها فورا - 00:18:01
يجب علينا ان نردها لصاحبها فورا ثالثا قال ولا تعودوا امانة بغير عقد متجدد. لابد تخبر صاحبها وتقول ترى انا استخدمتها فها هل تجدد عقد الامانة ليه؟ واكون مودع ولا ترجعها - 00:18:22
قال وصح كل من عم ايه كلها نعم بحط النظر ما ما فيه يعني ما في داعي للنظر اليها. اعطيتك انا مثلا اه مثلا ظرف في مئة ريال او مئتين ثلاث مئة ما لم يعني اوصله لفلان. ما له داعي تنظر فيه - 00:18:38
وصح كل ما خنت يقول مالك المودع كلما خنت ثم عدت للامانة فانت امين فانتمي لصحة تعليق الايداع على الشرط. قال فصله الوديع والمودع امين والامين هو ايش؟ قال لا يضمن الا ان تعدى او فرط. ايش الفرق بين التعدي والتفريط؟ التعدي ما هو - 00:19:01
هم ايش؟ التعدي هو فعل ايش فعل ما يحرم واما التفريط فترك ما ينجب او خان او خان جحدها يعني لجحدها ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك يقبل انه لم يتعدى ولم يفرط - 00:19:24
لكن بيمينه وفينها ايظا بيمينه يقبل قوله بيمينه في انها تلفت او انك اذنت لي في دفعها لفلان وفعلت ثم قالوا يدعى الرد بعد مطله آآ طلبت انت الوديعة من من المودع ماطل ما دفعها بسرعة - 00:19:49
ثم ادعى انه ايش ردها هنا لم يقبل لم يقبل قوله آآ بعد مطله بلا عذر لا يوجد عنده عذر. طلب بالوديعة ولا يوجد عنده عذر. في التأخير والمماطلة او الدعا ورثته - 00:20:12
ورثة ايش المودع الرد قالوا ان اه مورثنا اللي هو المودع رد الوديعة لك قال لم يقبل في هاتين الحالتين الا ايش ببينة لابد من شهود قال وكذا كل امين. يعني كل من يقبل قوله بيمينه - 00:20:34
اذا ادعى ورثته الرد لم يقبل قولهم الا ببينة من هم الامناء مثل ايش؟ العين مستأجرة اجرت سيارة لشخص ومات فادعى ورثته ايش ان موردهم ردها الى المؤجر نقول لا يقبل قوله الا ايش؟ ببينة. لانهم غير مؤتمنين على ذلك من من قبل ملكها. المالك لم يستأمن هؤلاء الورثة - 00:20:57
وانما استأمن ايش؟ مورثهم. قال وحيث اخر ردها باع لطلب بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤنة ظمن ولم يكن لحملها مؤنة ضمن قال وان اكره على دفعها لغير ربها - 00:21:28
لم يظمن لم يظمن لانه لم يتعدى ونفرط وان قال له عندي الف وديعة ثم قال هذا المقر قال له عندي الف وديعة ثم قال هذا مقر قبضها صاحبها مني - 00:21:54
قبضها صاحبها مني او قال المقر نفسه هذا او قال تلفت اه قبل ذلك يعني قبل قبضها او ظننتها ظننت هذه الالف باقيها ثم علمت تلفها صدق بيمينه صدق بيمينه - 00:22:16
بعد ما ذهب اليه المؤلف قال ولا ظمان ولا ظمان عليه في هذا التلف الذي آآ ادعاه قال وان قال قبضت منه الفا وديعة قبضت منه الفا وديعة فتلفت فقال بل غصبا - 00:22:44
ما الفرق يعني هل هناك فائدة مم الوديعة ما تضمن الا ايش تعدي وتفريط والغصب مطلقا او عارية ايضا هل هناك فرق بين العري والوديعة؟ احسنت العارية بالضبط مثل الغصب - 00:23:09
واما الوديعة لا قال المالك اه قال لا انت اخذت مني الالف غصب او عاريا استعرتها ظمن ضمن هذا ايش المقر لماذا؟ لان الاصل يقولون في القابض لما لغيره الظمان - 00:23:30
