شرح العدة في شرح العمدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
67 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الأيمان|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس السابع والستون الذي قال شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد - 00:00:00ضَ
اليمين المنعقدة التي تجب فيها الكفارة هي اليمين التي يقصد عقدها على امر المستقبل كان يقول والله لا افعل كذا وكذا تريد منع نفسه من فعل ذلك الشيء او ان يقول والله لافعلن كذا وكذا - 00:00:23ضَ
يريد الزام نفسه بفعل شيء معين فهذا اذا خالف اليمين بان فعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله فلابد ان يكون مختارا يعني غير مكره ان كان مكرها - 00:00:52ضَ
فليس عليه كفارة لان فعل المكره لا ينسب اليه ومعفو عنه. عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرفوا عليه وكذلك اذا فعله ناسيا او تركه ناسيا فانه لا كفارة عليه لان الناس - 00:01:20ضَ
ليس عليه شيء لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فاذا فعله ناسيا فانه يكون غير متعمد غير متعمد فلا شيء عليه وانما تكون عليه الكفارة اذا فعله من غير اكراه - 00:01:46ضَ
وفعله متعمدا. تجب عليه الكفارة لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان اي قصدتم عقده فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوثق ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة - 00:02:11ضَ
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم. نعم ويسألك ان لا يفعل شيئا نعم لقوله عليه الصلاة والسلام ان الله تجاوز بامتي نعم نعم وذلك اذا حلف على امر ماض - 00:02:39ضَ
كان يقول والله ما حصل كذا ينفي ان يحصل هذا في الماضي او لم افعل كذا فان كان متعمدا الكذب او قال اعطيت في هذه السلعة وسيمت مني كذا وكذا - 00:03:28ضَ
او حلف اني انني اشتريتها بكذا وكذا او حلف انها من النوع الجيد فان كان كاذبا فيما حلف فهذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار لانه متعمد للكذب - 00:03:52ضَ
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم المسبل والملان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة - 00:04:19ضَ
وذكر منهم المنفق سلعته باليمين الكاذبة فهذا يكون اثما وعليه التوبة الى الله وليس عليه كفارة عليه التوبة وعدم العود لمثل هذا اليس عليه كفارة لانها على امر ماضي ما هي بعلى امر المستقبل - 00:04:46ضَ
اما ان كان غير متعمد للكذب كان حلف بناء على غالب ظنه كان قال والله ما جاء فلان ثم تبين انه جاي او قال والله لم افعل كذا. يغلب على ظنه انما فعله. ثم تبين انه قد فعله - 00:05:14ضَ
فهذا لا شيء عليه وهذه لغو اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. هذي من لغو اليمين. نعم على الماضي ينقسم ثلاثة اقسام. نعم. ما هو ما هو فيه صادق فيه اجماعا؟ هذا لا خلاف - 00:05:32ضَ
اذا كان صادقا حلف على شيء ماضي نفيا او اثباتا وهو صادق هذا بار نعم وما هو متعمد من الكذب فيه؟ فهي تسمى وكذلك لو حلف عند القاضي طلب منه القاضي اليمين - 00:05:54ضَ
على تكذيب دعوة خصمه فحلف وهو كاذب فهذه يمين فاجرة يلقى الله جل وعلا وهو عليه غضبان ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة يعني لا نصيب لهم في الجنة - 00:06:16ضَ
ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيه ولهم عذاب اليم هذه الاية نزلت لما تخاصم رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فطلب النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي - 00:06:42ضَ
فلم يكن له بينة فقال لك يمينه. فقال الرجل يحلف وهو كاذب يا رسول الله فانزل الله هذه الاية فاذا حلف في خصومة وهو كاذب متعمد للكذب يريد ان يتغلب على خصمها وان يأكل حق خصمه - 00:07:03ضَ
فانه متوعد بهذا الوعيد الشديد ان الذين يشترون بعهد الله وايمانه نعم وما هو متعمد لانها ذهبت صاحبها بالاثم. نعم. ولكن انما فيها التوبة والاستغفار. نعم. رضي الله عنه فيها الكفارة. وعن الامام احمد - 00:07:30ضَ
لانه متدبر اليمين والمخالفة مع الاصل المستقبل هذا ما هو واظح الصحيح انه ما عليه كفارة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها الكفارة نعم ولدنا ان هذا دين غيره من عقيدة. فلا تنجب كفارة الا - 00:08:02ضَ
او يمين على ماضي ما اشبه الا هو. نعم. وبيان لها غير منعقدة. انها لا ولا يمكن فيها ولانه لا توجب برا يعني لا انما اليمين التي تجب بها الكفارة - 00:08:25ضَ
التي لا يلزمه ان يبر بها اما الماضية اذا حلف فات الاوان لا يمكنه ان يضر بها وهي معه فات الاوان. نعم ولانه قالها ينافيها وهو الحل. فلم تنعقد كالنكاح اذا قارنه اذا قارنه الرضاء - 00:08:45ضَ
الحنف مقارن لها من حين حلف وهو متعمد الكذب فهو حالف من الاصل خلاف اليمين التي على المستقبل فهي تحتمل ان يبر ويا تحتمل انه يحنث في المستقبل. لكن الماضي - 00:09:08ضَ
هذا حالف من الاصل من يوم يحلف فلا تجب بها كفارة نعم. ولعل الكفارة لا ترفع اسمها. فلا تشرب. بدليل انها كبيرة فانه هو الله عليم به صلى الله هذه اليمين كبيرة من كبائر الذنوب - 00:09:27ضَ
التي توجب النار لابد من التوبة والاستغفار وعدم الرجوع حفظ اليمين في المستقبل فلا يحلف الا وهو صادق نعم فانه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس - 00:09:48ضَ
وهو يكفي لانه يقول الكفارة لا ترفع اثمها فلا تشرع في سبيل انها كبيرة. نعم. فانه يرضى عن النبي صلى الله عجيب. هذا التعبير عجيب يروى عن النبي ثم قال رواه البخاري - 00:10:12ضَ
هذا ما تجي الا صيغة التظعيف نعم نعم. فانه يرى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الكبائر الاشراف بالله. وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين رواه البخاري. نعم. وروي في خمس من الكبائر - 00:10:32ضَ
