التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا - 00:00:00ضَ
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فهذا هو المجلس السابع. وستون من مجالس شرح روضة الناظر وجنة مناظر للامام الموفق ابن قدامة رحمه الله - 00:00:22ضَ
اولا هل الصوت واضح في الزوم طيب الحمد لله اه وصلنا الى الاصل الرابع عند ابن قدامة رحمه الله تعالى وهو استصحاب حارد للعقل ابن قدامة رحمه الله تعالى لما ذكر الادلة - 00:00:38ضَ
ذكر الادلة المتفق عليها قال اصول الاحكام اربعة الكتاب والسنة والاجماع ودليل العقل المبقي على النفي الاصلي دليل العقل المقبل على النفي الاصلي ولم يعد القياس في ضمن الادلة المتفق عليها - 00:01:06ضَ
تبعا للغزالي باعتبار ان القياس يعني وسيلة لاستثمار النص يعني هو الذي يسمونه معقول المعنى وعمل للمجتهد والمجتهد هو الذي يستخرج الدليل او يكشف عن الدليل وعلى كل حال هذي طريقة لتقسيم ولا مشاحة في الاصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح - 00:01:29ضَ
نعم لا شك ان القياس يعني يعد من الادلة في الجملة عند عند السلف عموما وانكاره اه ضعيف ولذلك ردوا على منكره ردوا على منكره هذا هذا التقسيم هذا هذا القسمة الرباعية الكتاب والسنة والجماع ودليل العقل موقع على النفي الاصلي - 00:01:56ضَ
يعني لا ينبغي لمن يدرس سلطة الناظر ينسى او يجهل طريقة ابن قدامة تبعا للغزالي في في هذه القسمة ان كثير من الدارسين كليات شرعية الذين يدرسون روضة الناظر اذا سئلوا بعد التخرج - 00:02:20ضَ
ما هي الادلة المتفق عليها عند ابن قدامة يقولون الكتاب والسنة والجماع والقياس هكذا ولا يعني ولا كأنهم درسوا دليل العقمقي على النفي الاصلي لذلك هذا ماء موطن سؤال يعني كثيرا ما يسأل عنه المتخرج او المتخرجة من الدراسات الشرعية في الكليات الشرعية - 00:02:37ضَ
ما هو اذا لا سيما اذا درسوا الروضة ما هو الدليل الرابع عند ابن قدامة؟ دليل العقل مبقي على النفي الاصلي. ولماذا اخر ابن قدامة القياس تبع الغزالي وسيلة لاستثمار النص وهم معقول المعنى اه من عمل المجتهد وما اشبه ذلك - 00:02:59ضَ
طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى في الروضة يقول الاصل الرابع استصحاب الحال ودليل العقل وعده اصلا متفقا عليه لكنه في الحقيقة فيه خلاف او على الاقل في بعض استصحاب الحال ودليل العقل. ما حقيقة الاستصحاب؟ هذا ينبغي ان يقيد. هو سيذكره لاحقا لكن ينبغي ان يقيد هنا - 00:03:15ضَ
حقيقة الاستصحاب ما هي اه التمسك بدليل عقلي او شرعي لم يظهر عنه ناقل التمسك بدليل عقلي او شرعي لم يظهر عنه ناقل هذي حقيقة مختصرة يعني هذا تعريف مختصر للاستصحاب. يجمع نوعين من انواع الاستصحاب - 00:03:43ضَ
التمسك بدليل عقلي او شرعي لم يظهر عنه ناقل هذي حقيقة يا استاذ يقول اعلم ان الاحكام السمعية يعني شرعية لا تدرك بالعقل الشرعية لا تدرك بالعقل. انما تدرك بالشرع - 00:04:08ضَ
لكن هل العقل له اه مدخل؟ في هذه الاحكام هل له فائدة؟ هل يقول لكن دل العقل على براءة الذمة من الواجبات وسقوط حرجي عن الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل - 00:04:30ضَ
العاقل دل على براءة الذمة من الواجبات. يعني العقل يمكنه ان يدل على ان الاصل ان الانسان غير مكلف باي شيء قبل بعثة الرسل هذا العقل يدركه يمكن ان يدركه؟ نعم - 00:04:45ضَ
دل العقل على براءة الذمة من الواجبات وسقوط الحرج عن الحركات والسكنات. يعني لا يجب شيء قبل بعثة الرسل ولا يعني يترتب حرج اي حرج على اي حركة او سكنة قبل - 00:05:06ضَ
بعثة الرسل هذا قول بعثة الرسل. العقل يتصور ذلك. طبعا جاءت بعد ذلك الادلة الشرعية مؤكدة لذلك جاءت الادلة الشرعية مؤكدة على انه لا يجب شيء قبل بعثة الرسل ولا يترتب اي عقاب - 00:05:25ضَ
على اي فعل قبل بعثة الرسل؟ كما قال الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما تقول مم ما كان الله ليظل قومه حتى يبين لهم ما يتقون. اذا متوقف على البيان بيان الشريعة - 00:05:43ضَ
وكذلك اه في اية في الربا لما قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف السلف لن يؤاخذ عليه وآآ ما كان يعني اه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما اشبه ذلك - 00:05:58ضَ