الاصل في القابض لما لغيره انه يظمن هناك خلاصة قاعدة طويلة انا ذكرتها لكن اذكرها خلاصتها وهي مهمة من كانت عنده امانة لا يلزمه ان تردها وعليه اعلام صاحبها او ردها - 00:23:50
والمراد بالرد هو التمكين من اخذها. يعني ما يجب عليك انك تروح عندك امان لكتاب لفلان. رأيته في الشارع. ما يجب عليك انك تروح تذهب. لكن يلزمك هنا فقط ايش - 00:24:18
انك تعلمه ان عندك له كتاب او هذه الامانة اذا من كانت عنده امانة لا يلزمه ان تردها فعليه اعلام صاحبها او ردها او ردها والمراد بالرد هو التمكين من اخذه تمكنه لا تمنع بينه وبين اخذها - 00:24:32
- 00:24:58
التفريغ
العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله باب الوديعة يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله. فلو اودع ماله لصغير او مجنون - 00:00:00
او سفيه فاتلفه فلا ضمان. وان اودعه احدهم صار ضامنا. ولا ولم يبرأ الا برده لوليه. ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه او بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده. وان دفعها لعذر الى اجنبي لم يضمن. وان نهاه مالكها عن - 00:00:20
اخراجها من الحرز فاخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن. وان تركها ولم يخرجها او اخرجها لغير خوف ضمن. فان قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف واخرجها او لا لم يضمن. وان وان القاها عند هجوم ناهب ونحوه - 00:00:40
اخفاء لها لم يضمن. وان لم يعرف البهيمة حتى ماتت ضمنها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:01:00
آآ قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوديعة وان وديع في اللغة هي فعيلة من ودع الشيء اذا تركه وآآ اما في الشرع فهي المال المدفوع الى من يحفظه بلا عوظ - 00:01:12
الى من يحفظه بلا عوض وآآ الاصل فيها الكتاب والسنة الكتاب قوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة - 00:01:38
الى من ائتمن ائتمنك ولا تخن من خانك رواه ابو داوود والترمذي وحكى بن المنذر وابن حزم وابن القطان ايضا الاجماع على جوازها واما حكمها حكم قبولها بالنسبة للمودع مستحب - 00:02:01
لمن يعلم من نفسه الامانة يستحب ان يقبل الانسان وديعة لكن بشرط ان يعلم من نفسه الامانة يعني انه ثقة قادر على حفظ هذه الامانة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه - 00:02:22
وقال في المبدع يكره لغير الثقة او غير الامين ان يقبل وديعة الا برضا ربها قال المؤلف رحمه الله يشترط صحتها كونها من جائز التصرف كونه من جائز التصرف لمثله - 00:02:46
ان يكون المودع هو الذي له الوديعة جائز التصرف. وجائز التصرف هو المكلف الرشيد وان يكون المودع ايضا جائزة تصرف لمثله يعني يجوز تصرفها ايضا قال فلو اودع ما له لصغير - 00:03:09
او مجنون او سفيه فاتلفه فلا ضمان فلا ضمان. لماذا مم لانه فرج لانه فنان يشترط لصحته ان تكون مجاز تصرف لجاز التصرف. وهذا المدفوع اليه ليس جائز التصرف قالوا وان اودعه - 00:03:30
احدهم يعني احد هؤلاء الثلاثة الصغيرة والمجنون السفيه اودع واحد منهم جائزة تصرف اعطاه وديعة صار المودع ظامنا صار المودع ظامنا ولو لم يتعدى ويفرط وآآ ما لم يكن الصغير مأذونا له في الايداع. اما اذا كان مأذونا له في الايداع - 00:03:54
