شرح (سنن أبي داود) | العلامة عبدالله الغنيمان

٦٧. شرح سنن أبي داود | العلامة عبدالله الغنيمان

عبدالله الغنيمان

صلاتها بهذه الشروط يكفر ما ارتكبه الانسان ما عدا الكبائر عشرة ايام واما الصلاة فانها تكفر ما بينها وبين التي سبقت الصلاة والصلاة هذا الوقت اما الكبائر فلا بد فيها من التوبة - 00:00:01ضَ

لا تكفروا الا بالتوبة منها وسبق ان ذكرنا ان التوبة لها صفات اذا اجتمعت هذه الصفات في التوبة صارت مقبولة ومكفرة اما مجرد التلفظ بالتوبة والاستغفار وهذا نفعه قليل وان نفع - 00:00:35ضَ

ولكنه لا يكفر الكبائر ما دام الانسان لم يعزم على تركها عزما جازما ويقلع عنها يتركها بالفعل ويندم على ما فرط منه ويتمنى انه ما وقع فيه جزما مؤكدا بانه لا يعود اليها - 00:01:07ضَ

ابدا ثم بعد ذلك يؤدي الحق الذي للغيب ان كان الذنب فيه حق لغير للغير يعني من من الخلق وفي هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ان الذي يأتي الى الجمعة متوضئا - 00:01:36ضَ

ثم يستمع وينصت ينصت ويستمع وقوله ينصت ويستمع يدلنا على ان الاستماع غير القصاد لان الانصات هو ترك الكلام الا تتكلم واما الاستماع فهو ان تلقي سمعك للخطيب فيما يقوله - 00:02:05ضَ

تتفهم لان هذا الذكر الذي امر الله جل وعلا بالاتيان اليه. هذا منه اما ان يأمرك بخير او يحذرك عن شر والاستماع فيه مطلوب والاثابة تترتب عليه وكذلك الدنو من الامام - 00:02:32ضَ

والمقصود يكون متمكنا من الاستماع الكامل وان دنا فمعنى ذلك ان فيه طلب الاكثار الى الجمعة ولا شك ان هذا يترتب عليه زيادة فضل على من ادرك الخطبة فقط كذلك - 00:02:58ضَ

اشترط عدم عدم اللغو بلغوا المقصود به هو الكلام او العبث والاشتغال ولهذا قال ومن مس الحصى فقد لغى يعني من عبث بيده في الارض ولا يلزم ان يكون حصى - 00:03:26ضَ

عصا او ثوبه او فراش او شعره او جسمه او ما اشبه ذلك لان العبث يدل على انصراف القلب وعدم الاستماع بما يقوله الامام فهذه الامور ينبغي ان يلاحظها المسلم عندما يأتي الى الجمعة - 00:03:51ضَ

حتى يتحصل على هذا الفضل العظيم يعني يأتي مبكرا اذا امكن واذا لم يمكن ان يأتي مبكرا يأتي قبل دخول الثقي على الاقل ثم يتجنب ان يؤذي احدا لانه جاء ايضا في الحديث الاخر ولم يؤذي - 00:04:16ضَ

يعني يشترط انه لا يؤذي احد ومن الاذية تخطي رقاب الناس كونه يتخطى رقاب الناس يبحث عن مكان متقدم ربما ضايق بذلك وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى رقاب الناس - 00:04:39ضَ

فقال له اجلس فقد انيت واذيت يعني انك تأخرت ثم جئت تؤذي ينبغي الانسان ان يبتعد عن ذلك عن الاذية حتى يتحسر على الفضل انه جاء كما قلنا ولم يؤذي - 00:05:04ضَ

يعني اشتراطا على ما سبق على كونه ينصت ويستمع يأتي متطهرا لا يلغو لهذا حتى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر منع في هذه في هذا الوقت اذا قلت لصاحبك صح - 00:05:26ضَ

يعني سكته سكته شككت الذي يتكلم في وقت الخطبة فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له يعني انه لا يحصل على الفقر وان كانت جمعته يعني قد سقطت سقط الواجب عنه فلا يؤمر بالاعادة - 00:05:52ضَ

لكن لا فضل له هذا خيبة والانسان ما يكون له الا التعب كونه لم يفقه الله ولم يمتثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي ان الذي يتكلم وقت الخطبة - 00:06:13ضَ

الحمار الذي يحمل اسفارا يعني الحمار الذي يحمل كتب العلم لا يجد الا الثقل فقط ما ينتفل فهذا يجد التعب فقط اما النفع لاجل ذلك وهذا قد يتساهل به كثير من الناس - 00:06:37ضَ