الاشراك بالله وقتل المسلم بغير الحق والحليف على يقين يختطف فيها هذا الدين المسلم هذه كلها ليس فيها كفارة وانما فيها التوبة والاستغفار نعم ولا يصح القياس على المستقبل. لانها يمين معقودة فشديد الكفار في حلها - 00:10:54ضَ
وهذه لا عبد لها ولا امن لها. نعم. قال ابن المنذر قول النبي صلى الله عليه وسلم فليكفر عن يمينه وجه اخي الذي هو خير يدل على ان الكفارة انما يجب في الحديث على فعل يفعله فيما يستقبله - 00:11:22ضَ
الاسم الثالث. نعم. فيتبين بخلاف ما ظن. فلا كفارة فيها نعم. احدهما هذه لا شكارة فيها. لانها يريد الرجل العقيدة. لان الانسان ولانه غير قاصد المخالفة فاشبه ما لمحنة ناسيا - 00:11:43ضَ
واعلم الامام احمد انه ليس من دار اليمين وفيه الكفار. والمذهب الاول بما سبق طيب نعم النوع الثاني من اللغو ان يحلف بلسانه من غير ان يعقد عليها قلبه. من غير ان يعقد عليها قلبه - 00:12:18ضَ
بل تمر على لسانه من غير قصد اليها وقال عطاء قالت عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني هو كلام الرجل في امام الله وبلاء الله. اخرجه ابو داوود - 00:12:38ضَ
قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانه واللغو معناه الشيء الذي لا اعتبار له الشيء الذي لا يعتبر ولا يعتد به ولغو اليمين على قسمين كما ذكر الشارع. الاول - 00:13:00ضَ
اذا حلف على امر ماض كاذبا ولكنه لم يتعمد يبني بنى على غالب ظنه اذا حلف على امر ماض بناء على غالب ظنه ثم تبين بخلافه فهذا كذب لم يتعمدوا - 00:13:23ضَ
فلا شيء عليه لغو يعني غير معتبرة ولا منعقدة والنوع الثاني ما يجري على لسان الانسان اثناء كلامه مثل لا والله وبلا والله وما قصد يمين وانما جرت على لسانه من غير قصد - 00:13:42ضَ
وهذا ما افادته عائشة رضي الله عنها في تفسير الاية نعم والحديث الذي لا يعقد عليه القلب نعم. ولان النبوة في كلام العرب الكلام غير معقول. وهذا كذلك واذا ثبت هامنا فانه لا كفارة فيه لقول الله سبحانه لا كفارة فيه ولا اثم. لا يؤاخذكم الله. ليس - 00:14:03ضَ
فيه اثم وليس فيه كفارة من باب اولى. نعم بقول الله سبحانه عقدتم عقد ما عقلتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين فجعلت كفارة اليمين التي يؤاخذ بها. نعم مسألة ولا تجب الكفارة الا في اليمين بالله تعالى او اسم من اسمائه اليمين - 00:14:39ضَ
التي تنعقد وتجب بها الكفارة هي اليمين بالله سبحانه وتعالى. مثل والله تالله بالله او صفة من صفاته او اسم من اسمائه كان يقول والعزيز والسميع العليم او بصفة كأن يقول ورحمة الله وحياة الله - 00:15:19ضَ
وقدرة الله او وكلام الله او يحلف باية من القرآن او بسورة من سور القرآن هذه هي اليمين المنعقدة واليمين التي تجب بها الكفارة اما الحلف بغير الله فانه شرك - 00:15:52ضَ
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك الحلف بغير الله لا تنعقد لانها ليست بيمين ولا تجب بها كفارة ولكن يأثم يأثم بها وتكون شركا - 00:16:18ضَ
لانها تعظيم للمحلوف به والتعظيم النماء لله سبحانه وتعالى لا يجوز الحلف بالمخلوق لا بالنبي ولا بالكعبة ولا لاي مخلوق كان ولا بالامانة ولا بحياة الشخص كل هذا لا يجوز - 00:16:36ضَ
واما ما جاء في القرآن من ان الله اقسم بمخلوقاته اقسم بالشمس والقمر والنجم واقسم بالتين والزيتون فالله جل وعلا يقسم من خلقه بما شاء ولا يقسم بشيء الا وفيه سر - 00:17:08ضَ
الا وفيه سر وحكمة ليلفت الانظار الى هذا الشيء وما فيه من العظمة والحكمة الله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه اما المخلوق فليس له ان يقسم الا بالله سبحانه وتعالى - 00:17:33ضَ
لا يجي واحد ويحتج يقول له الله جل وعلا اقسم بالمخلوقات فنحن نقسم بالمخلوقات نقول لا الله جل وعلا يقسم من خلقه ما شاء. اما انت فانت عبد مخلوق يجب عليك امتثال امر الله سبحانه وتعالى. والا تقسم الا بما الا بالله جل وعلا - 00:17:51ضَ
فلا تقسم بمخلوقاته لان القسم تعظيم تعظيم لا يجوز الا لله سبحانه وتعالى. نعم مسألة الله تعالى فمسلم من اسمائه او صفة الحسين او صفة كعلم وكذلك وعزته وقوته وعلارته وعبده - 00:18:15ضَ
ومن افاقه وامانته. نعم. الدعاء اهل العلم على ان من حلف بالله عز امانته لما ما ادري نعم اي واضح عليه بالامانة لا يجوز فلو قال وامانة الله وليست من صفات الله - 00:18:43ضَ
فيما نعلم نعم الدعاء المؤمن على ان من حلف بالله عز وجل فقال والله فحلف ان عليه نعم. قال ابن المذنب وكان مالك الشافعي وابو عبيد واحمد جبر واصحاب الله يذكرون. من حلف - 00:19:00ضَ
من اسماء الله عز وجل فحنت فعليه الكفار حنيف حنيف فحمدت فعليه كفارة ولا نعلم في ذلك اختلافا. نعم. وكذلك ان احسن من صفة من صفات الله تعالى في قول - 00:19:23ضَ
وقال ابو حنيفة في قوله وعظ الله يمينه وعلم الله. وعلم الله وعلم الله وعلم الله لا يكون يمينا لانه يحتمل المعلوم قلنا وقدرة الله فانه يحتسب المقدور وقد سلموه. اذا اطلق - 00:19:41ضَ
علم الله والمراد به صفته سبحانه وتعالى. ولا يقصد به المخلوق الا بقرينة او دليل يدل على ذلك نعم مسألة الا بالنذر الذي يقصد به اليمين فان كفارة كفارة اليمين - 00:20:07ضَ
نعم وذلك انه متى اخرج البدر مخرج اليقين؟ الا ان الكفارة لا تجب الا باليمين بالله الا باليمين بالله او النذر اذا كما سبق النذر الذي لا يقدر على فعله او - 00:20:28ضَ
اذا حلفا على فعل مباح نذر ان يفعل مباحا خير بين فعله وكفارة يمين هذا مثل اليمين بالله او بصفة من صفاته تجب فيه الكفارة. لورود الدليل بذلك كما سبق - 00:20:48ضَ
وكذلك ما يجري مجرى اليمين على الصحيح عند المحققين كشيخ الاسلام ابن تيمية ما يجري مجرى اليمين من الطلاق او النذر او العتق او غير ذلك اذا كان قصده مقصد اليمين - 00:21:07ضَ
فانه يجري مجرى اليمين او تحريم الحلال كما لو حرم حلالا فانه يكفر كفارة يمين هذي اشيا تجري مجرى اليمين لورود الدليل بها نعم الا بالنذر الذي يقصد به فان كفارته كفارة يمين - 00:21:27ضَ