قال فالنظر في الاحكام اما في اثباتها واما في نفيها. الان هو يبدأ بتعليل ما ذكره يعني لماذا العقل يدل على براءة الذمة؟ من الواجبات وسقوط الحرج عن الحركات والسكنات وهو لا يدل على على - 00:06:18ضَ
لا يعني يدرك الاحكام السمعية لماذا قال فالنظر في الاحكام اما في اثباتها واما في نفيها ما في جانب الاثبات اما في جانب النفي اما الاثبات فالعقل قاصر عنه العقل قاصر عن ان يثبت - 00:06:36ضَ
وجوب الصلوات الخمس او وجوب زكاة الزكاة او زكاة الفطر او وجوب الصيام او آآ وجوب مثلا آآ الجهاد او الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او ان هذا فرض كفاية وهذا مستحب - 00:06:55ضَ
واستحباب مثلا الاعتكاف او استحباب السواك هذا كله اثبات وكذلك اثبات اثبات المحرمات يعني اثبات ان الخمر محرمة. وان آآ السرقة حرام وان الزنا حرام العقل قاصر عن ان يثبت حكما - 00:07:12ضَ
يثبت حكما يعني يستقل باثبات الحكم ما يستطيع قال واما النفي ما المقصود بالنفي المقصود بالنفي هنا النفي الاصلي ليس النفي الشرعي. اللي هو نحن يعني نسنده الى العقل. اللي هو نفي التكليف. نفي التكاليف - 00:07:33ضَ
طيب الان العقل قاصر عنه يعني عاجز عن ادراكه واما النفي يعني نفي التكاليف نفي النفي العقلي. فالعقل قد دل عليه او النفي الاصل عفوا. فالعقل قد دل عليه الى ان يرد دليل - 00:07:53ضَ
السمع الناقل عنه. واما النفي فالعقل قد دل عليه الى ان يرد دليل السمع الناقل عنه فانتهض العقل دليلا على احد الشطرين. يعني العقل يمكن ان يدل على انه لا حكم - 00:08:06ضَ
الا مجيء الشريعة الشرائع او الشريعة وانه لا حكم قبل بعثة الرسل هذا النفي الاصلي لماذا نقول اصلي لانه قبل بعثة الرسل. يعني العقل نستطيع ان نستند اليه في النفي الاصلي وانه لا حكم قبل بعثة الرسل. وان الاصل براءة الذمة. هذا الذي يعبر عنه الفقهاء. الاصل براءة الذمة - 00:08:23ضَ
يعني الاصل براءة الذمة من اي تكليف من اي تكليف من اي واجب من اي عقوبة تترتب على فعل محرم او ما اشبه ذلك. هذا كله اصل براءة الذمة ولو مثاله لما دل السمع - 00:08:52ضَ
يعني الشرح على خمس صلوات بقيت السادسة غير واجبة لا لتصريح السمع بنفيها لان لفظه قاصر على ايجاب الخمسة لكن كان وجوبها منتفيا ولا مثبت للوجوب فيبقى على نفي الاصل - 00:09:07ضَ
يعني مثال الصلوات الخمس الان تستطيع ان تقول لا يعني لا يجب علينا صلاة سادسة في اليوم والليلة لا يجب علينا صلاة سادسة لماذا لان اه الاصل براءة الذمة طبعا انت تستطيع ان تتمم الدليل. تقول لان السمع قد ورد بالصلوات الخمس. خمس صلوات فرضهن الله اليوم والليلة - 00:09:27ضَ
خمس صلوات فرضها الله اليوم في اليوم والليلة اه اه او بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة الى اخره. والعدد مستفاد بالسنة - 00:09:56ضَ
تنعتق القائل يعني قد جاء في السنة ما يدل على النفي لانه قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع فهذا يعني يدل على النفي لكن لم يصرح هكذا تصريحا لا يجب عليكم صلاة سادسة لا نحتاج الى ذلك - 00:10:11ضَ
مجرد ان ينص على الخمس فالاصل براءة الذمة عن الصلاة السادسة وكذلك الصيام كذلك الصيام لا يجب علينا صوم شهر بتمام غير شهر. رمضان لماذا؟ لان الاصل براءة الذمة من الاصل براءة الذمة - 00:10:26ضَ
يعني ان نحن نستند الى النفي الاصلي ما هو النفي الاصلي؟ قبل بعثة الرسل هل كان يجب علينا اه شي لا يجب علينا شي. بعد بعثة الرسل ثبت عليه ثبت وجوب رمظان - 00:10:44ضَ
وبقي ما عداه على النفي الاصلي وهكذا اذن كيقول لا لتصريح السبعين بما فيها لا لان لفظة لان لفظه يعني السمع قاصر على اجاب الخمسة يعني في مثل قوله عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله او فرضهن الله في اليوم والليلة - 00:10:56ضَ
لكن وجوب كان وجوبها منتفيا. متى؟ قال بعثة الرسل اصلا كانت كانت اه يعني اه الصلاة السادسة منتفية من قبل بعثة الرسل ولا مثبت للوجوب. يعني بعد بعث الرسل فيبقى على النفي الاصلي - 00:11:14ضَ
لكن كان وجوبها منتفيا متى؟ قبل بعثة الرسل ولا مثبت للوجوب متى؟ بعد بعثة الرسل سيبقى يعني حكمها على النفي الاصلي. فيبقى حكمها على النفي الاصلي نعم قال واذا اوجب عبادة على قادر بقي العاجز على ما كان عليه - 00:11:29ضَ