الاستماع وكذلك الكلام وقت خطبة قد يتساهل به كثير من الناس اما جهلا اما تهاونا وهذا امر صعب عظيم انه رتب عليه الجمعة يعني فظلها فضلها من فاته فاته فضل الجمعة فقد فاته خير كثير - 00:07:00ضَ

ما تجمد قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى قال حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر قال حدثني عطاء الخرساني عن مولى امرأته ام عثمان قال سمعت عليا رضي الله عنه على منبر الكوفة يقول - 00:07:32ضَ

اذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها الى الاسواق. فيرمون الناس بالترابيث او الربائث عن الجمعة وتغدو الملائكة فيجلسون على ابواب المسجد ويكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الامام - 00:07:54ضَ

فاذا جلس الرجل مجلسا نستمتع فيه من الاستماع والنظر انشط ولم يلغ كان له كفلان من اجر فان نأى وجلس حيث لا يسمع فانصت ولم يلغ كان له كفل من اجر - 00:08:16ضَ

وان جلس مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنطق فلغا ولم ينصت كان له كفل من وزر ومن قال يوم الجمعة لصاحبه صه فقد لغا ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء - 00:08:33ضَ

ثم يقول في اخر ذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال ابو داوود رواه الوليد ابن مسلم عن عن ابن جابر قال بالربائس وقال مولى امرأته ام عثمان ابن عطاء - 00:08:49ضَ

يعني ان هذا من خطب امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه كان يخطب بذلك على المنبر ثم يخبر السامعين بانه حفظ هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:09:06ضَ

قوله ان الشياطين اذا كان يوم الجمعة تغدو الى الاسواق بالرايات رايات الشياطين هي انهم يجتمعون على امر معين حتى يتكاتف عليه ويتساعد تساعد بعضهم بعض على هذه المهمة ومن مهماتهم - 00:09:25ضَ

تثبيط الناس عن الاتيان الى الجمعة التبكير اليها فيشغلونهم بالربائث التي ذكر او الرعايا وبائت يعني الشيء التي تربصهم وتبديهم يشتغلون فيها من امور الدنيا من اشتغال بعضهم ببعض ويبعثون لهم من هذه الامور - 00:09:48ضَ

التي يستطيعون ان يصدوا بها كثيرا من الناس عن الاتيان الى الجمعة ولو من اجل التأخر فقط اذا لم يتمكنوا من صدهم صدوهم عن الابكار اليها فبذلك يفوتونهم اجرا عظيما - 00:10:15ضَ

الشيطان حريص جدا على ما يضر الانسان بانه عدوه عدوه الاصيل وهو الذي اخرج الانسان من الجنة وهو الذي اجتهد كل الاجتهاد بان يجعله قرينا له في النار العمل الذي يعمله الشيطان هو وذريته - 00:10:41ضَ

الشيطان اسمه جنس ليس فردا جماعات كثيرة جدا كل العمل الذي يعملونه حتى يكونوا معهم في النار فهم من احرص ما يكون على صد الناس عن الخير وجلب الشر لهم - 00:11:06ضَ

ومن تمام الابتلاء والامتحان ان هذا العدو جعل غير مرئي لك فهو يراك وانت لا تراه وهو يسمع قولك وانت لا تسمع قوله وانما يوسوس اليك وسوسة ويزين لك اشياء - 00:11:28ضَ

فاذا تمكن قبل احتيال الصلاة من الصد صد الناس والا بقي مع اذا اتى المسجد فيشغله ويشغل فكره حتى انه يذكره باشياء قد نسيها قولوا له اذكر كذا اذكر كذا - 00:11:54ضَ

زين له الامور التي يشم من قلبه انه يميل اليه يذكرها له ويجعله يشتغل فيه ولهذا يجب على العبد ان يجتهد في صده كيد الشيطان عنه ويستعين بالله جل وعلا على ذلك - 00:12:16ضَ

يستعي ويلوذ به حتى يحميه يحمي حتى يحمي يحميه جل وعلا وشره الذي يريد به ثم اذا عصى الانسان الشيطان الى الجمعة فانه يكتب له حسب مجيئه ولهذا ذكر انه يكتب له ساعة وساعتان - 00:12:38ضَ

وهكذا قد جاء ذلك مبينا كما في سنن النساء وذكر ان الذي يأتي مبكرا يأتي في الساعة الاولى كانما قرب بدنه والذي يأتي في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة الذي يأتي في الساعة الثالثة - 00:13:11ضَ

وكأنما قرب كبشا الذي يأتي في الساعة الرابعة لان ما قرب دجاجة حتى ذكر البيضة ثم اذا طلع الامام وجاء صعد المنبر الصحف التي مع الملائكة يكتبون التبكير والاجور وحضرت الملائكة تستمع الذكر - 00:13:34ضَ

