أحكام الصلاة وأهميتها - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء
6721 - حكم من ذهب للمسجد لأداء صلاة الظهر وبعد أن لحق بثلاث ركعات صلى الإمام ركعة زائدة عن طريق
التفريغ
عبدالعزيز من مكة المكرمة سؤاله يقول ذهبت الى المسجد لاداء صلاة الظهر وقد فاتتني ركعة من الصلاة وبعد ان لحقت بثلاث ركعات صلى الامام ركعة زائدة عن طريق السهو فهل تكفيني هذه الركعة التي صلاها الامام عن طريق السهو عن الركعة الاولى التي فاتتني ام لا - 00:00:00ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على الهادي البشير رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد فان صلاة الظهر في حق كل واحد اربع ركعات فمن صلى اربع ركعات - 00:00:26ضَ
فقد ادى صلاة الظهر فسهو الامام واتيانه بخامسة وتمامه تمام بذلك يتم بذلك لمن فاتته الركعة الاولى اربع ركعات يغني من فاتته الصلاة الركعة الاولى عن الاتيان بركعة بل لا يجوز له ان يأتي بركعة زائدة - 00:00:45ضَ
وانما الامام ومن دخل معه حصل لهم سهو فادوا خمس ركعات يجبرها سجود السهو. واما من فاتت في الركعة الاولى فقد كملت صلاته اربع ركعات ولا يحل له يأتي بزيادة على ذلك فبالله التوفيق - 00:01:12ضَ