يعني اذا اذا اوجب عبادة واشترط لها القدرة. الحج مثلا بقي العاجز على ما كان عليه يعني على النفي الاصلي لان الذي ورد ماء اولا كان قبل بعثة الرسول لا يجب - 00:11:54ضَ
بعد بعد بعثة الرسل وجب الحج على القادر فبقي غير القادر على النفي الاصلي وهكذا وهكذا فنحن نستطيع ان نستند الى دليل العقل الموقع على النفي الاصلي في براءة الذمة - 00:12:09ضَ
قال ولا اوجبها في وقت بقيت في غيره على البراءة الاصلية يعني لو اوجب العبادة في وقت من الاوقات حددها في رمضان مثلا صيام رمظان بقي غير رمظان على البراءة الاصلية وهكذا. وهكذا - 00:12:26ضَ
اظن هذا واضح الان عندنا اعتراض اعتراض هذا المعترض يعني آآ كأنه يعترض على اه التمسك بدليل العقل وانه لا يصلح ان يكون مستمسكا آآ في الاحكام الشرعية يقول فان قيل - 00:12:42ضَ
اذا كان العقل انما يكون دليلا بشرط ان لا يرد سمع فبعد وضع الشرع لا يعلم نفي السمع ومنتهاكم عدم العلم بوروده وعدم العلم ليس بحجة اذا كان العقل انما يكون دليلا بشرط الا يرد سمع - 00:13:02ضَ
انتم تقولون دليل العقل اه انما يكون دليلا بشرط الا يرد السمع. يعني ابن عقيل في الواضح عقيل الحنبلي في الواضح يقول وهذا الدليل اللي هو الاستصحاب الاستصحاب اللي وراء الاصلية انما يفزع اليه الفقيه او المجتهد - 00:13:30ضَ
عند عدم الادلة عند عدم الادلة طيب هنا نقول يقول اذا كان العقل انما يكون دليلا بشرط ان لا يرد السمع فبعد وضع الشرع لا يعلم نفي السمع يعني من اين لكم؟ من اين لكم بعد ورود الشرع - 00:13:52ضَ
ان هذه الصلاة منتفية لانك انت الان تستدل بعد ورود الشرع وبعد هل انت محيط بالادلة هل انت محيط بجميع الادلة ما الذي يدريك انه لم يرد فيها دليل شوف - 00:14:11ضَ
اذا كان العقل انما يكون دليلا بشرط ان لا يرد سمعه فبعد وضع الشرع بعد بعد مجيء الشريعة لا يعلم نفي السمع انت كيف تجزم بانه لا يوجد دليل فتقول آآ لا يوجد دليل فاذا آآ الحكم على البراءة الاصلية. من اين ذلك - 00:14:32ضَ
منتهى ومنتهاكم يعني غاية ما تنتهون اليه انكم تقولون لا ندري. منتهاكم عدم العلم بوروده وعدم العلم ليس بحجة يعني عدم العلم ليس علما بالعدم. كما يعبرون انتم تستندون الى الجهل - 00:14:55ضَ
اعيد الدليل بصيغة اخرى نعيده بصيغة اخرى يقولون التمسك بالعقل. ها شف التمسك بالعقل اذا صح دليلا قبل ورود السمع اذا صح يعني سلمنا ان انه يعني يدل على نفي الاحكام قبل ورود السمع - 00:15:17ضَ
فانه لا يصح دليلا بعد ورود السمع لماذا لان غاية ذلك التمسك بالعدم يعني بعدم العلم والتمسك بالعدم تمسك بعلم ولا بجهل التمسك بالعدم تمسك بالجهل والجهل لا يكون دليلا - 00:15:40ضَ
ولعل الدليل الناقل عن الاستصحاب او المثبت لهذه التي نفيتموها العبادة. لعل الدليل الناقل موجود ولم تعلموه والله كلام يعني سهل الجوال قال تتمة كلامه قال ولو جاز ذلك لجاز للعامي النفي مستندا الى انه لم يبلغه دليل - 00:16:02ضَ
يا فلان لماذا لا تؤدي الزكاة ما عندي دليل لم يبلغني دليل بوجوب الزكاة ما شاء الله عامي يا فلان انت لماذا لا لا تصلي آآ يعني الوتر مثلا انا لم يبلغني دليل في في في في استحباب الوتر - 00:16:32ضَ
حتى العامي صار سيتمسك بي بالنفي لان العامي يتمسك بعدم العلم وعدم العلم جاهل هل هل تسوغون ذلك تشوهون التمسك بالعدم بالجهل قلنا انتفاء الدليل قد يعلم وقد يظن يعني - 00:16:52ضَ
لما نحكم بانتفاء الدليل فانتفاء الدليل قد يعلم يعني قد يكون معلوما يعني علم بالعدم وليس عدم علم وقد يظن يعني يغلب على الظن ايظا انتفاؤه. يعني قد يكون اه مبني على علم بالعدم - 00:17:15ضَ
وقد يكون مبني على غلبة ظن بالعدم ليس دائما عدم ليس دائما انتفاء الدليل يكون مبنيا على عدم العلم. لا ما نسلم ذلك هذا يعني يعني يشبه ان يكون ابن قدامة استعمل قادح التقسيم. استعمل قادح التقسيم. وقال تقسيمكم غير حاصل - 00:17:36ضَ
انتم حصرتم انتفاء الدليل في عدم العلم وهذا تقسيم غير حاصر فان هناك اقسام اخرى فقد يكون انتفاء الدليل مبنيا على العلم بالعدم او الظن غلبة الظن بالعدم. قال فانا نعلم انه لا دليل على وجوب صوم شوال ولا صلاة سادسة - 00:17:58ضَ
نحن لا نقول اننا لا نعلم دليلا لاحظ لاحظ الفرق نحن لا نقول اننا لا نعلم دليلا على شوال والصلاة السادسة بل نقول نحن نعلم انه لا دليل نحن نعلم انه لا دليل نقطع بذلك - 00:18:20ضَ