وهذا يشير الى ما فصل في سنن النسائي وغيرها ثم انه ذكر انه ان الذي يتكلم انه لا جمعة له. وذكر ان الذي يأتي ويستمع وينظر يعني ينظر الى الامام - 00:14:03ضَ

فهذا يدلنا على لان النظر يعين على الاستماع يدلنا على ان ذلك مطلوب كونه يكون قريبا من الامام ينظر اليه وان الذي ينهب وان الذي يكون بهذه الصفة يكتب له - 00:14:26ضَ

طفلان من الاجر يعني نصيبان وهذا شيخ كبير وان الذي ينأى يعني يبتعد ولكنه يستمع وينصت يكتب له كفل من الاجر وان الذي يعكس القضية لا يستمع ولا ينصت ويلهو انه يكتب له كثلين من الوزر - 00:14:43ضَ

يعني انعكست تماما فهذا دليل على وجوب الانصات والاستماع وتحريم يعني تحريم الكلام وكذلك الاعراض الاعراض عن الاستماع انه محرم لانه لا يعاقب الا على محرم ثم ذكر ان الذي يقول لصاحبه صهب - 00:15:14ضَ

انه لا جمعة له وهذا امر بالمعروف اذا قال له صه يعني اسكت اسكت استمع هذا امر بالمعروف فدل هذا على ان الانسان يلزمه ان ينصت مطلقا وقت الخطبة لا يشتغل بشيء حتى - 00:15:41ضَ

الامر بالمعروف لا يأمر به ولا ينهى عن المنكر. في هذه الحالة انما يشتغل بما امر به وهو الاستماع والانصات والقاء السمع وطلب الانتفاع لذلك فهذا الذي يرتب عليه الاجر كما سبق - 00:16:04ضَ

ابواب التشديد في ترك الجمعة الجمعة يعني تركها بدون عذر اذا تركها الانسان ولا عذر له بتركها ان فانه ينطبق عليه ما سيأتي ذكره في هذا الحديث قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو - 00:16:31ضَ

قال حدثني عبيدة ابن يا من حضرمي انا بالجعد الطمري وكانت له صحبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاثة جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه - 00:17:03ضَ

قال من ترك صلاة جمع تهاونه طبع الله على قلبه يعني هل صلاة الجمعة هنا متواليات انها ولو لم تكن متوالية لانه لم يأتي تقييدها في هذا الحديث واحدة بعد الاخرى - 00:17:19ضَ

ولكنه جاء في حديث اخر كما في مسند الفردوس انه ذكر انها ثلاث جمع متواليات طبع الله على قلبه وهذا يفيدنا لان المقصود هنا التوالي يعني ليس في عمر الانسان - 00:17:45ضَ

اوليس في السنة او السنين ومع ذلك ترك الجمعة امره عظيم تهاونا كما ذكر في الحديث والتهاون معناه عدم الاهتمام بالشيء لانه هين عنده ليس له قيمة وليس معنى ذلك انه يترك الصلاة - 00:18:11ضَ

انما يترك حضوره الى الجمعة فيصلي ظهرا في مكانه الذي هو فيه والا تارك الصلاة يكون كافرا هذا هو المقصود والطبع طبع الله على قلبه الطبع هو الختم بان لا يصل اليه خير - 00:18:34ضَ

يقفل فلا يعي الخير ولا يصل اليه وهذا امر صعب جدا لان هذا العقاب جديد معنى ذلك انه يعاقب بان لا يصل الخير الى قلبه ولا يحبه ولا يريده ولا يعمل له - 00:19:01ضَ

وهذا كما جاء ان من جزاء السيئة السيئة بعدها قد ذكر الله هذا المعنى في عدد من من الايات لقوله جل وعلا فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم كقوله جل وعلا - 00:19:26ضَ

يقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة يعني جزا عدم ايمانه اول ما سمعوا امر الله جل وعلا وقلبت افئدتهم وابصارهم وجعلت قابلة للباطل صادة عن الحق وهكذا - 00:19:53ضَ

يكون الانسان اذا تهاون بامور فانه فان هذا مثلا يتعدى الى ما هو اكبر من هذا الذي تهون به شيئا فشيء حتى يبعد عن الله جل وعلا وهذا يدلنا على وجوب السعي الى الجمع - 00:20:17ضَ

الوجوب يتعين لمن في مصر في البلد من كان في البلد وجب عليه ان يأتي الى الجمعة الا ما سيأتي استثنائه وهم اربعة اصناف المرأة والمملوك العبد المريض الذي لا يستطيع - 00:20:41ضَ

الذي لا يجب عليه ما عدا ذلك وجب عليه انه يتعين عليه الاتيان الى الجمعة وكثير من الناس يهتم بامر الجمعة ويتصور ان الذي سبق حديث السابق ان الجمعة تكفر - 00:21:09ضَ