وذلك انه متى اخرجت المرأة اخرج اليمين بان يمنع نفسه او يمر به شيئا او يحمل به على شيء كتاب يقول ان كلفت شيئا مثل ان يقول ان كلمت زيدا فعلي الحج ان كلمت ان كلمت زين. ان كلمت زيدا - 00:21:52ضَ
او صدقة ما فيه او صوم شهر اذا اذا كان قصده بالنذر ليس النذر لذاته وانما قصده اليمين كان يقول ان كلمت زيدا فعلي ان اتصدق بكذا وكذا او ان اصوم - 00:22:16ضَ
شهرا يريد منع نفسه من كلامه فهذا يجري مجرى اليمين فيه الكفارة يجري مجرى اليمين فيه الكفارة وهو ما يسمونه بنذر اللجاج والغضب نذر اللجاج والغضب لانه لم يقصد بالتقرب الى الله بهذا النذر وانما قصد - 00:22:38ضَ
الزام نفسه بهذا الشيء او عدم الزام نفسه فيكون يجري مجرى اليمين اذا كان القصد منه الحث او المنع او التصديق او التكذيب فانه يجري مجرى اليمين وتكون فيه كفارة - 00:23:05ضَ
نعم فهذا يبين حكمه انه مخير بين الوفاء بما حلف به بما حلف عليه فلا يلزمه شيء وبين ان فيتخيرا بين الفعل المذكور وكفارة يمين. نعم. ويسمى معنى نذر الدجاج والغضب. نذرا - 00:23:22ضَ
يجو الغضب كأن يتخاصم مع شخص او يتجادل مع شخص فيغضب ويقول ان كان كذا وكذا فعبدي حر او يقول ان علي الحج او ان اتصدق بالف ريال ان كان ما تقوله صدقا يريد ابطال قوله - 00:23:44ضَ
يريد تصديق نفسه وتكذيب خصمه فهذا لا يقصد به التقرب الى الله وانما يقصد به الحلف فيجري مجرى الحلف يخير فيه بين ان يفعل ما نذر ان كان مباحا وبين ان يكفر كفارة يمين - 00:24:07ضَ
نعم ويسمى هذا نبر الرجال والغضب. ولا يتعلق عليه الوفاء به وانما يلزم مثل التمر على ما سبق كتاب وهي التي ينظرها من غير لجاج ولا غضب. فانما فعلها وهو - 00:24:28ضَ
مطمئن النفس مقدما على هذا الشيء لم يحمله عليه غضب ولا ولا لجاج نعم والسلام وقيل لا شيء عليه بالحديث بالحج ولا بالصدقة بعده. لان الكفار انما تنزغ بالالف لله سبحانه بحرمة وهذا ما حلف باسم الله - 00:24:48ضَ
ولا يجد ما سمع لانهم لا يدركه مخرج القربة. وانما التزمه عن طريق الحقوق فلا يلزمه هذا ضعيف لانه حكاه بصيغة وقيل هو قول ضعيف. نعم. وقال ابو حنيفة يلزم التنبي التبرع وننام بن قصي قال - 00:25:14ضَ
سمعت رسول الله صلى الله يعني صار فيه ثلاثة اقوال اذا حلف بالنذر ان يفعل كذا او ان لا يفعله والحامل له الغضب واللجاج ثلاثة اقوال. القول الاول انه يمين - 00:25:38ضَ
تحله الكفارة وهذا المذهب القول الثاني انه نذر لازم وهذا قول ابي حنيفة كما ذكره هنا والقول الثالث انه لا شيء فيه واصحها والله اعلم هو القول الاول انه يجري مجرى اليمين - 00:25:51ضَ
في كفارة يمين نعم ولدنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وجفارته كفارة بيديه سعيد ابن منصور اذا ثبت هذا الحديث فهو حجة في المسألة - 00:26:13ضَ
النذر اللجاج والغضب ليس فيه وفاء وانما فيه الكفارة. نعم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالمشي او الهدي او جعل ماله في سبيل - 00:26:40ضَ
لله عز وجل. من حلف من حلف بالمشي. مشي؟ هم. او الهدي او جانبان به في سبيل الله عز وجل مشيعني الى الحج نعم او تعليق عليه في سبيل الله عز وجل او في المساكين. او في رجال الكعبة. فتكفارته كفارة يمين - 00:26:56ضَ
نعم ولانه قول عمر وابن عباس وابن عمر وعائشة وحفصة وزينب بنت ام سلمة رضي الله اجمعين ولا نخالف له باصله ما له. فكان اجماعا انه يجري مجرى اليمين. نعم. ولانه يمين ويدخل - 00:27:20ضَ
عز وجل ولكن امركم بما عقدتم الايام عشرة مساكين وتغيير انه يبين انه يسمى بذلك قائده حادثا انه مقصده مقصد اليمين وهو الالزام او المنع او الحث او التصديق او التكذيب فهو هذا القصد - 00:27:41ضَ
النادر اما ان يصدق ما يقول او يكذب قول خصمه او ان يحث على فعل الشيء او يحث على تركه وهم يعني استعمل استعمال اليمين فيجري مجرى اليمين لان المعنى واحد - 00:28:08ضَ
نعم وخاط له التضرر فانه لم يخرجه مخرج اليم. وانما قصد به التفرق. ابتداء ما حمله عليه شيء نذر التبرر ما حمله عليه شيء واما نذر اللجاج والغضب فالذي حمله هو - 00:28:24ضَ
الغضب واللجاج فيكون مثل الحلف تماما. نعم. فانه لم يجب رغبة اليمين. وانما قصد به الفقر. نعم. وهؤلاء ما اشبهها بالوجه. نعم يتعين عليه الكفار ولا ينسيه الوفاء ولا يجزيه الوفاء لنفسه لانها يريد. نعم. والاولى - 00:28:45ضَ
لانه جمع الصيدين فيجب العمل بهما والخروج من غرفته. بما يقول به عن وحدة كل واحد منهما لو حلف بهذا كله يعني باسماء الله وصفاته والقرآن جميعه فحنا او كرر - 00:29:18ضَ
على شيء واحد قبل التكثير. او حلف على اشياء بيمين واحدة. فحنث لم يلزمه اكثر من كفارة نعم. اما اذا كرر اليمين على شيء واحد كان قال والله لا لا اسافر - 00:29:40ضَ
ثم حلف مرة ثانية وقال والله لا اسافر لا اسافر كرر على شيء واحد قبل التكفير فكفارة واحدة تتداخل اما بعد التكفير حلف انه ما يسافر ومكفر ثم حلف ثاني انه ما يسافر الزمه كفارة ثانية - 00:30:03ضَ
لان كل يمين استقلت وكذلك لو حلف ايمانا متعددة على شيء واحد ففيها كفارة واحدة. نعم اما اذا حلف بالله وصفاته كلها او تغر اليقين على شيء واحد مثل قوله عليه الصلاة والسلام وهو - 00:30:24ضَ
لاغزون قريش والله لاغزون قريش. ثم حلف فليس عليه الا كفارة واحدة. لان المحلوف عليه واحد ولم يوجد كفارة على احد هذه الايمان ان تحلها كفارة واحدة نعم. فقال اصحاب الوحي عليه كفارة اذا اصحاب الرأي يعني يا اصحاب القياس - 00:30:48ضَ
اصحاب الرأي هم الذين يقولون بالقياس ومنهم الحنفية يسمون اصحاب الرأي هي انهم يكثرون من القول بالقياس. نعم قال اصحاب الله عليه كفارات اذا كفر اليمين الا ان يحصد التأثير - 00:31:14ضَ
لان اسباب الكفارات تكررت فتكرر الخطاء كالقتل الحرام ولا تجد من الثانية مثل الاولى فتقتضي ما تستطيع. عند عند اصحاب الرأي ان اليمين ان الكفارة تتكرر بتكرر اليمين ولو على - 00:31:35ضَ
على شيء واحد لانها كلها ايمان منعقدة فكل يمين له كفارة نظروا الى ذات اليمين. اما الحنابلة فنظروا الى المحلوف عليه الى المحلوف عليه اذا كان شيئا واحدا ولم يكفر فليس عليه الا كفارة واحدة - 00:31:54ضَ