فحينئذ لا يضمن المودع جائز التصرف الا بتعد او تفريط. قال ولا يبرأ الا برده ردا مودع الشيء الذي اخذه من صغيرة ومجنون السفيه لوليه. لا يبرأ برده الى الصغير او الى مجنون او الى السفلي لا يبرأ برده - 00:04:21
الى ولي ذلك المهجور عليه ثم قال ويلزم المودع فتح الدال الذي اخذ الوديعة حفظ الوديعة في حرز مثلها في المكان الذي تحفظ فيه مثل تلك الوديعة في المكان الذي - 00:04:40
تحفظ فيه مثل تلك الوديعة في العرف قال بنفسه ممن يحفظها بنفسه او يحفظها بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده قالوا ان دفعها لعذر الى اجنبي ثقة يشترط ان يكون ثقة كما قال الشيخ منصور - 00:05:01
لم يظمن لم يضمن هذا اذا كان لعذر اما اذا لم يكن عذر فانه يظمن قالوا ان نهاه مالكها عن اخراجها من الحرز من الحرز الذي يعني المكان الذي عينه مالكها ان يحفظها فيه - 00:05:24
قال لا تخرجها من هذا المكان اجعلها في الغرفة الفلانية ولا تخرجها. تخرجها من الغرفة الفلانية او في المكان الفلاني ولا تخرجها قال فاخرجها لطريان يعني لطروق وحصول شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن - 00:05:47
لم يضمن لانه فعل ما ليحفظها به من الهلاك قال وان تركها ان تركها ولم يخرجها ان تركها مع طريان شيء الغالب منه الهلاك تركها ولم يخرجها او اخرجها لغير خوف - 00:06:08
ظمن او اخرجها لغير خوف يعني على من هلاكها فانه يضمن ويحرم في الصورتين ولم يخرجها قال الشيخ منصور يحرم عليها انه لا يخرجها او اخرجها لغير خوف يحرم عليه ان يخرجها - 00:06:36
بغير سبق داع لذلك الاخراج قال فان قال له لا تخرجها. الان نهاه مالكه. وصرح قال ولو خفت صرح بالخوف حتى لو خاف عليها قال لا تخرجها. وان قال له لا تخرجها. ولو خفت على هذا الفرق بينها وبين الصورة التي قال فيها وانه مالكها عن اخراجها - 00:06:55
هنا قال قال لا تخرجنها وعن اخراجها وقال بعده ايش؟ ولو خفت عليها فحصل خوف فاخرجها اولى واخرجها اولى لم يضمن لم يضمن لانه آآ اتبع مالكه مالكها في ذلك - 00:07:16
قال وان القاها عند هجوم ناهب هجم مثلا سراق او اناس ينهبون اه ما عند اه الناس فالقاها عند هجوم هؤلاء ونحوه كقطاع الطريق اخفاء لها لم يظمن لم يظمن - 00:07:36
نعم ها اربع مساء كثيرة نبدأ من جديد ها؟ ايه هذي واضحة ولا لا انا اعطيك الخلاصة فيها انا ما ذكرتها نقول انها المودع عن اخراجها فلا يخلو الحال ان نهاه المودع يعني صاحب الوديعة - 00:07:57
نهى المودع ان يخرج وديعة من مكانها فلا يقل الحال. اولا ان ينهاه عن اخراجها من الحرز ولم يقل ولو خفت عليها ان ينهاه عن اخراجه من الحرص ولم يقل ولو خفت عليها. فحصل مخوف فاخرجها وتلفت لم يضمن. وان - 00:08:29
اذا هذه الحالة الاولى ان يناموا عن اخراجها من الحرز ولم يقل ولو خفت عليها. ما قال فحصل مخوف فاخرجها وتلفت لم يضمن وان تركها ضمن. الحالة الثانية ان ينهاه عن اخراجه من الحرص وقال ولو خفت عليها. قال لا تخرجها ولو خفت عليها - 00:08:52