الى الجمعة وصيام ثلاثة ايام ان هذا امر عام شامل لكل الذنوب ويتصور انه اذا صلى الجمعة كفاه عن بقية الصلوات وهذا ما يريده الشيطان من العبد يكون هذا فهمه - 00:21:36ضَ

قد اتفق العلماء على ان المقصود تكفير كما سبق الصغائر معلوم ان ترك الصلاة ترك الصلاة سواء او تهاونا او لا فرق بين هذه الامور على الصحيح انه كفر خروج من الدين - 00:21:56ضَ

دين الاسلام على القول الصحيح من اقوال العلماء على هذا الجمعة اكد لانه جاء لها مزية وجاء فيها زيادة اعتناء للرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي التهاون والتكاسل عن الحضور - 00:22:21ضَ

الى المسجد الجامع لاداءها ولا ينبغي للمسلم ان يكون زاهدا في امور الاخرة حريصا مقبلا على امور الدنيا ينبغي له ان يحرص على ما فيه سعادته اكثر من حرصه على امور الدنيا - 00:22:45ضَ

الله جل وعلا اذا طبع على قلب الانسان فهذا عنوان الشقاء فمعنى ذلك انه اصبح محروما مبعدا عن الله جل وعلا والطبع اشد من الرين الذي ذكره الله جل وعلا الران - 00:23:10ضَ

الذي يكون بسبب الذنوب كما قال جل وعلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فاصبحت لا تعي الحق ولا تقبله بسبب لان الطبع معناه الاغلاق يغلق عليه فلا يصل اليه شيء - 00:23:32ضَ

هذا امر شديد اذا كان الانسان يترك الجمعة ثلاث مرات يحصل له هذا الامر فهذا يدلنا على وجوب الاتيان اليها على كل حال الا اذا عجزت كفارة من تركها الكفارة - 00:23:54ضَ

معناها ازالة الاثم واذهابك وهذه الاحاديث التي يذكرها لانها كفارة بعدم ائتيانها قد حملت على من فاتته بدون قصد بدون ارادة مع انها ضعيفة ان الاحاديث التي ذكرها ما بين ضعيف السند وما بين منقطع - 00:24:18ضَ

لا تقوم بها حجة وكذلك فيها اضطراب ما يدل على عدم الضبط والحفظ وعلى كل حال جاء الجمعة مثل ما سمعنا يترتب عليه الطبع وهذا خبر ثابت في اخبار متعددة - 00:24:48ضَ

اما الكفارة كفارتها ذكر انه يتصدق بدينار او بنصف دينار في حديث اخر بدرهم او بنصف درهم وفي حديث اخر انه بصاع من بر وهذه كلها قدح فيها العلماء فتحوا في اسانيدها - 00:25:16ضَ

ولهذا لا يجوز ان الانسان يترك ذلك ويذهب يتصدق يقول ان هذه كفارة ثم ان الكفارة يكون بما لا يقصده الانسان اما الامور المقصودة عمدا فان كفارتها التوبة التوبة من هذا الفعل - 00:25:39ضَ

وليس شيئا معينا يفعله ويرى انه سال عنه الاسم فهذا ليس مقصودا في هذه المسألة. نعم قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا همام قال حدثنا قتادة عن قدامة ابن وبرة العجيفي عن سمرة ابن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:26:04ضَ

من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار. فان لم يجد فبنصف دينار قال ابو داوود وهكذا رواه خالد بن قيس وخالفه في الاسناد ووافقه في المتن وهو كله حديث ضعيف والحديث السابق - 00:26:32ضَ

اشير الى ان هذا لا يثبت لانه اخبر ان الذي يتركها يطبع على قلبه والصدقة بنصف الدينار ابو الدينار امره سهل دينار هو قطعة من ذهب يزن اربعة جرام وربع - 00:26:51ضَ

اربعة جرامات وربع الدينار الاسلام وهو كذلك في الجاهلية لانه لم يتغير الجاهلية والاسلام وهذا امر سهل والذي يأتي بعده اسهل من ذلك وكيف الامر الذي عظمه الرسول صلى الله عليه وسلم بان الانسان يطبع على قلبه يزول - 00:27:13ضَ

بهذا مما يدل على ذلك انه قال بلا عذر معنى هذا ان ذلك عمدا يتركها عمدا وهذا مما ضعف فيه الحديث ايضا فيدل على ضعفه قال حدثنا محمد بن سليمان الانباري قال حدثنا محمد ابن يزيد واسحاق ابن يوسف عن ايوب الحقيقة ان - 00:27:41ضَ

الكتاب هذا الامام ابي داود قد اشترط انه اذا سكت عن الحديث انه صالح للاحتجاج قد برأ معنا احاديث كثيرة سكت عنها وهي غير صالح معلوم ان نسخ الكتب اختلفت باختلاف الرواة - 00:28:07ضَ