نعم ولنا انها اسباب كفارات من جنس تتداخلت كالحدود من جنس واحد وقد ثبت اذا اذا تكررت الاشياء وموجبها واحد لم يتكرر الموجب مثلا لو ان انسانا حصل عنده عدة نواقض للوضوء. خرج منه دم كثير - 00:32:19ضَ
وبال وتغوط ونام فانه يكفيه ضوء واحد ولا نقول ان كل ناقظ له وظوء فالاشياء اذا تكررت وموجبها واحد يكفي مرة واحدة هذا مثله هذه ايمان تكررت على شيء واحد اوجبها واحد فيكفي كفارة واحد. تتداخل - 00:32:45ضَ
نعم هذه قاعدة في الشرع ان الاشياء اذا تكررت وموجبها واحد انها تتداخل ويكفي موجب واحد فقط. نعم. فتداخل جنس واحد. فقد كما لو قذف شخصا عدة مرات قذف شخصا بالزنا عدة مرات - 00:33:12ضَ
ولم يقم عليه الحد في واحدة منها فانه يكفي حد واحد عن الجميع لانها تتداخل نعم وقد ثبت الاصل في قوله عليه الصلاة والسلام الحضور كفارات لاهلها ولهذا الثانية لا تجد الا ما افادته الاولى فلا يجب تحته الكفار. كما لو قصد التهديد - 00:33:41ضَ
هذا معنى قوله موجبها واحد الا ان كلا منها يوجب شيئا واحدا ولم يختلف الموجب لم يختلف الموجب. نعم وقياسهم ينتقل بما اذا قصد التأثير قياس اصحاب الرأي. نعم مسألة. نعم. وهذا ما اذا حلف بالقرآن جميعه فحال ذلك فعليه كفارة واحدة نص عليه. لا - 00:34:09ضَ
وعنهم يلزمه لكل اية كفارة هذا صعب عدد ايات القرآن نعم وعنه يلزمه لكل ذلك عليه مسعود رضي الله عنه. وقال الامام احمد لا اعلم شيئا يسمعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل اية - 00:34:40ضَ
لهذا صعب. نعم. وجه الاولى وهي انها كفارة واحدة لانها تتداخل نعم ووجه الهدى قوله تعالى وهذه لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته كفارته هذا شيء واحد اطعام عشرة مساكين - 00:35:12ضَ
مظاهر الاية سواء تكررت الايمان او كانت يمينا واحدا. نعم وبانها يزيد فلن توجب اكثر من كفارة فسائر الايمان ولان اجابة بعدد الايات من البر والتقوى والاصلاح بين الناس. لما في ذلك من المشقة - 00:35:56ضَ
عدد ايات القرآن كثيرة. نعم بعدد الايات من البر والتقوى والاصلاح بين الناس. انه يثقل عليه هذا. نعم وقد نهى الله سبحانه عن ذلك بقوله ولا تجعلوا الله عورة لعناقكم ان تنتظر قوة اتقوا وتصلحوا بين الناس - 00:36:20ضَ
نقول ان العالم من صفات الله كلها وتكرارا ولان الحالة بصفات الله كلها. طيب اذا حلف بصفات الله كلها من يحصيها يقول علي هذي كفارات بعددها من يحصي صفات الله عز وجل - 00:36:44ضَ
من يحصي اسماء الله؟ لا لا يعلم ذلك الا الله سبحانه وتعالى نعم بصفة واحدة من صفاته اولى ان تنسيه كفارة. نعم. ويعمل الثناء احمد على الندم لا على الايجاب - 00:37:03ضَ
فان المنصوص عنه في كل اية كفارة. فان لم يحسن فكفارة واحدة هذه الرواية عن احمد تفسر مراده عليه كفارات فان لم يمكنه فكفارة ان يدل على انه من باب الاحتياط ايجاب الكفارات بعدد الايات هذا من باب الاحتياط - 00:37:29ضَ
والمبري للذمة كفارة واحدة نعم لابد منها نعم ويبدأ ويحضر السلام احمد على النذر لا على الاجابة. فان المنصوص عنه. لكل اية كفارة واحدة ورده الى واحدة عند العجز تميل على انما زاد عليها غير باطل. والله اعلم. نعم. وحديث مجاهد مرسل - 00:37:54ضَ
وخيركم مسرور يحمد على الاختيار والاختيار من كلام الله سبحانه. والمبالغة في تعظيم الى غيره اعمل على مثل ما ما حمل عليه كلام احمد انه من باب الاحتياط فقط. نعم. وان حلف على اشياء بيمين واحدة - 00:38:20ضَ
فلم يلزمه اكثر من الطاعة اذا حلف على اشياء بيمين واحدة كما لو قال والله لا اسافر مع فلان والله لا اسافر مع فلان ولا اكل مع فلان ولا ادخل بيت فلان ولا اتزوج فلانة ولا - 00:38:41ضَ
عدد اشياء بيمين واحد فيها كفارة واحدة لانها يمين واحدة فلا توجب الا كفارة واحدة ولو تعدد المحلوف عليه نظرا لليمين الواحدة فقط نعم وان حلف على اشكال يمين واحدة لم يلزمه اكثر من كفارة. لان هذا دين واحدة كقول والله لا - 00:39:05ضَ
ارجو ولا شربت ولا نفزت والله لا اكلت يعني لو قال والله لا اكل ولا اشرب ولا اتزوج ولا يعني عدد اشياء بيمين واحدة فليس عليه الا كفارة واحدة نعم - 00:39:30ضَ
وان كان ذا وان خرج في جنس انجلت الجميع. اذا حلف بواحد مما من الاشياء التي حلف عليها كلها تنحل لليمين انحلت ما هي بانجلت انحلت اليمين في الباقي تكفي الكفارة وتنحل الباقيات - 00:39:51ضَ
نعم على اشياء فقال هذي هذي غير الاولى اذا حلف ايمانا على اشياء متعددة كما لو قال والله لا اكل والله لا اشرب والله لا البس الثوب فهذه كل يمين لها كفارة - 00:40:12ضَ
لانها ايمان متعددة على اشياء متعددة وكل يمين مستقلة لها كفارة نعم وان حلف على وان حلف ايمانك على اشياء. فقال والله ما اكلتم ولا شربت ولا لبست يعني لا اكلت هذه عبارة لا اكل يعني نفي نفي - 00:40:39ضَ
لكن تعبير الفقهاء بهذه الصيغة وهي معناها النفي. نعم فحلف بالجميع فعليه كل يمين كفارتها. نعم. نص عليه في رواية ورمزية فقال ابو بكر تجزيه كفارة واحدة. نقلها ابن منصور عن الامام احمد - 00:41:02ضَ
قال القاضي وهي الصحيحة قال ابو بكر فنقله الموت عن احمد قول ما نقله المرؤوسهما احمد قول اول لابي عبدالله ان كفارة واحدة تنسيك. لانها كفارات من جنس واحد. فتداخلت كالحدود من جنس واحد - 00:41:24ضَ
اذا اختلفت محالها كان يسرق الجماعة او يزني بالنساء مم ولنا انها ايمان لا نحلف في اصلاحنا في ابداع الله بالحليف بالاخرى. فلم تكفر احداها الرواية الاولى اصح انها تتكرر الكفارات - 00:41:47ضَ
بتكرر الايمان على اشياء متعددة اما ان يقال ما فيها الا كفارة واحدة فهذا فيه نظر لانها ايمان متكررة كل يمين مستقلة عن الاخرى فما الذي يجعلها شيئا واحدا وهي متفرقة - 00:42:13ضَ
ومختلفة نعم لو لو انه مثلا لو انه ارتكب عدة حدود زنا وسرق وشرب الخمر فهل يقال انه يكفي حد واحد ها ما يكفي حد كل شي له حد يجلد على الخمر - 00:42:34ضَ
يجلد عن الزنا اذا كان بكرا جلد اخر غير جلد الخمر ولتقطع يده عن السرقة ما يكفي حد الخمر عن السرقة ولا يكفي قطع اليد عن حد الخمر. ما تتداخل الحدود في هذا - 00:42:59ضَ