اذ لو كان لنقل وانتشر ولم يخفى على جميع الامة هذا مما يعلم من الدين بالضرورة ولذلك ينبغي ان يكون يعني النقل فيه متواترا. واذ لم ينقل ولم يوجد فنحن نعلم انه غير موجود - 00:18:40ضَ
نقطع ونعلم انه لا دليل اذ لو نقل لو كان لنقل وانتشر ولم يخفى على جميع الامة. وهذا علم بعدم الدليل لا عدم علم بالدليل. فرق بين العلم بعدم الدليل هذا علم - 00:19:04ضَ
وبين عدم العلم بالدليل هذا جهل وانتم حصرتم انتفاء الدليل في عدم العلم بالدليل هذا غير مسلم قال واما الظن واما الظن يعني لما قال ماذا؟ قد يعلم وقد يظن اللي هو غلبة الظن - 00:19:21ضَ
فان المجتهد اذا بحث عن مدارك الاحكام فان المجتهد اذا بحث عن مدارك الادلة عفوا يعني آآ مواضعها وآآ يعني آآ الاماكن التي اه يبحث فيها الادلة تبحث فيها الادلة - 00:19:43ضَ
الكتاب والسنة والاجماع وما اشبه ذلك قال فان المجتهد اذا بحث عن مدارك الادلة فلم يظهر له مع اهليته اطلاعه على مدارك الادلة وقدرته على الاستقصاء وشدة بحثه وعنايته. غلب على ظنه انتفاء الدليل - 00:20:04ضَ
يعني المجتهد اولا من الذي يستدل الاصل في ان المستدل هو المجتهد. والمجتهد من شرطه العلم بمدارك الادلة ومدارك الاحكام. صح ولا لا طيب هو ايضا من واجبه ان يبذل الوسع - 00:20:30ضَ
من واجبه ان يبذل الوسع في طلب الدليل ان يبذل الوسع في طلب الدليل فاذا بحث وبذل وسعه فلم يظهر له اي دليل مع اهليته ها شرط واطلاعه وهذا الان رد على قضية العامي وان كان سيفرد العامي ردا مستقلا - 00:20:47ضَ
مع اهلية اطلاعه على مدارك الادلة وقدرته على الاستقصاء. يعني هو يستطيع ان يستقصي غاية وسعه. وشدة بحثه وعنايته غلب على ظنه انتفاء الدليل فنزل ذلك منزلة العلم في وجوب العمل - 00:21:10ضَ
لانه ظن استند الى بحث واجتهاد. وهذا غاية الواجب على المجتهد يعني المجتهد في الواقع يستند الى غلبة ظن بعدم الدليل وليس الى مجرد عدم العلم بالدليل. عدم العلم جهل والجهل ليس بحجة - 00:21:29ضَ
يعني نفي المجتهد ليس كنفي العامي نفي المجتهد يكون بعد البحث والتقصي والعناية والتتبع والاستقراء ثم قد يقطع وقد يغلب على ظنه انه لا يوجد دليل. والعمل بغلبة الظن هذا عمل بعلم ليس عملا بجهل - 00:21:51ضَ
وهذا يعني الشريعة كثير الاستناد الى غلبة الظن قال فنزل ذلك منزلة العلم في وجوب العمل اذا قلنا انت انت حينما تعمل بذلك الحكم بناء على انه لا دليل كانك قد علمت وقطعت بذلك - 00:22:16ضَ
نزل الظن منزلة العلم. نزل الظن منزلة العلم قال لانه ظن استند الى بحث واجتهاد وهذا غاية الواجب على المجتهد يعني الشريعة دلت على ان المستهلك فيه غلبة ظنه وهذا سيأتينا ان شاء الله من باب الاجتهاد - 00:22:36ضَ
واما العام مئة هذا رد على العامي. على على على الاعتراظ بالعامي قال واما العامي فانه لا واما العامي فلا قدرة له. اما العامي فلا قدرة له. فان الذي يقدر على التردد في بيته لطلب - 00:22:54ضَ
بمتاع هذا الان مثال تقريبي لتوظيح الفرق بين العامي والمجتهد يقول فان الذي يقدر على التردد في بيته لطلب متاع اذا فتش وبالغ امكنه القطع بنفي المتاع يعني شخص يبحث في بيته - 00:23:12ضَ
شخص هو هو صاحب البيت ويبحث عن متاع في بيته. صاحب البيت يعرف غرف البيت ويعرف آآ يعني آآ اماكن الاشياء وما اشبه ذلك فهو اذا بحث في بيته وتردد يعني انتقل من مكان الى مكان يبحث يبحث يبحث عن هذا الشيء يستطيع ان يقطع بان هذا المتاع ليس بموجود - 00:23:33ضَ
او يغلب على ظنه؟ لكن صاحب البيت ليس المبصر ليس كالاعمي الذي لا يعرف البيت ولا يدري ما فيه. لو قلنا لاعمى ادخل هذا البيت الواسع الفسيح. وابحث عن المتاع الفلاني. هذا اشبه بتكليف ما لا يطاق. اليس كذلك؟ هل يستطيع لو قال الاعمى لو اخذ - 00:23:56ضَ
ننتقل من غرفة الى غرفة يعني آآ اه وهو يعني يطقطق بعصاه كما يقولون. يعني هل هل يمكن الان ان الاعمى يجزم بنفي وجود المتاع في البيت مهما بحث لا يستطيع - 00:24:19ضَ
قد يكون هذا المتاع يعني عند قدميه وهو لا يدري اليس كذلك اذا الاعمى بمنزلة العامي او العامي عفوا بمنزلة الاعمى والمجتهد بمنزلة صاحب البيت المبصر الذي يعرفه متاعه اذن - 00:24:35ضَ
اه حصل الجواب عن شبهته. حصل الجواب عن شبهتهم اه طيب فان قيل هذا ايضا اعتراض اخر ليس للاستقصاء غاية محدودة يعني انتم تقولون المجتهد اذا بحث واستقصى ونظر ليس للاستقصاء غاية محدودة - 00:24:53ضَ