والظاهر ان النسخة التي فيها الشروط نختلف عما نقرأه كما ذكر ذلك بعض العلماء لانه اطلع على نسخة فيها كلام فيها كلام فيها كلام للامام كثير درجة الحديث ويوضح وهذه - 00:28:34ضَ

الكلام فيها قليل جدا او نادر ما يدل على انها غير تلك النفط عن ايوب ابي العلاء عن قتادة عن قدامة ابن وبرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاته الجمعة من غير - 00:29:02ضَ

فليتصدق بجرهة او نصف درهم او صاع حنطة او نصف صاع قال ابو داوود رواه سعيد ابن بشير عن قتادة هكذا الا انه قال مدا او نصف فقال عن سمرة - 00:29:21ضَ

قال ابو داوود سمعت احمد ابن حنبل يسأل عن اختلاف هذا الحديث. يسأل عن خلاف هذا الحديث فقال همام عندي يحفظ من ايوب يعني ابا العلاء ومع ذلك فقد انفق - 00:29:38ضَ

فهو من الذهب ومعلوم ان الفضة القيمة وجعل ذلك مخيرا على الانسان مخيرا بين الدينار ونصف الدرهم ونصفه الصاع من البر او الشعير ومخير بين هذه الاشياء على كل حال - 00:29:54ضَ

كما قلنا الحديث ضعيف لا يثبت فيه لان الاحكام لابد من ثبوت الاسانيد فيها ولا سيما اذا كانت في اثبات حكم حكم على المكلفين علماء من شأنهم كما قال الامام احمد - 00:30:19ضَ

انهم يشددون في مثل هذه الاشياء اذا جاءوا مثل الفضائل تساهلوا وهذا يدخل في الفضائل التكفير لأنه لا يترتب عليه الا صدقة وكون الانسان مثلا يرجو صدقة ورجا الله كونه يرجو من الله جل وعلا العفو - 00:30:45ضَ

هذا عمل صالح يؤجر عليه ولكن كونه يجزم بالحكم هذا الذي لا يجوز الا ان يكون ثابت ثابت نعم باب من تجب عليه الجمعة يعني من من الذي يجب عليه اتيان - 00:31:14ضَ

الجمعة ابتيان المسجد لاداء الجمعة ليس معنى ذلك من الذي تجب عليه الصلاة في يوم الجمعة؟ نعم قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخطرني عمرو عن عبيد الله ابن ابي جعفر ان محمد ابن جعفر حدثه عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي - 00:31:35ضَ

صلى الله عليه وسلم انها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم العوالي كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي وهو يقول باب من تجب عليه الجمعة يجعل هذا الحديث دليلا على الوجوب - 00:31:59ضَ

على من ذكر ومعنى ينتاب الشيء يقصده ويأتي اليه وليس معناه كما توهم بعض الناس هو التناوب يعني انه ينوب بعضهم عن بعض معناه انه يقصد الشيء ويأتي اليه واتى اليه مرة بعد اخرى - 00:32:24ضَ

معلوم ان الجمعة تتكرر فهم ينتابونها لاجل ذلك القول هنا قول عائشة من منازله والعوادي المقصود المنازل القريبة من المدينة. وليست المنازل التي في البلد هي ما ارادت هذا انما قصدت المنازل - 00:32:50ضَ

التي هي خارج البلد منازلهم ومن العوادي حوالي خارج المدينة ايضا البلد الذي يسمعون الاذان ويجتمع وتجمعهم المباني بعضها قريب من بعض انما هناك مسافات يقطعونها ائتيانهم الى الجمعة فمن هذا الباب من هذا الوجه استدل - 00:33:14ضَ

على ان الجمعة تجب على اهل البلد ومن حولها القرى والمساكن قد اختلف العلماء في ذلك منهم من قال انها تجب على من سمع النداء هذا بانه ان يقوم الانسان - 00:33:49ضَ

في وقت تهدأ فيه الاصوات والرياح وينادي بصوت عال ما وصل صوته اليه فانه يجب ان يؤتى الجمعة من ذلك المكان ومن لا يصل اليه صوته انه لا تجب علي - 00:34:16ضَ

منهم من قال انها تجب على اهل البلد فقط ومن كان خارج البلد لا تجب عليه واتركنا هذا بهذا الحديث هذا القول بهذا الحديث انها قالت من منازلهم ومن العوالي - 00:34:39ضَ

ومعلوم ان انتداب ائتيانهم بحسب طلب الشارع طلب الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك دل هذا على ان من كان حول البلد قريبا من انه يأتي الى الجمعة يأتي الى صلاة الجمعة - 00:34:58ضَ