نعم كذلك الايمان نعم ولنا ان اعمال لا يقف في احداهما لا يحلف. لنا يعني القول الاول وهو هو ان تتكرر الكفارات بتكرر الايمان نعم. فلم يكفر احداها بكفارة اخرى - 00:43:20ضَ
كما لو انه حلف لا يركب ولا يشرب ولا ولا يأكل وحنف في واحدة لم يحنث في الباقيات باقيات على ما هن عليه في اليمين لها حكم نفسها فدل على انها مستقلة كل واحدة ومستقلة عن الاخرى - 00:43:47ضَ
بحيث اذا حنث في واحدة لم يحنث في الباقيات نعم اخرى وهذا فارق الايمان على شيء واحد. فانه متى حدث في ابداعه؟ كان علما في الاخرى. نعم فلما كان الحديث واحدا كانت الكفارة واحدة. وها هنا الحلف متعدد. فكان الكفارة متعددة - 00:44:08ضَ
نعم مسألة ومن داود بيمينه فلها تأويل الا ان يكون ظالما تأويل في اليمين تأويل في اليمين ما معناه او التعريض يسمونه التعريض او المعاريض او التأويل معناه ان يحلف على شيء ونيته شيء اخر - 00:44:44ضَ
يوري تورية تورية فهذا ان كان ظالما لم ينفعه التأويل. اليمين على ما يصدقه خصمه كما لو طلب منه القاضي ان يحلف على على ما يصدقك به صاحبك كما في الحديث. اما اذا كان غير ظالم ولا يلزم من هذا اعتداء على احد - 00:45:09ضَ
ولا اكل لحق احد فانه ينفعه التأويل والتعريض لان الامام احمد سئل عن المروذي صاحبه تلميذه سئل اين هو؟ فقال المروذي ليس ها هنا وهو يقصد وهي يلمس في راحته يعني ليس في في راحتي - 00:45:39ضَ
المخاطب ظن انه ليس في المكان بنى على هذا والامام احمد يقصد انه ليس الامام احمد لا يريد الكذب يتجنب الكذب مهما امكن. وهو يريد انه ليس بيده. اليد يبي يدفع السائل عن المرون - 00:46:04ضَ
فهذا هذا تعريف هذا تعريظ ولا يلزم فيه ظلم لاحد. نعم مسألة فله تهويل الا ان يكون ظالما فلا ينفعه تغوينه بفضله عليه الصلاة والسلام يدلك على ما يصدقك به صاحبك. نعم. ومعنى التأمين. كما لو قال له - 00:46:24ضَ
كما لو قال له مثلا عندك حق او دراهم او امانة وانكر قال ما عندي قال احلف فحلف ان ان ما عندي لك امانة وهو يقصد في هذا المكان يقصد في هذا المكان - 00:46:51ضَ
فهذا لا ينفعه تأويله لان لان خصمه طلب منه اليمين على نفي الامانة اللي انه ما عنده امانة اصلا في اي مكان. وهو يقصد في هذا المكان هذا ما ينفع. تأويل ما ينفع لان فيه ظلم - 00:47:10ضَ
فيه جحد لحق الاخرين. نعم ان يقصد بكلامه مؤتمنا يخالف ظاهره. التأويل ان يقصد بكلامه غير ما يظهر منه يقصد بكلامه غير ما يظهر منه للمخاطب تقول كلاما له ظاهر وله باطن - 00:47:23ضَ
فهو يقصد الباطل فقط ولا يقصد الظاهر. نعم نحو ان يحدث لنا هذا اخي ويعني به انه اخوه في الاسلام او المشابهة. كما تأول ابراهيم عليه الصلاة والسلام كانت معه زوجته سارة كانت امرأة جميلة - 00:47:46ضَ
فلما دخل مصر فيها الجبار آآ ارادها الجبار فابراهيم عليه السلام قال هذه اختي هذه اختي وهو يريد اخته انها اخته في الدين وفي الاسلام والجبار فهم ان وقته من النسب. فابراهيم عرض - 00:48:06ضَ
استعمل التعريض دل على ان التعريض لدفع الظلم انه جائز. نعم التعريض لدفع الظلم والعدوان جائز. نعم نحو هذه ويعني به انه اخوه في الاسلام او المشابهة. هم. وما رأيت فلانا يعني ما مررت بمائة - 00:48:29ضَ
ولا تذكرت ما رأيته يعني ما ضربته مع الرئة يقصده بها المتكلم يقصد ما ضربته على رئته والسامع يفهم انه ما رآه ببصره فهذا تأويل ينفع اذا كان ما في ظلم لاحد. نعم - 00:48:50ضَ
وما راية فلان يعني ما ضربته بمئة ولا يعني ما اطاعته ذكرا. او يقول يعني يدعى عليه بانه رأى فلان شافه شاف فلان حلف اني ما رأيته يعني وهو يقصد ما رأيته يعني ما ضربته - 00:49:10ضَ
على الرئة ولا يقصد انه ما رأى ببصره فهذا ينفع او ما ذكرته الظاهر انه انه ان ما ذكرته يعني ما ما ذكرته في كلامي وهو يقصد ما قطعت ذكره - 00:49:30ضَ
فهذا تأويل ينفع اذا كان ما فيه ظلم لاحد اذا كان ما في ظلم لاحد فهو ينفع اما اذا كان فيه ظلم فهو لا يقبل. نعم. ولا يبري ذمته. نعم - 00:49:48ضَ
او يقول الجوار تطلق على المملوكات النساء المملوكات وتطلق الجواري على السفه وله الجواري المنشآت في البحر كالاعلام بجواري جمع جارية وهي السفينة والجارية تطلق على السفينة وعلى المملوكة فاذا قصد طلب منه - 00:50:02ضَ
طلب منه اليمين على انه ما باع جاريته ادعى عليه واحد انه باع عليه جاريته اللي هي المرأة المملوكي فانكر بيعها ثم طلبت منه اليمين على دفع دعوى خصمه فقال والله ما بعت جاريتي وهو يقصد السفينة سفينته - 00:50:33ضَ
فهذا لا ينفعه لانه اليمين على ما يصدقه به صاحبه ولا يبري ذمة هذا اليمين. هذه تورية وتأويل خلاف الظاهر فلا فلا يبرئ ذمته هذا اذا كان ظالما يريد اكل حق غيره - 00:51:00ضَ
اما اذا لم يكن في هذا ظلم لاحد وقصد بالجارية السفينة ولا في ظلم لاحد فلا مانع من ذلك. نعم جوانبه احرار يعني اقاربه دون زوجاته. اذا قال جواري احرار - 00:51:18ضَ
ظاهر هذا انه اعتق جوهرية لكن هو يقصد السفن يصدق في هذا صدق له تأويله لانه ادرى بتفسير كلامه. او قال نسائي طوالق هذه المشكلة نسائي طوالي قالوا له يلا خل زوجتك طلقتهن قال لا انا ماني بقصد زوجات نسائي يعني قريباتي - 00:51:41ضَ
لان القريبات تسمى نساء الانسان يعني قريباته نعم هذا تأويل فان كان ظالما لاحد فانه لا يقبل وان لم يكن ظالما فانه ينفعه. لانه ادرى بكلامه. نعم فهذا ما اشبهه اذا علاه بيمينه فهو تأويل لانه اله فلا يخلو الحال من ثلاثة اخوان - 00:52:07ضَ
احدها ان يكون مغلوبا مثل ان يستهدفه سلطان على شيء فانصرف عنه ثلاث احوال الحالة الاولى ان يكون مظلوما ولجأ الى التأويل للتخلص من الظلم فله ذلك مثل ما فعل ابراهيم عليه الصلاة والسلام - 00:52:34ضَ
الحالة الثانية ان يكون ظالما فهذا لا ينفعه التأويل الحالة الثالثة الا يكون ظالما ولا مظلوما هذا مباح هذا من الشيء المباح. نعم احدها او يخاف على مسلم فهذا له تأويل لقوله عليه الصلاة والسلام ان في المعارك ممدوحة عن الكذب ممدوحة ممدوحة عن الكذب - 00:52:55ضَ