بل للمجتهد بداية ووسط ونهاية فمتى يحل له ان ينفي الدليل السمعي يعني هذا الواقع هذا كأنه اعتراض على التمثيل نفسه. مم هذا اعتراض على نفس المثال يقول ليس للاستقصاء غاية محدودة بل للمجتهد بداية ووسط ونهاية - 00:25:17ضَ
يعني المجتهد يمكن ان يبذل وسعه بقدر عشرين في المئة ثلاثين في المئة يمكن ان يستقصي خمسين ستين في المئة يمكن ان يستقصي تسعين في المئة مئة بالمئة بداية غسط النهائي - 00:25:43ضَ
فمتى ما هي ما هو الوقت الذي يحل له ان ينفي الدليل السمعي لا يعني كم يعني؟ كم حتى هل هو في بداية اجتهاده؟ في وسط اجتهادي نهاية اجتهاده ماذا سيحل له ان ينفي الدليل السمعي - 00:25:56ضَ
ونحن يعني آآ نقول ان الاستقصاء لا لابد يعني لا حد له فكلما قلت انه يحل له ان ينفي الدليل السمعي في هذه الدرجة من الاجتهاد قد يقول قائل لا بقي بقي من الاجتهاد يمكن ان آآ يزيد - 00:26:14ضَ
بدأ زدت عليه قليلا قد يقول قائل آآ لا بقي من الاجتهاد. فمتى يعني اذا سيتعذر الجزم بنفي الدليل السمعي والبيت محصور يعني اما المثال الذي ذكرتموه فهو مثال مع الفارق يقولون البيت محصور - 00:26:30ضَ
وطلب اليقين فيه ممكن البيت محصور طلب اليقين فيه ممكن لانحساره بخلاف يعني الاجتهاد فانه لا ينحصر قال ومدارك الشرع غير محصورة يعني هذا وجه الفرق. البيت محصور وطلب اليقين فيه ممكن - 00:26:51ضَ
ومدارك الشرع يعني واما مدارك الشرع فغير محصور. غير محصورة فان الاخبار كثيرة ربما غاب راوي الحديث يعني هذا مثال فقط يعني ربما غاب اه عن اه المجتهد حديث او اه غاب عنه اه وجه استدلال او غاب عنه دليل او ايا كان - 00:27:10ضَ
وبناء على ذلك هناك فرق بين بين اه من يبحث في البيت عن متاعه في بيته عن متاع له وبين المجتهد الذي لا انحصار اجتهاده او الانحسار لمدارك اجتهاده قلنا - 00:27:35ضَ
مهما علم الانسان انه قد بذل وسعه فلم يجد فله الرجوع الى دليل العقل. صح هذا لا ينضبط ليس هناك نسبة معينة وقدر معين نقول ان هذا المجتهد مثل ذاك المجتهد - 00:27:56ضَ
هذا بعد يومين يحل له ان ينفي. وهذا بعد خمسة ايام يحل ان ينفي. وهذا لا. وكلهم بعد يومين. لا لا لا يلزم يعني اه يكون بعضهم يحتاج الى مدة اه تقدر باسبوع - 00:28:13ضَ
بعد ذلك يقول انا بذلت وصعي بعضهم يقول لا انا احتاج الى شهر كامل بعدها نقوم بذلت شيء يختلف على حسب ما يتهيأ للمجتهد من ادلة ومن كتب ومن آآ قرائن ومن يعني ما اشبه ذلك مما ذلك - 00:28:30ضَ
يقول قلنا مهما علم الانسان انه قد بذل وسعه فلم يجد فله الرجوع الى دليل العقل. خلاص هذا امر يعني اه الشريعة اه يعني سهلت واحالت الى آآ يعني حالة المجتهدين الى غلبة الغنون - 00:28:49ضَ
فان الاخبار قد دونت. يعني اما قضية عدم الانحسار نسلمها باطلاق فان الاخبار قد دونت الان والصحاح قد صنفت فما دخل فيها محصور. يعني الان يستطيع المجتهدون ان يرجعوا الى الكتب المصنفة المشهورة الصحاب - 00:29:07ضَ
نحو السنن والمجاميع والجوامع يعني هل يمكن مجتهد من المجتهدين في الازمان المتأخرة يجتهد وهو لا يعرف يرجع لصحيح البخاري ومسلم او حتى السنن الاربعة؟ لا يمكن هذا او مثلا آآ لا يعرف البيهقي ولا يعرف الرجوع الى مثلا مصنف ابن ابي شيبة او مصنف عبد الرزاق - 00:29:28ضَ
هو مجتهد لا يمكن هذا طيب هذي مصنفات الان يعني هي مظان مدارك الاحكام كتب محصورة. نعم هي كتب كبيرة لكنها محصورة لكنها محصورة. حتى البيت نفسه البيت قد يكون بيتا صغيرا. وقد يكون بيتا كبيرا فسيحا - 00:29:55ضَ
هذا ايضا فيه جانب تفاوت هذه المدارك محصورة والكتب مصنفة وموجودة متوفرة كما دخل فيها محصور يعني محصورة شو الجملة وقد انتهى ذلك الى المجتهدين واوردوها في مساء الخلاف. ولذلك المسائل الخلافية - 00:30:14ضَ
يعني اه نجد ان المجتهدين ائمة الاجتهاد الذين صنفوا كتب الخلاف اوردوا ما فيها من الادلة. نعم. قد يقصر بعضهم عن بعض في ايراد بعض الادلة لكن بالنظر الى مجموع هذه المصنفات لابد انهم قد يعني اوردوا آآ كل ما يمكن ان يكون مفيدا من - 00:30:32ضَ
في هذا الباب احيانا تكون اخبار صحيحة ام من الصحيحين والسنن وما اشبه ذلك. احيانا تكون اثار صحابة احيانا تكون آآ يعني نقل نقل اجماع. احيانا يكون غير ذلك. يعني مدارك موجودة اذا نظرنا الى مجموع هذه الكتب والمصنفة - 00:30:52ضَ