اما تحديد المسافة تحديدها تحديدا دقيقة فان هذا يكون من باب العرف كما جاء في الحديث هذا ليس تحديدا المسافة ضيقا بالامتار او بالكيلوات ها هو ما اشبه ذلك لأن البلد قد يكون متسعا - 00:35:22ضَ

قد يكون صغيرا مثلا هناك بلد بين اطرافه اكثر مما بين اطراش القرى في بعض الاماكن المقصود ان هذا يكون راجعا الى ما فهم من حالة الصحابة رضوان الله عليهم - 00:35:50ضَ

وامر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس العموم هنا لفظ عموم لو قال كان الناس يأتون من كذا وكذا والناس عامة لفظ عام - 00:36:14ضَ

يدخل فيه الذكور والاناث الاحرار والعبيد الصغار والكبار سبق انها اربعة اصناف لا تجب عليهم الجمعة انما المقصود الذين تجب عليهم المكلفون القادرون الاصحة المرأة وان كانت مكلفة وقادرة انه لا يجب عليها الاتيان الى الجمعة - 00:36:35ضَ

واما المريض ان الله لا يكلف نفسا الا وسعها ومثله من يخاف على نفسه او يخاف على ما له او يخاف على اهله لو ذهب الى الجمعة مثل هذا يسقط عنه الاغتيال اليه - 00:37:10ضَ

ومن لم يأتي الى الجمعة وجب عليه ان يصلي ظهرا بدل الجمعة قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن فارس قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن محمد بن سعيد يعني الطائفي - 00:37:32ضَ

انا بسلمة بن ابي عن عبدالله بن هارون عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على كل لمن سمع النداء قال ابو داوود روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصور على عبد الله ابن عمرو - 00:37:50ضَ

لم يرفعوه وانما اسنده قبيصا الصحيح انه موقوف وقد صح ذلك في صلاة الجماعة كما في حديث الاعمى الذي جاء يطلب الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في عدم حضور الجماعة - 00:38:09ضَ

فلما رخص له ثم ولى قال له دعاه ثم قال اتسمع النداء؟ قال نعم. قال اجب اني لا اجد لك رخصة هذا ثبت صلاة الجماعة وصلاة الجمعة على ذلك باب القياس - 00:38:32ضَ

وكل من سمع النداء كما سبق يعني في المكان الهادي الذي ليس فيه مؤثرات تؤثر على الصوت وتذهبه كذلك لا يكون فيه ريح تمنع ذهاب الصوت الى المكان الذي يصل اليه - 00:38:50ضَ

سمع النداء وجب عليه الاجابة لكن هذا يقال النداء العادي وليس بالندا بالمكبرات لان بالمكبر يتضاعف كثيرا عن النداء العادي الاحكام تتعلق بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:39:16ضَ

واما ما حدث الصوت انها لا تقاس على ذلك على كل اذا كان البلد يجمعه اسم واحد قريب منه فان اكثر العلماء على وجوب الجمعة عليهم ولا يتعين ان يكونوا في مسجد واحد - 00:39:46ضَ

اذا شق الامر ولهذا كثر تعددات تعدد الجمع في البلد الواحد هذا العموم مثل ما سبق فان من الى العمومات ماذا يسمعه المرأة والصبي مملوك والمريض وغيرهم وهؤلاء لا تجب عليهم لا يجب عليهم الاتيان وان - 00:40:10ضَ

لان المقصود من تعلق به الخطاب اما من استثني هذا بالاجماع العلماء جاء نصوص تدل على ذلك ان هؤلاء لا يدخلون في هذا العموم. نعم باب الجمعة في اليوم المطير - 00:40:37ضَ

يوم المطير يعني اذا كان هناك مطر فانه يكون هناك مشقة كثير من الناس فهل يرخص لهم في عدم الاتيان انما هو الواقع في صلاة الجماعة نعم قال حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا همام - 00:40:58ضَ

عن قتادة ان بالمديح عن ابيه ان يوم حنيد كان يوم مطر امر النبي صلى الله عليه وسلم منادي ان الصلاة في الرحال وهذا الحقيقة لا ينطبق على الترجمة من ناحيتين - 00:41:23ضَ

احدهما ان هذا كان في السفر والمسافر باجماع العلما لا تجب عليه بل بشرط الجمعة السكن البيوت مبنية حتى وان كان الناس ساكنون في خيام فانها لا تجب عليهم الجمع - 00:41:45ضَ

اجماع الناحية الثانية ان هذا ليست فيه جمعة في الجماعة في صلاة الجماعة لهذا امر المنادي ان يصلوا بالرحال والرحال معناها رحله الذي سكن فيه بعيره الذي عليه الرحل يكون على البعير - 00:42:11ضَ