الشعبي ساعة نعم الثاني ان يكون الحاكم ظالم كالذي يستحلفه الحاكم فهذا ينصرف انه يميله الى ظاهر النهر. لا يستحلفه الحاكم يعني القاضي في خصومة بينه وبين غيره. نعم هذا ينصرف يمينه الى غافل له. ولا ينفعه تأويله. ولا تبرأ ذمته اليمين. نعم. لما رأى ابو هريرة ان رسول الله - 00:53:31ضَ
صلى الله عليه وسلم قال يغينك على ما يصدقك به صاحبك. رواه ابو داوود ولو ساهم ذلك للظالم لكان رصيد الحقوق. لان مقصود الجميع تخويف الحارث ليرتفع عن الجحور خوفا من عائلة اليمين الكاذبة. فاذا ساء له التأويل اكتفى وصار وسيلة الى ابطال الحكم - 00:54:00ضَ
نعم لن يكون ظالما ولا مظلوما فظاهر كلام الاحمد وظاهر كلام الامام احمد له تأويل لانه على بكلامه ما يحتمله على وجه لمطال حق احد. نعم. كما لو كان مضمونا - 00:54:28ضَ
وقد كان النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل المعاريض احيانا جاءته امرأة وطلبت منه ان يدعو الله لها بدخول الجنة امرأة عجوز فقال ان الجنة لا يدخلها عجوز. فاهتمت المرأة جدا - 00:54:50ضَ
ثم بين صلى الله عليه وسلم ان ان نساء اهل الجنة يكن عربا اترابا يدخلن في سن الشباب هذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه اخر يطلب منه ان يحمله على بعير. فقال لاحملنك على ولد الناقة - 00:55:08ضَ
الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح احيانا فالرجل استغرب قال ولد فهم ان ولد الناقة انه الحوار الصغير الولد الناقة ماذا يصلح؟ قال وهل يلد الابل الا النوق هذا قصد الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا تعريض وتأويل سائغ لانه ليس فيه ظلم لاحد - 00:55:32ضَ
وفيه نوع من المزح الخفيف نعم والترويح عن النفوس هي حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقوم الا حقا يمزح ولا يقول الا حقا لا يقول كذبا ابدا عليه الصلاة والسلام - 00:55:56ضَ
نعم فابو جامع الايمان نعم ويرجع فيه الى النية فيما يحتمله النقم الايمان يرجع فيها اولا الى نية الحالف لانه ادرى بما حلف عليه فاذا قال نيتي كذا وكذا واللفظ يحتمل ما قال فانه يصدق - 00:56:19ضَ
صدقوا في ذلك فاذا لم تعلم نيته يرجع الى سبب اليمين والذي هيج اليمين فاذا لم يمكن معرفة ما هيج اليمين ولا يعرف سببها يرجع الى ما يتناوله الاسم. الى ما يتناوله - 00:56:43ضَ
وله الاسم الذي جاء في يمينه نعم وهذا له امثلة ستأتي نعم. سواء كان ما نواه موافقا لظاهر لهم الموافق باب جامع الايمان نعم ويرجع في هذه النية هي اول شيء يرجع الى نية الحق - 00:57:04ضَ
لانه ادرى بما اراد فاذا حلف ليتصدقن بكذا وكذا فانه يرجع الى نيته بهذا الشيء الذي الذي اراده. فسره هو ما تريد بهذا الشيء فيصدق فيما يقول انه نواه نعم - 00:57:33ضَ
ويرجع بها نية مما يحتمله البعض. سواء كان اذا كانت النية بهذا الشرط يرجع الى النية بهذا الشرط ان يكون يحتملها اللفظ تحملها اللفظ. نعم سواء كان موافقا لظاهر له. ومخالفا له. فالموافقون الظاهر هو ان الاصل - 00:58:02ضَ
العام ويخالف يتنوع الورع احدها ان يمضي بالعام الخاص الا ان يحلف لا يترك لحم الولد ويريد لحما بعينه او فاكهة بعينها. اذا قال والله لا اكل اللحم هذا عام - 00:58:26ضَ
ظاهره انه انه حلف على كل اللحوم ما يأكل منها على ظهر اليمين لان اللحم اسم عام سواء لحم دجاج لحم ابل لحم بقر لحم غنم لحم سمك يقول يمينك تقتضي ظاهرها انك ما تأكل جميعا - 00:58:51ضَ
قال لا انا ما نويت جميعا انا نويت لحم الدجاج فقط نقول لك ما نويت لان اللفظ يحتمل فلك ما نويت وانت ادرى بنيتك اذا ما ما يمنع عليك الا لحم الدجاج فقط - 00:59:10ضَ
حسب نيك لان اللفظ يحتمل. اللفظ عام ويحتمل الخصوص نعم ومن باب ان يهدف لها رجلا ويعيد رجلا في غيره. حلف لا يكلم رجلا. ظاهره انه لا يكلم جميع الرجال - 00:59:26ضَ
هذا ظاهر يمينه لكن هو ينوي رجلا معينا فله ما نوى يصير يمينه تتعلق بما نوى بهذا الرجل فقط وان كان ظاهرها يتناول جميع الرجال لان رجلا اسم جنس يشمل جميع الرجال - 00:59:46ضَ
فيرجع في اليمين وتفسيرها الى نيته هو نعم او لا يتغذى يريد غذاء يريد غذاء بعينه جاء ان قال هو لا يتغذى معناه يترك جميع الاغذية هذا ظاهر يمين لكن هو قال لا انا قصدي الغذاء اللي هو - 01:00:03ضَ
اللحم مثلا اما بقية الاغذية هذي ما نويت نقول لك كما نويت اذا لا تمتنع الا عن اللحم فقط حتى تكفري عن يمينك؟ نعم وهنا يتغذى ان يريد بدافع عينه. نعم. به. بنيته. نعم. ومنه ان يحرص على نفس شيء مطلقا - 01:00:30ضَ
ويريد وقتا بعينه نعم كما لو قال والله لا اسكن هذا البيت يظاهره انه ما يسكنه ابد الدهر لكن هو قال لا انا قصدي ما اسكنه هذه السنة نقول ما يخالف انت لك ما نويت لان انت ادرى بنيتك واللفظ يحتمل - 01:00:53ضَ
يحتمل الاطلاق ويحتمل التقييد وان تدعي انك مقيد بنية هذا كما نويت. نعم. نعم. الا ان يحلف لا اشرب له ماء من العطش. يريد قطع المنة فتتبادر يمينه كل ما فيه منة. الى يراد - 01:01:14ضَ
الخاص العام كما قال والله لا ما اشرب ماء فلان والله ما اشرب الماء من فلان هذا الظاهر انه خاص له انه ياكل اللحم طعام فلان ويلبس من ثيابه ويسكن في بيته - 01:01:37ضَ
هذا ظاهر اليمين لكن هو قال لا انا قصدي قطع منته اليوم اقول لا اشرب ماء قصدي قطع من نثر اذا نقول هذا نيتك هذه تعم جميع ما فيه منا. اجل لا تسكن بيته ولا تركب سيارته ولا - 01:01:55ضَ
تقبل هديته ولا اه تأكل طعامه لانك قصدت بالخاص قصدت به العام تلزم بنيتك نعم لان كل ما فيه منة انت ما ذكرت الا الماء لكن قصدك قطع منة هذا الشخص عليك فيشمل كل ما فيه من ولو غير الماء - 01:02:15ضَ
نعم. مثل ان يحلف عشرون منها من العطش يريد قطعا منا. هم. فتتداول يمينه كل ما فيه منا. هم. فان بالادنى على ما تبقى وفي الاعلى على ايه لان حتى عند العوام الاباوي يستقصون في الشيء قالوا والله ما اشرب له الماء - 01:02:40ضَ
ما اشرب له الماء الاسود يعني قصده انه ما انه ما يتناول شي يختص بهذا الشخص اي شيء لكن ذكر الماء من باب ادنى شيء. ما هو اعلى منه من باب اولى - 01:03:04ضَ