خلاف الحالة الاولى ما فيها ولو خفت عليها. الحالة الثانية نقول نهاوى عن اخراجها من الحرز وقال ولو خفت عليها لا تخرجها من الحرز ولو خفت عليها فتركها او اخرجها لم يضمن ها نعم - 00:09:15
اي نعم احسنت. تركها اخرجها لم يضمن. هذا ملخص لما ذكره المؤلف ونحن لم نذكره يعني السرعة في انجاز المتن. قالوا وان القاها عند هجومنا هذا واضح ولا لا مم - 00:09:31
بيقول انا واضحة ذي وين ها وان لم يعلف البهيمة حتى ماتت اعطاه بهيمة او دعاه بهيمة نعم؟ خلصنا من دي ونلقاه عند هجوم ناهب ونحوه اخفاء لها لم يظمن. طيب واذ ابقاها طيب عنده عنده وجوه ناهب - 00:09:47
هل يضمن او لا يضمن ان ابقاها عنده عند هجوم ناهب ونحوه فاخذت هل يضمن ولا يضمن؟ مم والله استعجال. الشيخ عثمان النجدي تردد. انا وظعت لكم فخ وش ذا الاستعجال ليه؟ الشيخ عثمان النجدي صاحب - 00:10:10
وهم من علماء الحنابلة الكبار المحققين تردد تردد في ايش؟ قبل قبلها ننتهي من السؤال جاوب. لا وصار اجماع يعني ايش تجمعكم حجة انا طيب انا اخالفكم طيب تردد فيه الشيخ عثمان الا بديل لها تفصيل - 00:10:37
يقول لبد ان كان آآ ليخفيها من عن العدو آآ بحيث تسلم وامكن ذلك ولم يفعل ظمن والا فلا يقول وهو كالصريح في كلامهم فلا وجه للتردد. هذا كلام الشيخ اللبدي. يقول فلا وجه التردد من العلامة النجدي. انتم طبعا تقولون بقول لبدي - 00:11:11
المهم ما له داعي يتردد لي يتردد في مثل هالمسائل هذي. يعني هذي اذا يقول الشيخ اللبدي ان كان الالقاء الاخفاء الاخفاء اه ليخفيها عن العدو بحيث تسلم يعني ما القاها ابقاها عنده اخفاها في مكانه - 00:11:34
ليخفيها عن العدو بحيث تسلم وامكن ذلك ولم يفعل ظمن والله ما اظن الاخفاء هذي الالقاء ان كان للقاء يخفيها عن العدو. اذا كان القاءها من مكانه الى خارج مكانه - 00:11:52
فيه اخفاء عن العدو بحيث تسلم وامكن ذلك ولم يفعل ظمن والا فلا يعني وان لم يكن الالقاء يخفيها عن العدو سواء القاها او اخفاها عنده او اخرجها خارج المنزل - 00:12:10
فلا ضمان قال وهو الصريح وهو كالصريح في كلامهم والا ثم قال فلا وجد تردد من العلامة النجدي رحمه الله وانتم ما شاء الله عليكم ها جيد وافقتم اللبدي رحمه الله - 00:12:24
قال وان لم يعرف البهيمة حتى سافعل اكثر من فخ اه ابراهيم انتبهوا يعني هم وان لم يعرف البهيمة حتى ماتت ضمنها لان من كمال حفظها انه ايش يعرف حتى لو نهاه المالك - 00:12:39
قال لا تعرفها يجب عليه ان يعرفها فالفصل اذا اراد المودع السفر رد الوديعة رد الوديعة الى مالكها او الى من يحفظ ماله عادة كالزوجة والعبد هم يمثلون من يحفظ ما له عادة الزوجة والعبد - 00:12:59
او الى وكيله فان تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان فان تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ونظمها طبعا هذه مسألة خالف فيها مؤلف المذهب المذهب حتى لو لم يتعذر ردها - 00:13:25
يجوز له ان يسافر ايش؟ بها بشرط ايش ها ان يكون السفر احفظ لها من ابقائها حتى لم يتعذر والمؤلف هنا خالف المذهب اذا يجوز للمودع ان يسافر بالوديعة حتى لو لم ولو لم يتعذر ان يردها الى ربها. بشرط - 00:13:47
الا يخف عليها ايش في السفر ها؟ عندك مثلا آآ آآ مثلا الف ريال عطيتك اياها وديعة وآآ حصل لك سفر هل يجوز ان تحمل هذه الالف معك في السفر - 00:14:10