يوضع عليه المتاع المسافرون وغالبا يتفرقون يتنفهوا ويتنفسوا ولهذا امرهم بالصلاة في الرحال بخلاف ما لو لم يكن عندهم عذر من المطر مقياس ذلك على الجمعة رفع الحرج فقط من باب رفع الحرج - 00:42:40ضَ

لان العلة اذا وجدت وجد الحكم والعلة هنا المشقة فاذا وجدت المشقة وجد التخفيف والرخصة كما يقول العلماء يدور هذه قاعدة متفق عليه ومن هنا استدل بهذا الحديث هذا الباب استدلاله هذا وجه نعم - 00:43:09ضَ

قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن صاحب البه عن ابي مجيد ان ذلك كان يوم يوم جمعة كان يوم الجمعة ولكن مثل ما قلنا الجمعة لا تجب على المسافر. فلا اثر لهذا - 00:43:44ضَ

لا اثر لهذا وانما الاثر هو ان انها اذا وجدت المشقة وجدت الرخصة هذا هو وجه الدليل الاستدلال قال حدثنا نصر بن علي قال سفيان بن حبيب خبرنا عن خالد الحداد - 00:44:04ضَ

عن ابي قلابة عن ابي المنيك عن ابيه انه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة واصابهم مطر لم تبتل اسفل نعادهم في رحالهم هذا ايضا كان في صلاة الفجر - 00:44:25ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة قاصدا البيت في اداء العمرة فقط ولكن الكفار صدوه عن البيت فلهذا ذهب جهة اخرى وبقي في الحديبية يتفاوض معه الكفار - 00:44:45ضَ

ان يتركوه يعتمر لانه ما جاء لقتالهم وانما جاء في زيارة البيت ومعه الهدي المدن قد قلدت يعني وضعت فيها القلائد العلامات بانها مهداة الى البيت لنحرها هناك بات هناك فاصابهم مطر - 00:45:13ضَ

امرهم ان يصلوا في رحالهم وذكر هنا ان المطر قليل فيدل على ان المطر اذا وجد مثل ما ذكر انه يكون سائغا للانسان ان يصلي في بيته اذا كان يتبتل ثيابه وتبتل نعاله - 00:45:41ضَ

اذا خرج ساق له ان يصلي في بيته ولا يأتي الى المسجد باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة جماعة يعني مطلقة صلاة الجماعة وليست الجمعة يعني هل يكون البرد - 00:46:05ضَ

عذر كالمطر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ايوب عن نافع ان ابن عمر نزل بدجنان في ليلة باردة امر المنادي فنادى ان الصلاة في الرحال - 00:46:27ضَ

قال ايوب وحدثنا نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كانت ليلة باردة او مطيرة امر المنادي فنادى الصلاة في الرحال قوله الصلاة في الرحال هنا يقوله في الاذان بدلا يقول - 00:46:47ضَ

حي على الصلاة حي على الفلاح يقول الصلاة في الرحى وهذا سماحة الاسلام فانها فان شرائعه سمحة سهلة والله جل وعلا لم يضع عليهم ما وضعه على اليهود والنصارى من الاصال والاغلال - 00:47:06ضَ

فخفف عنهم كثيرا هذا من الرخص من الله جل وعلا بها على هذه الامة اذا كان الانسان يخاف على نفسه من اصابة البرد انه رخص له بان يصلي في بيته - 00:47:32ضَ

البرد بردا شديدا يخاف على نفسه من يصاب بمرض انه يكون ذلك عذرا له التخلف عن الجماعة وهذا يدلنا على لزوم الجماعة لمن لا عذر له ان قوله الصلاة في الرحال بدل حي على الصلاة حي على الفلاح - 00:47:57ضَ

هو رخصة الرخص تكون للامر المعزوم على فعله الواجب فعل نعم قال حدثنا مؤمن بن هشام قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع قال نادى ابن عمر بالصلاة بضجنات ثم نادى ان صلوا في رحالكم - 00:48:21ضَ

قال في ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يأمر المنادي في نادي بالصلاة ثم ينادي ان صلى في رحابكم من ليلة الباردة وفي الليلة المطيرة - 00:48:44ضَ

وفي السفر قال ابو داوود ورواه حماد بن سلمة عن ايوب وعبيد الله قال فيه في السفر في الليلة القارة او المطيرة هذا يدلنا على انه يؤذن الصلاة انه قال نادى للصلاة ثم - 00:49:00ضَ

اذا فرغ من النداء ان صلوا في رحالكم انه يؤذن لها ثم بعد ذلك يؤذن بان صلوا في رحالكم يعني لا تحظروا العذر للقائم اذا قام العذر الذي هو المطر او البرد الشديد - 00:49:19ضَ