نعم فاذا نبه بشرط فاذا نبه بشرب الماء في حال العطش على اجتنابكم بنفع يصل اليه منه ويمتن به عليه غير صحيحة. نعم. فان لم يكن له نية رجع الى انتهينا من الحالة الاولى - 01:03:19ضَ
انه يرجع في النية في في الايمان الى ما قصده الحالب ولو كانت نيته تخالف ظاهرا لفظه كان يقصد بالعام الخاص او العكس تقصد بالخاص العام نعم فاذا لم اذا سئل عن نيته يقول والله ما ادري عن نيتي انا حلفت وخلاص ولا ولا لي نية انا - 01:03:37ضَ
ما ادري عن نيتي فنرجع الى الى سبب اليمين نقول وش اللي سبب هاليمين هذي ويحمل كلامه على سبب اليمين وما هيجها. لان السبب يدل على المقصود السبب يدل على مقصوده - 01:04:00ضَ
نعم فلنا نقف عندها نعم الله لانه اذا كان كفارة فيكفر الجميع اذا كان الحد كفارة فانه يكفر جميع الحدود جميع الجرائم التي ارتكبتها اما اذا كان الحد زاجرا من باب الزواجر - 01:04:23ضَ
هو ما يكفي حد واحد عن بقية الحدود. لانه لا يصدر عن البقية العلماء مختلفون في الحدود هل هي زواجر ولا مكفرات؟ يسمونها جوابر يعني مكفرات على قولين منهم من يرى انه زواج - 01:05:12ضَ
وليست مكفرات ومنهم من يرى العكس انها مكفرات وليست زواج نعم الشيخ محمد رحمه الله تعالى. فقال والله تأملت ولا هل هذه العبارة مستقيمة يخالف المسألة التي قبلها ذو الجلالة والله - 01:05:31ضَ
اذا حلف على اشيب يمين واحدة فهذه كفارتها كفارة واحدة كما سبق على المذهب كما قال لو قال والله لا اكلت ولا شربت ولا وعطف بالواو وهو لم يحلف الا واحدة هذي يكفي كفارة واحدة عن الجميع - 01:06:06ضَ
اما اذا حلف على اشياء بايمان متكررة والله لا اكلت والله لا شربت والله لا خرجت والله لذهبت فهذه كل يمين مستقلة على المذهب ايضا كل يمين مستقلة لها كفارتها على حدة - 01:06:25ضَ
لانها ايمان متعددة ولا تتداخل على المذهب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم في قول بعض الناس؟ اقسم برب الوسطى هذا ليس له فيما اعلم اصل رب المصحف رب القرآن ما يقال كذا - 01:06:42ضَ
ما يقال رب المصحف على رب القرآن وانما يقول اقسم بكلام الله او اقسم بالمصحف او بالقرآن او يقول اقسم بالله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وايضا قوله اقسم برب المصحف يوهم ان القرآن مخلوق - 01:07:05ضَ
يوهم ان القرآن مخلوق وله رب مثل المخلوقات فيتجنب مثل هذا اللفظ. نعم الشيخ وفقكم الله. جاز فيها الاستثناء فهل من الطاعة والتفرق؟ يجوز فيه الاستثناء بناء على ذلك او لا يدخل فيه الاستفتاء الا يدخل فيه الاستثناء الاستثناء يدخل فيه - 01:07:31ضَ
ايمان والنذور اذا قال ان شاء الله لم يحنث لان هذا استثناء لكن يشترط ان يكون هذا الاستثناء متصلا بالله ما هو بلا حلف واخذ شوي قال ان شاء الله ما تنفعه - 01:08:00ضَ
لازم يكون ما يسكت حتى تكون متصلة باللفظ فاذا قال والله لافعلن كذا ان شاء الله هذه لا تنعقد هل يمين ما تنعقد؟ لانه استثنى فيها او قال علي صيام شهر ان شاء الله - 01:08:17ضَ
هذي لا لا تلزمه لانه استثنى فيها. اذا وفي الحديث اذا حلف احدكم على شيء فقال ان شاء الله لم يلزمه شيء او كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم - 01:08:41ضَ
الاستثناء ينفع في النذور وفي الايمان ويمنعها من الانعقاد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم اذا حلف على امر المستقبل انه سيقع ولو يقع هل عليه اخطاء؟ نعم الحكم اذا حلف على اهل المستقبل انه سيقع - 01:08:56ضَ
ولم يقع ما عليه كفارة اذا كان يقصد فعله انه سيفعله ولم يفعله فعليه كفارة. اما اذا كان يقصد سيقع بامر الله او هذا لا يمين غير صحيح انه لا يملك هذا الشيء وانما لراجع الى الله - 01:09:20ضَ
لو حلف ليحصل ليحصلن مطر غدا او لتهبن الريح غدا حلف على هذا هذه من غير منعقدة لانه حلف على شيء ليس من فعله ولا يملكه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو حلف على شخص ان يفعل كذا او لا يفعل كذا وخالف فهل على الحال فيه كفارة - 01:09:42ضَ
نعم اذا حلف على غيره ممن يملك الزامه كاولاده وزوجته حلف عليهم وهو يملك الزامهم فخالفوه وجبت عليه الكفارة نعم قد يهتم هذا الشخص اذا كفر لا يأثم يأثم اذا لم يخرج الكفارة - 01:10:07ضَ
نعم. نعم؟ المخالف. المخالف لا. ما عليه اسم. مخالف حر الا ان كان ان كان الحالف عليه هما عليه اثم لكن يستحب له ان يبر بقسم اخيه او والده او قريبه يستحب له ذلك - 01:10:30ضَ
يستحب ان يبر بقسم اخيه المسلم او قريبه لكن اللزوم ما يلزمه نعم. لا يستطيع ان يلزمه نعم اذا كان ما يستطيع ان يلزمه يحنث في اول الامر من اول مرة - 01:10:50ضَ
نعم ما ما نفذه بناء على اليمين ويحنث من اول الامر اذا حلف على واحد ما يملك الزامه لزمته الكفارة من الاول من اول ما حلم لانه لا يملك الزامه اما اذا حلف على من يملك الزامه - 01:11:08ضَ
فانه لا يحنث الا اذا خالف المحلوف عليه اليمين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. فحلفت ان اتقيد بالكلام الطبيب نعم يلزمك تتقيد اذا حلفت يلزمك تتقيد بكلام الطبيب فاذا خالفته يكون عليك كفارة - 01:11:29ضَ
نعم وفقكم الله يعلم الله انه كذا هل هذا حديث؟ لا الحلف انما تكون بحروف القسم وهي الواو والباء والتاء اما يعلم الله كذا هذا ليس بحلف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ممن للقوم فقال عليه الصلاة والسلام - 01:11:54ضَ
صحيح وما هو المقصود بالله نعم هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وان كل انسان فهو مخلوق من من الماء كل انسان فهو مخلوق من الماء. الم نخلقكم من ماء - 01:12:21ضَ
مهين فالرسول اراد التعمية على هذا الشخص ما قال نحن بنو فلان او انا النبي قصد التعنية بهذا نعم وجد الشيخ وفقكم الله. قصد التعمية ولم يكذب صلى الله عليه وسلم. هم هم مما - 01:12:39ضَ
فهو كان صلى الله عليه وسلم يعرض ويمزح ولا يقول الا حق لا فضيلة الشيخ وفقكم الله وقال انت طالق. فيقصد بذلك ويقصد بذلك التهويل لا ما يصلح الطلاق اذا صرح بالطلاق - 01:12:57ضَ