والا يلزم لازم ترى فاسد يعني لو قلنا ان هذا آآ غير مسلم يعني او قلنا مثلا ان الاخبار آآ يمكن ان ان لا تصل الينا نقول ان كان الاخبار لها اثر في اثبات الاحكام او نفيها فلا فلا نسلم ذلك لان الشريعة قد كملت كملت - 00:31:12ضَ
والله عز وجل اتمها الدين والنبي صلى الله عليه وسلم يعني اكمل البلاغ فلا يمكن ان لا يصلنا شيء له اثر في العمل. اما اشياء لا اثر لها في العمل لم تبلغنا يمكن - 00:31:31ضَ
قد تبلغنا احاديث وهذه فائدة. قد تبلونا احاديث بطرق يعني فيها شيء من الضعف. وقد يكون عند ائمة الاجتهاد طرق اخرى صحيحة لم تبلغنا هذا قد هذا هذا يمكن ان يوجد - 00:31:48ضَ
يمكن ان يوجد لكن ستجد ان او يعني سنجد ان ان الفقهاء بعدهم لم يتركوا هذا الحديث الظعيف بل يعني نظروا الى تتبعوا الطرق وآآ عملوا بالضعيف اذا لم يوجد في الباب غيره كعمل الامام احمد مثلا - 00:32:06ضَ
على القياس وما اشبه ذلك فسنجد ان الحكم المظمن في هذا الحديث قد عمل به فلم يفت شيء من الشريعة فان قيل هذا هذا اعتراض اخير مثل ما يقولون يعني آآ رمي باخر ما ما في جعبتهم من - 00:32:22ضَ
اخر يعني كلام. فين قيل؟ فلما لا يكون واجبا لا دليل عليه او له دليل لم يبلغنا فلما لا يكون؟ واجبا لا دليل عليه؟ يعني لما لا يكون هناك واجبات لا دليل عليها؟ نحن نتكلم الان في اه استصحاب البراءة الاصلية. اليس كذلك - 00:32:40ضَ
يقولون لماذا لا يكون هناك في الشريعة؟ واجبات لا لا دليل عليها او لها ادلة لكنها لم تبلغنا قلنا اما ايجاب ما لا دليل عليه فمحال عجيب يعني كيف كيف تفرظون هذا الفرض اصلا - 00:32:59ضَ
هل يمكن ان يوجد في الشريعة حكم واجب ولا دليل عليه؟ نأتي الى الناس ونقول لهم يجب عليكم ان تفعلوا كذا وكذا والا فالله عز وجل سيعاقبكم نقول لهم ما الدليل على ذلك - 00:33:20ضَ
لا يوجد دليل واجب وبس هل يمكن هذا لا يمكن واجب لا دليل عليه لا يوجد واجب. لا دليل عليه. وقد دلت الادلة من الكتاب والسنة على انه لا يعني كما اوردنا الادلة السابقة - 00:33:37ضَ
انه لا اه ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. حتى يبين لهم ما يتقون هذا محال محال يعني محال ان يكون في الشريعة هكذا - 00:33:51ضَ
لماذا؟ قال لانه تكليف ما لا يطاق معناه اننا قد نكون يعني مخاطبين بواجبات ودي اكون مخاطين بواجبات ونحن تركناها لاننا لا نعلم انها واجبات فنعاقب. هذا تكليف ما له حل - 00:34:08ضَ
او نعلم انها واجبات لكن لا نعرف مستندها فيمكن انت ما تدري وانا ما ادري وكل واحد يعني ها كيف نعمل بالواجب طيب ما مستنده؟ ما ندري نعمل وبس لا يوجد في الشريعة شيء هكذا - 00:34:26ضَ
واجب لا دليل عليه. هذا محال. تكليف ما لا يطاق. لان الاصل ان ان الانسان لا يلزمه شيء الا يعني في في الشرع الا بخطاب او بدليل قال ولذلك نفينا الاحكام قدر السمع - 00:34:43ضَ
ولاجل ذلك نفينا الاحكام قبل ورود السمع لانه قبل قبل آآ قبل الشرع لا سمع ولا يوجد حكم يعني لا يوجد اه دليل على الاحكام واما الجواب عن الشق الثاني اللي هو اولى هو دليل ان يبلغونا. يعني لما لا يكون هناك دليل لم يبلغنا - 00:34:57ضَ
ما المانع ان يكون هناك دليل لم يبلغنا نقول اما هذا ان يكون هناك شيء ثابت في الشريعة له دليل لم يبلغ المجتهدين هذا متعذر وممتنع في الشرع لان كما اخبرنا لان الله عز وجل جعل هذه الشريعة صالحة لكل زمان والله عز وجل اكمل الدين وتمنى - 00:35:20ضَ
نعمة والنبي صلى الله عليه وسلم اكمل البلاغ فلا بد ان تكون الادلة قد وصلت ولو لبعض الناس. لابد تكون الادلة قد وصلت قد تخفى على بعض المجتهدين نعم لكن ان تخفى ان يخفى الدليل على جميع الامة. ونثبت به حكمه؟ لا - 00:35:43ضَ
ثم انه كيف الان هم يقولون ماذا؟ له دليل لم يبلغونا. طيب كيف نعرف والبحث يدلنا على عدم الدليل على يعني اذا بحثنا وبحثنا وبحثنا ثم استقصينا الوسع وبذلنا الوسع واستقصينا النظر - 00:36:01ضَ
في الادلة فلم نجد دليلا على هذا الحكم. فالبحث يدلنا على انه لا دليل. واذا كان لا واذا واذا دل البحث على انه لا دليل اذا لا يجب شيء او لا يحرم شيء - 00:36:21ضَ
يبقى على انه فيه الاصلي يبقى على النفي الاصلي اذا قضية انه يمكن ان يكون هناك دليل لم يبلغنا هذا لا نسلمه. لا نسلمه بل لابد ان تكون الادلة قد بلغت - 00:36:36ضَ