او الريح الشديدة وما اشبه ذلك مما يكون الانسان خائفا فيه على نفسه او خائفا من المرض فان له ان يصلي في رحله قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر - 00:49:43ضَ

انه نادى بالصلاة بضجنات في ليلة ذات برد وريح وقال في اخر نداءه الا صلوا في رحالكم؟ الا صلوا في في الرحال؟ ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه - 00:50:08ضَ

صدقت كان يذكر المؤذن اذا كانت ليلة باردة او ذات مطر في سفر. يقول الا صلوا في رحالكم فهذا الذي ثبت في السفر وكذلك ثبت عن ابن عباس وغيره انه امر بذلك ايضا في الحظر - 00:50:23ضَ

لا يكون هذا متعلق في السفر فقط العلة تتعدى حتى في الحظر البلد ايضا الانسان مشقة ايضا الاذى وقد يمرض من اجل ذلك. نعم قال حدثنا القى النبي عن مالك عن نافع ان ابن عمر يعني اذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح - 00:50:44ضَ

فقال الا صلوا في الرحال ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن اذا كانت ليلة باردة او ذات مطر يقول الا صلوا في الرحال قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيدي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر قال - 00:51:11ضَ

نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القارة. قال ابو داوود وروى هذا الخبر يحيى ابن سعيد الانصاري عن القاسم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه في السفر - 00:51:36ضَ

هذا هو اللسان انه في السفر ولكن جاء كما ذكرنا عن ابن عباس انه فعل ذلك بالحظر نعم قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا الفضل ابن ذكين قال حدثنا زهير عن ابي الزبير عن جابر قال - 00:51:58ضَ

كنا مع رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من شاء منكم في رحله قوله من شاء منكم يدل على انهم - 00:52:17ضَ

ان من قصد الجماعة انه امر مطلوب ايضا ولكن هذا رخصة لمن اراد ان يتخلف والا فالامام يقيم الجماعة في من حضر معه المؤذن وتقام الجماعة لمن حضر معه ومن تخلف - 00:52:34ضَ

فله العذر في ذلك. نعم قال حدثنا مشدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله ابن الحارث ابن عم محمد ابن سيرين ان ابن عباس قال لمؤذنه - 00:52:58ضَ

يوم مضيق اذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم وكأن الناس استذكروا ذلك فقال قد فعل ذا من هو خير مني ان الجمعة عزما - 00:53:17ضَ

واني كرهت ان اخرجكم فتمشون في الطين والمطر قوله الجمعة يعني الجماعة وهذا حدث في البصرة ما كان ابن عباس فيها امر ان امر المؤذن ان ينادي بهذا صارت مطيرة - 00:53:34ضَ

باب الجمعة المملوك والمرأة يعني انها لا تجب على المملوك ولا على المرأة ولكن اذا حضروها صحت منهم وكانت جمعة لهم ما يقال ان تصلي الظهر ظهرا لانها لا تجب عليه - 00:53:54ضَ

بل اذا حضروها صار لهم فظل وتحصلوا على ما رتب عليها من الاجر قال حدثنا عباس بن عبدالعظيم قال حدثني اسحاق ابن منصور قال حدثنا هريب عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر - 00:54:13ضَ

عن قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا اربعة عبد مملوك او امرأة او صبي او مريض - 00:54:32ضَ

قال ابو داوود طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا ولكن هذا امر اجمع عليه هؤلاء الاربعة لا تجب عليهم الجمعة باب الجمعة في القرى - 00:54:48ضَ

يعني هذا معناه ان كونها لا تجب عليهم انهم اذا حضروها صحت منه وانما يسقط عنهم تكليف مجيئهم اليها ويبقى الامر عليهم بان يصلوا ظهرا في اماكنهم لكن اذا حضروا - 00:55:08ضَ

صلوا مع المسلمين وتحصلوا على الاجر المرتب على ذلك كانت هي فرضه كانت هي فرض قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة ومحمد بن عبدالله المخرمي لفظه قال حدثنا وكيع عن ابراهيم ابن طخمان - 00:55:30ضَ

عن ابي جمرة عن ابن عباس قال ان اول جمعة جمعت في الاسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لجمعة جمعت بجوساء قرية من قرى البحرين قال عثمان قرية من قرى عبد القيس - 00:55:52ضَ

ام كلثوم من الذين اسلموا قديما في اول الاسلام وكانوا يأتون الى النبي صلى الله عليه وسلم وفودا يتفقهون ويسألونه عن الاسلام صلوا الجمعة بعدما فرضت الجمعة الجمعة لم تفرض الا في المدينة - 00:56:13ضَ

بعد ما هاجر الصحابة اليهم اول جمعة جمعت - 00:56:37ضَ