المؤلف يقول لا فان تعذر يعني ما يجوز تحملها الا اذا تعذر ان ترده الى مالكها. المذهب نقول يجوز لك ان تسافر به حتى لو لم يتعدى ان تردها الى مالكها - 00:14:28
بشرط الايش؟ الا يكون السفر مخوفا. تخاف عليها اه في هذا السفر. كذلك هناك شرط اخر اضافوه قالوا الا ينهاه صاحبها عن السفر بها اذا انهاه صاحبه عن السفر بها فانه لا يجوز ان يسافر بها - 00:14:41
حتى يستأذن صاحبها. قال فان خاف عليها دفعها للحاكم. خاف عليها من ان يسافر بها يخشى ان تتلف في السفر دفعها للحاكم فان تعذر الحاكم يعني ما في حاكم يدفع له فلثقة - 00:14:56
فلي ثقة يعني يدفعها الى ثقة ولا يضمن مسافر اودع فسافر بها فتلفت بالسفر انت مسافر في مكة ثم اعطيتك وديعة ها؟ وتلفت عندك ما تظمن ما تظمن فتلفت بالسفر. قال وان تعدى المودع اه في الوديعة - 00:15:11
بان ركب كيفية التعدي او ضرب امثلة التعدي قال بان كانت مثلا سيارة او دابة فركبها آآ دابة اذا كانت دابة ركبها ولا لسقيها يعني ركبها الانتفاع بها لا لحفظها - 00:15:35
او اذا كان ثيابا فايش؟ لبسها لا لخوف من من اه عث آآ وهذه كما قال الشاعر حسوسة يعني تفسد الصوف قال او اخرج الدراهم اعطيتك يا ابراهيم دراهم ها - 00:15:52
اخرج الدراهم لينفقها ما شاء الله عليك اه وهذه مسألة يقع فيها كثير من الناس الجمعية مثلا عندك جمعية او عندك شخص اعطاك مئة ريال قال لك وصه لفلان ثم ذهبت الى ها - 00:16:14
السوبر ماركت وما وجدت في جيبك الا هذي مئة. هل يجوز ان تستخدمها هو لا يجوز هذا اعطاك مئة ريال قلت لك يا طارق انتبه هذي وصلها لفلان. ذهبت الى البقالة تشتري مثلا حوائج ثم ما وجدت الا هذي المئة. هل يجوز تستخدمها - 00:16:28
جيد تفصيلك جيد لكن المذهب انه لا يجوز مطلقا ما يجوز ما يجوز تصرف ما يجوز آآ الادهى من ذلك وامر واشد من ذلك لو كانت تبرعات لمسجد او لجمعية - 00:16:47
غيرية ثم تستخدمها تقول نهاية شهر بحط من آآ مكافأة يوم الراتبي هذا من المحرمات قال او لينظر اليها يقول في الاقناع شهوة لرؤيتها ما شاء الله هذا فقير جدا. حطيناك في دراهم في كيس ثم اخرجت ايش بتشوفه بس. الله ما شاء الله - 00:17:21
تبارك الله جدد ثم ردها او حل كيسها فقط حرم هذا ايش الحكم ايش يسمونه ايش؟ الحكم ايش تكليف حرم عليه الفعل هذا كله محرم الحكم الذي قال وصار ايش - 00:17:41
ظامنا كيف ظامنا تعدى فرط لم يفرط يضمن مطلقا. ضاعت عليه يضمن. بينما لو لم يستخدمها وضاعت ها قال ووجب هذا الحكم وضعي اولا يكون ضامنا. ثانيا ووجب عليه ردها فورا - 00:18:01
يجب علينا ان نردها لصاحبها فورا ثالثا قال ولا تعودوا امانة بغير عقد متجدد. لابد تخبر صاحبها وتقول ترى انا استخدمتها فها هل تجدد عقد الامانة ليه؟ واكون مودع ولا ترجعها - 00:18:22
قال وصح كل من عم ايه كلها نعم بحط النظر ما ما فيه يعني ما في داعي للنظر اليها. اعطيتك انا مثلا اه مثلا ظرف في مئة ريال او مئتين ثلاث مئة ما لم يعني اوصله لفلان. ما له داعي تنظر فيه - 00:18:38