وحيث لم يبلغن اي شيء بعد التتبع والبحث والنظر فاننا نحكم بانه لا يلزم حكم آآ فيه الزام يعني من جهة الوجوب او من جهة التحريم لا يلزمه شيء. ولا حتى ندب ولا ولا كراهة - 00:36:49ضَ
يبقى على النفي الاصلي يبقى على النفي الاصلي طبعا يا جماعة نحن لا نتكلم عن اشياء داخلة في العموم اشياء اه يعني يدل عليها عمومات الشريعة اشياء هذه هذه استصحاب دليل الشرع. هذا كما هو في القسم الثاني ان شاء الله تعالى - 00:37:08ضَ
طيب يقول انتهينا الان من اصحاب البراءة الاصلية والاعتراضات الواردة عليها والجواب عنها ان شاء الله واضح يقول فاما استصحاب دليل شرعا. هذا القسم الثاني فاما استصحاب دليل الشرع ما هو استصحاب دليل الشرع؟ اولا نعيد تعريف الاستصحاب. ما هو تعريف الاستصحاب؟ هو التمسك بدليل عقلي او - 00:37:24ضَ
مقلي او سمعي او شرعي عفوا هو التمسك بدليل عقلي او شرعي لم يظهر عنه ناقل يعني لم يوجد ما يخالفه. ولم يوجد ما ينقل عن حكمه الى حكم اخر - 00:37:47ضَ
التمسك بدين عقلي انتهينا منه اصحاب البراعة الاصليين استصحاب دليل الشرع هو التمسك بما دل الشرع على ثبوته ودوامه هذا هو استصحاب دليل شرف التمسك بدليل اه التمسك بما دل اه الشرع على ثبوته ودوامه حتى يدل - 00:38:03ضَ
دليل على خلاف ما مثاله؟ قال كاستصحاب العموم الى ان يرد التخصيص فنحن لما نقول العموم الى ان يريد التخصيص. يعني استصحاب العام لما يأتينا دليل عام ولم نجد مخصصا. فالاصل بقاء العموم حتى يثبت الدليل على التخصيص - 00:38:29ضَ
هذا استصحاب لكن لاني استصحب دليلا من الكتاب والسنة دليلا عاما واتمسك به على عمومه حتى يأتي ما يخصصه لو جاء شخص وقال انا اتمسك بقوله تعالى واحل الله البيع - 00:38:53ضَ
لانه عام نقول التمسك صحيح لكن قد ورد ما يخصصه اه جاءت بيوع منهي عنها وهي كثيرة هذا الان ظهر عنه ناقل في بعض السور ظهر عنه ناقل في جميع الصور بحيث ان ان البيع كل البيع صار حراما لا. سيكون نسخا - 00:39:16ضَ
المقصود ظهر عنه ناقل في بعض السور او يكون نسخا وذلك قال واستصحاب النص الى ان يلد نسك مثلا وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم - 00:39:39ضَ
نسخ ذلك قبل ان ينسخ كان الاصل اصحاب هذا الحكم حتى يرد ما ينسخه كان يلزم العمل به حتى يرد ما ينسخه ثم جاء الناسخ اه اه كذلك يعني التمسك بمثلي - 00:39:54ضَ
اه العدة وانها متاعا للحول غير اخراج جاء الناسخ اربعة اشهر وعشرة ايضا ايات مصابرة وكثير النواسخ اه امثلة النسخ كثيرة النسخ لا يكون الا في زمن التشريع كما لا يخفى. في زمن الوحي - 00:40:12ضَ
فتمسك من يتمسك صحابي مثلا في زمن الوحي تمسك بالعموم ثم جاء الناسخ قال واستصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه. هذا ايضا مهم وهو من اكثر ما يصلح تمثيلا لهذا النوع - 00:40:30ضَ
او هذا القسم. استصحاب حكم دل الشرع على ثبوت ودوامه كالملك الثابت الملك الثابت ثابت في ماذا انا اشتريت سلعة الاصل ان هذه السلعة ملكي. يجوز لي ان اتصرف فيها. حتى يثبت - 00:40:52ضَ
ببينة ان هذه السلعة مملوكة للغير او مستحقة للغير او انها ان البائع حينما باعها لم يكن مالكا لها او ما اشبه ذلك او احيانا انسان في يده كتاب الاصل ان هذا الكتاب - 00:41:15ضَ
ملكه لان هذا يقول الفقهاء يعني اليد دليل على على ملك على الملك. حتى يثبت خلافه وهكذا قال وشغل الذمة بالاتلاف او الالتزام الاصل ان الانسان اه اذا قلنا اذا قلنا الاصل انه لا آآ يلزم ان ان ذمته بريئة - 00:41:33ضَ
من اي اه ظمان او التزام هذا تمسك بالبراءة الاصلية لكن لو انه اتلف مالا اتلف اه اه جهاز جوال مثلا اتلفه لك اي يعني اتلف جهازك او اتلف اه سيارتك مثلا - 00:41:58ضَ
فالاصل بقاء الالتزام في ذمتي يعني فالاصل ان ان ذمته مشغولة ان ذمته مشغولة بالظمان حتى يثبت البراءة. كيف تثبت البراءة؟ اما بابراء او بالوفاء يعني اذا ثبت اذا ثبت التزام الذمة فالاصل بقاؤها حتى يأتي ما يفرغ هذه الذمة. ويبرئ هذه الذمة - 00:42:18ضَ
هذا الان تمسك بدليل العقل ولا بدليل الشرع؟ بدليل الشرع على اليد ما اخذت حتى تؤديه مثلا على اليد كما قال عن النبي عليه الصلاة والسلام متى تؤدي؟ فالاصل شغل الذمة يعني اذا شغلت. فالاصل انها تبقى مشغولة حتى يدل الدليل على براءتها. اما ان نقول الاصل ان الذمة - 00:42:45ضَ
