فتاوى المرأة - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء
6742 - حكم من كانت دورتها في العادة ستة أيام أو سبعة أيام أحيانا ولكن جاءتها هذه المرة
الاخت السائلة تسأل اه عن الدورة الشهرية وتقول بان دورتها في العادة اه ستة ايام او سبعة ايام احيانا ولكن جاءتها هذه المرة واستمرت خمسة وعشرين يوما فتسأل ما الحكم وماذا تفعل وهي لا تستطيع التفريق بين الدم ولا تميز بين الاستحاضة وبين الحيض فتقول ماذا علي ان افعل - 00:00:00
هل اتوقف مدة الدورة ام ازيد؟ افيدوني افادكم الله قال السائلة وهذا السؤال لابد انه متقدم فان كانت صلت بعد تمام عادتها اغتسلت ثم صلت وتوضأت لكل صلاة فهذا هو العمل - 00:00:24
الحسن ما دامت ان العادة انما تغيرت في هذه المرة واذا تغيرت عادة المرأة من عدد الى عدد فانها اذا هذي غيرت بالزيادة فانها تغتسل عند نهاية العدل المتبعة ثم تتوضأ لكل صلاة وتصلي - 00:00:49
فان تكرر ذلك على العدد الجديد علمت ان عادتها تغيرت وانها صارت بهذه الحالة الغارة الاولى فتبني على ذلك وتستمر عليه ولا حرج عليها واذا كانت في ايام الصيام طامت هذه الايام - 00:01:11
فان تبين بتكرار العادة ان العادة تغيرت قضت الايام التي صامتها في الايام التي معها ذنب بعد اضطراب عادتها هذا اذا كانت غير مميزة اما ان كانت مميزة ولم يستمر الدم - 00:01:37
طويلا فانها تعمل بالتمييز لكن في مثل هذه العادة التي زادت كثيرا جدا عن المألوف كان عليها ان تصلي وان كان في وقت صوم ان تصوم واذا كانت لم تفعل - 00:01:56
عليها ان تقضي الايام الزائدة عن عادتها والله اعلم. اثابكم الله - 00:02:11
التفريغ
الاخت السائلة تسأل اه عن الدورة الشهرية وتقول بان دورتها في العادة اه ستة ايام او سبعة ايام احيانا ولكن جاءتها هذه المرة واستمرت خمسة وعشرين يوما فتسأل ما الحكم وماذا تفعل وهي لا تستطيع التفريق بين الدم ولا تميز بين الاستحاضة وبين الحيض فتقول ماذا علي ان افعل - 00:00:00
هل اتوقف مدة الدورة ام ازيد؟ افيدوني افادكم الله قال السائلة وهذا السؤال لابد انه متقدم فان كانت صلت بعد تمام عادتها اغتسلت ثم صلت وتوضأت لكل صلاة فهذا هو العمل - 00:00:24
الحسن ما دامت ان العادة انما تغيرت في هذه المرة واذا تغيرت عادة المرأة من عدد الى عدد فانها اذا هذي غيرت بالزيادة فانها تغتسل عند نهاية العدل المتبعة ثم تتوضأ لكل صلاة وتصلي - 00:00:49
فان تكرر ذلك على العدد الجديد علمت ان عادتها تغيرت وانها صارت بهذه الحالة الغارة الاولى فتبني على ذلك وتستمر عليه ولا حرج عليها واذا كانت في ايام الصيام طامت هذه الايام - 00:01:11
فان تبين بتكرار العادة ان العادة تغيرت قضت الايام التي صامتها في الايام التي معها ذنب بعد اضطراب عادتها هذا اذا كانت غير مميزة اما ان كانت مميزة ولم يستمر الدم - 00:01:37
طويلا فانها تعمل بالتمييز لكن في مثل هذه العادة التي زادت كثيرا جدا عن المألوف كان عليها ان تصلي وان كان في وقت صوم ان تصوم واذا كانت لم تفعل - 00:01:56
عليها ان تقضي الايام الزائدة عن عادتها والله اعلم. اثابكم الله - 00:02:11
فتاوى المرأة - الشيخ صالح محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء
6742 - حكم من كانت دورتها في العادة ستة أيام أو سبعة أيام أحيانا ولكن جاءتها هذه المرة