وصح كل ما خنت يقول مالك المودع كلما خنت ثم عدت للامانة فانت امين فانتمي لصحة تعليق الايداع على الشرط. قال فصله الوديع والمودع امين والامين هو ايش؟ قال لا يضمن الا ان تعدى او فرط. ايش الفرق بين التعدي والتفريط؟ التعدي ما هو - 00:19:01
هم ايش؟ التعدي هو فعل ايش فعل ما يحرم واما التفريط فترك ما ينجب او خان او خان جحدها يعني لجحدها ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك يقبل انه لم يتعدى ولم يفرط - 00:19:24
لكن بيمينه وفينها ايظا بيمينه يقبل قوله بيمينه في انها تلفت او انك اذنت لي في دفعها لفلان وفعلت ثم قالوا يدعى الرد بعد مطله آآ طلبت انت الوديعة من من المودع ماطل ما دفعها بسرعة - 00:19:49
ثم ادعى انه ايش ردها هنا لم يقبل لم يقبل قوله آآ بعد مطله بلا عذر لا يوجد عنده عذر. طلب بالوديعة ولا يوجد عنده عذر. في التأخير والمماطلة او الدعا ورثته - 00:20:12
ورثة ايش المودع الرد قالوا ان اه مورثنا اللي هو المودع رد الوديعة لك قال لم يقبل في هاتين الحالتين الا ايش ببينة لابد من شهود قال وكذا كل امين. يعني كل من يقبل قوله بيمينه - 00:20:34
اذا ادعى ورثته الرد لم يقبل قولهم الا ببينة من هم الامناء مثل ايش؟ العين مستأجرة اجرت سيارة لشخص ومات فادعى ورثته ايش ان موردهم ردها الى المؤجر نقول لا يقبل قوله الا ايش؟ ببينة. لانهم غير مؤتمنين على ذلك من من قبل ملكها. المالك لم يستأمن هؤلاء الورثة - 00:20:57
وانما استأمن ايش؟ مورثهم. قال وحيث اخر ردها باع لطلب بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤنة ظمن ولم يكن لحملها مؤنة ضمن قال وان اكره على دفعها لغير ربها - 00:21:28
لم يظمن لم يظمن لانه لم يتعدى ونفرط وان قال له عندي الف وديعة ثم قال هذا المقر قال له عندي الف وديعة ثم قال هذا مقر قبضها صاحبها مني - 00:21:54
قبضها صاحبها مني او قال المقر نفسه هذا او قال تلفت اه قبل ذلك يعني قبل قبضها او ظننتها ظننت هذه الالف باقيها ثم علمت تلفها صدق بيمينه صدق بيمينه - 00:22:16
بعد ما ذهب اليه المؤلف قال ولا ظمان ولا ظمان عليه في هذا التلف الذي آآ ادعاه قال وان قال قبضت منه الفا وديعة قبضت منه الفا وديعة فتلفت فقال بل غصبا - 00:22:44
ما الفرق يعني هل هناك فائدة مم الوديعة ما تضمن الا ايش تعدي وتفريط والغصب مطلقا او عارية ايضا هل هناك فرق بين العري والوديعة؟ احسنت العارية بالضبط مثل الغصب - 00:23:09
واما الوديعة لا قال المالك اه قال لا انت اخذت مني الالف غصب او عاريا استعرتها ظمن ضمن هذا ايش المقر لماذا؟ لان الاصل يقولون في القابض لما لغيره الظمان - 00:23:30
الاصل في القابض لما لغيره انه يظمن هناك خلاصة قاعدة طويلة انا ذكرتها لكن اذكرها خلاصتها وهي مهمة من كانت عنده امانة لا يلزمه ان تردها وعليه اعلام صاحبها او ردها - 00:23:50
والمراد بالرد هو التمكين من اخذها. يعني ما يجب عليك انك تروح عندك امان لكتاب لفلان. رأيته في الشارع. ما يجب عليك انك تروح تذهب. لكن يلزمك هنا فقط ايش - 00:24:18
انك تعلمه ان عندك له كتاب او هذه الامانة اذا من كانت عنده امانة لا يلزمه ان تردها فعليه اعلام صاحبها او ردها او ردها والمراد بالرد هو التمكين من اخذه تمكنه لا تمنع بينه وبين اخذها - 00:24:32
- 00:24:58