بريئة من اي دين هذا التمسك بدليل عقلي لكن لو انا استدنت دينا من زيد فالاصل ان ذمتي مشغولة بان ان ذمتي مشغولة بهذا الدين حتى يثبت ببينة او حتى يثبت اه يعني اه يعني - 00:43:04ضَ
براءة هذه الذمة اما بوفاء بمعنى اني انا ابرئ هذه ما هو ابرئ الذمة بوفاء الدين او ابراء كيف ابراء؟ صاحب الدين يقول لي لقد عفوت عن دينك هذا الان تمسك بماذا؟ تمسك بدليل الشرع. تمسك بدليل الشرع - 00:43:24ضَ
وكذلك الحكم بتكرر اللزوم اذا تكررت الاسباب كتكرار شهر رمظان واوقات الصلوات هذا ثاب هذا تمسك بدليل الشرع. يعني نحن نستصحب بدليل الشرع انه يلزمنا صيام رمضان في كل سنة - 00:43:39ضَ
وانه يلزمنا ان نؤدي الصلوات في كل يوم وليلة وهكذا هذا تمسك ماذا؟ بدليل الشرع كذلك من الامثلة. لما يقول الفقهاء الاصل بقاء الزوجية حتى يثبت الدليل على خلافها. هذا متى؟ لو قالوا لو شك هل طلق طلقة او طلقتين؟ هم؟ هل طلقها طلقة بائنة او رجعية - 00:43:56ضَ
نقول الاصل بقاء النكاح والاصل بقاء الزوجية يعني نحكم بماذا؟ بطاقة واحدة او بطلقتين اذا كان شك بين ثلاث او طلقتين. ونحكم برجعية اذا اذا شك هل هي بائنة او رجعية؟ وما اشبه ذلك - 00:44:21ضَ
هذا تمسك بدليل الشرع ليس تمسكا بدليل العقل لا بدليل الشرع لان الشرع هو الذي دل على ان هذا يبقى ويستدام حتى يثبت الدليل على خلافه قال فالاستصحاب اذا عبارة عن التمسك بدليل عقلي او شرعي - 00:44:35ضَ
وليس راجعا الى عدم الدليل كما قال المخالفون. بل الى دليل ظن مع انتفاء المغير او العلم به. في بل الى ظن دليل مع انتفاء المغير او العلم به يعني يمكن توجع هكذا وهكذا - 00:44:59ضَ
بل الى دليل ظن يعني الى دليل مستند الى غلبة الظن بان هذا الحكم لم يثبت خلافه مع انتفاء المغير يعني يعني ظن بان هذا الحكم كذا مع عدم وجود ما يغيره او عدم ثبوت العلم بذلك المغير - 00:45:18ضَ
انا استند في الواقع الى علم. لا استند الى عدم دليل. الى علم بعدم الدليل. الى علم بعدم الدليل على كل حال هناك امثلة ايضا يعني يذكرونها في براءة الذمة وتذكر في القواعد الفقهية مثلا يقولون لو اختلف - 00:45:43ضَ
دائن ومدين فقال الدائن اللي هو صاحب الدين قد اقرظته اه عشرة الاف فيقول المدين قد اقرضني ثمانية الاف نلقاو القول من؟ اجيبوا الشات القول قول من الدائن الذي قال عشرة الاف - 00:46:07ضَ
المدين الذي يقول ثمانية الاف لماذا الدان ولماذا المدين الان المدين هل هو منكر للدين لكنه نافي للزيادة لكنه ناف للزيادة فاقراره بالدين يثبت عليه ثمانية الاف والزيادة الى عشرة الاف - 00:46:42ضَ
هذه الاصل براءة ذمته منها وعلى وعلى الدائن اثبات هذه الزيادة ببينة وعلى الداين اثبات هذي الزيادة دي ببينة هنا نوع من التمسك بالاستصحاب. هنا نوع من التمسك به الاستصحاب. طيب لعلنا نقف عند هذا القسم. القسم الثالث اللي هو اصحاب اه - 00:47:11ضَ
الاجماع في محل الخلاف يعني يحتاج الى بعض التعليق والمناسبة ان نقف هنا الان اه نسأل الله تعالى ان ينفع بما قلنا وسمعنا القول قول المدين نعم قول قول مدين طيب ننظر كان في سؤال - 00:47:34ضَ
اه الاوصاف غير المنضبطة هل يبنى عليها حكم شرعي ما المقصود بالاوصاف غير المنضبطة الاوصاف غير المنضبطة يعني في الجملة لابد ان يكون ان تكون الاحكام الشرعية مستندة الى دليل نص او ظاهر - 00:47:51ضَ
واما الشيء غير المنضبط فانه لا تبنى عليه الاحكام. مثل الحكمة مثلا. هم واه ما اشبه ذلك. هذه لا تبنى عليها الاحكام حتى ترد او حتى يأتي ما يضبطها. متى يأتي ما - 00:48:07ضَ
او تعلى بماء آآ يضبطها مثل ما يقولون دائما دائما هذا المثال المشهور يقولون المشقة والسفر. فالمشقة غير منضبطة والسفر منضبط لان السفر هو مجرد مفارقة البنيان. واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة - 00:48:26ضَ
اما اما المشقة فالمشقة تختلف في انسان يسافر بمشقة شديدة وبعضهم يسافر بمشقة قليلة وبعضهم قد لا يجد مشقة وهكذا اذا الاوصاف غير منضبطة لا تعاط عليها الاحكام هذا هو الاصل - 00:48:44ضَ
لكن يعني انا ما ادري كان هذا السؤال في اي موضع من الشرح لكن ان شاء الله طيب بارك الله فيكم نلتقيكم ان شاء الله على خير في الدرس المجلس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:49:01ضَ
وعلى آله وصحبه اجمعين وجزاكم اجمعين - 00:49:19ضَ