ما ينفعه الدعوة انه اراد كذا يؤخذ باللفظ يؤاخذ باللفظ فلا ينفعه التأويل انما هذا في الكنايات لو قال لزوجته اذهبي الى اهلك ثم قال انا اردت انها تذهب تزورهم - 01:13:20ضَ
نقول ما يخالف لا بأس لان انت ادرى بنية اللفظ محتمل وانت ادرى بنيتي لكن اذا قال انت طالق ثم قال اردت انها طالق من الوثاق من القيد نقول لا هذا ما ينفعك - 01:13:39ضَ
نحن نأخذ باللفظ ظاهر اللفظ قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والعتاق والرجعة فلا يقبل من المطلق اي تأويل او اي قصد يخالف ظاهر اللفظ - 01:13:53ضَ
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لا هذه ليست من الحلف بغير الله لكنها تجري مجرى الحلف بالله تجري مجراه وهي ليست حلف وليست من الشرك لانه اراد منع نفسه من هذا الشيء الرسول صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه - 01:14:13ضَ
العسل او حرم على نفسه مارية القبطية التي هي سريته عليه الصلاة والسلام فعاتبه الله لقوله يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك ثم قال جل وعلا قد فرض الله لكم - 01:14:39ضَ
تحلت ايمانكم فسمى الله جل وعلا تحريم الحلال سماه يمينا تجب به الكفارة لانه يجري مجرى اليمين ولكن لا يقال ان هذا حلف بغير الله انه لم يعقده باللفظ بلفظ اليمين. وانما سمي يمينا لمشابهة اليمين في القصد فقط - 01:14:59ضَ
اما اذا قال زوجته عليه حرام صرح بالزوجة فهذا اختلف العلماء هل يعتبر ظهارا فيه كفارة الظهار او يعتبر طلاقا على خلاف بين العلماء والظاهر انه يعتبر ظهارا يعتبر ظهارا اذا حرم زوجته يكون ظهارا - 01:15:26ضَ
ولا يكون طلاقا. نعم اما اذا حرم حلالا سوى زوجته فالامة او الطعام او الشراب او اللباس فهذا يجري مجرى اليمين فيه الكفارة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حلفت على كل شيء وحلف علي اخر على عدم الفعل ونحن في مقام واحد فما الحكم - 01:15:48ضَ
احدكما يبي يحنث على انت حلفت انه ياكل طعامك ويدخل عندك وهو حلف انه ما يدخل ولا ياكل طعامه حداكم يبي احمد اللي ما يحصل تحصل يمينه تلزمه الكفارة ان دخل هو لزمته الكفارة - 01:16:15ضَ
وان لم يدخل لزمتك انت الكفارة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يكون عليه كفارة تأول الظالم باليمين نكونو على هذا من الغموس الا يكون من اليمين الغموس التي سبق لا - 01:16:33ضَ
وفقكم الله يجب على من اراد التحويل ان يده ان ينوي ذلك قبل ان ينكر ان تقارنه النية تتأخر عنه لا تتأخر لازم تكون نية التأويل مقارنة لللفظ اما اذا لم ينوي التأويل الا بعد ان فرغ من اليمين فانه لا ينفعه التأويل. نعم - 01:16:54ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز التأويل في اليمين مع عدم الضرورة؟ حيث كثر ذلك في انصاف الشباب بان يعرض في يمينه ثم سمعتم آآ التفصيل في هذا ان كان المعرظ باليمين ظالما فلا يجوز له التعريض - 01:17:17ضَ
وان كان مظلوما جاز له التعريض لدفع الظلم وان لم يكن ظالما ولا مظلوما فهذا مباح هذا مباح نعم. يمينك على ما يصدقك به صاحبك الا يذكر الاجابة؟ جميع انواع الحلف الثلاثة لانه مصدق في جميع الامور. وش انواع الحديث الثلاث - 01:17:37ضَ
نعم؟ نعم ما ادري انواع الحلف الثلاث ها لا ما تخلط الامور كل شي له حكمه الامور ما تخلط نعم لا لا اللي شايله حكمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. اذا قال رجل لصاحبه ان شاء الله سأفعل كذلك - 01:18:07ضَ
وهو في قرارات نفسه انه لم يفعل. فما حكم ذلك؟ هذا ما هو جميل ان شاء الله سافعل كذا هذا وعد. هذا يعتبر من باب لا من باب اليمين وعلقه بالمشيئة ايضا فلا شيء عليه في هذا - 01:18:34ضَ
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لولا نرى شخص ان يقصد لله ركعتين بعد امي فريضة غافلة ثم خرج لها في هل عليك ثم لو تركنا هذه الاية فيها من المشقق فهل عليه ظلم فيه التوبة؟ هذا مر بكم في باب النذر انه اذا نذر ان يفعل طاعة - 01:18:51ضَ
كلب ولم يفعلها لزمه قضاؤها وعليه كفارة يمين عن التأخير اذا حددها بوقت وهذا حددها بوقت قال مع كل فريضة صلي ركعتين ربطها بالفريضة فاذا اخرها يلزمه قضاؤها لانه واجب - 01:19:21ضَ
ولا تبرأ الذمة الا بقضاء الواجب ويلزمه كفارة يمين عن التأخير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول مسلم او يجعل ما له في الحبيب او في كتاب الله. ايه. في الحديث - 01:19:40ضَ
او يجعل اعمالكم في رجال الكعبة تاج الكعبة باب الكعبة يعني باب الكعبة نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما قطع التسامح بالصوم الممدود من مرض ونحوه ثم بنى عليه بعد زوال الحلم - 01:20:00ضَ
عليه عن التأخير عن قطع التتابع تلزمه الكفارة عن قطع التتابع نعم لانه يجري مجرى اليمين نذر انه يصوم شهر اه عشرة ايام متتابعة ثم اصابه مرض في اثنائها لم يستطع الصيام. نقول اذا بري يواصل الصيام ويبني على ما سبق يكمل العشرة وعليه كفارة يمين لانه - 01:20:20ضَ
في اثنائها هذا يجري مجرى اليمين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قبل عشر سنين تقريبا اردت ان ابتعد عن معصية الناس فقلت كل ما فعلت هذه المعصية ان اتصدق بعشر ريالات ثم فعلتها مرات عديدة ولا اعرف كم فيها - 01:20:53ضَ
وانا الان ولله الحمد. السؤال ما هو الواجب عليك ان احرص عدد المرات واصبح المال للفقراء ايش يقول قبل عشر سنين تقريبا اردت ان ابتعد عن معصية الناس فقلت بالله علي نذر انني كلما فعلت هذه - 01:21:18ضَ
المعصية ان اتصدق بعشر رجالات عديدة ولله الحمد. السؤال ما هو الواجب على ما هو الواجب عليه؟ الاحرص عدد المرات وادفع المال للكفار تكفر كفارة يمين وتكفي عن الجميع لان هذا النذر ما قصد به التقرب وانما قصد به منع - 01:21:44ضَ
منع الانسان نفسه من فعل شيء فيجري مجرى اليمين فاذا خالفه ففيه كفارة اليمين. نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:22:17ضَ